هل يجوز أن نصلي صلاة التراويح كل أربع ركعات بسلام و هل هذا موافق للسنة ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا يجوز للإنسان أن يصلي صلاة التراويح أربع ركعات بتسليمة واحدة لأن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد قال صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صلاة الليل قال: ( مثنى مثنى ) يعني أن وضعها الشرعي أن تكون مثنى مثنى بدون زيادة ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا قام إلى ثالثة يعني في التطوع في الليل فكأنما قام إلى ثالثة في الفجر أي كما أنه لو قام إلى ثالثة في صلاة الفجر بطلت صلاته فكذلك إذا قام إلى ثالثة في صلاة التهجد فإنه تبطل صلاته إن كان متعمدا وإن كان ناسيا رجع متى ذكر وسلم وسجد سجدتين للسهو وقد ظن بعض الناس أن هذا أعني جمع أربع ركعات بتسليمة واحدة هو ما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها حين سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ( كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشر ركعة، يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً ) فظن بعض الناس أن قولها: يصلي أربعا تعني بسلام واحد وليس الأمر كذلك لأنه قد ثبت عنها هي نفسها أنه كان يصلي إحدى عشر ركعة يسلم من كل اثنتين وعلى هذا يكون معنى قولها: يصلي أربعا ثم يصلي أربعا أي أنه يصلي أربعا بتسليمتين ثم يستريح بعض الشيء ثم يستأنف فيصلي أربعا بتسليمتين ثم يستريح بعض الشيء ثم يصلي ثلاثا فمجمل كلامها يفسره مفصله لكن يستثنى من ذلك الوتر إذا أوتر بثلاث فإنه يجوز أن يسلم من الركعتين وأن يأتي بالثلاث كلها بتسليمة واحدة وتشهد واحد وإذا أوتر بخمس فإنه يسردها جميعا بتشهد واحد وتسليم واحد وإذا أوتر بسبع فكذلك وإذا أوتر بتسع فإنه يسرد ثمانيا ثم يجلس في الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم فهذا مستثنى وعلى هذا فلو قام في غير ما استثني لو قام إلى الثالثة ثم ذكر ولو كان قد قرأ الفاتحة فإنه يرجع ويجلس للتشهد ويتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام.
السائل : جزاكم الله خيرا.
بالنسبة لسجود السهو هل حكمه في صلاة الفرض و النافلة واحد ؟
الشيخ : نعم سجود السهو فيما يوجبه وفي محله لا فرق فيه بين الفريضة والنافلة.
السائل : جزاكم الله خيرا.
هل للربح حد معين في البيع و الشراء ؟
الشيخ : ليس للربح حد معين في البيع والشراء ما دام السوق كله قد ارتفع السعر فيه والإنسان قد يشتري السلعة بمائة مثلا ثم يرتفع السعر طفرة واحدة إلى مائتين فيبيع بمائتين فهنا ربح مائة بالمائة وأما إذا كان يزيد في الربح والسوق راكد لكنه هو أراد أن يتضرر الناس أو كان يزيد في السعر لكون المشتري غريرا لا يعرف الأسعار فهذا حرام عليه ولا يحل له أن يبيع بأكثر مما يبيع به الناس قد يقول بعض الباعة أنا لو أذكر السعر المحدد لقام المشتري يماكسني لينزل من السعر فنقول لا بأس حينئذ أن تزيد في السعر إذا كنت تظن أنه سيماكسك لكن إذا لم يماكسك فلا بد أن تقول له السعر الذي كان في السوق فمثلا إذا جاءك الرجل يشتري سلعة قيمتها مائة فقلت بمائة وعشرين ظنا منك أنه سوف يماكسك حتى تنزل إلى المائة لكن الرجل لم يماكس وقبلها بمائة وعشرين ففي هذه الحال يجب عليك أن تقول له: اصبر أنا قلت لك بمائة وعشرين لأني ظننت أنك مثل كثير من الناس الذين يماكسون حتى ينزلوا السعر وما دمت لم تماكس فإن القيمة الحقيقية مائة فحينئذ لا بأس ويكون هذا دليلا على صدق معاملته مع الناس وبيانه للواقع وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ).
السائل : جزاكم الله خيرا.
هناك البعض من الرجال يحلفون بالطلاق و يقولون مثلا علي الطلاق أن تفعل كذا و كذا فهل في هذه الحالة تكون الزوجة طالق أم لا علما بأنه لم يذكر اسم الزوجة و هذه حجة من يقول بهذا ؟
الشيخ : أقول: إن الحلف بالطلاق أمر محدث وهو وقوع في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) فإذا قال الرجل: علي الطلاق لأفعلن كذا وكذا ولم يفعله أو قال لامرأته إن لم تفعلي كذا فأنت طالق فلم تفعله فأكثر العلماء على أن الطلاق يقع ولا يمين عندهم في الطلاق في مثل هذه الصيغة وذهب بعض أهل العلم إلى أن مثل هذه الصيغة يمكن أن تكون للطلاق وأن تكون لليمين على حسب نية المطلق فإذا قال: قلت لزوجتي إن فعلت كذا فأنت طالق أقصد بذلك تأكيد منعها وتهديدها بالطلاق إن فعلت ففعلت فإننا في هذه الحال نقول: عليك كفارة يمين وهي على التخيير إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاث أيام وإن قال: أردت الطلاق حقيقة وأن المرأة إذا خالفتني لم يعد لي فيها رغبة فحينئذ يكون طلاقا معلقا متى وقع فيه الشرط وقع الطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمري ما نوى ).
السائل : جزاكم الله خيرا.
4 - هناك البعض من الرجال يحلفون بالطلاق و يقولون مثلا علي الطلاق أن تفعل كذا و كذا فهل في هذه الحالة تكون الزوجة طالق أم لا علما بأنه لم يذكر اسم الزوجة و هذه حجة من يقول بهذا ؟ أستمع حفظ
بعض الناس يخرجون من بلادهم لطلب الرزق في بلاد أخرى و يكون الواحد بعيدا عن زوجته فترة طويلة ثلاث أو أربع سنوات فهل هناك حق يسأله الله عز و جل عن أولاده ؟
الشيخ : إذا كانت غيبته عن أولاده وأهله تستلزم ضياعهم فإنه لا شك مسؤول عن ذلك لقول الله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ )) ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته ) ولا يصح تمسكه بأنه يريد بذلك طلب الرزق لأنه يريد طلب الرزق لأهله لكن يضيعهم في الآداب والأخلاق والتوجيه، وأما إذا غاب هذه الغيبة وكان عند أهله من يقوم بواجب تربيتهم كالعم والأخ ولم تطالب الزوجة بحقها في رجوعه إليها فإنه لا بأس به ما دام آمنا على أولاده وأهله.
السائل : جزاكم الله خيرا.
5 - بعض الناس يخرجون من بلادهم لطلب الرزق في بلاد أخرى و يكون الواحد بعيدا عن زوجته فترة طويلة ثلاث أو أربع سنوات فهل هناك حق يسأله الله عز و جل عن أولاده ؟ أستمع حفظ
هل لبس الثياب البيضاء وارد في السنة ؟
الشيخ : الألوان في الثياب كلها جائزة ما عدا الأحمر الخالص فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه لكن اللباس الأبيض أفضل من غيره ولا بأس أن يعدل الإنسان عنه إلى لباس شيء ملون بلون آخر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس الحلة الحمراء يعني التي كانت تَشْكِلها بالأحمر وأعلامها أي الخطوط التي فيها حمر.
السائل : جزاكم الله خيرا.
ما حكم القطرة التي توضع في العين بالنسبة للصائم هل تفطر ؟
الشيخ : القطرة التي توضع في العين في حال الصيام لا تفطر حتى لو وجد طعمها في حلقه فإنها لا تفطر وذلك لأن العين ليست منفذا أي: لم تجر العادة بأن الإنسان يأكل من عينه أو يدخل الطعام إلى بدنه من عينه ولهذا يفرق بين وضع الدواء في العين حتى يصل إلى الحلق وبين أن يضع الدواء في الأنف حتى يصل إلى الحلق أو إلى المعدة لأن الأنف منفذ ينفذ منه الطعام بخلاف العين ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن الإنسان لو وطئ على شيء حاد فأحس بطعمه في حلقه فإنه لا يفطر فيقال: وكذلك إذا كحل عينه بكحل حاد ووجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر وهذا القول هو القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو المطابق لما تقتضيه الأدلة الشرعية.
السائل : جزاكم الله خيرا.
إذا كانت المرأة طبيعة حيضها خمسة أيام و زادت هذه المدة إلى عشرة أيام عند استخدامها لإحدى وسائل منع الحمل فهل ما زاد على خمسة أيام يعتبر من الحيض أم لا و هل لها أن تصلي رغم نزول الدم بعد اليوم الخامس ؟
الشيخ : أولا نقول: إن استعمال هذه الحبوب لمنع الحيض أو منع الحمل أمر غير مرغوب فيه وهو من الناحية الطبية مضر وإذا كان كذلك فإنا ننصح أخواتنا بعدم استعمال هذه الحبوب ومن مساوئ هذه الحبوب أنها توجب اضطراب العادة على المرأة فتوقعها في الشك والحيرة وكذلك توقع المفتين في الشك والحيرة لأنهم لا يدرون عن هذا الدم الذي تغير عليها أهو حيض أم لا وعلى هذا فنقول: إنه إذا كان من عادتها أن تحيض خمسة أيام واستعملت الحبوب التي لمنع الحمل ثم زادت عادتها فإن هذه الزيادة تبع الأصل بمعنى أنه يحكم بأنه حيض ما لم تتجاوز خمسة عشر يوماً، فإن تجاوزت خمسة عشر يوماً صارت استحاضة وحينئذ ترجع إلى عادتها الأولى التي هي خمسة أيام.
السائل : جزاكم الله خيرا.
8 - إذا كانت المرأة طبيعة حيضها خمسة أيام و زادت هذه المدة إلى عشرة أيام عند استخدامها لإحدى وسائل منع الحمل فهل ما زاد على خمسة أيام يعتبر من الحيض أم لا و هل لها أن تصلي رغم نزول الدم بعد اليوم الخامس ؟ أستمع حفظ
ما حكم الزوجة التي ترفع صوتها على الزوج في أمور حياتهما الزوجية ؟
الشيخ : نقول لهذه الزوجة إن رفع صوتها على زوجها من سوء الأدب وذلك لأن الزوج هو القوّام عليها وهو الرّاعي لها فينبغي أن تحترمه وأن تخاطبه بالأدب لأن ذلك أحرى أن يؤدم بينهما وأن تبقى الإلفة بينهما كما أن الزوج أيضاً يعاشرها كذلك فالعشرة متبادلة قال الله تبارك وتعالى: (( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا )) فنصيحتي لهذه الزوجة أن تتقي الله عز وجل في نفسها وزوجها وألا ترفع صوتها عليه، لا سيما إذا كان هو يخاطبها بهدوء وخفض الصوت.
السائل : جزاكم الله خيرا.
مجموعة من الأشخاص يشتركون في جمعية في آخر كل شهر يستلم كل شخص مبلغا من المال يسمونها الجمعية فما رأيكم هل هذا يعتبر ربا أم حلال مع التوضيح ؟
الشيخ : صورة المسألة فيما نعلم عن هذه الجمعية أن يكون هناك جماعة موظفون يعطون كل واحد منهم ألف ريال من الراتب فيعطون رقم واحد كل واحد منهم يعطيه ألف ريال فإذا قدرنا أنهم عشرة صار هذا الواحد يأخذ في أول شهر عشرة آلاف ريال راتبه وتسعة من زملائه ثم في الشهر الثاني يكون هذا للثاني إلى أن يتم العشرة وهذا جائز ولا إشكال في جوازه وهو من التعاون على البر والتقوى ومن سد حاجات الإخوان وليس هذا من باب: " كل قرض جر منفعة فهو ربا " لأنه لم يجر للمقرض شيئا إذ أنه لم يأته أكثر مما أقرض فهو أقرض تسعة آلاف كل شهر ألف وسيأخذ منهم تسعة آلاف فقط وأما كونه انتفع باجتماع العشرة آلاف في أول شهر عنده فهو حق كل إنسان يقرض شخصا ثم يستوفي منه سوف يحصل له الشيء مجموعا في آن واحد ولا يضر على كل حال هذه المعاملة جائزة ولا إشكال فيها.
السائل : وقد يتفقون شيخ محمد بأن يكون هذا الأول وهذا الثاني وهذا الثالث وقد يضعون قرعة في هذا؟
الشيخ : أي نعم، هم إذا اتفقوا على أن فلان هو الأول وفلان هو الثاني فالأمر واضح وإذا اقترعوا فإنهم في الشهر الثاني لا يدخلون الأول معهم في القرعة لأنه قد أخذ حقه.
السائل : جزاكم الله خيرا.
10 - مجموعة من الأشخاص يشتركون في جمعية في آخر كل شهر يستلم كل شخص مبلغا من المال يسمونها الجمعية فما رأيكم هل هذا يعتبر ربا أم حلال مع التوضيح ؟ أستمع حفظ
بالنسبة لمن رفع صوته على والديه في حالة غضب هل يأثم في ذلك و هل يطلب رضاهما ؟
الشيخ : لا يحل للولد أن يرفع صوته على أبويه لقول الله تبارك وتعالى: (( إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا )) والغالب أن الأبوين إذا بلغا الكبر حصل منهما إيذاء لأولادهما وإشقاق عليهم ومع ذلك نهى الله سبحانه وتعالى الولد أن يتضجر منهما أو ينهرهما وأمره أن يقول لهما قولا كريما فمن من رفع صوته على أبيه أو أمه فليستغفر الله عزّ وجل وليتحلل من أبيه وأمه وليعلم أن البر أسلاف كما يقوله العامة وقد جاء في الحديث: ( بروا آباءكم تبركم أبناؤكم ).
السائل : جزاكم الله خيرا.
إذا كانت المرأة تصلي و لها طفلة صغيرة و مريضة و تبكي بكاء شديدا في أثناء الصلاة فهل يجوز لوالدتها أن تقوم بحملها ؟
الشيخ : نعم يجوز للمرأة أن تقوم بحمل ابنتها في أثناء الصلاة إذا كانت الطفلة تصيح وتبكي لأن حملها في الصلاة أخشع لها في صلاتها وأفرغ لقلبها من تعلقه بابنتها فهو أولى من تركها تصيح وتبكى وتشوش على الأم وربما تسرع الأم إسراعا مخلا بالصلاة من أجل الإبقاء على بنتها ثم إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بالناس وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب وأبوها أبو العاص بن الربيع كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وهو حامل لهذه البنت إذا قام حملها وإذا سجد وضعها وبهذه المناسبة أود أن أذكر إخواني المسلمين بأنه يوجد من الناس من لا يهتم بالعبث في صلاته وبالحركة الكثيرة مع أن هذا منقص للصلاة وربما يصل إلى درجة إبطال الصلاة وقد قسم العلماء رحمهم الله الحركة في الصلاة إلى خمسة أقسام: حركة واجبة وحركة مستحبة وحركة مباحة وحركة مكروهة وحركة محرمة أما الحركة الواجبة: فهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة ومثاله أن يكون الإنسان في البر ويصلي إلى جهة غير القبلة فيذكره من رآه بأن القبلة على يمينه أو يساره فحينئذ يجب عليه أن ينحرف إلى جهة القبلة لأنه بهذه الحركة يأتي بواجب في الصلاة كما فعل أهل قباء حين أتاهم آت وهم في صلاة الفجر فأخبرهم أن القبلة صرفت إلى الكعبة فانحرفوا وهم في صلاتهم واتجهوا إلى الكعبة وكانوا بالأول يصلون إلى بيت المقدس ومثل ذلك لو تذكر الإنسان وهو يصلي أن في غترته نجاسة فإنه يجب عليه أن يلقيها وهذه حركة واجبة لأنه لا يتم واجب الصلاة إلا بها. أما الحركة المستحبة فهي التي يحصل بها حصول شيء مستحب في الصلاة مثل أن ينفتح أمامه فرجة في الصف فيتقدم إليها أو أن يدخل في الصلاة ومعه مأموم واحد ثم يحضر آخر فيتقدم الإمام ليكون المأمومان خلفه.
وأما الحركة المكروهة: فهي اليسيرة لغير الحاجة كما يفعله بعض الناس من العبث في لحيته أو في أنفه أو في قلمه أو في ساعته أو في غترته فهذا كل مكروه بلا حاجة وأما إذا كان لحاجة مثل أن يحس التهاب يحتاج إلى حك فيحكه فإن هذا لا بأس به لأن الحركة في حقه أهون من انشغال القلب بالالتهاب الحاصل له. وأما المحرمة فهي الكثيرة المتوالية عرفا لغير ضرورة.
وأما المباحة فهي ما عدا ذلك مثل أن يقرع عليه الباب أحد والباب قريب منه فيتقدم ويفتح الباب له وما أشبه ذلك.
السائل : جزاكم الله خيرا يا شيخ محمد.
12 - إذا كانت المرأة تصلي و لها طفلة صغيرة و مريضة و تبكي بكاء شديدا في أثناء الصلاة فهل يجوز لوالدتها أن تقوم بحملها ؟ أستمع حفظ
نحن جيران لمسجد في الحي الذي نسكن فيه نؤدي فيه الصلوات الخمس إلا الجمعة مشكلتنا بأن هناك إمامان لهذا المسجد أحدهما لا بأس به في أدائه للصلاة و لكن ليس في المستوى المطلوب بالنسبة لتجويد القرآن الكريم و لكن في غيابه هناك إمام آخر لا يجيد الصلاة حتى سورة الفاتحة لا يحسن قراءتها و هو يفرض نفسه فرضا مع وجود من هو أحسن منه قراءة فماذا نفعل هل نصلي في المساجد المجاورة في حينا ؟
الشيخ : لا تذهبوا إلى المساجد المجاورة ولكن إذا كان هذا الثاني يتقدم بوكالة من الإمام فإنه يقال للإمام لا توكل هذا لقصوره وإن كان يتقدم بدون وكالة من الإمام فإنه يمنع ويتقدم من هو أولى منه بالإمامة فإن خيف من الشقاق والشجار وجب رفع الأمر إلى الجهات المسؤولة لتحسم النزاع.
السائل : جزاكم الله خيرا.
13 - نحن جيران لمسجد في الحي الذي نسكن فيه نؤدي فيه الصلوات الخمس إلا الجمعة مشكلتنا بأن هناك إمامان لهذا المسجد أحدهما لا بأس به في أدائه للصلاة و لكن ليس في المستوى المطلوب بالنسبة لتجويد القرآن الكريم و لكن في غيابه هناك إمام آخر لا يجيد الصلاة حتى سورة الفاتحة لا يحسن قراءتها و هو يفرض نفسه فرضا مع وجود من هو أحسن منه قراءة فماذا نفعل هل نصلي في المساجد المجاورة في حينا ؟ أستمع حفظ
هل تجوز صلاة الطفل أو الصبي الذي لم يبلغ الحلم وسط المصلين الكبار و هل تقطع الصلاة أم هذا غير صحيح ؟
الشيخ : لا بأس أن يقف الصبي المميز في الصف بين الرجال ولا يعتبر ذلك قاطعا للصف.
السائل : جزاكم الله خيرا.
14 - هل تجوز صلاة الطفل أو الصبي الذي لم يبلغ الحلم وسط المصلين الكبار و هل تقطع الصلاة أم هذا غير صحيح ؟ أستمع حفظ
نحن نقرأ القرآن في كل يوم جزء فما حكم الدعاء الذي نفعله بعد الانتهاء من الجزء هل هذا جائز في الشرع أم لا ؟
الشيخ : يقول الله عز وجل: (( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا )) وليس من هدي النبي صلى الله وعليه وسلم أنه كان إذا فرغ من القراءة دعا بل قد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( أنه قرأ عنده عبد الله بن مسعود من سورة النساء فلما بلغ قوله تعالى: (( فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاء شَهِيدًا )) قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك، قال: فنظرت إلى النبي صلى الله وعليه وسلم فإذا عيناه تذرفان ) ولم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا ولا دعا عبد الله بن مسعود أيضا لكن لو قال الإنسان دعاء يسيرا سهلا مثل أن يقول: الحمد لله اللهم تقبل مني لا على أنه سنة ولا على أنه قول راتب كلما قرأ فأرجو ألا يكون به بأس.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.