عندنا عادة في ختام الصلاة خاصة صلاة الفجر و المغرب بعدما يسلم الإمام و ينتهي من صلاته و قبل أن يلتفت إلى المصلين يقرأ هو أو المؤذن أو أحد المصلين مثلا بقراءة إن الله و ملائكته يصلون على النبي... الخ ثم يقرأ في سره اللهم صل عليه و كذا باقي المصلين إلى عدد قد يصل إلى المائة تقريبا و بعد ذلك يقرأ آية الكرسي فقط ثم التسبيح و التحميد و التكبير ثم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم يدعو بأعلى صوته رافعا يديه و كذا جميع المصلين سرا علما أن الإمام أو من قام مقامه في ختام الصلاة يدعو جهرا أما بقية المصلين يدعون سرا أو يؤمنون على الدعاء سرا فهل ختام الصلاة بهذه الكيفية وارد في الشرع ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هذه الصفة ليست واردة في الشريعة الإسلامية بل كان النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم إذا سلّم من صلاته استغفر ثلاثاً وقال ( اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام ) وكذلك الأذكار الأخرى الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم.
أما هذه الكيفية فبدعة منكرة قبيحة فيها العدول عما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم والواجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يرجعوا إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وهو موجود والحمد لله في كتب الحديث وفي كتب الفقهاء وليُعلم أن من استمر على بدعة بعد علمه بها فإنه لا يزداد بها إلا ضلالة وبعدا من الله عز وجل فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يهدي إخواننا المسلمين إلى صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين.
والمأمومون ندعوهم ونحثّهم على أن لا يلتفتوا لهذا، إذا سلّموا استغفروا ثلاثا وقالوا: " اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام " وذكروا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر وانصرفوا ودعوا الإمام وحده وإن حصل أن الإمام نفسه يعود إلى السنّة ويقرأ الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم في هذا فإنه يكون بذلك إماما للمتقين لأن عمله هذا أعني رجوعه من البدعة إلى السنّة من تقوى الله عز وجل والناس سيتبعون أئمتهم فيكون بذلك إماما للمتقين. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح وأن يهدينا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين.
السائل : جزاكم الله خيرا يا شيخ. السائل يقول، هذا السائل يقول.
1 - عندنا عادة في ختام الصلاة خاصة صلاة الفجر و المغرب بعدما يسلم الإمام و ينتهي من صلاته و قبل أن يلتفت إلى المصلين يقرأ هو أو المؤذن أو أحد المصلين مثلا بقراءة إن الله و ملائكته يصلون على النبي... الخ ثم يقرأ في سره اللهم صل عليه و كذا باقي المصلين إلى عدد قد يصل إلى المائة تقريبا و بعد ذلك يقرأ آية الكرسي فقط ثم التسبيح و التحميد و التكبير ثم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم يدعو بأعلى صوته رافعا يديه و كذا جميع المصلين سرا علما أن الإمام أو من قام مقامه في ختام الصلاة يدعو جهرا أما بقية المصلين يدعون سرا أو يؤمنون على الدعاء سرا فهل ختام الصلاة بهذه الكيفية وارد في الشرع ؟ أستمع حفظ
هل التثويب في الأذان الأول أم في الأخير مع ذكر الأدلة فقد جاءت أحاديث قيدت التثويب في الأذان الأول و قد ذكر بعض أهل العلم أن المراد بالأذان الأول هو الأذان الذي يقال في المئذنة عند ابتداء الوقت و المراد بالثاني هو الإقامة فما الدليل على هذا التأويل و القاعدة أنه لا يصار إلى التأويل إلا إذا كانت القرائن قوية ؟
الشيخ : نعم. التثويب إنما هو في الأذان لصلاة الفجر، التثويب في الأذان لصلاة الفجر ومعلوم أن الأذان لصلاة الفجر لا يكون إلا بعد دخول الوقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا حضرت الصلاة فليؤذّن لكم أحدكم ) ولا تحضر الصلاة إلا بدخول وقتها.
وأما إطلاق الأذان الأول في مقابل الإقامة فهذا كثير كما في "صحيح مسلم" وكذلك أيضا في "الصحيحين": أن عثمان بن عفان رضي الله عنه زاد الأذان الثالث في صلاة الجمعة ويعنون به الأذان الذي قبل جلوس الإمام على المنبر للخطبة وسمّوه ثالثا لأنه هو الثالث مع الأذان الذي يحصل عند جلوس الإمام للخطبة والإقامة أما الأذان الذي يكون في ءاخر الليل ويسميه الناس الأذان الأول فهو اصطلاح حادث وليس لصلاة الفجر بل هو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم: ( ليوقظ النائم، ويُرجع القائم ) من أجل أن يتسحّر الناس قبل أذان الفجر الثاني ولهذا كان عمل الناس على هذا، يكون التثويب في الأذان الذي بعد طلوع الفجر لكن فهم بعض الناس من طلبة العلم الذين لم يتوغلوا في العلم ولم يأخذوا بأطراف النصوص ظنوا أن هذا هو الأذان الذي أراده الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: ( إذا أذّنت لصلاة الفجر الأذان الأول فقل الصلاة خير من النوم ) والمراد بالأذان الأول يعني الذي يكون بعد طلوع الفجر فيكون الأذان الثاني هو الإقامة. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل.
2 - هل التثويب في الأذان الأول أم في الأخير مع ذكر الأدلة فقد جاءت أحاديث قيدت التثويب في الأذان الأول و قد ذكر بعض أهل العلم أن المراد بالأذان الأول هو الأذان الذي يقال في المئذنة عند ابتداء الوقت و المراد بالثاني هو الإقامة فما الدليل على هذا التأويل و القاعدة أنه لا يصار إلى التأويل إلا إذا كانت القرائن قوية ؟ أستمع حفظ
هل إذا نام الإنسان في السجود في صلاة الجماعة هل عليه أن يعيد الوضوء ؟
الشيخ : النوم لا ينقض الوضوء إلا إذا كان نوما عميقا بحيث لو أحدث الإنسان لم يحس بنفسه فحينئذ ينتقض وضوؤه وأما إذا غاب عن الدنيا لكنه لو أحدث لأحس بنفسه فإنه لا ينتقض وضوؤه سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة وسواء كان قاعدا أو مضطجعا لأن المدار كله على فقد الإحساس فمتى فقد الإحساس بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه انتقض وضوؤه وإذا كان لم يفقد الإحساس بحيث لو أحدث لأحس بنفسه فإن وضوءه لا ينتقض هذا هو القول الراجح الذي تجتمع به الأدلة في مسألة انتقاض الوضوء بالنوم.
السائل : أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل يا فضيلة الشيخ.
هل يكون بعد الإسفرار( إسفرار الشمس) و بعد نصف الليل وقت لأداء العصر و العشاء أم لا ؟
الشيخ : كيف؟ كيف؟
السائل : يقول هل يكون بعد الاصفرار اصفرار الشمس يقصد وبعد نصف الليل وقت لأداء العصر والعشاء أم لا؟
الشيخ : أما العصر فنعم ما بين الاصفرار إلى الغروب من وقتها ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم: ( من أدرك ركعة -أو قال سجدة- من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) .
وأما العشاء فلا فإن العشاء ينتهي وقتها بنصف الليل جاء ذلك صريحا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره وعليه فما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا للعشاء لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أنه وقت للعشاء بل قد حدّده النبي صلى الله عليه وسلم بنصف الليل والمحدّد لا يدخل فيه ما بعد الحد وبناء على ذلك لو أن المرأة طهُرت من الحيض بعد منتصف الليل لم يلزمها صلاة العشاء ولا صلاة المغرب لأن الوقت قد خرج والمشهور عند كثير من العلماء أنه أعني وقت صلاة العشاء ينتهي بطلوع الفجر لكن ما بين نصف الليل وطلوع الفجر وقت ضرورة كما بين اصفرار الشمس وغروبها وقت ضرورة بالنسبة للعصر لكن القول الذي اخترناه هو الذي تدل عليه الأدلة ولا يمكن لأي إنسان أن يأتي بدليل يدل على أن ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر وقت للعشاء غاية ما هنالك أن من أخّر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى فهو مفرّط وهذا ليس على عمومه بالإجماع في صلاة الفجر وصلاة الظهر فإن الضحى وقت فاصل بين صلاة الفجر وصلاة الظهر فكذلك نصف الليل الأخير فاصل بين العشاء وبين الفجر فعلى هذا يكون هناك فاصل بين الوقتين: في النهار ما بين طلوع الشمس إلى زوالها وفي الليل ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر. نعم.
السائل : حفظكم الله. السائل يقول هذا.
ماهي المسائل التي يجب تعلمها و العمل بها ؟
الشيخ : يجب أن يتعلّم الإنسان كل ما يحتاج إليه في دينه بدون حصر فعلى الإنسان أن يتعلّم كيف يتوضأ كيف يصلي كيف يصوم كيف يحج، كيف يزكّي إذا كان عنده مال فكل ما يحتاج الإنسان إلى معرفته في الدين فإنه يجب عليه أن يتعلّمه، هذه هي القاعدة وهي واضحة.
وأما ما لا يحتاج إليه فطلب العلم فرض كفاية إذا اشتغل الإنسان به فقد قام بفرض كفاية وإن اكتفى بغيره من أهل العلم فذمته بريئة.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول يا فضيلة الشيخ.
هل يشترط في مسح الوجه عند التيمم تعميم جميع الوجه بالصعيد الطيب أم مجرد إمرار اليدين على الوجه فقط ؟
الشيخ : فالواجب على الإنسان في التيمم أن يمسح جميع الوجه لقول الله تبارك وتعالى: (( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ )) فكما يجب تعميم الرأس المستفاد من قوله تعالى: (( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ )) كذلك نستفيد تعميم الوجه في قوله تعالى: (( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ )) وأما ما يفعله بعض الناس من كونه يمسح الأنف وما حوله فهذا غلط بل الواجب أن يمسح من الأذن إلى الأذن عرضا ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولا.
السائل : عبد الرحمان مقيم في الخبر يقول.
6 - هل يشترط في مسح الوجه عند التيمم تعميم جميع الوجه بالصعيد الطيب أم مجرد إمرار اليدين على الوجه فقط ؟ أستمع حفظ
سائل يقول : لقد أنعم الله علي و أديت فريضة الحج و اعتمرت و أريد أن أؤدي عمرة عن والدتي مع العلم بأنها على قيد الحياة و لكنها كبيرة في السن و لا تستطيع القيام بذلك و لي أخ يحتاج إلى هذا المبلغ الذي سوف أنفقه في العمرة فهل أؤدي العمرة أو أعطي أخي هذا المبلغ ؟
الشيخ : الأفضل أن تعطي أخاك هذا المبلغ لأن ذلك من صلة الرحم الواجبة وأما العمرة عن أمك فإذا كانت عاجزة لا تستطيع فتؤدّي العمرة عنها في وقت ءاخر إن شاء الله.
السائل : جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ. حسن بريك من الليث السائل يقول.
7 - سائل يقول : لقد أنعم الله علي و أديت فريضة الحج و اعتمرت و أريد أن أؤدي عمرة عن والدتي مع العلم بأنها على قيد الحياة و لكنها كبيرة في السن و لا تستطيع القيام بذلك و لي أخ يحتاج إلى هذا المبلغ الذي سوف أنفقه في العمرة فهل أؤدي العمرة أو أعطي أخي هذا المبلغ ؟ أستمع حفظ
اشترى شخص ذهبا بثمانية آلاف ريالا و دفع نقدا ثلاثة آلاف ريالا رهن بالمبلغ الباقي خمسة آلاف ذهبا يوزن في ذلك اليوم على أن يسدد المبلغ في مدة متفق عليها و إذا لم يسدد في الموعد المحدد فإن الذهب يصبح من حق صاحب المحل فما الحكم في ذلك ؟
الشيخ : لا يحل لإنسان يشتري ذهبا بدراهم إلا أن يسلّم الثمن قبل التفرّق ويستلم الذهب قبل التفرّق وهذه المعاملة التي ذكرت في السؤال نقول: أما ما سلّم ثمنه فالبيع فيه صحيح وأما ما لم يسلّم ثمنه فالبيع فيه فاسد، الذهب لصاحب الدكان والدراهم عند صاحبها فليبلّغ الأن صاحب الدكان أن الصفقة تبعّضت صحّت فيما قبِض ثمنه وبطلت فيما لم يُقبض ثمنه والذهب لصاحبه إن زاد فهو زائد أو نقص، يعني إن زادت قيمته في الأسواق فهي زائدة وهي لصاحب الدكان وإن نقصت فهي على صاحب الدكان والدراهم عند صاحبها لم يسلّمها حتى الأن. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول.
8 - اشترى شخص ذهبا بثمانية آلاف ريالا و دفع نقدا ثلاثة آلاف ريالا رهن بالمبلغ الباقي خمسة آلاف ذهبا يوزن في ذلك اليوم على أن يسدد المبلغ في مدة متفق عليها و إذا لم يسدد في الموعد المحدد فإن الذهب يصبح من حق صاحب المحل فما الحكم في ذلك ؟ أستمع حفظ
نرجو بيان أحكام صلاة القصر و هل إذا كانت هناك مدة معينة للقصر يكون حساب تلك المدة و هل يدخل يوم الوصول و يوم الخروج في مدة القصر ؟
الشيخ : القصر سنّة مؤكّدة وقيل إنه واجب إذا سافر الإنسان أي فارق بلده لكنه إذا نزل في بلد تُقام فيها جماعة فالواجب عليه حضور الجماعة وإذا حضر الجماعة فهم سيُتمّون وجب عليه الإتمام مع الإمام سواء أدرك الصلاة كلها أو بعضها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتموا ) أما إذا كان في بلد لا تُقام فيها الجماعة أو كان بعيدا عن المسجد يسقط عنه بالبعد حضور صلاة الجماعة فإنه يصلي ركعتين يعني يُصلي قصرا حتى يرجع إلى بلده ولم يحدّد الله تعالى ولا رسوله مدّة يجوز فيها القصر وما زاد عليها لا يجوز بل السفر مطلق طال أو قصر. نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا. من الجزائر السائل ع ع يقول.
9 - نرجو بيان أحكام صلاة القصر و هل إذا كانت هناك مدة معينة للقصر يكون حساب تلك المدة و هل يدخل يوم الوصول و يوم الخروج في مدة القصر ؟ أستمع حفظ
في بلدتنا نحيي ليلة القدر و ذلك بالقيام بعد صلاة المغرب بدقائق و توزيع الأكل و الثواب في المسجد و يستمر القيام إلى طلوع الفجر فما حكم هذه العمل ؟
الشيخ : هذا العمل غير صحيح أولا لأن ليلة القدر لا تُعلم عينها فلا يُدرى أهي ليلة سبع وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين أو تسع وعشرين أو إحدى وعشرين أو ليلة اثنتين وعشرين أو أربع وعشرين أو ست وعشرين أو ثمان وعشرين أو ثلاثين، لا يُعلم بأي ليلة هي أخفاها الله تبارك وتعالى، أخفى علمها عن عباده من أجل أن تكثر أعمالهم في طلبها ويتبيّن الصادق مما ليس بصادق والجاد ممن ليس بجاد فهي ليست ليلة سبع وعشرين بل هي في العشر الأواخر من ليلة إحدى وعشرين إلى ليلة الثلاثين كل ليلة يحتمل أن تكون ليلة القدر فتخصيصها بسبع وعشرين خطأ هذا واحد.
ثانيا الاجتماع على هذا الوجه الذي ذكره السائل ليس من عمل السلف الصالح وما ليس من عمل السلف الصالح فهو بدعة وقد حذّر النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم من البدع وقال: ( كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ) فعلى المسلمين في ءاخر الأمة أن ينظروا ماذا صنع أول الأمة وليتأسّوا بهم فإنهم على الصراط المستقيم وقد قال الإمام مالك رحمه الله: " لن يُصلح ءاخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوّلها " فنصيحتي لإخواني هؤلاء أن لا يُتعبوا أنفسهم ببدعة سمّاها الرسول صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ضلالة وأن ينفرد كل منهم بعبادته من ليلة إحدى وعشرين إلى ثلاثين تحرّيا لليلة القدر وأن يجتمعوا مع الإمام على ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على إحدى عشرة ركعة في رمضان ولا غيره كما قالت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي هي من أعلم الناس بحال الرسول صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم حين سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم في رمضان؟ قالت: " كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً " وهذه الأربع والأربع يصليها على ركعتين ركعتين يعني الأربع الأولى بتسليمتين والأربع الثانية بتسليمتين وليس كما توهمه بعض الناس أنه يجمع الأربع بتسليمة واحدة فإن حديث عائشة نفسه ورد مفصّلا من طريق ءاخر أنه كان يصلي ركعتين ركعتين ومجمل حديثها يُفسّر بمفصّله وأيضا قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم: ( صلاة الليل مثنى مثنى ) والأصل أن فعله لا يُخالف قوله ولذلك نبيّن لإخواننا ونعتقد أنه واجب علينا أن نبيّن أن الذين ظنوا أن معنى الحديث أنه يصلي أربعا بتسليمة واحدة ثم يصلي أربعا بتسليمة واحدة لم يصيبوا في ظنهم بل صلاة الليل مثنى مثنى في رمضان وفي غيره فإذا قال قائل: كيف قالت: " يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن " ؟ فالجواب: أن الأربع الأولى متشابهة في الطول في القراءة والركوع والسجود والقعود متشابهة ثم يستريح بعدها قليلا كما يفيده العطف بـ"ثم" لأن "ثم" تدل على المهلة ثم يصلي أربعاً قد تكون مثل الأولى وقد تكون أقل منها وقد تكون أكثر يعني في التطويل ثم يستريح ثم يصلي ثلاثا هي الوتر. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم يقول السائل من الجزائر هل يُجازى صاحب البدعة ..
الشيخ : وبهذه المناسبة أيضا.
السائل : تفضل يا شيخ.
الشيخ : أود أن أنبه إخواني الأئمة على مسألة قد يفعلها بعض الناس وهي أنه يصلي في رمضان بالناس القيام ثم يجعل القيام كلّه وترا فيصلي تسع ركعات سردا لا يجلس إلا في الثامنة يتشهد ثم يقوم ويصلي التاسعة ويتشهد ويسلّم محتجا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في وتره ونحن نؤيّده على أنه ينبغي نشر السنّة لكن نشر السنّة كما وردت فهل قام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه بهذا العدد؟ إن كان هناك حديث فليُرشدنا إليه ونحن له إن شاء الله متبعون وداعون ولكن لا يستطيع أن يُثبت هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه هذا العدد بتسليم واحد وإذا لم يكن كذلك فإن الإنسان إذا صلى لنفسه غيره إذا صلى لغيره ولهذا زجر النبي صلى الله عليه وسلم من أطال الصلاة في الناس وقال: ( إذا صلى لنفسه فليطوّل ما شاء ) ولا يخفى على إنسان أن مثل هذا القيام يشق على الناس من يبقى طول هذا القيام لا يحتاج إلى نقض الوضوء يعني إلى البول أو الغائط أو غير ذلك، قد يكون في الجماعة من يحتاج إلى هذا وقد يكون في الجماعة من له شغل يريد أن يصلي مع الإمام تسليمتين وينصرف وقد يكون أشياء أخرى فيدخل هذا الفعل بما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من التطويل ثم إن الناس إذا جاؤوا بعد أن كبّر لهذا الوتر ماذا ينوون؟ أكثر الناس سينوي أنه تهجّد لا وتر فيفوت الإنسان الذي دخل معه تفوته نيّة الوتر ويبقى حيران فأنا أشكر كل إنسان يحب أن يطبّق السنّة بقوله وفعله وأرجو الله لي وله الثبات على ذلك، لكن كوننا نطبّق السنّة على غير ما وردت هذا خطأ فنقول لإخواننا: من صلى الوتر تسعا على هذا الوصف في بيته كما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أصاب السنّة وأما من قام به في الناس فقد أخطأ السنّة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله أبدا والعاقل البصير يعرف أن هذا الدين يسر سهل فكيف نشق على الناس بسرد تسع ركعات ونشوّش عليهم نيّتهم ويبقى الناس بعد هذا متذبذبين أننوي الوتر أو ننوي التهجّد أو ماذا؟ سبحان الله أسأل الله أن يوفقني وإخواني المسلمين لاتباع الهدى واجتناب الهوى وأن يهدينا صراطه المستقيم.
السائل : جزاكم الله خيرا يا شيخ حفظكم الله. يقول أخيرا السائل من الجزائر يا شيخ.
10 - في بلدتنا نحيي ليلة القدر و ذلك بالقيام بعد صلاة المغرب بدقائق و توزيع الأكل و الثواب في المسجد و يستمر القيام إلى طلوع الفجر فما حكم هذه العمل ؟ أستمع حفظ
هل يجازى صاحب البدعة الجاهل على حسن نيته ؟
الشيخ : نعم يُجازى على حسن نيّته لكنه تُبيّن له السنّة ويجب عليه اتباعها والدليل على أنه يُجازى على حسن نيّته قصة الرجلين الذين بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم فحضرت الصلاة فلم يجدا الماء فتيمما وصلّيا ثم وجدا الماء في الوقت فأحدهما توضأ وأعاد الصلاة والثاني لم يتوضأ ولم يعِد الصلاة فلما بلغا رسول الله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وأخبراه قال للذي لم يُعد: ( أصبت السنّة ) وقال: للأخر: ( لك الأجر مرتين ) فحكم للأخر بالأجر على فعل الأول والثاني مع أنه خلاف السنّة والله تبارك وتعالى يقول: (( وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ )) يعني العدل فيعطى الإنسان على حسب نيّته وعمله فإذا كان جاهلا وفعل شيئا يعتقده عبادة وليس بعبادة أثيب على نيّته لكن إذا بانت له السنّة يجب عليه اتباعها.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.