نور على الدرب-256a
البعض من الناس يصلي الصلاة الفائتة و أقصد الصلاة التي تهاون في أدائها ، مثلا شخص لم يصل إلا و عمره في العشرين ثم أراد أن يقضي ما فات ذلك فيصلي مع كل وقت وقتا آخر ، فما رأيكم في ذلك ؟
السائل : البعض من الناس يا فضيلة الشيخ يصلي الصلاة الفائتة وأقصد الصلاة التي تهاون في أدائها مثلا شخص لم يصلي إلا وعمره في العشرين ثم أراد أن يقضي ما فات ذلك فيصلي مع كل وقت وقتاً ءاخر فما رأيكم في ذلك مأجورين؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أقول لإخواني المستمعين إن الصلاة شأنها عظيم وخطرها جسيم وليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة كما قال ذلك عبد الله بن شقيق عن أصحاب النبي صلى الله عليه وءاله وسلم أنهم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة فالواجب على المؤمن أن يتقي الله عز وجل وأن يُحافظ على صلاته كما أمره بذلك ربه في قوله: (( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ )) وكما أثنى الله عز وجل على الذين يُحافظون على صلواتهم وجعل ذلك من أسباب إرث الفردوس وهو أعلى الجنة.
والصلوات نور في القلب وفي الوجه وفي القبر، نور تزول به ظلمات الجهل الصلوات صلة بين الإنسان وبين ربه يقف بين يديه يُناجيه بكلامه وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم قال: ( قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال: (( الحمد لله رب العالمين )) قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: (( الرحمان الرحيم )) قال: أثنى علي عبدي، وإذا قال: (( مالك يوم الدين )) قال: مجدني عبدي، وإذا قال: (( إياك نعبد وإياك نستعين )) قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال: (( اهدنا الصراط المستقيم )) قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ) فلا يليق بالمؤمن أن يضيّع هذه الفرصة العظيمة، أن يضيّع مناجاة الله سبحانه وتعالى بالسهو واللهو ولا شك أن الإنسان الذي يعرف ما للصلاة من قيمة في الإسلام وما لها من ثواب وأجر عند الله عز وجل أنه لا يُضيع هذه الصلاة أبدا ولهذا كانت إضاعتها وتركها كفرا مخرجا عن الملة على القول الراجح من أقوال أهل العلم دليله من الكتاب والسنّة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح.
أما الكتاب فقد قال الله تعالى في المشركين: (( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَءاتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ )) فجعل الله تعالى شرط كونهم إخوة لنا في الدين أن يتوبوا من الشرك وأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة فإذا تخلّف الشرط كلا أو بعضا فإن المشروط لا يتم ولا يمكن أن تنتفي الأخوة الإيمانية إلا بالخروج عن الإيمان كلية.
وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) وروى عنه أصحاب السنن أنه قال صلى الله عليه وسلم: ( العهد الذي بيننا وبينهم ) أي بين المشركين والكافرين ( الصلاة فمن تركها فقد كفر ) .
ونقل عبد الله بن شقيق عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة.
والنظر الصحيح يقتضي ذلك فإنه لا يمكن لشخص يكون في قلبه إيمان وهو يعلم عظم الصلاة وفائدتها والوعيد على من تهاون بها أن يدعها أبدا ومن هنا يتبيّن لنا الجواب أي جواب السؤال الذي أوردتموه.
السائل : نعم.
الشيخ : فنقول: إن هذا الذي ترك الصلاة من حين بلغ إلى أن تم له عشرون سنة وهو يعلم وجوبها لا يقضيها لأنه في هذه المدة كافر والكافر لا يقضي ما فاته من الأعمال لقول الله تعالى: (( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ )) وإذا قدّرنا أنه ليس بكافر لجهله وتهاونه أو اعتقاد أن ترك الصلاة ليس بكفر كما هو رأي لكثير من العلماء فإنه لا يقضيها أيضا على القول الراجح وإن قضاها لم تُقبل منه لأن الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة في أوقات معلومة فقال جل وعلا: (( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا )) فإذا أخّرها عن وقتها متعمّدا بلا عذر فقد أتى بها على وجه لم يؤمر به فتكون مردودة عليه لقول النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) .
وبهذا نعرف أن القول الراجح أن هذا الشاب الذي لم يصلي إلا حين تم له عشرون سنة ليس عليه قضاء للصلوات الفائتة بعد بلوغه ولكن عليه أن يُصلح عمله ويُكثر من الاستغفار ومن الصلاة النافلة لأن النوافل تكمّل بها الفرائض يوم القيامة ونرجو له من الله عز وجل تمام المغفرة والرحمة.
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
الشيخ : نعم.
السائل : يقول هذه السائلة من ليبيا.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أقول لإخواني المستمعين إن الصلاة شأنها عظيم وخطرها جسيم وليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة كما قال ذلك عبد الله بن شقيق عن أصحاب النبي صلى الله عليه وءاله وسلم أنهم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة فالواجب على المؤمن أن يتقي الله عز وجل وأن يُحافظ على صلاته كما أمره بذلك ربه في قوله: (( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ )) وكما أثنى الله عز وجل على الذين يُحافظون على صلواتهم وجعل ذلك من أسباب إرث الفردوس وهو أعلى الجنة.
والصلوات نور في القلب وفي الوجه وفي القبر، نور تزول به ظلمات الجهل الصلوات صلة بين الإنسان وبين ربه يقف بين يديه يُناجيه بكلامه وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم قال: ( قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال: (( الحمد لله رب العالمين )) قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: (( الرحمان الرحيم )) قال: أثنى علي عبدي، وإذا قال: (( مالك يوم الدين )) قال: مجدني عبدي، وإذا قال: (( إياك نعبد وإياك نستعين )) قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال: (( اهدنا الصراط المستقيم )) قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ) فلا يليق بالمؤمن أن يضيّع هذه الفرصة العظيمة، أن يضيّع مناجاة الله سبحانه وتعالى بالسهو واللهو ولا شك أن الإنسان الذي يعرف ما للصلاة من قيمة في الإسلام وما لها من ثواب وأجر عند الله عز وجل أنه لا يُضيع هذه الصلاة أبدا ولهذا كانت إضاعتها وتركها كفرا مخرجا عن الملة على القول الراجح من أقوال أهل العلم دليله من الكتاب والسنّة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح.
أما الكتاب فقد قال الله تعالى في المشركين: (( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَءاتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ )) فجعل الله تعالى شرط كونهم إخوة لنا في الدين أن يتوبوا من الشرك وأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة فإذا تخلّف الشرط كلا أو بعضا فإن المشروط لا يتم ولا يمكن أن تنتفي الأخوة الإيمانية إلا بالخروج عن الإيمان كلية.
وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) وروى عنه أصحاب السنن أنه قال صلى الله عليه وسلم: ( العهد الذي بيننا وبينهم ) أي بين المشركين والكافرين ( الصلاة فمن تركها فقد كفر ) .
ونقل عبد الله بن شقيق عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة.
والنظر الصحيح يقتضي ذلك فإنه لا يمكن لشخص يكون في قلبه إيمان وهو يعلم عظم الصلاة وفائدتها والوعيد على من تهاون بها أن يدعها أبدا ومن هنا يتبيّن لنا الجواب أي جواب السؤال الذي أوردتموه.
السائل : نعم.
الشيخ : فنقول: إن هذا الذي ترك الصلاة من حين بلغ إلى أن تم له عشرون سنة وهو يعلم وجوبها لا يقضيها لأنه في هذه المدة كافر والكافر لا يقضي ما فاته من الأعمال لقول الله تعالى: (( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ )) وإذا قدّرنا أنه ليس بكافر لجهله وتهاونه أو اعتقاد أن ترك الصلاة ليس بكفر كما هو رأي لكثير من العلماء فإنه لا يقضيها أيضا على القول الراجح وإن قضاها لم تُقبل منه لأن الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة في أوقات معلومة فقال جل وعلا: (( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا )) فإذا أخّرها عن وقتها متعمّدا بلا عذر فقد أتى بها على وجه لم يؤمر به فتكون مردودة عليه لقول النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) .
وبهذا نعرف أن القول الراجح أن هذا الشاب الذي لم يصلي إلا حين تم له عشرون سنة ليس عليه قضاء للصلوات الفائتة بعد بلوغه ولكن عليه أن يُصلح عمله ويُكثر من الاستغفار ومن الصلاة النافلة لأن النوافل تكمّل بها الفرائض يوم القيامة ونرجو له من الله عز وجل تمام المغفرة والرحمة.
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
الشيخ : نعم.
السائل : يقول هذه السائلة من ليبيا.
1 - البعض من الناس يصلي الصلاة الفائتة و أقصد الصلاة التي تهاون في أدائها ، مثلا شخص لم يصل إلا و عمره في العشرين ثم أراد أن يقضي ما فات ذلك فيصلي مع كل وقت وقتا آخر ، فما رأيكم في ذلك ؟ أستمع حفظ
تقول بأنها أخطأت مرة و تابت و دعت الله كثيرا أن يغفر لها و لكن لديها شعور دائم بالذنب ، فبماذا تنصحونها ؟
السائل : تقول بأنها أخطأت مرة وتابت ودعت الله كثيراً أن يغفر لها تقول: ولكنني لدي شعور دائماً بالذنب فبماذا تنصحونني يا فضيلة الشيخ مأجورين؟
الشيخ : أقول إن هذه المرأة التائبة كونها تشعر دائما بذنبها يدل على أن توبتها صادقة لكثرة الندم معها على ما فعلت من المعاصي ولكني أقول لها: أبشري فإن حال الإنسان بعد التوبة قد تكون أكمل من حاله قبل فعل المعصية لأنه يحصل له بالتوبة الإنابة إلى الله والانطراح بين يديه والتبرؤ من الحول والقوة والتبرؤ من الإعجاب بالنفس واستصغار النفس واحتقارها أمام عظمة الله وكل هذه معان جليلة ترقى بالإنسان إلى درجة أكمل مما كان عليه قبل التوبة لأن مثل هذه الأمور مفقودة من قبل وعلى هذا فلتبشر بالخير.
السائل : الحمد لله.
الشيخ : ولتنتهي عما حصل من المعصية فإنها قد غفِرت وزالت وانمحى أثرها ولتتذكر ما جرى لآدم عليه الصلاة والسلام حيث نهاه الله عز وجل أن يأكل من الشجرة ولكنه خالف فعصى قال الله تعالى: (( وَعَصَى ءادَمُ رَبَّهُ فَغَوَى * ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى )) فلم يحصل الاجتباء إلا بعد أن تاب من المعصية فاجتباه الله وتاب عليه وهداه هداية علم وهداية توفيق وهذا يدل على ما أسلفنا أن الإنسان بعد التوبة النصوح قد تكون حاله أكمل مما كانت عليه قبل فعل المعصية.
وإنني بهذه المناسبة أود أن أقول: إن للتوبة شروطا لا بد منها، الشروط خمسة، الأول: الإخلاص لله عز وجل بالتوبة بحيث لا يحمله على التوبة رجاء شيء من الدنيا أو خوف شيء في الدنيا بل يكون الحامل له على التوبة رجاء ما عند الله من الثواب للتائبين، نعم، بحيث يكون الحامل له على التوبة رجاء ما عند الله تعالى من الثواب للتائبين والتخلّص من أوضار هذا الذنب الذي قام به.
الشرط الثاني: أن يندم على ما حصل من الذنب ويتحسّر ويود أنه لم يفعله.
الشرط الثالث: أن يُقلع عن المعصية فإن كان الذنب ترك واجب استدركه ففعله إن كان يمكن وإن كان الذنب فعل معصية أقلع عنها في الحال.
ومن ذلك ما إذا كانت المعصية حقا لآدمي فإن الواجب عليه أن يُبادر بالتخلص من هذا الحق إن كان مالا ردّه إلى صاحبه، إن كان حيا معلوما عنده وإن كان ميّتا ردّه إلى ورثته وإن جهله أو نسيه تصدّق به عنه.
والشرط الرابع: أن يعزم على ألا يعود في المستقبل يعني يكون لديه عزم على ألا يعود إلى هذه المعصية في المستقبل وليس الشرط ألا يعود إلى المعصية في المستقبل، الشرط أن يعزم ألا يعود ثم إن سوّلت له نفسه فعاد فإن توبته الأولى تبقى على صحتها ويحتاج إلى توبة جديدة للذنب الجديد.
الشرط الخامس: أن تكون التوبة في الوقت الذي تُقبل فيه التوبة بأن تكون قبل حضور الأجل وقبل طلوع الشمس من مغربها فإن كانت بعد حضور الأجل فإنها لا تُقبل لقول الله تعالى: (( وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ )) .
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم أنه قال: ( لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها ) ويشهد لذلك قوله تعالى: (( هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ ءايَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءايَاتِ رَبِّكَ لا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا )) .
وإنني أحث إخواني الذين لا يزالون على الذنب أن يُبادروا بالتوبة قبل فوات الأوان وأن يعلموا أن عِظم الذنب لا يمنع التوبة فقد قال الله تعالى: (( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءاخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَءامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا * وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا )) . نعم.
السائل : بارك الله فيكم يا شيخ محمد. الحقيقة فضيلة الشيخ ونحن نتحدث عن التوبة لدي رسالة من المستمع من الجزائر أبو سطاح يقول.
الشيخ : أقول إن هذه المرأة التائبة كونها تشعر دائما بذنبها يدل على أن توبتها صادقة لكثرة الندم معها على ما فعلت من المعاصي ولكني أقول لها: أبشري فإن حال الإنسان بعد التوبة قد تكون أكمل من حاله قبل فعل المعصية لأنه يحصل له بالتوبة الإنابة إلى الله والانطراح بين يديه والتبرؤ من الحول والقوة والتبرؤ من الإعجاب بالنفس واستصغار النفس واحتقارها أمام عظمة الله وكل هذه معان جليلة ترقى بالإنسان إلى درجة أكمل مما كان عليه قبل التوبة لأن مثل هذه الأمور مفقودة من قبل وعلى هذا فلتبشر بالخير.
السائل : الحمد لله.
الشيخ : ولتنتهي عما حصل من المعصية فإنها قد غفِرت وزالت وانمحى أثرها ولتتذكر ما جرى لآدم عليه الصلاة والسلام حيث نهاه الله عز وجل أن يأكل من الشجرة ولكنه خالف فعصى قال الله تعالى: (( وَعَصَى ءادَمُ رَبَّهُ فَغَوَى * ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى )) فلم يحصل الاجتباء إلا بعد أن تاب من المعصية فاجتباه الله وتاب عليه وهداه هداية علم وهداية توفيق وهذا يدل على ما أسلفنا أن الإنسان بعد التوبة النصوح قد تكون حاله أكمل مما كانت عليه قبل فعل المعصية.
وإنني بهذه المناسبة أود أن أقول: إن للتوبة شروطا لا بد منها، الشروط خمسة، الأول: الإخلاص لله عز وجل بالتوبة بحيث لا يحمله على التوبة رجاء شيء من الدنيا أو خوف شيء في الدنيا بل يكون الحامل له على التوبة رجاء ما عند الله من الثواب للتائبين، نعم، بحيث يكون الحامل له على التوبة رجاء ما عند الله تعالى من الثواب للتائبين والتخلّص من أوضار هذا الذنب الذي قام به.
الشرط الثاني: أن يندم على ما حصل من الذنب ويتحسّر ويود أنه لم يفعله.
الشرط الثالث: أن يُقلع عن المعصية فإن كان الذنب ترك واجب استدركه ففعله إن كان يمكن وإن كان الذنب فعل معصية أقلع عنها في الحال.
ومن ذلك ما إذا كانت المعصية حقا لآدمي فإن الواجب عليه أن يُبادر بالتخلص من هذا الحق إن كان مالا ردّه إلى صاحبه، إن كان حيا معلوما عنده وإن كان ميّتا ردّه إلى ورثته وإن جهله أو نسيه تصدّق به عنه.
والشرط الرابع: أن يعزم على ألا يعود في المستقبل يعني يكون لديه عزم على ألا يعود إلى هذه المعصية في المستقبل وليس الشرط ألا يعود إلى المعصية في المستقبل، الشرط أن يعزم ألا يعود ثم إن سوّلت له نفسه فعاد فإن توبته الأولى تبقى على صحتها ويحتاج إلى توبة جديدة للذنب الجديد.
الشرط الخامس: أن تكون التوبة في الوقت الذي تُقبل فيه التوبة بأن تكون قبل حضور الأجل وقبل طلوع الشمس من مغربها فإن كانت بعد حضور الأجل فإنها لا تُقبل لقول الله تعالى: (( وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ )) .
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم أنه قال: ( لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها ) ويشهد لذلك قوله تعالى: (( هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ ءايَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءايَاتِ رَبِّكَ لا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا )) .
وإنني أحث إخواني الذين لا يزالون على الذنب أن يُبادروا بالتوبة قبل فوات الأوان وأن يعلموا أن عِظم الذنب لا يمنع التوبة فقد قال الله تعالى: (( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءاخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَءامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا * وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا )) . نعم.
السائل : بارك الله فيكم يا شيخ محمد. الحقيقة فضيلة الشيخ ونحن نتحدث عن التوبة لدي رسالة من المستمع من الجزائر أبو سطاح يقول.
2 - تقول بأنها أخطأت مرة و تابت و دعت الله كثيرا أن يغفر لها و لكن لديها شعور دائم بالذنب ، فبماذا تنصحونها ؟ أستمع حفظ
ما حكم الشرع في تزويج التائب من الذنوب ؟ و هل من كلمة في هذا الموضوع ؟
السائل : ما حكم الشرع في تزويج التائب من الذنوب؟ وهل من كلمة في هذا الموضوع؟
الشيخ : ما حكم الشرع؟
السائل : في نظركم في تزويج التائب.
الشيخ : نعم.
السائل : من الذنوب؟ وهل من كلمة؟
الشيخ : أي نعم. نحن نقول إن الإنسان إذا تاب إلى الله عز وجل من ذنبه مهما عظُم فإن الله تعالى يتوب عليه لعموم قوله تعالى: (( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ * وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ )) الأيات.
وتزويج التائب وهو الذي وقع السؤال عنه، تزويج التائب لا بأس به.
السائل : طيب.
الشيخ : بل قد يشجّع على تزويج التائب تأليفا له وتثبيتا لتوبته والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولكن لا ينبغي أن نتسرّع إذا رأينا هذا الخاطب قد تاب من المعصية حتى ننظر ونسبُر حاله ونعرف أن توبته نصوح وأنها خالصة لله لأن من الناس من يخطب من عدّة أناس فإذا رأى أنه لم يُجب وكان يرى في نفسه إخلالا بواجب أو انتهاك لمحرّم ذهب يتصنع التوبة ويقوم بالواجب ويدع المحرّم فإذا زُوّج عاد إلى ذلك فأقول: إن الرجل الذي كان معروفا بالانهماك في المعاصي إذا تاب فإن الله يتوب عليه لا شك في هذا، إذا تمت شروط التوبة التي أشرنا إليها في أول هذا اللقاء لكن ينبغي لنا نحن أن ننتظر وأن نسبُره وأن نتتبع أحواله والصدق بيّن والتمويه بيّن فإذا تبيّن لنا صدقه فإننا نزوّجه ولا بأس في ذلك. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. من عمان مسقط السائل أيمن يقول فضيلة الشيخ.
الشيخ : ما حكم الشرع؟
السائل : في نظركم في تزويج التائب.
الشيخ : نعم.
السائل : من الذنوب؟ وهل من كلمة؟
الشيخ : أي نعم. نحن نقول إن الإنسان إذا تاب إلى الله عز وجل من ذنبه مهما عظُم فإن الله تعالى يتوب عليه لعموم قوله تعالى: (( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ * وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ )) الأيات.
وتزويج التائب وهو الذي وقع السؤال عنه، تزويج التائب لا بأس به.
السائل : طيب.
الشيخ : بل قد يشجّع على تزويج التائب تأليفا له وتثبيتا لتوبته والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولكن لا ينبغي أن نتسرّع إذا رأينا هذا الخاطب قد تاب من المعصية حتى ننظر ونسبُر حاله ونعرف أن توبته نصوح وأنها خالصة لله لأن من الناس من يخطب من عدّة أناس فإذا رأى أنه لم يُجب وكان يرى في نفسه إخلالا بواجب أو انتهاك لمحرّم ذهب يتصنع التوبة ويقوم بالواجب ويدع المحرّم فإذا زُوّج عاد إلى ذلك فأقول: إن الرجل الذي كان معروفا بالانهماك في المعاصي إذا تاب فإن الله يتوب عليه لا شك في هذا، إذا تمت شروط التوبة التي أشرنا إليها في أول هذا اللقاء لكن ينبغي لنا نحن أن ننتظر وأن نسبُره وأن نتتبع أحواله والصدق بيّن والتمويه بيّن فإذا تبيّن لنا صدقه فإننا نزوّجه ولا بأس في ذلك. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. من عمان مسقط السائل أيمن يقول فضيلة الشيخ.
هل تسقط العقيقة عن رجل لديه مجموعة من الأولاد لم يعق عنهم حيث أنه توفي و لم يعق عن أبنائه ، فهل يجوز للأولاد أن يعقوا عن أنفسهم ؟
السائل : هل تسقط العقيقة عن رجل لديه مجموعة من الأولاد لم يعُق عنهم حيث توفي هذا الرجل ولم يعُق عن أبنائه الخمسة فهل يجوز للأولاد أن يعُقوا عن أنفسهم؟
الشيخ : نعم. العقيقة سنّة مؤكدة على القادر وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى والأفضل ذبحها يوم السابع من الولادة فإذا ولِد في يوم الثلاثاء مثلا فيوم عقيقته يوم الإثنين من الأسبوع الثاني وإذا ولِد يوم الجمعة فيوم عقيقته يوم الخميس من الأسبوع الثاني وهكذا فإن فات السابع ففي اليوم الرابع عشر فإن فات الرابع عشر ففي اليوم الحادي والعشرين فإن فات ففي أي يوم هكذا قال الفقهاء رحمهم الله.
فإذا كان الإنسان وهو أبو الولد ذكرا كان أو أنثى أي ذكرا كان الولد أو أنثى، إذا كان في ذلك الوقت غير موسر فإنها تسقط عنه العقيقة لأنها إنما تُشرع لمن كان موسرا أما الفقير فإنه لا يُكلّف بها وهو عاجز عنها لقول الله تعالى: (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) وقوله: (( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )) فهذا الرجل الذي قد مات وعنده أبناء لم يعُق عنهم ننظر إذا كان معسرا لم يتمكّن من العق عنهم فإنها لا تُقضى عنه لأنها ليست مشروعة في حقه وإن كان موسرا ولكن ترك ذلك تهاونا فإن كان في الورثة قوم قصّر أي دون البلوغ أو عندهم تخلّف في العقل فإنه لا يؤخذ من نصيبهم شيء لهذه العقيقة وإن كانوا أي الورثة مرشدين وأحبوا أن يعُقوا من مال والدهم باتفاق الجميع فلا بأس وإن لم يكن ذلك وأراد كل واحد منهم أن يعُق عن نفسه نيابة عن أبيه أو قضاء عن أبيه فلا بأس. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. من جدة المستمع أبو زاهر يقول.
الشيخ : نعم. العقيقة سنّة مؤكدة على القادر وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى والأفضل ذبحها يوم السابع من الولادة فإذا ولِد في يوم الثلاثاء مثلا فيوم عقيقته يوم الإثنين من الأسبوع الثاني وإذا ولِد يوم الجمعة فيوم عقيقته يوم الخميس من الأسبوع الثاني وهكذا فإن فات السابع ففي اليوم الرابع عشر فإن فات الرابع عشر ففي اليوم الحادي والعشرين فإن فات ففي أي يوم هكذا قال الفقهاء رحمهم الله.
فإذا كان الإنسان وهو أبو الولد ذكرا كان أو أنثى أي ذكرا كان الولد أو أنثى، إذا كان في ذلك الوقت غير موسر فإنها تسقط عنه العقيقة لأنها إنما تُشرع لمن كان موسرا أما الفقير فإنه لا يُكلّف بها وهو عاجز عنها لقول الله تعالى: (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) وقوله: (( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )) فهذا الرجل الذي قد مات وعنده أبناء لم يعُق عنهم ننظر إذا كان معسرا لم يتمكّن من العق عنهم فإنها لا تُقضى عنه لأنها ليست مشروعة في حقه وإن كان موسرا ولكن ترك ذلك تهاونا فإن كان في الورثة قوم قصّر أي دون البلوغ أو عندهم تخلّف في العقل فإنه لا يؤخذ من نصيبهم شيء لهذه العقيقة وإن كانوا أي الورثة مرشدين وأحبوا أن يعُقوا من مال والدهم باتفاق الجميع فلا بأس وإن لم يكن ذلك وأراد كل واحد منهم أن يعُق عن نفسه نيابة عن أبيه أو قضاء عن أبيه فلا بأس. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. من جدة المستمع أبو زاهر يقول.
4 - هل تسقط العقيقة عن رجل لديه مجموعة من الأولاد لم يعق عنهم حيث أنه توفي و لم يعق عن أبنائه ، فهل يجوز للأولاد أن يعقوا عن أنفسهم ؟ أستمع حفظ
هل هذا حديث << صوموا تصحوا >> ؟
السائل : هل هذا حديث: ( صوموا تصحوا ) هل هذا حديث يا فضيلة الشيخ؟
الشيخ : أي نعم، هو حديث لكنه ضعيف.
السائل : ضعيف.
الشيخ : نعم. فلا عمل عليه.
السائل : طيب له سؤال ءاخر يقول.
الشيخ : أي نعم، هو حديث لكنه ضعيف.
السائل : ضعيف.
الشيخ : نعم. فلا عمل عليه.
السائل : طيب له سؤال ءاخر يقول.
نحن مجموعة من الشباب نلعب في ملعب مزروع زراعة طبيعية و لكنه يسقى من مياه المجاري بعد تكريرها ، فهل علينا الاغتسال قبل الصلاة لأنه يحصل أن يسقط أحدنا على الزرع و هكذا ؟
السائل : نحن مجموعة من الشباب نلعب في ملعب مزروع زراعة طبيعية ولكنه يُسقى من مياه المجاري أعزكم الله وإخواني المستمعين بعد تكريرها فهل علينا الاغتسال قبل الصلاة لأنه يحصل أن يسقط أحدنا على الزرع وهكذا فأرجو إفادة بهذا؟
الشيخ : ليس عليكم الاغتسال يعني أن تغسلوا ثيابكم أو أبدانكم من هذا الماء المكرّر لأن هذا الماء المكرّر قد زالت نجاسته بما أضيف إليه من المواد الكيماوية التي ذهبت بالنجاسة.
والماء النجس يكون تطهيره بإضافة شيء إليه يزول به أثر النجاسة من طعم أو لون أو ريح بل قال العلماء إن الماء النجس إذا زال تغيّره بنفسه صار طهورا لكن بعض العلماء اشترط أن يكون كثيرا أي بالغا للقلتين فإذا زال تغيّره بنفسه وقد بلغ القلتين فهو طهور وإن كان دون القلتين فإنه لا يطهر إلا بإضافة ماء طهور كثير إليه ولكن القول الراجح أنه متى زال تغيّر النجس، الماء النجس بأي مزيل فإنه يكون طهورا لا ينجّس الثياب ولا الأبدان. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. من القصيم أبو عبد الله يقول.
الشيخ : ليس عليكم الاغتسال يعني أن تغسلوا ثيابكم أو أبدانكم من هذا الماء المكرّر لأن هذا الماء المكرّر قد زالت نجاسته بما أضيف إليه من المواد الكيماوية التي ذهبت بالنجاسة.
والماء النجس يكون تطهيره بإضافة شيء إليه يزول به أثر النجاسة من طعم أو لون أو ريح بل قال العلماء إن الماء النجس إذا زال تغيّره بنفسه صار طهورا لكن بعض العلماء اشترط أن يكون كثيرا أي بالغا للقلتين فإذا زال تغيّره بنفسه وقد بلغ القلتين فهو طهور وإن كان دون القلتين فإنه لا يطهر إلا بإضافة ماء طهور كثير إليه ولكن القول الراجح أنه متى زال تغيّر النجس، الماء النجس بأي مزيل فإنه يكون طهورا لا ينجّس الثياب ولا الأبدان. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. من القصيم أبو عبد الله يقول.
6 - نحن مجموعة من الشباب نلعب في ملعب مزروع زراعة طبيعية و لكنه يسقى من مياه المجاري بعد تكريرها ، فهل علينا الاغتسال قبل الصلاة لأنه يحصل أن يسقط أحدنا على الزرع و هكذا ؟ أستمع حفظ
كيف يتصرف من أخذ بيتا صبرة ، و لماذا سميت صبرة ؟
السائل : كيف يتصرف من أخذ بيتنا صُبرةً؟ ولماذا سمّيت صبرة؟
الشيخ : الصُبرة مأخوذة من الصبر وهو الحبس.
السائل : نعم.
الشيخ : وذلك لأن الأرض المصبّرة أو البيت المصبّر محبوس عند المتصبّر.
السائل : نعم.
الشيخ : والمتصبّر في عرف الناس كالمالك في تصرّفه في رقبة الملك المتصبّر فتجده يحرث ويزرع ويدق المطاب للماء حفر الآبار للماء وإذا كان في أرض سكنية يبني عليها ويؤجرها ويتصرّف تصرّف الملاك مادامت الصبرة باقية بخلاف المستأجر، المستأجر لا يملك أن يتصرّف فيما استأجره من بيت أو أرض إلا على وفق الشروط التي تم عقد الإجارة عليها. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : الصُبرة مأخوذة من الصبر وهو الحبس.
السائل : نعم.
الشيخ : وذلك لأن الأرض المصبّرة أو البيت المصبّر محبوس عند المتصبّر.
السائل : نعم.
الشيخ : والمتصبّر في عرف الناس كالمالك في تصرّفه في رقبة الملك المتصبّر فتجده يحرث ويزرع ويدق المطاب للماء حفر الآبار للماء وإذا كان في أرض سكنية يبني عليها ويؤجرها ويتصرّف تصرّف الملاك مادامت الصبرة باقية بخلاف المستأجر، المستأجر لا يملك أن يتصرّف فيما استأجره من بيت أو أرض إلا على وفق الشروط التي تم عقد الإجارة عليها. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
هل يجوز للرجل أن يوزع ماله على ورثته و هو حي حسب القسمة الشرعية ؟
السائل : هل يجوز للرجل أن يوزّع ماله على ورثته وهو حي حسب القسمة الشرعية؟
الشيخ : قال أهل العلم إنه يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته على حسب الميراث الشرعي ولو كان حيا ولكننا نرى ألا يفعل ذلك وذلك لأن الأمور قد تُفلت فهو الأن يعتقد أنه في غنى عن هذا المال وربما يطرؤ عليه حاجة توجب أن يكون لديه مال وكم من إنسان يفعل ذلك أي يقسم ماله بين ورثته ثم يطرؤ عليه حاجات يتمنى أن ماله بيده ولكن قد فات الأوان ثم إننا نقول: أنت قسمت الأن مالك بين ورثتك وربما تكون أنت الوارث لهم فلا يُدرى من يموت أولا فالذي ينبغي للإنسان أن يُبقي ماله حتى يقضي الله أمره فإذا مات وزّعت التركة على حسب ما تقتضيه الشريعة.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم.
الشيخ : قال أهل العلم إنه يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته على حسب الميراث الشرعي ولو كان حيا ولكننا نرى ألا يفعل ذلك وذلك لأن الأمور قد تُفلت فهو الأن يعتقد أنه في غنى عن هذا المال وربما يطرؤ عليه حاجة توجب أن يكون لديه مال وكم من إنسان يفعل ذلك أي يقسم ماله بين ورثته ثم يطرؤ عليه حاجات يتمنى أن ماله بيده ولكن قد فات الأوان ثم إننا نقول: أنت قسمت الأن مالك بين ورثتك وربما تكون أنت الوارث لهم فلا يُدرى من يموت أولا فالذي ينبغي للإنسان أن يُبقي ماله حتى يقضي الله أمره فإذا مات وزّعت التركة على حسب ما تقتضيه الشريعة.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم.
اضيفت في - 2005-05-06