فتاة ملتزمة تقدم رجل لخطبتها و هو يصلي و لكنه يشرب الشيشة و هي محتارة فما رأيكم فيه ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، إذا خطبت المرأة وخطبها رجل كفء فإنه يُزوّج ولا يُمنع ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو قال فساد عريض ) ولا يحِل لأحد أن يمنع ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له ولاية عليه من النساء لا يحِل له أن يمنعها من خاطب كفء رضيته لأن هذا خلاف الأمانة وفي هذه الحال لو فرض أنه منعها من كفء رضيته فإن الولاية تنتقل منه إلى من بعده فإذا منعها أبوها مثلا والخاطب كفء في دينه وخلقه وهي راضية به زوّجها أخوها ولا بأس عليه في هذه الحال أن يُزوّج أخته مع منع أبيه من تزويجها وذلك لأن أباه معتد في هذا المنع فأسقط حقه بنفسه وإذا قدّر أن الإخوة أبوا أن يُزوّجوا كراهة أن يُخالفوا أباهم فإن الولاية تنتقل إلى العم الذي هو أخو الأب فله أن يزوّج هذه المرأة التي رضيت بالكفء الذي خطبها ومنعه أبوها وإخوتها.
وقد ذكروا العلماء رحمهم الله أن الولي إذا تكرّر منعه من تزويج الخاطب إذا كان كفؤا ورضيته المرأة يكون بذلك فاسقا وتسقط ولايته ولا يُمكّن من مباشرة كل عمل يُشترط فيه العدالة والمسألة خطيرة وقد كان الناس الأن أعني بعض الناس لا يرحمون الخلق ولا يخاف الخالق فتجده يجعل ابنته بمنزلة السلعة لا يزوّجها إلا من يُعطيه أكثر من المال وإذا خطبها الكفء ذو الخلق والدين ورضيت به أبى أن يزوّجه لأنه ينتظر من يزيده مالا.
ومن الناس من يمنع الكفء إذا خطب ابنته ورضيته لأنه يريد أن يزوّجها ابن أخيه أو أن يزوّجها رجلا من قبيلته وهذا أيضا حرام ولا يحِل فعلى الأولياء أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتقوا الله فيمن ولاهم الله عليه من النساء وأن يعلموا أنهم سيحاسبون على ذلك يوم القيامة حين لا يجدون مناصا من سوء معاملتهم ولقد حكى لي بعض الناس أن امرأة فتاة لم تتزوّج مُرضت فلما حضرها الموت أشهدت من حولها من النساء بوصيّة إلى أبيها تقول كلاما معناه أن أباها قد منعها من الخطّاب الأكفاء وأن بينها وبينه موقفا عند الله يوم القيامة وهذا أمر خطير يجب على المرء أن يتقي الله تعالى فيه وما أدري هذا الكفء لو أنه اختار امرأة يتزوّجها فحيل بينه وبينها ما أدري ما موقفه هل يرضى بذلك؟ إن الجواب بالنفي أنه لا يرضى أن يحول أحد بينه وبين مخطوبته فإذا كان كذلك فلماذا يرضى أن يحول بين ابنته وخاطبها الذي هو كفؤ في دينه وخُلُقه ومن سلامة الدين التي تجب مراعاتها ألا يكون الإنسان مصرا على معصية تتعدّى إلى الغير كالإصرار على شرب الدخان مثلا.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن شرب الدخان على القول الراجح محرّم والإصرار عليه معصية بل فعله ولو مرة واحدة معصية والإصرار عليه يرتقي بصاحبه إلى أن يكون كبيرة، إذا خطب المرأة رجل يُصر على معصية من أي نوع كانت من المعاصي التي لا تسلم الزوجة منها فإن من الخير أن لا تقبل خطبته وأن تسأل الله تعالى أن يُيسّر لها زوجا خاليا من هذه المعصية.
أما إذا كانت المعصية لا تتعدّى فهي أهون مثل أن يكون الإنسان معروفا بالغيبة فإن الغيبة كما يعلم الجميع ليست متعدّية إذ بالإمكان أن يكون هذا الزوج يغتاب الناس في غير حضرة زوجته وهذا أهون من كونه يفعل المعصية أمامها ولا يمكن أن يتخلى عنها إذا كانت الزوجة أمامه.
وخلاصة القول أننا ننصح المرأة بأن لا تختار في النكاح إلا رجلا صاحب دين وخلق لأن صاحب الدين إن أمسكها أمسكها بمعروف وإن فارقها فارقها بإحسان وأن لا تتعجّل المرأة بقَبول الخاطب حتى يُبحث عنه من جميع الجوانب ولست أريد أن أقول لا تتزوّج المرأة إلا من كان لا يفعل شيئا من الذنوب أبدا لأن هذا متعذّر لكن سدّدوا وقاربوا. نعم.
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
سائلة تقول : بأنني امرأة ذات عيال عددهم سبعة و هي تأخذ في هذه الفترة حبوب منع الحمل لكي تستريح فترة و لكن الزوج يرفض تناول هذه الحبوب و قد استمررت في أخذها دون علمه فهل يجوز لي ذلك علما بأنه يحب الإنجاب كثيرا ؟
الشيخ : أنا مع هذا الزوج الذي يُحب الإنجاب كثيرا لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم حث على المرأة الودود الولود وكلما كثُرت الأمة الإسلامية كان ذلك أعز لها وأوْفى بحاجاتها وما يتوهمه بعض الناس من أن كثرة النسل تؤدّي إلى ضيق الرزق وهْم باطل لا يصدر ممن يؤمن بقول الله تعالى (( وَما مِن دابَّةٍ فِي الأَرضِ إِلّا عَلَى اللَّهِ رِزقُها وَيَعلَمُ مُستَقَرَّها وَمُستَودَعَها كُلٌّ في كِتابٍ مُبينٍ )) فأنا أشكر لزوج هذه المرأة الذي يُحب كثرة الإنجاب وأسأل الله تعالى أن يُكثر من أمثاله وأقول لهذه المرأة إنه لا يحِل لها أن تأكل مانع الحمل بدون إذن الزوج ورضاه وعليها أن تتقي الله عز وجل وأن تقلع عن أكل هذه الحبوب محبة لما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة الأولاد وطاعة لزوجها، وزوجها له حق في الإنجاب كما أنها هي أيضا لها حق في الإنجاب ولهذا لو أراد الزوج أن يعزل عن زوجته حتى لا تحمل كان ذلك حراما عليه إلا بإذنها يعني مثلا لو أراد الزوج من زوجته أن لا تحمل وصار يعزل عنها أي إذا أراد أن يُنزل نزع وأنزل في الخارج فإن ذلك لا يحِل له إلا إذا وافقت الزوجة على ذلك وسبب هذا أن الزوجة لها حق في الأولاد فلا يحِل للزوج أن يحول بينها وبين هذا الحق بغير رضاها.
ثم إنه بهذه المناسبة أحذّر النساء من أن يتعاملن هذه المعاملة التي هي ظلم في حق الزوج ثم على فرض أن الزوج رضي بذلك فإني أنصح الزوج والزوجة عن هذا العمل وأقول إن كثرة الأزواج من النعم التي تستحق الشكر لله عز وجل كما أظهر الله ذلك في قوله لبني إسرائيل (( وجعلناكم أكثر نفيرا )) وكما ذكّر شعيب قومه بذلك فقال (( واذكروا إذ كنتم قليلا فكثّركم )) فأنصح كلا من الزوجين أن يحرصوا على كثرة الإنجاب لأن ذلك خير لهما وخير للأمة الإسلامية وكلما كثرت الأمة الإسلامية كان ذلك أعز لها وأكرم. نعم.
السائل : بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ.
2 - سائلة تقول : بأنني امرأة ذات عيال عددهم سبعة و هي تأخذ في هذه الفترة حبوب منع الحمل لكي تستريح فترة و لكن الزوج يرفض تناول هذه الحبوب و قد استمررت في أخذها دون علمه فهل يجوز لي ذلك علما بأنه يحب الإنجاب كثيرا ؟ أستمع حفظ
أقرضت رجلا مبلغا من المال و قد تأخر عنده هذا المبلغ و هو كامل النصاب فهل أزكيه ؟
الشيخ : إذا كان المدين الذي عليه الطلب فقيرا لا يُمكنك مطالبته من أجل إعساره أو كان غنيا لكنه مماطل ولا تُمكن مرافعته إلى المحكمة فإن الدين الذي في ذمته لا زكاة فيه ولو بقي سنوات كثيرة لكن إذا قبِض فإنه يُزكى لما مضى مرة واحدة ثم إذا دخل في المال سيُزكى مع المال.
السائل : نعم.
الشيخ : أما إذا كان الدين على غني فإن الزكاة واجبة فيه حتى وإن كان دون النصاب إذا كان عند الإنسان ما يُكمّل به النصاب وعلى هذا فنقول زكي هذا الدين مع مالك إن شئت وإن شئت أخّر زكاته حتى تقبضه ثم تزكّيه لكل ما مضى من السنوات فمثلا إذا كان لزيد على عمرو عشرة ءالاف ريال.
السائل : نعم.
الشيخ : وكان عمرو غنيا ويمكن لزيد في أي ساعة من الساعات أن يقول أعطني حقي فيعطيه ففي هذه الحال يجب على زيد أن يُزكي هذا المال كل سنة مع ماله أو يؤخّر زكاته حتى يقبضه فإذا قبضه بعد مضي سنتين زكّاه لسنتين، بعد مضي خمس سنوات زكّاه لخمس سنوات، بعد مضي عشر سنوات زكّاه لعشر سنوات.
وبناء على هذا.
السائل : نعم.
الشيخ : يعرف هذا المقرض الذي أقرض الشخص حكم هذه المسألة، يعرف حكم هذه المسألة وهو أنه إذا كان المستقرض غنيا وجبت زكاة ما عنده كل سنة لكن إن شاء أخرجها مع ماله وإن شاء أخّرها حتى يستوفي ثم يُخرج لما مضى وإن كان فقيرا فليس عليه أي ليس على صاحب القرض زكاة حتى يقبضه فإذا قبضه زكاه مرة واحدة لكل ما مضى من السنوات.
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
يوجد عندنا إمام في مسجدنا يقرأ في صلاة التراويح مقدار صفحة واحدة فقط و يصلي صلاة التراويح إحدى عشرة ركعة في كامل شهر رمضان يقرأ ثلث القرآن أي أنه يجزء القرآن على ثلاث رمضانات و صلاة العشاء مع صلاة التراويح تأخذ حوالي نصف ساعة تقريبا و لكن بعض المصلين يعتبر قراءة صفحة من القرآن في كل ركعة شيئا لا يطاق لكسل أو كبل سن علما بأن الإمام يشير في بداية رمضان على من لم يستطع الوقوف أن يجلس فرفض أولئك النفر و هم قلة أن يجلسوا بحجة أن المصلين الآخرين سوف يتنقصونهم فما رأيكم في ذلك و ماهو مقدار قراءة هذا الإمام ؟
الشيخ : قراءة هذا الإمام في صلاة التراويح في كل ركعة وجها واحدا ليست بطويلة بل هي متوسطة إن لم تكن أقرب إلى القصر وهذا يُناسب أكثر المصلين وإذا قُدِّر أن فيهم رجلا أو رجلين لا يُطيقان ذلك فالأمر واسع لله الحمد في صلاة النفل إذ بإمكانهما أن يصليا جالسين وهما إذا صليا جالسين لمشقة القيام عليهما فقد صليا جالسين لعذر ومن صلى جالسا لعذر كتب له أجر صلاة القائم فأرى أن يستمر الإمام على ما هو عليه من هذه القراءة ولا أرى فيها تطويلا يُنهى عنه. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
4 - يوجد عندنا إمام في مسجدنا يقرأ في صلاة التراويح مقدار صفحة واحدة فقط و يصلي صلاة التراويح إحدى عشرة ركعة في كامل شهر رمضان يقرأ ثلث القرآن أي أنه يجزء القرآن على ثلاث رمضانات و صلاة العشاء مع صلاة التراويح تأخذ حوالي نصف ساعة تقريبا و لكن بعض المصلين يعتبر قراءة صفحة من القرآن في كل ركعة شيئا لا يطاق لكسل أو كبل سن علما بأن الإمام يشير في بداية رمضان على من لم يستطع الوقوف أن يجلس فرفض أولئك النفر و هم قلة أن يجلسوا بحجة أن المصلين الآخرين سوف يتنقصونهم فما رأيكم في ذلك و ماهو مقدار قراءة هذا الإمام ؟ أستمع حفظ
سائل يقول : قلت لأخي يا كافر لأنه لا يصلي أثناء شجار وقع بيني و بينه فما حكم ذلك ؟
الشيخ : الذي لا يصلي كافر كفرا مخرجا عن الملة.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا مات مات على الكفر وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون، إذا كان يوم القيامة صار مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف ولكن لا يُقال للشخص المعيّن يا كافر حتى تُقام عليه الحجة ويتبيّن له أن فعله كفر وهذا الذي حصل بينه وبين أخيه شجار وقال له يا كافر لأنه لا يصلي نقول له إن هذا لا ينبغي منك ولكن عندما تُحادثه وتتكلّم معه كلاما عاديا بيّن له أن ترك الصلاة كفر وأنه إن أصر على ذلك فهو كافر وأما أن تصفه بالكفر حين المنابزة والمخاصمة فهذا أمر لا ينبغي منك.
وخلاصة القول أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة وأنه إن مات على ذلك فليس من المؤمنين ويُحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف ولكن لا ينبغي لنا عند المنابزة أن نصفه بالكفر فنقول يا كافر بل نبيّن له في الكلام العادي أن ترك الصلاة كفر وأنه إذا أصر على تركها فهو كافر لعل الله يهديه ويرجع إلى دينه. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
هل يعق عن السقط ، و إذا مات بعد الولادة بيومين أومضى عليه شهر أو أكثر فهل يعق عنه ؟
الشيخ : السقط إذا مات قبل أربعة أشهر فليس بآدمي بل هو قطعة لحم يُدفن في أي مكان كان ولا يغسّل ولا يُكفّن ولا يُصلى عليه ولا يُبعث يوم القيامة وإذا كان بعد أربعة أشهر فقد نُفخت فيه الروح وصار إنسانا فإذا سقط فإنه يُغسّل ويُكفن ويُصلى عليه ويُسمّى ويُعق عنه لكن العقيقة عنه ليست كالعقيقة عمن ولِد حيا وبقي يوما أو يومين.
والعقيقة عمن بقي يوما أو يومين ليست كالعقيقة عمن أتم سبعة أيام ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن العقيقة تُذبح في اليوم السابع فمن العلماء من قال إذا مات الطفل قبل اليوم السابع أو خرج ميّتا فإنه لا يُعق عنه لأنه لم يأتي الوقت الذي تُسنّ فيه العقيقة وهو اليوم السابع ولهذا قلنا إن المسألة على الترتيب، من سقط من بطن أمه قبل أن يتم له أربعة أشهر فهذا لا يُعق عنه ولا يُسمّى وليس له حكم الآدمي فلا يُغسّل ولا يُكفّن ولا يُصلّى عليه ويُدفن في أي مكان من الأرض.
ومن سقط بعد أربعة أشهر ميّتا فإنه يُغسّل ويُكفّن ويُصلّى عليه ويُسمّى ويُعقّ عنه.
ومن سقط حيا وبقي يوما أو يومين ومات قبل السابع فهو كذلك أيضا يُغسّل ويٌكفّن ويُصلّى عليه ويُدفن في المقابر مع الناس ويُعقّ عنه لكن هذا والذي قبله فيه خلاف.
ومن بقي إلى اليوم السابع ثم مات بعده فإنه يُغسّل ويُكفّن ويُصلّى عليه ويدفن مع المسلمين ويسمى ويُعقّ عنه. نعم.
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
ما حكم من حلق يوم عيد الأضحى قبل الذهاب إلى الصلاة علما بأنه نصح عن ذلك و لكنه أصر على الحلاقة ؟
الشيخ : إذا حلق يوم النحر قبل أن يذهب إلى الصلاة فلا حرج عليه إذا كان لا يُضحي.
السائل : نعم.
الشيخ : أما إذا كان يُضحّي فإن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم نهى من أراد الأضحية إذا دخل شهر ذي الحجة أن يأخذ شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا حتى يُضحّي فلا يحِل للإنسان الذي يريد الأضحية أن يأخذ شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته إذا دخل العشر أعني عشر ذي الحجة حتى يُضحي إلا أنه يُستثنى من ذلك من أراد العمرة أو الحج فإنه يُقصِّر إذا أتم عمرته أي طاف وسعى فإنه يُقصّر من أجل أن يحِل وإنما استثني ذلك لأنه الأن صار نُسُكا وكذلك من حج فإنه إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد حلق رأسه أو قصّره ولو كان لا يدري هل ذبح أهله أضحيته أم لم يذبحوها وذلك لأن هذا الحلق أو التقصير نُسُك. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
7 - ما حكم من حلق يوم عيد الأضحى قبل الذهاب إلى الصلاة علما بأنه نصح عن ذلك و لكنه أصر على الحلاقة ؟ أستمع حفظ
أيهما أفضل في الأضحية الكبش أو البقر ؟
الشيخ : ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه إذا ضحّى بالبهيمة كاملة فالأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، والضأن أفضل من المعز أما إذا ضحّى بسُبُع من البدنة أو البقرة فإن الغنم أفضل والضأن أفضل من المعز.
السائل : نعم.
هل يجوز أن يعطى الكافر من لحم الأضحية ؟
الشيخ : الكافر إذا كان ممن يجوز أن يُهدى إليه فإنه يُعطى من لحم الأضحية وإن كان ممن لا يجوز أن يُهدى إليه فإنه لا يُعطى من لحم الأضحية ولا من غيرها وميزان ذلك قوله تعالى (( لا يَنهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذينَ لَم يُقاتِلوكُم فِي الدّينِ وَلَم يُخرِجوكُم مِن دِيارِكُم أَن تَبَرّوهُم )) يعني لا ينهاكم عن برهم (( وَتُقسِطوا إِلَيهِم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقسِطينَ * إِنَّما يَنهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذينَ قاتَلوكُم فِي الدّينِ وَأَخرَجوكُم مِن دِيارِكُم وَظاهَروا عَلى إِخراجِكُم أَن تَوَلَّوهُم وَمَن يَتَوَلَّهُم فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمونَ )) فإذا كان الكافر من أمة لا يعتدون على المسلمين ولا يُقاتلونهم ولا يُخرجونهم من ديارهم فلا بأس أن يُهدى إليه من لحم الأضحية أو غيرها وإن كان بالعكس فإن الله تعالى يقول (( إِنَّما يَنهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذينَ قاتَلوكُم فِي الدّينِ وَأَخرَجوكُم مِن دِيارِكُم وَظاهَروا )) أي عاونوا (( عَلى إِخراجِكُم أَن تَوَلَّوهُم )) بأي ولاية كانت. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
إذا وقع على ثوب الإحرام دم قليل أو كثير فهل يصلي فيه أم لا ؟ و ماذا يفعل المحرم و هو يؤدي مناسك الحج مثلا في السعي أو الطواف أو الرمي ؟
الشيخ : وهو إيش؟
السائل : وماذا يفعل المحرم وهو يؤدّي مناسك الحج مثلا في السعي أو في الطواف أو الرمي أفيدونا بذلك مأجورين؟
الشيخ : الدم إذا كان طاهرا فإنه لا يضر إذا وقع على الإحرام أو غيره من الثياب والدم الطاهر من البهيمة هو الذي يبقى في اللحم والعروق بعد ذبحها كدم الكبد ودم القلب ودم الفخذ ونحو ذلك.
وأما إذا كان الدم نجسا فإنه يُغسل سواء في ثوب الإحرام أو غيره وذلك الدم المسفوح فلو ذبح شاة مثلا وأصابه من دمها فإنه يجب عليه أن يغسل هذا الذي أصابه سواء وقع على ثوبه أو على ثوب الإحرام أو على بدنه إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا يُعفى عن الدم اليسير لمشقة التحرّز منه.
وأما قوله وماذا على المحرم في الطواف والسعي فعليه ما ذكره العلماء من أنه يطوف بالبيت فيجعل البيت عن يساره ويبدؤ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود سبعة أشواط لا تنقص وكذلك يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط لا تنقص يبدؤ بالصفا وينتهي بالمروة.
وما يفعله الحجاج معروف في المناسك فليرجع إليه هذا السائل.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم.