هل تصح قراءة القرآن بغير وضوء ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، نعم تجوز قراءة القرءان بغير وضوء فقد قالت عائشة رضي الله عنها " كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه " وقراءة القرءان من ذكر الله لكنها لا تجوز إذا كان الإنسان جُنُبا حتى يغتسل لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم كان يُقرئ أصحابه القرءان ما لم يكونوا جُنُبا كما جاء ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
وأما مس المصحف فلا يجوز إلا بوضوء لأن في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قال ( لا يمس القرءان إلا طاهر ) وهذا الحديث وإن كان مرسلا إلا أن الأمة تلقته بالقَبول والمرسل إذا تلقته الأمة بالقبول صار صحيحا والطاهر هنا الطاهر من الحدث وليس المؤمن لأنه لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أن يُعبّر عن المؤمن بالطاهر.
ويدل على أن الطاهر هو المتوضئ قول الله تبارك وتعالى في ءاية الوضوء التي جمع الله فيها بين الوضوء والغسل والتيمم (( ما يُريدُ اللَّهُ لِيَجعَلَ عَلَيكُم مِن حَرَجٍ وَلكِن يُريدُ لِيُطَهِّرَكُم )) وعلى هذا فلا يحِل للإنسان إذا كان على غير وضوء أن يمس المصحف إلا من وراء حائل بأن يجعل منديلا على يده أو قفازا أو يتصفّح المصحف بسواك أو نحوه. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
بعض الآلات الزراعية كالحراثة و غيرها هل فيها زكاة ؟
الشيخ : ليس على الحرّاث زكاة إذا كان الإنسان يستعملها لنفسه أو يستعملها في الإجارة أما إذا كان تاجرا يتجر بهذه الألات يبيع ويشتري بها فإن عليه زكاتها وهذه الزكاة تسمى زكاة العروض.
والقاعدة في زكاة العروض أن كل ما أعدّه الإنسان للاتجار فإن فيه زكاة وأما ما أعدّه للاستعمال كالسيارة سيارة الأجرة وسيارة الركوب وسيارة النقل وكذلك المكائن الحرّاثات ورافعات الماء وما أشبهها كلها لا زكاة فيه إلا أنه يستثنى مما يستعمل الذهب والفضة فإن الزكاة واجبة فيما يُستعمل منه كحلي المرأة مثلا على القول الراجح الذي دلت عليه بل الذي دل عليه القرءان والسنّة كما بيّنّا ذلك في رسالة لنا صغيرة عنوانها "زكاة الحلي" وكما هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز ومذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
لي أخ متوفى عمره حوالي 21 سنة و لم يحج لكنه اعتمر فهل تجب عليه حجة الإسلام و هل يلزم على الوالد أو أحد الأقارب أن يحج عنه أم لا يلزم ؟
الشيخ : حجة الإسلام لا تجب إلا على من استطاع إليه سبيلا أي إلى البيت.
السائل : نعم.
الشيخ : فمن لم يكن عنده مال فإنه لا يستطيع إليه سبيلا فهذا الأخ الذي مات وله إحدى وعشرون سنة إذا لم يكن عنده مال فليس عليه حج لأنه لا يمكن أن يصل إلى البيت ماشيا وإذا لم يكن عنده مال فلا حج عليه وعلى هذا فاطمئنوا ولا تقلقوا من كونه لم يحج لأنه لا حج عليه.
ونظير ذلك الرجل الفقير.
السائل : نعم.
الشيخ : هل عليه زكاة؟ والجواب ليس عليه زكاة فإذا مات وهو لم يزكي فإننا لا نقلق من أجل ذلك فمن ليس عنده مال فلا زكاة عليه ويلقى ربه وهو غير ءاثم ومن لم يستطع الوصول إلى البيت لعجز مالي فلا حج عليه فيلقى ربه وهو غير ءاثم لكن لو أراد أحد منكم أن يتطوّع ويحج عن هذا الميت فلا حرج لأن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال ( نعم ) . نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
3 - لي أخ متوفى عمره حوالي 21 سنة و لم يحج لكنه اعتمر فهل تجب عليه حجة الإسلام و هل يلزم على الوالد أو أحد الأقارب أن يحج عنه أم لا يلزم ؟ أستمع حفظ
أنا أصلي مع الإمام التروايح في المسجد حتى ينصرف و كما صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فإنها تكتب كقيام ليلة فهل إذا قمت في ليلتي تلك في ثلث الليل الآخر هل أكون قد خالفت السنة ؟
الشيخ : هذا سؤال دقيق، دقيق جدا وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم صلى بأصحابه وانصرف فقالوا يا رسول الله لو أنك نفّلتنا بقية ليلتنا فقال ( إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتِب له قيام ليلة ) ولم يرشدهم النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم إلى أن يُصلّوا في ءاخر الليل وهو إشارة إلى أن الأفضل أن يقتصر الإنسان على ما تابع عليه إمامه فسؤال هذا السائل من أهل اليمن يتنزّل على هذا فيُقال الأفضل أن تقتصر على ما تابعت فيه إمامك حتى انصرف فإن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتِب له قيام ليلة لكن لو أنه قام وأحب أن يصلي في ءاخر الليل فلا حرج عليه إن شاء الله وفي هذه الحال يصلي ركعتين ركعتين حتى يطلع الفجر.
السائل : بارك الله فيكم.
4 - أنا أصلي مع الإمام التروايح في المسجد حتى ينصرف و كما صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فإنها تكتب كقيام ليلة فهل إذا قمت في ليلتي تلك في ثلث الليل الآخر هل أكون قد خالفت السنة ؟ أستمع حفظ
من عليه جنابة واغتسل ليؤدي فريضة ، و بعد أن صلى نافلة قبل الفريضة انتقض غسله فهل يعيد الغسل أم يتوضأ ؟
الشيخ : معنى انتقض غسله كأنه أصابته جنابة أخرى.
السائل : نعم يقصد ..
الشيخ : لأن الغسل لا ينتقض إلا بجنابة وعلى هذا فيلزمه أن يغتسل مرة ثانية لترتفع عنه الجنابة يعني لو أن الإنسان اغتسل من جنابة ثم صلى نافلة ثم أجنب مرة ثانية وجب عليه أن يغتسل للصلاة المقبلة سواء كانت فريضة أم نافلة. نعم.
5 - من عليه جنابة واغتسل ليؤدي فريضة ، و بعد أن صلى نافلة قبل الفريضة انتقض غسله فهل يعيد الغسل أم يتوضأ ؟ أستمع حفظ
من عليه قضاء أيام من رمضان و لم يتذكر ذلك إلا بعد دخول شهر رمضان الثاني فماذا يفعل ؟
الشيخ : إذا كان عليه قضاء من رمضان ونسي ولم يتذكّر إلا بعد أن دخل رمضان الثاني فإنه يستمر في صيام رمضان الثاني فإذا انتهى قضى ما عليه من رمضان السابق ولا إثم عليه في هذه الحال لأنه معذور بنسيانه وقد قال الله تعالى (( وأقم الصلاة لذكري )) وفسّرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الرجل ينسى الصلاة أو ينام عنها فقال عليه الصلاة والسلام ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) ثم تلا قوله تعالى (( وأقم الصلاة لذكري )) . نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
رجل طلق زوجته ثلاث طلقات ثم تزوجها رجل و جلس معها سبعة أشهر فهل تحل لزوجها الأول ؟
الشيخ : نعم إذا تزوّجها الزوج الثاني نكاح رغبة لا نكاح تحليل وجامعها ثم رغب عنها وطلّقها أو مات عنها حلّت للزوج الأول وتعود على الزوج الأول بطلاق ثلاث يعني أنه يبتدئ الطلاق من جديد لقول الله تبارك وتعالى (( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمساكٌ بِمَعروفٍ أَو تَسريحٌ بِإِحسانٍ )) إلى قوله (( فَإِن طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعدُ حَتّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَهُ فَإِن طَلَّقَها )) أي الزوج الثاني (( فَلا جُناحَ عَلَيهِما )) أي على الزوج الأول والزوجة (( أَن يَتَراجَعا إِن ظَنّا أَن يُقيما حُدودَ اللَّهِ )) وترجع على طلاق ثلاث يعني أن الزوج الثاني هدم الطلاق السابق من الزوج الأول فيكون للزوج الأول بعد أن رجعت عليه ثلاث طلقات كأنه تزوّجها من جديد. نعم.
السائل : بارك الله فيكم ..
الشيخ : بخلاف ما إذا طلّقها زوجها مرتين ثم تزوّجت بزوج ءاخر وجامعها ثم طلّقها أو مات عنها ثم عادت إلى الزوج الأول يعني تزوّجها الزوج الأول فإنها ترجع إليه على ما بقي من طلاقها أي أنه لا يبقى له إلا طلقة واحدة إن طلّقها حرُمت عليه حتى تنكح زوجا غيره.
ووجه الفرق بينهما أن النكاح في المسألة الثانية أعني نكاح الزوج الثاني في المسألة الثانية لم يؤثر شيئا بخلاف نكاح الزوج الثاني في المسألة الأولى فإنه أثّر شيئا وهو حلّها للزوج الأول فهدم الطلاق السابق. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
ما حكم الذي يحلف بالطلاق في البيع و الشراء و هو يعلم أنه كاذب ليروج سلعته ؟
الشيخ : نعم. حكمه أنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب ففي حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قال ( ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ) ثم أعادها مرتين فقال أبو ذر من هم يا رسول الله خابوا وخسروا قال ( المسبل ) يعني الذي يجر ثيابه خيلاء ( والمنان ) الذي يمن بما أعطى ( والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ) .
وهذا السائل يسأل عن رجل يُنفق سلعته بالحلف الكاذب وبحلف بغير الله بل بالطلاق فهو ءاثم من وجهين، الوجه الأول أنه أنفق سلعته بالحلف الكاذب.
والوجه الثاني أنه عدل عن الحلف بالله إلى الحلف بالطلاق .
وثم وجه ثالث وهو خداعه وتغريره المشتري وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( من غش فليس منا ) .
ونقول لهذا من باب النصيحة اتق الله وأجمل في الطلب فإن رزق الله لا يُنال بمعصيته والإنسان إذا اتقى الله عز وجل فتح له من أبواب الرزق ما لا يحتسب كما قال الله تعالى (( وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجعَل لَهُ مَخرَجًا * وَيَرزُقهُ مِن حَيثُ لا يَحتَسِبُ )) .
وليعلم أنه إن وسّع له في الرزق بهذه الطريق فإنما ذلك استدراج من الله عز وجل له حتى يستمر في هذه المعصية ثم يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر فليتب إلى الله مما صنع وليرجع إليه وليُبيّن وليصدق فإن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قال في المتبايعين ( إن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما مُحقت بركة بيعهما ) . نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
هل يجوز بناء المنارات على المساجد و هل هي سنة أم بدعة و هل كان ذلك معروفا في عهد المصطفى صلى الله عليه و سلم ؟
الشيخ : لا أعلم بناء المنارات معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ولكن المسلمين اتخذوا المنارات وأقرّوها ولم نعلم أن أحدا أنكرها اللهم إلا أن يكون بعض الناس يُنكرونها لعدم وجودها في عهد النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ولا شك أنها تؤدّي غرضا حميدا فإنها العلامة الظاهرة للمسجد.
السائل : نعم.
الشيخ : وارتفاع الأذان منها يكون أبلغ وأوسع وأشمل فالغرض منها غرض مقصود محمود. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
9 - هل يجوز بناء المنارات على المساجد و هل هي سنة أم بدعة و هل كان ذلك معروفا في عهد المصطفى صلى الله عليه و سلم ؟ أستمع حفظ
عندنا عادة و هي إذا أراد شخص أن يتزوج يرسل بطاقات إلى من يريد أن يحضر من الناس للزواج فيأتي هذا المدعوا يوم الزواج و يأكل من الوليمة ثم يعطيه 200 ريال و هذا يسمى عندنا رفد ثم يأتي زواج هذا الذي دعي و يدفع 200 ريال و يرسل إليه بطاقة كما أرسل له بطاقة حضور ثم يأتي إلى الزواج و يأكل من وليمة المتزوج ثم يعطيه 200 ريال كأن ذلك تبادل هل يجوز هذا ؟
الشيخ : هذا مما جرت به العادة في بعض البلاد.
السائل : نعم.
الشيخ : أن الرجل إذا تزوّج رفده أصحابه وأقاربه ومعارفه بما يتيسّر فإذا تزوّج الرافد رفده هذا المتزوّج الأول بما يتيسر أيضا وهم لا يريدون بهذا المعاوضة.
السائل : نعم.
الشيخ : ولذلك لو لم يتزوّج الرافد لم يأخذ من الزوج شيئا فالمسألة مسألة مهاداة جرت بها العادة وليست مسألة بيع وشراء وعلى هذا فيكون جائزا لأن الأصل فيما يعتاده الناس الأصل فيه الحل حتى يقوم دليل على المنع والأصل في الأعيان الحل حتى يقوم دليل على المنع والأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على الشرع أي على أنها مشروعة فهذه القواعد الثلاث ينبغي لطالب العلم أن يُحيط بها ويفهمها.
الأصل في العادات الحل حتى يقوم دليل على المنع.
السائل : نعم.
الشيخ : الأصل في الأعيان يعني في الأشياء.
السائل : نعم.
الشيخ : الحل حتى يقوم دليل على المنع.
الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على الشرع أي على أنها مشروعة لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) وفي لفظ ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) .
أما الأعيان فالأصل فيها الحل لقوله تعالى (( هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُم ما فِي الأَرضِ جَميعًا )) .
وأما العادات فلأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قال ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ) ومفهومه أن ما كان في كتاب الله فليس بباطل وكذلك يُروى عنه أنه قال ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرّم حلالا ) والعادات نوع من الشروط فهي أمور سار الناس عليها واعتبروها سائرة بينهم وسائدة بينهم فإذا لم يدل دليل على منعها فهي جائزة. نعم.
10 - عندنا عادة و هي إذا أراد شخص أن يتزوج يرسل بطاقات إلى من يريد أن يحضر من الناس للزواج فيأتي هذا المدعوا يوم الزواج و يأكل من الوليمة ثم يعطيه 200 ريال و هذا يسمى عندنا رفد ثم يأتي زواج هذا الذي دعي و يدفع 200 ريال و يرسل إليه بطاقة كما أرسل له بطاقة حضور ثم يأتي إلى الزواج و يأكل من وليمة المتزوج ثم يعطيه 200 ريال كأن ذلك تبادل هل يجوز هذا ؟ أستمع حفظ
توفي رجل و له علي بعض النقود فماذا أفعل ؟
الشيخ : وله؟
السائل : وله علي بعض النقود فماذا أفعل؟
الشيخ : الواجب أن تبحث عن ورثته حتى تسلّم نقود الميّت إليهم لأن الإنسان إذا مات انتقل ماله إلى ورثته فإن عجزت عن معرفتهم فتصدّق بها عن صاحبها أي انوها لمن هي له والله جل وعلا بعلمه وقدرته وسلطانه يوصلها إلى من هي له. نعم.
سرق من بيت أحد الأصدقاء قميصا لكنه يستحي أن يرده علما بأنه نادم على فعلته فماذا يفعل ؟
الشيخ : الواجب عليك أن ترد القميص إلى صاحبه فإن كان قد تلِف وجب عليك رد مثله فإن لم يكن له مثل بأن كان مثله قد هجِر وتركه الناس وجب عليك رد قيمته ولكن يقع الإنسان في حرج في مثل هذا كيف يرد ما سرقه على صاحبه إن قال هذا مالك قد سرقته منك وقع في إشكال فربما يأخذه إلى الجهات المسؤولة وربما يدعي أن ماله أكثر من ذلك وما أشبه هذا فماذا يصنع؟ نقول الجواب يُعطي من يثق به هذا المسروق سواء كان مالا أو دراهم ويقول يا فلان اذهب بها إلى فلان يعني صاحبها وقل له هذه من شخص أعطانيها لك وكفى.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن كانت دراهم يمكن أن يجعلها الإنسان في ظرف ويرسلها في البريد وما أشبه ذلك وإذا وصلت إلى صاحبها بنية أنها أداء لما في ذمتك لهذا الرجل فإنها تجزئ. نعم.
12 - سرق من بيت أحد الأصدقاء قميصا لكنه يستحي أن يرده علما بأنه نادم على فعلته فماذا يفعل ؟ أستمع حفظ
كنت أعمل عند صاحب مزرعة و عندما جاء ليدفع لي أجري أخطأ في الحساب و زاد لي و أنا الآن محرج جدا أن أردها عليه علما أنه خصم علي أياما دون وجه حق فماذا أفعل ؟
الشيخ : الواجب عليك أيضا أن تسلّمها له وإذا سلّمتها له فلن يقول لك شيئا بل ربما يحمدك أن يزيد الشيء عندك وتردّه عليه وليس في هذا محذور إطلاقا فالواجب أن تردّها إليه وتقول إننا أخطأنا في الحساب وهذا زائد فخذه.
السائل : نعم.
13 - كنت أعمل عند صاحب مزرعة و عندما جاء ليدفع لي أجري أخطأ في الحساب و زاد لي و أنا الآن محرج جدا أن أردها عليه علما أنه خصم علي أياما دون وجه حق فماذا أفعل ؟ أستمع حفظ
نذرت أن أصوم مدة طويلة جدا فماذا أفعل ؟
الشيخ : لابد أن نعرف كيفية النذر.
السائل : نعم يا شيخ.
الشيخ : هل هو نذر تعبّد أو نذر يمين وهو ما يسمى عند العلماء بنذر اللجاج والغضب أما نذر التعبّد كأن يقول الإنسان لله علي نذر أن أصوم ... عشرة أيام مثلا تعبّدا لله وطاعة له أو يقول إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم عشرة أيام فهذا يجب عليه الوفاء بالنذر لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( من نذر أن يُطيع الله فليطعه ) .
أما إذا كان نذر يمين أي قصِد به معنى اليمين بأن قال إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أصوم عشرة أيام يريد بذلك تأكيد منع نفسه من هذا الفعل فهذا حكمه حكم اليمين يعني أنه يُخيّر إن شاء فعل ما نذره وإن شاء تركه وكفّر كفارة يمين وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فهذا هو جواب السؤال فلينتبه السائل أن هناك فرقا بين نذر التبرّر والطاعة ونذر اليمين الذي يُقصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
حججت متمتعا و معي مبلغ قليل من المال ظننت أنه لا يكفي لشراء الهدي فصمت ثلاثة أيام و أنفقت المال الذي عندي بصورة فيها كثير من الإسراف و التبذير ثم ظهر لي في اليوم الحادي عشر أن المال الذي كان عندي قبل إنفاقه كان كافيا لشراء الهدي فندمت على ذلك ثم صمت السبعة أيام بعد العودة من الحج فهل بقي الهدي في ذمتي بسبب التفريط الذي حصل مني أم لا ؟
الشيخ : ذمتك برئت بالصوم لأنك إنما صمت بناء على أن المال الذي معك لا يكفي لكن نظرا لأنك أسرفت في الإنفاق وأنفقته في غير وجهه أرى من الاحتياط أن تذبح هديا في مكة يقوم مقام هدي التمتع الذي كان واجبا عليك مع القدرة. نعم.
15 - حججت متمتعا و معي مبلغ قليل من المال ظننت أنه لا يكفي لشراء الهدي فصمت ثلاثة أيام و أنفقت المال الذي عندي بصورة فيها كثير من الإسراف و التبذير ثم ظهر لي في اليوم الحادي عشر أن المال الذي كان عندي قبل إنفاقه كان كافيا لشراء الهدي فندمت على ذلك ثم صمت السبعة أيام بعد العودة من الحج فهل بقي الهدي في ذمتي بسبب التفريط الذي حصل مني أم لا ؟ أستمع حفظ
هل الحجامة تفطر الصائم و قد ورد دليل في مسلم يدل على أن قول النبي صلى الله عليه و سلم ( أفطر الحاجم و المحجوم ) كان متقدما و أن آخر أمره عليه الصلاة السلام الترخيص بها للصائم ؟
الشيخ : نعم نرى أن الحجامة تفطّر إذا ظهر الدم لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( أفطر الحاجم والمحجوم ) وما ذكره السائل من أنه ورد في صحيح مسلم ما يدل على نسخ ذلك فلا أعلمه الأن وقد حقّق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة في رسالة له تُسمى "حقيقة الصيام" فليرجع إليها السائل.
والقول بأن الحجامة مفطّرة هو المناسب للحكمة لأن المحجوم يظهر منه دم كثير يُلحقه الضعف والعجز والتعب فصار من حكمة الله أن الصائم إذا احتجم قلنا له أفطرت فكل واشرب ولكننا لا نقول له إن الحجامة جائزة في الصوم بل نقول إن الحجامة محرّمة في الصوم الواجب ولكن إذا اضطر الإنسان إليها بأن هاج به الدم حتى خاف على نفسه الهلاك أو الضرر فإنه في هذه الحال يحتجم للضرورة ويُفطر فيأكل ويشرب وهذا من الحكمة لا شك فيه.
وعلى هذا نقول إذا كان الصوم نفلا فلا حرج على الإنسان الصائم أن يحتجم ولا إثم عليه لأنه يجوز للصائم نفلا أن يقطع صومه لكنه يُكره لغير غرض صحيح.
وأما إذا كان الصوم واجبا كصوم رمضان وقضاء رمضان وصوم النذر فإنه لا يجوز أن يحتجم وهو صائم لأن الواجب لا يجوز الخروج منه إلا لضرورة فإذا اضطر إلى ذلك واحتجم صار بذلك مفطرا وجاز له أن يأكل ويشرب. نعم.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.