نور على الدرب-333a
معلم في مدرسة ليلية لم يقم بالواجب على أكمل وجه هل يتصدق بشيء من مرتبه على فقراء المدرسة من طلاب و نحوهم ؟
السائل : فضيلة الشيخ معلّم في مدرسة ليلية لم يقم بالواجب على أكمل وجه هل يتصدّق بشيء من المرتّب على فقراء المدرسة من طلاب ونحوهم.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيّين وإمام المتقين وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يجب على من قصّر في واجب وظيفته أن يتوب إلى الله وأن يقوم بواجب الوظيفة وألا يتخلّف عنها تأخّرا في الحضور أو تعجّلا في الخروج وألا يهمل الواجب أثناء القيام به، هذا أمر لابد منه فإن لم يفعل صار من المطففين الذين توعّدهم الله تعالى بالويل فقال (( وَيلٌ لِلمُطَفِّفينَ * الَّذينَ إِذَا اكتالوا عَلَى النّاسِ يَستَوفونَ * وَإِذا كالوهُم أَو وَزَنوهُم يُخسِرونَ * أَلا يَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُم مَبعوثونَ * لِيَومٍ عَظيمٍ * يَومَ يَقومُ النّاسُ لِرَبِّ العالَمينَ )) والتسويف الذي يحصل من بعض الموظفين في التأخّر عن الحضور أو التعجّل في الخروج من غرور الشيطان والعياذ بالله لأنهم يُعلّلون أنفسهم بأن العمل سهل أو ربما يكون العمل قليلا لا يستوعب الوقت أو يقول بعضهم أيضا أنا مستحق لهذا الراتب وإن لم أعمل لأنه من بيت المال وما أشبه ذلك من التعلّلات العليلات فالموظف مؤتمن على وظيفته والموظف يأخذ على وظيفته أجرا فكيف يخون؟ وكيف يأخذ ما لا يستحق؟ وحينئذ يدخل في الخيانة في الأمانة وفي أكل المال بالباطل فعلى الموظف المعلّم وغير المعلّم أن يتقي الله أولا بأداء الوظيفة على الوجه المطلوب وإذا قُدّر أن نفسه سوّلت له وفرّط في الواجب ثم هداه الله عز وجل فعليه أن يرُد مقابل تفريطه إلى المسؤول في تلك الإدارة أو الوزارة أو الرئاسة بحيث يُرد إلى بيت المال فإن تعذّر ذلك فليصرفه في مصلحة الجهة التي يعمل فيها فإن كان معلّما ففي المدرسة وإن كان في عمل ءاخر ففي نفس الجهة التي يعمل فيها فإن تعذّر ذلك تصدّق به على الفقراء لأن الفقراء لهم حق في بيت المال ولكن يجب أولا أن يحذر من التفريط ليقوم بالأمانة على الوجه المطلوب. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيّين وإمام المتقين وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يجب على من قصّر في واجب وظيفته أن يتوب إلى الله وأن يقوم بواجب الوظيفة وألا يتخلّف عنها تأخّرا في الحضور أو تعجّلا في الخروج وألا يهمل الواجب أثناء القيام به، هذا أمر لابد منه فإن لم يفعل صار من المطففين الذين توعّدهم الله تعالى بالويل فقال (( وَيلٌ لِلمُطَفِّفينَ * الَّذينَ إِذَا اكتالوا عَلَى النّاسِ يَستَوفونَ * وَإِذا كالوهُم أَو وَزَنوهُم يُخسِرونَ * أَلا يَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُم مَبعوثونَ * لِيَومٍ عَظيمٍ * يَومَ يَقومُ النّاسُ لِرَبِّ العالَمينَ )) والتسويف الذي يحصل من بعض الموظفين في التأخّر عن الحضور أو التعجّل في الخروج من غرور الشيطان والعياذ بالله لأنهم يُعلّلون أنفسهم بأن العمل سهل أو ربما يكون العمل قليلا لا يستوعب الوقت أو يقول بعضهم أيضا أنا مستحق لهذا الراتب وإن لم أعمل لأنه من بيت المال وما أشبه ذلك من التعلّلات العليلات فالموظف مؤتمن على وظيفته والموظف يأخذ على وظيفته أجرا فكيف يخون؟ وكيف يأخذ ما لا يستحق؟ وحينئذ يدخل في الخيانة في الأمانة وفي أكل المال بالباطل فعلى الموظف المعلّم وغير المعلّم أن يتقي الله أولا بأداء الوظيفة على الوجه المطلوب وإذا قُدّر أن نفسه سوّلت له وفرّط في الواجب ثم هداه الله عز وجل فعليه أن يرُد مقابل تفريطه إلى المسؤول في تلك الإدارة أو الوزارة أو الرئاسة بحيث يُرد إلى بيت المال فإن تعذّر ذلك فليصرفه في مصلحة الجهة التي يعمل فيها فإن كان معلّما ففي المدرسة وإن كان في عمل ءاخر ففي نفس الجهة التي يعمل فيها فإن تعذّر ذلك تصدّق به على الفقراء لأن الفقراء لهم حق في بيت المال ولكن يجب أولا أن يحذر من التفريط ليقوم بالأمانة على الوجه المطلوب. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ.
1 - معلم في مدرسة ليلية لم يقم بالواجب على أكمل وجه هل يتصدق بشيء من مرتبه على فقراء المدرسة من طلاب و نحوهم ؟ أستمع حفظ
ماهي حكم الأضحية و ما شروطها و هل هي للأموات فقط ؟
السائل : السائل من الجزائر بقي له سؤال عن الأضحية يقول وضحوا لنا عن حكم الأضحية وما شروطها وهل هي للأموات فقط؟
الشيخ : الأضحية سنّة مؤكّدة وقال بعض العلماء إنها واجبة ولكل قوم دليل استدلوا به والاحتياط ألا يدعها الغني الذي أغناه الله تبارك وتعالى وأن يجعلها من نعمة الله عليه حيث شارك الحجاج في شيء من النسك فإن الحجاج في أيام العيد يذبحون هداياهم وأهل الأمصار يذبحون ضحاياهم فمن رحمة الله تبارك وتعالى أن شرع لأهل الأمصار أن يضحّوا في أيام الأضحية ليُشاركوا الحجاج في شيء من النسك ولهذا نقول القادر عليها لا ينبغي أن يدعها ثم الأضحية ليست للأموات الأضحية للأحياء وليست بسنّة للأموات ودليل ذلك أن الشرع إنما يأتي من عند الله ورسوله والذي جاءت به السنّة هي الأضحية عن الأحياء فالنبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم مات له أقارب ولم يضحي عنهم، كل أولاده توفوا قبله عليه الصلاة والسلام منهم الذي بلغ الحلم ومنهم من لم يبلغ الحلم ومنهم الذي ولِد له والذي لم يولد له فأبناؤه ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم وبناته متن بعد أن بلغن الحلم إلا فاطمة فقد بقيت بعده رضي الله عنها ومات له زوجتان خديجة وزينب بنت خزيمة ولم يضحي عنهما واستشهد عمه حمزة بن عبد المطلب ولم يضحي عنه فهو لم يشرع الأضحية عن الميت بنفسه ولم يدعو أمته إلى ذلك وعلى هذا فنقول ليس من السنّة أن يُضحّي عن الميت لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ولا علِمته واردا عن الصحابة أيضا، نعم إذا أوصى الميت أن يُضحّى عنه فهنا تُتبع وصيّته ويُضحّى عنه اتباعا لوصيته وكذلك إذا دخل الميت مع الأحياء ضمنا كأن يُضحّي الإنسان عنه وعن أهل بيته وينوي بذلك الأحياء والأموات وأما أن يُفرد الميت بأضحية من عنده فهذا ليس من السنّة.
أما الأضحية نفسها فلها شروط منها ما يتعلّق بالوقت ومنها ما يتعلّق بنفس الأضحية، أما الوقت فإن الأضحية لها وقت محدّد لا تنفع قبله ولا بعده ووقتها من فراغ صلاة العيد إلى مغيب الشمس ليلة الثالث عشر فتكون الأيام أربعة، هي يوم العيد وثلاثة أيام بعده فمن ضحّى في هذه المدة ليلا أو نهارا فأضحيته صحيحة من حيث الوقت.
وأما شروطها بنفسها فيُشترط فيها أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها فمن ضحّى بشيء غير بهيمة الأنعام لم تُقبل منه مثل أن يُضحي الإنسان بفرس أو بغزال أو بنعامة فإن ذلك لا يُقبل منه لأن الأضحية إنما وردت في بهيمة الأنعام والأضحية عبادة وشرع لا يُشرع منها ولا يُتعبّد لله بشيء منها إلا بما جاء به الشرع لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) أي مردود.
الشرط الثاني في الأضحية أن تبلغ السن المعتبر شرعا وهو في الضأن ستة أشهر وفي المعز سنة وفي البقر سنتان وفي الإبل خمس سنوات فمن ضحّى بما دون ذلك فلا أضحية له، لو ضحّى بشيء من الضأن له خمسة أشهر لم تصح الأضحية به أو بشيء من المعز له عشرة أشهر لم تصح التضحية به أو بشيء من البقر له سنة وعشرة أشهر لم تصح الأضحية به أو بشيء من الإبل له أربع سنين وستة أشهر لم تصح التضحية به، لابد أن يبلغ السن المعتبر.
دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( لا تذبحوا إلا مسنّة يعني ثنيّة إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) .
الشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة أجاب بها النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم حين سئل ماذا يُتقى من الضحايا فقال ( أربع، العوراء البيّن عورها والمريضة البيّن مرضها والعرجاء البيّن عرَجها والعجفاء التي لا تُنقي ) أي ليس فيها مخ لهزالها وضعفها وما كان مثل هذه العيوب أو أشد فهو بمعناها له حكمها، فهذه ثلاثة شروط عائدة إلى ذات الأضحية والشرط الرابع عائد إلى وقتها.
أما كيف توزّع فقد قال الله تعالى (( فَكُلوا مِنها وَأَطعِمُوا البائِسَ الفَقيرَ )) (( فَكُلوا مِنها وَأَطعِمُوا القانِعَ وَالمُعتَرَّ )) فيأكل الإنسان منها ويتصدّق منها على الفقراء ويهدي منها للأغنياء تألّفا وتحبّبا حتى يجتمع في الأضحية ثلاثة أمور مقصودة شرعية، الأمر الأول التمتّع بنعمة الله وذلك في الأكل منها.
الأمر الثاني رجاء ثواب الله وذلك بالصدقة منها.
الأمر الثالث التودّد إلى عباد الله وذلك بالهدية منها وهذه معان جليلة مقصودة للشرع ولهذا استحب بعض العلماء أن تكون أثلاثا فثلث يأكله وثلث يتصدّق به وثلث يُهديه. نعم.
السائل : الشيخ محمد حفظكم الله.
الشيخ : الأضحية سنّة مؤكّدة وقال بعض العلماء إنها واجبة ولكل قوم دليل استدلوا به والاحتياط ألا يدعها الغني الذي أغناه الله تبارك وتعالى وأن يجعلها من نعمة الله عليه حيث شارك الحجاج في شيء من النسك فإن الحجاج في أيام العيد يذبحون هداياهم وأهل الأمصار يذبحون ضحاياهم فمن رحمة الله تبارك وتعالى أن شرع لأهل الأمصار أن يضحّوا في أيام الأضحية ليُشاركوا الحجاج في شيء من النسك ولهذا نقول القادر عليها لا ينبغي أن يدعها ثم الأضحية ليست للأموات الأضحية للأحياء وليست بسنّة للأموات ودليل ذلك أن الشرع إنما يأتي من عند الله ورسوله والذي جاءت به السنّة هي الأضحية عن الأحياء فالنبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم مات له أقارب ولم يضحي عنهم، كل أولاده توفوا قبله عليه الصلاة والسلام منهم الذي بلغ الحلم ومنهم من لم يبلغ الحلم ومنهم الذي ولِد له والذي لم يولد له فأبناؤه ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم وبناته متن بعد أن بلغن الحلم إلا فاطمة فقد بقيت بعده رضي الله عنها ومات له زوجتان خديجة وزينب بنت خزيمة ولم يضحي عنهما واستشهد عمه حمزة بن عبد المطلب ولم يضحي عنه فهو لم يشرع الأضحية عن الميت بنفسه ولم يدعو أمته إلى ذلك وعلى هذا فنقول ليس من السنّة أن يُضحّي عن الميت لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ولا علِمته واردا عن الصحابة أيضا، نعم إذا أوصى الميت أن يُضحّى عنه فهنا تُتبع وصيّته ويُضحّى عنه اتباعا لوصيته وكذلك إذا دخل الميت مع الأحياء ضمنا كأن يُضحّي الإنسان عنه وعن أهل بيته وينوي بذلك الأحياء والأموات وأما أن يُفرد الميت بأضحية من عنده فهذا ليس من السنّة.
أما الأضحية نفسها فلها شروط منها ما يتعلّق بالوقت ومنها ما يتعلّق بنفس الأضحية، أما الوقت فإن الأضحية لها وقت محدّد لا تنفع قبله ولا بعده ووقتها من فراغ صلاة العيد إلى مغيب الشمس ليلة الثالث عشر فتكون الأيام أربعة، هي يوم العيد وثلاثة أيام بعده فمن ضحّى في هذه المدة ليلا أو نهارا فأضحيته صحيحة من حيث الوقت.
وأما شروطها بنفسها فيُشترط فيها أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها فمن ضحّى بشيء غير بهيمة الأنعام لم تُقبل منه مثل أن يُضحي الإنسان بفرس أو بغزال أو بنعامة فإن ذلك لا يُقبل منه لأن الأضحية إنما وردت في بهيمة الأنعام والأضحية عبادة وشرع لا يُشرع منها ولا يُتعبّد لله بشيء منها إلا بما جاء به الشرع لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) أي مردود.
الشرط الثاني في الأضحية أن تبلغ السن المعتبر شرعا وهو في الضأن ستة أشهر وفي المعز سنة وفي البقر سنتان وفي الإبل خمس سنوات فمن ضحّى بما دون ذلك فلا أضحية له، لو ضحّى بشيء من الضأن له خمسة أشهر لم تصح الأضحية به أو بشيء من المعز له عشرة أشهر لم تصح التضحية به أو بشيء من البقر له سنة وعشرة أشهر لم تصح الأضحية به أو بشيء من الإبل له أربع سنين وستة أشهر لم تصح التضحية به، لابد أن يبلغ السن المعتبر.
دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( لا تذبحوا إلا مسنّة يعني ثنيّة إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) .
الشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة أجاب بها النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم حين سئل ماذا يُتقى من الضحايا فقال ( أربع، العوراء البيّن عورها والمريضة البيّن مرضها والعرجاء البيّن عرَجها والعجفاء التي لا تُنقي ) أي ليس فيها مخ لهزالها وضعفها وما كان مثل هذه العيوب أو أشد فهو بمعناها له حكمها، فهذه ثلاثة شروط عائدة إلى ذات الأضحية والشرط الرابع عائد إلى وقتها.
أما كيف توزّع فقد قال الله تعالى (( فَكُلوا مِنها وَأَطعِمُوا البائِسَ الفَقيرَ )) (( فَكُلوا مِنها وَأَطعِمُوا القانِعَ وَالمُعتَرَّ )) فيأكل الإنسان منها ويتصدّق منها على الفقراء ويهدي منها للأغنياء تألّفا وتحبّبا حتى يجتمع في الأضحية ثلاثة أمور مقصودة شرعية، الأمر الأول التمتّع بنعمة الله وذلك في الأكل منها.
الأمر الثاني رجاء ثواب الله وذلك بالصدقة منها.
الأمر الثالث التودّد إلى عباد الله وذلك بالهدية منها وهذه معان جليلة مقصودة للشرع ولهذا استحب بعض العلماء أن تكون أثلاثا فثلث يأكله وثلث يتصدّق به وثلث يُهديه. نعم.
السائل : الشيخ محمد حفظكم الله.
جرت العادة أن توزيع الأضحية يكون بين الأقارب و الجيران و قد يقال بأن البحث عن الفقراء يصعب على بعض الناس فهل هذا صحيح ؟
السائل : جرى في التوزيع عادة في الأضحية أنها تكون بين الأقارب والجيران، البحث عن الفقراء قد يصعب على بعض الناس؟
الشيخ : لا يصعب، الحقيقة إنه لا يصعب لكن يصعب على الهمم دون الأجسام، كثير من الناس الأن يريد أن يريّح نفسه حتى إنه مع الأسف برزت ظاهرة وهي أنهم يدعون الناس إلى إعطائهم الدراهم ليضحوا بها في بلاد أخرى.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا غلط محض والدعوة إلى ذلك تؤدّي إلى إبطال الفائدة من الأضحية لأن المقصود من الأضحية ومن أعظم المقاصد أن يتعبّد الإنسان لله تعالى بذبحها بنفسه أو بحضورها إذا لم يكن يُحسن الذبح وبأن يذكر اسم الله عليها وهذا لا يحصل إذا أعطاها دراهم تُذبح في مكان ءاخر.
أيضا إظهار الشعيرة بين الأهل والأولاد وهذه أضحية يتناقلها الصغار عن الكبار حتى إنه ليفرح الصبيان إذا كانت الضحايا في البيت في ليلة العيد أو قبل ذبحها فيما بعد، ثم إن هذا حرمان لأهل البلد، أهل البلد يحتاجون إلى لحم فقراؤهم وأغنياؤهم فيُحرمون منها ثم إن هذا مخالف لأمر الله عز وجل حيث قال تبارك وتعالى (( فَكُلوا مِنها وَأَطعِمُوا البائِسَ الفَقيرَ )) ولا يُمكن أن يأكل منها وهي بعيدة عنه ومن أجل تحقيق الأكل منها أمر النبي صلى الله عليه وسلم عام حج حين نُحِرت إبله فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أهدى مائة ناقة عليه الصلاة والسلام لكرمه، مائة ناقة عن سبعمائة خروف، أهدى مائة ناقة ونحر منها بيده الكريمة ثلاثا وستين ناقة وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الباقي فنحره ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ من كل بعير قطعة فجُعِلت في قدر فطُبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها تحقيقا لأمر الله عز وجل (( فَكُلوا مِنها )) وكيف يأكل الإنسان من أضحية تبعد عنه أميالا ومسافات بعيدة.
ثم إن هذه الدراهم التي تعطيها من تعطيها من الذين يجمعون هل تدري أتقع في يد أمين عالم عارف بأحكام الأضحية أم تقع في يد من ليس كذلك؟ لا ندري، قد يذبحها بدون تسمية قد يذبحها ولا يُنهر الدم قد يُعطيها الأغنياء دون الفقراء، قد يذبح ما لم تبلغ السن، قد يذبح ما فيه عيب، متى نطمئن إلى أن الذي تولّى الذبح كان أمينا عالم بأحكام الأضحية وعالما بما يُضحّى به وما لا يُضحّى به ثم هل نأمن أن يتهاون هذا فيؤخّر الذبح عن وقته لاسيما إذا كثرت الذبائح عنده، افرض أن هذه الجهة أتاها ألف شاة وليس عندهم ما يُباشر الذبح إلا نفر قليل لا يتمكّنون من ذبحها في أيام الذبح فيُضطرون إلى تأخير الذبح إلى فوات الوقت.
إذًا نقول يا أخي المسلم إذا كنت تريد أن تبرّ أخوانك الفقراء في بلاد أخرى أرسل لهم دراهم، أرسل لهم قوتا أرسل لهم ثيابا أرسل لهم فرُشا أما أضحية جعلها الله تعالى شعارا وخصّك بها في بلادك حتى تُشارك أهل الحج في شيء من النسك، تفرّط في هذه الخصيصة العظيمة وترسل دراهم، دراهم مغموتة في أجواف الجيوب وحفّاظات الدراهم.
فنصيحتي لإخواني الذين يجْبون هذا، هذه الأضاحي أن يكفوا عن ذلك وألا يدعوا الناس لهذا، نعم يدعونهم إلى التبرّع بالمال والأعيان لا بأس لكن يدعونهم إلى إبطال شعيرة في بلادهم لتُنقل إلى بلاد بعيدة مع الاحتمالات التي ذكرناها أخشى عليهم ولذلك أنصحهم أعني إخواني الذين يجمعون التبرّعات لهذا أن يكفّوا عن ذلك.
ثم أنصح الإخوان المواطنين عن إعطاء هؤلاء للأضحية وأقول ضحّوا في بلادكم، ضحّوا في مكانكم ثم إني أيضا أنصح إخواني الذين يُضحون في بلادهم أن يضحوا في بيوتهم عند أولادهم حتى تظهر الشعيرة دون أن يذبحوها في المسلخ ويأتوا بها لحما ولا يخلو بيت الأن والحمد لله من مكان للذبح بل لو ذبحت في وسط الحمام فلا بأس لأن الدم نجس ولو اختلط بالنجاسة لا يضر، الدم دم المذبوح نجس فيذبحها حتى يفرغ الدم النجس ثم يُخرجها ويسلخها في مكان ءاخر إذا لم يكن له مكان للذبح والمسلخ، على أن كثيرا من المدن الكبيرة فيها استراحات للناس بإمكانهم أن يخرجوا بالأضاحي إلى الاستراحات ويخرجوا بالصبيان معهم إذا شاؤوا أن يتفرّج الصبيان على الأضحية ويذبحون هناك ويدخلون بها إلى البيت لحما.
فالمهم التوجيه إلى الذين يجمعون التبرّعات لهذا الغرض أن يكفّوا عن هذا، التوجيه للأخرين المواطنين ألا يعطوهم شيئا لهذا الغرض وأن يضحّوا في بيوتهم وأن يشعروا أن المراد بالأضاحي والهدايا هو التقرّب إلى الله تعالى بذبحها وذكر اسمه عليها جل وعلا دون ما يحصل منها من مادة وهي الأكل، استمع إلى قول الله تعالى (( لَن يَنالَ اللَّهَ لُحومُها وَلا دِماؤُها وَلكِن يَنالُهُ التَّقوى مِنكُم كَذلِكَ سَخَّرَها لَكُم لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُم وَبَشِّرِ المُحسِنينَ )) هذه نصيحة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه.
السائل : ءامين.
الشيخ : وأن ينفع بها عباده.
السائل : اللهم ءامين.
الشيخ : إنه على كل شيء قدير.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ على هذا التوجيه المبارك.
الشيخ : لا يصعب، الحقيقة إنه لا يصعب لكن يصعب على الهمم دون الأجسام، كثير من الناس الأن يريد أن يريّح نفسه حتى إنه مع الأسف برزت ظاهرة وهي أنهم يدعون الناس إلى إعطائهم الدراهم ليضحوا بها في بلاد أخرى.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا غلط محض والدعوة إلى ذلك تؤدّي إلى إبطال الفائدة من الأضحية لأن المقصود من الأضحية ومن أعظم المقاصد أن يتعبّد الإنسان لله تعالى بذبحها بنفسه أو بحضورها إذا لم يكن يُحسن الذبح وبأن يذكر اسم الله عليها وهذا لا يحصل إذا أعطاها دراهم تُذبح في مكان ءاخر.
أيضا إظهار الشعيرة بين الأهل والأولاد وهذه أضحية يتناقلها الصغار عن الكبار حتى إنه ليفرح الصبيان إذا كانت الضحايا في البيت في ليلة العيد أو قبل ذبحها فيما بعد، ثم إن هذا حرمان لأهل البلد، أهل البلد يحتاجون إلى لحم فقراؤهم وأغنياؤهم فيُحرمون منها ثم إن هذا مخالف لأمر الله عز وجل حيث قال تبارك وتعالى (( فَكُلوا مِنها وَأَطعِمُوا البائِسَ الفَقيرَ )) ولا يُمكن أن يأكل منها وهي بعيدة عنه ومن أجل تحقيق الأكل منها أمر النبي صلى الله عليه وسلم عام حج حين نُحِرت إبله فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أهدى مائة ناقة عليه الصلاة والسلام لكرمه، مائة ناقة عن سبعمائة خروف، أهدى مائة ناقة ونحر منها بيده الكريمة ثلاثا وستين ناقة وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الباقي فنحره ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ من كل بعير قطعة فجُعِلت في قدر فطُبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها تحقيقا لأمر الله عز وجل (( فَكُلوا مِنها )) وكيف يأكل الإنسان من أضحية تبعد عنه أميالا ومسافات بعيدة.
ثم إن هذه الدراهم التي تعطيها من تعطيها من الذين يجمعون هل تدري أتقع في يد أمين عالم عارف بأحكام الأضحية أم تقع في يد من ليس كذلك؟ لا ندري، قد يذبحها بدون تسمية قد يذبحها ولا يُنهر الدم قد يُعطيها الأغنياء دون الفقراء، قد يذبح ما لم تبلغ السن، قد يذبح ما فيه عيب، متى نطمئن إلى أن الذي تولّى الذبح كان أمينا عالم بأحكام الأضحية وعالما بما يُضحّى به وما لا يُضحّى به ثم هل نأمن أن يتهاون هذا فيؤخّر الذبح عن وقته لاسيما إذا كثرت الذبائح عنده، افرض أن هذه الجهة أتاها ألف شاة وليس عندهم ما يُباشر الذبح إلا نفر قليل لا يتمكّنون من ذبحها في أيام الذبح فيُضطرون إلى تأخير الذبح إلى فوات الوقت.
إذًا نقول يا أخي المسلم إذا كنت تريد أن تبرّ أخوانك الفقراء في بلاد أخرى أرسل لهم دراهم، أرسل لهم قوتا أرسل لهم ثيابا أرسل لهم فرُشا أما أضحية جعلها الله تعالى شعارا وخصّك بها في بلادك حتى تُشارك أهل الحج في شيء من النسك، تفرّط في هذه الخصيصة العظيمة وترسل دراهم، دراهم مغموتة في أجواف الجيوب وحفّاظات الدراهم.
فنصيحتي لإخواني الذين يجْبون هذا، هذه الأضاحي أن يكفوا عن ذلك وألا يدعوا الناس لهذا، نعم يدعونهم إلى التبرّع بالمال والأعيان لا بأس لكن يدعونهم إلى إبطال شعيرة في بلادهم لتُنقل إلى بلاد بعيدة مع الاحتمالات التي ذكرناها أخشى عليهم ولذلك أنصحهم أعني إخواني الذين يجمعون التبرّعات لهذا أن يكفّوا عن ذلك.
ثم أنصح الإخوان المواطنين عن إعطاء هؤلاء للأضحية وأقول ضحّوا في بلادكم، ضحّوا في مكانكم ثم إني أيضا أنصح إخواني الذين يُضحون في بلادهم أن يضحوا في بيوتهم عند أولادهم حتى تظهر الشعيرة دون أن يذبحوها في المسلخ ويأتوا بها لحما ولا يخلو بيت الأن والحمد لله من مكان للذبح بل لو ذبحت في وسط الحمام فلا بأس لأن الدم نجس ولو اختلط بالنجاسة لا يضر، الدم دم المذبوح نجس فيذبحها حتى يفرغ الدم النجس ثم يُخرجها ويسلخها في مكان ءاخر إذا لم يكن له مكان للذبح والمسلخ، على أن كثيرا من المدن الكبيرة فيها استراحات للناس بإمكانهم أن يخرجوا بالأضاحي إلى الاستراحات ويخرجوا بالصبيان معهم إذا شاؤوا أن يتفرّج الصبيان على الأضحية ويذبحون هناك ويدخلون بها إلى البيت لحما.
فالمهم التوجيه إلى الذين يجمعون التبرّعات لهذا الغرض أن يكفّوا عن هذا، التوجيه للأخرين المواطنين ألا يعطوهم شيئا لهذا الغرض وأن يضحّوا في بيوتهم وأن يشعروا أن المراد بالأضاحي والهدايا هو التقرّب إلى الله تعالى بذبحها وذكر اسمه عليها جل وعلا دون ما يحصل منها من مادة وهي الأكل، استمع إلى قول الله تعالى (( لَن يَنالَ اللَّهَ لُحومُها وَلا دِماؤُها وَلكِن يَنالُهُ التَّقوى مِنكُم كَذلِكَ سَخَّرَها لَكُم لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُم وَبَشِّرِ المُحسِنينَ )) هذه نصيحة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه.
السائل : ءامين.
الشيخ : وأن ينفع بها عباده.
السائل : اللهم ءامين.
الشيخ : إنه على كل شيء قدير.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ على هذا التوجيه المبارك.
3 - جرت العادة أن توزيع الأضحية يكون بين الأقارب و الجيران و قد يقال بأن البحث عن الفقراء يصعب على بعض الناس فهل هذا صحيح ؟ أستمع حفظ
حصل بيني و بين شخص خلاف و شجار و بعد ذلك صالح بيننا أحد الإخوة و بعد ذلك لم يحصل بيننا كلام و كان عندما يمر علي و أنا وحدي لا يسلم علي فبادلته بالمثل و عندما أمر في جماعة كان لا يسلم علي فما حكم ذلك و ما حكم هذه المقاطعة ؟
السائل : السائل مصري ويعمل بالأردن يقول حصل بيني وبين شخص خلاف وشجار وبعد ذلك صالحنا شخص من الإخوة وبعد ذلك لم يحصل بيننا كلام وكان عندما يمر عليّ وأنا وحدي لا يسلّم عليّ ولا يُلقي علي السلام فبادلته بالمثل أنا وعندما أمرّ في جماعة كان لا يسلّم عليّ فما حكم ذلك وما حكم هذه المقاطعة مأجورين؟
الشيخ : المقاطعة بين المسلمين حرام وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أنه نهى عن المهاجرة وأمر أن نكون عباد الله إخوانا وقال عليه الصلاة والسلام ( لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيُعرض ويُعرض هذا وخيرهما الذي يبدؤ بالسلام ) .
فالواجب على السائل وعلى صاحبه أن يزيلا ما بينهما من التهاجر والتباغض والتعادي وأن يتوبا إلى الله تعالى من ذلك وخيرهما الذي يبدؤ بالسلام وإذا قدّر أن أحدهما استمر على هجره فإن خيرهما الذي يبدؤ بالسلام فليبدأ أخاه بالسلام وليسلّم عليه فإن ردّ عليه السلام فذلك المطلوب وهو من نعمة الله عليهما جميعا وإن لم يرد السلام فقد باء بالإثم وربح المسلّم كما قال عليه الصلاة والسلام ( خيرهما الذي يبدؤ بالسلام ) . نعم.
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ.
الشيخ : المقاطعة بين المسلمين حرام وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أنه نهى عن المهاجرة وأمر أن نكون عباد الله إخوانا وقال عليه الصلاة والسلام ( لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيُعرض ويُعرض هذا وخيرهما الذي يبدؤ بالسلام ) .
فالواجب على السائل وعلى صاحبه أن يزيلا ما بينهما من التهاجر والتباغض والتعادي وأن يتوبا إلى الله تعالى من ذلك وخيرهما الذي يبدؤ بالسلام وإذا قدّر أن أحدهما استمر على هجره فإن خيرهما الذي يبدؤ بالسلام فليبدأ أخاه بالسلام وليسلّم عليه فإن ردّ عليه السلام فذلك المطلوب وهو من نعمة الله عليهما جميعا وإن لم يرد السلام فقد باء بالإثم وربح المسلّم كما قال عليه الصلاة والسلام ( خيرهما الذي يبدؤ بالسلام ) . نعم.
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ.
4 - حصل بيني و بين شخص خلاف و شجار و بعد ذلك صالح بيننا أحد الإخوة و بعد ذلك لم يحصل بيننا كلام و كان عندما يمر علي و أنا وحدي لا يسلم علي فبادلته بالمثل و عندما أمر في جماعة كان لا يسلم علي فما حكم ذلك و ما حكم هذه المقاطعة ؟ أستمع حفظ
لدينا سائق و أنا دائما أركب معه و يقوم بتوصيلي إلى أي مكان أطلبه و عند ركوبي معه فإني أستمع دوما إلى إذاعة القرآن و إلى الأشرطة النافعة و بعض الأحيان آخذ معي شخص أو أحد أولاد إخوتي فما حكم ذلك ؟
السائل : السائلة أ ف ب محافظة القريات تقول لدينا ..
الشيخ : محافظة إيش؟
السائل : محافظة القريات، تقول لدينا سائق وأنا دائما أركب معه ويقوم بتوصيلي إلى أي مكان أطلبه وعند ركوبي معه فإنني أستمع دوما إلى إذاعة القرءان الكريم وإلى الأشرطة النافعة وبعض الأحيان ءاخذ معي شخص أو أحد أولاد إخوتي فما حكم ذلك؟
الشيخ : لا يحِل للمرأة أن تركب مع السائق وحدها إذا لم يكن من محارمها لأن ذلك خلوة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم النهي عن خلوة الرجل بالمرأة وأخبر أنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان أعوذ بالله والركوب في السيارة وحدها مع السائق خلوة بلا شك ولا يبرّر ذلك أن تقول المرأة إن المسافة قصيرة من بيت إلى بيت فقط ولا يبرّر ذلك أن تقول إن السائق أمين لأن الشيطان إذا كان ثالث الرجل والمرأة فلا أمانة إلا أن يشاء الله ولا يبرّر ذلك أن تقول إنها تستمع إلى إذاعة القرءان أو إلى أشرطة دينية لأن كونها تستمع إلى إذاعة القرءان أو إلى أشرطة دينية وهي تعصي الله تناقض لأن حق المستمع إلى القرءان أو إلى الأشرطة الدينية أن يمتثل أمر الله ورسوله وأن يجتنب ما نهى الله عنه ورسوله.
السائل : جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ.
الشيخ : محافظة إيش؟
السائل : محافظة القريات، تقول لدينا سائق وأنا دائما أركب معه ويقوم بتوصيلي إلى أي مكان أطلبه وعند ركوبي معه فإنني أستمع دوما إلى إذاعة القرءان الكريم وإلى الأشرطة النافعة وبعض الأحيان ءاخذ معي شخص أو أحد أولاد إخوتي فما حكم ذلك؟
الشيخ : لا يحِل للمرأة أن تركب مع السائق وحدها إذا لم يكن من محارمها لأن ذلك خلوة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم النهي عن خلوة الرجل بالمرأة وأخبر أنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان أعوذ بالله والركوب في السيارة وحدها مع السائق خلوة بلا شك ولا يبرّر ذلك أن تقول المرأة إن المسافة قصيرة من بيت إلى بيت فقط ولا يبرّر ذلك أن تقول إن السائق أمين لأن الشيطان إذا كان ثالث الرجل والمرأة فلا أمانة إلا أن يشاء الله ولا يبرّر ذلك أن تقول إنها تستمع إلى إذاعة القرءان أو إلى أشرطة دينية لأن كونها تستمع إلى إذاعة القرءان أو إلى أشرطة دينية وهي تعصي الله تناقض لأن حق المستمع إلى القرءان أو إلى الأشرطة الدينية أن يمتثل أمر الله ورسوله وأن يجتنب ما نهى الله عنه ورسوله.
السائل : جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ.
5 - لدينا سائق و أنا دائما أركب معه و يقوم بتوصيلي إلى أي مكان أطلبه و عند ركوبي معه فإني أستمع دوما إلى إذاعة القرآن و إلى الأشرطة النافعة و بعض الأحيان آخذ معي شخص أو أحد أولاد إخوتي فما حكم ذلك ؟ أستمع حفظ
ما حكم الحلف بالأمانة كأن يقال : أمانة الله أن تخبرني الصدق أو أمانة عليك أن تقول كذا ؟
السائل : بقي سؤال تقول ما حكم الحلف بالأمانة أقصد أي أقول لفلان أمانة الله أن تخبرني الصدق أو أمانة عليك أن تقول كذا؟
الشيخ : نعم. الحلف بالأمانة محرّم لأن النبي صلى الله وعلى ءاله وسلم قال ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) وهو شرك أصغر إلا أن يعتقد الحالف أن المحلوف به بمنزلة الله تبارك وتعالى في التعظيم والعبادة وما أشبه هذا فيكون شركا أكبر.
أما الذمة والعهد وما أشبه ذلك فهذا ليس بحلف يعني مثلا يقول بذمتي لأوفينّك كذا وكذا فهذا معناه بعهدي لأن الذمة بمعنى العهد كما جاء في الحديث ( إذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيّه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيّه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك ) أي عهدك.
والذين يقولون بذمتي لأفعلن كذا وكذا لا أظنهم يقصدون الحلف بالذمة وإنما يقصدون بعهدي وتعهدي وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) لكن لما كان اللفظ محتملا أن يكون قسما فالأوْلى تجنّبه وألا يقول الإنسان بذمتي لأوفينك ولأعطينك كذا وكذا وليقل لك عليّ عهد أو ذمة لأوفينك وقت كذا وكذا. نعم.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة.
الشيخ : نعم. الحلف بالأمانة محرّم لأن النبي صلى الله وعلى ءاله وسلم قال ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) وهو شرك أصغر إلا أن يعتقد الحالف أن المحلوف به بمنزلة الله تبارك وتعالى في التعظيم والعبادة وما أشبه هذا فيكون شركا أكبر.
أما الذمة والعهد وما أشبه ذلك فهذا ليس بحلف يعني مثلا يقول بذمتي لأوفينّك كذا وكذا فهذا معناه بعهدي لأن الذمة بمعنى العهد كما جاء في الحديث ( إذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيّه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيّه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك ) أي عهدك.
والذين يقولون بذمتي لأفعلن كذا وكذا لا أظنهم يقصدون الحلف بالذمة وإنما يقصدون بعهدي وتعهدي وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) لكن لما كان اللفظ محتملا أن يكون قسما فالأوْلى تجنّبه وألا يقول الإنسان بذمتي لأوفينك ولأعطينك كذا وكذا وليقل لك عليّ عهد أو ذمة لأوفينك وقت كذا وكذا. نعم.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة.
اضيفت في - 2005-05-06