هل السرحان في الصلاة يبطلها و هل لها حد معين يؤدي إلى إعادة الصلاة مرة أخرى ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يريد السائل بالسرحان ذهول القلب وغفلته والوسوسة وحديث النفس هل هذا يُبطل الصلاة أو لا؟ هو لا، الصحيح أنه لا يبطل الصلاة لكنه ينقّصها نقصانا كبيرا حتى ينصرف من صلاته وما كتِب له إلا نصفها أو ربعها أو عشرها وقد شكى الصحابة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم فأمرهم إذا أحسوا بذلك أن يتفلوا عن يسارهم ثلاث مرات ويستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، قال الرجل الذي روى ذلك وقد أصيب به ففعلت ذلك فأذهب الله عني ما أجد فدواء هذه الوساوس أن يتفل الإنسان عن يساره ثلاث مرات ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا فإذا فعل ذلك أزال الله هذا عنه. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.
هل يجوز صيام يوم أم يومين قبل يوم عرفة أم أنه يلزم الصيام من أول الشهر أي من أول يوم من ذي الحجة حتى اليوم التاسع و هو يوم عرفة ؟
الشيخ : لا يلزم الإنسان أن يصوم عشر ذي الحجة كلها بل لو اقتصر على يوم عرفة كفى لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال ( أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ) لكن صيام العشر أعني عشر ذي الحجة الأولى سنّة رغّب فيه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ) قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ( ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء ) ولا أحد يشك في أن الصيام من الأعمال الصالحة بل هو من أفضل الأعمال حتى إن الله تعالى اختصه لنفسه في قوله في الحديث القدسي ( كل عمل ابن ءادم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ) . نعم.
السائل : أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ.
2 - هل يجوز صيام يوم أم يومين قبل يوم عرفة أم أنه يلزم الصيام من أول الشهر أي من أول يوم من ذي الحجة حتى اليوم التاسع و هو يوم عرفة ؟ أستمع حفظ
امرأة حلفت و تريد أن تكفر عن هذا الحلف بصيام ثلاثة أيام فهل يجوز أن تصومها مع صيام الست من شوال بحيث يكون صيامها ستة أيام ؟
الشيخ : أولا لا يجوز للحالف إذا حنِث في يمينه أن يصوم إلا إذا كان لا يجد إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة لأن الله سبحانه وتعالى قال (( فَكَفّارَتُهُ إِطعامُ عَشَرَةِ مَساكينَ مِن أَوسَطِ ما تُطعِمونَ أَهليكُم أَو كِسوَتُهُم أَو تَحريرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَم يَجِد فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ذلِكَ كَفّارَةُ أَيمانِكُم إِذا حَلَفتُم )) وقد اشتهر عند كثير من العامة أن كفارة اليمين إذا حنث الحالف صيام ثلاثة أيام في من يجد الإطعام أو الكسوة أو العتق ومن لا يجد وهذا غلط بل لا يجوز الصيام إلا إذا كان الحالف الذي حنث لا يجد إطعام عشرة مساكين أو يجد لكن لا يجد المساكين فحينئذ يصوم ثلاثة أيام متتابعة.
ثم إذا كان يندرج تحت صيام الأيام الثلاثة فإنه لا يجزئ أن ينوي بها صيام ستة أيام من شوال لأنهما عبادتان مستقلتان فلا تُغني إحداهما عن الأخرى بل يصوم ستة أيام من شوال ثم يصوم الأيام الثلاثة زائدة على صيام الأيام الستة. نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
3 - امرأة حلفت و تريد أن تكفر عن هذا الحلف بصيام ثلاثة أيام فهل يجوز أن تصومها مع صيام الست من شوال بحيث يكون صيامها ستة أيام ؟ أستمع حفظ
ما حكم لبس المرأة القفازين و النقاب أثناء تأديتها للصلاة ؟
الشيخ : أما لبسها القفازين فلا بأس إذا لم تكن محرمة وأما لبس النقاب فلا حاجة أن تلبس النقاب إذا لم يكن عندها رجال غير محارم فإنها تكشف وجهها ولا تنتقب أما إذا كان عندها رجال غير محارم فإنها تسدل على وجهها الخمار حتى لا يروها فإذا أرادت السجود كشفت عن وجهها من أجل أن تُباشر جبهتها مكان سجودها. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.
إذا دخلت المسجد و المؤذن يؤذن للصلاة فهل يجب علي أن أتابع المؤذن أم يجب علي أن تأدية تحية المسجد ؟
الشيخ : أولا كلمة يجب علي في المتابعة و تحية المسجد غير صحيحة لأن متابعة المؤذّن سنّة وتحية المسجد سنّة لكن كأنها تريد هل أبدأ بتحية المسجد أو أتابع المؤذن فنقول إذا دخل الإنسان والمؤذن يؤذّن في غير أذان الجمعة الثاني فإنه يجيب المؤذن أولا فإذا انتهى ودعا بالدعاء المعروف بعد الأذان أتى بتحية المسجد.
وأما في الأذان الثاني يوم الجمعة إذا دخل الإنسان والمؤذن يؤذن فإنه لا يتابع المؤذن بل يصلي تحية المسجد من أجل أن يتفرّغ لاستماع الخطبة فإن استماع الخطبة واجب وإجابة المؤذن سنّة وإذا تعارض واجب وسنّة وجب تقديم الواجب فنقول إذا دخلت يوم الجمعة والمؤذن يؤذّن الأذان الثاني فصلي تحية المسجد من أجل أن تنتهي منها قبل أن يبدأ الخطيب في خطبته أو تنتهي منها بعد أن يبدأ بالخطبة لكن لا يأخذ منها شيئا كثيرا. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ.
5 - إذا دخلت المسجد و المؤذن يؤذن للصلاة فهل يجب علي أن أتابع المؤذن أم يجب علي أن تأدية تحية المسجد ؟ أستمع حفظ
ما حكم دفع الزكاة للأقارب إذا لم يكونوا فقراء ؟
الشيخ : دفع الزكاة للأقارب إذا كانوا غير فقراء لا يجزئ وعلى من دفعها وهو يعلم أنهم ليسوا من أهل الزكاة عليه أن يدفع بدلها لأن ذمته لم تبرأ بذلك وهو بإمكانه أن يصل أقاربه من غير الزكاة فإن صلة الرحم من أفضل الأعمال لكن كونه يصلهم بالزكاة ويحرم أهل الزكاة الحقيقيين هذا غلط أما إذا كان الأقارب فقراء مستحقين للزكاة ونفقتهم لا تجب عليه فإنه لا حرج أن يعطيهم من زكاته بل إعطاؤهم من زكاته أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة على القريب إنها صدقة وصلة.
وكذلك إذا كان أقاربه ليسوا بحاجة إلى نفقة لكن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها فله أن يقضي ديونهم من زكاته حتى ولو كانوا أقرب قريب إليه. نعم.
السائل : حفظكم الله يا شيخ محمد قلنا إذا كانوا فقراء الأقارب يشمل الإخوة والأخوات؟
الشيخ : يشمل الإخوة والأخوات ماداموا فقراء ولا تلزمه نفقتهم فإنه يعطيهم للنفقة وإذا كانوا أغنياء من جهة النفقة لكنهم غارمون لا يستطيعون الوفاء فله أن يقضي ديونهم من زكاته حتى ولو كانوا ءاباءه أو أمهاته.
السائل : أحسن الله إليكم.
شاب خطب إحدى قريباته و تم عقد القران و تم تأجيل الزواج سنة حتى تتخرج هذه الزوجة من الدراسة و السؤال هو إذا ما زار أهل زوجته هل يسلم على والدتها بمعنى يقبل رأسها كما هو معروف عندهم أم ينتظر إلى ما بعد الدخول بها مع العلم بأن والدتها لا تقربه ؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : وتم تأجيل الزواج سنة حتى تتخرّج هذه الزوجة من الدراسة.
الشيخ : نعم.
السائل : والسؤال يقول إذا زرت أهل زوجتي أسلّم على والدتها بمعنى أصح أقبل رأسها مثل ما هو متعارف عليه أم أنتظر إلى ما بعد الدخلة مع العلم بأن والدتها لا تقرب لي؟
الشيخ : أي نعم. إذا عقد الإنسان على المرأة صارت أمها من محارمه وإن لم يدخل وعلى هذا فنقول للأخ السائل لا بأس أن تزور أهل زوجتك وأن تجلس إلى أمها بانفراد وأن تُصافحها وتُقبّل رأسها وجبهتها لأنك أنت من محارمها الأن كما قال الله تبارك وتعالى (( حُرِّمَت عَلَيكُم أُمَّهاتُكُم وَبَناتُكُم وَأَخَواتُكُم وَعَمّاتُكُم وَخالاتُكُم وَبَناتُ الأَخِ وَبَناتُ الأُختِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللّاتي أَرضَعنَكُم وَأَخَواتُكُم مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُم )) . نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.
7 - شاب خطب إحدى قريباته و تم عقد القران و تم تأجيل الزواج سنة حتى تتخرج هذه الزوجة من الدراسة و السؤال هو إذا ما زار أهل زوجته هل يسلم على والدتها بمعنى يقبل رأسها كما هو معروف عندهم أم ينتظر إلى ما بعد الدخول بها مع العلم بأن والدتها لا تقربه ؟ أستمع حفظ
سائل يقول : أملك مبلغا من المال و قد مضى عليه الحول هل أقوم بدفع زكاة هذا المال أو أقوم بدفعه في تجهيز الزواج حيث إن تكاليف الزواج كثيرة و ربما لا يغطيها هذا المال و باق على الزواج عدة أشهر؟
الشيخ : الواجب عليك، على هذا أن يزكي المال الذي عنده ولو كان قد ادخره للمهر لأن الزكاة واجبة في عينه في عين المال فعليه أن يؤدي الزكاة عنه على كل حال وهذا لا شك أنه من بركة المال فإن الزكاة سبب لبركة المال. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.
8 - سائل يقول : أملك مبلغا من المال و قد مضى عليه الحول هل أقوم بدفع زكاة هذا المال أو أقوم بدفعه في تجهيز الزواج حيث إن تكاليف الزواج كثيرة و ربما لا يغطيها هذا المال و باق على الزواج عدة أشهر؟ أستمع حفظ
سائل يقول بأنه طالب يدرس في سوريا و البرد في الشتاء يكون قارصا جدا و عندما أحتلم يصعب علي الغسل في الصباح الباكر خوفا من التعرض للمرض خاصة أنني أكون ذاهب إلى المدرسة فماذا أفعل ؟
الشيخ : اغتسل من الجنابة والأمر والحمد لله متيسر، السخانات في الحمامات ومن ليس عنده سخّانة أمكنه أن يُسخن الماء بالقِدر ونحوه ويغتسل ويكون اغتساله في محل لا يتعرّض فيه للهواء والبرد ولا يحل له أن يدع الاغتسال اللهم إلا أن يكون مريضا يخشى على نفسه من زيادة المرض أو بطء البُرء أو ما أشبه ذلك فلا بأس أن يتيمم حتى يسخن الجو ويغتسل بعد ذلك. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.
9 - سائل يقول بأنه طالب يدرس في سوريا و البرد في الشتاء يكون قارصا جدا و عندما أحتلم يصعب علي الغسل في الصباح الباكر خوفا من التعرض للمرض خاصة أنني أكون ذاهب إلى المدرسة فماذا أفعل ؟ أستمع حفظ
هل يجوز للشخص أن يقصر من لحيته و ماهو الحد الأدنى في ذلك أو يطلقها كاملة ؟
الشيخ : الواجب إطلاقها كاملة لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( خالفوا المجوس أعفوا اللحى وحفوا الشوارب ) وفي لفظ ( أرخوا اللحى وحفوا الشوارب ) وفي لفظ ( وفروا اللحى وحفوا الشوارب ) فالواجب إبقاء اللحية كما هي ولا يتعرّض لها بقص ولا بحلق. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ محمد.
هل يجوز للشخص أن يغتسل بالماء العادي دون أن يستعمل منظفات كالشانبو إذا كان عليه حدث ؟
الشيخ : نعم. قال الله تبارك وتعالى (( يا أَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا إِذا قُمتُم إِلَى الصَّلاةِ فَاغسِلوا وُجوهَكُم وَأَيدِيَكُم إِلَى المَرافِقِ وَامسَحوا بِرُءوسِكُم وَأَرجُلَكُم إِلَى الكَعبَينِ وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَّروا )) وذلك بالماء فالماء يكفي في الاغتسال من الجنابة ولكن إذا قدِّر أن على جسده دهن أو كانت مادة الدهن في جسده كثيرة فهنا لابد أن يُمرّ يده على جسمه حتى يتيقن من أن الماء أصاب جميع جسده لأن غسل الجنابة لابد أن يشمل جميع البدن ومن ذلك المضمضة والاستنشاق. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.
11 - هل يجوز للشخص أن يغتسل بالماء العادي دون أن يستعمل منظفات كالشانبو إذا كان عليه حدث ؟ أستمع حفظ
هل يجوز فرقعة الأصابع و تشبيكها في يوم الجمعة و ماذا عن الصلوات الأخرى علما بأن الشخص لا يقصد ذلك و لكنها عادة ؟
الشيخ : أما تشبيك الأصابع لمن ينتظر الصلاة فإنه منهي عنه سواء في الجمعة أو غير الجمعة وأما فرقعة الأصابع فلا نهي فيه إلا أن يكون الإنسان في نفس الصلاة وكذلك تشبيك الأصابع بعد الفراغ من الصلاة لا بأس به فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أنه صلى بأصحابه إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر وسلّم من ركعتين ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها وشبّك بين أصابعه فراجعه الصحابة وأخبروه أنه قد سلّم من ركعتين فأتم الصلاة والقصة مشهورة ومعروفة باسم حديث ذي اليدين.
والخلاصة أن التشبيك لمنتظر الصلاة منهي عنه وبعد الصلاة لا بأس به وأما الفرقعة فلا بأس بها قبل الصلاة وبعدها أما في أثناء الصلاة فلا لأنه حركة بدون حاجة. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.
12 - هل يجوز فرقعة الأصابع و تشبيكها في يوم الجمعة و ماذا عن الصلوات الأخرى علما بأن الشخص لا يقصد ذلك و لكنها عادة ؟ أستمع حفظ
هل يجوز لي أن أشتغل مع أناس لا يصلون أو يصلون أحيانا و يتركون الصلاة أحيانا و ما حكم الأكل معهم ؟
الشيخ : الشغل مع هؤلاء لا بأس به لكن على الإنسان أن يناصحهم ويخوّفهم بالله ويُعطيهم الأشرطة التي فيها المواعظ والكتيبات التي فيها المواعظ ولعل الله أن يهديهم أو يهدي بعضهم فكله خير قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم لعلي بن أبي طالب حين بعثه إلى خيبر، قال حين بعثه إلى خيبر ( انفِذ على رسلك فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمْر النعم ) أي من الإبل الحمراء وهذا يُضرب مثلا في الكثرة والغنيمة لأن أفضل الإبل عند العرب هي الحمْر فإذا تيسّر أن يهتدي هؤلاء فهذا هو المطلوب وإن لم يتيسر فليطلب عملا ءاخر يُبعدون به عن هؤلاء إما في نفس الشركة وإما في شركة أخرى. نعم.
السائل : جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
13 - هل يجوز لي أن أشتغل مع أناس لا يصلون أو يصلون أحيانا و يتركون الصلاة أحيانا و ما حكم الأكل معهم ؟ أستمع حفظ
هل الثوب الذي يغطي الرجلين أو الكعبين من طوله بالنسبة للرجال جائز ؟
الشيخ : يعني للرجال؟
السائل : نعم، بالنسبة للرجال نعم.
الشيخ : لا يحل للرجل أن يلبس ثوبا ينزل عن الكعب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ما أسفل من الكعبين ففي النار ) وهذا وعيد والوعيد لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب فلبس هذا النازل عن الكعبين حرام في الصلاة وغير الصلاة وإذا صلى به الإنسان فهل تكون صلاته باطلة أم هي صحيحة مع الإثم؟ يرى بعض العلماء أن صلاته باطلة لأنه ستر عورته بثوب محرّم عليه ويرى ءاخرون أن صلاته صحيحة لكنه ءاثم لكونه لابسا ثوبا لا يحل له لبسه. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
هل يجوز للمؤذن أن يؤذن قبل أن يتوضأ ؟
الشيخ : نعم. يجوز للمؤذن أن يؤذن قبل أن يتوضأ لأن الطهارة ليست شرطا للأذان والأذان من الذكر بلا شك وقد قالت أم المؤمنين عائشة " كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه " لكن أهل العلم رحمهم الله قالوا إنه يُكره أذان الجُنُب ولا يحضرني الأن دليلهم لكن الأصل أن الذكر جائز للجُنُب. نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
هل القيء ينقض الوضوء ؟
الشيخ : القول الراجح أن القيء لا ينقض الوضوء سواء كان قليلا أم كثيرا وذلك لأنه لا دليل على كونه ناقضا والأصل بقاء الوضوء وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم وغيره وهو أن ما ثبت بدليل لا يُمكن أن يُنقض إلا بدليل وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن القيء ناقض للوضوء.
وكذلك يقال في الجروح إذا خرج من الجرح دم ولو كان كثيرا فإنه لا ينقض الوضوء.
ولا ينقض مما يخرج من الجسد إلا البول والغائط والريح وكذلك ما خرج من مخرج البول والغائط من دم أو قيح أو نحوهما. نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا يا شيخ محمد.
هل الأفضل للمرأة أن تعتكف في المسجد الحرام أم المسجد النبوي أو الأفضل عدم الاعتكاف ؟
الشيخ : لا بأس أن تعتكف المرأة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو أي مسجد ءاخر بشرط أن لا يكون هناك فتنة والمشاهِد للمسجدين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي يرى أن الأفضل أن لا تعتكف المرأة في المسجد لأنها لا يُمكن أن تنفرد بمكانها بخلاف الأمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يمكن أن تضرب المرأة خباء لها في المسجد وتبقى فيه لكن في الوقت الحاضر لا يمكن هذا فيحصل في اعتكافها من الشر والبلاء والفتنة ما لا ينبغي أن يكون في المسجدين، ربما تنام المرأة في مكانها فيمر الناس منها ذاهبين وراجعين وربما تتكشّف لأن بعض الناس إذا نام لا يُحِس بنفسه بل أكثر الناس لذلك نرى أنه لا ينبغي للمرأة أن تعتكف في المساجد، نعم لو فرض أن هناك مساجد غير الحرمين فيها أمكنة خاصة بالنساء وأرادت أن تعتكف المرأة فيها فلا بأس لكن بشرط أن لا تضيّع شأن بيتها وزوجها وأولادها لأن مراعاة بيتها وزوجها وأولادها أهم من أن تعتكف في المسجد وهو أفضل لها لأنها تؤدي واجبا والاعتكاف ليس بواجب. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.
حلفت على شيء أن لا أستعمله و لكن قمت باستعماله و أنا ناسية فما حكم هذا اليمين و هل لي أن أستعمل هذا الشيء بعد ذلك ؟
الشيخ : ليس عليها كفارة مادامت ناسية ولكنها لا تتعمد بعد ذلك أن تفعله إلا إذا أرادت أن تكفّر كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد صامت ثلاثة أيام متتابعة هذا إذا كان الذي حلفت عليه من الأمور المباحة أما إذا كان من الأمور المحرمة فإنه لا يجوز لها أن تفعله سواء حلفت على تركه أم لم تحلف. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.
18 - حلفت على شيء أن لا أستعمله و لكن قمت باستعماله و أنا ناسية فما حكم هذا اليمين و هل لي أن أستعمل هذا الشيء بعد ذلك ؟ أستمع حفظ
شخص ينوي أن يحج الفريضة و لكن عليه ديون كثيرة و يغلب على ظنه أنه إذا استأذن من أصحاب الدين سيأذنون له بالحج و مستطيع من توفير مصاريف الحج من مأكل و مشرب و مركب فهل يأثم إذا لم يستأذن من أصحاب هذه الديون ؟
الشيخ : المسألة ليست مسألة استئذان أو عدم استئذان المسألة أن الإنسان إذا كان عليه ديون فإنه لا يجب عليه الحج أصلا ولا حرج عليه أن يدعه ولا ينبغي أن يحُج ويُبقي الديون عليه حتى لو أذِن له أهل الديون وقالوا حج وأنت منا في حل فإننا نقول لا تحج حتى توفي الدين، احمد ربك أن الله عز وجل لم يوجب عليك الحج إلا بالاستطاعة التامة والمدين ليس عنده استطاعة في الواقع لأن ذمته مشغولة فلا يحج حتى يوفي الدين سواء أذنوا له أم لا وهو إذا لاقى ربه وهو لم يحج لأن عليه ديونا فإنه لا يأثم بذلك كما أن الفقير لا تجب عليه الزكاة ولا يأثم إذا لاقى ربه وهو لم يزكي.
كذلك من لم يستطع الحج إذا لاقى ربه وهو لم يستطع فإنه يلقى ربه غير معتوب عليه ولا ملوم.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة.
شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم لحسن المتابعة وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.