نور على الدرب-333b
نرجو إلقاء كلمة موجزة فيها حث للشباب على الزواج من فتيات بلدهم و لا يخرجون عن ذلك ؟
السائل : السائلة أ ف ب من محافظة القريات استعرضنا سؤالا لها في حلقة سابقة بقي لها هذا السؤال تقول نرجو من فضيلة الشيخ أن يلقي كلمة موجزة يحث فيها الشباب على الزواج من فتيات بلدهم ولا يخرجون عن ذلك مأجورين؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، إنني أحث الشباب على الزواج لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على ذلك فقال صلى الله عليه وسلم ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) وأحثّهم على ما حثّهم عليه النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أن يتزوّجوا ذات الدين والخلق لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قال ( تُنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ) وقال عليه الصلاة السلام ( تزوّجوا الودود الولود ) لأن الودود أي كثيرة التودّد يحصل منها من المعاشرة الطيبة ما لا يحصل من غيرها والودود أيضا تحمل زوجها على مواقعتها فيكثر الأولاد وأحث أبناءنا على أن يتزوّجوا من بنات أبناء جنسنا من البلد لأنهم أقرب إلى الانضباط وإلى معرفة مقصود الزوج وإلى معرفة العادات وإلى قلّة المؤونة، لست أريد بقلة المؤونة قلة المهر لأن الغالب أن نساء البلد أكثر مهرا من نساء البلاد الأخرى لكن ما يترتّب على النكاح فيما بعد من نساء البلاد الأخرى يكون كثيرا مثقلا، تجدها تحتاج إلى السفر في السنة مرة على الأقل، تحتاج إلى مؤونة السفر تحتاج إلى أن يُسافر بها الإنسان بنفسه أو يستجلب لها محرما من بلدها، تحتاج إلى هدايا لأهلها وأقاربها فمؤونتها كثيرة ثم إنه إذا قدّر الله تعالى انفصالا بينها وبين زوجها حصل من المشاكل إذا كان بينهما أولاد ما لا يستطيع الإنسان التخلّص منه.
ثم إن عاداتها وما كانت عليه في بلادها في الغالب تُخالف ما كانت عليه العادات هنا فيحصل بذلك تعسّف وتأسّف لأنها إما أن تغلب الزوج في عاداتها وإما أن يغلبها في عاداته وحينئذ يكون التعسّف في الغالب أو التأسّف مع المجاملة ومن تأمّل ما حصل ويحصل عرف الواقع.
ثم إن لدينا في بلادنا نساء كثيرة بقيت بلا تزوّج فهل نجلب بنات الناس من الخارج وندع بناتنا للهم والغم والفتنة! هذا غير لائق، قد يقول الشاب المهور في نسائنا كثيرة فنقول نعم لكن ليس الحل أن نجلب بنات البلاد الأخرى إلى بلادنا الحل أن نحاول بقدر المستطاع القضاء على هذه الظاهرة وهي كثرة المهور وذلك باجتماع الشرفاء والوجهاء في البلاد على تحديد شيء معيّن للمصلحة ونقول هذا المهر مقرّر للشابة البكر وهذا المهر مقرّر للكبيرة الثيّب ثم إذا تزوّج الرجل فليُعطي امرأته ما شاء لا أحد يمنعه أو تُعطيه هي ما شاءت من مهرها إذا كانت رشيدة لا أحد يمنعها وإذا لم يُجدي ذلك أي لم يُجدي اجتماع الكبراء والشرفاء فلا مانع عندي من أن يتدخّل ولاة الأمور في هذا ويحِلّوا المشكلة بأي حل يُريدونه وهو لا يخرج عن نطاق الشرع لأن الواقع أن هذه مشكلة يحصل بها الشر والفساد فلذلك أدعو إخواننا المسلمين إلى الجدّية في إيجاد حل لهذه المشكلة، على المستوى القبلي أو البلدي أو المستوى الحكومي حتى تنحل هذه المشكلة ويتزوّج شبابنا من شاباتنا ونكون أسرة واحدة. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم على هذا التوجيه الطيب المبارك فضيلة الشيخ.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، إنني أحث الشباب على الزواج لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على ذلك فقال صلى الله عليه وسلم ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) وأحثّهم على ما حثّهم عليه النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أن يتزوّجوا ذات الدين والخلق لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قال ( تُنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ) وقال عليه الصلاة السلام ( تزوّجوا الودود الولود ) لأن الودود أي كثيرة التودّد يحصل منها من المعاشرة الطيبة ما لا يحصل من غيرها والودود أيضا تحمل زوجها على مواقعتها فيكثر الأولاد وأحث أبناءنا على أن يتزوّجوا من بنات أبناء جنسنا من البلد لأنهم أقرب إلى الانضباط وإلى معرفة مقصود الزوج وإلى معرفة العادات وإلى قلّة المؤونة، لست أريد بقلة المؤونة قلة المهر لأن الغالب أن نساء البلد أكثر مهرا من نساء البلاد الأخرى لكن ما يترتّب على النكاح فيما بعد من نساء البلاد الأخرى يكون كثيرا مثقلا، تجدها تحتاج إلى السفر في السنة مرة على الأقل، تحتاج إلى مؤونة السفر تحتاج إلى أن يُسافر بها الإنسان بنفسه أو يستجلب لها محرما من بلدها، تحتاج إلى هدايا لأهلها وأقاربها فمؤونتها كثيرة ثم إنه إذا قدّر الله تعالى انفصالا بينها وبين زوجها حصل من المشاكل إذا كان بينهما أولاد ما لا يستطيع الإنسان التخلّص منه.
ثم إن عاداتها وما كانت عليه في بلادها في الغالب تُخالف ما كانت عليه العادات هنا فيحصل بذلك تعسّف وتأسّف لأنها إما أن تغلب الزوج في عاداتها وإما أن يغلبها في عاداته وحينئذ يكون التعسّف في الغالب أو التأسّف مع المجاملة ومن تأمّل ما حصل ويحصل عرف الواقع.
ثم إن لدينا في بلادنا نساء كثيرة بقيت بلا تزوّج فهل نجلب بنات الناس من الخارج وندع بناتنا للهم والغم والفتنة! هذا غير لائق، قد يقول الشاب المهور في نسائنا كثيرة فنقول نعم لكن ليس الحل أن نجلب بنات البلاد الأخرى إلى بلادنا الحل أن نحاول بقدر المستطاع القضاء على هذه الظاهرة وهي كثرة المهور وذلك باجتماع الشرفاء والوجهاء في البلاد على تحديد شيء معيّن للمصلحة ونقول هذا المهر مقرّر للشابة البكر وهذا المهر مقرّر للكبيرة الثيّب ثم إذا تزوّج الرجل فليُعطي امرأته ما شاء لا أحد يمنعه أو تُعطيه هي ما شاءت من مهرها إذا كانت رشيدة لا أحد يمنعها وإذا لم يُجدي ذلك أي لم يُجدي اجتماع الكبراء والشرفاء فلا مانع عندي من أن يتدخّل ولاة الأمور في هذا ويحِلّوا المشكلة بأي حل يُريدونه وهو لا يخرج عن نطاق الشرع لأن الواقع أن هذه مشكلة يحصل بها الشر والفساد فلذلك أدعو إخواننا المسلمين إلى الجدّية في إيجاد حل لهذه المشكلة، على المستوى القبلي أو البلدي أو المستوى الحكومي حتى تنحل هذه المشكلة ويتزوّج شبابنا من شاباتنا ونكون أسرة واحدة. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم على هذا التوجيه الطيب المبارك فضيلة الشيخ.
هل صحيح أن الإكثار من القهوة مكروه ؟
السائل : هل صحيح أن الإكثار من القهوة مكروه؟
الشيخ : القهوة من الشراب المباح لكن إذا قيل إن الإكثار منها يضر صارت حراما ومن ثم يختلف الناس فهذا الرجل الذي قيل له لا تشرب القهوة فإنها ضارة بك نقول لا تشربها حرام عليك والأخر الذي اعتاد شربها ولم تؤثر عليه نقول اشرب ما شئت ولهذا لا أحد يشك في أن التمر حلال لكن لو قيل لرجل مصاب بداء السكر لا تأكل التمر فإنه يؤثّر عليك ويضرّك قلنا التمر حرام عليك مع أنه حلال فالشيء الحلال من مأكول ومشروب وملبوس إذا كان يتضمّن ضررا على الإنسان فإنه يكون حراما عليه كما أن الحرام من هذا إذا كانت تندفع به الضرورة صار حلالا فالرجل الجائع الذي يخشى على نفسه الموت تحِل له الميتة ويحِل له لحم الخنزير ويحِل له ما ذبِح على النصب والإنسان المضطر إلى لُبس الحرير وأعني بذلك الرجل يجوز له أن يلبس الحرير لو كان فيه حساسية يعني حكة وقال الأطباء إن الذي يُذهبها أن تلبس الحرير قلنا البس الحرير مع أنه حرام لكن للحاجة جاز له اللبس فالمهم أن الشيء قد يكون حراما لشخص حلالا لأخر وذلك حسب ما تقتضيه حاله.
أما المحرم على الإطلاق فهو حرام على كل أحد لكن مع ذلك المحرم على كل أحد إذا اضطر الإنسان إليه واندفعت ضرورته بتناوله صار حلالا له. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ.
الشيخ : القهوة من الشراب المباح لكن إذا قيل إن الإكثار منها يضر صارت حراما ومن ثم يختلف الناس فهذا الرجل الذي قيل له لا تشرب القهوة فإنها ضارة بك نقول لا تشربها حرام عليك والأخر الذي اعتاد شربها ولم تؤثر عليه نقول اشرب ما شئت ولهذا لا أحد يشك في أن التمر حلال لكن لو قيل لرجل مصاب بداء السكر لا تأكل التمر فإنه يؤثّر عليك ويضرّك قلنا التمر حرام عليك مع أنه حلال فالشيء الحلال من مأكول ومشروب وملبوس إذا كان يتضمّن ضررا على الإنسان فإنه يكون حراما عليه كما أن الحرام من هذا إذا كانت تندفع به الضرورة صار حلالا فالرجل الجائع الذي يخشى على نفسه الموت تحِل له الميتة ويحِل له لحم الخنزير ويحِل له ما ذبِح على النصب والإنسان المضطر إلى لُبس الحرير وأعني بذلك الرجل يجوز له أن يلبس الحرير لو كان فيه حساسية يعني حكة وقال الأطباء إن الذي يُذهبها أن تلبس الحرير قلنا البس الحرير مع أنه حرام لكن للحاجة جاز له اللبس فالمهم أن الشيء قد يكون حراما لشخص حلالا لأخر وذلك حسب ما تقتضيه حاله.
أما المحرم على الإطلاق فهو حرام على كل أحد لكن مع ذلك المحرم على كل أحد إذا اضطر الإنسان إليه واندفعت ضرورته بتناوله صار حلالا له. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ.
يوجد في بعض الأشرطة تلاوة لبعض القراء بحيث يكمل القارىء الثاني ما بدأه الأول دون استعاذة ؟
السائل : يوجد في بعض الأشرطة تلاوة لبعض القراء بحيث يُكمل القارئ الثاني ما بدأه الأول دون استعاذة؟
الشيخ : نعم. الاستعاذة تكون في أول التلاوة.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا استعاذ أول القارئين كفى عن الأخرين المستمعين لكن أرى أن الأفضل أن يستعيذ كل منهم عند أول قراءة له فيستعيذ الأول فإذا فرغ استعاذ الثاني فإذا فرغ استعاذ الثالث فإذا عادت إلى الأول قرأ بدون استعاذة، هذا الذي أراه في هذه المسألة أن يستعيذ كل منهم عند ابتداء أول قراءة.
الشيخ : نعم. الاستعاذة تكون في أول التلاوة.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا استعاذ أول القارئين كفى عن الأخرين المستمعين لكن أرى أن الأفضل أن يستعيذ كل منهم عند أول قراءة له فيستعيذ الأول فإذا فرغ استعاذ الثاني فإذا فرغ استعاذ الثالث فإذا عادت إلى الأول قرأ بدون استعاذة، هذا الذي أراه في هذه المسألة أن يستعيذ كل منهم عند ابتداء أول قراءة.
3 - يوجد في بعض الأشرطة تلاوة لبعض القراء بحيث يكمل القارىء الثاني ما بدأه الأول دون استعاذة ؟ أستمع حفظ
ماهي أحكام المسح على الخفين ؟
السائل : نأمل بشرح أحكام المسح على الخفين؟
الشيخ : أي نعم. المسح على الخفين من السنّة ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يصُب عليه وَضوءه فأهوى لينزع خفي الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ( دعهما ) يعني لا تخلعهما ومسح عليهما فدل ذلك على أن لابس الخفين الأفضل له أن يمسح ولا يخلعهما ليغسل قدميه.
وللمسح شروط، للمسح على الخف شروط أهمها أن يلبسها على طهارة، أن يلبسهما أي الخفين على طهارة فيتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس فإن لبسهما على غير طهارة لم يجُز المسح عليهما بل عليه أن يخلعهما ويغسل قدميه ثم يلبسهما على الوضوء.
والشرط الثاني أن يكون المسح في الحدث الأصغر دون الأكبر لحديث صفوان بن عسال قال ( إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم ) فقال ( إلا من جنابة ) فالجنابة لابد فيها من خلع الخفين وغسل الرجلين لأن الجنابة لا يُمسح فيها إلا للضرورة وذلك بأن يكون على الإنسان جبيرة إما جبس أو لزقة أو دواء فهذا يُمسح في الحدث الأصغر والأكبر أما ما سوى الضرورة فإنه لا مسح في طهارة الجنابة.
الشرط الثالث أن يكون المسح في المدّة التي رخّص فيها الشارع بالمسح وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر فمن مسح بعد انتهاء المدّة لم يصح وضوءه، لابد إذا تمت المدة أن تخلعهما إذا حصل، نعم، لازم، يجب إذا تمّت المدة وأراد الإنسان أن يتوضأ أن يخلعهما ويتوضأ ويغسل قدميه وابتداء المدة يكون من أول مرة مسح بعد الحدث لا من اللُبس ولا من الحدث ولكن من أول مرة مسح بعد الحدث.
مثال ذلك لو أن رجلا توضّأ لصلاة الفجر يوم الإثنين ولبِس الخفين وبقي على طهارته إلى الليل ثم نام وقام لصلاة الفجر وتوضّأ ومسح فابتداء المدّة هنا من مسحه لصلاة الفجر يوم الثلاثاء فتكون المدة التي مضت قبل المسح غير معدودة عليه لأن المدة تبتدئ من المسح بعد الحدث أول مرة مسح بعد الحدث ولو أنه توضأ لفجر يوم الإثنين ولبس الخفين وبعد ارتفاع الشمس أحدث ولكن لم يتوضأ حتى أذّن الظهر فتوضأ الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين فهنا يمسح إلى ما قبل الثانية عشرة من يوم الثلاثاء ونحن قلنا إنه أحدث قبل الزوال في يوم الإثنين فهنا نقول المدة تبدأ من وقت المسح من الثانية عشرة وله أن يمسح إلى الثانية عشرة إلا دقيقة واحدة من اليوم الثاني.
وكذلك يُقال في المسافر إنه تبتدئ مدّته من أول مرة مسح بعد الحدث، فيه شروط أخرى اختلف فيها العلماء رحمهم الله هل هي شرط أو ليس بشرط فلنضرب عنها صفحا. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ.
الشيخ : أي نعم. المسح على الخفين من السنّة ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يصُب عليه وَضوءه فأهوى لينزع خفي الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ( دعهما ) يعني لا تخلعهما ومسح عليهما فدل ذلك على أن لابس الخفين الأفضل له أن يمسح ولا يخلعهما ليغسل قدميه.
وللمسح شروط، للمسح على الخف شروط أهمها أن يلبسها على طهارة، أن يلبسهما أي الخفين على طهارة فيتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس فإن لبسهما على غير طهارة لم يجُز المسح عليهما بل عليه أن يخلعهما ويغسل قدميه ثم يلبسهما على الوضوء.
والشرط الثاني أن يكون المسح في الحدث الأصغر دون الأكبر لحديث صفوان بن عسال قال ( إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم ) فقال ( إلا من جنابة ) فالجنابة لابد فيها من خلع الخفين وغسل الرجلين لأن الجنابة لا يُمسح فيها إلا للضرورة وذلك بأن يكون على الإنسان جبيرة إما جبس أو لزقة أو دواء فهذا يُمسح في الحدث الأصغر والأكبر أما ما سوى الضرورة فإنه لا مسح في طهارة الجنابة.
الشرط الثالث أن يكون المسح في المدّة التي رخّص فيها الشارع بالمسح وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر فمن مسح بعد انتهاء المدّة لم يصح وضوءه، لابد إذا تمت المدة أن تخلعهما إذا حصل، نعم، لازم، يجب إذا تمّت المدة وأراد الإنسان أن يتوضأ أن يخلعهما ويتوضأ ويغسل قدميه وابتداء المدة يكون من أول مرة مسح بعد الحدث لا من اللُبس ولا من الحدث ولكن من أول مرة مسح بعد الحدث.
مثال ذلك لو أن رجلا توضّأ لصلاة الفجر يوم الإثنين ولبِس الخفين وبقي على طهارته إلى الليل ثم نام وقام لصلاة الفجر وتوضّأ ومسح فابتداء المدّة هنا من مسحه لصلاة الفجر يوم الثلاثاء فتكون المدة التي مضت قبل المسح غير معدودة عليه لأن المدة تبتدئ من المسح بعد الحدث أول مرة مسح بعد الحدث ولو أنه توضأ لفجر يوم الإثنين ولبس الخفين وبعد ارتفاع الشمس أحدث ولكن لم يتوضأ حتى أذّن الظهر فتوضأ الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين فهنا يمسح إلى ما قبل الثانية عشرة من يوم الثلاثاء ونحن قلنا إنه أحدث قبل الزوال في يوم الإثنين فهنا نقول المدة تبدأ من وقت المسح من الثانية عشرة وله أن يمسح إلى الثانية عشرة إلا دقيقة واحدة من اليوم الثاني.
وكذلك يُقال في المسافر إنه تبتدئ مدّته من أول مرة مسح بعد الحدث، فيه شروط أخرى اختلف فيها العلماء رحمهم الله هل هي شرط أو ليس بشرط فلنضرب عنها صفحا. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ.
امرأة تسمع صلاة العشاء من مسجد حيها و هي في بيتها و تقتدي به و قد نبهناها بأن عملها هذا غير صحيح ؟ فما حكم ما صلته في الأيام الماضية و هي جاهلة ؟
السائل : امرأة تسمع صلاة العشاء من مسجد حيّهم وهي في بيتها وتقتدي به وقد نبّهناها بأن عملها هذا غير صحيح، ما حكم ما صلته من الأيام الماضية وهي جاهلة؟
الشيخ : ما صلته في الأيام الماضية وهي جاهلة فهو صحيح لكن لا تعود إلى هذا إذ أنه لا يصح الاقتداء بالإمام إلا إذا كان الإنسان في نفس المسجد الذي يُصلي فيه الإمام فإن كان خارجه لم يصح اقتداؤه به ولو سمع صوته إلا إذا امتلأ المسجد وخرجت الصفوف إلى السوق فلا بأس أن يصلي في السوق مادامت الصفوف متصلة.
وبناء على هذا لو أراد جار المسجد أن يصلي مع إمام المسجد قلنا له لا يجوز، أنت من أهل الجماعة فعليك الحضور إلى المسجد، لست من أهل الجماعة إما لمرض أو لكون الموجود أنثى فصلّي وحدك والحمد لله، الأنثى ليس عليها عقاب لأنها غير مأمورة بصلاة الجماعة مع الناس والرجل المريض إذا كان من عادته أن يصلي مع الجماعة فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أن من مرض أو سافر كتِب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، ولو أننا فتحنا الباب وقلنا كل من سمع صوت الإمام فله أن يقتدي به ولو كان في غير المسجد لحصل بهذا مفسدة والمفسدة أن يقول قائل نحن نُشاهد المسجد الحرام يصلي ونشاهده على الهواء وكأننا في المسجد الحرام ونحن مثلا في المدينة أو في الرياض أو ما أشبه ذلك أيجوز لنا أن نصلي خلفه؟ إذا قلنا بجواز صلاة جار المسجد الذي يسمع صوت الإمام خلف الإمام قلنا يجوز ... أن نصلي خلفه وحينئذ ينفتح علينا شر يكون كل من أراد أن يتخلّف عن الصلاة قال أنا أصلي وراء إمام الحرم والحرم أفضل من مسجدكم والجمع أكثر من جمعكم بل ربما يتخلّف عن الجمعة ويقول أصلي وراء الإمام، أصلي وراء إمام الحرم، المسجد أفضل من مساجدكم والجمع أكثر ثم إن من المعلوم أن من حكمة الشرع في مشروعية صلاة الجماعة أن يجتمع الناس في مكان يرى بعضهم بعضا ويؤازر بعضهم بعضا ويُحب بعضهم بعضا فيتعلّم بعضهم من بعض ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله ) ولو رخّصنا لجيران المساجد أن يصلوا في بيوتهم لتخلّف ناس كثيرون لتخلّف جار المسجد الملاصق والجار الأبعد مادام يسمع صوت الإمام فتتعطّل المساجد.
فالذي أراه في هذه المسألة أن من كان خارج المسجد لا يصح أن يقتدي بإمام المسجد إلا إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ.
الشيخ : ما صلته في الأيام الماضية وهي جاهلة فهو صحيح لكن لا تعود إلى هذا إذ أنه لا يصح الاقتداء بالإمام إلا إذا كان الإنسان في نفس المسجد الذي يُصلي فيه الإمام فإن كان خارجه لم يصح اقتداؤه به ولو سمع صوته إلا إذا امتلأ المسجد وخرجت الصفوف إلى السوق فلا بأس أن يصلي في السوق مادامت الصفوف متصلة.
وبناء على هذا لو أراد جار المسجد أن يصلي مع إمام المسجد قلنا له لا يجوز، أنت من أهل الجماعة فعليك الحضور إلى المسجد، لست من أهل الجماعة إما لمرض أو لكون الموجود أنثى فصلّي وحدك والحمد لله، الأنثى ليس عليها عقاب لأنها غير مأمورة بصلاة الجماعة مع الناس والرجل المريض إذا كان من عادته أن يصلي مع الجماعة فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أن من مرض أو سافر كتِب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، ولو أننا فتحنا الباب وقلنا كل من سمع صوت الإمام فله أن يقتدي به ولو كان في غير المسجد لحصل بهذا مفسدة والمفسدة أن يقول قائل نحن نُشاهد المسجد الحرام يصلي ونشاهده على الهواء وكأننا في المسجد الحرام ونحن مثلا في المدينة أو في الرياض أو ما أشبه ذلك أيجوز لنا أن نصلي خلفه؟ إذا قلنا بجواز صلاة جار المسجد الذي يسمع صوت الإمام خلف الإمام قلنا يجوز ... أن نصلي خلفه وحينئذ ينفتح علينا شر يكون كل من أراد أن يتخلّف عن الصلاة قال أنا أصلي وراء إمام الحرم والحرم أفضل من مسجدكم والجمع أكثر من جمعكم بل ربما يتخلّف عن الجمعة ويقول أصلي وراء الإمام، أصلي وراء إمام الحرم، المسجد أفضل من مساجدكم والجمع أكثر ثم إن من المعلوم أن من حكمة الشرع في مشروعية صلاة الجماعة أن يجتمع الناس في مكان يرى بعضهم بعضا ويؤازر بعضهم بعضا ويُحب بعضهم بعضا فيتعلّم بعضهم من بعض ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله ) ولو رخّصنا لجيران المساجد أن يصلوا في بيوتهم لتخلّف ناس كثيرون لتخلّف جار المسجد الملاصق والجار الأبعد مادام يسمع صوت الإمام فتتعطّل المساجد.
فالذي أراه في هذه المسألة أن من كان خارج المسجد لا يصح أن يقتدي بإمام المسجد إلا إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ.
5 - امرأة تسمع صلاة العشاء من مسجد حيها و هي في بيتها و تقتدي به و قد نبهناها بأن عملها هذا غير صحيح ؟ فما حكم ما صلته في الأيام الماضية و هي جاهلة ؟ أستمع حفظ
امرأة كلما حملت تسقط و ذكر لها أحد الناس بعمل تمائم من القرآن و قد نفعت و هي مترددة فما الحكم في ذلك ؟
السائل : امرأة كل ما حملت تُسقط وذكر لها أحد الناس بعمل تمائم من القرءان وقد نفعت وهي متردّدة فما الحكم في ذلك؟
الشيخ : التمائم من القرءان يعني التي تُعلّق على العنق اختلف فيها السلف والخلف فمنهم من قال بجوازها واستدل بعموم قوله تعالى (( وَنُنَزِّلُ مِنَ القُرءانِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحمَةٌ لِلمُؤمِنينَ )) وقالوا إن أي تجربة يكون فيها شفاء وهي من القرءان الكريم فإنها داخلة في هذا العموم ومنهم من قال إن التمائم ممنوعة سواء كانت من القرءان أو من غير القرءان فهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ.
الشيخ : التمائم من القرءان يعني التي تُعلّق على العنق اختلف فيها السلف والخلف فمنهم من قال بجوازها واستدل بعموم قوله تعالى (( وَنُنَزِّلُ مِنَ القُرءانِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحمَةٌ لِلمُؤمِنينَ )) وقالوا إن أي تجربة يكون فيها شفاء وهي من القرءان الكريم فإنها داخلة في هذا العموم ومنهم من قال إن التمائم ممنوعة سواء كانت من القرءان أو من غير القرءان فهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ.
6 - امرأة كلما حملت تسقط و ذكر لها أحد الناس بعمل تمائم من القرآن و قد نفعت و هي مترددة فما الحكم في ذلك ؟ أستمع حفظ
ما حكم الذين يقرؤون القرآن و يأخذون مبالغ كبيرة على ذلك ؟
السائل : الذين يقرؤون ويأخذون مبالغ كبيرة ما حكمه؟
الشيخ : إذا كان القارئ الذي يقرأ إنما قرأ من أجل ما يأخذ فإن ذلك حرام عليه ولا يحل له لأنه لم ينتفع بقراءته أحد، إنما النفع له وهو إذا أخذ عليه أجرا من الدنيا حرِم أجره في الأخرة.
وأما إذا كان يُعلّم الناس بأجرة، يُحفّظ الإنسان مثلا سورة البقرة ويقول سورة البقرة عليها كذا وكذا من المقدار فالصحيح أن ذلك جائز يعني أنه يجوز أن يأخذ أجرا على تعليم القرءان لا على قراءة القرءان لأن قراءة القرءان نفعها لا يتعدّى والتعليم يتعدّى نفعه إلى المعلَّم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ) يعني تعليمَه فإذا كان الإنسان يُعلِّم الناس القرءان بأجرة سواء كانت على المقدار أو على الزمن، على المقدار بأن يقول كل جزء بكذا وكذا أو كل سورة بكذا وكذا أو على الزمان كل ساعة بكذا وكذا فهذا لا بأس به للحديث الذي ذكرت. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ.
الشيخ : إذا كان القارئ الذي يقرأ إنما قرأ من أجل ما يأخذ فإن ذلك حرام عليه ولا يحل له لأنه لم ينتفع بقراءته أحد، إنما النفع له وهو إذا أخذ عليه أجرا من الدنيا حرِم أجره في الأخرة.
وأما إذا كان يُعلّم الناس بأجرة، يُحفّظ الإنسان مثلا سورة البقرة ويقول سورة البقرة عليها كذا وكذا من المقدار فالصحيح أن ذلك جائز يعني أنه يجوز أن يأخذ أجرا على تعليم القرءان لا على قراءة القرءان لأن قراءة القرءان نفعها لا يتعدّى والتعليم يتعدّى نفعه إلى المعلَّم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ) يعني تعليمَه فإذا كان الإنسان يُعلِّم الناس القرءان بأجرة سواء كانت على المقدار أو على الزمن، على المقدار بأن يقول كل جزء بكذا وكذا أو كل سورة بكذا وكذا أو على الزمان كل ساعة بكذا وكذا فهذا لا بأس به للحديث الذي ذكرت. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ.
ما حكم القراءة في الماء و النفث فيه ؟
السائل : القراءة في الماء والنفث فيه، هل هو جائز؟
الشيخ : القراءة للمريض؟
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم. هذا فعله السلف رحمهم الله، فعله السلف ولعل له أصلا من كوْن الرسول عليه الصلاة والسلام عند النوم ينفث بيديه ويقرأ (( قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ )) و (( قُل أَعوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ )) و (( قُل أَعوذُ بِرَبِّ النّاسِ )) ثلاث مرات.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : القراءة للمريض؟
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم. هذا فعله السلف رحمهم الله، فعله السلف ولعل له أصلا من كوْن الرسول عليه الصلاة والسلام عند النوم ينفث بيديه ويقرأ (( قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ )) و (( قُل أَعوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ )) و (( قُل أَعوذُ بِرَبِّ النّاسِ )) ثلاث مرات.
السائل : جزاكم الله خيرا.
بعض الصغار يرمون الطيور بما يسمى بالنباطة فهل يصح صيدهم ؟
السائل : بعض الصغار يرمون الطيور بما يُسمى بالنباطة هل يصح صيدهم؟
الشيخ : لا يصح صيدهم إلا إذا أدركوا العصفور حيّا وذكّوه ذكاة شرعية، أما إن سقط ميتا أو في حكم الميت بأن كان يضطرب يضطرب ومات على طول فإنه لا يحِل لكن النُبّاطة منهي عنها لأنها كما جاء في الحديث ( لا تنكؤ عدوّا ولا تصيد صيدا ) يعني لا يحِل الصيد بها ( وإنما تفقؤ العين وتكسر السن ) فيُنهى عنها وينبغي للإنسان ألا يُمكّن صبيانه منها بل يمنعهم ويُبيّن لهم أنها خطيرة وأنها ربما تفقؤ العين وتكسر السن أو تدمي الخد أو الرأس أو ما أشبه هذا.
السائل : أحسن الله إليكم.
الشيخ : لا يصح صيدهم إلا إذا أدركوا العصفور حيّا وذكّوه ذكاة شرعية، أما إن سقط ميتا أو في حكم الميت بأن كان يضطرب يضطرب ومات على طول فإنه لا يحِل لكن النُبّاطة منهي عنها لأنها كما جاء في الحديث ( لا تنكؤ عدوّا ولا تصيد صيدا ) يعني لا يحِل الصيد بها ( وإنما تفقؤ العين وتكسر السن ) فيُنهى عنها وينبغي للإنسان ألا يُمكّن صبيانه منها بل يمنعهم ويُبيّن لهم أنها خطيرة وأنها ربما تفقؤ العين وتكسر السن أو تدمي الخد أو الرأس أو ما أشبه هذا.
السائل : أحسن الله إليكم.
إذا دخلت المسجد و الإمام راكع و كبرت تكبيرة الإحرام و قبل أن أركع رفع الإمام هل تحتسب لي هذه ركعة ؟
السائل : إذا دخلت المسجد والإمام راكع وكبّرت تكبيرة الإحرام وقبل أن أركع رفع الإمام هل تحتسب لي هذه ركعة؟
الشيخ : إذا دخل الإنسان مع الإمام وكبّر تكبيرة الإحرام ثم أهوى إلى الركوع ولكن الإمام رفع قبل أن يصل هذا إلى حد الركوع فإنه لم يدرك الركعة لأنه يُشترط لإدراك الركعة أن يصل إلى الركوع قبل أن يرفع الإمام منه بمعنى أن يُشارك الإمام في ركوعه فإن رفع الإمام قبل أن يركع فقد فاتته الركعة وإن رفع الإمام قبل أن يصِل هو إلى حد الركوع ولو كان قد أهوى فإن الركعة قد فاتته.
ولكن يبقى النظر فيما يقع فيه الإشكال كثيرا وهو إذا أشكل عليه هل أدرك الركعة يعني هل أدرك ركوع الإمام أو لا؟ نقول ابنِ على غالب ظنك فإن غلب على ظنك أنك أدركت الركوع فقد أدركته وإن غلب على ظنك أنك لم تدركه فلم تدركه وإن شككت فلم تُدركه وحينئذ نقول إما أن يتيقّن أنه أدرك الإمام بالركوع فهذا قد أدرك الركعة أو يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام في الركوع فهذا قد أدرك الركعة أو يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يصل إليه فهذا لم يُدرك الركعة أو غلب على ظنه أن الإمام رفع قبل أن يُدركه في الركوع فهذا لم يُدرك الركعة أو شك فهذا لم يُدرك الركعة ولكن إذا تيقن أنه أدرك الركوع فالأمر واضح وإذا غلب على ظنه فقد أدرك الركوع ولكن إن كان قد فاته شيء من الصلاة وجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام إذا قضى ما فاته وإن كان لم يفُته شيء من الصلاة بأن كانت هذه هي الركعة الأولى فإنه يُسلّم مع الإمام ولا شيء عليه. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.
الشيخ : إذا دخل الإنسان مع الإمام وكبّر تكبيرة الإحرام ثم أهوى إلى الركوع ولكن الإمام رفع قبل أن يصل هذا إلى حد الركوع فإنه لم يدرك الركعة لأنه يُشترط لإدراك الركعة أن يصل إلى الركوع قبل أن يرفع الإمام منه بمعنى أن يُشارك الإمام في ركوعه فإن رفع الإمام قبل أن يركع فقد فاتته الركعة وإن رفع الإمام قبل أن يصِل هو إلى حد الركوع ولو كان قد أهوى فإن الركعة قد فاتته.
ولكن يبقى النظر فيما يقع فيه الإشكال كثيرا وهو إذا أشكل عليه هل أدرك الركعة يعني هل أدرك ركوع الإمام أو لا؟ نقول ابنِ على غالب ظنك فإن غلب على ظنك أنك أدركت الركوع فقد أدركته وإن غلب على ظنك أنك لم تدركه فلم تدركه وإن شككت فلم تُدركه وحينئذ نقول إما أن يتيقّن أنه أدرك الإمام بالركوع فهذا قد أدرك الركعة أو يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام في الركوع فهذا قد أدرك الركعة أو يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يصل إليه فهذا لم يُدرك الركعة أو غلب على ظنه أن الإمام رفع قبل أن يُدركه في الركوع فهذا لم يُدرك الركعة أو شك فهذا لم يُدرك الركعة ولكن إذا تيقن أنه أدرك الركوع فالأمر واضح وإذا غلب على ظنه فقد أدرك الركوع ولكن إن كان قد فاته شيء من الصلاة وجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام إذا قضى ما فاته وإن كان لم يفُته شيء من الصلاة بأن كانت هذه هي الركعة الأولى فإنه يُسلّم مع الإمام ولا شيء عليه. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.
10 - إذا دخلت المسجد و الإمام راكع و كبرت تكبيرة الإحرام و قبل أن أركع رفع الإمام هل تحتسب لي هذه ركعة ؟ أستمع حفظ
إذا كنت أصلي النافلة و أقيمت الصلاة و صار هناك فراغ بيني و بين الصف هل يجوز أن أتزحزح حتى ألتصق بالصف أم أبقى في مكاني حتى لا أكثر الحركة ؟
السائل : نختم هذا اللقاء بهذا السؤال يا شيخ يقول السائل إذا كنت أصلي النافلة وأقيمت الصلاة وصار هناك فراغ بيني وبين الصف هل يجوز أن أتزحزح حتى ألتصق بالصف أم أبقى في مكاني حتى لا أكثر الحركة؟
الشيخ : نعم. لا بأس أن يتقدّم الإنسان الذي يُصلي النافلة إلى الصف الذي أمامه أو أن يذهب يمينا أو شمالا إذا تقلّص الصف عنه ولكن يجب أن نلاحظ ما سبق لنا في حلقة وهو أنه إذا أقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولى فليقطع الصلاة النافلة وليدخل مع الإمام وإن كانت الركعة الثانية فليُتمها خفيفة.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ.
الشيخ : نعم. لا بأس أن يتقدّم الإنسان الذي يُصلي النافلة إلى الصف الذي أمامه أو أن يذهب يمينا أو شمالا إذا تقلّص الصف عنه ولكن يجب أن نلاحظ ما سبق لنا في حلقة وهو أنه إذا أقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولى فليقطع الصلاة النافلة وليدخل مع الإمام وإن كانت الركعة الثانية فليُتمها خفيفة.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ.
اضيفت في - 2005-05-06