السائل : هل الذي لا يصلي ومات هل يجوز أن نتصدق عليه ؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين : لا يحل لنا أن نتصدق صدقة للميت الذي لا يصلي ، وذلك لأنه كافر لا تنفعه الصدقة ، ولا يحل لنا أن نفعل ما يكون سببا للمغفرة والرحمة بالنسبة له ، لأن هذا من الاعتداء على الله عز وجل ، فإن هذا الرجل الذي مات على غير صلاة لا يغفر الله له لكونه كافرا وقد قال الله تعالى : (( مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ * وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ )) وهذا يشمل الاستغفار لهم في حياتهم وبعد مماتهم . وقال الله تبارك وتعالى : (( وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ )) فلا يحل لنا أن نستغفر لمن مات وهو لا يصلي ، ولا أن نسأل الله له الرحمة ، ولا أن نتصدق عنه ، ولا أن ننفعه بأي شيء من أمور الخير ، بل نحن منه برءآء يجب علينا أن نتبرأ منه. السائل : بارك الله فيكم.
يوجد في بلدي أناس يصلون و يصومون و يزكون و يحجون و لكن في كل ليلة اثنين و ليلة الجمعة بعد صلاة العشاء يعملون دائرة و هم وقوف وهي ما تسمى عندنا بالحضرة و يعملون فيها أربعة أشواط و بين كل شوط يقوم رجل منهم يمدح الرسول صلى الله عليه و سلم و الشوط الأول يقولون فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله و في الشوط الثاني يقولون فيه الله دائم باقي حي و يقولون في الثالث صل و سلم يا الله على النبي و من والاه و في الرابع يقولون يا لطيف ألطف بنا ، فما حكم الإسلام في هذا ؟
السائل : يوجد في بلدي أناس يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ، ولكن في كل ليلة اثنين وليلة جمعة بعد صلاة العشاء يعملون دائرة وهم وقوف وهي ما تسمى بالحضرة ، ويعملون فيها أربعة أشواط ، وبين كل شوط يقوم رجل منهم يمدح الرسول ، والشوط الأول يقولون فيه : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، والشوط الثاني يقولون فيه : الله دائم باقي حي ، الثالث يقولون فيه : صل وسلم يا الله على النبي ومن والاه ، والرابع يقولون فيه : يا لطيف الطف بنا ، فما حكم الإسلام في ذلك مأجورين ؟ الشيخ : هؤلاء مبتدعون ضالون فيما يحدثونه كل ليلة اثنين وجمعة ... لأن هذا العمل الذي يقومون به عمل منكر لم يكن عليه الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون لهم بإحسان ، وإذا كانوا يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليهم ويحضرهم كان هذا أشد ضلالا ، وإن اعتقدوا في طوافهم هذا أنهم يطوفون على كعبة فهذا أشد وأنكر ، لأنه لا طواف إلا على بيت الله الحرام في مكة . والواجب عليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى من هذا العمل وأن يأخذوا بما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور ) فقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن محدثات الأمور ، أي ما يحدثه الإنسان يتعبد به لله . ومحدثات الأمور : هي كل عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل لم يكن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سواء كان ذلك في العقيدة أو في القول أو في العمل ، وقولي : كل عبادة ، هذا باعتبار المبتدع حيث يظنها عبادة ، وإلا فإنها ليست بعبادة لأن البدعة ضلالة والضلالة ليست عبادة. السائل : بارك الله فيكم.
أعيش أنا و والدي و إخوتي و امرأتي و أحيانا أحضر لزوجتي أكل دون علم والدي و أخوتي فهل هذا جائز ؟
السائل : أعيش أنا ووالدي ووالدتي وامرأتي وإخوتي في بيت واحد ، أحياناً أحضر لزوجتي شيئاً من الأكل دون علم والدي ووالدتي ونأكل دون أن يرانا أحد ، فما حكم ذلك ؟ الشيخ : لا حرج عليك أن تخص زوجتك بشيء من الطعام بشرط أن تكون قائما بما يجب عليك نحو عائلتك ، أي نحو أبيك وأمك وأخواتك ، لكن في هذه الحال ينبغي أن يكون ذلك سرا لا يعلمون به لئلا يؤزهم الشيطان فيلقي بينك وبينهم العداوة.
أعمل في رعي الأغنام و أحيانا يكون البرد شديدا جدا فأصلي بعض الصلوات في غير وقتها كأن أجمع الظهر مع العصر و المغرب مع العشاء فما هو توجيهكم في ذلك ؟
السائل : أعمل في رعي الأغنام وأحياناً يكون البرد شديدا جداً فأصلي بعض الصلوات في غير أوقاتها ، كأن أجمع الظهر مع العصر ، والمغرب مع العشاء ، فوجهوني جزاكم الله خيراً؟ الشيخ : لا حرج عليك أن تصلي جمعا فتجمع الظهر مع العصر ، والمغرب مع العشاء ، إذا كان في صلاتك كل صلاة في وقتها حرج عليك لقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر ) قالوا : ما أراد إلى ذلك ، يعني ما السبب أنه فعل هذا ؟. قال : " أراد ألا يحرج أمته " فيؤخذ من هذا الحديث أن كل ما فيه حرج على الإنسان فإنه يجوز أن يجمع من أجله بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء . فإذا كان البرد شديدا ويشق عليكم أيها الرعاة أن تتوضئوا لكل صلاة فاجمعوا بين الظهر والعصر إما جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الأيسر ، واجمعوا بين المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب الأيسر ، ولا حرج عليكم في هذا ، بل هذا مما يحبه الله عز وجل ، لأنه لكرمه وفضله يحب أن يأتي عباده ما رخص لهم فيه.
ما حكم من يتشاجر مع والده كلما رآه ينتهك حدود الله أو يستهزأ بأمور الدين و لكنه بار به ؟
السائل : ما حكم من يتشاجر مع والده كلما رآه ينتهك حدود الله أو يستهزئ بأمور الدين ولكنه بار به ويكفيه جميع ما يعينه ، فنرجو منكم الإفادة ؟ الشيخ : أقول : إن كونه يعتب على أبيه ما يحصل منه من المعاصي التي ربما تؤدي إلى الكفر كسب الدين ، فإنه من بره بوالده ، لأنه أمر بمعروف ونهي عن منكر ، وأحق الناس أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر هو أبوك وأمك لأنهم أقرب الناس إليك ، ولأنك بضعة منهم . وقد كان الرسل عليهم الصلاة والسلام يتكلمون مع آبائهم في ترك المنكر وفعل المعروف ، لكن ينبغي أن يكون بالأسلوب الحسن الذي لا ينجرح به قلب واحد منهم ، واستمع إلى المحاورة التي جرت بين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وبين والده في سورة مريم حيث قال : (( يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شيئاً * يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا * يَا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا * يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا )) إلى آخر القصة ، تجد كلاما لينا من إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه . فأنت بالنسبة لأبيك إذا أردت أن تنصحه عما كان عليه من المعاصي فليكن ذلك باحترام ورفق ولين ، لأن الأب يرى أن له حقا عليك وأنه أكبر منك ، وهو فعلا أكبر منك وله حق عليك حتى أن الله تعالى قال : (( وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا )) يعني إن بذلا جهدا على أن تشرك بالله فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا . وقال تعالى : (( إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا )) فأنت لا تلام إذا نصحت والدك ، لكن ليكن ذلك بالرفق واللين حتى يحصل المقصود ، وليس هذا من العقوق بل هذا من البر ، فإن أعظم هدية يهديها الإنسان إلى أبيه وأمه أن يأمرهما بالمعروف وينهاهما عن المنكر ، ولكن بأدب واحترام. السائل : بارك الله فيكم.
شخص حلف اليمين في المحكمة كاذبا فما الحكم في ذلك ؟
السائل : تنازعت أنا ورجل وتحاكمنا بالمحكمة وطُلب منه اليمين فحلف اليمين وهو كاذب ، فما حساب من يحلف على القرآن وهو كاذب ؟ الشيخ : إذا حلف الإنسان في الدعوى على أمر هو كاذب فيه فإن ذلك هو اليمين الغموس ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن : ( من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ) وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار ، وسواء حلف على المصحف أو بدون ذلك . مع أن الحلف على المصحف أمر لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما نعلم ، لكن بعض الناس يتخذون ذلك من باب التأكيد والتخويف ، وعلى كل حال فكل من ادعى دعوى ليست له أو أنكر شيئا هو عليه ، وحلف على ذلك وهو كاذب ، فإن جزاءه هذا الجزاء الذي سمعت ، وهو أنه يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان ، أعاذنا الله وإخواننا المسلمين من غضبه وعقابه. السائل : اللهم آمين بارك الله فيكم.
ما المقصود بالخيلاء في حديث تحريم إسبال الثوب إلا لغير الخيلاء ؟
السائل : في حديث تحريم إسبال الثوب إلا لغير الخيلاء ، ما المقصود بالخيلاء ؟ الشيخ : أولا قول السائل : تحريم إسبال الثوب إلا لغير الخيلاء ، هذا غلط ، فإن إسبال الثوب محرم سواء كان لخيلاء أو لغير خيلاء ، لكن إن كان للخيلاء فإن وعيده شديد جدا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ) قالوا : من هم يا رسول الله ؟ قال : ( المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ) وهذا وعيد عظيم . وأما الإسبال بدون خيلاء فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( ما أسفل من الكعبين ففي النار ) فهو يعذب بالنار عذابا جزئيا على قدر ما حصل منه من المعصية . والفرق بين الوعيدين عظيم ، فيكون قول السائل : إذا لم يكن خيلاء ، يكون غلطا ، بل نقول إنه إذا أسبل فقد أتى منكرا وكبيرة من كبائر الذنوب ، لكن تختلف العقوبة فيما إذا كان ذلك خيلاء أو غير خيلاء . والخيلاء معناه التكبر والتعاظم أن الإنسان يفعل ذلك تكبرا وتعاظما وفخرا وما أشبه ذلك من المعاني.
البائع الذي يخطأ في الحساب قد يعطي الزبون بالزيادة و بالأقل و بدون قصد هل يدفع الخسارة و يأخذ الزيادة ؟
السائل : البائع الذي يخطئ في الحساب قد يعطي للزبون بالزيادة وبالأقل وبدون قصد ، هل يدفع الخسارة ويأخذ الزيادة ، نرجو بهذا إفادة ؟ الشيخ : نعم يجب على البائع إذا علم بأن المشتري أعطاه أكثر مما له ، يجب عليه أن يرده إليه إن علمه ، فإن كان قد مات رده إلى ورثته ، فإن لم يعلمه وأيس من رجوعه فإنه يتصدق به عنه . وأما إذا تبين أن المشتري أعطاه أنقص مما له فله أن يبحث عن هذا المشتري ويطالبه بالناقص ، لكن هل يقبل أو لا يقبل هذا أمر يرجع على المحكمة.
من لحق بصلاة العشاء بجماعة متأخرا فصل معهم الركعة الثالثة و الرابعة فهل يتم الصلاة بقراءة سرية أم جهرية ؟
السائل : من لحق بصلاة العشاء في جماعة في الركعة الثالثة فصلى معهم ركعتين : الثالثة والرابعة ، فهل يتم الصلاة بقراءة سرية أم بجهرية ؟ الشيخ : يتم الصلاة بقراءة سرية ، وذلك لأن القول الراجح أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته وليس أولها لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) وعلى هذا فيكون ما أدركه المسبوق أول صلاته ، وما يقضيه آخر صلاته ، يقتصر فيه على الفاتحة ويقرأ قراءة سرية إلا إذا كان لم يدرك من الرباعية إلا ركعة فإنه في الركعة الأولى من الركعات التي يقضيها يقرأ الفاتحة وسورة معها.
شخص يعمل حارسا في شركة و بحكم عمله لا يستطيع الصلاة مع الجماعة لأنها أمانة إلا أنه يحضر لصلاة الجمعة فماذا عليه علما بأنه يصلي أوقاته إذا سمع الأذان ؟
السائل : أعمل حارساً في شركة لذلك لا أستطيع أن أصلي الأوقات في جماعة بالمسجد ، حيث إنني لا أستطيع ترك مكان الحراسة لأنه لا يوجد أحد معي ، ولا أذهب للمسجد إلا يوم الجمعة ، مع أنني أبقى طول الخطبة مشغول على الأشياء التي أقوم بحراستها خوفا عليها من السرقة ، لأن هذه الأشياء أمانة في عنقي ، ولكنني أقوم بالصلاة بمجرد سماع الآذان للأوقات في غير يوم الجمعة بمكان الحراسة ، وجهوني بسؤالي هذا مأجورين ؟ الشيخ : لا حرج عليك أن تبقى في مكان الحراسة ولو لم تدرك صلاة الجماعة لأنك معذور . وأما الجمعة فقد ذكر في سؤاله أنه يحضرها وهذا من تسهيل الله عز وجل له. السائل : بارك الله فيكم.
رجل يعمل بمكة المكرمة و ينزل أحيانا في بلده مصر في إجازة سنوية هل يلزمه الإحرام من الميقات رابغ و البعض يجلس ثلاثة أيام فيعتمر بعد ذلك و لم يحرم من الميقات ؟
السائل : رجل يعمل بمكة المكرمة وينزل إلى مصر في إجازة سنوية مثلاً ، هل يلزمه الإحرام من الميقات رابغ ، والبعض يجلس ثلاثة أيام ويعتمر بعد ذلك ، ولم يحرم من الميقات ؟ الشيخ : إذا رجع الإنسان من بلده إلى مكة ، وكان قد أدى فريضة العمرة فإنه لا يلزمه الإحرام بعمرة ثانية ، لأن العمرة لا تجب في العمر أكثر من مرة كالحج ، ولكنه إذا شاء أن يحرم فإنه يجب عليه أن يكون إحرامه من الميقات من أول ميقات يمر به ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت المواقيت وقال : ( هن لهن ولمن أتي عليهن من غير أهلهن ) . فمثلا إذا كان من أهل مصر وذهب في الإجازة إلى مصر ثم رجع إلى مقر عمله في السعودية ففي هذه الحال يجب أن يحرم من الميقات إذا كان يريد العمرة ، وإن كان لا يريد العمرة فلا بأس أن يدخل بدون إحرام إلا إذا كان لم يؤد العمرة أولا ، فإنه يجب عليه أن يبادر ويحرم بالعمرة من الميقات.
هل لأهل مكة إحرام من بيوتهم أم من مسجد التنعيم و ما حكم الذين يسكنون في أماكن بعيدة كالعزيزية و الرصيفة و غيرها ؟
السائل : هل لأهل مكة إحرام من بيوتهم أم من مسجد التنعيم ، والذين يسكنون في نواحي بعيدة مثل العزيزية والرصيفة هل يلزمهم التنعيم ؟ الشيخ : لا يجوز لأحد أن يحرم من مكة لا أهل مكة ولا غيرهم إلا في الحج فقط . وأما العمرة فلا بد أن يخرجوا إلى التنعيم أو إلى غيره من جهة الحل ، فمثلا إذا كان في الرصيفة أو في غربي مكة ورأى أن الأسهل عليه أن يخرج عن طريق جدة ، ويحرم من الحديبية من جانبها الذي في الحل فلا بأس ، أو كان في العوالي وأراد أن يخرج إلى عرفة ويحرم منها فلا بأس ، لأن المقصود أن يحرم من الحل سواء من التنعيم أو من غيره.
هل تجوز الصلاة في مسجد جزء منه على حافة الطريق و الجزء الآخر في المقبرة مع العلم أنه بني على ضريح ولي صالح ؟
السائل : هل تجوز الصلاة في مسجد جزء منه على حافة الطريق ، والجزء الآخر في المقبرة ، مع العلم بأنه بُني على ضريح ولي صالح ؟ الشيخ : لا يجوز أن يصلي الإنسان في مسجد بني على ضريح أي على قبر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أولياءهم مساجد ) . فهذا المسجد مسجد محرم يجب هدمه . أما لو كان المسجد قديما ثم دفن فيه ميت فإنه يجب أن ينبش الميت ويدفن مع الناس ، فإن لم يمكن نظرنا إن كان الميت في جهة القبلة فإنه لا يصلى إلى الميت ، وإن كان خلف القبلة أو عن اليمين أو عن اليسار فلا بأس أن يصلى في هذا المسجد. السائل : بارك الله فيكم.
بدأت الصلاة و عمري ثلاثون سنة هل يجوز قضاء ما فاتني من الصلوات و كيف يكون ذلك ؟
السائل : بدأت الصلاة وعمري ثلاثين سنة ، هل يجوز قضاء ما فاتني من الصلوات ؟ وكيف يكون ذلك ؟ الشيخ : الواجب على الإنسان إذا بلغ أن يصلي ولو لم يكن له إلا عشر سنوات ، ولا يحل له أن يدع الصلاة . وهذا الرجل السائل يقول : إن له ثلاثين سنة ولكنه لم يصل إلا بعد ذلك فهل يلزمه قضاء ما مضى ؟ . وجوابنا : أنه لا يلزمه قضاء ما سبق ، ولكن عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يكثر من صالح الأعمال . وإنما قلنا : إنه لا يلزمه قضاء ما سبق لأنه إن كان عن جهل لكونه عاش في مكان بعيد عن الناس الذين يصلون فإنه معذور بجهله ، وإن كان عن عمد بحيث كان يعيش مع المسلمين ويعلم أن الصلاة واجبة لكن تعمد تركها ، فإنه يكون كافرا ، والكافر لا يلزمه قضاء ما فاته من الأعمال الصالحة لقول الله تعالى : (( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ )). السائل : بارك الله فيكم.
هل تجوز الصلاة قبل الفجر مع العلم أنني أصلي الوتر قبل أن أنام ؟
السائل : هل تجوز الصلاة قبل الفجر مع العلم بأنني أصلي الوتر قبل أن أنام ؟ الشيخ : لم يفصح السائل بالصلاة التي يريد ، فإن كان يريد هل تجوز صلاة الفجر قبل الفجر ؟ . فالجواب : لا تصح أي صلاة كانت قبل دخول وقتها لقول الله تبارك وتعالى : (( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا )) فمن صلى الصلاة قبل وقتها فإن كان يعلم أن الوقت لم يدخل فهو آثم وعليه أن يتوب إلى الله مما صنع ، وإن كان لا يعلم أن الوقت لم يدخل فهو لا يأثم ، لكن يجب عليه إعادة الصلاة في وقتها ، لأن الصلاة قبل وقتها غير مقبولة ولا مشروعة . أما إذا كان يريد بقوله : الصلاة قبل الفجر ، يعني النافلة ، ويريد أن يتنفل بعد أن أوتر في أول الليل ؟. فنقول له : نعم ، لا بأس بهذا ، فلو أوتر الإنسان قبل أن ينام خوفا من ألا يقوم في آخر الليل ثم يسر له القيام في آخر الليل ، فإنه إذا قام يصلي ركعتين ركعتين حتى يطلع الفجر ولا يعيد الوتر لأنه لا وتران في ليلة.
السائل : هل الصلاة التي بين الأذان والإقامة ، هل هي من السنة أم من البدعة ؟ الشيخ : الصلاة بين الآذان والإقامة من السنة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( بين كل أذانين صلاة ) ومعلوم أن الفجر سنتها قبلها فتكون بين الأذان والإقامة ، والظهر لها سنة قبلها وبعدها فالسنة التي قبلها هي بين الآذان والإقامة ، والعصر ليس لها سنة قبلها أي سنة راتبة ، ولكن يسن أن يصلي ركعتين ، وكذلك المغرب والعشاء ليس لهما سنة راتبة قبلهما لكن يسن أن يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( بين كل أذانين صلاة ). السائل : بارك الله فيكم.
زوجة أخي تعيش معنا فهل يجوز لها أن تظهر أمامي بدون حجاب مع أنها تلبس الملابس الفضفاضة و تغطي رأسها و أنا أعتبرها مثل أختي و ليس لي عليها أي سلطة لإجبارها على لبس الحجاب فهل أنا آثم في كوني أعيش معهم في البيت ؟
السائل : زوجة أخي تعيش معنا وتأكل وتشرب معنا وتعمل كل شيء ، فهل يجوز لها أن تظهر أمامي بدون حجاب مع أنها تلبس الملابس الفضفاضة وترتدي المنديل على رأسها ، وأنا أعتبرها مثل أختي ، وليس لي عليها أي سلطة لإجبارها على لبس الحجاب ، فهل أنا آثم وأنا أعيش معهم في البيت ، أرشدوني لهذا ؟ الشيخ : نعم يجب على زوجة أخيك أن تحتجب عنك احتجابا كاملا كما تحتجب عن رجل الشارع ، بل قد يكون احتجابها عنك أوكد من احتجابها عن رجل الشارع ، لأن الفتنة التي قد تقع بينك وبينها أشد من الفتنة التي تقع بينها وبين رجل الشارع ، لأنك أنت معها في البيت . فلا يحل لها أن تخرج إليك وهي كاشفة الوجه بل يجب عليها أن تستر وجهها ، أما ظهور كفيها وقدميها فأرجو ألا يكون في ذلك بأس لأن ذلك يشق عليها أن تسترهما.
أنا محافظ على صلاة الفجر و العشاء في وقتها و لكن باقي الصلوات لا أؤديها في وقتها مثل الظهر و العصر لأنني أعود من الجامعة متعبا و أقوم في أكثر الأحيان بجمع الظهر و العصر متأخرا و عندما يؤذن للمغرب أكون أنهيت صلاة الظهر و العصر أو تناول الطعام فهل علي أن أذهب إلى المسجد ؟
السائل : أنا والحمد لله من المداومين على صلاة الفجر والعشاء ، ولكن باقي الصلوات لا أذهب لها مثل المغرب والعصر لأنني أعود من الجامعة متعبا ، وأقوم بجمع أكثر الأحيان الظهر والعصر متأخرا ، وعندما يؤذن للمغرب أكون لتوي أنهيت صلاة الظهر والعصر أو تناول الطعام ، فهل عليّ الذهاب إلى المسجد ؟ وهل أعاقب إذا لم أذهب ؟ أفيدوني بهذا. الشيخ : أقول إن عليك إثما بتأخير صلاة الظهر والعصر إلى قبيل الغروب ، والواجب على الإنسان إذا كان جاء متعبا من الدراسة ولا يتمكن أن يصلي الظهر والعصر كلا في وقتها فليجمع العصر إلى الظهر إذا كان قد دخل وقت الظهر ، ولينم إلى المغرب إذا شاء . أما أن يؤخر صلاة الظهر والعصر إلى قرب الغروب فهذا حرام عليه ولا يحل له ، وعليه أن يتوب وأن ينظم وقته على وجه يصلي فيه الصلوات على وقتها. السائل : بارك الله فيكم.
نويت العمرة و لكن لم أحرم من الميقات و ظننت أن الإحرام هو من التنعيم فما حكم ذلك علما بأنه قال لي أحد الأشخاص بأن عمرتك غير صحيحة و قال آخر عليك فدية و قال آخر يكفيك الإحرام من التنعيم ؟
السائل : يقول بأني ذهبت لتأدية العمرة وتجاوزت ميقات الإحرام ودخلت مكة المكرمة في أذان الفجر ، فدخلت المسجد الحرام وصليت الفجر وأنا في هذا الوقت لا أعرف الميقات ، وعندما خرجت من الحرم سألت عن مسجد الإحرام فدلني أحد الأشخاص على مسجد التنعيم ، فذهبت إليه وأحرمت من هناك ، ورجعت وأديت مناسك العمرة وأنا في اعتقادي بأن هذا هو ميقات الإحرام ، وعندما رجعت حيث أقيم قال لي أحد الأشخاص : إن عمرتك غير صحيحة ، وقال آخر : أبداً عليك فديه ، أما الثالث فقال : يكفيك الإحرام من التنعيم ، فهل العمرة صحيحة أم عليّ فدية مأجورين ؟ الشيخ : العمرة صحيحة لأنك أتيت بأركانها فأحرمت وطفت وسعيت وقمت بالتقصير أيضا أو الحلق ، لكن عليك فديه لأنك تركت واجبا وهو الإحرام من الميقات ، فالواجب عليك حين قدمت من جازان تريد العمرة أن تحرم من الميقات الذي تمر به ، فلتركك هذا الواجب أوجب العلماء عليك فدية تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء هناك. السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.