ما حكم ابتداء القنوت بالحمد لله و هل هذا وارد ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلّي وأسلّم على نبيّنا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، نعم لا بأس أن يُبتدئ القنوت بالحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على نبيّه وإن ابتدأه بقوله: " اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك " فحسن وإن ابتدأه بقوله: " اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت " فلا بأس، الأمر في هذا واسع والمهم أن الإنسان يقنت ولكن هل القنوت سنّة كلما أوْتر أو أحيانا أو في وقت مخصوص؟ في هذا خلاف بين أهل العلم والراجح عندي أنه لا يقنت إلا أحيانا وأن الأصل عدم القنوت لأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم ووتره في الليل لا يذكرون أنه كان يقنت وإن كان ورد في ذلك شيء فهو على وجه ضعيف فالأصل في الوتر عدم القنوت وإن قنت فلا بأس واستحب بعض العلماء المداومة عليه في شهر رمضان في التراويح وقال: لأن الناس مجتمعون والدعوة حَريّة بالإجابة مع الاجتماع عليها. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل من الأردن لدي مجموعة من الأسئلة عن الطلاق أول أسئلتي.
هل يصح طلاق الغضبان أم هو باطل ؟
الشيخ : هذا لا يمكن أن نجيب عليه هكذا علنا عموما وإنما يُنظر إلى كل قضيةٍ بعينها فإذا جاءنا إنسان يستفتي عن هذا في أمر واقع استفصلنا منه استفصالا تحريريا حتى يتسنّى لنا أن نفتي فيه، الثاني؟
هل يصح طلاق الحامل ؟
الشيخ : نعم طلاق الحامل جائز وواقع حتى إنه يجوز ولو كان الإنسان قد جامعها قبل أن يغتسل من الجنابة لقول الله تبارك وتعالى في سورة الطلاق: (( يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ )) إلى أن قال: (( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ )) يعني الصغار يعني أن عدّتهن ثلاثة أشهر ثم قال: (( وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) .
وبهذه المناسبة أود أن الحامل هي أُمّ المعتدات بمعنى أن عدّتها تنتهي بوضع حملها سواء فورقت بطلاق أو بفسخ أو بتبيّن فساد النكاح أو بموت أي مفارقة تقع وفيها عدّة والمفارقة حامل فعدّتها بوضع الحمل طالت المدّة أم قصُرت وعلى هذا فلو مات إنسان وزوجته حامل ثم أخذها الطلْق ووضعت قبل أن يغسّل الميت انتهت عدّتها وحلّت للأزواج ولو طُلِّقت ووضعت إثر قول زوجها لها: أنت طالق انتهت عدّتها ولو بعد قوله أنت طالق بدقيقة انتهت عدّتها ولو طلّقت وبقي الحمل في بطنها سنة أو سنتين أو ثلاثا أو أربعا بقيت في عدّتها لعموم قول الله تبارك وتعالى: (( وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) وفي "الصحيحين" أن سُبيعة الأسلمية وضعت بعد موت زوجها بليال، ليالي فأذن لها النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم أن تتزوّج. نعم.
هل يصح طلاق الحائض ؟
الشيخ : حائض؟
السائل : نعم.
الشيخ : هذه أيضا أقول للأخ السائل المذاهب الأربعة وجمهور الأمة على أن طلاقها يقع ويُحسب فإذا كان ءاخر طلقة بانت من زوجها حتى تنكح زوجا غيره وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق طلاق الحائض لا يقع وهذه أيضا لا نفتي بها إلا في قضية وقعت من شخص معيّن جاء يستفتي فإننا نستفصل منه ونُفتيه بحسب ما يظهر لنا.
السائل : أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل من الأردن.
أنا لا أقصر في طلبات والدي و لا طلبات زوجتي و زوجتي مطيعة لي في كل متطلباتي و متطلبات بيتي و أطفالي فحصل يوم من الأيام خلاف على الهاتف بين والدتي و والدة زوجتي فتقول لي والدتي طلق زوجتك بسبب والدتها فعلت كذا و كذا فما حكم ذلك و ما ذنب زوجتي و هل لي أن أطيع والدتي في ذلك ؟
الشيخ : لا شك أن بر الوالدين واجب وأن عقوقهما محرّم بل من كبائر الذنوب فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلّم من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين ) وكان متكئاً فجلس فقال: ( ألا وقول الزور ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور ) فما زال يكرّرها حتى قالوا: ليته سكت ولكن أحيانا يقع من بعض الأمهات غيرة إذا رأت من ولدها محبة لزوجته فتكره الزوجة وتُحاول أن يُفارقها زوجها وتسعى بالإفساد بينها وبين ولدها وربما تصرّح فتقول إما أنا وإلا زوجتك، في هذه الحال لا يلزم الزوج إذا أمرته أمه أن يطلّق زوجته لا يلزمه أن يطلّقها بل له أن يقول يا أمي هذه زوجتي ما أستطيع أن أطلّقها وأن يُداري أمه وأن يلاطفها وأما أن نقول فارق زوجتك لطلب أمك فلا، فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم أمر عبد الله بن عمر حين أمره عمر أن يطلق زوجته أن يُطيع عمر وأن يُطلّقها؟ فالجواب: بلى لكن عمر رضي الله عنه لم يأمر ابنه أن يطلّق زوجته إلا لسبب شرعي ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلّم عبد الله بن عمر أن يطلّق الزوجة وقد أورد هذا على الإمام أحمد رحمه الله فسأله رجل يقول: إن أبي يأمرني أن أطلّق زوجتي أفأطلّقها؟ قال: لا تطلّقها ، قال: أليس النبي صلى الله عليه وسلّم أمر عبد الله بن عمر أن يطلّق زوجته لما أمره عمر؟ قال: وهل أبوك عمر؟ ففرق فإذا كان الحامل لأمر الأم ابنها أن يُطلّق زوجته هو الغيرة فلا يطعها ولا يُعدّ عاقا أما إذا كان الحامل لذلك سببا شرعيا فهنا يطلّق الزوجة لا لأن أمه أمرته ولكن لأن أمه بيّنت له ما فيها من سبب شرعي يقتضي طلاقها وفي هذه الحال له أن يتحرّى أي للزوج أن يتحرّى هل أمه متأكّدة أو غير متأكّدة؟ لأن الأم ربما تسمع شيئا ومن شدّة شفقتها على الابن تظن أن هذا الشيء يوجب أن الابن يطلّق الزوجة وليس كذلك فهنا يتأكّد وينظر ما هو السبب. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم يا فضيلة الشيخ. هذا سائل للبرنامج يقول.
5 - أنا لا أقصر في طلبات والدي و لا طلبات زوجتي و زوجتي مطيعة لي في كل متطلباتي و متطلبات بيتي و أطفالي فحصل يوم من الأيام خلاف على الهاتف بين والدتي و والدة زوجتي فتقول لي والدتي طلق زوجتك بسبب والدتها فعلت كذا و كذا فما حكم ذلك و ما ذنب زوجتي و هل لي أن أطيع والدتي في ذلك ؟ أستمع حفظ
هل الأفضل في التراويح أن أكمل القرآن في رمضان و أنا إمام لأحد المساجد ؟
الشيخ : هل أقبل؟
السائل : هل الأفضل في التراويح أن أكمل قراءة القرءان في رمضان.
الشيخ : نعم العلماء رحمهم الله يقولون الأفضل أن يقرأ القرءان كله بالجماعة حتى يُدركوا سماعه كله ولكن هذا استحسان من بعض العلماء فإن تيسّر فهو خير وإلا فليس بواجب وكثير من الناس يُحبّون أن يختموا القرءان من أجل دعاء الختمة التي تكون في الصلاة مع أن الختمة التي تكون في الصلاة عند انتهاء القرءان محل خلاف بين العلماء منهم من استحبها ومنهم من لم يستحبها لكن من الشيء الذي يُنكر أن بعض الأئمة يقرأ القرءان كله لكن يوزّعه يقرؤ به في الفرائض يعني يقرأ من قراءته في التراويح في الفرائض فيكون هنا لا أسمع الجماعة ولا ختم بهم القرءان وهو تصرّف ليس عليه دليل فالأوْلى أن يقرأ بما تيسّر وأن لا تحمله قراءته على أن يُسرع إسراعا يجعل القرءان هذّا فيبقى القرءان ليس له طعم ولا لذّة ويكون ليس هم المرء الإمام إلا أن يُخلص ما كان مقرّرا قراءته. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.
من فاتته سنة الظهر القبلية و بعد الصلاة صلى ست ركعات و نواها أنها سنة الظهر القبلية و البعدية دون تحديد لجهله فهل عليه شيء ؟
الشيخ : أرجو أن يحصل له أجر إن شاء الله لكن الذي ينبغي أن يبدأ أولا بالراتبة التي بعد الصلاة وهي ركعتان ثم يأتي بأربع الركعات التي قبل الصلاة على ركعتين ركعتين. نعم.
السائل : يقول السائل يا شيخ حفظكم الله.
7 - من فاتته سنة الظهر القبلية و بعد الصلاة صلى ست ركعات و نواها أنها سنة الظهر القبلية و البعدية دون تحديد لجهله فهل عليه شيء ؟ أستمع حفظ
ألاحظ بعض الجماعة يصلي النافلة في مكان غير الفريضة هل في هذا سنة ؟
الشيخ : أي نعم فيها، له أصل هذا، له أصل من السنّة وهو حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يخرج أو يتكلّم.
السائل : من أسئلة هذا السائل يقول.
هل يجوز للإمام في صلاة الظهر أن يسجد إذا مر بآية سجدة ؟
الشيخ : الفقهاء رحمهم الله يقولون إن هذا يُكره لأنه يوجب التشويش على المصلين ولأنه يسجد سجدة بقراءة لم يسمعها المأمومون فقالوا إنه يُكره للإمام في صلاة السر أن يقرأ ءاية فيها سجدة وإذا قرأها يُكره أن يسجد ولكن إذا قُدّر أنه قرأ فإنه ينبغي إذا مَرّ بأية السجدة أن يجهر بها بعض الشيء حتى يعرف الناس أنه سجد للتلاوة والجهر ببعض الأيات في قراءة السر جائز لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم كان يُسمع الصحابة القراءة في صلاة السر أحيانا. نعم.
السائل : هذا السائل يقول ن ب س بأنني.
أنا أعمل عند شخص بمرتب شهري و مع أني أقوم بواجبي بشكل كامل يقوم هذا الشخص بتأخير مرتبي المستحق أكثر مما هو متعارف عليه ثلاث شهور أربع شهور و يتذرع بأن ليس لديه ما يدفع مع العلم بأني سمعت من بعض العمالة عنده بأنه لا يعطي من هو مستحق في ذمته بشكل كامل فهل يجوز أن آخذ أجري بدون علمه من باب الحيطة ؟
الشيخ : لا يحل للإنسان إذا ظلمه أحد ولم يوفه حقه أن يأخذ من ماله بغير علمه لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم قال: ( أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك ) وأخذه بلا علمه خيانة إلا في النفقة فقط فإن للذي له النفقة إذا لم يقُم بها من تجب عليه أن يأخذ من ماله بغير علمه وذلك لأن هند بنت عتبة سألت النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يُعطيني ما يكفيني وولدي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلّم، نعم، أفآخذ من ماله بغير علمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف ) . نعم.
السائل : حفظكم الله. يقول هذا السائل.
10 - أنا أعمل عند شخص بمرتب شهري و مع أني أقوم بواجبي بشكل كامل يقوم هذا الشخص بتأخير مرتبي المستحق أكثر مما هو متعارف عليه ثلاث شهور أربع شهور و يتذرع بأن ليس لديه ما يدفع مع العلم بأني سمعت من بعض العمالة عنده بأنه لا يعطي من هو مستحق في ذمته بشكل كامل فهل يجوز أن آخذ أجري بدون علمه من باب الحيطة ؟ أستمع حفظ
ما الواجب علي اتجاه الجار الذي يتخلف عن صلاة الفجر دائما ؟
الشيخ : الواجب عليكم أن تنصحوه لأنه جاركم وله حق عليكم ولكن انصحوه لا على سبيل التوبيخ والزجر بل على سبيل الحكمة مثل أن تدعوه إلى البيت وتؤنّسوه أو تذهبون إلى بيته وتؤنّسوه ثم تتحدّثون حديثا رقيقا رفيقا وتدعوه إلى أن يصلي مع الجماعة وتبيّنوا له الفضل في صلاة الجماعة وتحذّروه من التخلّف عنها وتبيّنوا له الوعيد.
السائل : من أسئلة هذا السائل يقول.
ما حكم السدل في الصلاة ؟
الشيخ : السدل لا أدري ماذا يريد: هل يريد إرسال اليدين عند القيام أو يريد السدل سدل الرداء؟ فلنجب على الأمرين جميعا.
السائل : طيب يا شيخ.
الشيخ : أما بالنسبة لسدل الرداء فإنه مكروه لاسيما إذا لم يكن تحت الرداء فنيلة أو نحوها وأما السدل الذي هو إرسال اليدين فهو خلاف السنّة، السنّة أن الإنسان إذا قام يصلي أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة سواء كان قبل الركوع أو بعد الركوع هكذا جاء في "صحيح البخاري" عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ( كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل ) يعني: إذا صلى ( يده اليمنى على ذراعه اليسرى ) يعني في الصلاة. نعم.
السائل : حفظكم الله. السائل يقول في هذا السؤال.
بعض المرضى يتركون الصلاة بحجة عدم القدرة على الطهارة فهل من كلمة للإخوة المرضى و ما الواجب عليهم اتجاه ذلك ؟
الشيخ : الواجب على المريض أن يصلي الصلاة في وقتها وله أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فيصلي أولا بالماء، يتطهر بالماء فإن شق عليه أو خاف الضرر به تيمم هذه واحد.
ثانيا يجب عليه أن يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب.
ثالثا يجب عليه أن يصلي وهو طاهر الثوب والفراش فإن عجز صلى وإن لم يكن ثوبه طاهرا ولا فراشه طاهرا إذا لم يستطع تغييرهما وكذلك إذا لم يكن عنده ماء ولا ما يتيمم به فإنه يصلي ولو بلا تيمم ولا ماء، المهم أن لا يؤخّر الصلاة عن وقتها بأي حال من الأحوال. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ.
13 - بعض المرضى يتركون الصلاة بحجة عدم القدرة على الطهارة فهل من كلمة للإخوة المرضى و ما الواجب عليهم اتجاه ذلك ؟ أستمع حفظ
مسجد فيه قبر يتبرك أهل هذا المسجد هل يقعون في الشرك الأكبر ؟
الشيخ : أولا لابد أن ننظر هل القبر سابق على المسجد أو المسجد سابق على القبر؟ فإن كان القبر سابقا على المسجد بمعنى أن القبر كان متقدّما فبنوا عليه مسجدا فالمسجد هنا لا تصح فيه الصلاة على كل حال لأنه مسجد يجب هدمه فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم أن يُبنى على القبور لاسيما إذا كان المبني مسجدا وإنما قلنا يجب هدمه لأنه يُشبه مسجد الضرار الذي يجب هدمه.
ومسجد الضرار هو المسجد يُبنى بقرب مسجد ءاخر فيؤثّر على أهل المسجد الأول ويفرّقهم فهذا مسجد ضرار فيُهدم على كل حال.
وأما إذا كان المسجد سابقا ودفن فيه الميت فإنه يجب أن يُنبش الميت ويُدفن مع الناس.
أما من تبرّك بهؤلاء أي بأهل القبور سواء في المسجد أو في غير المسجد فإن كان يدعوهم أو يستغيث بهم أو يستعين بهم أو يطلب منهم الحوائج فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة وإن كان لا يدعوهم ولكن يتبرّك بترابهم ونحوه فهذا شرك أصغر لا يصل إلى حد الشرك الأكبر إلا إذا اعتقد أن بركته يحصل بها الخير من دون الله فهذا مشرك شركا أكبر.
السائل : في بيع التقسيط يقول السائل.
في بيع التقسيط ماهو البيع الصحيح و نرجوا الأمثلة على ذلك لأنه كثر في زماننا هذا ؟
الشيخ : بيع التقسيط له أمثلة كما قال السائل والمثال الجائز هو أن يشتري السلعة الموجودة عند البائع من قبل تساوي ألفا بألف وخمسمائة إلى سنة وهو يريد السلعة نفسها، هذا جائز بالإجماع أو يُريد أن يتجر بهذه السلعة بأن يشتريها في هذا البلد ويذهب بها إلى بلد ءاخر ليزيد ثمنها هذا أيضا جائز بالإجماع.
مثال ذلك أتى رجل إلى شخص عنده فيلا تساوي أربعمائة ألف نقدا فقال: أريد أن أشتريها منك بخمسمائة ألف مؤجّلة إلى سنة فاتفقا على ذلك فلا بأس بها بالإجماع لأن الرجل اشتراها ليسكنها لكن زاد في ثمنها من أجل أنه ثمن مؤخّر ومعلوم أن الثمن المؤخّر يختلف عن الثمن المقدّم أو إنسان اشترى سلعة بثمن مؤجّل يريد بها الربح فهذا أيضا جائز كإنسان اشترى من شخص فيلا تساوي أربعمائة نقدا بخمسمائة إلى أجل يريد أن يربح فيها فلعلها تكون بستمائة إلى أجل أو بخمسمائة نقدا فيربح هذا لا بأس به بالإجماع.
الصورة الثالثة: أن يأتي شخص إلى ءاخر، إلى تاجر فيقول أنا محتاج إلى سيارة صفتها كذا وكذا فيقول التاجر: اذهب إلى المعرض وتخيّر السيارة التي تريد ثم ائتني حتى أشتريها من المعرض ثم أبيعها عليك بثمن مؤجّل أكثر مما اشتراها به فهذا حرام وذلك لأن البائع لم يشتري السلعة إلا من أجل الطالب الذي طلبها ولولا طلبه إياه ما اشتراها فيكون كالذي أقرض المحتاج إلى السيارة أقرضه دراهم إلى أجل بزيادة وما شراء التاجر لهذه السيارة ليبيعها على هذا المحتاج إلا حيلة فقط وإلا فليس له غرض في السيارة هذا حرام وإن كان بعض الناس قد يُفتي بجوازه فإن قول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم: ( إنما الأعمال بالنيات ) يدل على منعه لأن هذا التاجر ما نوى إلا الزيادة ما له غرض بالسيارة.
وقول بعضهم إن التاجر يقول إذا اشتريته يعني التاجر فأنت أيها المحتاج بالخيار هذا وإن قاله فهو تدليس لأنه من المعلوم أن الذي احتاج السلعة لن يردّها، يريدها على كل حال هذه ثلاث صور.
الصورة الأخيرة غير جائزة، فيه صورة رابعة تسمّى مسألة التورّق وهي أن يحتاج الإنسان إلى دراهم فيأتي إلى صاحب المعرض ويشتري منه السيارة التي تُساوي خمسين ألفا بستين ألفا إلى سنة وقصد المشتري الدراهم فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة فمنهم من قال إنها جائزة لأن البائع يقول أنا ما لي وللمشتري وغرضه، أنا بعت سيارة والمشتري يفعل ما شاء واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذلك حرام، وأنه من العينة التي حذّر منها النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم والورع أن يتركها الإنسان وأن لا يتعامل بها، فهذه أربع صور في مسألة البيع بالتقسيط. نعم.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله.