أرجو منكم أن تبينوا لنا الحكم الشرعي في شحوم البقر و الغنم هل هي محرمة على الإنسان بالرغم من أن كثيرا من الناس تأكل هذه الشحوم ؟
الشيخ : مرحبا بكم وأهلا.
السائل : فضيلة الشيخ هذا المستمع من المملكة الأردنية الهاشمية قاسم نمر الخليفة يقول فضيلة الشيخ أرجو منكم أن تبيّنوا لنا الحكم الشرعي في هل شحوم البقر والغنم محرّمة على الإنسان بالرغم أن كثيرا من الناس تأكل هذه الشحوم أرجو من فضيلة الشيخ بيان ذلك بالتفصيل مأجورين؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، شحوم البقر والغنم ولحومها كله حلال لقول الله تبارك وتعالى (( أُحِلَّت لَكُم بَهيمَةُ الأَنعامِ إِلّا ما يُتلى عَلَيكُم )) ويعني بما يتلى علينا قوله تعالى (( حُرِّمَت عَلَيكُمُ المَيتَةُ وَالدَّمُ وَلَحمُ الخِنزيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيرِ اللَّهِ بِهِ وَالمُنخَنِقَةُ وَالمَوقوذَةُ وَالمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلّا ما ذَكَّيتُم وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ )) ولا فرق بين لحومها وشحومها لأن الشريعة الإسلامية ولله الحمد شريعة مطردة لا تنتقض ولم يحرم الله عز وجل جزءا من حيوان دون جزء بل الحيوان إما حلال كله وإما حرام كله بخلاف بني إسرائيل فإن الله تعالى قال في حقهم (( وَعَلَى الَّذينَ هادوا حَرَّمنا كُلَّ ذي ظُفُرٍ وَمِنَ البَقَرِ وَالغَنَمِ حَرَّمنا عَلَيهِم شُحومَهُما إِلّا ما حَمَلَت ظُهورُهُما أَوِ الحَوايا أَو مَا اختَلَطَ بِعَظمٍ ذلِكَ جَزَيناهُم بِبَغيِهِم وَإِنّا لَصادِقونَ )) وقد أنكر الله سبحانه وتعالى على من حرّم شيئا مما أحلّه من بهيمة الأنعام أو غيرها فقال الله تبارك وتعالى (( وَلا تَقولوا لِما تَصِفُ أَلسِنَتُكُمُ الكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ لِتَفتَروا عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ إِنَّ الَّذينَ يَفتَرونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ لا يُفلِحونَ * مَتاعٌ قَليلٌ وَلَهُم عَذابٌ أَليمٌ )) وقال تعالى (( قُل مَن حَرَّمَ زينَةَ اللَّهِ الَّتي أَخرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزقِ قُل هِيَ لِلَّذينَ ءامَنوا فِي الحَياةِ الدُّنيا خالِصَةً يَومَ القِيامَةِ )) .
وبهذا عرف أن الحديث الذي يُروى عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم في أن لحم البقر داء ولبنها شفاء حديث باطل لا صحة له لأنه لا يمكن أن يحل الله لعباده ما كان داء ضارا بهم بل قاعدة الشريعة الإسلامية أن ما كان ضارا فإنه محرّم لا يحل للمسلم تناوله لقول الله تبارك وتعالى (( وَلا تَقتُلوا أَنفُسَكُم إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُم رَحيمًا )) وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أنه قال ( لا ضرر ولا ضرار ) . نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
1 - أرجو منكم أن تبينوا لنا الحكم الشرعي في شحوم البقر و الغنم هل هي محرمة على الإنسان بالرغم من أن كثيرا من الناس تأكل هذه الشحوم ؟ أستمع حفظ
سائلة تقول : سمعت من برنامجكم بأنه لا يجوز للمرأة المصلية الزواج من رجل لا يصلي و لكن في عرف عائلتنا لا يجوز للفتاة أن تتزوج إلا من أبناء عمومتها و لكن لا تجد صفات الرجل المستقيم المؤمن الذي يقوم بكافة العبادات المطلوبة بل يشرب الخمر علما بأن الكثير من الفتيات عندنا يقمن بكافة العبادات المطلوبة . فهل ترفض الزواج من ابن عمها و تبقى على ما هي عليه أم تقبل على أن تغيره في المستقبل ؟
الشيخ : نعم نقول إنه لا يحل للمرأة المسلمة أن تتزوّج برجل لا يصلي لأن الرجل الذي لا يصلي كافر كفرا مخرجا عن الملة وقد ذكرنا في عدة حلقات دليل ذلك من الكتاب والسنّة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح ولا حاجة إلى إعادة هذه الأدلة لإمكان السامع أن يعود إليها في حلقات سابقة.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا كان تارك الصلاة كافرا مرتدا خارجا عن الإسلام فإنه لا يحل للمرأة المسلمة أن تتزوّج به لقول الله تبارك وتعالى (( فَإِن عَلِمتُموهُنَّ مُؤمِناتٍ فَلا تَرجِعوهُنَّ إِلَى الكُفّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُم وَلا هُم يَحِلّونَ لَهُنَّ )) وهذه العادة التي أشارت إليها السائلة في قبيلتها أنهم لا يزوّجون إلا من كان منهم عادة غير سليمة بل هي مخالفة لما تقتضيه النصوص الشرعية لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قال ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) فمتى وجِد الرجل الطيب المرضي في دينه وخلقه فإنه إذا خطب لا يُرد لهذا الحديث الذي ذكرناه.
وأما إذا خطب المرأة من ليس كفؤا لها في دينه بحيث يكون متهاونا بالصلاة أو شاربا للخمر أو ما أشبه ذلك من المعاصي العظيمة فإن لها الحق في أن تردّه ولا تقبل النكاح به.
والحاصل إن الخاطب ينقسم إلى قسمين، قسم لا يصلي فهذا كافر لا يجوز تزويج المسلمة به بأي حال من الأحوال.
ورجل فاسق منهمك في المعاصي والكبائر فهذا أيضا لها الحق في أن ترفض الزواج منه.
وأما قول السائلة إنها تتزوّج به لعل الله يهديه فالمستقبل ليس إلينا.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه قد يهتدي وقد لا يهتدي وربما يكون سببا في ضلال هذه المرأة الصالحة ونحن معنيون بما بين أيدينا وأما المستقبل فلا يعلمه إلا الله عز وجل وكم من امرأة منّتها الأماني مثل هذه الأمنيّة ولكنها باءت بالفشل فلم يستقم الزوج بل كان سببا للنكد مع الزوجة الصالحة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ.
2 - سائلة تقول : سمعت من برنامجكم بأنه لا يجوز للمرأة المصلية الزواج من رجل لا يصلي و لكن في عرف عائلتنا لا يجوز للفتاة أن تتزوج إلا من أبناء عمومتها و لكن لا تجد صفات الرجل المستقيم المؤمن الذي يقوم بكافة العبادات المطلوبة بل يشرب الخمر علما بأن الكثير من الفتيات عندنا يقمن بكافة العبادات المطلوبة . فهل ترفض الزواج من ابن عمها و تبقى على ما هي عليه أم تقبل على أن تغيره في المستقبل ؟ أستمع حفظ
سائلة تقول : سبق لي أن صمت في السنوات الماضية لقضاء دين علي فأفطرت متعمدة و بعد ذلك قضيت ذلك الصيام بيوم واحد و لا أدري هل سيقضى بيوم واحد أم بصيام شهرين متتابعين و هل تلزمني الكفارة ؟
الشيخ : إذا شرع الإنسان في صوم واجب كقضاء رمضان وكفارة اليمين وكفارة فدية الحلق في الحج، إذا حلق المحرم قبل أن يحل وما أشبه ذلك من الصيام الواجب فإنه لا يجوز له أن يقطعه إلا لعذر شرعي وهكذا كل من شرع في شيء واجب فإنه يلزمه إتمامه ولا يحل له قطعه إلا بعذر شرعي يُبيح القطع.
وهذه المرأة التي شرعت في القضاء.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم أفطرت في يوم من الأيام بلا عذر وقضت ذلك اليوم ليس عليها شيء بعد ذلك لأن القضاء إنما يكون يوما بيوم.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن عليها أن تتوب وتستغفر الله عز وجل مما وقع منها من قطع الصوم الواجب بلا عذر. نعم.
3 - سائلة تقول : سبق لي أن صمت في السنوات الماضية لقضاء دين علي فأفطرت متعمدة و بعد ذلك قضيت ذلك الصيام بيوم واحد و لا أدري هل سيقضى بيوم واحد أم بصيام شهرين متتابعين و هل تلزمني الكفارة ؟ أستمع حفظ
في أحد شهور رمضان الماضية و أنا صائمة قمت بدهن شعري و لم أكن أعلم بأن هذا يبطل الصوم و نبهتني إحدى الأخوات بأن صومي غير صحيح فأفطرت ذلك اليوم ثم قضيته بعد ذلك و كان ذلك الشهر أول صيامي فهل علي إثم فيما فعلت ؟
الشيخ : الجواب على هذه الفقرة من السؤال من الأسئلة التي قدّمت من وجهين، الوجه الأول هذه التي أفتتها.
السائل : نعم.
الشيخ : أفتتها بلا علم فإن ادهان المرأة وهي صائمة لا يُبطل الصوم وإذا كانت هذه الفتوى بلا علم فإني أوجه نصيحة لكل من يستمع إلى كلامي هذا بأنه لا يحل للإنسان أن يُفتي بلا علم لأن الفتوى معناها أن الإنسان يقول عن الله عز وجل ويُعبّر عن الله سبحانه وتعالى في شرعه بين عباده وهذا محرّم ومن أعظم الإثم (( فَمَن أَظلَمُ مِمَّنِ افتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النّاسَ بِغَيرِ عِلمٍ )) وقد قال الله تعالى (( قُل إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنها وَما بَطَنَ وَالإِثمَ وَالبَغيَ بِغَيرِ الحَقِّ وَأَن تُشرِكوا بِاللَّهِ ما لَم يُنَزِّل بِهِ سُلطانًا وَأَن تَقولوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعلَمونَ )) .
أحذر كل إنسان يتكلم عن الشرع ويُفتي عباد الله أحذّره أن يتكلّم بما لا يعلم وأقول إنه يجب على الإنسان أن يتأنى في الفتوى حتى يعلم إما بنفسه إن كان أهلا للاجتهاد وإما بسؤال أهل العلم عن حكم الله في هذه المسألة.
أما الوجه الثاني فهو من جهة هذه المرأة التي أفتِيت بغير علم فأفطرت بناء على هذه الفتوى ثم قضت اليوم الذي عليها.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه لا شيء عليها الأن لأنها أدت ما يجب عليها. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
4 - في أحد شهور رمضان الماضية و أنا صائمة قمت بدهن شعري و لم أكن أعلم بأن هذا يبطل الصوم و نبهتني إحدى الأخوات بأن صومي غير صحيح فأفطرت ذلك اليوم ثم قضيته بعد ذلك و كان ذلك الشهر أول صيامي فهل علي إثم فيما فعلت ؟ أستمع حفظ
هل يجوز لنا الكلام أو التحدث مع الآخرين داخل دورات المياه علما بأننا نقوم ببعض الأشغال داخل هذه الدورات كغسل الثياب نظرا لظروفنا ؟
الشيخ : لا حرج على الإنسان أن يتكلّم في داخل دورات المياه إذا كان ليس على قضاء حاجته أما إذا كان على قضاء حاجته وهو كاشف عورته فإنه لا يتحدّث.
وكذلك أيضا لا يتحدّث بكلام الله عز وجل فلا يقرؤ القرءان وهو في هذه الأماكن لأن القرءان أكرم وأجل من أن يقرؤه الإنسان في هذه الأماكن التي هي موضع الأذى والقذر. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
5 - هل يجوز لنا الكلام أو التحدث مع الآخرين داخل دورات المياه علما بأننا نقوم ببعض الأشغال داخل هذه الدورات كغسل الثياب نظرا لظروفنا ؟ أستمع حفظ
يوجد عندنا عادة غير محمودة و هي إذا حدث خصام بين الرجل و أخيه المسلم لا يكلمه لفترة طويلة و إذا قابله في طريق يرجع من طريق آخر و لا يكلمه و لا يلقي عليه السلام و إذا ذهب إلى المسجد للصلاة فوجد ذلك الرجل يؤم الناس لا يصلي في ذلك المسجد و يخرج فما نصيحتكم لهؤلاء ؟
الشيخ : نصيحتنا لهؤلاء أن هؤلاء الذين تصل بهم الحال إثر الخصومات إلى ما ذكره السائل من الهجر والقطيعة والبغضاء والكراهية نصيحتنا لهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يعلموا أن هذا من نزغات الشيطان (( إِنَّما يُريدُ الشَّيطانُ أَن يوقِعَ بَينَكُمُ العَداوَةَ وَالبَغضاءَ فِي الخَمرِ وَالمَيسِرِ )) وكذلك في غيرهما.
فعلى العبد أن يتقي الله عز وجل وألا يهجر أخاه المؤمن لعداوة شخصية لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( لا يحل لأحد أن يهجر أخاه المؤمن يلتقيان فيُعرض هذا ويُعرض هذا وخيرهما الذي يبدؤ بالسلام ) .
نعم للإنسان أن يهجر أخاه ثلاثة أيام فأقل من أجل إعطاء النفس شيئا من الحرية في معاملة هذا الذي أساء إليه.
السائل : نعم.
الشيخ : أما ما زاد على ثلاث فإنه لا يحل هجره إلا لسبب شرعي مثل أن يكون هذا الرجل معلنا بالمعاصي والفسوق فيُهجر لعله يتوب إلى الله ويرجع إذا رأى أن المسلمين قد هجروه.
والواجب على العبد أن يصبر على طاعة الله وأن يصبر عن محارم الله وأن يضغط على نفسه في إقامة شرع الله عز وجل حتى لو قالت له نفسه لا تصل خلف هذا، لا تلق السلام عليه، لا تكلمه، إذا وجدته في طريق فانصرف إلى طريق ءاخر وما أشبه ذلك فليعصي نفسه وليقم بما أوجب الله عليه.
وإذا علم الله منه حسن النية وقصد الحق فإن الله تعالى يعينه على ذلك ويُخفف عليه الأمر. نعم.
السائل : بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ.
6 - يوجد عندنا عادة غير محمودة و هي إذا حدث خصام بين الرجل و أخيه المسلم لا يكلمه لفترة طويلة و إذا قابله في طريق يرجع من طريق آخر و لا يكلمه و لا يلقي عليه السلام و إذا ذهب إلى المسجد للصلاة فوجد ذلك الرجل يؤم الناس لا يصلي في ذلك المسجد و يخرج فما نصيحتكم لهؤلاء ؟ أستمع حفظ
رجل ذهب إلى الحج في العام الماضي و كانت نيته أن يكمل مناسك الحج على أكمل وجه غير أنه رمى الجمرات في اليوم الثاني بعد صلاة الفجر حين رأى الناس يرمون في ذلك الوقت ثم سمع من بعض الإخوة بأن رمي الجمرات بعد الزوال و لم يرمي بعد الزوال لتعبه ، فما حكم حجه ؟
الشيخ : ما أفتاك به الإخوة من أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر وكذلك في الثاني عشر وكذلك في الثالث عشر فهو صحيح.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن الرمي في هذه الأيام الثلاثة لا يدخل وقته إلا بعد الزوال وعلى هذا فرميك بعد صلاة الفجر في غير وقته فيكون مردودا غير مقبول لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) وكان ينبغي لك أنهم لما أخبروك بأن رميك بعد صلاة الفجر غير صحيح ذهبت في ءاخر النهار أو في الليل.
السائل : نعم.
الشيخ : فرميت ولكن لما لم يحصل ذلك فإن عليك الأن أن تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء ويكون ذلك بدلا عن الواجب الذي تركته.
وإنني بهذه المناسبة أنصح أخي هذا السائل وسائر إخواني المستمعين ألا يفعلوا العبادة إلا وقد عرفوا ما يجب فيها وما يحرم فيها حتى لا يتركوا واجبا ولا يقعوا في محرم وما أكثر الذين يحصل لهم خطأ في الحج ثم يأتون إلى العلماء يسألونهم بعد ذلك وربما يكون قد فات الأوان ولا يمكن تداركه وكل ذلك بسبب أن الناس لا يهتمون في عباداتهم أعني أن كثيرا من الناس لا يهتمون في عباداتهم بل يخرجون مع هذا العالَم ويفعلون كما يفعل الناس وإن كان على جهل وحينئذ يندمون فأنت إذا أردت أن تعبد الله تعالى على بصيرة فتعلّم أحكام العبادة التي تريد أن تفعلها قبل أن تقوم بفعلها حتى يكون فعلك مبنيا على أساس صحيح. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
7 - رجل ذهب إلى الحج في العام الماضي و كانت نيته أن يكمل مناسك الحج على أكمل وجه غير أنه رمى الجمرات في اليوم الثاني بعد صلاة الفجر حين رأى الناس يرمون في ذلك الوقت ثم سمع من بعض الإخوة بأن رمي الجمرات بعد الزوال و لم يرمي بعد الزوال لتعبه ، فما حكم حجه ؟ أستمع حفظ
ما معنى قول الرسول صلى الله عليه و سلم ( الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البر بالبر و الملح بالملح يدا بيد سواء بسواء فمن زاد أو استزاد فقد أربى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فهل إذا اشترى الرجل البر أو التمر يشترط عليه أن يدفع القيمة حالا لأنه ورد في حديث آخر ( إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) نرجو توضيح هذه المسألة بأدلة واضحة ؟
الشيخ : الأمر كما قال الأخ السائل.
السائل : نعم.
الشيخ : وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قال ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ) هذه ستة أشياء.
السائل : نعم.
الشيخ : ( مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) .
السائل : طيب.
الشيخ : وتفصيل ذلك أنك إذا بعت برا ببر وجب عليك أمران الأمر الأول التساوي في المكيال بأن يكون كيلهما سواء.
والأمر الثاني التقابض قبل التفرّق لقوله ( مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ) .
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا بعت برا بشعير وجب عليك أمر واحد وهو التقابض قبل التفرّق ولا يجب التماثل لاختلاف الجنس وهذا معنى قوله ( فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم ) يعني بزائد أو ناقص إذا كان يدا بيد.
وإذا بعت ذهبا بذهب وجب عليك أمران، التساوي في الميزان والتقابض قبل التفرق.
وإذا بعت ذهبا بفضة وجب عليك أمر واحد وهو التقابض قبل التفرّق وأما التساوي فلا يجب عليك.
بقي ما لو اشتريت برا بذهب.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن ظاهر الحديث أنه لابد من التقابض قبل التفرّق لقوله صلى الله عليه وسلم ( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) وشراء البر بالذهب فيه اختلاف صنفين وعلى هذا فيجب التقابض قبل التفرّق، هذا ظاهر عموم الحديث ولكن هذا الظاهر غير مراد فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم جواز السلَم في الثمار وهو أن يُشترى من الفلاح تمر بدراهم منقودة مع تأخّر قبض التمر، قال ابن عباس رضي الله عنهما " قدم النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وهم يُسلفون في الثمار السنة والسنتين " فقال صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( من أسلم في شيء فليُسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) ففي هذا الحديث نص صريح على جواز شراء التمر المؤجّل بنقد معجّل وعلى هذا فيكون هذا النص مقدّما على ظاهر العموم في الحديث الذي ذكرناه وهو قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ) .
8 - ما معنى قول الرسول صلى الله عليه و سلم ( الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البر بالبر و الملح بالملح يدا بيد سواء بسواء فمن زاد أو استزاد فقد أربى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فهل إذا اشترى الرجل البر أو التمر يشترط عليه أن يدفع القيمة حالا لأنه ورد في حديث آخر ( إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) نرجو توضيح هذه المسألة بأدلة واضحة ؟ أستمع حفظ
نعلم بأن الرسل معصومون من الخطأ فهل هم معصومون من الخطأ في التشريع فقط أم في كل الأمور ؟
الشيخ : الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يتكلمون بوحي الله سبحانه وتعالى وهم معصومون من كل خطإ يُخِلّ بصدقهم وأمانتهم وهذا هو محل الثقة فيهم.
وأما ما نتج عن اجتهاد منهم فإنهم قد يخطئون فيه فإن نوحا عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن ينجي ابنه فقال الله له (( إِنَّهُ لَيسَ مِن أَهلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيرُ صالِحٍ فَلا تَسأَلنِ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ إِنّي أَعِظُكَ أَن تَكونَ مِنَ الجاهِلينَ )) ورسول الله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم حرّم ما أحل الله له اجتهادا منه فقال الله له (( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبتَغي مَرضاتَ أَزواجِكَ وَاللَّهُ غَفورٌ رَحيمٌ * قَد فَرَضَ اللَّهُ لَكُم تَحِلَّةَ أَيمانِكُم )) وعفا عن قوم استأذنوه في الجهاد فقال الله له (( عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُم حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذينَ صَدَقوا وَتَعلَمَ الكاذِبينَ )) لكنهم معصومون من الإقرار على الخطأ يعني لو حصل منهم خطأ في اجتهاد اجتهدوه فإن الله تعالى لابد أن يعصمهم من الاستمرار فيه بخلاف غيرهم فإنهم لا يُعصمون من ذلك. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
9 - نعلم بأن الرسل معصومون من الخطأ فهل هم معصومون من الخطأ في التشريع فقط أم في كل الأمور ؟ أستمع حفظ
ما المقصود في قوله تعالى : ( سنقرئك فلا تنسى ) ؟
الشيخ : المراد بها ما هو معلوم من ظاهرها.
السائل : نعم.
الشيخ : إن الله سبحانه وتعالى وعد نبيه صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أن يقرئه القرءان ولا ينساه والمراد لا تنسى نسيانا دائما وإلا فقد وقع منه صلى الله عليه وسلم النسيان في بعض الأيات التي يقرؤها ولكنه صلى الله عليه وسلم يتذكّرها إما بسماعها من أحد وإما بتنبيهه إياه بعد ذلك ولهذا قال (( سَنُقرِئُكَ فَلا تَنسى * إِلّا ما شاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعلَمُ الجَهرَ وَما يَخفى )) . نعم.
هل يصح أن يقال للميت المرحوم فلان ؟
الشيخ : إذا قال القائل وهو يتحدّث عن ميت المرحوم أو المغفور له أو ما أشبه ذلك إذا قالها خبرا فإنه لا يجوز لأنه لا يدري هل حصلت له الرحمة أم لم تحصل له والشيء المجهول لا يجوز للإنسان الجزم به ولأن هذا شهادة له بالرحمة أو المغفرة من غير علم والشهادة من غير علم محرّمة.
وأما إذا قال ذلك على وجه الدعاء والرجاء بأن الله تعالى يغفر له ويرحمه فإن ذلك لا بأس به ولا حرج فيه ولا فرق بين أن تقول المرحوم أو فلان رحمه الله لأن كلا الكلمتين بل لأن كلتا الكلمتين صالحتان للخبر وصالحتان للدعاء فهو على حسب نية القائل ولا شك أن الذين يقولون فلان المرحوم أو فلان المغفور له لا يريدون بذلك الخبر والشهادة بأنه مرحوم ومغفور له وإنما يريدون بذلك الرجاء والتفاؤل والدعاء وعلى هذا فتكون هذه الكلمة ليس فيها حرج ولا بأس.
السائل : طيب.
إذا تاب الإنسان الذي كان لا يصلي و رجع إلى ربه فهل يلزمه النطق بالشهادتين و الإغتسال ؟
الشيخ : إذا تاب الإنسان الذي كان لا يصلي إلى الله عز وجل وعاد إلى صلاته فإنه يكون مسلما بصلاته.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن من كفر بشيء صار مسلما بفعله.
السائل : طيب.
الشيخ : وهو سوف يقول في نفس الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
وأما الاغتسال فهو مبني على وجوب الاغتسال إذا أسلم الكافر فمن قال إن الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل قال إن هذا إذا عاد إلى صلاته وجب عليه الغسل ومن قال بعدم وجوب الغسل على من أسلم قال إنه لا يجب على هذا أن يغتسل ولكن لا شك أن الأفضل له أن يغتسل خروجا من الخلاف وإبراء للذمة.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة.