هل يجوز للمرأة المسلمة أن تعالج عند امرأة نصرانية ؟
السائل : هل يجوز للمرأة المسلمة أن تعالج عند امرأة نصرانية ؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين : نعم يجوز أن تعالج المرأة المسلمة عند امرأة نصرانية بشرط أن تكون هذه النصرانية موثوقا بها نأمن من غشها وخداعها ، وإذا تيسر أن تكون الطبيبة مسلمة فهو أفضل وأحسن لقوله تعالى : (( وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ )).
حججت متمتعا و لم أنحر و لم أقصر فما الحكم في ذلك ؟
السائل : حججت متمتعا ولم أنحر ولم أقصر فما الحكم أجيبوني جزاكم الله خيرا ؟ الشيخ : النحر لا يجب إلا على المتمتع والقارن ، وأما المفرد فإنه لا يجب عليه الهدي . أما التقصير فإن عليك أن تذبح بدله فدية في مكة توزعه على الفقراء ، لأن أهل العلم يقولون : من ترك واجب من واجبات الحج فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء . وإنني بهذه المناسبة أنصح إخواني المسلمين إذا أرادوا الحج أن يتعلموا أحكام الحج قبل أن يحجوا ، لأنهم إذا حجوا على غير علم فربما يفعلون أشياء تخل بنسكهم وهم لا يشعرون ، وربما لا يتذكرون ذلك إلا بعد مدة طويلة ، فعلى المرء إذا أراد أن يحج أن يتعلم أحكام الحج إما عن طريق العلماء مشافهة ، وإما عن طريق قراءة المناسك المكتوبة وهي كثيرة ولله الحمد.
السائل : ما الفرق بين التمتع والإفراد والقران ؟ الشيخ : الفرق بينها كما يلي : أولا : التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويتمها فيطوف ويسعى ويقصر ويحل حلا كاملا ، ثم يحرم بالحج في عامه فتكون العمرة منفصلة عن الحج. وأما القران : فهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول عند ابتداء إحرامه : لبيك عمرة وحجا ، وفي هذه الحال تكون الأفعال للحج وتدخل العمرة في أفعال الحج. وأما الإفراد : فهو أن يحرم بالحج مفردا ولا يأتي معه بعمره فيقول : لبيك اللهم حجا ، عند الإحرام من الميقات . هذا فرق من حيث الأفعال أما من حيث وجوب الدم فإن الدم يجب على المتمتع وعلى القارن دون المفرد ، وهذا الدم ليس دم جبران ولكنه دم شكران ، ولهذا يأكل الإنسان منه ويهدي ويتصدق . أما من حيث الأفضلية فالأفضل التمتع إلا من ساق الهدي فالأفضل له القران ثم يلي التمتع القران ثم الإفراد. السائل : بارك الله فيكم.
إذا رد الإنسان على شيء قبيح من قول أو فعل صادر من شخص آخر هل يكون آثما و ماذا يفعل ؟
السائل : هل إذا رد الإنسان على شيء قبيح من قول أو فعل صادر من شخص آخر ، هل يكون آثماً ؟ وماذا يجب على الإنسان في هذا الموقف ؟ الشيخ : إذا رد الإنسان على من ظلمه بمثل مظلمته فإنه لا يكون آثما بل هو عادل قال الله تبارك وتعالى : (( وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا )) وقال تعالى : (( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ )) وقال تعالى : (( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ )) . ولكن الأفضل العفو والصفح إذا كان صاحبه أهلا لذلك لقول الله تبارك وتعالى : (( فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ )) . أما إذا لم يكن صاحبه أهلا لذلك بأن كان شريرا معتديا على الخلق لو أنه عفا عنه لذهب يظلم آخر فإن الأفضل ألا يعفو عنه بل له أن يأخذ بحقه بل أخذه بحقه أفضل لأن الله تعالى شرط في العفو أن يكون إصلاحا فقال : (( فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ )) . وحينئذ لا يكون العفو مطلقا أفضل من المؤاخذة بل هو مشروط بهذا الشرط الذي ذكره الله عز وجل وهو الإصلاح . وبهذه المناسبة أود أن أبين أن كثيرا من الناس إذا حصل من شخص حادث على قريب له ذهب يتعجل ويعفو عن هذا الذي وقع منه الحادث ، وهذا فيه نظر بل الأفضل أن يتأنى وينظر هل هذا الذي وقع منه الحادث رجل متهور لا يبالي بالناس ولا يهتم بهم وكأن البشر عنده قطيع غنم ؟. فإن هذا ليس أهلا بأن يعفى عنه بل يؤاخذ بما يقتضيه جرمه ، أو أن هذا الرجل الذي حصل منه الحادث رجل هادئ خيّر طيب لكن حصل منه الحادث مجرد قضاء وقدر ليس له به أي شيء من العدوان المتعمد ، فحينئذ يكون العفو عن هذا أفضل ، ولكل مقام مقال ، المهم ألا يتسرع الإنسان في العفو والصفح حتى يتبين الأمر. السائل : طيب بارك الله فيكم.
هل المرأة الصالحة في الدنيا تكون من الحور العين في الآخرة ؟
السائل : هل المرأة الصالحة في الدنيا تكون من الحور العين في الآخرة ، أرجو منكم الإفادة ؟ الشيخ : المرأة الصالحة في الدنيا يعني الزوجة تكون خيرا من الحور العين في الآخرة وأطيب وأرغب لزوجها فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر : ( أن أول زمرة تدخل الجنة على مثل صورة القمر ليلة البدر ). السائل : بارك الله فيكم.
هل الأوصاف التي ذكرت للحور العين تشمل نساء الدنيا في القرآن ؟
السائل : هل الأوصاف التي ذكرت للحور العين تشمل نساء الدنيا في القرآن يا فضيلة الشيخ ؟ الشيخ : الذي يظهر لي أن نساء الدنيا يكن خيرا من الحور العين حتى في الصفات الظاهرة والله أعلم . ونحن نقول لأخينا السائل : هذه أسئلة لا وجه لها أنت إذا كنت من أهل الجنة ودخلت الجنة ستجد فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ، ستجد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، وهذه التساؤلات في أمور الغيب هي من التنطع في دين الله وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون ) اصبر يا أخي حتى تدخل الجنة فإذا دخلتها فستجد ما لا يخطر لك على بال. السائل : بارك الله فيكم.
السائل : هل يجوز صيام يوم الجمعة منفرداً قضاء ؟ الشيخ : صيام يوم الجمعة منفردا نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ودخلت عليه امرأة من نسائه أو دخل هو عليها فوجدها صائمة فقال لها : ( أصمت أمس؟ قالت : لا! قال: أتصومين غداً؟ قالت : لا! قال : فأفطري ) . لكن إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفه مثلا وصامه وحده فلا بأس لأن هذا الرجل صامه لأنه يوم عرفه لا لأنه يوم الجمعة . كذلك لو كان عليه قضاء من رمضان ولا يتسنى له الفراغ إلا يوم الجمعة فإنه لا حرج عليه أن يفرده لأنه لم يفرده لأنه يوم الجمعة ولكن أفرده لأنه يوم فراغه و. كذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء فصامه فإنه لا حرج عليه أن يفرده لأنه صامه لأنه يوم عاشوراء لا لأنه يوم الجمعة ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام ) فنص على الخصوصية أي على أن يفعل الإنسان هذا لخصوصية يوم الجمعة وليلة الجمعة.
هل تنقيش اليدين بالحناء و القيام بتشكيلها و الزخرفة يجوز ؟
السائل : هل تنقيش اليدين بالحناء والقيام بتشكيلها والزخرفة يجوز ؟ الشيخ : نعم يجوز ذلك فيما جرت به العادة ، لأن المرأة يستحب لها أن تتجمل لزوجها بقدر ما تستطيع ، فإن تجملها لزوجها يستلزم عادة أن يميل إليها وأن يحبها ، وكذلك هي الأخرى إذا تجملت لزوجها وأحست بأن زوجها يحب ذلك فإن ذلك يزيد به حبها لزوجها ، وكل شيء يوثق عرى الصلة والمحبة بين الزوجين فإنه مطلوب.
ورد عن الرسول صلى الله عليه و سلم أن من صلى صلاة الصبح في جماعة و جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فإن ذلك يعدل حجة و عمرة تامة تامة هل هذا صحيح ؟
السائل : ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث ما معناه : ( أن من صلى صلاة الصبح في جماعة وجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فإن ذلك يعدل حجة وعمرة تامة تامة ) هل هذا صحيح ؟ الشيخ : مختلف في صحته ، لكن الإنسان إذا فعل ذلك راجيا ثواب الله فأرجو ألا يكون عليه في ذلك بأس.
هل يعتبر علاج الرجل لامرأته من النفقة أم أنه ليس بواجب عليه العلاج أم أن النفقة تلزم المسكن و المشرب و الملبس ؟
السائل : هل يعتبر علاج الرجل لامرأته من النفقة أم أنه ليس بواجب عليه العلاج ، وإنما النفقة تلزم المسكن والمأكل والمشرب ؟ الشيخ : يرجع في هذا إلى العرف لأن الله سبحانه وتعالى قال : (( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )) فما جرت العادة به من الدواء أن يكون على الزوج فهو على الزوج ، وما لم تجر العادة به فليس على الزوج. السائل : بارك الله فيكم.
السائل : ما الحكمة من تحريم لحم الخنزير أرجو منكم إفادة ؟ الشيخ : الحكمة من تحريم لحم الخنزير أنه رجس أي نجس كما قال الله تبارك وتعالى : (( قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ )) والرجس هو النجس هذه هي الحكمة من تحريم لحم الخنزير . ولهذا استباحه الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم لأن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن الخبيثين للخبيثات والخبيثات للخبيثين.
أنا أقوم لصلاة الفجر و لكنني لا أوقظ أهلي إلا بعد أن أعود من المسجد ؟
السائل : أنا أقوم لصلاة الفجر والحمد لله ولكنني لا أوقظ أهلي إلا بعد أن أعود من المسجد فما حكم فعلي هذا جزاكم الله خيرا ؟ الشيخ : فعلك هذا جائز إذا كنت توقظهم في وقت يتمكنون به من الطهارة والصلاة قبل أن تطلع الشمس ، لكن الأفضل لك أن توقظهم من حين الأذان حتى يؤدوا الصلاة مبكرين لأن الصلاة في أول وقتها أفضل أعني صلاة الفجر . نعم لو كنت يلحقك مشقه من إيقاظهم بحيث تخشى أن تفوتك صلاة الجماعة فحينئذ اذهب وصل مع الجماعة ثم ارجع إليهم ، لكن الذي ينبغي أن تحتاط لنفسك وأن توقظهم ولو قبل الأذان حتى يؤدوا الصلاة في أول وقتها. السائل : بارك الله فيكم.
لي أخ أكبر مني متزوج يسكن معنا في بيت واحد و البيت صغير و لا يستطيع أخي أن يشتري بيتا آخر وأنا أتجنب المكان الذي توجد فيه زوجة أخي و لكن في بعض الأوقات أقابلها بدون قصد و أدير وجهي لتجنبها فهل هذا جائز ؟
السائل : لي أخ أكبر مني متزوج ويسكن معنا في بيت واحد علماً بأن البيت صغير ولا يستطيع أخي أن يشتري بيتاً آخر في أي مكان ، وأنا أتجنب المكان الذي تكون فيه زوجة أخي ولكن في بعض الأوقات أقابلها بدون قصد وأدير وجهي إلى مكان آخر كي أتجنبها ، وعلى هذا الحال تكون حياتنا في هذا البيت ، أفتونا مشكورين ؟ الشيخ : لا حرج عليك في هذا ، ولكن لا يحل لك بأي حال من الأحوال أن تنفرد بها في البيت ، بل إذا خرج أخوك فاخرج إلا أن يخرج بزوجته معه ، وذلك لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة نهى عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ) . وأخبر أن من خلا بامرأة كان الشيطان ثالثهما ، وقال : ( إياكم والدخول على النساء )، قالوا : يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: ( الحمو الموت ) والحمو قريب الزوج كأخيه وعمه وخاله وما أشبه ذلك . وبهذه المناسبة أحذر بعض الناس الذين يتهاونون بهذا الأمر حيث يخرجون من البيت وليس في البيت إلا زوجاتهم وإخوانهم ، فينفرد الأخ بزوجة أخيه وحينئذ تحصل الفتنة الكبرى وربما الفاحشة العظمى . وفي هذه الحال إذا كان البيت واحدا ولا بد نقول : يكون الأخ في مجلس الرجال ويكون بينه وبين المرأة باب مغلق مقفل ومفتاحه مع الزوج حتى يأمن الإنسان على أهله من خلوهم بأخيه. السائل : بارك الله فيكم.
هل أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه و سلم مخلدون في النار و هل تحل لهم الشفاعة و كيف يكون ذلك ؟
السائل : هل أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يخلدون في النار أم لا ؟ وهل تحل لهم الشفاعة أم لا ؟ وكيف يكون ذلك ، أرجو منكم الإفادة مأجورين ؟ الشيخ : أهل الكبائر التي دون الكفر لا يخلدون في النار لقول الله تبارك تعالى : (( إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ )) وهم من أهل الشفاعة الذين يشفع فيهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون ، وهذا لا يعني أن الإنسان يتهاون بالكبائر ، فإن الكبائر ربما توجب انطماس القلب حتى تؤدي إلى الكفر والعياذ بالله كما قال الله تبارك وتعالى في سورة المطففين : (( وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ * الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ * وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ * إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ * كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ )) . فهذا يشير إلى أن القلوب قد يران عليها فترى الحق باطلا كما ترى الباطل حقا ، فعلى الإنسان أن يستعتب من كبائر ذنوبه قبل ألا يتمكن من ذلك وأن يتوب إلى الله عز وجل. السائل : بارك الله فيكم.
لي عمة و هي عرافة و هي دائما تعطينا نقودا أو طعاما علما بأن هذا هو مورد رزقها فما الواجب علينا اتجاهها و اتجاه مالها ؟
السائل : لي عمة وهي عرّافة ودائماً ما تعطينا طعاماً أو تعطينا نقوداً علما بأن هذا مورد رزقها ، والنقود التي تقوم بإعطائنا إياها تدر عليها من هذا العمل ، فما الواجب علينا تجاه ذلك ؟ وهل في هذا المال حرام ؟ وماذا نفعل بالمال الذي تعطينا إياه ، هل يجوز لنا أفيدونا جزاكم الله خيرا ؟ الشيخ : الواجب عليكم نحو هذه المرأة أن تناصحوها وأن تخوفوها بالله عز وجل ، وأن تقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن ، وأن كل كسب يحصل عليه المرء من عمل محرم فإنه يكون حراما ، فإن انتهت فهذا هو المطلوب وإن لم تنته فقد برئت الذمة من تبعاتها ، وإذا أهدت إليكم شيئا مما اكتسبته فإن كان في رده مصلحة بحيث تخجل وترتدع عن هذا العمل فردوه ، وإن لم يكن في ذلك مصلحة فلا بأس أن تقبلوه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهدية من اليهود وهم معروفون بأخذ الربا وأكلهم السحت. السائل : بارك الله فيكم.
طلب شخص من أخي وهو مهندس معماري أن يرمم له سقف بيت يكاد يسقط فوافق أخي على ذلك و بدأ في البناء فبينما هو في العمل سقط السقف فوقع أخي فمات فهل على صاحب البيت دية أم لا ؟
السائل : حدث أن طلب شخص من أخي وهو مهندس معماري أن يبني له سقف بيت يكاد ينهدم ويرمم له هذا السقف فوافق أخي على ذلك وأنشأ في البناء ، فبينما هو في العمل إذ سقط السقف ووقع أخي على الأرض ومات ، فهل على صاحب الأرض دية أم لا أفتونا جزاكم الله خيرا ؟ الشيخ : أحيل السائل إلى المحكمة. السائل : طيب بارك الله فيكم.
عندما حججت أعطاني أخي نفقة الحج برضاه فهل هذا جائز ؟
السائل : عندما حججت أعطاني أخي نفقة الحج وكانت ثلاثمائة ريال عماني ، فهل حجي صحيح علماً بأن ذلك برضاهم أرجو منكم الإفادة ؟ الشيخ : لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه يستعين بها على أداء الحج إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه ، فإن الهدية توجب المودة والمحبة وتذهب السخيمة ، وفيها شرح صدر للمهدي وقضاء حاجة ومعونة للمهدى إليه ، وهذا لا ينقص أجرك شيئا لأن هذا كسب طيب والكسب الطيب لا يؤثر في العبادات.
امرأة عند رمي الجمرات لم تستطع الرمي لأنها كانت حاملا و كان معها والدها فرمى عنها فهل عليها شيء ؟
السائل : عند رمي الجمرات لم أستطع الرمي لأنني كنت حاملاً وكان معي والدي ورمى عني ، فهل علي شيء ؟ الشيخ : رمي الجمرات كغيره من أفعال النسك يجب على القادر أن يفعله بنفسه لقول الله تبارك وتعالى : (( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ )) ولا يحل لأحد أن يتهاون بذلك كما يفعله بعض الناس تجده يوكل من يرمي عنه لا عجزا عن الرمي ولكن اتقاء للزحام والإيذاء به ، وهذا خطأ عظيم ، لكن إذا كان الإنسان عاجزا كالمريض وامرأة حامل وما أشبه ذلك فله أن ينيب من يرمي عنه ، وهذه المرأة تذكر أنها كانت حاملا وعلى هذا فالرمي عنها لا بأس به ، وتبرأ ذمتها بذلك ولا حرج عليها إن شاء الله تعالى. السائل : بارك الله فيكم.
لقد أحرمنا في اليوم الثامن من ذي الحجة من ملاوي إلى منى و بتنا في منى و أصبحت ليلة الجمعة الموافقة لعرفة فخلعنا ملابسنا ( إحرامنا ) و استحممنا بالماء فقط فهل في ذلك حرج ؟
السائل : لقد أحرمنا في اليوم الثامن من ذي الحجة من ملاوي إلى منى وبتنا في منى وأصبحت ليلة الجمعة موافقة ليوم عرفة ، فخلعنا ملابسنا أي إحرامنا واستحممنا بالماء فقط فهل في ذلك حرج ؟ الشيخ : الذي فهمت من هذا السؤال أنهم خرجوا من مكة من ملاوي إلى منى وأنهم لم يحرموا إلا في منى وهذا يجزي ولكنه خلاف الأفضل ، الأفضل للإنسان إذا أراد الإحرام بالحج وهو في مكة ألا ينطلق من مكانه حتى يحرم ، لأن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا إلى منى محرمين ، وقد نزلوا في الأبطح قبل الطلوع . فهذه المرأة التي أخرت إحرامها إلى منى ليس في حجها نقص إلا نقص مستحب ، فالأفضل لها لو أحرمت من مكانها الذي انطلقت منه.
سائل يقول : أبي سيء الخلق عاق لوالديه و تارك للصلاة و لا يصوم و كثير المشاكل مع الأهل و الأقارب و يقوم بتصرفات سيئة لدرجة أنه يخرج إلى السطوح للنظر إلى نساء الناس و غير ذلك فبماذا تنصحونني ؟
السائل : فضيلة الشيخ أشتكي إلى الله ثم لكم من أبي سامحه الله وهداه إلى طريق الصواب ، فللأسف الشديد هو سيئ الخلق عاق لوالديه وتارك للصلاة ولا يصوم ، وكثير المشاكل مع الأهل والأقارب ، ويقوم بتصرفات سيئة لدرجة أنه يخرج إلى السطوح للنظر إلى نساء الناس وغير ذلك من التصرفات السيئة ، فوجهوني ماذا أعمل معه ؟ الشيخ : إن الواجب عليك أن تنصح أباك عما يفعله ، وعما ترك من واجبات دينه ، لأن هذا من بره ، وليكن ذلك بالرفق واللين والحكمة ، فإن هداه الله للحق فهذا هو المطلوب ، وإن لم يهتد فإن الواجب عليك رفعه إلى الجهات المسؤولة ، لأنه إن كان حاله كما وصفت كافر مرتد عن الإسلام معتد على عباد الله بكشف عوراتهم من على سطح البيت . ومثل هذا يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا وجب قتله كافرا مرتدا لا حرمة له ، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يدعى له بالرحمة ، لأنه إن مات على ذلك فهو من أصحاب النار نسأل الله لنا وله الهداية . ولا يجوز له أبدا أن تقره على هذه الحال لما في ذلك من الإقرار على الردة والإقرار على العدوان على عباد الله بكشف عوراتهم. السائل : بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ.
عندما يموت صديق لجماعة من الناس و لشخص ما مظلمة عند هذا الميت يقول ( الله لا يبيحك .. الله لا يحللك .. الخ ) فهل هذا القول يؤثر على الميت ؟
السائل : عندما يموت قريب أو صديق عند جماعة من الناس ولشخص ما مظلمة عند هذا الميت يقول : الله لا يبيحك أو الله لا يحللك ، فهل هذا القول يؤثر على الميت ؟ الشيخ : إذا كان الميت معتديا على عباد الله وعليه حقوق لعباد الله مالية أو في العرض أو في الدم فإنه سوف يطالب بذلك يوم القيامة لأن حق العباد لا يضيع أبدا . ولكن الذي ينبغي لمن له حق على ميت أن يتسامح عنه وأن يعفو عنه لأن الميت الآن في دار الجزاء والمعاقبة والمعاتبة على حقوق عباد الله ، اللهم إلا أن يكون حقا ماليا كبيرا وصاحبه محتاج فهنا قد يكون استيفاؤه من تركته إن خلف تركة أولى لدفع حاجة صاحب الحق. السائل : بارك الله فيكم.
ما ردكم على من تهدي علبة عطر لامرأة أخرى علما بأن المهدى إليها تذهب إلى الشارع و هي متعطرة بهذا العطر، و هل يلحق لصاحبة الهدية إثم ؟
السائل : ما ردكم على من تهدي علبة عطر لامرأة أخرى ، هل يجوز هذا علماً بأن المهدي أو المهدى إليها إليها تذهب إلى الشارع وهي متعطرة بهذا العطر ؟ وهل يلحق صاحبة الهدية إثم ؟ الشيخ : إهداء الطيب إلى المرأة لا بأس به في الأصل ، لأن الهدية تجلب المودة وتذهب السخيمة وللمهدي أجر ، وإذا استخدمتها المهداة إليها على وجه محرم فالإثم عليها . لكن إذا كانت المهداة إليها قد عرفت أنها تخرج إلى الأسواق متطيبة وأنها سوف تستعمل هذا الطيب لخروجها إلى الأسواق فإنه لا يجوز أن يهدى إليها شيء من الطيب لأن ذلك من باب المعونة على الإثم والعدوان وقد قال الله تبارك وتعالى : (( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )). السائل : بارك الله فيكم.
ما حكم استخدام نوى البلح أو قشر بعض المكسرات في عمل لوحات فنية علما بأن هذه اللوحات مصيرها بأن ترمى و تهان ؟
السائل : ما حكم استخدام نوى البلح أو قشر بعض المكسرات في عمل لوحات فنية علماً بأن مصير هذه اللوحات في النهاية بأن ترمى وتهان ؟ الشيخ : لا حرج في استعمال نوى التمر على وجه تشكيلي ، لأن النوى في وقتنا الحاضر لا قيمة له ، وأكثر الناس يلقونه مع الزبل الذي يرمى في خارج البلد. السائل : بارك الله فيكم.
ما حكم تحويل المرأة ردائها في صلاة الاستسقاء و هل هي كالرجل في الحكم علما بأنها تتكشف عند تحويلها لردائها ؟
السائل : ما حكم تحويل المرأة رداءها في صلاة الاستسقاء ؟ وهل هي مثل الرجل في الحكم أم أنه لا يجوز أن تحول رداءها علماً بأنها تتكشف عند تحويلها هذا الرداء وهذا هو الملاحظ فأرجو منكم الإفادة ؟ الشيخ : إذا كانت المرأة تتكشف عند تحويلها الرداء في الاستسقاء والرجال ينظرون إليها فإنها لا تفعل ، لأن قلب الرداء غاية ما فيه أنه سنة ، والتكشف أمام الرجال فتنة . وأما إذا كانت لا تتكشف فالظاهر لي أن حكمها حكم الرجل لأن هذا هو الأصل أن يتساوى الرجال والنساء في الأحكام إلا ما دل الدليل في الاختلاف بينهما. السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.