إقترضت من زوجتي مبلغا قيمته ألف جنيه منذ عام ألف وتسعمئة وخمسة وثمانين و هي الآن تريد أن أرجع ذلك المبلغ ألفين جنيه فما الحكم في ذلك ؟
السائل : اقترضت من زوجتي مبلغ ألف جنيه منذ عام ألف وتسعمائة وخمس وثمانين وهي الأن تريد أن أرجع ذلك المبلغ ألفين جنيه فما الحكم في ذلك مأجورين؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيّنا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اقترضت من زوجتك ألف جنيه، فثبت في ذمتك ألف جنيه فقط، هي الأن تطالبك بألفي جنيه بألفين اثنين. السائل : نعم. الشيخ : ليس لها الحق في هذا وليس لها إلا ما أقرضتك فقط وهو ألف جنيه وما زاد على ذلك فإنه لا يلزمك حتى لو اتفقت معها من قبل على أن تعطيك ألف جنيه بألفي جنيه فالاتفاقية لاغية باطلة لأنه ربا والربا في كتاب الله محرّم وفي سنّة النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ملعون فاعله وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط. نعم. السائل : أحسن الله إليكم. يقول السائل.
ما حكم الذهاب من مدينة إلى أخرى لتقديم التعزية أو للصلاة على الميت ؟
السائل : ما حكم الذهاب من مدينةٍ إلى أخرى لتقديم التعزية أو للصلاة على الميت؟ الشيخ : الأصل أن هذا لا بأس به لكني أخشى أن ينفتح على الناس باب بالمباهاة فيه فيتعب الناس ويُتعبون لأنه إذا صار هذا عادة صار المتخلّف عنه عرضة للكلام وانتهاك عرضه فصار ما ليس بسنّة سنّة فالذي أرى أنه لا ينبغي أن يذهب للصلاة على الميت إذا كان مسافة قصر أو للتعزية اللهم إلا أن يكون قريبا قريبا جدا كالأب والأم والأخ والأخت والعم وابن الأخ والخال وابن الأخت فهذا قد يقال: إنه لا بأس به لقوّة القرابة ولأن هذا لا يتأتّى لكل أحد فلا يُخشى أن ينفتح الباب على الناس والتعزية المراد بها التقوية على تحمّل المصيبة ليست تهنئة تُطلب من كل واحد بل هي تقوية للمصاب أن يصبر ويحتسب فإذا لم يكن مصابا بميت فلا يُعزّى أصلا لأن بعض الناس قد لا يُصاب بموت ابن عمه مثلا لكونه في خصام معه قبل موته وتعب فلا يهمّه أن يموت أو يحيا فمثل هذا لا يُعزّى، يعزّى على إيش! بل لو قيل إنه يهنأ بموته إذا كان متعبا له لكن إذا رأينا شخصا مصابا حقيقة متأثرا فإننا نعزّيه تعزية تُشبه الموعظة كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم في إحدى بناته حين أرسلت إليه أن ابنها أو ابنتها في سياق الموت فقال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم للذي جاء يدعوه: ( مُرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ، وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجلٍ مسمّى ) مثل هذا إذا ورد على النفس اقتنع الإنسان وهانت عليه المصيبة أما أن نذهب لنعزّي فنزيد الحزن حزنا ونجلس نتذكّر محاسن الميت وأفعاله في حياته ومعاملته الحسنة فهذا من الندب المنهي عنه لذلك اتخذ الناس اليوم التعزية على وجه ليس بمشروع ففي بعض البلاد تُقام السُرادقات والإضاءات والكراسي وهذا داخل وهذا خارج حتى إنك لتقول: إن هذه حفلة عرس ... يأتون بقارئ يقرؤ القرءان، يقرؤ القرءان بأجرة مالية فيُباع كتاب الله تعالى بالدراهم والدنانير وهذا الذي يقرؤ القرءان لا يقرؤه إلا بأجرة ليس له ثواب وليس له أجر ولا ينتفع بذلك الميت فيكون بذل المال له إضاعة للمال ولاسيما إن كان من التركة، وفي الورثة أناس قاصرون فيكون انتهب من مال هؤلاء القصّار مالا بغير حق بل بباطل. إنني أوجه النصيحة لإخواني إذا أصيبوا بموت أحد أقاربهم أو أصدقائهم أن يتحمّلوا ويصبروا ويقولوا ما يقول الصابرون: " إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها " مات أبو سلمة رضي الله عنه عن زوجته أم سلمة وكانت تحبّه حبا شديدا ويُحبها وقد سمعت من النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أن من أصيب بمصيبة فقال: ( اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها ) أن الله تعالى يأجره في مصيبته ويُخلف له خيرا منها فلما مات أبو سلمة قالت: " اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها " وكانت تقول في نفسها: من خيرٌ من أبي سلمة؟ يعني تفكّر من هذا الذي يأتي فيكون خيرا لأنها مؤمنة بأن قول الرسول حق وأنه لابد أن يُخلف الله عليها خيرا منها، من أبي سلمة؟ لكن تقول: من هذا؟ فلما انتهت عدّتها تزوّجها النبي صلى الله عليه وسلم فكان الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا لها من أبي سلمة بلا شك وقبِل الله دعاء نبيّه صلى الله عليه وسلم حين دخل على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شخُص بصره ومات فرأى بصره شاخصا فأغمضه عليه الصلاة والسلام وقال: ( اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديّين، وافسح له في قبره، ونوّر له فيه، واخلفه في عقبه ) خمس دعوات لو وزنت بهن الدنيا لرجحت بالدنيا كلها، شيء منها علمناه لأنه شوهد في الدنيا وهو قوله: ( واخلفه في عقبه ) فإن الذي خلَفه في عقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوّج أم سلمة وكان ابن أبي سلمة عمر وأخته تحت، نعم، ربائب للرسول عليه الصلاة والسلام أما الدعوات الأخرى الغيبية فإننا نرجو الله تعالى إن الله قبِلها كما قبِل ما شاهدناه. والحاصل: أنني أنصح إخواني نصيحة لله عز وجل أن يدَعوا هذه العادات التي ليست من هدي السلف الصالح والسلف الصالح والله خير منا في طلب التقرّب إلى الله عز وجل ونفع الميّت، ما فعلوا هذا أبدا وقد صرّح علماؤنا الحنابلة وكذلك الشافعية ولعل غيرهم كذلك أن الاجتماع للتعزية من البدع وبعضهم لم يُصرّح بأنه بدعة لكن قال: إنه مكروه وإن شئتم فراجعوا كتب العلماء في ذلك حتى يتبيّن لكم. أسأل الله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم. السائل : نعم. ءامين. الشيخ : وأن يوفّقنا لسلوك منهج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. السائل : ءامين، جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ. هذه السائلة أم تركي من الرياض.
امرأة متزوجة و لديها سبعة أبناء و بنات و زوجها كثيرا ما يسافر إلى الخارج لغير حاجة و إذا أتى يصبح عصبي المزاج و يتذمر إذا طلب منه شيء ولا يسأل عن زوجته و لا عن أولاده و لا يؤدي الصلاة في المسجد و متى قام أداها و لا يأمر أبنائه بذلك و إذا أمرته الزوجة بصلاة الجماعة قال إن شاء الله أصلي بل يجمع الصلوات إذا رجع من العمل و لا يرضى بخروجها لزيارة أقاربها و جيرانها بل بضيق عليهم في ذلك ما حكم خروج هذه المرأة إلى أهلها و أقاربها وجهوها ماذا تعمل ؟
السائل : تقول بأنها امرأة متزوجة ولديها سبعة من الأبناء والبنات وزوجها كثيراً ما يُسافر إلى الخارج لغير حاجة، وإذا أتى يُصبح عصبي المزاج ويتذمّر إذا طلِب منه شيء ولا يسأل عنها ولا عن أولادها وكأنها تقول: ليست بزوجته والصلاة لا يؤدّيها في المسجد فمتى قام أدّاها ولا يأمر الأبناء بالصلاة وإذا أمرناه بصلاة الجماعة قال: إن شاء الله أصلي بل قد يجمع الصلوات إذا رجع من العمل. الشيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله. السائل : ولا يرضى بخروجها لزيارة أقاربها وجيرانها بل يضيق عليهم في ذلك ما حكم خروج هذه المرأة إلى أهلها وأقاربها؟ وجهوها ماذا تعمل مأجورين؟ الشيخ : قبل أن أوجهها أوجّه هذا الزوج أقول له: أشكر الله على نعمته أن رزقك أموالا وأولادا وزوجة، دع السفر إلى الخارج، السفر إلى الخارج سُمّ نقاع، أموال تُتلف وأوقات تضيع وأفكار تتغيّر وأخلاق تَدمر إلا من شاء الله عز وجل، دع السفر إلى الخارج، ابق في أهلك وأولادك تأنس بهم ويأنسون بك تربيهم وتُثاب على تربيتهم، الخارج ليس فيه إلا الشر والبلاء ولهذا انظر إلى ما حدّثت به هذه السائلة ما الذي حصل لزوجها كانت قرّة عينه هي وأولاده فإذا رجع من السفر ضاق بهم ذرعا وتعصّب فيهم ولم يقُم بالواجب نحو تربيتهم. أما بالنسبة لها فعليها أن تطيعه إلا في محارم الله ولا تخرج من البيت إلا بإذنه ولتصبر ولتحتسب وربما يعوّضها الله تعالى خيرا إذا صبرت واحتسبت بأن يُغيّر ويُبدّل منهج زوجها حتى تعود الأمور إلى نصابها. نعم. السائل : أحسن الله إليكم يا فضيلة الشيخ. السائل رمز لاسمه ع ح م من الرياض يقول.
ما مدى صحة هذا الحديث ( أن أسماء رضي الله عنها دخلت على النبي صلى الله عليه و سلم و هي ترتدي ملابس خفيفة فأشاح عنها بوجهه و قال لها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض يجب أن لا يظهر منها إلا الوجه و الكفين أو كما قال الرسول صلى الله عليه و سلم ؟
السائل : ما مدى صحة هذا الحديث يا فضيلة الشيخ بأن أسماء رضي الله عنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي ترتدي ملابس خفيفة فأشاح عنها بوجهه وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض يجب ألا يظهر منها إلا الوجه والكفين ) أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ الشيخ : هذا الحديث ضعيف، سنده منقطع وفيه رواة فيهم نظر ثم هو مُنكر المتن إذ كيف يليق بأسماء رضي الله عنها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وعليها ثياب رقاق! إن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أجَلّ وأكرم من أن تدخل عليه امرأة عليها ثياب رقاق اقتضي أن يصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عنها فهو منكر المتن ضعيف السند لا معوّل عليه وقد بيّنا ذلك في رسالة لنا اسمها رسالة الحجاب هي صغيرة في الحجم لكنها كبيرة المعنى فمن أحب أن يقرأها ففيها فائدة وخير إن شاء الله تعالى. نعم. السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم، فضيلة الشيخ يقول السائل.
هل يجب على الرجل القادر ماديا أن ينفق على زوجته لتأدية فريضة الحج و إذا لم يفعل هل يأثم ؟
السائل : هل يجب على الرجل القادر مادياً أن يُنفق على زوجته لتأدية فريضة الحج؟ وإذا لم يفعل فهل يأثم؟ الشيخ : لا يجب على الزوج ولو كان غنيا نفقة زوجته في الحج إلا إذا كان ذلك مشروطا عليه في العقد عقد النكاح فيجب عليه الوفاء به وذلك لأن حج المرأة ليس من الإنفاق عليها حتى نقول: إنه كما تجب نفقتها يجب عليه أن يُنفق عليها للحج والزوجة في هذه الحال إذا لم يكن عندها مال تستطيع أن تحج به ليس عليها حج لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم: (( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا )) وكذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد من الاستطاعة ومن ليس عنده مال لا يستطيع فليستقر ذهن أولئك الذين ليس عندهم مال يستطيعون الحج به بأنه ليس عليهم حج كما أن الفقير ليس عليه زكاة ومن المعلوم أن الفقير لا يندم لعدم وجوب الزكاة عليه لأنه يعلم حاله أنه فقير فكذلك ينبغي فيمن لا يستطيع الحج ألا يندم وألا يتأثّر لأنه ليس عليه حج أصلا ولقد رأيت كثيرا من الناس يتأثّر كثيرا إذا لم يقدر على الحج، يظن أنه أهمل فرضا عليه فأقول: استقر اطمئن لا فرض عليك، أنت ومن أدّى الحج سواء عند الله عز وجل لأنك أنت معذور ليس عليك جناح وذاك مفروض عليه أن يحج فقام بالحج، نعم من عمل العبادة أفضل ممن لم يعملها وإن كان معذورا. نعم. السائل : أحسن الله إليكم. هذا سائل من السودان يقول.
كان عندي أمانة و هي مبلغ من المال لأحد الأشخاص و نظرا لحاجتي الشديدة له تصرفت فيه و ضيعته في استعمالي الشخصي و قلت لصاحبه بأنه ضاع و لكن الآن أريد أن أرد هذا المبلغ بعد فترة طويلة و دون أن يعلم هذا الشخص فماذا أفعل هل أتصدق به ؟
السائل : يا فضيلة الشيخ كان عندي أمانة مبلغ من المال لأحد الأشخاص ونظراً لحاجتي الشديدة له تصرّفت فيه وضيّعته في استعمالي الشخصي وقلت لصاحبه: بأنه ضاع ولكن الأن أريد أن أردّ هذا المبلغ بعد فترةٍ طويلة ودون أن يعلم هذا الشخص فماذا أفعل مأجورين، هل أتصدّق به أم ماذا أفعل؟ الشيخ : نعم. أولا تصرّفك فيه بدون إذن صاحبه حرام عليك وأنت ءاثم بذلك غير مؤدٍّ للأمانة وقد قال الله تعالى: (( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا )) فعليك أن تتوب إلى الله ولن تُقبل توبتك حتى تردّ المال إلى صاحبه فعليك أن تردّه إليه وأن تعتذر منه وتسترضيه ولا فكاك لك من ذلك إلا بهذا حتى لو تصدّقت به أو أعطيته إياه بدون علمه فإن ذلك لا يكفي لابد أن تُعلمه وتقول له: يا فلان! إني احتجت ذات يوم وبناء على ما بيني وبينك من الثقة استقرضت المال وأدّتني الحاجة إلى أن أكذب عليك وأقول: إنه ضاع فالأن أرجو منك السماح وهذا مالك وإني أرجو من صاحبك أن يعذرك وأن يقبل عُذرك لأن في هذا أجرا وثوابا عند الله تعالى. نعم. السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل علي يقول في سؤاله هذا.
بعض الناس يقولون لا تقل ؤبنا ولك الحمد ولك الشكر في الرفع من الركوع و هل هذا وارد أم غير وارد ؟
السائل : بعض الناس يقولون: لا تقل: ربنا ولك الحمد ولك الشكر في الرفع من الركوع وهل هذا وارد أم غير وارد؟ الشيخ : أما قوله: ( ربنا ولك الحمد ) فهو وارد ومعلوم وأما زيادة الشكر فالأولى عدم زيادتها لأن الأدعية والأذكار الواردة على وجه معيّن لا ينبغي أن يزيد فيها الإنسان على ما جاء في السنّة لكننا لا نقول: إن الإنسان فعل خطأ بل نقول: الأفضل أن يقتصر على ربنا ولك الحمد كما جاءت به السنّة ولا يزيد على ذلك. نعم. السائل : يقول السائل بأن.
أحد الأشخاص قال له لا يجوز تسمية المولود إلا بعد أسبوع فهل هذا وارد أيضا ؟
السائل : أحد الأشخاص قال له: لا يجوز تسمية المولود إلا بعد أسبوع هل هذا وارد أيضاً؟ الشيخ : لا، المولود إذا كان اسمه قد هيّئ من قبل فالأفضل أن يسمّى من حين الولادة وإن كان لم يهيّأ فالأفضل أن يكون يوم السابع، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين ولد ولده إبراهيم رضي الله عنه قال لأهله: ( ولد لي الليلة ولد ... سمّيته إبراهيم ) فسمّاه حين ولادته عليه الصلاة والسلام أما في السابع فقال: ( كل غلامٍ مرتهنٌ بعقيقته، تُذبح عنه يوم سابعه ويُحلق ويُسمّى ) والجمع بين الحديثين ما ذكرنا إن كان الاسم قد هيئ فيسمّى من حين الولادة وإن لم يهيأ قبل الولادة انتُظر حتى يكون اليوم السابع. السائل : يقول فضيلة الشيخ.
عندي نقود لرجل و لكنني بحثت عنه فلم أجده فماذا يجب علي أن أفعل ؟
السائل : عندي نقود لرجل ولكنني بحثت عنه ولم أجده فماذا يجب علي أن أفعل مأجورين؟ الشيخ : إذا أيست منه ولم تعلم له وارثا فتصدّق بهذه الفلوس عنه ثم إن جاء يوما من الدهر فخيّره قل له: إني أيست منك وتصدّقت بالدراهم فإن أجزتها فالأجر لك وإن لم تُجزها فهذه دراهمك والأجر لي. نعم. السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
شخص مسافر يتنقل بين الطائف و مكة و جدة هل يصح له أن يجمع الصلاة ؟
السائل : شخص مسافر يتنقل بين الطائف ومكة وجدة هل يصح له أن يجمع الصلاة؟ الشيخ : نعم يصح له ذلك إذا كان أيسر له فإن لم يكن أيسر فلا يجمع وإن جمع فلا بأس لأن الجمع للمسافر إن كان أيسر له فهو أفضل أن يجمع تقديما أو تأخيرا وإن لم يكن أيسر فالأفضل أن لا يجمع وإن جمع فلا بأس. نعم. السائل : حفظكم الله يا فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل.
رجل عنده أولادا كبارا موظفين و هو كبير في السن و يسكن في البر هل يصح لأحد الأبناء أن يأخذ والدته عن أبيه و يتركه وحيدا ؟
السائل : رجلٌ عنده أولادٌ كبار موظفين وهو كبيرٌ في السن ويسكن في البر هل يصح لأحد الأبناء أن يأخذ والدته عن أبيه ويتركه وحيداً؟ الشيخ : لا والله لا يحل، لا يحل له أن يُفرّق بين الرجل وزوجه فإن فعل فهو عاق لأمه ولأبيه، والواجب أن يدع الأمور على ما هي عليه مادامت الأم راضية بما هي عليه من كوْنها مع زوجها في البر فليتركها وليزرهما حينا بعد ءاخر وينظر ماذا عليهما من القاصر فيتمّمه لأن الواجب على الرجل أو الأنثى أن يقوم ببر والديه سواء كانا عنده أم في بلد ءاخر أم في البر. نعم. السائل : حفظكم الله. السائل م س ب من الأحساء يقول.
هل يجوز في الدعاء ما بين الأذان و الإقامة أن يصلي على النبي صلى الله عليه و سلم فإن جاز ذلك فما صفة هذه الصلاة ؟
السائل : هل يجوز في الدعاء ما بين الأذان والإقامة أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن جاز ذلك فما صفة هذه الصلاة مأجورين؟ الشيخ : كل دعاء ينبغي فيه شيئان، أولهما الحمد والثناء على الله عز وجل وثانيهما الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم سواء كان فيما بين الأذان والإقامة أم في غير ذلك إلا أن الدعاء الذي في الصلاة يُتبع فيه ما جاءت به السنّة فمثلا إذا جلس الإنسان بين السجدتين يدعو فيقول: " رب اغفر لي وارحمني " إلى ءاخره ولا يحتاج إلى البدء بالحمد ولا إلى الختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة شيء واحد والإنسان إذا جلس للتشهّد الأخير يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم. نعم. السائل : يقول السائل م س ب.
أنا مؤذن لجامع حي و من العادة غالبا أكون آخر من يخرج من المسجد و لكنني قبل خروجي نهائيا منه أقوم بالإشراف على دورات المياه و التفحص فيها و قبل دخول فيها أخرج ما عندي من أوراق و كتيبات كتب فيها أسماء الله حتى المحفظة حتى لا أنال الإثم بإدخالي لها فهل عملي هذا صحيح أم مجرد مبالغة ؟
السائل : فضيلة الشيخ أنا مؤذّن لجامع حي ومن العادة غالباً أكون ءاخر من يخرج من المسجد ولكنني قبل خروجي نهائياً منه أقوم بالإشراف على دورات المياه والتفحّص فيها وقبل دخولي فيها أخرِج ما عندي من أوراقٍ وكتيبات كتب فيها أسماء الله .. الشيخ : يعني يخرج ما معه؟ السائل : نعم يا شيخ. الشيخ : في ثوبه مثلا مخباته؟ السائل : نعم يا شيخ، حتى المحفظة حتى لا أنال الإثم بإدخالي لها فهل عملي هذا صحيح أم هو مجرّد مبالغة؟ الشيخ : لا هذه مبالغة ولا حاجة إليه. نعم. السائل : حفظكم الله يا فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل من جمهورية مصر العربية يا فضيلة الشيخ.
السائل : ما هي أركان الحج؟ وما هي أركان العمرة؟ الشيخ : ذكر العلماء رحمهم الله أن أركان الحج أربعة: الإحرام وهو نية الدخول في النسك والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي وأن أركان العمرة ثلاثة: الإحرام وهو نية العمرة والطواف والسعي. السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.