يقول السائل : فضيلة الشيخ حفظكم الله ما حكم مصافة الطفل في الصف الغير المميز أقل من خمس سنوات وإذا كان لا يجوز فهل يعتبر قاطعاً للصف وإذا كان قاطع للصف هل على الإمام أن يؤخره إلى مؤخرة المسجد أفيدونا حفظكم الله ، حيث أن ذلك يكثر عندنا في المساجد مأجورين .؟
السائل : هذا السائل أ أ من القصيم يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله ما حكم مصافة الطفل في الصف الغير مميّز أقل من خمس سنوات وإذا كان لا يجوز فهل يُعتبر قاطع للصف وإذا كان قاطع للصف هل على الإمام أن يؤخّره إلى مؤخّرة المسجد أفيدونا حفظكم الله حيث إن ذلك يكثر عندنا في المساجد مأجورين؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيّنا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين، تضمن هذا السؤال مسألتين، المسألة الأولى مصافة هذا الصبي الذي لا يميز وجوابها أن مصافته لا تصح لأن صلاته لا تصح ومن لا تصح صلاته لا تصح مصافته وعلى هذا فلو كان رجلان تقدّم أحدهما ليكون إماما وتأخّر الثاني مع هذا الطفل الذي لم يميّز فإنه يعتبر مصليا منفردا لا تصح صلاته ويجب عليه أن يصف مع الإمام. أما المسألة الثانية فهو قطع الصف فلا يُعتبر وقوف هذا الطفل قاطعا للصف لأن مسافته قصيرة فلا يكون قاطعا للصف لكن ينبغي لأولياء الأمور أن لا يأتوا بمثل هذا الطفل الصغير لأنه يُشغلهم أو يُشغل المصلين فإما أن يعبث حال وجوده في الصف فيشغل من حوله وإما أن لا يعبث ولكن يُشغل ولي أمره، نعم إن دعت الضرورة إلى ذلك مثل أن لا يكون في البيت أحد مع هذا الطفل الصغير أو ليس معه إلا أطفال لا يعتمد الإنسان على حفظهم له ويخشى وليّه أن يعبث هذا الطفل بنار أو غيرها هذا ضرورة لا بأس أن يحضره ولكن عليه أن يكف أذاه عن المصلين. نعم. السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
فضيلة الشيخ يلاحظ من بعض الناس أنه عندما يريد الإنصراف من المسجد يقوم بالسلام على الإمام أو المأمومين وقد يكون ذلك من قبل أن يتم قراءة الذكر الذي يقال عقب الصلاة ما حكم ذلك .؟ أرجوا توضيح ذلك وفقكم الله لتعم الفائدة .؟ وهل فعله في بعض الأحيان طيب لتأليف القلوب .؟
السائل : فضيلة الشيخ يُلاحظ من بعض الناس أنه عندما يريد الانصراف من المسجد يقوم بالسلام على الإمام أو المأمومين وقد يكون ذلك قبل أن يُتم قراءة الذكر الذي يقال عقب الصلاة ما حكم ذلك أرجو توضيح ذلك وفقكم الله لتعم الفائدة وهل فعله في بعض الأحيان طيب لتأليف القلوب؟ الشيخ : أما إذا سلّم عند الانصراف من المسجد فلا أرى في هذا بأسا وإن كنت لا أعلم أن في ذلك سنّة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم لكن عموم الأدلة في مشروعية السلام عند الانصراف قد تدخل فيه هذه المسألة وأما ما يفعله بعض الناس من أنهم إذا سلّموا من الصلاة جعلوا يُسلِّمون على الإمام وهم جلوس من غير انصراف فهذا بدعة وليس بمشروع لأنه ليس له سبب والسلام من الصلاة كاف عن هذا. نعم. السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
ما صحة هذا الحديث ( إن لله في كل يوم وليلة مائة وعشرين رحمة تنزل على هذا البيت فستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين إليها أي إلى الكعبة .؟
السائل : من حائل السائل م س يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله ما صحة هذا الحديث " إن لله في كل يوم وليلة مائة وعشرين رحمة تنزل على هذا البيت فستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين إليها " أي إلى الكعبة؟ الشيخ : هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم والنظر إلى الكعبة ليس بعبادة بل النظر إلى الكعبة إن قصد الإنسان بذلك أن يتأمّل هذا البناء المعظّم الذي فرض الله على عباده أن يحجوا إليه وازداد بهذا التفكير إيمانا صار مطلوبا من هذه الناحية وأما مجرّد النظر فليس بعبادة وبهذا يتبيّن ضعف قول من يقول إن المصلي يُسنّ له إذا كان يُشاهد الكعبة أن ينظر إليها دون أن ينظر إلى موضع سجوده فإن هذا القول ضعيف لأنه ليس عليه دليل ولأن الناظر إلى الكعبة والناس يطوفون حولها لابد أن ينشغل قلبه والسنّة للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده إلا في حال التشهّد فإنه ينظر إلى موضع إشارته أي إلى أصبعه وهو يشير بها وكذلك الجلوس بين السجدتين فإنه يُشير بأصبعه عند الدعاء فينظر إليه. نعم. السائل : أحسن الله إليكم.
هل الخضر عليه السلام ما رود فيه من الأحاديث صحيح إلى يومنا هذا وهل هو حي .؟
السائل : هل الخضر عليه السلام ما ورد فيه من الأحاديث صحيح إلى يومنا هذا وهل هو حي يقول؟ الشيخ : نعم. أما كونه حيا فلا، ليس بحي لأنه لو كان حيا لوجب عليه أن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وأن يجاهد معه ولم يكن شيء من ذلك فالخضر كغيره من البشر مات في وقته فيما يظهر لنا وكذلك ليس الخضر بنبي وإنما هو رجل ءاتاه الله تعالى علما لا يعلمه موسى عليه الصلاة والسلام لأن موسى عليه الصلاة والسلام قال إنه لا أحد في الأرض أعلم منه فأراه الله عز وجل هذه الأية أن موسى عليه الصلاة والسلام وإن كان لديه علم كثير من شريعة الله فإنه قد يفوته شيء من المعلومات الأخرى. نعم. السائل : أحسن الله إليكم.
أدركت الإمام في الركعة الثانية من صلاة الظهر وبعد سلام الإمام وبدلاً من أن أقوم وآتي بالركعة الأولى التي فاتتني سهوت وسلمت مع الإمام ولكن حالاً تذكرت بأن علي ركعة ويجب الإتيان بها وقمت وأتيت بالركعة وجلست للتشهد ثم سجدت سجدتي سهو ثم سلمت السؤال : هل عملي هذا صحيح .؟
السائل : السائل م أ موسى الرياض يقول فضيلة الشيخ أدركت الإمام في الركعة الثانية من صلاة الظهر وبعد سلام الإمام وبدلا من أن أقوم وءاتي بالركعة الأولى التي فاتتني سهوت وسلّمت مع الإمام ولكن حالا تذكّرت بأن علي ركعة ويجب الإتيان بها فقمت وأتيت بالركعة وجلست للتشهّد ثم سجدت سجدتي سهو ثم سلّمت السؤال هل عملي هذا صحيح؟ الشيخ : أما الصلاة فصحيحة وأما العمل فالأفضل أن يكون سجود السهو بعد السلام لأنه ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم صلى في أصحابه إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر وسلّم من ركعتين فنُبّه على ذلك فتقدّم صلى الله عليه وسلم وصلى الركعتين الباقيتين ثم سلّم ثم سجد سجدتين ثم سلّم فدل هذا على أن من سلّم قبل تمام صلاته ثم ذكر عن قُرب وأتمّها فإنه يجب عليه سجود السهو وأن محلّه يكون بعد السلام أما لو طال الفصل ولم يتذكّر إلا بعد طول فصل فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة من أولها ولا يسجد للسهو. نعم. السائل : أحسن الله إليكم.
رجل يداه مقطوعتان لا يستطيع الغسل فيهما هل يسقط عليه الغسل في مثل هذه الحالة إذا لم يجد العذر وكذلك إذا أراد أن يقرأ من المصحف هل له أن يضعه على رجليه .؟
السائل : إبراهيم من السودان مقيم بدولة قطر يقول فضيلة الشيخ سؤالي رجل يداه مقطوعتان لا يستطيع الغسل فيهما هل يسقط عنه الغسل في مثل هذه الحالة إذا لم يجد العذر وكذلك إذا أراد أن يقرأ من المصحف هل له أن يضعه على رجليه؟ الشيخ : إذا كانت اليدان المقطوعتان قد قطعتا من فوق المرفق فإن غسلهما يسقط وأما إذا قطعتا من مفصل المرفق فإنه يجب عليه أن يغسل طرف العضد وإذا كانتا قد قطعتا من نصف الذراع مثلا فإنه يجب عليه أن يغسل ما بقي من الذراع مع المرفق فهذه ثلاثة أحوال، الحال الأولى أن يكون القطع من فوق المرفق مما يلي العضد فلا يجب عليه أن يغسل شيئا. الثاني أن يكون القطع من المرفق فيجب عليه أن يغسل رأس العضد. الثالث أن يكون القطع من نصف الذراع مثلا فيجب عليه أن يغسل ما بقي من الذراع مع المرفق. أما مس المصحف فإنه لا بأس أن يضع الرجل المصحف على فخذيه وهو جالس ويقرأ منه. نعم. السائل : نعم. جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ.
ما حكم التثاؤب أثناء الصلاة ، وهل حقاً التثاؤب من الشيطان .؟
السائل : هذا السائل م م س من طيبة يقول ما حكم التثاؤب أثناء الصلاة وهل حقا التثاؤب من فعل الشيطان؟ الشيخ : نعم. التثاؤب من الشيطان صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وينبغي للإنسان إذا تثاءب سواء في الصلاة أم خارج الصلاة ينبغي له أن يكظم تثاؤبه ما استطاع فإن عجز فليضع يده على فمه سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة. نعم. السائل : أحسن الله إليكم. يقول هل هو من فعل الشيطان يا شيخ؟ الشيخ : ذكرت ... أنه من الشيطان، صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. السائل : صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم.
هل يجوز أن يدعوا الإنسان لنفسه بالتوفيق بالزواج من فتاة ويذكر اسمها بقلبه .؟
السائل : هل يجوز أن يدعو الإنسان لنفسه بالتوفيق بالزواج من فتاة ويذكر اسمها بقلبه؟ الشيخ : نعم. يجوز للإنسان أن يسأل الله تعالى أن ييسّر له التزوّج بفتاة معيّنة ولا حرج عليه في ذلك ولكني أنصح هذا وأمثاله من أن يتعلّق قلبه بها تعلّقا تُخشى منه الفتنة. نعم. السائل : طيب. أحسن الله إليكم.
إذا كان الإنسان قد فاته الكثير من الصلوات المفروضة في الماضي ويقوم الآن بقضاء ماتيسر له من دون أن يصلي السنن طبعاً هذا بسبب ضيق الوقت للعمل من أجل أن لا يتعب ومع العلم يقول بأنه مصاب بمرض الدسك في الظهر لذلك لا يستطيع الوقوف طويلاً .؟
السائل : يقول السائل إذا كان الإنسان قد فاته الكثير من الصلوات المفروضة في الماضي ويقوم الأن بقضاء ما يتيسّر له من دون أن يصلي السنن طبعا هذا بسبب ضيق الوقت للعمل من أجل ألا يتعب ومع العلم يقول بأنه مصاب بمرض الدسك في الظهر لذلك لا يستطيع الوقوف طويلا؟ الشيخ : أولا لابد أن نفصّل في هذه المسألة. السائل : نعم يا شيخ. الشيخ : هذه الصلوات التي فاتته إن كانت لغير عذر فإن القول الراجح أن قضاءها لا ينفعه ولا يُفيده وعليه فلا يقضيها ولكن يُكثر من العمل الصالح الذي يمحو الله به ما حصل منه من سيّئات أما إذا كانت قد فاتته لعذر مثل أن ينسى أو ينام ثم لا يقضي ظنا منه أنه إذا خرج الوقت فإنه لا قضاء فحينئذ يقضيها مرتّبة يبدأ مثلا بصلاة اليوم الأول ثم بصلاة اليوم الثاني ثم بصلاة اليوم الثالث وهكذا، أما السنن فهي سنن على اسمها. السائل : نعم. الشيخ : إن فعلها الإنسان فهو خير وإن تركها فلا شيء عليه. نعم. السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
أرجوا من فضيلة الشيخ أن يحدد لنا أوقات النهي بالساعات ، وهل يجوز قضاء النوافل في أوقات النهي كالوتر مثلاً .؟
السائل : هذا السائل يقول أرجو من فضيلة الشيخ أن يحدّد لنا أوقات النهي بالساعات وهل يجوز قضاء النوافل في أوقات النهي كالوتر مثلا؟ الشيخ : أوقات النهي لا يُمكن تحديدها بالساعات كلها لأنها من طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح ارتفاع الشمس قيد الرمح يكون بعد طلوعها بنحو ثلث ساعة. السائل : نعم. الشيخ : أو ربع ساعة. عند الزوال يعني وسط النهار تقدّر بنحو خمس دقائق إلى عشر دقائق قبل الزوال، في ءاخر النهار من صلاة العصر إلى غروب الشمس هذه أوقات النهي ولا يجوز أن يتنفّل الإنسان فيها نفلا لغير سبب كأن يقوم يتطوّع بدون سبب فهذا محرّم لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم نهى عنه وإذا فعل لم تصح صلاته ولم تُقبل منه بل إن كان متعمّدا فهو ءاثم وإن لم يكن متعمّدا فلا إثم عليه لكنه لا ثواب له لأنه صلى في غير وقت الصلاة. أما النوافل ذوات الأسباب فإنه لا بأس بها في أوقات النهي مثل أن يدخل المسجد بعد صلاة العصر فيصلي تحية المسجد أو يدخل إنسان بعد صلاة العصر قد فاتته الصلاة فيقوم ويصلي معه يتصدّق عليه بذلك فلا بأس أو تكون استخارة في أمر يفوت قبل انتهاء وقت النهي فيصلي الاستخارة فلا بأس وأما قضاء الوتر فلا يُقضى في أوقات النهي لأنه أعني الوتر يُمكن أن يُقضى في غير أوقات النهي فليس هناك ضرورة ملجئة إلى أن يقضيه في وقت النهي. نعم. السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ.
صليت فريضة وبعد تكبيرة الإحرام غيرت النية إلى فريضة أخرى كانت علي قضاء فما الحكم علماً بأن ذلك كان من زمن وكنت جاهلة بالحكم ولا أذكر الآن ماهي هذه الصلاة فما الحل جزاكم الله خيراً .؟
السائل : مجموعة من الأخوات من المملكة العربية السعودية بعثن بمجموعة من الأسئلة إحداهن تقول في هذا السؤال صليت فريضة وبعد تكبيرة الإحرام غيّرت النية إلى فريضة أخرى كانت علي قضاء فما الحكم علما بأن ذلك كان من زمن وكنت جاهلة بالحكم ولا أذكر والأن ما هي هذه الصلوات فما الحل جزاكم الله خيرا؟ الشيخ : تغيير النية من فريضة إلى فريضة يُبطل الأولى التي نواها لأنه غيّر نيته ونوى الدخول في الأخرى. أما الثانية فإن ابتدأها بتكبيرة الإحرام صارت صحيحة وإن لم يبتدئها بتكبيرة الإحرام ونوى أن التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام للثانية لم تصح هذه الفريضة لأن الفرائض لابد أن تُنوى من أولها. نعم. السائل : أحسن الله إليكم.
إذا قرأت المرأة آية فيها سجدة وكانت تكرر هذه الآية عدة مرات بقصد الحفظ هل تسجد في كل مرة أم لمرة واحدة فقط من خلال التكرار .؟
السائل : إحداهن تقول في هذا السؤال يا فضيلة الشيخ إذا قرأت المرأة ءاية فيها سجدة وكانت تكرّر هذه الأية عدّة مرات بقصد الحفظ هل تسجد في كل مرة أم لمرة واحدة فقط من خلال التكرار؟ الشيخ : تسجد للتلاوة في التلاوة الأولى فقط والباقي لا تسجد فيه لأنها نفس الأية التي سجدت من أجلها. نعم.
إذا كان سجود السهو بعد السلام فهل يكون أيضاً بعده سلام أي بعد سجود السهو سلام .؟
السائل : يقلن في هذا السؤال أيضا يا فضيلة الشيخ حفظكم الله إذا كان سجود السهو بعد السلام فهل يكون أيضا بعده أي بعد سجود السهو سلام؟ الشيخ : نعم. إذا سجد المصلي للسهو بعد السلام فإنه يسلّم بعد السجدتين مباشرة. السائل : نعم. الشيخ : ولا يتشهّد على القول الراجح لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أنه تشهّد.
لي أب من الرضاعة ولكنني لا أقابله فهل علي إثم في ذلك وجزاكم الله خيراً .؟
السائل : يقلن في هذا السؤال الأخير فضيلة الشيخ لي أب من الرضاعة ولكنني لا أقابله فهل علي إثم في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ الشيخ : لا أدري ماذا تُريد بكلمة لا أقابله هل المعنى أنها لا تكشف وجهها له أو المعنى أنها لا تزوره مثلا. السائل : لا تصله نعم. الشيخ : فإن كان الأول فإننا نُخبرها بأنه يجوز لها أن تكشف وجهها لأبيها من الرضاعة لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وإن كان الثاني فإنه لا إثم عليها لأن الأب من الرضاع ليس من ذوي الرحم الذين تجب صلتهم لكن، نعم، ينبغي ألا ينسى الإنسان من لهم عليه رضاعة بالبر والإحسان والصدقة وغير ذلك وأما أن يكون لهم حق كحق القرابة فلا. السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ.
عندنا أناس يذبحون للأولياء والصالحين ويذبحون عند شراء السيارة الجديدة حتى لا يحصل لها حادث ويذبحون للبيت الجديد حتى لا تسكن في الجان ويذبحون لخزان المياه حتى لا يغرق فيه أحد أفيدونا بالحكم عن هذه المسائل .؟
السائل : من شمال سيناء مصر السائل أبو محمد يقول فضيلة الشيخ عندنا أناس يذبحون للأولياء والصالحين ويذبحون عند شراء السيارة الجديدة حتى لا يحصل لها حادث ويذبحون للبيت الجديد حتى لا تسكن فيه الجان ويذبحون لخزان المياه حتى لا يغرق فيه أحد أفيدونا بالحكم عن هذه المسائل؟ الشيخ : نعم. أما الذبح للأولياء أو غيرهم من المخلوقين فإنه شرك أكبر مخرج عن الملّة وقد قال الله تبارك وتعالى (( إِنَّهُ مَن يُشرِك بِاللَّهِ فَقَد حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ الجَنَّةَ وَمَأواهُ النّارُ وَما لِلظّالِمينَ مِن أَنصارٍ )) وهؤلاء لا تنفعهم صلاة ولا صدقة ولا صيام ولا حج ولا غيرها من الأعمال الصالحة لأن الكافر لا يُقبل منه أي عمل صالح لقول الله تبارك وتعالى (( وَما مَنَعَهُم أَن تُقبَلَ مِنهُم نَفَقاتُهُم إِلّا أَنَّهُم كَفَروا بِاللَّهِ وَبِرَسولِهِ وَلا يَأتونَ الصَّلاةَ إِلّا وَهُم كُسالى وَلا يُنفِقونَ إِلّا وَهُم كارِهونَ )) وعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل من ذلك وأن يستقيموا على الإخلاص ومن تاب من الذنب تاب الله عليه قال الله تبارك وتعالى (( وَالَّذينَ لا يَدعونَ مَعَ اللَّهِ إِلهًا ءاخَرَ وَلا يَقتُلونَ النَّفسَ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إِلّا بِالحَقِّ وَلا يَزنونَ وَمَن يَفعَل ذلِكَ يَلقَ أَثامًا * يُضاعَف لَهُ العَذابُ يَومَ القِيامَةِ وَيَخلُد فيهِ مُهانًا * إِلّا مَن تابَ وَءامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صالِحًا فَأُولئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِم حَسَناتٍ وَكانَ اللَّهُ غَفورًا رَحيمًا * وَمَن تابَ وَعَمِلَ صالِحًا فَإِنَّهُ يَتوبُ إِلَى اللَّهِ مَتابًا )) وأما الذبح عند نزول البيت أو بناء الخزان أو ما أشبه ذلك فهذا سفه وخطأ لكنه لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر وعليهم أن يكفّوا عن هذا العمل لأن ذلك ليس وسيلة إلى حفظ البيت أو الخزان أو ما أشبه ذلك فهو يُشبه التمائم والتعوّذات التي ليست بمشروعة. نعم. السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ.
السائل : ما حكم الذهاب للسحرة والدجالين والكهنة؟ الشيخ : الذهاب إلى هؤلاء محرّم ولا يحِل الذهاب إليهم ولا خير فيهم وقد قال الله تبارك وتعالى (( وَلا يُفلِحُ السّاحِرُ حَيثُ أَتى )) والكهنة كذّابون لأنهم لهم عملاء من الجن يسترقون السمع ويُخبرونهم ثم يكذبون مع ما أخبروا به من أخبار السماء يكذبون كذبات كثيرة مائة كذبة أو أكثر أو أقل فهم كذبة لا يجوز الذهاب إليهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من أتى كاهنا فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ) وإنما كان ذلك كفرا لأنه تكذيب لقول الله تعالى (( قُل لا يَعلَمُ مَن فِي السَّماواتِ وَالأَرضِ الغَيبَ إِلَّا اللَّهُ )) . نعم. السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
كثير من الناس لا يعطون النساء نصيبها من الإرث فهل من نصيحة .؟
السائل : كثير من الناس لا يعطون النساء نصيبها من الإرث فهل من نصيحة؟ الشيخ : لا أظن أن هذا يقع لاسيما في البلاد الإسلامية العريقة في الإسلام لأن هذا أمر معلوم، معلوم بالضرورة من الدين قال الله تعالى (( يوصيكُمُ اللَّهُ في أَولادِكُم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ فَإِن كُنَّ نِساءً فَوقَ اثنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِن كانَت واحِدَةً فَلَهَا النِّصفُ )) وهذا أمر لا يخفى فلا يحل لأحد أن يمنع النساء من الإرث ومن فعل ذلك فهو ظالم معتد متعدّ لحدود الله عز وجل ولما ذكر الله سبحانه وتعالى الأية الثانية من ءايات المواريث في سورة النساء قال (( تِلكَ حُدودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسولَهُ يُدخِلهُ جَنّاتٍ تَجري مِن تَحتِهَا الأَنهارُ خالِدينَ فيها وَذلِكَ الفَوزُ العَظيمُ * وَمَن يَعصِ اللَّهَ وَرَسولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدودَهُ يُدخِلهُ نارًا خالِدًا فيها وَلَهُ عَذابٌ مُهينٌ )) ثم هم مع تعدّيهم لحدود الله ظالمون لأنفسهم إذ أنهم اكتسبوا بذلك إثما وأكلوا سحتا وللنساء أن يُطالبن بحقوقهن حتى ولو كان الذي منعهن من أقرب الناس إليهم لأنهن إذا طالبن بذلك فقد طالبن بحق. نعم. السائل : أحسن الله إليكم.
هل فرق الشعر من المنتصف أو الجنب اتباعا للموضة وإخراج خصلة من كل فرقة هل يعتبر من المائلات أفتونا مأجورين .؟
السائل : السائلة أختكم في الله م أ ح الرياض تقول هل فرق الشعر من المنتصف أو الجنب اتباعا للموضة وإخراج خصلة من كل فرقة هل يُعتبر من المائلات أفتونا مأجورين؟ الشيخ : الفرق لا يكون من أحد الجانبين بل هو من الوسط يُفرق الرأس فيكون الشعر الأيمن في اليمين والشعر الأيسر في اليسار وأما الميل بالفرقة فقد ذكر بعض علمائنا رحمهم الله أن ذلك داخل في الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) فبعض علمائنا رحمهم الله أدخل هذا أعني الفَرقة المائلة أدخلها في الحديث. السائل : أحسن الله إليكم.
هناك كثير من الطالبات إذا نصحناهن بأن تطويل الأظافر مخالف للسنة تساهلت بهذا وقالت بأن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها فهل من توجيه لهؤلاء النسوة .؟
السائل : تقول السائلة من الرياض هناك كثير من الطالبات إذا نصحناهن بأن تطويل الأظافر مخالف للسنّة تساهلت بهذا وقالت بأن السنّة يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها فهل من توجيه لهؤلاء النسوة؟ الشيخ : نعم. أوجّه كلمتي هذه إلى جميع النساء الصغار منهن والكبار وأقول على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تنجي نفسها من النار فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه وجد أن أكثر أهل النار النساء وعليها أي على المرأة أن تتبع سنّة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قال أنس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت في الأظفار وشبهها مما يؤخذ أربعين يوما وظاهر هذا الحديث إنه لا يجوز تأخير تقليم الأظفار أكثر من أربعين يوما. وأما قولها إن السنّة يُثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها فهذا تهاون منها ألم تعلم أنها سيأتيها اليوم الذي تتمنى أن يكون في حسناتها زيادة حسنة واحدة ثم إن هذه الموضة من أين أخِذت إنها ليست معروفة لا في أمهاتنا ولا في جداتنا ثم إن هذه الموضة التي يكون فيها المناكير يكون فيها شيء يمنع من وصول الماء إلى الظفر وهذا يُخِل بالوضوء إذ من شرط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة أو إلى الظفر. ثم إن من هذه الموضات حسب ما سمعنا أن بعضهن يجعل أصبعا واحدة فيها المناكير وتطويل الأظفار والباقي تقلّم وهذه مخالفة ظاهرة لأن الأظافر طريقها واحد إما أن تقلّم كلها وإما أن تترك كلها وتركها فوق أربعين يوما خلاف ما وقّته النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم لأمته. نعم. السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ.
السائل : هل غيبة من يفعل المعاصي جهرا جائزة؟ الشيخ : الأصل في الغيبة إنها حرام فلا تجوز إلا إذا كان هناك مصلحة. السائل : نعم. الشيخ : فإذا كانت غيبة من يجهر بالمعاصي مفيدة له أو لغيره فلا بأس والرجل أو المرأة إذا جاهرت بالمعصية لا تخرج من الإسلام كما هو مذهب أهل السنّة والجماعة أنه لا تكفير بالمعاصي التي دون الكفر وعلى هذا فتكون غيبة هؤلاء المجاهرين بالمعصية تكون حراما إلا إذا كان في ذلك فائدة. السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية.