ماهو مقدار زكاة الذهب و متى يجب إخراجها ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيّين وإمام المتقين وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب الزكاة في حلي المرأة التي تُعدّه للاستعمال فمنهم من قال لا زكاة فيه قياسا على الثياب وأواني البيت وفرش البيت وما أشبه ذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) ومنهم من قال إن الزكاة واجبة فيه لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قال ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدّي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) ولأنه أخرج الثلاثة في سننهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال ( أتؤدين زكاة هذا؟ ) قالت لا قال ( أيسرّك أن يسورك الله بهما سوارين من نار ) فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وقالت هما لله ورسوله، قال في بلوغ المرام أعني ابن حجر رحمه الله إسناده قوي وقال الشيخ عبد العزيز بن باز إنه صحيح فهذا الحديث والحديث السابق قبله الذي أخرجه مسلم في صحيحه كلاهما يدلان على وجوب زكاة الحلي الذي تتحلّى به المرأة وهذا القول هو الراجح.
والقياس الذي قاسه من لا يرى وجوب الزكاة فيه قياس في غير محلّه لأنه قياس في مقابلة النص ولأنه قياس ليس بمطرد ولا منعكس كما يتبيّن ذلك في رسالة كتبناها رسالة صغيرة مختصرة لكنها مفيدة إن شاء الله فالقول الراجح وجوب زكاة الحلي إذا كان من الذهب أو الفضة سواء كان يُستعمل أو لا يُستعمل وسواء كان كثيرا أم قليلا إذا بلغ النصاب والنصاب خمسة وثمانون جراما.
أما متى تُخرج الزكاة فتُخرَج الزكاة إذا تم عليه الحول فمثلا لو أن امرأة اشترت حليا أو أهدى لها حلي أو أعطِيته في صداق في شهر محرّم فإنه لا يجب إخراج زكاته إلا إذا جاء شهر محرّم من السنّة الثانية.
وأما مقدار الزكاة فهو ربع العشر لأن الذهب والفضة وعروض التجارة كل منها زكاته ربع العشر أي واحد من أربعين أو اثنين ونصف في المائة فإذا كان عند المرأة حلي يُساوي عشرة ءالاف ريال ففيه مائتان وخمسون ريالا كل سنة ولا بأس أن يؤدّي زكاتها زوجها أو أبوها أو أخوها أو عمها إذا كان ذلك بإذن منها فإن لم يكن عندها شيء تؤدّي زكاة هذا الحلي منه وأدّى عنها أحد ممن ذكرنا فقد حصل المقصود وإن لم يؤدّي أحد عنها فإنه يجب عليها أن تبيع من هذا الحلي بمقدار الزكاة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم تقول هذه السائلة فضيلة الشيخ أرجو من فضيلة الشيخ أن يوضّح للناس حقوق الأقارب من الرضاعة وهل لهم نفس حقوق الأقارب من النسب؟
الشيخ : عودا على السؤال.
السائل : تفضل.
الشيخ : الأول نحن قلنا إذا لم يكن عندها مال ولم يؤد أحد عنها الزكاة فإنها تبيع من الحلي بمقدار الزكاة، قد يقول قائل إذا استمرت على هذا طيلة السنوات فإن الحلي ينتهي فنقول جوابا على هذا أولا ما الذي أعلم هذا الرجل أن هذه المرأة ستبقى سنوات عديدة ينتهي بها المال هذه واحدة.
ثانيا أنه لا يمكن أن ينتهي المال كله أعني الحلي كله لأنه إذا نقص عن النصاب أي عن خمسة وثمانين جراما لم يكن فيه الزكاة ثم إننا لا ندري لعل الله عز وجل يُخلف عليها ما أنفقت كما قال تعالى (( وما أنفقتم من شيء فهو يُخلفه )) والزكاة لا تنقص المال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ( ما نقصت صدقة من مال ) فإذا قدِّر أنه نقص من جانب أنزل الله فيه بركة من جانب ءاخر وربما يكون منع زكاتها في هذا الحلي ربما يكون سببا لضياعه أو تلفه أو سرقته أو ما أشبه ذلك والزكاة تُنزل فيه البركة. نعم السؤال الثاني؟
السائل : نعم.
ماهي حقوق الأقارب من الرضاعة و هل لهم نفس حقوق الأقارب من النسب ؟
الشيخ : تعبير هذه السائلة بقولها الأقارب من الرضاعة خطأ لأن الرضاعة ليست قرابة.
السائل : نعم.
الشيخ : القرابة إنما هي في النسب أي ما كان سبب الاتصال بين إنسانين فيه هو الولادة.
السائل : نعم.
الشيخ : فالقرابة هي ما كان سبب الاتصال فيه الولادة كالآباء والأمهات والأبناء والبنات والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات.
وأما الرضاع فهو نوع صلة لا شك لكنه لا يُعدّ قرابة وليس فيه من الحقوق ما في القرابات ولهذا لا تجب فيه النفقة ولا تحمّل الدية ولا الصلة ولا غير ذلك لكن فيه تحريم النكاح فقط لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) أو قال ( الرضاعة تُحرّم ما تحرّمه الولادة ) لكن ينبغي للإنسان أن يصل الأم التي أرضعته وخالته من الرضاعة وبنت أخته وابن أخته من الرضاعة وما أشبه ذلك لأن لهم شيئا من الحق لكنه ليس كحق النسب. نعم.
لي أخت أكبر مني و لها أخ من الرضاعة و لم تره منذ أكثر من 20 سنة و هي الآن متزوجة هل يجب على زوجها أن يذهب بها إليه لتصله و تسأل عن أحواله وهو يعيش في مدينة أخرى ، و هل يجب على أبي أن يفعل شيئا إذا رفض الزوج أن يذهب إليه ؟
الشيخ : أبدا لا يجب على الزوج أن يذهب بها إلى أخيها من الرضاعة ولا يجب عليها هي أيضا أن تذهب.
السائل : طيب.
الشيخ : ولا يجوز لأبيها أن يُحرّك ساكنا بينها وبين زوجها من أجل هذا الأخ من الرضاعة.
السائل : طيب. بارك الله فيكم.
3 - لي أخت أكبر مني و لها أخ من الرضاعة و لم تره منذ أكثر من 20 سنة و هي الآن متزوجة هل يجب على زوجها أن يذهب بها إليه لتصله و تسأل عن أحواله وهو يعيش في مدينة أخرى ، و هل يجب على أبي أن يفعل شيئا إذا رفض الزوج أن يذهب إليه ؟ أستمع حفظ
سائلة تقول أنها حجت العام الماضي و لكنها في هذا الحج قالت كلمة بجهل منها مع التعب عندما صعدت مكان في منى : أعوذ بالله من هذا المكان و كذلك عند الجمرات دعت بصوت مرتفع ربما سمع الرجال صوتها فهل هذا يؤثر في حجها ؟
الشيخ : أما الأول وهو قولها أعوذ بالله من هذا المكان فلا أظنها استعاذت بالله من هذا المكان من أجل أنه مشعر من مشاعر الحج لكن تعوّذت بالله من هذا المكان لصعوبته ومشقته عليها وهذا لا ينقص حجها شيئا.
وأما الثاني وهو سماع الرجال صوتها فلا بأس به أصلا سواء في الحج أو في غيره فإن صوت المرأة ليس بعورة لقول الله تبارك وتعالى (( فَلا تَخضَعنَ بِالقَولِ فَيَطمَعَ الَّذي في قَلبِهِ مَرَضٌ وَقُلنَ قَولًا مَعروفًا )) فنهي الله عز وجل عن الخضوع بالقول يدل على جواز أصل القول لأن النهي عن الأخص يدل على جواز الأعم وعلى هذا فالمرأة ليس صوتها عورة يجوز أن تتكلّم بحضرة الرجال إلا إذا خافت فتنة فحينئذ يكون هذا السبب هو الذي يقتضي منع رفع صوتها فإذا قال قائل أليست المرأة مأمورة بخفض الصوت عند التلبية مع أن الأصل في التلبية أن تكون جهرا قلنا نعم الأمر كذلك تؤمر المرأة بخفض الصوت في التلبية وبخفض الصوت في أذكار الصلوات الفريضة إذا صلين مع الجماعة وذلك لأن إظهار المرأة صوتها يُخشى منه أن يتعلّق بصوتها أحد من الرجال يسمعه فيحصل بذلك فتنة ولهذا قلنا إنه لا بأس برفع المرأة صوتها بحضرة الرجال ما لم تُخشى الفتنة أما الخضوع بالقول فهذا حرام بكل حال. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
السائل : هذا السائل رمز لاسمه بـ ع ع ب يقول إذا طلّق الرجل زوجته طلقتين هل تخرج الزوجة من بيت زوجها أم تقعد فيه وكيف يُعيدها؟
الشيخ : نعم. إذا طلّق الرجل زوجته الطلقة الأولى فإنها تبقى في بيتها حتى تنتهي العدة وإذا طلّقها الطلقة الثانية فإنها تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي العدة لقول الله تبارك وتعالى (( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحصُوا العِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُم لا تُخرِجوهُنَّ مِن بُيوتِهِنَّ وَلا يَخرُجنَ إِلّا أَن يَأتينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ )) أما إذا طلّقها الطلقة الثالثة فإن كان في البيت سواها بحيث لا يحصل خلوة بينها وبين زوجها المطلِّق فلا بأس أن تبقى في البيت ولها أن تنتقل إلى أهلها وأما إذا لم يكن في البيت إلا الرجل الذي طلّقها الطلقة الثالثة فإنه يجب عليها أن تخرج وذلك لأنها صارت بائنة منه لا تحِل له وعلى هذا لا يجوز له أن يخلو بها فتخرج إلى بيت أهلها. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
4 - سائلة تقول أنها حجت العام الماضي و لكنها في هذا الحج قالت كلمة بجهل منها مع التعب عندما صعدت مكان في منى : أعوذ بالله من هذا المكان و كذلك عند الجمرات دعت بصوت مرتفع ربما سمع الرجال صوتها فهل هذا يؤثر في حجها ؟ أستمع حفظ
هل يجوز للرجل أن يجالس خطيبته و أن يخرج معها ؟
الشيخ : أن يُجالس؟
السائل : أن يجالس خطيبته وأن يخرج معها؟
الشيخ : الخطيبة بالنسبة للخاطب امرأة أجنبية منه.
السائل : نعم.
الشيخ : لا تحِل له وهي معه كغيره من الرجال فلا يجوز أن يجلس وحده معها ولا أن يُخاطبها في الهاتف ولا أن يتكلّم معها بأي شيء حتى يعقد عليها لأنها كما قلت امرأة أجنبية منه هو وغيره معها سواء وقد يتهاون بعض الناس في هذه المسألة أعني في مخاطبة خطيبته وربما يخرج معها وحدها وهذا حرام ولا يحل وإذا كان يريد هذا فليعجّل بالعقد ولو تأخّر الدخول وهو إذا عقد عليها صارت زوجته يجوز أن يُخاطبها في الهاتف ويجوز أن يخرج بها وحدها إلى خارج البلد ويجوز أن يذهب إليها في بيت أهلها ويخلو بها ولا حرج في هذا كله لكننا لا ننصح أن يحصل بينهما جماع في هذه الحال أعني إذا عقد عليها ولم يحصل الدخول المعلَن لا ننصح أن يكون بينهما جماع لأنه لو كان بينهما جماع ثم حصل خلاف بينهما وطلّقها وبانت حاملا حصل في هذا إشكال أو ربما تُتهم المرأة وكذلك لو مات عنها بعد أن عقد عليها وجامعها قبل الدخول المعلَن ثم حملت قد تُتهم لكن له أن يُباشرها بكل شيء إلا الجماع لأننا نخشى منه هذا الذي ذكرناه. نعم.
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
جماعة من الأخوات يختمن القرآن ختمة جماعية بحيث تقوم كل واحدة منهن بقراءة جزء في بيتها فيختمن في ليلة واحدة فهل ما يفعلنه صحيح ؟
الشيخ : الاجتماع على ختم القرءان في البيت له أصل من فعل الصحابة رضي الله عنهم فإنه روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرءان جمع أهله ودعا فإذا فعلن ذلك فأرجو ألا يكون فيه حرج وإن تركن ذلك فهو أسلم وأبعد من حدوث البدعة لأنه ربما تتطوّر هذه المسألة ويحدث منها ما لا يمكن أن نقول إنه من فعل الصحابة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
6 - جماعة من الأخوات يختمن القرآن ختمة جماعية بحيث تقوم كل واحدة منهن بقراءة جزء في بيتها فيختمن في ليلة واحدة فهل ما يفعلنه صحيح ؟ أستمع حفظ
هل يجوز لشخص أن يختم القرآن نيابة عن شخص آخر إذا كان هذا الشخص أميا و لا يجيد القراءة ؟
الشيخ : الأفضل لهذا الشخص الذي يُجيد القراءة ويريد أن يختم لشخص ءاخر الأفضل له أن يجلس معه ليعلّمه حتى يكون في ذلك أجر للجميع.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما ختم القرءان له فإن هذا يؤدّي إلى أن يتهاون الثاني بتعلّم القرءان ويقول مادام هذا الرجل سيختم القرءان لي فقد كفاني فلا ينبغي أن يُفتح هذا الباب بل الأفضل كما أسلفت أن يُعلِّم هذا الأمي كتاب الله ليحصل على أجر التعليم. نعم.
7 - هل يجوز لشخص أن يختم القرآن نيابة عن شخص آخر إذا كان هذا الشخص أميا و لا يجيد القراءة ؟ أستمع حفظ
هل يجوز للطالب أن يساعد زميله أثناء الامتحان حيث أن الطالب يعتبر ذلك واجبا عليه و تفريجا لكربة زميله و ما حكم ذلك ؟
الشيخ : لا يجوز للطالب أن يُساعد زميله في الامتحان أبدا لأن ذلك من خيانة الأمانة فالجهات المسؤولة لا ترضى بذلك وهو في الحقيقة ظُلم للطالب المعان وظُلم للطالب المعين وجناية على الجهة المسؤولة التي هو تحت رعايتها وجناية على الأمة جمعاء.
أما كونه ظلما للطالب المعان فلأننا أعنّاه على أمر محرّم عليه وهو الغش وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( من غش فليس منا ) .
وأما كونه ظلما للمعين فلأنه ظلم نفسه بالمعصية حيث أعان على معصية والمعين على معصية كالفاعل لها ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ءاكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال ( هم سواء ) فدل ذلك على أن المعين على المعصية كفاعلها.
وأما كونه خيانة للجهة المسؤولة التي هو تحت رعايتها فلأن الجهة المسؤولة لا ترضى بهذا إطلاقا ولهذا تضع المراقبين والملاحظين على الطلاب في وقت الامتحان.
وأما كونه خيانة للأمة كلها فلأن الأمة إذا كان مستوى متعلميها على هذا أي على الغش والجهل كان في ذلك دمار للأمة وبقيت الأمة محتاجة إلى غيرها دائما وأبدا لأن هؤلاء المتخرّجين عن طريق الغش لا يعلمون هم جهال في الواقع فتبقى الأمة شكلها شكل المتعلّمة وحقيقتها أنها جاهلة فيكون في ذلك خيانة للأمة كلها ودمار للمجتمع.
فنصيحتي لإخواني الطلبة أن يتقوا الله عز وجل في هذا الأمر وألا يعين بعضهم بعضا في الامتحان وإذا كان يريد أن يبلّغ أخاه شيئا من العلم حول هذه المسألة فإذا سلّم الورق فليُعلّم لأنه لا يفوت الوقت.
وكذلك أنصح إخواننا الملاحظين الذين يُراقبون الطلبة أن يتقوا الله عز وجل وألا تأخذهم في الله لومة لائم وأن لا يُحابوا غنيا لغناه ولا فقيرا لفقره ولا ضعيفا لضعفه ولا قويا لقوته، عليهم أن يُلاحظوا أتم ملاحظة وأن يُكرّسوا جهودهم سمعا وبصرا وفكرا وأن لا يتشاغل بعضهم بالحديث إلى بعض في حال المراقبة والملاحظة لأنهم مسؤولون عن ذلك أمام الله عز وجل ثم أمام الدولة ثم أمام الأمة فلا يُفرّطوا في هذه الأمانة التي حُمّلوها. نعم.
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
8 - هل يجوز للطالب أن يساعد زميله أثناء الامتحان حيث أن الطالب يعتبر ذلك واجبا عليه و تفريجا لكربة زميله و ما حكم ذلك ؟ أستمع حفظ
هل تطلب الزوجة الطلاق من زوجها إذا ترك الصلاة بعد الزواج أم أنها تستمر في نصحه مدة طويلة ؟
الشيخ : إذا ترك الزوج الصلاة بعد العقد فلتنصحه زوجته فإن تاب في مدّة أقصاها انقضاء العدّة فلا حرج ويبقى النكاح وإن حاضت ثلاث مرات بعد أن ترك الصلاة فإن النكاح ينفسخ ويجب عليها أن تُفارقه وذلك لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة كافر مرتد عن الإسلام وأنه إن تزوّج في هذه الحال فالنكاح غير صحيح وتجب إعادته إذا تاب ورجع إلى دين الله وإن ترك الصلاة بعد أن عقِد له الزواج فإن كان لم يدخل بالزوجة حتى الأن انفسخ النكاح فورا وإن كان قد دخل بها انتُظر إلى أن تحيض ثلاث مرات من حين تركه للصلاة ثم بعد ذلك ينفسخ العقد أو بل يتبيّن انفساخه منذ أن ترك الصلاة وذلك لأن الأدلة الشرعية تدُل على كفر تارك الصلاة منها قوله تعالى في المشركين (( فَإِن تابوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَءاتَوُا الزَّكاةَ فَإِخوانُكُم فِي الدّينِ )) ومفهوم الأية الكريمة أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فإنهم ليسوا إخوانا لنا في الدين والأخوة الدينية لا تنتفي إلا بالكفر المحض.
ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) .
ومن الأدلة على ذلك قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه " لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة " بل إن عبد الله بن شقيق التابعي المشهور رحمه الله قال " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة " وهذا حكاية إجماع من الصحابة أنهم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة ولأن المعنى يقتضي ذلك فالرجل المحافظ على ترك الصلاة مع علمه بأهميتها ومع ما ورد فيها من الأيات والأحاديث ثوابا لمن فعلها وعقابا لمن تركها يدل على أن الرجل ليس في قلبه إيمان إطلاقا إذ لو كان في قلبه إيمان لردعه هذا الذي في قلبه عن تركها تركا نهائيا. نعم.
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
9 - هل تطلب الزوجة الطلاق من زوجها إذا ترك الصلاة بعد الزواج أم أنها تستمر في نصحه مدة طويلة ؟ أستمع حفظ
هل يجوز للمرأة إضافة الألوان لشعرها دون أي ضرورة غير التجميل ؟
الشيخ : إيش؟ إيش؟
السائل : هل يجوز للمرأة إضافة الألوان لشعرها دون أي ضرورة غير التجميل والتجمّل؟
الشيخ : الأصل في الأشياء غير العبادات الحل وعلى هذا فيجوز للمرأة أن تصبغ رأسها بما شاءت من الصُبغ إلا إذا كان سوادا تُخفي به شيبها فإن ذلك لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أمر بتغيير الشيب وقال ( جنّبوه السواد ) أو إذا كانت هذه الأصباغ مما تختص به نساء الكافرات بحيث إذا شوهدت هذه المرأة قيل هذه امرأة كافرة لأنه لا يصبغ هذا الصبغ إلا امرأة كافرة فحينئذ يحرم على المرأة أن تصبغ به لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قال ( من تشبّه بقوم فهو منهم ) فإذا خلي هذا الصبغ من هذين المحظورين أعني صبغ السواد لإخفاء الشيب أو الصبغ الذي يختص به النساء الكافرات فإن الأصل الإباحة فلتصبغ المرأة بما شاءت. نعم.
هل يجوز للمرأة أن تلبس الخاتم في الأصبع الأوسط أو السبابة ؟
الشيخ : الظاهر لي أنه لا بأس إذا كان هذا من عادة النساء أن يتحلّين به وأما ما ورد من النهي في وضع الخاتم في السبابة فقد يُقال إن هذا خاص بالرجال وأما النساء فإن العادة في التجمّل تُبيح ذلك والله أعلم. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
هل يجوز الاستماع إلى القرآن أثناء العمل في البيت أم أن ذلك لا يجوز ؟
الشيخ : الذي نرى أن الإنسان إذا أراد أن يستمع إلى القرءان فليستمع إليه وهو فارغ البال غير مشغول بعمل لأن استماعه إلى القرءان وهو يشتغل بالعمل يعني أنه لن يتأمّل ما يسمع ولن يهتم به لذلك ننصح من يُحب الاستماع إلى القرءان ألا يستمع إليه إلا وهو فارغ فارغ القلب فارغ البدن حتى يستمع إلى كتاب الله عز وجل على وجه ينتفع به. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
هل يقع طلاق الرجل في حالة الغضب ؟
الشيخ : يقول العلماء إن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
السائل : نعم.
الشيخ : بداية ونهاية ووسط فأما الغضب في بدايته فلا شك أن الطلاق يقع فيه لأن الغالب أن الطلاق لا يقع إلا من غضب وأما الغضب في نهايته بحيث لا يدري الإنسان ماذا قال ولا يدري أهو في السماء أو الأرض قد أغلِق عليه نهائيا فهذا لا يقع وقد حكي الاتفاق على ذلك، أعني اتفاق العلماء.
وأما إذا كان في وسطه يعني ليس في الغاية ولا في البداية فقد اختلف فيه العلماء على قولين، منهم من قال إنه يقع ومنهم من قال إنه لا يقع فالذين قالوا إنه يقع قالوا إن هذا الرجل يعقل الطلاق ويعرف ما قال ويريد ما قال ومن قال لا يقع قال إن هذا الطلاق وإن كان المطلِّق يُريد ما قال ويعي ما يقول فإنه من غير إرادة تامة كأنه مجبور على الطلاق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا طلاق في إغلاق ) .
وعلى هذا فإذا سألنا سائل يريد أن يُفتي قلنا له أما ما كان في بداية الغضب فلا تتردّد في وقوع الطلاق فيه وما كان في نهايته فلا تتردّد في عدم وقوع الطلاق فيه وما كان في الوسط فهو محل اجتهاد وينظر الإنسان إلى ما يرى أنه أقرب إلى الصواب. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
كثيرا من الناس يصلون ركعتين بعد الأذان و خاصة يوم الجمعة رغم أنهم صلوا تحية المسجد فما حكم هذه الصلاة؟
الشيخ : أما الصلاة في غير يوم الجمعة بين الأذان والإقامة فإنها مشروعة في كل الصلوات لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( بين كل أذانين صلاة ) .
وأما الجمعة فليس بعد أذانها صلاة لأنه إذا أذّن فإنما يؤذّن بين يدي الخطيب والخطيب إذا فرغ المؤذّن من أذانه شرع في الخطبة فلا يُمكن أن يقوم الإنسان يصلي بعد أذان الجمعة الثاني أما الأذان الأول فالأذان الأول يكون قبل مجيء الإمام لكن قبل مجيء الإمام بنحو ساعة أو خمس وأربعين دقيقة أو ما أشبه ذلك فمن قام يصلي فلا حرج عليه لكن لا ينوي ذلك سنّة راتبة لأن الأذان الأول إنما سنّه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه.
ولكن هنا شيء محذور يفعله بعض الناس يكون جالسا في المسجد ينتظر مجيء الخطيب فإذا قارب الزوال قام يصلي ركعتين وهذا لا يجوز لأنه إذا قارب الزوال صار الوقت وقت نهي ووقت النهي لا تجوز فيه الصلاة المطلقة وإنما تجوز فيه الصلاة ذات الأسباب. نعم.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.