نور على الدرب-326a
هل يجوز للمصلي في الصلاة الرباعية أو الثلاثية أن يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم بعد التشهد من الركعة الثانية ؟
السائل : هذا سائل للبرنامج يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ هل يجوز للمصلي في الصلاة الرباعية أو الثلاثية أن يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد من الركعة الثانية؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الصلاة الثلاثية والرباعية فيها تشهدان تشهد في الركعة الثانية وتشهد في الركعة الأخيرة أما التشهد في الركعة الأخيرة فإنه يسن فيه تطويل الدعاء إذا لم يكن إماما يشق على المأمومين بتطويل دعائه لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أمر بعد التشهد أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء ( اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ) ورخّص للإنسان أن يدعو بما شاء من أمر الدين والدنيا.
وأما التشهد الأول الذي بعد الركعة الثانية فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أو يقتصر على قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فمنهم من اختار الأول أي أن يضيف إلى هذا التشهد الصلاة والتبريك على النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من اختار الاقتصار على قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهذا أقرب إلى الصواب لكن لو أن الإنسان زاد فلا حرج عليه أي لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وبرّك عليه فلا حرج.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الصلاة الثلاثية والرباعية فيها تشهدان تشهد في الركعة الثانية وتشهد في الركعة الأخيرة أما التشهد في الركعة الأخيرة فإنه يسن فيه تطويل الدعاء إذا لم يكن إماما يشق على المأمومين بتطويل دعائه لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أمر بعد التشهد أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء ( اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ) ورخّص للإنسان أن يدعو بما شاء من أمر الدين والدنيا.
وأما التشهد الأول الذي بعد الركعة الثانية فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أو يقتصر على قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فمنهم من اختار الأول أي أن يضيف إلى هذا التشهد الصلاة والتبريك على النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من اختار الاقتصار على قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهذا أقرب إلى الصواب لكن لو أن الإنسان زاد فلا حرج عليه أي لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وبرّك عليه فلا حرج.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ.
1 - هل يجوز للمصلي في الصلاة الرباعية أو الثلاثية أن يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم بعد التشهد من الركعة الثانية ؟ أستمع حفظ
هل يجوز للعالم أن يعقد للرجل الذي لا يصلي و إذا عقد له هل عليه إثم ؟
السائل : هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة يقول في السؤال الأول فضيلة الشيخ هل يجوز للعالم أن يعقد للرجل الذي لا يصلي وإذا عقد له فهل عليه إثم؟
الشيخ : الرجل الذي لا يصلي كافر مرتد عن الإسلام فإن ترك الصلاة كفر بدلالة الكتاب والسنّة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح.
أما الكتاب فقد قال الله تبارك وتعالى في المشركين (( فَإِن تابوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَءاتَوُا الزَّكاةَ فَإِخوانُكُم فِي الدّينِ )) فاشترط الله تعالى لثبوت أخوتهم في الدين ثلاثة شروط التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وما ترتب على شرط سواء كان شرطا مفردا أو مركبا فإنه يثبت بثبوته وينتفي بانتفائه ومعلوم أن المشركين إذا لم يتوبوا من الشرك فإنهم مشركون وليسوا إخوانا لنا في الدين وكذلك إذا لم يقيموا الصلاة فإنهم مشركون وليسوا إخوة لنا في الدين وكذلك إذا لم يؤتوا الزكاة فإنهم مشركون وليسوا إخوة لنا في الدين هذا ظاهر الأية ولكن إيتاء الزكاة قد دلت السنّة على أن مانعها لا يكفر كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدّي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى به جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) فكونه يعذب على منع الزكاة ثم يرى سبيله إما إلى الجنّة وإما إلى النار يدل على أنه لا يكفر لأنه لو كفر لم يكن له سبيل إلى الجنة.
أما تارك الصلاة فإن ظاهر الأية أنه يكون كافرا مشركا وهو مؤيّد بالسنّة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) وقال ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) فهذان دليلان أحدهما من القرءان والثاني من السنّة على كفر تارك الصلاة.
أما أقوال الصحابة فقد نقَل بعض أهل العلم إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر وممن نقله عبد الله بن شقيق التابعي المشهور حيث قال " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة " ونقله الإمام إسحاق بن راهويه ونقله ابن حزم رحمه الله عن بضعة عشر صحابيا وقال إنه لا يعلم لهم مخالفا فهذه ثلاثة أدلة القرءان والسنّة وأقوال الصحابة.
الدليل الرابع النظر الصحيح فإنه لا يُمكن لإنسان في قلبه إيمان بالله ورسوله واليوم الأخر أن يحافظ على ترك الصلاة التي هي عمود الدين وهي أهم أعمال البدن لأن من حافظ على تركها مع عظمها ومنزلتها في الدين فليس في قلبه إيمان حتى وإن قال إنه مؤمن نقول إن الإيمان لو كان حقيقة في قلبك ما تركت الصلاة أبدا.
وقد تشبّث من لا يرون كفر تارك الصلاة بأدلة منها ما هو ضعيف لا تقوم به حجة بانفراده فضلا عن أن يكون له معارض أصح ومنها ما لا دلالة فيه إطلاقا ومنها ما هو عام مخصوص بأدلة كفر تارك الصلاة ومنها ما صاحبه معذور حيث لا يعلم من الإسلام إلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومنها ما قُيِّد بقيد يمتنع معه ترك الصلاة كحديث عتبان بن مالك ( إن الله حرّم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ) فإن من ابتغى بذلك وجه الله لا يمكن أن يدع الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين.
ولنا في هذا رسالة صغيرة الحجم كبيرة الفائدة من أحب أن يطلع عليها فليفعل لأن من تأمّل الأدلة بعلم وعدل تبيّن له ذلك وعلى هذا فلا يحل لإنسان أن يعقد النكاح لرجل لا يصلي على امرأة مسلمة لأن الكافر لا يحل له أن يتزوج المسلمة بأي حال من الأحوال قال الله تبارك وتعالى (( فَإِن عَلِمتُموهُنَّ مُؤمِناتٍ فَلا تَرجِعوهُنَّ إِلَى الكُفّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُم وَلا هُم يَحِلّونَ لَهُنَّ )) وقال الله تبارك وتعالى (( وَلا تُنكِحُوا المُشرِكينَ حَتّى يُؤمِنوا )) فلا يحل لولي المرأة من أب أو أخ أو عم أو غيرهم أن يزوّجها بمن لا يصلي مهما كانت أخلاقه مع الناس ومهما كان ماله فإن كفره يمنع أن يتزوّج امرأة مسلمة والمأذون في النكاح الذي يكتب العقود لا يحل له أن يعقد النكاح لشخص لا يصلي على امرأة مسلمة متى علِم ذلك. نعم.
السائل : إذًا حفظكم الله فضيلة الشيخ يعني عاقد الأنكحة لابد أن يتحرى من هذا المتقدّم؟
الشيخ : لا، لا يلزمه ذلك لأن الأصل أنه مسلم وأنه يصلي لكن إذا كان يعلم أنه لا يصلي فإنه لا يحل له أن يُتمّم العقد ويجب عليه أن ينصح أولياء المرأة من أن يزوّجوا هذا الرجل.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم يا شيخ محمد.
الشيخ : الرجل الذي لا يصلي كافر مرتد عن الإسلام فإن ترك الصلاة كفر بدلالة الكتاب والسنّة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح.
أما الكتاب فقد قال الله تبارك وتعالى في المشركين (( فَإِن تابوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَءاتَوُا الزَّكاةَ فَإِخوانُكُم فِي الدّينِ )) فاشترط الله تعالى لثبوت أخوتهم في الدين ثلاثة شروط التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وما ترتب على شرط سواء كان شرطا مفردا أو مركبا فإنه يثبت بثبوته وينتفي بانتفائه ومعلوم أن المشركين إذا لم يتوبوا من الشرك فإنهم مشركون وليسوا إخوانا لنا في الدين وكذلك إذا لم يقيموا الصلاة فإنهم مشركون وليسوا إخوة لنا في الدين وكذلك إذا لم يؤتوا الزكاة فإنهم مشركون وليسوا إخوة لنا في الدين هذا ظاهر الأية ولكن إيتاء الزكاة قد دلت السنّة على أن مانعها لا يكفر كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدّي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى به جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) فكونه يعذب على منع الزكاة ثم يرى سبيله إما إلى الجنّة وإما إلى النار يدل على أنه لا يكفر لأنه لو كفر لم يكن له سبيل إلى الجنة.
أما تارك الصلاة فإن ظاهر الأية أنه يكون كافرا مشركا وهو مؤيّد بالسنّة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) وقال ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) فهذان دليلان أحدهما من القرءان والثاني من السنّة على كفر تارك الصلاة.
أما أقوال الصحابة فقد نقَل بعض أهل العلم إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر وممن نقله عبد الله بن شقيق التابعي المشهور حيث قال " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة " ونقله الإمام إسحاق بن راهويه ونقله ابن حزم رحمه الله عن بضعة عشر صحابيا وقال إنه لا يعلم لهم مخالفا فهذه ثلاثة أدلة القرءان والسنّة وأقوال الصحابة.
الدليل الرابع النظر الصحيح فإنه لا يُمكن لإنسان في قلبه إيمان بالله ورسوله واليوم الأخر أن يحافظ على ترك الصلاة التي هي عمود الدين وهي أهم أعمال البدن لأن من حافظ على تركها مع عظمها ومنزلتها في الدين فليس في قلبه إيمان حتى وإن قال إنه مؤمن نقول إن الإيمان لو كان حقيقة في قلبك ما تركت الصلاة أبدا.
وقد تشبّث من لا يرون كفر تارك الصلاة بأدلة منها ما هو ضعيف لا تقوم به حجة بانفراده فضلا عن أن يكون له معارض أصح ومنها ما لا دلالة فيه إطلاقا ومنها ما هو عام مخصوص بأدلة كفر تارك الصلاة ومنها ما صاحبه معذور حيث لا يعلم من الإسلام إلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومنها ما قُيِّد بقيد يمتنع معه ترك الصلاة كحديث عتبان بن مالك ( إن الله حرّم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ) فإن من ابتغى بذلك وجه الله لا يمكن أن يدع الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين.
ولنا في هذا رسالة صغيرة الحجم كبيرة الفائدة من أحب أن يطلع عليها فليفعل لأن من تأمّل الأدلة بعلم وعدل تبيّن له ذلك وعلى هذا فلا يحل لإنسان أن يعقد النكاح لرجل لا يصلي على امرأة مسلمة لأن الكافر لا يحل له أن يتزوج المسلمة بأي حال من الأحوال قال الله تبارك وتعالى (( فَإِن عَلِمتُموهُنَّ مُؤمِناتٍ فَلا تَرجِعوهُنَّ إِلَى الكُفّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُم وَلا هُم يَحِلّونَ لَهُنَّ )) وقال الله تبارك وتعالى (( وَلا تُنكِحُوا المُشرِكينَ حَتّى يُؤمِنوا )) فلا يحل لولي المرأة من أب أو أخ أو عم أو غيرهم أن يزوّجها بمن لا يصلي مهما كانت أخلاقه مع الناس ومهما كان ماله فإن كفره يمنع أن يتزوّج امرأة مسلمة والمأذون في النكاح الذي يكتب العقود لا يحل له أن يعقد النكاح لشخص لا يصلي على امرأة مسلمة متى علِم ذلك. نعم.
السائل : إذًا حفظكم الله فضيلة الشيخ يعني عاقد الأنكحة لابد أن يتحرى من هذا المتقدّم؟
الشيخ : لا، لا يلزمه ذلك لأن الأصل أنه مسلم وأنه يصلي لكن إذا كان يعلم أنه لا يصلي فإنه لا يحل له أن يُتمّم العقد ويجب عليه أن ينصح أولياء المرأة من أن يزوّجوا هذا الرجل.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم يا شيخ محمد.
رجل عنده أراضي زراعية و اتفق مع شخص آخر أن يزرع هذه الأراضي و يعطيه نسبة خمس وعشرين بالمائة من الإنتاج علما بأن الرجل الذي يزرع هذه الأراضي عليه جميع التكاليف الزراعية هل تصح هذه النسبة ؟
السائل : السائل من السودان يقول رجل عنده أراضي زراعية واتفق مع شخص ءاخر أن يزرع هذه الأراضي ويعطيه نسبة خمسة وعشرين في المائة من الإنتاج علما بأن الرجل الذي يزرع هذه الأراضي عليه جميع التكاليف الزراعية هل تصح هذه النسبة؟
الشيخ : نعم تصح هذه النسبة يعني يجوز لرجل عنده أرض زراعية أن يُعطيَها لمزارع يزرعها ويتفق معه على نسبة معيّنة كخمسة وعشرين في المائة وهو الربع أو خمسين في المائة وهو النصف أو ثمانين في المائة وهو معلوم ولكن لا يصح أن يقول خذ هذه الأرض ازرعها ولي الجانب الشرقي منها ولك الجانب الغربي أو يقول خذ هذه الأرض ازرعها ولي الحنطة ولك الشعير أو يقول خذ هذه الأرض ازرعها يكون الزرع سنة لك وسنة لي فهذه الصور الثلاث لا يحِل فيها عقد المزارعة.
أما إذا كانت النسبة معلومة بجزء مشاع فإن ذلك لا بأس به وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ.
الشيخ : نعم تصح هذه النسبة يعني يجوز لرجل عنده أرض زراعية أن يُعطيَها لمزارع يزرعها ويتفق معه على نسبة معيّنة كخمسة وعشرين في المائة وهو الربع أو خمسين في المائة وهو النصف أو ثمانين في المائة وهو معلوم ولكن لا يصح أن يقول خذ هذه الأرض ازرعها ولي الجانب الشرقي منها ولك الجانب الغربي أو يقول خذ هذه الأرض ازرعها ولي الحنطة ولك الشعير أو يقول خذ هذه الأرض ازرعها يكون الزرع سنة لك وسنة لي فهذه الصور الثلاث لا يحِل فيها عقد المزارعة.
أما إذا كانت النسبة معلومة بجزء مشاع فإن ذلك لا بأس به وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ.
3 - رجل عنده أراضي زراعية و اتفق مع شخص آخر أن يزرع هذه الأراضي و يعطيه نسبة خمس وعشرين بالمائة من الإنتاج علما بأن الرجل الذي يزرع هذه الأراضي عليه جميع التكاليف الزراعية هل تصح هذه النسبة ؟ أستمع حفظ
إذا وجد الشخص في ثوبه نجاسة بعد عدة صلوات هل يعيد هذه الصلوات ؟
السائل : إذا وجد الشخص في ثوبه نجاسة بعد عدة صلوات هل يُعيد هذه الصلوات؟
الشيخ : إذا وجد المصلي في ثوبه نجاسة بعد أن صلى فإنه لا إعادة عليه وكذلك لو كان يعلم بالنجاسة قبل الصلاة ولكن نسي أن يغسلها ثم صلى فلا إعادة عليه ودليل ذلك إن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم صلى بأصحابه ذات يوم وكان لابسا نعليه وفي أثناء الصلاة خلعهما فخلع الصحابة نعالهم تأسّيا برسول الله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم فلما قضى الصلاة سألهم لماذا خلعوا النعال فقالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا فخلعتهما ) فهنا علِم النبي صلى الله عليه وسلم بما في نعليه من القذر واستمر في صلاته بعد خلعهما ولم يستأنف الصلاة لأنه كان لا يعلم عليه الصلاة والسلام أن فيهما قذرا فدل ذلك على أن من جهل النجاسة في لباسه من نعال أو سروال أو قميص أو غترة حتى صلى فإن صلاته صحيحة وإن علم في أثناء الصلاة خلع النجس إن أمكنه خلعه واستمر في صلاته وإن لم يمكنه خلعه مثل أن تكون النجاسة في قميص ليس عليه غيره فإنه يقطع صلاته ليغسل النجاسة أو يبدل الثوب النجس بثوب طاهر وفي هذا الحديث حديث النعلين دليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم لا يعلم الغيب كما أمره ربه عز وجل أن يُعلن للأمة أنه لا يعلم الغيب فقال الله تعالى له (( قُل لا أَقولُ لَكُم عِندي خَزائِنُ اللَّهِ وَلا أَعلَمُ الغَيبَ وَلا أَقولُ لَكُم إِنّي مَلَكٌ )) وقال الله تعالى له (( قُل إِنّي لا أَملِكُ لَكُم ضَرًّا وَلا رَشَدًا * قُل إِنّي لَن يُجيرَني مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَن أَجِدَ مِن دونِهِ مُلتَحَدًا )) فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يملك لغيره ضرا ولا رشدا ولا نفعا ولا ضرا لأنه بشر مخلوق لله عز وجل مربوب لله يُصيبه ما يُصيب البشرية من المرض والجوع والعطش والحر والبرد كما قال عليه الصلاة والسلام حين نسي في صلاته قال ( إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني ) وبهذا نعرف ضلال من يدعون النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف ضرهم أو يجلب لهم النفع أو يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب قال الله تبارك وتعالى (( قُل لا يَعلَمُ مَن فِي السَّماواتِ وَالأَرضِ الغَيبَ إِلَّا اللَّهُ )) ولكن الإنسان الموفق هو الذي لا يدعو إلا الله ولا يعتمد إلا على الله ولا يطلب النفع إلا من الله ولا يطلب دفع الضرر أو رفعه إلا من الله عز وجل.
المهم أن نقول كل من صلى بثوب نجس وهو لا يعلم أنه نجس فصلاته صحيحة، كل من صلى بثوب نجس كان عالما أنه نجس لكن نسي أن يغسل النجاسة فإنه لا يُعيد صلاته أما من صلى بغير وضوء ناسيا أو جاهلا ثم تبيّن له فعليه أن يُعيد الصلاة كما لو أكل الإنسان لحم إبل وهو لا يدري أنه لحم إبل فصلى ثم تبيّن له بعد الصلاة أنه أكل لحم إبل وجب عليه أن يتوضأ ويُعيد الصلاة لأنه صلى بغير وضوء فيُفرّق بين من صلى بغير وضوء وبين من صلى في ثوب نجس.
وكذلك لو أن الإنسان أصابته جنابة في نومه فقام ولم يعلم بها فتوضأ وصلى الفجر ثم تبيّن له بعد ذلك في ملابسه جنابة كانت من الليل فعليه أن يغتسل ويُعيد الصلاة لأنه صلى وهو محدث. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ.
الشيخ : إذا وجد المصلي في ثوبه نجاسة بعد أن صلى فإنه لا إعادة عليه وكذلك لو كان يعلم بالنجاسة قبل الصلاة ولكن نسي أن يغسلها ثم صلى فلا إعادة عليه ودليل ذلك إن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم صلى بأصحابه ذات يوم وكان لابسا نعليه وفي أثناء الصلاة خلعهما فخلع الصحابة نعالهم تأسّيا برسول الله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم فلما قضى الصلاة سألهم لماذا خلعوا النعال فقالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا فخلعتهما ) فهنا علِم النبي صلى الله عليه وسلم بما في نعليه من القذر واستمر في صلاته بعد خلعهما ولم يستأنف الصلاة لأنه كان لا يعلم عليه الصلاة والسلام أن فيهما قذرا فدل ذلك على أن من جهل النجاسة في لباسه من نعال أو سروال أو قميص أو غترة حتى صلى فإن صلاته صحيحة وإن علم في أثناء الصلاة خلع النجس إن أمكنه خلعه واستمر في صلاته وإن لم يمكنه خلعه مثل أن تكون النجاسة في قميص ليس عليه غيره فإنه يقطع صلاته ليغسل النجاسة أو يبدل الثوب النجس بثوب طاهر وفي هذا الحديث حديث النعلين دليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم لا يعلم الغيب كما أمره ربه عز وجل أن يُعلن للأمة أنه لا يعلم الغيب فقال الله تعالى له (( قُل لا أَقولُ لَكُم عِندي خَزائِنُ اللَّهِ وَلا أَعلَمُ الغَيبَ وَلا أَقولُ لَكُم إِنّي مَلَكٌ )) وقال الله تعالى له (( قُل إِنّي لا أَملِكُ لَكُم ضَرًّا وَلا رَشَدًا * قُل إِنّي لَن يُجيرَني مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَن أَجِدَ مِن دونِهِ مُلتَحَدًا )) فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يملك لغيره ضرا ولا رشدا ولا نفعا ولا ضرا لأنه بشر مخلوق لله عز وجل مربوب لله يُصيبه ما يُصيب البشرية من المرض والجوع والعطش والحر والبرد كما قال عليه الصلاة والسلام حين نسي في صلاته قال ( إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني ) وبهذا نعرف ضلال من يدعون النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف ضرهم أو يجلب لهم النفع أو يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب قال الله تبارك وتعالى (( قُل لا يَعلَمُ مَن فِي السَّماواتِ وَالأَرضِ الغَيبَ إِلَّا اللَّهُ )) ولكن الإنسان الموفق هو الذي لا يدعو إلا الله ولا يعتمد إلا على الله ولا يطلب النفع إلا من الله ولا يطلب دفع الضرر أو رفعه إلا من الله عز وجل.
المهم أن نقول كل من صلى بثوب نجس وهو لا يعلم أنه نجس فصلاته صحيحة، كل من صلى بثوب نجس كان عالما أنه نجس لكن نسي أن يغسل النجاسة فإنه لا يُعيد صلاته أما من صلى بغير وضوء ناسيا أو جاهلا ثم تبيّن له فعليه أن يُعيد الصلاة كما لو أكل الإنسان لحم إبل وهو لا يدري أنه لحم إبل فصلى ثم تبيّن له بعد الصلاة أنه أكل لحم إبل وجب عليه أن يتوضأ ويُعيد الصلاة لأنه صلى بغير وضوء فيُفرّق بين من صلى بغير وضوء وبين من صلى في ثوب نجس.
وكذلك لو أن الإنسان أصابته جنابة في نومه فقام ولم يعلم بها فتوضأ وصلى الفجر ثم تبيّن له بعد ذلك في ملابسه جنابة كانت من الليل فعليه أن يغتسل ويُعيد الصلاة لأنه صلى وهو محدث. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ.
هل تجوز ذبيحة المرأة في حالة غياب الرجال و هل تأكل ؟
السائل : في ءاخر أسئلة هذا السائل من السودان يقول فضيلة الشيخ هل تجوز ذبيحة المرأة في حالة غياب الرجال وهل تؤكل؟
الشيخ : ذبيحة المرأة حلال سواء كان ذلك بحضرة الرجال أو بغيبة الرجال إذا أنهرت الدم وذكرت اسم الله لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( ما أنهر الدم وذكِر اسم الله عليه فكلوا ) ولا فرق بين أن تكون حائضا أو على طُهر لأن الحائض يجوز لها أن تذكر الله عز وجل. نعم.
السائل : جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
الشيخ : ذبيحة المرأة حلال سواء كان ذلك بحضرة الرجال أو بغيبة الرجال إذا أنهرت الدم وذكرت اسم الله لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( ما أنهر الدم وذكِر اسم الله عليه فكلوا ) ولا فرق بين أن تكون حائضا أو على طُهر لأن الحائض يجوز لها أن تذكر الله عز وجل. نعم.
السائل : جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
إذا كان في قلبك بغضاء على شخص ما بسبب شجار أو شيء من ذلك و لكن لا تريد أن تتكلم عليه و تتهرب من ذلك و لكن تظل تتكلم عليه في نفسك دون أن تخرج ذلك لأحد فهل يسجل عليك في ذلك إثم ؟
السائل : هذه السائلة من ليبيا رمزت لاسمها بـ س أ تقول فضيلة الشيخ إذا كان في قلبك بغضاء على شخص ما بسبب شجار أو شيء من ذلك ولكن لا تريد أن تتكلّم عليه وتتهرّب من ذلك ولكن تظل تتكلم عليه في نفسك دون أن تُخرج ذلك لأحد فهل يُسجّل عليك في ذلك إثم؟
الشيخ : ليس على الإنسان إثم فيما حدّث به نفسه ولم يعمل أو يتكلّم لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدّثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلّم ) وعلى هذا فإذا حدّث الإنسان نفسه عن أخيه بشيء فإنه لا يؤاخذ به وإذا حدّث الإنسان نفسه أن يُطلّق زوجته ولم يكتب ذلك أو ينطق به فإن امرأته لا تطلق فحديث النفس لا يضر إلا إذا حصل منه عمل أو كلام.
ولكني أشير على هذه السائلة وعلى غيرها أن تزيل ما في نفسها من عداوة وأحقاد وبغضاء للمسلمين وأن تصبر وتحتسب حتى وإن أوذيت أو اعتدي عليها لأن الله تبارك وتعالى قال (( وَلا تَستَوِي الحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفَع بِالَّتي هِيَ أَحسَنُ فَإِذَا الَّذي بَينَكَ وَبَينَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَميمٌ * وَما يُلَقّاها إِلَّا الَّذينَ صَبَروا وَما يُلَقّاها إِلّا ذو حَظٍّ عَظيمٍ )) فأنت إذا دافعت بالتي هي أحسن رقّق الله قلب صاحبك لك وأبدله بالعداوة صداقة وبالبغضاء محبّة وهذا شيء مجرّب.
قد يكون الإنسان في صراع مع نفسه في إزالة الأحقاد والبغضاء عمن أساء إليه ولكننا نقول اغلب نفسك وكن الصارع لا المصروع وتذكّر هذه الأيات الكريمة (( وَما يُلَقّاها إِلَّا الَّذينَ صَبَروا )) أي ما يوفق لها إلا الصابرون (( وَما يُلَقّاها إِلّا ذو حَظٍّ عَظيمٍ )) واذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ) فالنفس قد تحدّثك بأنك إذا عفوت فهذا يعني الانهزامية والذل والحقيقة أن الأمر بالعكس فجاهد نفسك أخي المسلم في إزالة الأحقاد والعداوة والبغضاء عن إخوانك المسلمين. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ.
الشيخ : ليس على الإنسان إثم فيما حدّث به نفسه ولم يعمل أو يتكلّم لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدّثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلّم ) وعلى هذا فإذا حدّث الإنسان نفسه عن أخيه بشيء فإنه لا يؤاخذ به وإذا حدّث الإنسان نفسه أن يُطلّق زوجته ولم يكتب ذلك أو ينطق به فإن امرأته لا تطلق فحديث النفس لا يضر إلا إذا حصل منه عمل أو كلام.
ولكني أشير على هذه السائلة وعلى غيرها أن تزيل ما في نفسها من عداوة وأحقاد وبغضاء للمسلمين وأن تصبر وتحتسب حتى وإن أوذيت أو اعتدي عليها لأن الله تبارك وتعالى قال (( وَلا تَستَوِي الحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفَع بِالَّتي هِيَ أَحسَنُ فَإِذَا الَّذي بَينَكَ وَبَينَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَميمٌ * وَما يُلَقّاها إِلَّا الَّذينَ صَبَروا وَما يُلَقّاها إِلّا ذو حَظٍّ عَظيمٍ )) فأنت إذا دافعت بالتي هي أحسن رقّق الله قلب صاحبك لك وأبدله بالعداوة صداقة وبالبغضاء محبّة وهذا شيء مجرّب.
قد يكون الإنسان في صراع مع نفسه في إزالة الأحقاد والبغضاء عمن أساء إليه ولكننا نقول اغلب نفسك وكن الصارع لا المصروع وتذكّر هذه الأيات الكريمة (( وَما يُلَقّاها إِلَّا الَّذينَ صَبَروا )) أي ما يوفق لها إلا الصابرون (( وَما يُلَقّاها إِلّا ذو حَظٍّ عَظيمٍ )) واذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ) فالنفس قد تحدّثك بأنك إذا عفوت فهذا يعني الانهزامية والذل والحقيقة أن الأمر بالعكس فجاهد نفسك أخي المسلم في إزالة الأحقاد والعداوة والبغضاء عن إخوانك المسلمين. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ.
6 - إذا كان في قلبك بغضاء على شخص ما بسبب شجار أو شيء من ذلك و لكن لا تريد أن تتكلم عليه و تتهرب من ذلك و لكن تظل تتكلم عليه في نفسك دون أن تخرج ذلك لأحد فهل يسجل عليك في ذلك إثم ؟ أستمع حفظ
هل التيمم بنية الغسل من الدورة الشهرية أو من الجنابة مثل تيمم الوضوء و إذا كانت هناك زيادات و إيضاحات أرجو بيانها ؟
السائل : تقول السائلة من ليبيا هل التيمم بنية الغسل من الدورة الشهرية أو من الجنابة هل هو مثل تيمم الوضوء وإذا كانت هناك زيادات وإيضاحات أرجو بيانها مأجورين؟
الشيخ : التيمم لا يختلف فيه الحدث الأصغر والأكبر فالتيمم عن الجنابة أو عن غسل الحيض كالتيمم عن البول والغائط والريح دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى (( وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَّروا وَإِن كُنتُم مَرضى أَو عَلى سَفَرٍ أَو جاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ الغائِطِ أَو لامَستُمُ النِّساءَ فَلَم تَجِدوا ماءً فَتَيَمَّموا صَعيدًا طَيِّبًا فَامسَحوا بِوُجوهِكُم وَأَيديكُم مِنهُ )) وهذا من القرءان.
ومن السنّة حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجة فأجنب فلم يجد الماء قال " فتمرّغت في الصعيد كما تتمرّغ الدابة " ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا وضرب بيده الأرض مرة واحدة ثم مسح وجهه وكفيه ظاهرهما بباطنهما.
فالتيمم عن الجنابة وعن غسل الحيض كالتيمم عن الحدث الأصغر والقول الراجح من أقوال العلماء أن التيمم رافع للحدث مادام لم يجد الماء أو يُشفى من المرض الذي تيمّم من أجله.
وعلى هذا فإذا تيمم الإنسان لصلاة الفجر وبقي على طهارته لم ينقضها ببول أو غائط أو ريح أو غيرها مما ينقض الوضوء حتى جاء وقت الظهر فإنه يصلي الظهر بتيممه للفجر وكذلك لو استمر إلى العصر صلى العصر وإذا تيمم الإنسان لصلاة نافلة صلى به فريضة كما لو تيمم لصلاة الضحى وبقي على طهارته إلى أن جاء وقت الظهر وصلى الظهر بالتيمم الذي تيممه من أجل صلاة الضحى فإن صلاته الظهر صحيحة لأن حكم التيمم حكم طهارة الماء سواء بسواء ما لم يجد الماء أو يُشفى من مرضه إن كان تيممه من أجل المرض.
وإذا أصابته جنابة فتيمّم لها ثم انتقض وضوؤه وأراد الصلاة فإنه لا يُعيد التيمم عن الجنابة وإنما يتيمّم للحدث الأصغر لأن الجنابة ارتفعت بالتيمّم الأول.
لكن إذا وجد الماء فإن عليه أن يغتسل لأن رفع التيمّم للحدث رفع مؤقت ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فرأى رجلا منعزلا لم يصلي في القوم فسأله فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال ( عليك بالصعيد فإنه يكفيك ) وكان حينئذ لا ماء ثم أتى الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل فدل ذلك على أن التيمم يرفع الجنابة لكنه رفع مؤقت إذا وجِد الماء وجب عليه أن يغتسل ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليتقي الله وليُمسّه بشرته ) . نعم.
السائل : أحسن الله إليكم على هذا البيان فضيلة الشيخ.
الشيخ : التيمم لا يختلف فيه الحدث الأصغر والأكبر فالتيمم عن الجنابة أو عن غسل الحيض كالتيمم عن البول والغائط والريح دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى (( وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَّروا وَإِن كُنتُم مَرضى أَو عَلى سَفَرٍ أَو جاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ الغائِطِ أَو لامَستُمُ النِّساءَ فَلَم تَجِدوا ماءً فَتَيَمَّموا صَعيدًا طَيِّبًا فَامسَحوا بِوُجوهِكُم وَأَيديكُم مِنهُ )) وهذا من القرءان.
ومن السنّة حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجة فأجنب فلم يجد الماء قال " فتمرّغت في الصعيد كما تتمرّغ الدابة " ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا وضرب بيده الأرض مرة واحدة ثم مسح وجهه وكفيه ظاهرهما بباطنهما.
فالتيمم عن الجنابة وعن غسل الحيض كالتيمم عن الحدث الأصغر والقول الراجح من أقوال العلماء أن التيمم رافع للحدث مادام لم يجد الماء أو يُشفى من المرض الذي تيمّم من أجله.
وعلى هذا فإذا تيمم الإنسان لصلاة الفجر وبقي على طهارته لم ينقضها ببول أو غائط أو ريح أو غيرها مما ينقض الوضوء حتى جاء وقت الظهر فإنه يصلي الظهر بتيممه للفجر وكذلك لو استمر إلى العصر صلى العصر وإذا تيمم الإنسان لصلاة نافلة صلى به فريضة كما لو تيمم لصلاة الضحى وبقي على طهارته إلى أن جاء وقت الظهر وصلى الظهر بالتيمم الذي تيممه من أجل صلاة الضحى فإن صلاته الظهر صحيحة لأن حكم التيمم حكم طهارة الماء سواء بسواء ما لم يجد الماء أو يُشفى من مرضه إن كان تيممه من أجل المرض.
وإذا أصابته جنابة فتيمّم لها ثم انتقض وضوؤه وأراد الصلاة فإنه لا يُعيد التيمم عن الجنابة وإنما يتيمّم للحدث الأصغر لأن الجنابة ارتفعت بالتيمّم الأول.
لكن إذا وجد الماء فإن عليه أن يغتسل لأن رفع التيمّم للحدث رفع مؤقت ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فرأى رجلا منعزلا لم يصلي في القوم فسأله فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال ( عليك بالصعيد فإنه يكفيك ) وكان حينئذ لا ماء ثم أتى الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل فدل ذلك على أن التيمم يرفع الجنابة لكنه رفع مؤقت إذا وجِد الماء وجب عليه أن يغتسل ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليتقي الله وليُمسّه بشرته ) . نعم.
السائل : أحسن الله إليكم على هذا البيان فضيلة الشيخ.
7 - هل التيمم بنية الغسل من الدورة الشهرية أو من الجنابة مثل تيمم الوضوء و إذا كانت هناك زيادات و إيضاحات أرجو بيانها ؟ أستمع حفظ
ما حكم بروز الشعر من خلف غطاء الرأس في الصلاة مع العلم بأنه خارج المنزل حرام ؟
السائل : السائلة من ليبيا س م تقول في هذا السؤال الأخير ما حكم بروز الشعر من خلف الغطاء غطاء الرأس في الصلاة مع أننا نعلم أن الخروج به خارج المنزل حرام ولكن ما حكمه في الصلاة مأجورين؟
الشيخ : الشعر؟
السائل : نعم.
الشيخ : ذكر أهل العلم رحمهم الله أن المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها وأنه يجب على المرأة البالغة الحرّة أن تستر جميع بدنها في الصلاة إلا وجهها وبناء على هذا القول إذا خرج شيء من شعرها أي من شعر رأسها فإن عليها أن تستره في الحال لأن الشعر شعر الرأس تابع للرأس والرأس يجب ستره فيجب ستر الشعر أيضا لأنه تبع له. نعم.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب.
الشيخ : الشعر؟
السائل : نعم.
الشيخ : ذكر أهل العلم رحمهم الله أن المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها وأنه يجب على المرأة البالغة الحرّة أن تستر جميع بدنها في الصلاة إلا وجهها وبناء على هذا القول إذا خرج شيء من شعرها أي من شعر رأسها فإن عليها أن تستره في الحال لأن الشعر شعر الرأس تابع للرأس والرأس يجب ستره فيجب ستر الشعر أيضا لأنه تبع له. نعم.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب.
اضيفت في - 2005-05-06