يقول السائل : سقطت في الطريق قطعتين من المكيت المستعمل من أحد المارة فقام عمال الشارع وأخذوا قطعة وأخذت الأخرى وقاموا بوضعها على الرصيف والتي معي وضعتها في المحل الدكان وهي سقطت الساعة الخامسة والنصف مساءً تقريباً حتى المغرب ولم يحضر صاحبها وفي اليوم الثاني قمت بإخراجها حول المحل وبشكل واضح لكي يتعرف عليها صاحبها ، ولم أجد احداً يسأل عنها أكثر من أسبوع وأنا أخرجها كل يوم حتى المغرب وبعد ذلك قمت بإدخالها في المحل هل أستعملها أم أدفع ثمنها وأنويها صدقة لصاحب هذه القطعة أرجو من فضيلة الشيخ محمد إجابة .؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد فعلى موجّه السؤال السلام ورحمة الله وبركاته وأسأل الله تعالى أن يحبه كما أحبني فيه وأقول له إنه إذا سقط من سيارة شيء فإن كان لا يؤبه له ولم يستطع العثور على صاحب السيارة فهو له أي لواجده كما لو سقط شيء يساوي ريالين أو ثلاثة أو عشرة فإننا في هذا الوقت الحاضر لا نأبه بضياع العشرة ونحوها من الفلوس وربما يكون في زمن مضى ربما يكون العشرة يؤبه لها وتُطلب ويُسأل عنها لكن في زماننا هذا ولله الحمد ولكثرة ما بأيدي الناس من النقود صارت العشرة ونحوها لا يؤبه لها فإذا كان لا يُساوي العشرة ولم تتمكّن من معرفة صاحبها فهي لك ومع هذا لو تورّعت وتصدّقت بها إن كانت مما يُتصدّق به أو قوّمتها بدراهم وتصدّقت بالدراهم وأبقيتها هي عندك لكان هذا أحسن، أحسن من تملّكها بلا عوض.
وأما إذا كنت تعلم صاحب السيارة فإن الواجب عليك أن تُخبره بها ولو كانت قليلة فلو سقط من صاحب السيارة مفتاح لا يُساوي ريالين وأنت تعلم صاحب هذه السيارة فإن الواجب عليك إيصاله إليه أو إخباره بذلك بأنه سقط منك هذا المفتاح وهو عندي لأنه يُفرّق بين المعلوم وبين المجهول.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما إذا كان الساقط من السيارة شيئا يؤبه له وتتبعه همة أوساط الناس فإن الواجب عليك أن تعرّفه سنة كاملة بمعنى أن تبحث عن صاحبه سنة كاملة فإن جاء صاحبه فهو له وإن لم يأتي فهو لك.
وهكذا يقال أيضا فيما نجده في الأسواق من اللُقَط فإن الشيء الزهيد الذي لا يساوي إلا شيئا لا تتبعه همة أوساط الناس يكون لواجده لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم رأى تمرة في السوق فقال ( لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها ) .
وأما إذا كان من الأمور التي تتبعه همة أوساط الناس ويبحث الرجل الذي ضاع منه عنه فإنه لابد من تعريفه أي طلب صاحبه والسؤال عنه لمدة سنة كاملة فإن جاء صاحبه وإلا فهو لواجده.
فأنت انظر إلى هذا الماكيت الذي وجدت إذا كان لا يُساوي إلا شيئا يسيرا زهيدا فهو لك إذا تعذّر معرفة صاحب السيارة مع أن الأولى كما قلت أن تقوّمه وتصدّق بثمنه لصاحبه أو تتصدّق به على أحد ينتفع به.
أما إذا كان مما يؤبه له وتتبعه همة أوساط الناس فلابد من تعريفه لمدة سنة كاملة لعل صاحبه يجده فإن لم يوجد فهو لك ومع هذا فنقول في هذه الحال الأولى أن تتصدّق بقيمته عن صاحبه أو تصدّق به هو إذا كان مما يُنتفع به. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. له سؤال ثاني يا فضيلة الشيخ وأخير يقول بعض الزبائن يأتون ..
الشيخ : نعم. وإنما جعلنا الأولى أن يتصدّق به أو يقوّمه فيتصدّق بقيمته لأنه في الحقيقة ليس لُقطة محضة.
السائل : نعم يا شيخ.
الشيخ : وليس معلوما عين صاحبه فهو بين بين فلذلك قلنا الأحوط والأولى أن يتصدّق به أو يتصدّق بقيمته ويتملّكه. نعم.
السائل : طيب.
1 - يقول السائل : سقطت في الطريق قطعتين من المكيت المستعمل من أحد المارة فقام عمال الشارع وأخذوا قطعة وأخذت الأخرى وقاموا بوضعها على الرصيف والتي معي وضعتها في المحل الدكان وهي سقطت الساعة الخامسة والنصف مساءً تقريباً حتى المغرب ولم يحضر صاحبها وفي اليوم الثاني قمت بإخراجها حول المحل وبشكل واضح لكي يتعرف عليها صاحبها ، ولم أجد احداً يسأل عنها أكثر من أسبوع وأنا أخرجها كل يوم حتى المغرب وبعد ذلك قمت بإدخالها في المحل هل أستعملها أم أدفع ثمنها وأنويها صدقة لصاحب هذه القطعة أرجو من فضيلة الشيخ محمد إجابة .؟ أستمع حفظ
يقول أيضاً : بعض الزبائن يأتون إلى المكتب العقاري ويسألون عن سكن وإذا شاهدوا المحل دفعوا عربون ليكون على حظهم تقريباً خمسمائة ريال سعودي ويذهبون إلى مكاتب أخرى ويبحثون في محل مثل الدور أو الشقق أو الدكان وإذا وجدوا عقاراً أفضل لم يأتوا إلينا هل العربون الذي أخذناه حلال لنا أم لصاحب العقار المنزل وأحياناً لا يأتون إطلاقاً نرجوا بهذا إفادة .؟
الشيخ : دفعوا؟
السائل : عربون.
الشيخ : نعم.
السائل : لكي يكون على حظهم تقريبا خمسمائة ريال سعودي ويذهبون إلى مكاتب أخرى ويبحثون في محل مثل الدور أو شقق أو الدكان وإذا وجدوا عقارا أفضل لم يأتوا إلينا، هل العربون الذي أخذناه حلال لنا أم لصاحب العقار المنزل وأحيانا لا يأتون إطلاقا نرجو بهذا إفادة؟
الشيخ : العَربون هو الذي يُقدّم عند عقد البيع أو الإجارة على أن المقدّم لهذا العربون إن أتم العقد فهو من الثمن.
السائل : نعم.
الشيخ : أو من الأجرة وإن لم يُتم العقد فهو لصاحب العقار أو للبائع.
وعلى هذا فإذا أعطاكم المستأجر خمسمائة ريال على أنها عَربون ولم يحضر وأيستم من حضوره فهي لكم ولكنها تكون لصاحب العقار ولك أنت يا صاحب المكتب نعم فإنها تكون لصاحب العقار ولصاحب المكتب منها مقدار أجرته فإذا كان له على المائة خمسة ريالات فإنه يأخذ على هذا العربون نصف العشر. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
2 - يقول أيضاً : بعض الزبائن يأتون إلى المكتب العقاري ويسألون عن سكن وإذا شاهدوا المحل دفعوا عربون ليكون على حظهم تقريباً خمسمائة ريال سعودي ويذهبون إلى مكاتب أخرى ويبحثون في محل مثل الدور أو الشقق أو الدكان وإذا وجدوا عقاراً أفضل لم يأتوا إلينا هل العربون الذي أخذناه حلال لنا أم لصاحب العقار المنزل وأحياناً لا يأتون إطلاقاً نرجوا بهذا إفادة .؟ أستمع حفظ
يقول السائل : إذا كان هناك شابة موافقة على الزواج من شاب شارب للخمر والعياذ بالله هل يجوز لوالديها أن يمنعاها من ذلك إذا هي وافقت على ذلك فأرجوا بهذا إفادة .؟
الشيخ : إذا رضيت البنت شخصا ليس بكفء في دينه فإنه يجب على ولي أمرها أن يمنعها منه ولا يجوز أن يُوافقها لأنه ولي يجب عليه فعل الأصلح وهذا من الحكمة في أن النكاح لا يصح إلا بولي لئلا تختار البنت من ليس بكفء لها في دينه ولكنه خدعها حتى وافقت عليه.
وجواب السؤال ينبني على هذه القاعدة.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا رضيت هذه البنت هذا الخاطب الذي يشرب الخمر فإنه يجب على والدها الذي هو وليها الأول أو على وليها الأخر إذا لم يكن لها ولي أوْلى منه أن يمنعها من التزوّج به لأنه ولي وشرب الخمر والعياذ بالله من كبائر الذنوب لأن الخمر محرّم بكتاب الله وسنّة رسول الله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وإجماع المسلمين وهي أعني الخمر أم الخبائث وكم من معصية كبيرة ترتّبت على شرب الخمر لهذا نقول إنه يجب على أولياء المرأة إذا اختارت رجلا معروفا بشرب الخمر أن يمنعوها من النكاح به. نعم.
3 - يقول السائل : إذا كان هناك شابة موافقة على الزواج من شاب شارب للخمر والعياذ بالله هل يجوز لوالديها أن يمنعاها من ذلك إذا هي وافقت على ذلك فأرجوا بهذا إفادة .؟ أستمع حفظ
تقول السائلة : بأنها امرأة توفي زوجها ولديها ثلاثة من الأطفال وعندها حلي من الذهب يقدر بحوالي خمسة عشر ألف ريال لها ثلاثة أسئلة أو ثلاثة فقرات ، الفقرة الأولى : كم فيها من الزكاة بالعملة السعودية .؟ الفقرة الثانية تقول : هل أخرجه عن السنين التي مضت عليه وفي حيازتي وهي أربع سنوات .؟ والفقرة الثالثة والأخيرة تقول : هل يجوز لي أن أنفق زكاة ذلك الحلي على أولادي الأيتام .؟
الشيخ : أما الفقرة الأولى فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم وجوب زكاة الحلي إذا بلغ النصاب.
السائل : نعم.
الشيخ : ومادامت السائلة تقول إن قيمته خمسة عشر ألف ريالا سعوديا فإنه قد بلغ النصاب.
السائل : نعم.
الشيخ : فيجب فيه ربع العشر بأن تُقدّر قيمته بما يُساوي مستعمَلا ثم تُخرج منها ربع العشر فإذا قدّرنا أنه يساوي عشرين ألفا كان عُشْرها ألفين وربع العشر خمسمائة.
أما الفقرة الثانية وهي هل يجب عليها أن تُخرج الزكاة عما مضى من السنوات.
السائل : نعم.
الشيخ : فجوابها إن كانت تعتقد وجوب الزكاة منذ أربع سنوات.
السائل : نعم.
الشيخ : وجب عليها أن تُخرج الزكاة لهذه السنوات الأربع لأن تأخيرها الإخراج يُعتبر تفريطا منها فعليها التوبة إلى الله وإخراج زكاة ما مضى.
وإن كانت لا تعتقد وجوب الزكاة إما لأنها لم تعلم أو لأنها تردّدت من أجل اختلاف العلماء في ذلك ثم بدا لها أن الزكاة واجبة فإنه يجب عليها الزكاة من السنة التي اعتقدت وجوب زكاة الحلي فيها.
وأما الفقرة الثالثة وهي إعطاء الزكاة لهؤلاء الأيتام فإنه لا يجوز أن تعطيهم الزكاة منها لأن هؤلاء الأيتام يجب عليها من نفقتهم ما يجب ولا يجوز لها أن تُخرج الزكاة في قضاء أمر واجب عليها. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
4 - تقول السائلة : بأنها امرأة توفي زوجها ولديها ثلاثة من الأطفال وعندها حلي من الذهب يقدر بحوالي خمسة عشر ألف ريال لها ثلاثة أسئلة أو ثلاثة فقرات ، الفقرة الأولى : كم فيها من الزكاة بالعملة السعودية .؟ الفقرة الثانية تقول : هل أخرجه عن السنين التي مضت عليه وفي حيازتي وهي أربع سنوات .؟ والفقرة الثالثة والأخيرة تقول : هل يجوز لي أن أنفق زكاة ذلك الحلي على أولادي الأيتام .؟ أستمع حفظ
ما حكم وضع المصحف في السيارة من أجل التبرك والحفظ من العين وأيضاً خشية أن تصدم فأرجوا من فضيلة الشيخ إجابة في ذلك مأجروين .؟
الشيخ : حكم وضع المصحف في السيارة دفعا للعين أو توقيا للخطر بدعة فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يحملون المصاحف على إبلهم دفعا للخطر أو للعين وإذا كان بدعة فإن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قال ( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) . نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
5 - ما حكم وضع المصحف في السيارة من أجل التبرك والحفظ من العين وأيضاً خشية أن تصدم فأرجوا من فضيلة الشيخ إجابة في ذلك مأجروين .؟ أستمع حفظ
يقول أيضاً : أسأل يا فضيلة الشيخ عن حكم الحلف يقول : وحياة الله لأفعلن كذا فهل في هذا شيء .؟
الشيخ : وحياة الله؟
السائل : إيه وحياة الله لأفعلن كذا؟
الشيخ : نعم. الحلف بحياة الله حلف صحيح.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن الحلف يكون بالله أو بأي اسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله والحياة صفة من صفات الله.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا قال وحياة الله لأفعلن كذا وكذا كان يمينا منعقدة جائزة وأما إذا حلف بحياة النبي أو بحياة الولي أو بحياة الخليفة أو بحياة أي معظّم سوى الله عز وجل فإن ذلك من الشرك وفيه معصية لله عز وجل ورسوله وفيه إثم لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) وإنا نسمع كثيرا من الناس يقول "والنبي لأفعلن كذا" "وحياة النبي لأفعلن كذا" ويدعي أن هذا مما يجري على لسانه بلا قصد فنقول حتى في هذه الحال عوّد لسانك ألا تحلف إلا بالله عز وجل واحبس نفسك عن الحلف بغير الله ثم إنه بهذه المناسبة أود أن أبيّن لإخواني المستمعين أنه لا ينبغي للإنسان أن يُكثر الأيمان لأن بعض أهل العلم فسّر قول الله تعالى (( واحفظوا أيمانكم )) بأن المراد لا تُكثروا الحلف.
وإذا قدّر أن الإنسان حلف على شيء مستقبَل فليقل إن شاء الله لأنه إذا قال إن شاء الله كان في ذلك فائدتان عظيمتان، الفائدة الأولى أن هذا من أسباب تسهيل الأمر الذي حلف عليه وحصول مقصوده.
والثاني أنه لو لم يفعل فلا كفارة عليه ودليل ذلك قصة سليمان النبي عليه الصلاة والسلام حين قال " والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يُقاتل في سبيل الله " فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل اعتمادا على ما في نفسه من اليقين فطاف على تسعين امرأة فلم تلد إلا واحدة منهن شق إنسان أي نصف إنسان قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان درَكا لحاجته ) .
وأما الفائدة الثانية وهي أنه لو لم يفعل لم يحنث يعني لو حلف أن يفعل شيئا فلم يفعل وقد قال إن شاء الله فإنه لا حِنث عليه أي لا كفارة عليه لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( من حلف فقال إن شاء الله فلا حنث عليه ) .
السائل : طيب.
الشيخ : نعم.
6 - يقول أيضاً : أسأل يا فضيلة الشيخ عن حكم الحلف يقول : وحياة الله لأفعلن كذا فهل في هذا شيء .؟ أستمع حفظ
يقول السائل : فضيلة الشيخ يصلي البعض من الناس صلاة الفريضة وليس على عاتقية شيء يسترهما وخصوصاً أيام الحج أثناء الإحرام فما الحكم في ذلك.؟
الشيخ : الحكم في ذلك أن صلاته صحيحة.
السائل : نعم.
الشيخ : وليس عليه إثم ولكن الأفضل أن يستُر منكبيه أما الأول فلأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قال في الثوب ( إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيّقا فاتزر به ) .
وأما الثاني وهو أن الأفضل سَتر المنكبين.
السائل : نعم.
الشيخ : فلقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه أو على عاتقيه منه شيء ) فإذا قدّر أن الإنسان في حال الإحرام قد ألقى رداءه ولم يبقى عليه إلا الإزار وصلى فإن صلاته صحيحة لكن الأفضل أن يأخذ الرداء ليستر منكبيه. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
7 - يقول السائل : فضيلة الشيخ يصلي البعض من الناس صلاة الفريضة وليس على عاتقية شيء يسترهما وخصوصاً أيام الحج أثناء الإحرام فما الحكم في ذلك.؟ أستمع حفظ
نشاهد البعض من الناس يقصر ثوبه ويطيل السروال فما ترون في ذلك فضيلة الشيخ .؟
الشيخ : نرى أنه لا حرج في ذلك مادام السروال لم ينزل عن الكعبين.
السائل : نعم.
الشيخ : إلا أن يكون هذا اللباس شهرة بحيث يشتهر به بين الناس فيُقال فلان يلبس على هذا الكيفية أو يقال للشخص هذا من الطائفة الفلانية يعني الذين يعتادون هذا اللباس فإنه في هذه الحال لا يفعل لأنه منهي عن لباس الشهرة.
وأما إذا قصّر الثوب ونزل السروال إلى أسفل من الكعبين فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( ما أسفل من الكعبين ففي النار ) فلا يجوز للإنسان أن ينزّل سرواله أو قميصه أو مشلحه عن الكعبين فإن فعل فقد عرّض نفسه لهذه العقوبة أن يُعذّب ما نزل بالنار والمراد بذلك أن يُعذّب من قدمه بمقدار ما نزل عن الكعبين. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. السائل ..
الشيخ : فإن قال قائل. نعم.
السائل : تفضل.
الشيخ : إن قال قائل كيف يكون التعذيب على جزء البدن قلنا يمكن، هذا لا غرابة فيه ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم في سفر فأرهقتهم صلاة العصر فجعلوا يتوضؤون ويمسحون على أقدامهم وربما يغسلونها دون العقب فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته ( ويل للأعقاب من النار ) فهنا جعل الوعيد على ما حصلت به المخالفة. نعم.
تقول السائلة : فضيلة الشيخ نقرأ كثيراً في القرآن عن النهي عن الإسراف وكذلك النهي عن البخل ، البخل معروف ولكن كيف نعرف أن هذا إسراف وكيف نفرق بين الإسراف والكرم والسخاء .؟
الشيخ : الإسراف هو مجاوزة الحد في الإنفاق من مأكل ومشرب ومسكن وملبس فمثلا إذا كان هذا الرجل رجلا وسط الحال.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم صنع وليمة لا يصنعها إلا الأغنياء كان هذا إسرافا ولو صنعها الغني لم يكن هذا إسرافا لأن الإسراف أمر يتحدّد بحسب حال الفاعل.
وأما السخاء والكرم فهو أن يكون الإنسان سخيا فيبذل ما ينبغي بذله على الوجه الذي أمر به لكن بدون إسراف كما قال تعالى (( وَالَّذينَ إِذا أَنفَقوا لَم يُسرِفوا وَلَم يَقتُروا وَكانَ بَينَ ذلِكَ قَوامًا )) وهذا مدح لهم وقال تعالى (( وَلا تَجعَل يَدَكَ مَغلولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبسُطها كُلَّ البَسطِ فَتَقعُدَ مَلومًا مَحسورًا )) .
أما البخل فهو منع ما يجب بذله من المال أو من الجاه أو من العمل فإذا منع الإنسان ما يجب بذله فهذا هو البخيل فلو منع حق الضيافة مثلا كان بخيلا ولو منع واجب النفقة على أهله كان بخيلا ولو منع الزكاة كان أشد بخلا وكذلك البخل بالجاه إذا وجب عليه أن يتوجه لشخص فبخل بجاهه فإن هذا بُخل حتى إنه ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( أن البخيل من ذكِر عنده فلم يصلي عليه ) وهذا بخل بالعمل حيث بخِل الإنسان بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم مع أنه ذُكِر عنده. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
9 - تقول السائلة : فضيلة الشيخ نقرأ كثيراً في القرآن عن النهي عن الإسراف وكذلك النهي عن البخل ، البخل معروف ولكن كيف نعرف أن هذا إسراف وكيف نفرق بين الإسراف والكرم والسخاء .؟ أستمع حفظ
ما حكم الصلاة إذا تبين أنها تمت إلى غير القبلة بعد الإجتهاد .؟
الشيخ : إذا اجتهد الإنسان في موضع الاجتهاد.
السائل : نعم.
الشيخ : وبذل وسعه لإصابة الصواب ولم يحصل له ذلك فإن صلاته صحيحة ولو كانت إلى غير القبلة لقول الله تعالى (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) وقوله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) .
أما إذا كان في غير موضع الاجتهاد كما لو كان في البلد ويُمكنه أن يسأل أهل البلد أو يستدل على القبلة بمحاريب المساجد وما أشبه ذلك فإنه إذا أخطأ يجب عليه أن يُعيد الصلاة لأنه اجتهد في مكان ليس مكانا للاجتهاد إذ أن من في البلد يسأل أهل البلد أو يستدل على ذلك بالمحاريب. نعم.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم.