هل يجوز دفع زكاة المال إلى زوجة الابن أو زوج البنت إذا كانا بحاجة ماسة إلى ذلك ؟ و من هم الذين تعطى لهم الزكاة ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الذين تُعطى إليهم الزكاة هم ثمانية أصناف ذكرهم الله تعالى في قوله: (( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )) أما الفقراء والمساكين فهم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية من ينفقون عليه لمدة سنة لكن الفقير أشَدّ حاجة من المسكين فيُعطى هؤلاء من الزكاة ما يكفيهم ويكفي من ينفقون عليه لمدة سنة.
وأما العاملون عليها فهم الذين أقامهم الإمام أي ولي الأمر لقبض الزكاة من أهلها وتفريقها فيهم وهم عاملون عليها أي لهم ولاية عليها وأما الوكيل الخاص لصاحب المال الذي يقول له: يا فلان خذ زكاتي وزّعها على الفقراء فليس من العاملين عليها لأن هذا وكيل فهو عامل فيها وليس عاملا عليها.
وأما المؤلفة قلوبهم: فهم الذين عندهم إيمان ضعيف يحتاجون إلى تقويته بشيء من المال فيعطون من الزكاة ما يحصل به التأليف وهل يُشترط أن يكونوا سادة في قومهم أم تجوز حتى لأفراد الناس؟ على قولين للعلماء، منهم من قال: إنه لابد أن يكون المؤلّف سيّدا في قومه لأن ذلك أبلغ في التأثير لأن السيّد إذا صلح وقوي إيمانه قوي إيمان أتباعه ومنهم من يقول: إن التأليف لمصلحة الإنسان الخاصة فيُعطى وإن لم يكن سيّدا في قومه وهذا أرجح.
وأما الرقاب: فهم الأرقاء يُشترون من أسيادهم بشيء من الزكاة ويُعتقون.
وأما الغارمون: فهم الذين عليهم الديون ولا يستطيعون سدادها فهؤلاء يُسدّد عنهم من الزكاة فإن قال قائل: هل الأفضل أن أعطي هذا المدين ويوفي بنفسه أو الأفضل أن أذهب إلى دائنه وأوفيه؟ فالجواب: أن هذا يختلف إن كان المدين أمينا بحيث إذا أعطيناه من الزكاة قضى بها الدين عن نفسه فالأفضل أن نعطيه إياها ويقضي الدين بنفسه وإن كان المدين غير مأمون أي نخشى إن أعطيناه ليقضي دينه أن يتلاعب بها ولا يقضي الدين فحينئذ نذهب نحن بأنفسنا ونعطي دائنه من الزكاة ما يوفي عن ذمته.
وأما في سبيل الله: فهو الجهاد في سبيل الله فيعطى المجاهدون من الزكاة ويُشترى لهم من الأسلحة من الزكاة لعموم قوله تعالى (( وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ )) فهو يشمل المجاهَدين وما يُجاهدون به.
وأما ابن السبيل: فهو المسافر الذي انقطع به السفر يعني رجل سافر من مكة إلى المدينة وفي أثناء الطريق انقضت نفقته فيُعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، هؤلاء هم أهل الزكاة.
وأما دفع الزكاة لزوجة الابن فإن كان ذلك للإنفاق عليها فهي مستغنية بإنفاق زوجها عليها، ليست من أهل الزكاة وإن كان زوجها فقيرا وجب على أبيه أن يُنفق على ابنه وعلى زوجة ابنه من ماله الخاص وحينئذ لا يُعطيها من الزكاة وأما إن كانت زوجة الابن تحتاج المال لوفاء دين عليها فلا بأس أن يعطيها أبو زوجها من زكاته لتقضي دينها.
وكذلك لو فرِض أن أبا الزوج ليس عنده إلا مال قليل لا يكفيه وعائلته إلا بمشقة فيجوز أن يعطي من زكاته زوجة ابنه لأنه في هذه الحال لا يلزمه الإنفاق على زوجة ابنه لعدم قدرته على ذلك.
وكذلك في المسألة الثانية؟
السائل : قال هو زوجة الابن أو زوج البنت.
الشيخ : وكذلك زوج البنت يجوز أن يُعطى من الزكاة بكل حال إذا كان فقيرا لأن زوج البنت لا يجب على أبيها أن يُنفق عليه.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل مبارك يقول فضيلة الشيخ.
1 - هل يجوز دفع زكاة المال إلى زوجة الابن أو زوج البنت إذا كانا بحاجة ماسة إلى ذلك ؟ و من هم الذين تعطى لهم الزكاة ؟ أستمع حفظ
ما حكم إخراج الزكاة من الراتب عن كل شهر رغبة في تعجيلها حتى و لو كان الموظف عليه دينا ؟
الشيخ : لا حرج في هذا جزاه الله خيرا هذا من باب التعجيل يعني لو كان إنسان كلما قبض الراتب أخرج زكاته حالا فإنه لا بأس بذلك وإن شاء فإذا دار الحول على الراتب الأول أدّى الزكاة عن الجميع فيكون بالنسبة للحوْل الأول قد أدّى زكاته في وقتها وبالنسبة للأشهر التالية قد عجّل زكاتها وتعجيل الزكاة لا بأس به وهذا أيسر وأسهل أنه يجعل لزكاته شهرا معيّنا وهو الشهر الذي تجب فيه زكاة الراتب الأول ويمشي على هذا ويكون ما وجبت زكاته قد أدّيت زكاته في وقتها وما لم تجب تكون زكاته معجّلة والصورة الأولى الذي ذكرها السائل أيضا فيها راحة كلما قبض شيئا زكّاه على طول. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم. السائل من اليمن يقول.
2 - ما حكم إخراج الزكاة من الراتب عن كل شهر رغبة في تعجيلها حتى و لو كان الموظف عليه دينا ؟ أستمع حفظ
هل يجوز للمرأة إذا كان الزوج غائبا عنها أن تدخل من هم غير محارم لها من أقاربها و المبيت في البيت ؟
الشيخ : لا يحل لها ذلك، لا يجوز للمرأة أن تُدخل بيت زوجها من ليسوا من محارمها ولا يجوز أن تدخل بيت زوجها أحدا من محارمها على وجه السكنى فيه لكن في الصورة الثانية إذا أذن زوجها أن تُدخل أحدا من محارمها ليسكن معها فلا بأس.
أما في المسألة الأولى فلتُبعد عنه إبعاد الرجل عن الأسد. نعم.
السائل : هذا سائل للبرنامج يقول.
3 - هل يجوز للمرأة إذا كان الزوج غائبا عنها أن تدخل من هم غير محارم لها من أقاربها و المبيت في البيت ؟ أستمع حفظ
هل يؤاخذ الإنسان على الوساوس التي تحصل له و يضيق بها الصدر و ماهو الوسواس القهري و ما العلاج في ذلك ؟
الشيخ : لا يؤاخذ الإنسان على وسوسة الصدر بل وسوسة الصدر تدل على كمال الإيمان وعلى أن الإيمان خالص وذلك أن الشيطان عجز أن يصد هذا الرجل عن دين الله بالتهاون والتفريط فلجأ إلى الوسوسة مما يدل على أن القلب عامر وأن الشيطان يريد أن يدمّره وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند حدوث هذه الوسوسة بأمرين، الأمر الأول: الاستعاذة بالله من ذلك، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لأن هذا من وساوس الشيطان.
والثاني: الإعراض عنه والانتهاء عنه وعدم ترديده في النفس وإذا فعل هذا زال عنه وليحرص الإنسان غاية الحرص على أن يتلهّى تلهّيا كاملا ولا يلتفت إليه لأنه لا يضرّه بل هو كما قلت صريح الإيمان للحديث الصحيح في ذلك. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم. السائل عيضة عمر يقول في هذا السؤال.
4 - هل يؤاخذ الإنسان على الوساوس التي تحصل له و يضيق بها الصدر و ماهو الوسواس القهري و ما العلاج في ذلك ؟ أستمع حفظ
امرأة توفيت قبل أن تؤدي فريضة الحج و قد رزقت بأولاد و قد رزقوا بمال و يريدون الحج عن والدتهم المتوفَّاة و لكنهم لم يؤدوا فريضة الحج فهل يجوز أن يوكلوا من يحج عن والدتهم مع إعطائه جميع مصاريف الحج أم يحجوا عن والدتهم قبل أن يؤدوا الفريضة هم ؟
الشيخ : أولا العبارة الصواب أن يُقال: المتوفاة.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن الله يتوفّى الأنفس وليست الأنفس متوفّية وإن كان لها وجه في اللغة العربية لكن الأفصح المتوفّاة فيُقال فلان متوفّى وفلانة متوفاة.
أما بالنسبة للجواب على السؤال فإن أمهم إن كانت لم تستطع الحج في حياتها فليس عليها حج لأن الله اشترط لوجوب الحج الاستطاعة فقال: (( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا )) والغالب على الناس فيما مضى هو الفقر وعدم الاستطاعة وحينئذ يكون حجّهم عن أمّهم نفلا لا فريضة وأما إذا كانت قد وجب عليها الحج ولكنها أخّرت وفرّطت فهنا يؤدّون عنها الحج على أنه فريضة ولكن لا يحجون بأنفسهم عنها حتى يحجوا عن أنفسهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يلبي يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: ( من شبرمة؟ ) قال: أخ لي أو قريب لي، قال: ( حججت عن نفسك؟ ) قال: لا، قال: ( هذه عنك ثم حج عن شبرمة ) .
أما إذا أرادوا أن يعطوا غيرهم يحج عنها وهم لم يؤدّوا الحج عن أنفسهم فإن كانت الدراهم التي يعطونها غيرهم ليحج عن أمهم تكفيهم لو حجوا هم عن أنفسهم وليس عندهم غيرها وجب عليهم أن يحجوا عن أنفسهم ولا يجوز أن يعطوا أحدا يحج عن أمهم وإن كان عندهم مال واسع لكنهم لم يحصل لهم أن يحجوا هذا العام وأعطوا أحدا يحج عن أمهم فلا حرج في ذلك. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم. يقول السائل أيضا.
5 - امرأة توفيت قبل أن تؤدي فريضة الحج و قد رزقت بأولاد و قد رزقوا بمال و يريدون الحج عن والدتهم المتوفَّاة و لكنهم لم يؤدوا فريضة الحج فهل يجوز أن يوكلوا من يحج عن والدتهم مع إعطائه جميع مصاريف الحج أم يحجوا عن والدتهم قبل أن يؤدوا الفريضة هم ؟ أستمع حفظ
إذا دخلت المسجد قبل صلاة الظهر و أريد أن أصلي الراتبة التي قبل الظهر فهل أصلي أولا تحية المسجد ثم الراتبة أم أن تحية المسجد تعتبر من ضمن الراتبة ؟
الشيخ : تحية المسجد تُعتبر من ضمن تلك الأربع بمعنى أنك إذا صليت الراتبة كفتك عن تحية المسجد كما أنك لو دخلت والإمام يصلي صلاة الفريضة ودخلت معه كفت عن تحية المسجد لأن المقصود من ركعتي التحية هو أن الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين سواء كانت نفلا أو راتبة أو فريضة.
السائل : أحسن الله إليك ..
الشيخ : ولكنه قال: ( أربع قبل الظهر ) فينبغي أن يُعلم أن هذه الأربع بتسليمتين يعني كل ركعتين لهما تشهّد وتسليم. نعم.
السائل : جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هذا السائل أ م م يقول.
6 - إذا دخلت المسجد قبل صلاة الظهر و أريد أن أصلي الراتبة التي قبل الظهر فهل أصلي أولا تحية المسجد ثم الراتبة أم أن تحية المسجد تعتبر من ضمن الراتبة ؟ أستمع حفظ
يكثر في أماكن تجمعات الطلاب بعض الأوراق التي تحمل لفظ الجلالة أو اسم الرسول صلى الله عليه و سلم و البعض يرميها غير مبال بها فهل يتعين على كل شخص أن يضع هذه الأوراق على الأرض أو أن يحملها و إن كانت كثيرة و مبعثرة على الأرض أن توضع إن لم يجد مكانا مناسبا لها ؟
الشيخ : الظاهر لي أنه لا يلزم كل إنسان وجد قراطيس في الأرض أن يأخذها ويُفتّشها وينظر هل فيها ءاية أو حديث لأن هذا شاق، نعم لو رأى بعينه أن في هذه القرطاسة ءاية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم فحينئذ يأخذه ولكني أنصح إخواني الذين يُلقون هذه الأوراق أن يتفقدوها قبل فإذا وجدوا فيها ءاية أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أمسكوا بها وأحرقوها والنار تأكل ما وضِع فيها وألا يتهاونوا في هذا الأمر وقد بلغني أن بعض السفهاء يلقون مقرّر التفسير الذي فيه الأيات وبيان معناها يلقونه في الزبالة والعياذ بالله غير مبالين بما فيها وهذا على خطر عظيم لأن القرءان له من الحرمة ما هو جدير به فالقرءان كلام الله تبارك وتعالى تكلّم به جل وعلا كلاما بصوت وحرف وألقاه على جبريل وجبريل ألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم بلسان عربي مبين فكيف يليق بمن يؤمن بالله واليوم الأخر أن يلقي كلام الله في الزبل؟ سبحان الله، هذا فعل قبيح نسأل الله لنا ولإخواننا الهداية والتوفيق.
السائل : اللهم ءامين.
الشيخ : وفي هذه الحال نقول اجمع ما لا يمكن استعماله عندك من الكتب التي فيها الأيات والأحاديث، اجمعها وأحرقها، اخرج إلى جهة من الجهات من البر ثم أحرقها. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل سالم أبو سامي يقول في هذا السؤال.
7 - يكثر في أماكن تجمعات الطلاب بعض الأوراق التي تحمل لفظ الجلالة أو اسم الرسول صلى الله عليه و سلم و البعض يرميها غير مبال بها فهل يتعين على كل شخص أن يضع هذه الأوراق على الأرض أو أن يحملها و إن كانت كثيرة و مبعثرة على الأرض أن توضع إن لم يجد مكانا مناسبا لها ؟ أستمع حفظ
في قريتنا عادة و هي أنه إذا ولدت المرأة تجلس أربعين يوما نفساء و لا تصلي و لا تصوم رغم أن كثيرا من النساء تطهر قبل الأربعين فنرجو أن توضحوا للأخوات ماذا على المرأة أن تعمل و كم أقل أيام النفاس ؟
الشيخ : النفاس لا حَدّ لأقله قد يكون النفاس يوما واحدا بل ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله أن المرأة قد تلد بلا دم فالتي تلد بلا دم ليس عليها نفاس من حين أن تضع وينقطع الدم تغتسل وتصلي ولا تغتسل أيضا إذا لم يخرج دم تتوضّأ وتصلي فإن خرج منها دم فهو نفاس ولا حد لأقله ربما يكون يوما أو يومين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة وربما يصل إلى أربعين لكن متى طهرت قبل الأربعين وجب عليها أن تغتسل وتصلي ولها أن تفعل كل ما يفعله الطاهرات ومن ذلك أن يُجامعها زوجها فإن جماع زوجها لها في الأربعين بعد الطهر لا بأس به وإذا كانت الصلاة تجوز فالجماع من باب أوْلى فإن زادت على أربعين فإن وافقت هذه الزيادة أيام حيضها في العادة فهو حيض وإن لم يُوافق عادة فقال بعض أهل العلم إنه دم فساد ويجب عليها أن تغتسل وتصلي ولو كان الدم يجري وقال ءاخرون: لا، مادام الدم باقيا على ما هو عليه قبل الأربعين فلتستمر إلى الستين وهذا مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بل أظنه قال أنه قد يكون سبعين يوما وعلى كل حال متى كان الدم بحاله أي على ما هو عليه قبل الأربعين فإنها تبقى إلى الستين فإن طهرت قبل ذلك اغتسلت وصلّت. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم شيخ. هذا سائل للبرنامج من إحدى الدول دول المغرب العربي يقول فضيلة الشيخ.
8 - في قريتنا عادة و هي أنه إذا ولدت المرأة تجلس أربعين يوما نفساء و لا تصلي و لا تصوم رغم أن كثيرا من النساء تطهر قبل الأربعين فنرجو أن توضحوا للأخوات ماذا على المرأة أن تعمل و كم أقل أيام النفاس ؟ أستمع حفظ
هل الذكر عند حمل الجنازة بدعة و قراءة سورة يس جماعة عند الدفن هل هو بدعة و عند الانتهاء من الدفن يدعو الإمام و يؤمن الحاضرون جماعة فهل هذا العمل بدعة أيضا ؟
الشيخ : نعم. الذكر عند حمل الجنازة بدعة وكذلك الأمر به وقد سمعنا أن بعض الناس إذا أخذ بقائمة السرير يقول لا إله إلا الله ويرفع صوته وسمعنا أن بعض الناس يقول وحدوا وحدوا يأمر الناس بالذكر وكل هذا من البدع فمن سمع أحدا يقوله فلينصحه وليقل هذا لم يرد عن السلف الصالح، المسألة الثانية؟
السائل : المسألة الثانية قراءة سورة يس جماعة عند الدفن.
الشيخ : وهذا أيضا من البدع، قراءة يس عند الدفن من البدعة وكونها جماعة من البدع أيضا فهي بدعة فوق بدعة وقد جاء في الحديث: ( اقرؤوا على موتاكم يس ) وهذا الحديث ضعّفه بعض أهل العلم وقال: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ومن صحّحه قال: المراد اقرؤوها على المحتضَر الذي حضر أجله ويُعرف احتضار المرء لمن يُشاهده بعلامات واضحة فيقرأ سورة يس وقد قيل إن قراءة سورة يس عند المحتضَر تسهّل خروج الروح فالله أعلم.
أما قراءتها عند القبر جماعة فهذا بدعة لا شك فيه. المسألة الثالثة؟
السائل : المسألة الثالثة: عند الانتهاء من الدفن يدعو الإمام ويؤمّن الحاضرون الذي حوله.
الشيخ : وهذا أيضا من البدع أن يدعو الإمام أو غير الإمام بمن حوله للميت ويؤمّن الحاضرون لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم بل ورد خلافه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: ( استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الأن يُسأل ) ولم يكن يدعو بهم، استغفارا للميت وسؤال للتثبيت.
وإنني بهذه المناسبة أود أن أذكّر إخواني المسلمين كل من يسمع كلامي هذا أن يتمشّوا في هذه الأمور على ما جاءت به السنّة وعمله السلف الصالح وألا يُحدثوا عندها شيئا لم يشرعه الله ورسوله فيكونوا من المبتدعين وكل بدعة ضلالة إذا دفن الميت وفرِغ من دفنه يقف الإنسان عند القبر ويقول: اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، اللهم ثبته اللهم ثبته اللهم ثبته ثم ينصرف هذا ما تدل عليه السنّة وأما الوقوف طويلا وقراءة الأيات ءاية الكرسي أو الفاتحة أو يس أو غيرها من السور فلا أصل له.
السائل : نختم هذا اللقاء يا فضيلة الشيخ بهذا السؤال من السائلة أم حمزة من خميس مشيط تذكر بأنها.
9 - هل الذكر عند حمل الجنازة بدعة و قراءة سورة يس جماعة عند الدفن هل هو بدعة و عند الانتهاء من الدفن يدعو الإمام و يؤمن الحاضرون جماعة فهل هذا العمل بدعة أيضا ؟ أستمع حفظ
فتاة لها أم متوفَّاة و قبل وفاتها بلغها رمضان و لم تستطع أمها الصوم و بلغها رمضان الثاني و هي لم تستطع أيضا الصوم و انتهت السنة و توفيت الأم بسبب مرضها و لم تقض ما فاتها من رمضان في السنتين مع العلم أن زوجها كان يطعم عنها عن كل يوم مسكينا فهل يجب على ابنتها القضاء عنها علما أنها قادرة على الصوم و هذا الأمر مر عليه عشر سنوات ؟
الشيخ : لا يلزمها أن تصوم عن أمها ولا يُشرع لها أن تصوم عن أمها قضاء ذلك لأن والدها قد قام بما يجب وهو الإطعام عن كل يوم مسكينا وظاهر الحال.
السائل : نعم.
الشيخ : أن هذا المرض الذي أصاب أمها لا يُرجى زواله لأنه استمر معها طيلة السنتين ثم ماتت وعلى هذا فما قام به أبوها أي أبو البنت من الإطعام عن الأم عن كل يوم مسكينا كاف والأم حينئذ ليس عليها واجب صيام لأن ذمتها برئت.
السائل : الفقرة الثانية في هذا السؤال يا فضيلة الشيخ تقول هذه السائلة أم حمزة من خميس مشيط.
10 - فتاة لها أم متوفَّاة و قبل وفاتها بلغها رمضان و لم تستطع أمها الصوم و بلغها رمضان الثاني و هي لم تستطع أيضا الصوم و انتهت السنة و توفيت الأم بسبب مرضها و لم تقض ما فاتها من رمضان في السنتين مع العلم أن زوجها كان يطعم عنها عن كل يوم مسكينا فهل يجب على ابنتها القضاء عنها علما أنها قادرة على الصوم و هذا الأمر مر عليه عشر سنوات ؟ أستمع حفظ
ماهو الجزء من المصحف الذي يحرم لغير الطاهر مسه هل هو غلاف المصحف أم أوراق المصحف أم الآيات من المصحف ؟
الشيخ : كل المصحف لا يجوز مسّه بغير وضوء سواء الذي فيه كتابة أو ليس فيه كتابة أما الجِراب الذي يوضع فيه المصحف أو الكيس الذي يوضع فيه المصحف فإنه يجوز مسّه لأنه منفصل عنه.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.