فضيلة الشيخ أسأل عن صحة وسند الحديث القائل ( لا تشد الرحال إلى إلى ثلاثة مساجد ) الحديث وما معنى ذلك مأجورين .؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هذا الحديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث ومعناه أن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ينهى أن تُشد الرحال للسفر إلى مساجد غير المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم والمسجد الأقصى الذي في فلسطين وذلك لأن هذه المساجد الثلاثة لها من المزية والفضل ما ليس لغيرها فالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وأخرج مسلم هذا الحديث من طريق ءاخر بلفظ ( إلا مسجد الكعبة ) .
أما المسجد الحرام وهو مسجد الكعبة فالصلاة فيه بمائة ألف صلاة والمسجد الأقصى الصلاة فيه بخمسمائة صلاة وهذه المزية ليست للمساجد الأخرى فلا تُشد الرحال إليها وإذا كانت المساجد وهي بيوت الله لا تُشد الرحال إليها بقصد مكانها إلا هذه المساجد الثلاثة فغير ذلك من باب أولى فلا تُشد الرحال إلى المقابر ليُعبد الله هناك وأشد من ذلك وأقبح أن يعتقد الإنسان أن للعبادة حول القبور أو بين القبور مزية على غيرها.
وليُعلم أنه ليس من شد الرحل المنهي عنه أن يشد الرحال إلى بلد لطلب العلم أو طلب الرزق أو لأجل أن يحضر خطبة ينتفع بها أكثر من الخُطب التي تُلقى في بلده فإن هذا ليس شدا للرحل إلى المسجد ولكنه شد رحل إلى العلم وشد الرحل إلى العلم أمر مطلوب لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهّل الله له به طريقا إلى الجنة ) وقد التبس على بعض الناس بل وقد التبست على بعض الناس هذه المسألة فظنوا أن الرجل إذا ذهب من بلد إلى ءاخر من أجل أن يستمع إلى خطبة الخطيب في المسجد الذي شد الرحل إليه داخل في هذا النهي وليس الأمر كذلك بل هذا كما قلت شد رحل إلى العلم وشد الرحل إلى العلم لا يدخل فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من شد الرحل إلى الأماكن. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
1 - فضيلة الشيخ أسأل عن صحة وسند الحديث القائل ( لا تشد الرحال إلى إلى ثلاثة مساجد ) الحديث وما معنى ذلك مأجورين .؟ أستمع حفظ
يقول السائل : مرض أحد الناس مرضاً شديداً فنذر نذراً إن شفاه الله أن يذبح كل عام ذبيحة وبالفعل شفاه الله ونفذ النذر لعدة أعوام ثم جاء في العام الماضي وأخر الذبيحة لفرح أحد أولاده فذبحها يوم الفرح والسؤال ما حكم هذا النذر نذر العمر وما حكم مثل هذا النذر وأيضاً أسأل وأقول كذلك ما حكم تأخير الذبيحة عن موعدها شهراً حتى زواج أحد الأولاد وهل تنفع الذبيحة في فرح وهل تعتبر قائمة مقام الوليمة فهل تجزئ الذبيحة عن النذر أفتونا مأجورين .؟
الشيخ : أولا أقول لهذا السائل ولغيره ممن يستمع إلى كلامنا إن النذر مكروه فيُكره للإنسان أن ينذر شيئا سواء كان معلّقا بشيء ءاخر أم غير معلّق ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم نهى عن النذر وقال ( إنه لا يأتي بخير ) فليس النذر هو الذي يأتي بالخير وليس النذر هو السبب لشفاء المريض وليس النذر هو السبب لوجود الغائب وما أشبه ذلك بل هو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( لا يأتي بخير وإنما يُستخرج به من البخيل ) .
ثم إن الناذر يُلزم نفسه شيئا هو في غنى عنه قد أحلّه الله منه فيأتي المسكين ويُلزم نفسه بشيء ربما يكون اليوم يستطيعه وغدا لا يستطيعه ويبقى في حرج ثم إن النذر على الشيء قد يوجِد في القلب عقيدة غير صحيحة وهي أن النذر يكون سببا لحصول المقصود ودفع المكروه وليس كذلك فأنصح هذا الرجل السائل وكذلك غيره ممن يستمع إلى كلامنا هذا أنصحهم عن النذر وأقول إذا كنتم مرضى فاسألوا الله الشفاء واستعملوا ما أمر به الشرع من الأدعية والأدوية المباحة ولا تتخذوا النذر سببا لذلك وإذا ضاع لكم شيء فاسألوا الله سبحانه وتعالى أن يردّه عليكم بدون نذر.
أما ثانيا وهو ما يتعلق بجواب هذا السؤال فإن السائل لم يُفصح هل إنه نذر أن يذبح هذه الذبيحة أضحية أو مجرّد ذبيحة للأكل فإن كان الأول أي نذر أن يذبح ذبيحة أضحية في عيد الأضحى فإنه النذر يكون حينئذ عبادة يجب عليه أن يوفي به في وقته ولا يجوز له تأخيره عنه فإن أخّره فإن عليه كفّارة يمين لتأخيره النذر عن وقته ويلزمه قضاؤه.
وأما إذا كان النذر لمجرّد التمتع بأكله فهو نذر مباح إن شاء أنفذه في أي وقت كان إذا لم يقيّده بوقت معيّن وإن شاء لم ينفّذه ولكن يُكفّر في هذه الحال كفارة يمين.
وكفارة اليمين هي عتق رقبة أو إطعام ستة مساكين أو كسوتهم هو في هذا مخيّر والإطعام إما أن يجمع المساكين على غداء أو عشاء وإما أن يُفرّق عليهم طعاما يكون الصاع لأربعة أنفس ويحسن أن يجعل معه شيئا مما يُحسّنه من أدُم.
والكسوة ثوب وغترة وطاقية حسب ما يجري به العرف مما يُسمى كسوة وعتق الرقبة معروف فإن لم يجد يعني لم يجد دراهم يحصل بها على الطعام والكسوة والعتق أو وجد ولكن لم يجد فقراء ولا رقبة فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة ولا يجزئ الصيام مع القدرة على الإطعام والكسوة لأن الله تعالى ذكر الثلاثة جميعا ثم قال (( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام )) . نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
2 - يقول السائل : مرض أحد الناس مرضاً شديداً فنذر نذراً إن شفاه الله أن يذبح كل عام ذبيحة وبالفعل شفاه الله ونفذ النذر لعدة أعوام ثم جاء في العام الماضي وأخر الذبيحة لفرح أحد أولاده فذبحها يوم الفرح والسؤال ما حكم هذا النذر نذر العمر وما حكم مثل هذا النذر وأيضاً أسأل وأقول كذلك ما حكم تأخير الذبيحة عن موعدها شهراً حتى زواج أحد الأولاد وهل تنفع الذبيحة في فرح وهل تعتبر قائمة مقام الوليمة فهل تجزئ الذبيحة عن النذر أفتونا مأجورين .؟ أستمع حفظ
يقول أيضاً يا فضيلة الشيخ لو أراد أن ينسلخ عن نذره هذا فماذا عليه أن يفعل حتى لا يأثم .؟
الشيخ : نعم؟
السائل : يقول لو أراد أن ينسلخ عن نذره هذا فماذا عليه أن يفعل حتى لا يأثم؟
الشيخ : هذه فقرة تفهم مما ذكرنا ءانفا وهو أنه إذا كان نذر هذه الذبيحة أضحية فإنه لا يمكنه أن ينسلخ عنها لأنها عبادة وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) أما إذا كانت لمجرّد التمتع بالأكل فله أن يُكفّر كفارة يمين وينحل بذلك نذره. نعم.
3 - يقول أيضاً يا فضيلة الشيخ لو أراد أن ينسلخ عن نذره هذا فماذا عليه أن يفعل حتى لا يأثم .؟ أستمع حفظ
يقول السائل : بعض الشباب يسكنون معي و دائماً يمزحون ببعض الكلمات العفوية بالنسبة لهم فيقول أحدهم للآخر مثلاً إن المصالح اليوم كلها تعطلت في المكان الفلاني لأنك كنت متواجد فيه وهذا لشؤم وجهك ، ويضحكون لمثل هذا الأمر حتى صار هذا ديدنهم في كل كلامهم بل و يقولون إن فلان مات لأنك ذهبت تزوره فمات من شؤم وجهك وهذه هي الكلمات التي يقولونها فأرجوا من فضيلة الشيخ الإجابة عن حكم هذا مأجورين .؟
الشيخ : هذا الكلام محرّم لأنه كذب ورجم بالغيب ثم إنه قد يوجِد عقيدة فاسدة بالتشاؤم من هذا الرجل ثم إنه أيضا ربما يوجِد عداوة في المستقبل لأن كثرة المزاح في مثل هذه الأمور يؤثّر على القلب وعلى النفس حتى يكون فيه عداوة وبغضاء فنصيحتي لهؤلاء أن يتجنّبوا مثل هذه الكلمات المبنيّة على الكذب والتي تُسبّب ما لا ينبغي أن يكون. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
4 - يقول السائل : بعض الشباب يسكنون معي و دائماً يمزحون ببعض الكلمات العفوية بالنسبة لهم فيقول أحدهم للآخر مثلاً إن المصالح اليوم كلها تعطلت في المكان الفلاني لأنك كنت متواجد فيه وهذا لشؤم وجهك ، ويضحكون لمثل هذا الأمر حتى صار هذا ديدنهم في كل كلامهم بل و يقولون إن فلان مات لأنك ذهبت تزوره فمات من شؤم وجهك وهذه هي الكلمات التي يقولونها فأرجوا من فضيلة الشيخ الإجابة عن حكم هذا مأجورين .؟ أستمع حفظ
يقول السائل : قرأت في أحد الكتب لابن القيم رحمه الله ذكر قصة شاب من طلاب العلم نظر إلى أمر فقال له الشيخ والله لتجدن أثر ذلك ولو بعد حين وبعد عشرين سنة قام ذات ليلة من نومه وقد أنسي القرآن فما تعليقكم على ذلك فضيلة الشيخ .؟ وهل يمكن أن ينسى الحافظ القرآن دفعة واحدة أرجوا بهذا إفادة .؟
الشيخ : أقول إن مثل هذه القصص التي تُذكر في الكتب.
السائل : نعم.
الشيخ : تحتاج إلى سند صحيح عمّن نُقِلت عنه لأن كل خبر فلابد له من سند والخبر الذي يأتي بلا سند.
السائل : نعم.
الشيخ : لا يُقبل وابن القيم هل قال في كتاب الذي ذكره أو الذي، نعم، هل قال في الكتاب الذي نقل منه السائل هذه القصة هل قال إنه باشر ذلك بنفسه وعلم ذلك بنفسه أو قال يُحكى أو ما أشبه ذلك.
وعلى كل حال فإذا صحّت القضية فالظاهر أن السؤال فيه خطأ لأنه يقول نظر إلى أمر ولعله يقول نظر إلى امرأة وعندك هكذا امرأة وإلا أمر؟
السائل : إلى أمر.
الشيخ : على كل حال الظاهر إنه نظر إلى امرأة لأن النظر إلى النساء يورث البلاء وكم من إنسان نظر نظرة واحدة فأوقعت في قلبه ما لا يستطيع دَفعه.
وأما كوْن الله تعالى يُنسيه القرءان جملة واحدة فإن الله على كل شيء قدير قد يمحو الله تعالى من حافظته هذا القرءان وغيره مما حفظه وقد ورد في بعض الآثار أن القرءان يُرفع من الأرض فيُمحى من المصاحف ويُنسى من السطور ولا تستغرب أيها الإنسان ما يجري من قضاء الله وقدره فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فالذي يُنسي الجزء قادر على أن يُنسي الكل.
وإن نصيحتي بهذه المناسبة أن يلتزم الإنسان طاعة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن وأن يقوم بما أوجب الله عليه من حقوق الله وحقوق عباده فإن ذلك من أسباب قوة الحافظة وقلة النسيان كما قال الله تبارك وتعالى (( والذين اهتدوا زادهم هدى وءاتاهم تقواهم )) ويُروى عن الشافعي أنه قال " شكوْت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي " . نعم.
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
5 - يقول السائل : قرأت في أحد الكتب لابن القيم رحمه الله ذكر قصة شاب من طلاب العلم نظر إلى أمر فقال له الشيخ والله لتجدن أثر ذلك ولو بعد حين وبعد عشرين سنة قام ذات ليلة من نومه وقد أنسي القرآن فما تعليقكم على ذلك فضيلة الشيخ .؟ وهل يمكن أن ينسى الحافظ القرآن دفعة واحدة أرجوا بهذا إفادة .؟ أستمع حفظ
يقول السائل : من أدرك الإمام بعد تكبيره للتشهد الأخير هل يعتبر أدرك الجماعة أو ينتظر حتى يسلم الإمام ليصلي مع جماعة آخرين أرجوا بهذا إفادة .؟
السؤال الأول من أدرك الإمام بعد تكبيره للتشهد الأخير هل يُعتبر أدرك الجماعة أو ينتظر حتى يُسلّم الإمام ليصلي مع جماعة ءاخرين أرجو بهذا إفادة؟
الشيخ : من أدرك الإمام في التشهد الأخير فإن من أهل العلم من يقول إنه أدرك الجماعة.
السائل : نعم.
الشيخ : بِناءً على أن الصلاة تُدرك بتكبيرة الإحرام.
ومن العلماء من يقول إنه لم يدرك صلاة الجماعة لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) فإن مفهوم الحديث أن من لم يُدرك ركعة لم يُدركها أي لم يُدرك الصلاة.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا القول هو الراجح وعلى هذا فمن جاء والإمام في التشهد الأخير فإن كان يرجو وجود جماعة في هذا المسجد أو في غيره فلا يدخل مع الإمام وإن كان لا يرجو وجود جماعة فإنه يدخل معه لأن إدراك شيء من الصلاة خير من لا إدراك ولاسيما وأن بعض العلماء يقول إنه يُدرك بذلك صلاة الجماعة ولاسيما أنه قد يقول قائل إن عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تُسرعوا فما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فأتموا ) . نعم.
6 - يقول السائل : من أدرك الإمام بعد تكبيره للتشهد الأخير هل يعتبر أدرك الجماعة أو ينتظر حتى يسلم الإمام ليصلي مع جماعة آخرين أرجوا بهذا إفادة .؟ أستمع حفظ
يقول أيضاً : متى تبدأ تكبيرة الإحرام ومتى تنتهي ، هل قبل الركوع أو قبل الفاتحة وجزاكم الله خيراً .؟
الشيخ : السؤال يريد به السائل إدراك تكبيرة الإحرام.
السائل : نعم.
الشيخ : وإدراك تكبيرة الإحرام يكون بالتكبير بعدها مباشرة فإذا شرع الإمام بالاستفتاح فقد فاتت الإنسان تكبيرة الإحرام وذلك لأن إدراك الشيء يكون بالمتابعة عليه وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إذا كبّر فكبّروا ) فجعل موضع تكبير المأموم بعد تكبير الإمام مباشرة وعليه فإذا دخل المأموم مع الإمام بعد أن كبّر وشرع في الاستفتاح فقد فاتته تكبيرة الإحرام. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
7 - يقول أيضاً : متى تبدأ تكبيرة الإحرام ومتى تنتهي ، هل قبل الركوع أو قبل الفاتحة وجزاكم الله خيراً .؟ أستمع حفظ
هل يجوز للمسافر أن يؤم زوجته وتكون الزوجة خلفه ، ويكتب له أجر جماعة .؟
الشيخ : نعم يجوز للمسافر وغير المسافر أن يصلي بزوجته وفي هذه الحال تكون الزوجة خلفه لأن مقام الأنثى يكون خلف الرجل سواء كانت من محارمه أم لم تكن من محارمه.
أما أجر الجماعة ففي القلب منه شيء هل يُدرك الإنسان أجر الجماعة التام وهو سبع وعشرون درجة أو ليس له إلا أقل من ذلك فالله أعلم. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
تقول السائلة : أنني من الذين يوجد لديهم ضعف في البصر وأنا في حالة السفر ألبس اللثام وأنا من أسرة ضعيفة وزوجي موظف ومرتبه بسيط وأنا لا أقدر على إجراء عملية لوضع العدسات لأنني من أسرة ضعيفة كما قلت هل يجوز لي أن ألبس اللثام وجزاكم الله خيراً .؟
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بدلا من اللثام تلبس النقاب وهو الذي تستر به وجهها كله وتفتح لعينيها بقدر ما تُبصر به فإن لباس النقاب كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم نهى المرأة إذا أحرمت أن تنتقب وإذا نهاها عن النقاب حال إحرامها دل ذلك على أن من عادتهن لُبسَه ولكن يجب أن لا يُتخذ هذا ذريعة إلى التوسّع في لبس هذا النقاب حيث كانت بعض النساء الأن تلبس النقاب لكن لا على وجه النقاب الشرعي الذي كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم.
إذ أن النقاب في عهد النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم إنما كان للحاجة ويتقدّر بقدرها.
وكذلك الحاجة موجودة الأن ولاسيما لامرأة كهذه السائلة لكن مع الأسف الشديد أن النساء إذا فتِح لهن جُب إبرة جعلنه ريعا وهذا مشكل وما كان ذريعة إلى المحرّم فإنه يُمنع منه كما منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجوع الرجل إلى زوجته إذا طلّقها ثلاثا مع أن الطلاق الثلاث كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة فلما رأى عمر أن الناس تتايعوا في هذا الأمر وهلكوا به مع تحريمه رأى بثاقب فكره وحسن سياسته أن يمنع الناس من الرجوع إلى زوجاتهم مع أن الرجوع إلى زوجاتهم كان حلالا وذلك درءا للمفسدة وسدا للذريعة وكما منع رضي الله عنه من بيع أمهات الأولاد وهي السرية التي أتت من سيدها بولد فإن بيعهن كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وأبي بكر ثم منع منه عمر رضي الله عنه لأنه رأى أن الناس يرتكبون بذلك إثما حيث يبيع سريته ويُبقي الولد عنده فيُفرّق بين المرأة وولدها فنهى عن ذلك مع أنه كان جائزا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وعهد أبي بكر.
والمهم أن الشيء المباح قد يُمنع منه إذا كان ذريعة إلى شيء محرّم ولاسيما إذا كان ذريعة قريبة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
9 - تقول السائلة : أنني من الذين يوجد لديهم ضعف في البصر وأنا في حالة السفر ألبس اللثام وأنا من أسرة ضعيفة وزوجي موظف ومرتبه بسيط وأنا لا أقدر على إجراء عملية لوضع العدسات لأنني من أسرة ضعيفة كما قلت هل يجوز لي أن ألبس اللثام وجزاكم الله خيراً .؟ أستمع حفظ
هل دية الرجل كدية المرأة .؟
الشيخ : دية المرأة على النصف من دية الرجل إذا بلغت الثلث فأكثر، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وأما ما دون الثلث فهما سواء ويتضح ذلك بالمثال، ففي الأصبع الواحد عشر من الإبل سواء كان من رجل أو امرأة وفي الأصبعين عشرون من الإبل سواء كان ذلك من رجل أو امرأة وفي الثلاثة الأصابع ثلاثون من الإبل سواء كان من رجل أو امرأة وفي الأربعة الأصابع عشرون بعيرا إن كانت الأصابع من أنثى وأربعون بعيرا إذا كانت الأصابع من رجل.
فالقاعدة أن الرجل والمرأة سواء في الدية ما لم تبلغ الثلث فإذا بلغت الثلث عادت المرأة إلى النصف من الرجل، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وعليه العمل. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. السؤال الثاني ..
الشيخ : طيب.
السائل : تفضل يا شيخ.
الشيخ : الدية دية النفس كاملة.
السائل : نعم.
الشيخ : مائة من الإبل للرجل وخمسون من الإبل للمرأة وأسنانها تختلف ففي قتل الخطأ تكون أخماسا، عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون من بني مخاض، هذا بالنسبة للرجل، بالنسبة للمرأة عشر عشر من هذه الأسنان الخمسة، قد لا يعرف السامع ما هذه الكلمات فنقول بنت المخاض هي التي تم لها سنة وبنت اللبون تم لها سنتان والحِقة تم لها ثلاث سنوات والجذعة تم لها أربع سنوات. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
هل تكشف جدة زوجتي عني الغطاء .؟
الشيخ : نعم. جدة الزوجة كأم الزوجة تماما ولهذا ينبغي أن نعرف قاعدة مفيدة وهي أن الرجل إذا عقد على امرأة ودخل بها أي جامعها فإن أمهاتها وجداتها محارم له وكذلك بناتها وبنات أبنائها وبنات بناتها سواء كن من زوج قبله أو من زوج بعده يكن محارم له.
أما بالنسبة للزوجة فإن أب الزوج وأجداده يكونون محارم لها وكذلك أبناؤه وأبناء أبنائه وأبناء بناته يكونون محارم للزوجة فصارت الزوجة محرما لجميع ءاباء الزوج وأجداده ومحرما لجميع أبنائه وأبناء أبنائه وأبناء بناته وصار الزوج أيضا محرما لجميع أمهات الزوجة وجداتها وبناتها وبنات أبنائها وبنات بناتها إلا أن الأخير وهن بنات الزوجة وبنات بناتها وبنات أبنائها لا يحرمن إلا إذا جامع الزوجة أما الثلاثة الأولون وهم ءاباء الزوج وأبناء الزوج وأمهات الزوجة فإن التحريم يثبت بهن بمجرد العقد.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع.