نرى في الحرم المكي بعض الناس يتعلق بأستار الكعبة و جدارها و يظل على هذه الحال مدة من الزمن فما الحكم في ذلك ؟ فهم يطلبون الداعي بتلك الحال ، و كذلك ما الحكم في أناس يأخذ في يده بعض الدراهم و يمسح بها في الحجر الأسود ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيّين وإمام المتقين وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، التعلّق بأستار الكعبة أو إلصاق الصدر عليها أو ما أشبه ذلك بدعة لا أصل له فلم يكن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وأصحابه يفعلون ذلك وغاية ما ورد الالتزام فيما بين باب الكعبة والحجر الأسود فقط وأما بقية جهات الكعبة وأركانها فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وأصحابه أنهم كانوا يلتزمونها أو يُلصقون صدورهم بها.
وكذلك ما ذكره السائل من أن بعض الحجاج يأخذ الدراهم ويمسح بها على الحجر الأسود فهو أيضا بدعة لا أصل له.
والحجر الأسود لا يُتبرّك بمسحه وإنما يُتعبّد لله تعالى بمسحه كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقبّل الحجر الأسود " إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم يُقبّلك ما قبّلتك " .
وليُعلم أن العبادات مبناها على الاتباع لا على الذوق والابتداع فليس كل ما عنّ للإنسان واستحسنه بقلبه يكون عبادة لله حتى يأتي بسلطان من الله عز وجل على أن ذلك مما يُحبه ويُقرّب إليه.
وقد أنكر الله تعالى على الذين يتعبّدون بشرع لم يأذن به فقال (( أَم لَهُم شُرَكاءُ شَرَعوا لَهُم مِنَ الدّينِ ما لَم يَأذَن بِهِ اللَّهُ )) وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أنه قال ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) أي مردود على صاحبه غير مقبول منه وغاية ما نقول لهؤلاء الجهال أنهم معذورون بجهلهم غير مثابين على فعلهم لأن هذا بدعة وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( كل بدعة ضلالة ) .
فنصيحتي لإخواننا الحجاج والعمّار أن يعبدوا الله تعالى على بصيرة وألا يتقرّبوا إلى الله تعالى بما لم يشرعه وأن يصطحبوا معهم مناسك الحج والعمرة التي ألّفها علماء موثوقون بعلمهم وأمانتهم.
والواجب على الموجّهين لهم الذين يُسمّون المطوّفين الواجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يتعلّموا أحكام الحج والعمرة قبل أن يتصدّروا لهدي الناس لها وإذا تعلّموها فالواجب عليهم أن يحملوا الناس عليها أي على ما جاءت به السنّة من مناسك الحج والعمرة ليكونوا هداة مهتدين دعاة إلى الله تعالى مصلحين أما بقاء الوضع على ما هو عليه الأن من كوْن المطوّفين لا يفعلون شيئا يحصل به اتباع السنّة وغاية ما عندهم أن يُلقّنوا الحجّاج دعوات في كل شوط دون أن يهدوهم إلى مواضع النسك المشروعة.
ومن المعلوم أن تخصيص كل شوط بدعاء معيّن لا أصل له في السنّة بل إنه بدعة نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جعل للشوط الأول دعاء خاصا ولا الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع كذلك وغاية ما ورد عنه التكبير عند الحجر الأسود وقول (( رَبَّنا ءاتِنا فِي الدُّنيا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النّارِ )) بين الركن اليماني والحجر الأسود وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول في ابتداء طوافه " بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنّة نبيك محمدا صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم " .
والخلاصة أي خلاصة الجواب على هذا السؤال أنه لا يُشرع للإنسان أن يتمسّح بكسوة الكعبة أو بشيء من أركانها أو بشيء من جهات جدرانها أو يُلصق ظهره على ذلك بل هذا بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وأصحابه وغاية ما هنالك أنه ورد عنهم الالتزام وموضعه بين الحجر الأسود وباب الكعبة.
وكذلك ما يتعلّق بتقبيل الحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني فنسأل الله تعالى لنا ولإخواننا أن يهدينا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين.
السائل : ءامين بارك الله فيكم.
1 - نرى في الحرم المكي بعض الناس يتعلق بأستار الكعبة و جدارها و يظل على هذه الحال مدة من الزمن فما الحكم في ذلك ؟ فهم يطلبون الداعي بتلك الحال ، و كذلك ما الحكم في أناس يأخذ في يده بعض الدراهم و يمسح بها في الحجر الأسود ؟ أستمع حفظ
سائل يقول : كنت أسير في الطريق فلم أعلم إلا والصلاة تقام في مسجد قريب مني و لم أجد ماء قريبا مني فتيممت و صليت علما بأنني لو بحثت عن مسجد آخر لفاتتني الصلاة ، فهل تجوز صلاتي على هذه الحالة ؟
الشيخ : لا تجوز الصلاة في هذه الحالة يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يتيمم من أجل إدراك الجماعة لأن الصلاة تصح بدون الجماعة وإن كانت بدون الجماعة حراما لكنها تصح والواجب على هذا السائل الأن أن يُعيد صلاته بعد أن يتوضأ لأن صلاته الأولى غير صحيحة لفقد شرط من شروطها وهو الوضوء. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
2 - سائل يقول : كنت أسير في الطريق فلم أعلم إلا والصلاة تقام في مسجد قريب مني و لم أجد ماء قريبا مني فتيممت و صليت علما بأنني لو بحثت عن مسجد آخر لفاتتني الصلاة ، فهل تجوز صلاتي على هذه الحالة ؟ أستمع حفظ
سائل يقول : صليت أكثر من صلاة في غير اتجاه القبلة و لم أعلم عن ذلك إلا بعد فترة طويلة فهل يجب علي الإعادة ، علما بأنني متيقن في اتجاهه القبلة و لكن يقيني كان خاطئا ؟
الشيخ : بأنني؟
السائل : بأنني متيقن في اتجاه القبلة ولكن يقيني صار خطأ أرجو منكم التوجيه؟
الشيخ : الواجب على الإنسان إذا كان في البلد وهو لا يعرف القبلة أن يسأل أهل البلد عنها أو أن يذهب إلى المساجد التي فيها إذا كانت البلد بلادا إسلامية ويستدل بمحاريبها على القبلة فإن لم يفعل وصلى في البلد دون أن يسأل وتبيّن له أنه صلى إلى غير القبلة فإن الواجب عليه إعادة ما صلاه متجها إلى غير القبلة لأن البلد ليست محل اجتهاد لاسيما وأن هذا الرجل فيما يبدو لا يعرف علامات القبلة وإنما ظن في نفسه أن هذا الاتجاه إلى القبلة فصلى إليه فالواجب عليه الأن أن يحصي كل ما مر عليه من صلوات ويُعيدها وإذا كان لا يدري كم عدد الصلوات التي فاتته فإنه يتحرّى ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
3 - سائل يقول : صليت أكثر من صلاة في غير اتجاه القبلة و لم أعلم عن ذلك إلا بعد فترة طويلة فهل يجب علي الإعادة ، علما بأنني متيقن في اتجاهه القبلة و لكن يقيني كان خاطئا ؟ أستمع حفظ
هل ورد هذا الدعاء بعد الوضوء ( اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين ) ؟
الشيخ : نعم، ورد ذلك وهو دعاء مناسب لأن الله تعالى قال في كتابه (( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوّابينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرينَ )) فإذا سألت الله تعالى أن يجعلك من هؤلاء فهذا يستلزم أنك دعوت الله سبحانه وتعالى أن تكون من أحبابه الذين يحبهم.
نرجو من فضيلتكم نبذة عن الزواج و خاصة ما يتعلق بناحية المهور ؟
الشيخ : الزواج واجب على كل قادر عليه يخشى من تركه الفتنة لأن تجنّب الفتنة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولهذا صرّح الفقهاء رحمهم الله بقولهم ويجب النكاح على من يخاف زنا بتركه.
وأما من لا يخاف على نفسه الزنا وهو ذو شهوة وقادر فإنه يُسن له بتأكّد أن يتزوّج ولو قيل بالوجوب في هذه الحال لكان له وجه لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أمر به في قوله ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ) .
وينبغي أن يختار من النساء ذات الخلق والدين لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قال ( تُنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ) وهذه الجملة ( تربت يداك ) تعني الحث البالغ على أن يختار الإنسان ذات الدين لأن ذات الدين تكون سببا لصلاحه أو لقوة إيمانه وازدياد صلاحه.
ومما ينبغي للإنسان أن يتعلمه من أحكام النكاح حقوق الزوجية وهي مجملة مجموعة في قول الله تبارك وتعالى (( وعاشروهن بالمعروف )) وقوله (( وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذي عَلَيهِنَّ بِالمَعروفِ )) فالواجب على الزوج أن يعامل زوجته بما يحب أن تعامله به من القيام بحقها وجلب المودّة بينه وبينها وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ضابط المعاشرة ( لا يفرك مؤمن مؤمنة أي لا يكرهها ولا يبغضها إن كره منها خلقا رضي منها خلقا ءاخر ) .
وأوصى بالنساء خيرا وقال ( إنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت بها على عِوج ) ولينظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وسيرته مع أهله حيث كان خير الناس لأهله عليه الصلاة والسلام وقال ( خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ) .
وليعلم أن سعادة الزوجية لا تأتي بالعنف وفرض السيطرة واعتقاد أنه سلطان عالي المنزلة وأن المرأة عنده بمنزلة أدنى جندي فإن هذا من الخطأ ولكن ينظر إليها على أنها زوجته وقرينته وأم أولاده وراعية بيته فيحترمها كما يحب هو أن تحترمه.
كما أن على الزوجة أيضا أن تعرف حق الزوج وأن له حقا عظيما عليها وأن تُحاول جاهدة لفعل ما يحصل به رضاه وسروره حتى تحصل الإلفة بينهما والمودة والمحبة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ.
نرجو منكم أن تعرفونا على الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء ؟
الشيخ : الدعاء له أوقات وأحوال تكون أقرب إلى الإجابة أما الأوقات فمنها ثلث الليل الأخر لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ) .
ومنها ما بين الأذان والإقامة فإن بين الأذان والإقامة لا يُرد الدعاء.
ومنها ساعة الجمعة وهي ما بين دخول الإمام إلى أن تُقضى الصلاة أو ءاخر ساعة بعد العصر فإن هذه الساعة لا يُوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه.
أما الأحوال التي تُرجى فيها الإجابة فهي حال السجود فإن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قال ( وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمِن أن يُستجاب لكم ) وقال صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ) .
ومنها حال الضرورة فإن الله سبحانه وتعالى يُجيب المضطر إذا دعاه ومعلوم أن المضطر يدعو بإخلاص وافتقار واعتقاد أن الله قادر على رفع هذه الضرورة ولهذا يستجيب للمضطر ولو كان كافرا كما قال الله تعالى (( وَإِذا غَشِيَهُم مَوجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخلِصينَ لَهُ الدّينَ فَلَمّا نَجّاهُم إِلَى البَرِّ فَمِنهُم مُقتَصِدٌ وَما يَجحَدُ بِآياتِنا إِلّا كُلُّ خَتّارٍ كَفورٍ )) ومنها إذا كان الإنسان مظلوما فإن دعوة المظلوم لا تُرد لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن ( واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ) هذه مواضع وأحوال مما تُرجى فيه إجابة الدعوة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
أعمل إماما في مسجد الحي الذي أسكن فيه و أحفظ من كتاب الله ما يتيسر و لكن بعض السور أحفظ منها ما يقارب عشرين آية و الثانية ما تيسر و هكذا الآيات التي فيها تحذير و الآيات التي فيها بشري هذا غير الأجزاء التي أحفظها كاملة فهل هذا يجوز أم أنه لا بد من حفظ السور كاملة نرجو الإفادة ؟
الشيخ : كأن السائل يقول هل يجوز أن أقرأ بهذه الأيات أو السور التي هو حافظ فنقول نعم اقرأ بما تيسر معك من القرءان ولكن احرص على أن تكون قراءتك أقرب ما يكون إلى السنّة بحيث تكون القراءة في الفجر من طوال المفصّل وفي المغرب من قِصاره غالبا وفي الظهر والعصر والعشاء من أوساطه.
والمفصّل أوله ق وءاخره سورة الناس وطواله من ق إلى عم وقصاره من الضحى إلى سورة الناس وأوساطه ما بين ذلك وليحرص الإمام على أن يقرأ سورا كاملة إما أن يقرأ السورة كاملة في كل ركعة وإما أن يقرأ سورة كاملة يُفرّقها في الركعتين ولا يكون كما يفعله بعض الأئمة لا يقرأ دائما أو غالبا إلا ءايات من السور الطويلة فإن ابن القيم رحمه الله قال إن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وأقول إنه لم يُحفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قرأ ءايات من سورة إلا ما جاء في سنّة الفجر فإنه كان يقرؤ أحيانا في الركعة الأولى (( قولوا ءامَنّا بِاللَّهِ وَما أُنزِلَ إِلَينا وَما أُنزِلَ إِلى إِبراهيمَ وَإِسماعيلَ وَإِسحاقَ وَيَعقوبَ وَالأَسباطِ وَما أوتِيَ موسى وَعيسى وَما أوتِيَ النَّبِيّونَ مِن رَبِّهِم لا نُفَرِّقُ بَينَ أَحَدٍ مِنهُم وَنَحنُ لَهُ مُسلِمونَ )) وفي الركعة الثانية (( قُل يا أَهلَ الكِتابِ تَعالَوا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَينَنا وَبَينَكُم أَلّا نَعبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشرِكَ بِهِ شَيئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعضُنا بَعضًا أَربابًا مِن دونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوا فَقولُوا اشهَدوا بِأَنّا مُسلِمونَ )) هذا هو الأفضل ولكن مع ذلك لو أن الإنسان قرأ دائما أو غالبا من السور الطويلة ءايات فإنه ليس ذلك حراما وليس ذلك مكروها لقول الله تعالى (( فاقرؤوا ما تيسر من القرءان )) لكن هذا خلاف الأوْلى حيث إنه لم يُحفظ عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم في صلاة الفرض أنه قرأ فيها ءايات من أثناء السور. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
7 - أعمل إماما في مسجد الحي الذي أسكن فيه و أحفظ من كتاب الله ما يتيسر و لكن بعض السور أحفظ منها ما يقارب عشرين آية و الثانية ما تيسر و هكذا الآيات التي فيها تحذير و الآيات التي فيها بشري هذا غير الأجزاء التي أحفظها كاملة فهل هذا يجوز أم أنه لا بد من حفظ السور كاملة نرجو الإفادة ؟ أستمع حفظ
في بعض ليالي رمضان أقرأ الدعاء في ورقة فهل هذا جائز ؟
الشيخ : نعم لا حرج أن يقرأ الإنسان الدعاء من ورقة إذا كان ذلك لا يُفوّت عليه حضور القلب ولا يستلزم طول الدعاء لأن طول الدعاء في القنوت قد يُتعب الناس ويُملّهم ويود الواحد منهم أن لا يسمع هذا الدعاء من إمامه وقد كانت خطبة النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قصدا وصلاته قصدا أي بين الطول والقِصر فليحرص على ألا يُكثر الدعاء في القنوت بحيث يُتعب الناس أو كثيرا منهم أو يُملهم. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
يقال بأن الكافر عندما يوضع في القبر ويأتيه الملكان منكر و نكير في صور مخيفة و مرعبة فهل المؤمن يرى منكر و نكير في نفس الصورة التي يراهما فيها الكافر ؟
الشيخ : من المعلوم أنه لا يستوي المؤمن والكافر فيما يتعلّق بعذاب القبر ونعيمه وأن المؤمن ينعّم في قبره ويُوسّع له فيه وينوّر له فيه ويُفتح له فيه باب إلى الجنّة وأما الكافر فإنه يُعذّب في قبره ويُضيّق عليه فيه حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله ويُفتح له باب إلى النار.
وأما المساءلة حين السؤال فإن الميّت يأتيه ملكان يسألانه عن ثلاثة أشياء عن ربه ودينه ونبيه فأما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد وأما المرتاب فيقول هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته هذا أكثر ما عندي الأن حول الإجابة على هذا السؤال.
السائل : بارك الله فيكم.
9 - يقال بأن الكافر عندما يوضع في القبر ويأتيه الملكان منكر و نكير في صور مخيفة و مرعبة فهل المؤمن يرى منكر و نكير في نفس الصورة التي يراهما فيها الكافر ؟ أستمع حفظ
أخو زوجتي يسكن في نفس المدينة التي أسكن فيها و لكن زوجتي امتنعت من زيارتهم و ذلك بسبب المعاملة من زوجة أخيها لها و عدم الاستقبال المناسب أما أنا فأقوم بزيارتهم بين فترة وأخرى و هو كذلك يزورنا بدون زوجته ، فهل على زوجتي إثم في ذلك ؟
الشيخ : الواجب على الإنسان أن يصل رحمه حسب ما يقتضيه العرف لأن صلة الرحم من أفضل الأعمال المقرّبة إلى الله وقد تعهّد الله سبحانه وتعالى للرحم أن يصل من وصلها ويقطع من قطعها فعلى زوجتك أن تصل أخاها حسب ما يقتضيه العرف والعادة وأن تصبر على ما يحصل من أذى زوجته لأن في الصبر على ذلك صبرا على طاعة الله وصبرا على أقدار الله المؤلمة ثم إن وجدت منها ما لا يُحتمل فلتعتذر من أخيها عن الحضور إلى البيت وأخوها بلا شك سوف يحل المشكلة إما بالمصالحة بينها وبين زوجته وإما بعذرها عن الحضور إلى بيته ومادام هو جزاه الله خيرا يأتي إلى بيت أخته ويصلها ويزورها فإنه يحصل بذلك المقصود أو أكثر المقصود.
السائل : بارك الله فيكم.
10 - أخو زوجتي يسكن في نفس المدينة التي أسكن فيها و لكن زوجتي امتنعت من زيارتهم و ذلك بسبب المعاملة من زوجة أخيها لها و عدم الاستقبال المناسب أما أنا فأقوم بزيارتهم بين فترة وأخرى و هو كذلك يزورنا بدون زوجته ، فهل على زوجتي إثم في ذلك ؟ أستمع حفظ
ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه و سلم ( لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان الرجل يصوم يوما صدقة فليصم ذلك اليوم ؟
الشيخ : هذا اللفظ الذي ذكره السائل ليس هو لفظ الحديث لكنه بمعناه فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أن يتقدّم الإنسان رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان له صوم يعتاده فليصمه وذلك أن تقدّم رمضان بصوم يوم أو يومين فيه نوع من التنطّع والتشدّد أن يقوم أحد بتقدّم رمضان بصوم يوم أو يومين احتياطا منه على ما يزعم فيكون في هذا تنطّع في دين الله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون ) ولهذا رخّص النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم لمن كان له صوم يعتاده أن يصومه ولو صادف قبل رمضان بيوم أو يومين فمثلا إذا كان من عادة الإنسان أن يصوم يوم الإثنين وكان يوم الإثنين هو يوم التاسع والعشرين من شعبان فإنه يصومه ولا إثم عليه لأنه لم يصم هذا اليوم احتياطا لرمضان وإنما صامه لأن هذا من عادته.
وكذلك لو كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ولكنه لم يصمها في شعبان ولم يتيسر له صومها إلا في ءاخر شعبان فصام في اليوم السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين فإنه لا شيء عليه لأن ذلك صوم كان يصومه.
وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان وقد بقي عليه يوم أو يومان فصامهما في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شعبان فإنه لا يضر.
والمهم أن حكمة النهي لئلا يتنطّع متنطّع فيقول أصوم قبل رمضان بيوم أو يومين احتياطا.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.