ما حكم الإسبال الذي عم بين الكثير من الناس و ماهو ضابطه و هل هو مقيد بالخيلاء ؟
السائل : ما حكم الإسبال الذي عَمّ بين الكثير من الناس؟ وما هو ضابطه؟ وهل هو مقيّد بالخيلاء؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلّي وأسلّم على نبيّنا محمد خاتم النبيّين وإمام المتقين وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الإسبال هو أن يكون الثوب أو السروال أو المشلح نازلا عن الكعب في حق الرجال وهو محرّم بل من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم فيما رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه: ( ثلاثةٌ لا يكلّمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذابٌ أليم ) قالوا: " خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ " قال: ( المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ) المسبل هو من نزل ثوبه من سروال أو إزار أو قميص أو مشلح عن الكعبين والمنان هو الذي يمُنّ بما فعل من معروف في غيره فتجده يمُنّ عليه ويذكّره بما فعل فيه من معروف أو إذا دعاه قال: والله أنا مشغول لكن أنت غال عندي وما أشبه ذلك مما يمُنّ به على الغير والمنان صيغة مبالغة تقتضي أنه كثير المن فيما يأتي من معروف. أما المنفق سلعته بالحلف الكاذب فهو الذي يحلف في بيعه وشرائه من أجل زيادة الثمن وهو كاذب بأن يقول والله لقد اشتريتها بمائة وقد اشتراها بثمانين أو يصفها بصفة ليست فيها مما يزيد في الثمن، الشاهد من هذا الحديث هو قوله: ( المسبل ) وظاهر الحديث الإطلاق سواء أسبل للخيلاء أم لا وإنما حددناه بالكعبين لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم: ( ما أسفل من الكعبين ففي النار ) أما ما كان فوق الكعبين فلا يضر. وقد يُقال إن النازل عن الكعبين ينقسم إلى قسمين، الأول: أن يجر ثوبه خيلاء فهذا هو الذي فيه الوعيد الشديد إن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم وعلى هذا فيكون حديث أبي ذر مقيّدا بالحديث الذي يدل على أن المراد من فعَل ذلك خيلاء. وأما من نزل ثوبه عن كعبيه بلا خيلاء فإن عقوبته دون ذلك وهو أنه يُعذّب في النار بحسب ما نزل من ثوبه عن كعبيه وهذا عذاب جزئي ولا تستغرب أن يكون العذاب جزئيا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم أنه قال حين جعل بعض الصحابة يغسل رجليه دون عقبيه نادى بأعلى صوته: ( ويلٌ للأعقاب من النار ) . وخلاصة الجواب: أن من أسبل ثوبه خيلاء فله هذا الوعيد الذي في حديث أبي ذر إن الله لا يكلّمه يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم وإذا كان غير خيلاء فإنه متوعّد عليه بالنار لكنه وعيد جزئي فيما حصلت فيه المخالفة فقط. السائل : حفظكم الله. سؤاله الثاني يقول.
هل يجوز للمرتهن أن يستفيد من الرهن كأن تكون مزرعة يقوم بإصلاحها المرتهن فهل يجوز له أن يأخذ جميع ما يخرج منها دون أن يعطي الراهن شيء ؟
السائل : هل يجوز للمرتهن أن يستفيد من الرهن كأن تكون مزرعة يقوم بإصلاحها المرتهن فهل يجوز له أن يأخذ جميع ما يخرج منها دون أن يُعطي الراهن شيئاً؟ الشيخ : لا يجوز ذلك والذي أذِن فيه هو المركوب والمحلوب فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم: ( الدر يُشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، والظهر يُركب بنفقته إذا كان مرهوناً ) يعني اللبن إذا أخذ المرتهن البقرة أو الشاة وأنفق عليها فإنه له أن يشرب اللبن لكن بقدر النفقة فلو قُدّر أن اللبن قيمته أكثر من النفقة فالقيمة محفوظة للراهن، مثال ذلك أنفق عليها كل يوم عشرة لكنه يبيع من لبنها كل يوم بعشرين فالعشرة الزائدة تُحفظ للراهن وتكون رهنا تبَعا لأصلها، كذلك الظَهر الذي يُركب البعير الحمار يُركب بنفقته إذا كان مرهونا أي بقدرها وأما ما سوى ذلك فإن النماء يكون تبعا للرهن أي يكون ملكا للراهن لكنه يتبع الرهن في كونه مرتهنا عند المرتهن. نعم. السائل : أحسن الله إليكم. السائل طه عبد السلام مصري يقول.
فتاة تريد الزواج بابن عمها و لكن إخوان هذه الفتاة قد رضعوا من أم هذا الشاب التي تريد الزواج منه هذه المرأة فهل تحل له أم تحرم عليه ؟
السائل : فتاة تريد الزواج بابن عمها ولكن إخوان هذه الفتاة قد رضعوا من أم هذا الشاب التي تريد الزواج منه هذه المرأة فهل تحِل له أم تحرم أفيدونا في ذلك؟ الشيخ : من هذا السؤال يتبيّن أن الرجل الذي يُريد المرأة لم يرتضع من أمها وأنها هي لم ترتضع من أمه وعلى هذا فلا أخوّة بينها وبين هذا الرجل فيحِل له أن يتزوّجها. السائل : أحسن الله إليكمحسن الله .. الشيخ : أما إخوانها الذين ارتضعوا من أمها فهي لا تحِل لهم لأنها أختهم. السائل : أحسن الله إليكم. هذا السائل أ أ من ليبيا.
شاب متحصل على شهادة الدبلوم المتوسط و المشكلة بأنه في امتحان الشهادة قام بالغش في الإمتحان و هو غير مقدر لعواقب هذا الفعل فهل الراتب الذي سيحصل عليه عندما ما سيشتغل بهذه الشهادة حلال أم حرام أم تكفيه التوبة إلى الله ؟
السائل : يقول بأنه شاب متحصل على شهادة الدبلوم المتوسط والمشكلة بأنه في امتحان الشهادة قام بالغش في الامتحان وهو غير، يقول: وأنا غير مقدّر لعواقب الفعل هذا والسؤال: هل المرتّب الذي سأحصل عليه عندما أشتغل بهذه الشهادة حلال أم حرام أم أنه يكفيني أن أتوب إلى الله من فعلي هذا ولا إثم علي أرجو الإجابة على ذلك؟ الشيخ : جوابي على هذا أني متوقف في هذه المسألة وذلك لأنه إنما استحق الراتب على قدر الشهادة والحقيقة أن هذه الشهادة مزيّفة لكن هنا طريق وهو أن يطلب إعادة الامتحان فيما غش فيه فإذا نجح فيه زال الإشكال. السائل : أحسن الله إليكم. صالح ءادم من جدة يقول.
والدي متوفى و إذا بنيت له مسجدا و قلت يا ربي إن هذا المسجد لوالدي المتوفى فهل يكون له صدقة جارية ؟
السائل : والدي متوفى وأنا يقول إذا بنيت له مسجداً وقلت: يا رب بأن هذا المسجد لوالدي المتوفى هل يكون له صدقة جارية ؟ الشيخ : نعم، يكون له صدقة جارية لكنه ليس هو الذي أنشأها بل الذي أنشأها أنت فمادام هذا المسجد يصلّى فيه ويُنتفع به فأجره لأبيك ولكنني سأدلّك على خير من هذا وهو أن تدعو لأبيك وأن تجعل الأعمال الصالحة لك لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم: ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له ) والمراد بالصدقة الجارية الصدقة التي أنشأها الميّت قبل أن يموت وأما الولد فلم يقل النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم أو ولد صالح يتصدّق له قال: ( صالح يدعو له ) فأرشد صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم إلى الدعاء دون العمل فالذي أشير به على هذا الأخ وعلى من يسأل سؤاله أن يدعو للميّت ويُكثر من الدعاء له وأما الأعمال الصالحة فيختصّها بنفسه. نعم. السائل : أحسن الله إليكم. السائل عبد الله من الرياض يقول.
عندي سيارة أجرة و هي مصدر رزقي و ليس لي عمل آخر فهل أخرج زكاة على هذه السيارة و كيف ؟
السائل : عندي سيارة أجرة وهي مصدر رزقي ولا عندي عمل ءاخر فهل أخرج زكاة لهذه السيارة وكيف مأجورين؟ الشيخ : هذه السيارة ليس فيها زكاة لأنها معدّة للأجرة لا للتجارة ومثلها العقارات لو كان عند الإنسان عقارات كثيرة تساوي ملايين ولكنه لا يريد بيعها إنما يريد استغلالها فليس فيها زكاة وإنما الزكاة في أجرتها حسب الشروط المعروفة عند أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم: ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) . نعم. السائل : أحسن الله إليكم. السائلة ف أ ع من منطقة عسير تقول.
والدي كثير اللعن لنا و لوالدتي عندما يغضب حتى أنه يلعن جميع أغراضه إذا سقطت منه حتى الكلام إذا لم يتمكن من النطق جيدا لعن و إذا نصحناه يغضب و يدعو علينا يقول : تنصحونني و أنا والدكم و أعرف أكثر منكم نرجو منكم النصح و التوجيه لوالدنا ؟
السائل : والدي يا فضيلة الشيخ كثير اللعن لنا ولوالدتي عندما يغضب حتى أنه يلعن جميع أغراضه إذا .. الشيخ : كما إيش؟ السائل : حتى أنه يلعن جميع أغراضه إذا سقطت منه حتى الكلام إذا لم يتمكّن من النطق جيداً لعن وإذا نصحناه يثور ويزعل ويدعو علينا يقول: تنصحونني وأنا والدكم وأعرف أكثر منكم أرجو من فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا النصح والتوجيه لوالدنا؟ الشيخ : إن المؤمن ليس بالطعّان ولا باللعّان واللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة وإن نصيحتي لهذا الأب أن يتقي الله عز وجل وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أحَسّ بالغضب حتى يزول عنه، وليعلم أنه إذا لعن من ليس أهلا للعنة عادت اللعنة عليه والعياذ بالله وليعلم أن معنى اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى فليتق الله في نفسه أما بالنسبة لكم فإذا رأيتم أنه لا يزداد بالنصيحة إلا تماديا في ما هو عليه فلا فائدة في النصيحة لكن اسألوا الله له الهداية وإذا رأيتموه في يومٍ من الأيام هادئا مستأنسا منشرح الصدر فتكلّموا معه على وجه لا يؤدّي إلى ثورته. نعم. السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخت السائلة من منطقة عسير تقول.
أريد أن أحفظ القرآن في المدرسة الخاصة بتحفيظ القرآن لكن ظروفي لا تسمح لي بذلك أريد منكم الطريقة الصحيحة لحفظه في المنزل و هل إذا حفظت القرآن بدون تجويد أو فهم لمعانيه هل فيه شيء ؟
السائل : أريد يا فضيلة الشيخ أن أحفظ القرءان في المدرسة الخاصة بتحفيظ القرءان لكن ظروفي لا تسمح لي بذلك أريد منكم حفظكم الله الطريقة الصحيحة لحفظه في المنزل وهل إذا حفظت القرءان بدون تجويد أو فهمٍ لمعانيه هل فيه شيء؟ الشيخ : نعم. الطريق إلى ذلك أن الإنسان يحفظ خمس ءايات حتى يُتقنها ثم خمس ءايات حتى يُتقنها ثم خمس ءايات حتى يُتقنها فإذا أتم جزءا كاملا عاد فتعاهد ما حفظه حتى يعلم أنه لم ينسه ثم يأخذ في الجزء الثاني كما أخذ في الجزء الأول حتى ينتهي من القرءان ولا يُشترط أن يكون بالتجويد ولا أن يعرف معناه، التجويد ما هو إلا تحسين للفظ فقط وليس بواجب والمعنى يُمكنه بعد أن يُكمّل الحفظ ويكبر أن يقرأ من التفاسير المأمونة الموثوقة ما ينتفع به. نعم. السائل : أحسن الله إليكم. هذه سائلة التي رمزت لاسمها بـ ر ع د من الرياض تقول.
السائل : أنا أعلم بأن زيارة القبور للنساء محرّمة ولا تجوز ولكن إحدى الأخوات تقول: بأنني أريد أن أزور قبر أمي برفقة أبي هل يجوز لها ذلك؟ الشيخ : لا يجوز لها ذلك لأن المرأة ممنوعة من زيارة القبور سواء بنفسها أو مع محرمها لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لعن زائرات القبور وإذا كانت تريد أن تنفع أمها فلتدعو الله لها ومتى دعت الله في أي مكان واستجاب الله دعاءها فإن الأم سوف تنتفع بهذا الدعاء، نعم لو أن المرأة خرجت من بيتها لغير زيارة القبور ثم مرّت بالمقبرة فلا بأس أن تقف وتسلّم على أهل القبور بالسلام المعروف: " السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم " وينصرف. السائل : أحسن الله إليكم. من أسئلة هذه السائلة تقول.
هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من التفسير لأنها تخاف أن تنسى ما حفظته إن لم تداوم على القراءة ؟
السائل : هل يجوز للحائض أن تقرأ القرءان من التفسير لأنها تخاف أن تنسى ما حفظته إن لم تداوم على القراءة؟ الشيخ : نعم يجوز لها أن تقرأ القرءان من التفسير وغير التفسير إذا كانت تخشى أن تنسى ما حفظته فإن كان من التفسير لم يُشترط أن تكون على طهارة وإن كان من غير التفسير يعني من مصحف فلابد أن تجعل بينها وبينه حائل من منديل أو قفاز أو نحوه لأن المرأة الحائض وكذلك من لم يكن على طهارة لا يحِل له أن يَمسّ المصحف. نعم. السائل : جزاكم الله خيرا. من أسئلتها تقول.
إحدى الأخوات ماتت والدتها في شهر شوال و كانت مريضة طول شهر رمضان و لم تصم منه شيئا فهل يجب على ابنتها أن تصوم عنها ؟
السائل : إحدى الأخوات ماتت والدتها في شهر شوال وكانت مريضة طول شهر رمضان ولم تصم منه شيئاً فهل يجب على ابنتها أن تصوم عنها؟ الشيخ : لا يجب على ابنتها أن تصوم عنها لأنه إن كان مرضها مرضا مخوفا مأيوسا من برئه فالواجب أن يُطعم عنها عن كل يوم مسكينا وإن كان مرضها مرضا عاديا يُرجى زواله ولكن الله تعالى قدّر عليها فماتت فلا قضاء عليها أصلا وذلك أن المرض ينقسم إلى قسمين، قسم لا يُرجى زواله بل نهايته الموت كالسرطان ونحوه من الأمراض المعروف أنها لا يُشفى منها فهذا يطعِم عن كل يوم مسكينا. والقسم الثاني: ما يُرجى أن يُشفى منه ولكن يُقدر الله عز وجل أن يستمر به المرض حتى يموت فهذا لا يُطعم عنه ولا يُصام عنه لأن الواجب عليه قضاء رمضان ولم يتمكّن منه. نعم. السائل : أحسن الله إليكم.
متى يجب الوفاء بالنذر و هل وفاء النذر واجب في كل حالة أي مادام أنه نذر وجب عليه الوفاء و إن لم يحصل ما أراده ؟
السائل : متى يجب الوفاء بالنذر؟ وهل وفاء النذر واجبٌ في كل حالة أي مادام أنه نذر وجب عليه الوفاء وإن لم يحصل ما أراده؟ الشيخ : النذر قسمان، قسم مطلق وقسم معلّق فالمطلق أن يقول الناذر لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام فيجب عليه أن يُبادر بالصوم لأن الأصل في الواجب أنه على الفور. وقسم ءاخر معلّق مثل أن يقول إن رد الله علي ما ضاع مني فلله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام فمتى رد الله عليه ما ضاع منه ولو بعد سنة أو سنتين أو أكثر وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام من حين أن يرد الله عليه ذلك ولكن يجب أن نعلم أن النذر مكروه وأنه يُكره أن ينذر الإنسان شيئا سواء كان مطلقا أو معلّقا بل لو قيل بأنه حرام أي النذر لكان له وجه لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم نهى عن النذر وقال: ( إنه لا يأتي بخير ) وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم فإن كثيرا من الناذرين يندمون على نذرهم ويتمنّون أنهم لم ينذروا ويذهبون إلى كل عالم إذا نذروا لعلهم يجدون رخصة في ترك النذر والنذر كما أنه لا يأتي بخير فهو أيضا ( لا يرد قضاءً ) كما قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم فإذا كان عند إنسان مريض وقال: إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أتصدّق بمائة ريال فهذا النذر لا يوجب الشفاء إن كان الله أراد له شفاء شُفي بدون نذر وإن لم يرد الله له شفاءً لم يُشفى ولو نذر وهذا معنى قوله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم: ( إنه لا يأتي بخيرٍ، ولا يرد قضاءً ) فاحمد ربك يا أخي على العافية ولا تُلزم نفسك بشيء فتندم ولكن إذا نذرت طاعة فلابد من وفائها لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم: ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) . نعم. السائل : جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. السائل أبو معاذ من الرياض يقول.
يحتفل الأزواج فيما بينهما بيوم زواجهما و يجعلون لذلك اليوم خاصية عن الأيام الأخرى و ذلك للذكرى فيتبادلون الهدايا بينهم فما الحكم في ذلك ؟
السائل : يحتفل الأزواج فيما بينهم بيوم زواجهما ويجعلون لذلك اليوم خاصية عند الأيام الأخرى وذلك للذكرى فيتبادلون الهدايا بينهم فما الحكم في ذلك؟ الشيخ : أرى أن ذلك لا يجوز لأنهم يتخذون هذا عيدا كلما جاء ذلك اليوم اتخذوه عيدا يتبادلون فيه الهدايا والفرح وما أشبه ذلك لكن لو فعلوا هذا عند الزواج ليلة الزفاف أو في أيام الزواج فلا بأس أما أن يجعلوه كلما مر هذا اليوم من كل سنة فعلوا هذا الاحتفال فلا يجوز لأن الأعياد الشرعية ثلاثة: عيد الفطر وعيد النحر وعيد الأسبوع. نعم. السائل : أحسن الله إليكم. السائل من ضواحي حائل لها سؤالان تقول.
لي والد كبير في السن و قد فقد العقل بسبب تقدمه في السن و ليس له أولاد و أنا أبره إن شاء الله و في بعض المرات تأخذ من ماله قدرا قليلا عشرة ريالات أو عشرين ريالا تتصدق به على بعض الأطفال من أولادها و غيرهم و تنوي بذلك الصدقة عنه هل يلحقها إثم بذلك ؟
السائل : لي والدٌ كبيرٌ في السِنّ وقد فقد العقل بسبب تقدّمه في السن وليس له أولاد وأنا أبرّه إن شاء الله .. الشيخ : وأنا إيش؟ السائل : وهي تبرّه تقول وفي بعض المرات تأخذ من ماله قدراً قليلاً عشرة ريالات أو عشرين ريالاً وتتصدّق به على بعض الأطفال من أولادها وغيرهم وتنوي بذلك الصدقة عنه هل يلحقها إثمٌ بذلك؟ الشيخ : نعم، يلحقها بذلك إثم لأنه ليس لأحد أن يتبرّع بمال أحد وأبوها ماله له لا يحلّ لها أن تقربه إلا بالتي هي أحسن ولابد أيضا أن تأخذ وكالة من القاضي أقصد بالوكالة الولاية تأخذ ولاية من القاضي على مال أبيها قد تقول: أبي ليس له وارث غيري فنقول: لا، هذا غير صحيح أنت ليس لك من ميراث أبيك إلا النصف والباقي للعَصبة ثم ما يُدريها لعلها تموت قبل أبيها فيرثها أبوها فلذلك أقول لها الأن إن ما أخذت من مال أبيها على هذا الوجه الذي ذكرت لا يحِلّ لها ولا تبرؤ ذمتها إلا برَدّ ما أخذت إلى مال أبيها نعم. السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ. تقول السائلة هل صحيح بأن المرأة إذا ماتت وهي في الوضع تُصبح شهيدة؟ الشيخ : نعم، لو في، على سؤالنا الأول. السائل : نعم يا شيخ. الشيخ : لو فرض أن أولادها فقراء وأن أباها غني فهنا لا بأس أن تأخذ من مال أبيها للإنفاق عليهم لأن الأصول والفروع تجب نفقتهم سواء كانوا وارثين أم غير وارثين. نعم. السائل : فتح الله عليكم. تقول السائلة.
هل صحيح أن المرأة إذا ماتت و هي في الوضع تصبح شهيدة ؟
السائل : هل صحيح أن المرأة إذا ماتت وهي في الوضع تصبح شهيدة؟ الشيخ : لا أدري. السائل : جزاكم الله خيرا. الشيخ : نعم. السائل : حفظكم الله. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يقول في هذا السؤال.
سمعت من برنامجكم في الإذاعة بأنه لا تجوز الصلاة خلف الجماعة في الصف إذا كان المصلي منفردا و يجب الانتظار إلى أن يأتي شخص آخر لكي يصلي معه فمعروف أن الدين يسر يسر كيثرا من الأمور فهل للمصلي الذاهب بنية صلاة الفجر مثلا أن ينتظر حتى تفوته الصلاة إذا لم يأت شخص آخر و هل يكتب له أجر المصلي في جماعة ؟
السائل : سمعت من برنامجكم في الإذاعة بأنه لا تجوز الصلاة خلف الجماعة في الصف إذا كان المصلي منفرداً ويجب الانتظار إلى أن يأتي شخص ءاخر لكي يصلي معه فالمعروف أن الدين يسر يسّر كثير من الأمور فهل للمصلي الذاهب بنيّة الصلاة لصلاة الفجر مثلاً أن ينتظر حتى تفوته الصلاة إذا لم يأتي شخص ءاخر؟ وهل يُكتب له أجر المصلي في الجماعة؟ الشيخ : نعم. ما ذكرت أنها سمعته صحيح عند بعض أهل العلم ولكن القول الراجح أن الإنسان إذا أتى والصف تام فإنه يصلي خلف الصف وحده مع الجماعة وتصح صلاته ويُكتب له أجر الجماعة كاملة إذا كان أدرك من الصلاة ركعة فأكثر وذلك لقول الله تبارك وتعالى: (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) وهذا الرجل لا يستطيع أكثر من هذا ليس له أن يجذب أحدا يؤخّره وليس له أن يتقدّم مع الإمام وما بقي إلا أن ينصرف ولا يصلي مع الجماعة أو ينتظر من يأتي وقد لا يأتي أحد أو يبقى صافّا وحده وهذا هو المتعيّن فالقول الراجح أنه إذا جاء الإنسان والصف تام فلا بأس أن يقف وحده ويصلي مع الجماعة. نعم. السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.