هل طباعة الكتب الإسلامية و القيام بتوزيعها يعتبر من الصدقة الجارية و ماذا يدخل في الصدقة الجارية ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيّنا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الصدقة الجارية هي التي يستمر الانتفاع بها ولهذا سُمّيت جارية يعني غير واقفة والصدقة غير الجارية هي التي ينتفع بها الإنسان في وقتها فقط فمثلا إذا أعطيت فقيرا ألف ريال أنفقه في مدة شهر أو شهرين انقطعت الصدقة وإذا أوقفت عمارة أو بيتا أو دكانا ليكون ريعه في الفقراء فالصدقة جارية مادام الريع موجودا.
طباعة الكتب والأشياء النافعة صدقة جارية مادام الناس ينتفعون بها فهي جارية الأجر، جارية الثواب وقد تتلف هذه الكتب لكن يُنتفع بما نُقل منها في كتب أخرى ثم بما نقل من الكتب الأخرى فطباعة الكتب النافعة صدقة جارية لا شك فيها لكن ينبغي لمن أراد أن يطبع كتبا ينتفع المسلمون بها أن يستشير أهل العلم الموثوق بعلمهم ولا يطبع كل كتاب يُقدّم إليه ولا يأخذ بقول كل إنسان وهو لا يعرفه، قد يأتي إنسان متحذلق أعطاه الله تعالى بيانا وفصاحة وأسلوبا جذابا فيأتي لشخص فيقول له هذا الكتاب من أفضل الكتب وأحسن الكتب اجتماعي فيه ما لا فيه فيغتر الرجل يغتر بكلام هذا ويقول اطبع منه وهذا تسرّع بلا شك، كلما عرِض عليك كتاب لطبعه والصدقة به فاستشر أهل العلم الذين تثق بعلمهم وأمانتهم ودينهم وأنه ليس عندهم حسد لأحد، ربما يقول لك هذا العالم الذي تثق به أنا لا أستطيع ليس عندي فرغة أمهله حتى يفرغ وقل له لو تقرأ منه كل يوم ورقة فهو ثلاثمائة ورقة لك ثلاثمائة يوم ما فيه مانع.
وهنا أنبّه إخواني الذين يُراجعون الكتب سواء من مؤلفاتهم أو غيرها أن يجعلوا شيئا معيّنا كل يوم يلتزمون به خمس ورقات مثلا خمس صفحات المهم ألا يقولوا نراجع اليوم خمس صفحات ثم باكر ما يراجعون وبعد بكرة ما يراجعون تروح عليهم الأيام بل إذا حدّدوا شيئا معيّنا كل يوم يقضونه ولو عند ساعة النوم فإن الكتاب ينتهي لكن إذا قال على الفرغة متى فرغت راجعت فإنه لن ينتهي بسرعة، هذا ما أقوله حول طباعة الكتب النافعة أنها من الصدقة الجارية سواء بقيت وانتُفع بها مباشرة أو فيما نُقِل منها أو عالم قرأها وانتفع بها ونشر علمه فهي من أفضل الأعمال وأكثرها نفعا بإذن الله لكن الذي أرى أنه من الواجب والذي أشير به أن لا يُقدم أحد من إخواننا التجار على طباعة كتب إلا بعد مشاورة العلماء الذين يوثق بعلمهم وأمانتهم. نعم.
السائل : وماذا -يقول- يدخل في الصدقة الجارية؟
الشيخ : كل شيء مستمر مما يُقرّب إلى الله فهو داخل في الصدقة الجارية. نعم.
السائل : الحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
1 - هل طباعة الكتب الإسلامية و القيام بتوزيعها يعتبر من الصدقة الجارية و ماذا يدخل في الصدقة الجارية ؟ أستمع حفظ
أخطأ الإمام في الصلاة الرباعية فهل يجوز لنا أن نذكره بالخطأ أثناء الصلاة قبل السلام و الخطأ إما أن يكون ركعة نقص أو زيادة ؟
الشيخ : يجب أن تنبّهوه، يجب أن تنبّهوه إذا أخطأ فإن كان فيه زيادة فنبّهوه وبماذا يكون التنبيه؟ يكون التنبيه بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء، تقولوا سبحان الله إن فهم المراد فهذا هو المراد والمطلوب وإن لم يفهم اقرؤوا ءاية تشير إلى هذا فإذا قدّرنا أنه ترك سجدة ونبّهتموه ولكنه لم ينتبه قل (( وَاسجُد وَاقتَرِب )) أو (( يا أَيُّهَا الَّذينَ ءامَنُوا اركَعوا وَاسجُدوا )) المهم تنبهونه بشيء من القرءان لكن أحيانا يقوم الإمام لزيادة مثل أن يقوم إلى خامسة في الظهر فينبّهه المأمومون سبحان الله سبحان الله لكن يُصر على أن يأتي بهذه الركعة فهنا نقول يجلسون ولا يقومون معه ثم يُسلّمون معه وعليه أن ينبّههم بسبب الزيادة لأن سبب الزيادة قد يكون نسيانه لقراءة الفاتحة في إحدى الركعات والإنسان إذا نسي قراءة الفاتحة حتى قام للركعة التي تليها فإن التي نسي قراءة الفاتحة فيها تُلغى وتكون التي بعدها بدلا عنها فيجب أن ينبّههم ويقول أنا أعلم أني قمت إلى خامسة لكني نسيت قراءة الفاتحة في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية أو في الثالثة والإنسان إذا نسي قراءة الفاتحة في ركعة حتى قام للركعة التي تليها صارت التي تليها بدلا عن الركعة التي ترك فيها الفاتحة.
وهنا أقول إنه يعتبر هذا النسيان إذا كان نسيانا حقيقة أما إذا كان شكا فلا يلتفت إليه، إذا كانت الشكوك عنده كثيرة لأن بعض الناس تكون الشكوك عنده كثيرة حتى لا يكاد يفعل شيئا إلا شك فهذا يلغي الشك ولا يهتم به كما لو شك بعد انتهائه فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك ولهذا أمثلة كثيرة منها لو شك في المضمضة والاستنشاق وهو الأن يغسل يديه قال ما أدري أتمضمضت واستنشقت أم لا نقول إذا كان هذا الشك يرد عليه كثيرا كلما توضأ شك فلا يُلتفت إليه وليعتبر نفسه قد تمضمض واستنشق.
كذلك لو شك بعد أن فرغ من الوضوء قال والله ما أدري هل مسحت رأسي أو لا نقول لا تلتفت إليه لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا عِبرة به ومثل ذلك لو شك في أشواط الطواف هل طاف ستة أو طاف خمسة نقول إذا كان في أثناء الطواف فليأت بما شك فيه وينتهي الموضوع إذا كان بعد أن فرغ من الطواف وانصرف قال والله ما أدري هل طفت ستة أو سبعة فلا عبرة بهذا الشك يلغي هذا الشك ويجعلها سبعة وهذه قاعدة مفيدة للإنسان إذا كثُرت الشكوك معه فلا يلتفت إليها، إذا وقع الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه إلا أن يتيقّن فإذا تيقّن وجب عليه أن يأتي بما نقص.
السائل : أحسن الله إليكم.
2 - أخطأ الإمام في الصلاة الرباعية فهل يجوز لنا أن نذكره بالخطأ أثناء الصلاة قبل السلام و الخطأ إما أن يكون ركعة نقص أو زيادة ؟ أستمع حفظ
تبرعت بملبغ من المال و كان هذا المبلغ نذرا علي و لما أردت أن أقوم بهذا الوفاء أرسلت نصف المبلغ لإخواني لكي يقوموا بإيصاله للفقراء الذين كنت قد حددتهم لكي أعطيهم هذا المبلغ و أوزعه عليهم فكان الإخوة عندما وصلهم نصف المبلغ في حاجة إلى المال فأخذوه و لم يعطوه لأصحابه و الآن هل يجب علي أن أدفع المبلغ كاملا إلى من سبق الإشارة إليهم ؟
الشيخ : لا يجب عليك أن تدفع هذا المبلغ لكن يجب على إخوتك أن يدفعوه لأنهم ضامنون لذلك وأنت الأن قبيلك إخوتك ولا يحل لأحد مؤتمن أن يغدر بمن ائتمنه وكان الواجب على هؤلاء الإخوة لما وصل إليهم المبلغ أن يكلّموا أخاهم ويقولوا نحن في حاجة فاسمح لنا أن نأخذه فإذا كانوا كما قالوا وسمح لهم فلا بأس وإن كان قد حدّد لهم أسماء معيّنة ولكن إذا كان قد وعد هؤلاء الذين حدّدهم فإنه يجب عليه أن يفي بوعده لأن إخلاف الوعد من علامات النفاق.
وخلاصة الجواب أن نقول على إخوتك ضمان المال الذي أخذوا يدفعونه إلى من عيّنتهم لهم فإن أبوا فإنهم يُلزمون بذلك ثم إن شئت فأعطهم وإن شئت فلا تعطهم.
ثانيا إذا كنت قد وعدت الذين حدّدتهم وقلت لهم سأبعث إليكم بكذا وكذا فأوف بالوعد وارجع على إخوتك بما أخذوا وإن شئت فسامحهم.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
3 - تبرعت بملبغ من المال و كان هذا المبلغ نذرا علي و لما أردت أن أقوم بهذا الوفاء أرسلت نصف المبلغ لإخواني لكي يقوموا بإيصاله للفقراء الذين كنت قد حددتهم لكي أعطيهم هذا المبلغ و أوزعه عليهم فكان الإخوة عندما وصلهم نصف المبلغ في حاجة إلى المال فأخذوه و لم يعطوه لأصحابه و الآن هل يجب علي أن أدفع المبلغ كاملا إلى من سبق الإشارة إليهم ؟ أستمع حفظ
شاب عليه ذنوب كثيرة من نذور و أيمان و صلوات ضائعة فيما سبق و غيرها و الآن تاب إلى الله فماذا يفعل اتجاه هذه الذنوب و كيف يكفر عنها علما أنه لا يعلم عدد النذور و لا الأيمان و لا الصلوات الضائعة ؟
الشيخ : أما الصلوات التي تركتها وأخاطب السائل الأن فإنه يكفي أن تتوب إلى الله تعالى من تركها وأن تحسنها فيما يُستقبل من عمرك ولا تقضي ما فات لأن من أخرج فرضا عن وقته بلا عذر شرعي لا يقضيه عنه الدهر كله بمعنى أنه لو بقي يصلي إلى أن يموت ما نفعه لأن العبادة المؤقتة إذا تعمّد الإنسان إخراجها عن وقتها ثم فعلها بعد الوقت لم تُقبل منه لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) أي مردود.
وأما بالنسبة للنذور والأيمان فتحرّى ما عليك وما شككت فيه لا يلزمك فمثلا إذا قلت في نفسك ما أدري هل علي عشرة أيمان أو خمسة اجعلها خمسة لأن هذا هو المتيقن وكذلك النذور إذا كنت شككت هل نذرت عشر مرات أو خمس مرات أن تطعم المساكين فأجعلها خمس مرات لأن هذا هو المتيقن وما زاد على ذلك مشكوك فيه والأصل براءة الذمة.
4 - شاب عليه ذنوب كثيرة من نذور و أيمان و صلوات ضائعة فيما سبق و غيرها و الآن تاب إلى الله فماذا يفعل اتجاه هذه الذنوب و كيف يكفر عنها علما أنه لا يعلم عدد النذور و لا الأيمان و لا الصلوات الضائعة ؟ أستمع حفظ
جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم ( للصائم دعوة عند فطره ) متى تكون هذه الدعوة هل هي قبل الفطر أم أثناء الإفطار أم بعد الإفطار ؟
الشيخ : كلمة عند فطره أو حين فطره تشمل ما كان قبيل الإفطار أو معه أو بعده متصلا به فاحرص يا أخي الصائم على أن تدعو الله عز وجل عند الفطر بما تشاء من خير الدنيا والأخرة.
5 - جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم ( للصائم دعوة عند فطره ) متى تكون هذه الدعوة هل هي قبل الفطر أم أثناء الإفطار أم بعد الإفطار ؟ أستمع حفظ
ما حكم مس المصحف و قراءة القرآن و الوضوء في ملابس فيها نجاسة ؟
الشيخ : نعم. يجوز للإنسان أن يقرأ القرءان وعلى ثيابه نجاسة لأنه ليس من شرط جواز قراءة القرءان أن يتطهّر من النجاسة لكن لا ينبغي للإنسان أن يُبقي على جسده ثوبا فيه نجاسة فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أن يُبادر بغسل النجاسة كما في الحديث الصحيح أنه أتي صلى الله عليه وسلم بصبي لم يأكل الطعام فأجلسه في حجره فبال الصبي على حجر النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه أي بادر بإزالة النجاسة وهكذا ينبغي للإنسان إذا تنجّس ثوبه أو سرواله أو غترته أو مشلحه بل أو فراشه أن يُبادر بغسل النجاسة فإذا قدِّر أن الإنسان لم يتيسّر له أن يغسل نجاسته وصار على ثوبه نجاسة فله أن يقرأ القرءان سواء مس المصحف إذا كان على وضوء أو قرأ حفظا عن قلبه فكل ذلك سواء أي لا يضره. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
إمام في أحد المساجد و يتعذرعليه أن يقرأ من القرآن في صلاة الفجر عن ظهر قلب و ذلك لأنه يكثر عنده الخطأ و يقرأ من المصحف نظرا و ليس عن ظهر قبل لأنه يكون مرهقا نفسيا فما رأيكم ؟
الشيخ : لا حرج في هذا أي لا حرج أن يقرأ القرءان في الفريضة أو النافلة من المصحف وهو يصلي لأن ذلك حاجة وهو وإن كان سوف يتحرّك بتقليب الورق وحمل المصحف ووضعه على الأرض أو على كرسي حوله لكن هذا عمل يسير لمصلحة الصلاة وأكثر ما يقع هذا في صلاة الفجر يوم الجمعة فإن المشروع في صلاة الفجر يوم الجمعة أن يقرأ في الركعة الأولى ألم تنزيل السجدة وهي التي بين سورة لقمان والأحزاب وفي الركعة الثانية (( هَل أَتى عَلَى الإِنسانِ حينٌ مِنَ الدَّهرِ )) وهي التي بين القيامة والمرسلات يقرأ السورتين كاملتين في فجر كل يوم جمعة ويُديم ذلك إلا يسيرا يعني مثلا في الشهر مرة يقرأ بغيرهما في فجر يوم الجمعة لئلا يظن الناس أنه يجب أن يقرأ بهما في فجر يوم الجمعة فهاتان السورتان طويلتان ربما لا يتيسّر لكل إمام أن يحفظهما عن ظهر قلب فلا بأس أن يقرأ بالمصحف.
وهنا نقطة في هذه المسألة وهي أن بعض الأئمة يقسم سورة السجدة في الركعتين أو يقرأ نصف سورة السجدة في الركعة الأولى ونصف سورة الإنسان في الركعة الثانية وهذا غلط لأنه حينئذ يكون شطّر السنّة فإما أن يأتي بالسنّة كاملة وإما أن يقرأ بسور أخرى. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
7 - إمام في أحد المساجد و يتعذرعليه أن يقرأ من القرآن في صلاة الفجر عن ظهر قلب و ذلك لأنه يكثر عنده الخطأ و يقرأ من المصحف نظرا و ليس عن ظهر قبل لأنه يكون مرهقا نفسيا فما رأيكم ؟ أستمع حفظ
دخل الإمام إلى المسجد و لم يؤذن للصلاة فأقام هذا الإمام الصلاة و صلى بدون أذان فما رأيكم ؟
الشيخ : إذا كان البلد فيها مؤذّنون يُسمعون في كل البلد فالأذان فرض كفاية وقد حصل الفرض بأذان الأخرين فإذا دخل الإمام وأقام الصلاة بدون أذان فلا حرج وأما إذا لم يكن في البلد سوى هذا المسجد الذي يؤذّن فيه فلابد أن يؤذّن حتى وإن فات أول الوقت فيؤذّن متى حضر ويُقيم الصلاة.
السائل : أحسن الله إليكم.
الشيخ : وإنني بهذه المناسبة.
السائل : تفضل يا شيخ.
الشيخ : أنصح إخواني المؤذنين والأئمة أنصحهم بأن يُلاحظوا الأمانة ويُراعوها في أداء ما يجب عليهم فيقوم المؤذّن بالأذان على الوجه الأكمل يؤذّن في الوقت ولا يتأخّر ويقيم كلمات الأذان على ما ينبغي، كذلك بعض الأئمة يتخلّف عن الصلاة أحيانا لعذر وأحيانا تهاونا فإن كان لعذر فلابد أن يُقيم من يصلي عنه حتى لا يبقى الناس يتناظرون من يصلي بنا وليُنب عنه من هو أهل للإمامة في قراءته ودينه وأما إذا كان تخلّفه تهاونا لأنه خرج إلى البر لنزهة أو ما أشبه ذلك فهذا غلط، هذا خلاف الأمانة فولاة الأمر وكلوا إليه هذا ليقوم به على الوجه المطلوب فلا يجوز له أن يتهاون في هذا الأمر المهم.
هذه نصيحتي لإخواني الأئمة والمؤذنين الذين هم أوْلى الناس بأن يطبقوا ما يجب عليهم نحو الوظيفة.
السائل : نعم يا شيخ.
الشيخ : نعم.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
8 - دخل الإمام إلى المسجد و لم يؤذن للصلاة فأقام هذا الإمام الصلاة و صلى بدون أذان فما رأيكم ؟ أستمع حفظ
هل الكلام في المسجد من غير مصلحة كالبيع أو الشراء يجوز ؟
الشيخ : نعم. البيع والشراء والتأجير والاستئجار محرّم في المسجد لأنه يُنافي ما بُنيت المساجد من أجله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبنى لهذا ) وكذلك إنشاد الضالة بأن يضيع للإنسان شيء ثم يقف في المسجد يا جماعة من عيّن كذا وكذا هذا حرام لأن المساجد لم تُبنى لهذا.
وأما إذا وجد الإنسان لقطة وقال للناس مثلا من هي له فهذه أهْون مما إذا سأل عن الضائع ومع ذلك نقول أخرج إلى باب المسجد إلى الشارع وتكلّم فيما شئت ببيع شراء إنشاد ضالة، هذا هو الواجب نحو هذه المساجد لكن يبقى إشكال يقع عند كثير من الناس يمر بك مسكين يسأل ومعك ورقة فئة خمسين وأنت تريد أن تعطيه عشرة فقط فهل يجوز أن تعطيه الخمسين وتقول أعطني أربعين هذا في الحقيقة لا يُقصد به التجارة ولا تتم الصدقة إلا به لأنه بين أمرين، إما أن يعطيك أربعين وتعطيه عشرة وإما أن تقول ما عندي عشرة وترد السائل فأظن والله أعلم أن مثل هذا لا بأس به لأنه لا يُقصد به التجارة ولا يُقصد به شيء من الدنيا إنما يُقصد به شيء للأخرة لكن لا وسيلة لنا إلا هذا فأرجو أن لا يكون في هذا بأس. نعم.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة.
شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم وفي الختام تقبّلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.