سائلة تذكر بأنها زوجة عاملة وزوجها يا فضيلة الشيخ يصر على أخذ نصف راتبها شهرياً مع العلم بأنه ليس بحاجة إليه ، فدخله الشهري كبير وإذا رفضت أن تعطيه من نصف الراتب هددها بالطلاق ، والتشريد لها ولأبنائها ويقلب حياتي إلى جحيم على حد تعبيره ويمنعني من العمل نهائياً فأضطر إلى إعطاءه مايريد حفاظاً على بيتي وأولادي وخوفاً من تهديده فأعطيه ما يريد رغماً عني ودون رضاي وأنا لا أسامحه في ما أخذ مني كرهاً وتهديداً وأيضاً يمنعني من التصرف فيما تبقى لي إلا بعد أن آخذ منه الإذن ، والسؤال : هل يحق له شرعاً وهل يحق لي أن آخذ من ماله دون علمه بنية استرجاع ولو جزء مما يأخذه مني وجهونا مأجورين .؟
السائل : سائلة تذكر بأنها زوجة عاملة ، وزوجها يا فضيلة الشيخ يصر على أخذ نصف راتبها شهرياً ، مع العلم بأنه ليس بحاجة إليه ، فدخله الشهري كبير ، وإذا رفضت أن تعطيه من نصف الراتب هددها بالطلاق والتشريد لها ولأبنائها ، ويقلب حياتي إلى جحيم على حد تعبيره ، ويمنعني من العمل نهائياً ، فأضطر إلى إعطاءه مايريد حفاظاً على بيتي وأولادي ، وخوفاً من تهديده فأعطيه ما يريد رغماً عني ودون رضاي ، وأنا لا أسامحه في ما يأخذ مني كرهاً وتهديداً ، وأيضاً يمنعني من التصرف فيما تبقى لي إلا بعد أن آخذ منه الإذن ، والسؤال : هل يحق له ذلك شرعاً ، وهل يحق لي أن آخذ من ماله دون علمه بنية استرجاع ولو جزء مما يأخذه مني ، وجهونا مأجورين .؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . أقول إذا كان هناك شرط عند عقد النكاح أن تبقي على العمل دون معارض فلك الشرط ، ولا يحل له أن يأخذ منك قرشاً واحداً ، ولا أن يمنعك من العمل لقول الله تبارك وتعالى : (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )) وقوله تعالى : (( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً )) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حلالاً أو حرم حراماً ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) يعني : وكل شرط في كتاب الله فهو حق . فإذا كنت شرطت عليه عند عقد النكاح أن لا يمنعك من العمل فليس له الحق أن يمنعك ، وليس له حق أن يأخذ من راتبك قرشاً واحداً ز أما إذا لم تكوني اشترطت عليه فمن المعلوم أن المرأة ملك لزوجها ، بمعنى أنه يملك جميع أوقاتها ، فليس لها أن تشتغل بعمل خارج عن البيت إلا بإذنه ، وحينئذٍ نقول إذا لم تشترط عليه واتفقت أنت وإياه على أن يكون له نصف الراتب ولك النصف أو له الثلث ولك الثلثان أو له الثلثان ولك الثلث فلا بأس ، المسلمون على شروطهم . ولكن الذي يبقى لك مما شرط لك ليس له الحق في منعك من التصرف به ، تصرفي فيه كما شئت ، ولهذا كانت أزواج الرجال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتصرفن كما شئن دون الرجوع إلى الأزواج ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب النساء بعد خطبة الرجال في صلى العيد ، وأمرهم أن يتصدقن جعلت المرأة تأخذ من خواتمها وأقراطها وتلقيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة بلال رضي الله عنه ، ولم يقل لهن هل استأذنتن أزواجكن ؟. والزوج ليس له الحق في مال الزوجة إطلاقاً لا راتبها ولا حليها ولا غير ذلك ، هي حرة فيه ، وإذا قدرنا أن الزوج ضغط عليك وهددك بالطلاق إن لم تفعلي ، أي إن لم تعطيه شيئاً لم يكن اشترطه عند العقد ، فإنه آثم وما يأخذه سحت محرم عليه ، فليتق الله في نفسه وليتق الله في أهله وأولاده .
لقد منَّ الله علي بحج بيته الحرام ، وأنا في مزدلفة وجدت مبلغ خمسين ريال في التراب وأنا أجمع الحصى فأخذتها بقصد التبرع بها للمسلمين أو غيرهم لأنني إذا تركت ذلك في التراب لن يستفيد منه أحد من المسلمين وفعلاً عند عودتي تبرعت بها مع إضافة مبلغ من المال للمسلمين في كوسوفا فهل علي شيء في ذلك .؟
السائل : لقد منَّ الله علي بحج بيته الحرام ، وأنا في المزدلفة وجدت مبلغ خمسين ريال في التراب وأنا أجمع الحصى ، فأخذتها بقصد التبرع بها للمسلمين أو غيرهم لأنني إذا تركت ذلك في التراب لن يستفيد منه أحد من المسلمين ، وفعلاً عند عودتي تبرعت بها مع إضافة مبلغ من المال للمسلمين في كوسوفا ، فهل علي شيء في ذلك .؟ الشيخ : أولاً ذكرت السائلة أنها وجدت ذلك حين كانت تلتقط الحصى ، وأقول لها ولغيرها إن التقاط الحصى من مزدلفة ليس بسنة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقط الحصى حصى الجمار من مزدلفة ولا أمر بذلك . وإنما استحبه بعض العلماء رحمهم الله لأن الإنسان مأمور إذا وصل منى أن يبدأ قبل كل شيء بالرمي ، قالوا والإنسان إذا ركب راحلته وتوجه إلى منى متى يلتقط الحصى إذا كنا نقول إن أول ما يبدأ به الرمي ، فقالوا إذاً يستحب أن يأخذ الحصى من مزدلفة قبل أن يركب ، هذا وجه ما قاله بعض أهل العلم : إنه يستحب أن يلقط الحصى من مزدلفة ، وإلا فلا سنة في ذلك ، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يلقط له الحصى سبع حصيات فقط وهو في طريقه إلى منى ، بل إن ابن حزم رحمه الله قال : " إنه أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى وهو واقف على الجمرة جمرة العقبة ، فلتقطها له ثم رمى بها " هذا هو المشهور . أما بالنسبة لما وجدت فإنه لا يجزء أن تتصدق به في مكانها في بلدها لا لكسوفا ولا غيرها ، وذلك لأنها وجدتها في مكان فاضل تضاعف فيه الحسنات فكان عليها أن تتصدق بذلك في مكة من أجل كثرة الثواب لصاحبها . وعلى هذا فنقول لهذه المرأة ما تصدقت به على كسوفا فهو في محله إن شاء الله ولكن أجره لك ، وعليك أن تتصدقي بخمسين ريالاً في مكة الآن ، توصي أحد من معارفها أن يتصدق بخمسين ريالاً عن صاحبها والله تعالى يعلم به. وإذا لم يكن لها معارف في مكة فمتى ذهبت إلى مكة تصدقت بخمسين ريالاً عن صاحب الخمسين التي ضاعت .
تذكر أيضاً بأنها كانت مريضة وكانت لا تستطيع التركيز فكانت والدتها تقول جزاها الله خير تساعدها على الوضوء ثم تصلي تقول وأنا نائمة على السرير وتجمع بين الظهر والعصر و بين المغرب والعشاء ولكن كنت أثناء الصلاة يغلب علي النعاس لبضع ثواني ثم أفيق ولا أدري كم صليت أو ماذا قرأت في الصلاة وكان ذلك لمدة ثلاثة أيام متصلة فهل علي يا فضيلة الشيخ أن أعيد الصلاة.؟
السائل : تذكر أيضاً بأنها كانت مريضة وكانت لا تستطيع التركيز ، فكانت والدتها تقول جزاها الله خيراً تساعدها على الوضوء ثم تصلي ، تقول وأنا نائمة على السرير وتجمع بين الظهر والعصر و بين المغرب والعشاء ، ولكن كنت أثناء الصلاة يغلب علي النعاس لبضع ثواني ثم أفيق ولا أدري كم صليت أو ماذا قرأت في الصلاة ، وكان ذلك لمدة ثلاثة أيام متصلة ، فهل علي يا فضيلة الشيخ أن أعيد الصلاوات.؟ الشيخ : ما دامت تعي ما تقول ولكن تغفوا قليلاً لا ينتقض به الوضوء فلا إعادة عليها ، ولا حرج لو كانت أمها عندها وجعلت تلقنها تقول مثلاً : كبري اقرأي اركعي اسجدي قولي كذا ، لا حرج عليها . وأما الجمع فلها أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ، وذلك لأن الجمع بابه واسع كلما شق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها بأي سبب من الأسباب فإن له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ، دليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من خير خوف ولا مطر ) قالوا : ما أراد إلى ذلك ؟ز يعني ما الذي أراد بهذا ، قال ابن عباس رضي الله عنما : أراد أن لا يحرج أمته . أي : أن لا يلحقها حرج في ترك الجمع .
تقول أيضاً : عندي كمية من الذهب اشتريتها بغرض الزينة حفاظاً على مالي من أن أصرفه ، وهذا الذهب يبلغ النصاب وحال عليه الحول وفي نيتي أن أزكيه إن شاء الله ولكن قبل شهر من تمام الحول رزقت بمبلغ من ميراث لأبي رحمه الله ، فهل أزكي الذهب فقط عند تمام الحول أم أزكي الذهب بالإضافة إلى المال أيضاً .؟
السائل : تقول أيضاً : عندي كمية من الذهب اشتريتها بغرض الزينة حفاظاً على مالي من أن أصرفه ، وهذا الذهب يبلغ النصاب وحال عليه الحول ، وفي نيتي أن أزكيه إن شاء الله ، ولكن قبل شهر من تمام الحول رزقت بمبلغ من ميراث لأبي يرحمه الله ، فهل أزكي الذهب فقط عند تمام الحول ، أم أزكي الذهب بالإضافة إلى المال أيضاً .؟ الشيخ : يجب عليها أن تزكي الذهب إذا تم حوله سواء أتاها مال سواه أم لا ؟. لأن القول الراجح من قول أهل العلم أن الحلي تجب فيه الزكاة حتى لو كان معداً للاستعمال فقط فإن فيه الزكاة لعموم الأدلة ، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص لها ، أي لم يرد عنه أن الحليل ليس فيه الزكاة ، وقياسه على الثياب ونحوها مما يحتاجه الإنسان قياس فاسد . أولاً : لأنه قياس في مقابلة النص فقد جاءت النصوص عن خصوص الحلي أن فيه الزكاة كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب ، فقال : ( أتؤدين زكاة هذا ؟ ) قالت : لا ، قال : ( أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار ؟) يعني إن لم تؤدي زكاته ، فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله ورسوله . وهذا نص صريح في نفس الحلي ، ولا يمكن إبطاله بقياس فاسد . والقياس على الثياب فاسد من وجه آخر ، وهو أن الأصل في الثياب عدم الزكاة حتى تكون معدة للتجارة ، وأما الذهب فالأصل فيه الزكاة ولا دليل على إخراج أي نوع أو أي استعمال عن هذا العموم ، فمن أراد ابراء ذمته فليؤدي زكاة الذهب إذا بلغ النصاب .
السائل : ما حكم التيمم و الإنسان يلبس الخاتم والساعة ؟ الشيخ : أما الساعة فليست بواردة إطلاقاً ، لأن الساعة في الذراع ، والقول الراجح الذي لا شك فيه أن الذراع لا يجب مسحه في التيمم . وأما الخاتم فلا بأس ، أي أنه يعفى عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم ، ولما أرى عمار بن ياسر كيفية التيمم قال : ( إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا ثم ضرب بيده الأرض ومسح كفيه ووجهه ). ولأن طهارة التيمم طهارة ميسرة في الأصل ، فموضع الطهارة عضوان فقط الوجه والكفان في الحدث الأصغر والأكبر ، ولا يكرر فيها المسح ، فهي طهارة مخففة فلا حرج أن يكون على الإنسان خاتم على أصبعه ويتيمم بدون أن يخلعه .
رجل متزوج في شهر شعبان الماضي و عندما جاء شهر رمضان الكريم يقول لم أستطع أن أمسك نفسي في وقت الصيام وجامع زوجته وهي الآن حامل يقول أفيدوني جزاكم الله خيراً ماذا أفعل ليغفر الله لي ، وهل هذا الحمل به شيء .؟
السائل : يقول مشكلتي فضيلة الشيخ بأنني متزوج في شهر شعبان الماضي وعندما جاء شهر رمضان الكريم يقول لم أستطع أن أمسك نفسي في وقت الصيام وجامع زوجته ، وهي الآن حامل ، يقول أفيدوني جزاكم الله خيراً ماذا أفعل ليغفر الله لي ، وهل هذا الحمل به شيء .؟ الشيخ : أما الحمل فليس فيه شيء . وأما الجماع في نهار رمضان والإنسان مقيم في بلده وواجب عليه أن يؤدي الصيام في وقته ، وهو يعلم أنه حرام ، فإن فيه الكفارة وهي : عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين ، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم . فعلى هذا الفاعل أن يؤدي الكفارة كما جاء في الحديث : عتق رقبة يعني اعتاق رقيق ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، والمرأة مثله إلا أن يكون قد أكرهها فليس عليها شيء .
بعض الأئمة في المساجد إذا جاء شهر رمضان مثلاً أجرَّ من ينوب عنه في المسجد وذهب إلى الحرم يصوم هناك وأعطى الأجير نصف الراتب فهل بقية الراتب حلال لهذا الإمام إمام المسجد .؟
السائل : أحسن الله إليكم السائل علي من خميس مشيط يقول : فضيلة الشيخ أفتوني في سؤالي هذا مأجورين ، بعض الأئمة في المساجد إذا جاء شهر رمضان مثلاً أجرَّ من ينوب عنه في المسجد وذهب إلى الحرم يصوم هناك ، وأعطى الأجير نصف الراتب ، فهل بقية الراتب حلال لهذا الإمام إمام المسجد .؟ الشيخ : ينبغي أن يكون السؤال هل هذا حلال ولو أعطى النائب الراتب كله ؟. أرى أن هذا لا يجوز أن يفعله أن يترك المسجد الذي قيامه به واجب ويذهب إلى مكة ، لأن الذهاب إلى مكة أعلى ما نقول فيه أنه سنة أو على الأقل نقول تطوع ، هذا أعلى ما نقول فيه ، وقيامه بفريضة الوظيفة واجب ، فلا يحل للإنسان أن يدع وظيفته التي يجب عليه أداؤها ويذهب إلى مكة ليصوم رمضان هناك . أو يدع الوظيفة ويعتكف في بعض المساجد كما يفعل بعض الناس ، وهذا من الجهل ، القيام بواجب الوظيفة أفضل من التطوع ، أفضل من أن يؤدي عمرة فضلاً عن أن يبقى كل رمضان في مكة ، يعني لو قال أقوم بوظيفتي أو أأدي العمرة أيها أفضل ، قلنا قم بالوظيفة ودع العمرة ، لكن إذا كان يريد أن يؤدي العمرة في يومين أو ما أشبه ذلك لسهولة الوصول إلى مكة الآن والحمد لله ، فأرجوا أن لا يكون في هذا بأس يذهب يوم أو يومين في الطائرة ويرجع ، نعم .
الشخص الذي يستخدم عمالاً من الخارج ويأخذ من أجرتهم عشرين في المائة مقابل كفالته لهم هل هذا حلال أم فيه شبهه .؟
السائل : الشخص الذي يستخدم عمالاً من الخارج ويأخذ من أجرتهم عشرين في المائة مقابل كفالته لهم ، هل هذا حلال أم فيه شبهه .؟ الشيخ : هذه لا شبهة فيها أنها حرام . أولاً : لأنها تخالف نظام الدولة و، كل شيء يخالف نظام الدولة فهو حرام وإن كان في الأصل حلالاً ، لأن الله تعالى أوجب علينا طاعة ولاة الأمور في غير الحرام ، وإذا كان ولاة الأمور قد سنوا نظاماً نحو العمالة فالواجب اتباعه ما لم يكن محرماً في نفسه . وإذا كان كذلك فإن هذا الاتفاق الذي بينهم يجب عليه إلغاؤه ، وأن تكون الأجرة كلها لهم أجرة عملهم ، ولا يأخذ منهم شيئاً ، اللهم إلا ، وأقولها على مضض ، إلا إذا أراد أن يأخذ مقدار ما خسره في الذهاب إلى بلادهم وجلبهم فقط ، وهذه قد أقول وأستغفر الله إن كنت مخطئاً أنه لا بأس به مع أني في تردد من هذا ، ولو أن الناس مشو على ما يجب عليهم نحو العمالة لحصل خير كثير . ولكن كما نرى جعلوا مسألة العمالة مسألة تجارة ، يأتون بهم ويأخذون عليهم ضرائب كل شهر ، يؤدون ثلاثمئة ريال أو أكثر أو أقل وهم نائمون على فرشهم ، وهؤلاء المساكين يكدحون وربما لا يحصلون إلا على هذا الذي قدر عليهم ، فليتقي الله امرؤ في نفسه وفي إخوانه وفي حكومته ، ولتمشى على النظام تماماً بدون تفريط .
إذا أردت أن أصلي الوتر سرداً مثلاً خمس ركعات أو تسع ركعات فهل يجوز أن أقرأ الفاتحة ومعها سورة في كل ركعة أرجو التوضيح بالتفصيل .؟
السائل : سائلة تقول : إذا أردت أن أصلي الوتر سرداً مثلاً خمس ركعات أو تسع ركعات فهل يجوز أن أقرأ الفاتحة ومعها سورة في كل ركعة أرجو التوضيح بالتفصيل .؟ الشيخ : الوتر أنواع : أقله ركعة واحدة ، ثم ثلاث ، والثلاث وإن شاء سردها سرداً بتشهد واحد ، وإن شاء سلم من ركعتين ثم استأنف الثالثة ، وإذا أوتر بخمس سردها جميعاً بتشهد واحد ، وإذا أوتر سبع سردها جميعاً بتشهد واحد . وإذا أوتر بتسع سرد ثمانياً وجلس للتشهد ثم قام للتاسعة ولا يسلم في الثامنة ثم إذا فرغ من التاسعة سلم ، وإن أو تر بإحدى عشرة فإنه يصلي ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة ، هذا صفة الوتر . وفي كل ركعة يقرأ الفاتحة وسورة حسبما يتيسر له من السور .
السائل : وما هو الأفضل في الوتر يا شيخ ؟. الشيخ : من أي ناحية ؟. السائل : من جهة الركعات ؟. الشيخ : الأفضل أن يكون الإنسان على نشاطه إن كان نشيطاً فكلما زاد العدد إلى إحدى عشر فهو أفضل .
أريد أن أصوم صيام نبي الله داود عليه السلام فهل علي حرج إذا صادف صيامي يوم الجمعة لأنني أريد أن أنقص أو أزيد على ذلك .؟
السائل : تقول السائلة : أريد أن أصوم صيام نبي الله داود عليه السلام ، فهل علي حرج إذا صادف صيامي في يوم الجمعة لأنني أريد أن أنقص أو أزيد على ذلك .؟ الشيخ : نعم لا بأس ، إذا كان الإنسان يصوم يوماً ويدع يوماً فصادف صيامه يوم الجمعة فلا حرج ، لأن النهي عن صيام يوم الجمعة إنما ينهى عنه إذا كان أراد تخصيص يوم الجمعة ، وأما إذا صادف أن يوم الجمعة هو اليوم الذي يصوم فيه وهو يصوم يوماً ويدع يوماً أو صادف يوم الجمعة يوم عرفة أو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء ، فلا حرج أن يصومه وحده لأن النهي عن صوم يوم الجمعة إنما هو عن إفراده وتخصيصه ، ولهذا جاء في الحديث الصحيح : ( لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام ).
امرأة تريد أن تعالج نفسها بقراءة سورة البقرة في كل يوم فهل عليها حرج إذا قرأت ذلك في أيام الحيض ، وهذا يتطلب الإستمرار في العلاج وإذا كان لا يجوز فكيف تفعل وهل قراءة البقرة وحدها تكفي للعلاج .؟
السائل : امرأة تريد أن تعالج نفسها بقراءة سورة البقرة في كل يوم ، فهل عليها حرج إذا قرأت ذلك في أيام الحيض ، وهذا يتطلب الإستمرار في العلاج ، وإذا كان لا يجوز فكيف تفعل ؟. وهل قراءة البقرة وحدها تكفي للعلاج .؟ الشيخ : لا أعلم في هذا سنة أن قراءة البقرة كل يوم علاج ، وإذا لم ترد السنة بذلك فليس لنا أن نفعل ، وعلى هذا فأقول لا تتعالج بقراءة البقرة كل يوم إنما تتعالج بما جاء به النص .
مدرس يعمل في إحدى المدارس الأهلية وينص عقده مع المدرسة بعدم إعطاء دروس خصوصية ، وعندما يسأله صاحب المدرسة هل تعطي دروساً خصوصية يقسم بعدم إعطاء أي دروس والسؤال هل يحق لهذا المدرس أن يعطي دروساً وهل هذا مخالف للعقد مع بأن ذلك لا يؤثر على عمله في المدرسة .؟
السائل : مدرس يعمل في إحدى المدارس الأهلية ، وينص عقده مع المدرسة بعدم إعطاء دروس خصوصية ، وعندما يسأله صاحب المدرسة هل تعطي دروساً خصوصية يقسم بعدم إعطاءه أي دروس ، والسؤال هل يحق لهذا المدرس أن يعطي دروساً ؟. وهل هذا مخالف للعقد مع بأن ذلك لا يؤثر على عمله في المدرسة .؟ الشيخ : لا حل له أن يعطي دروساً خاصة مع أنه ممنوع نظاماً لقول الله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )) وهذا الرجل المدرس دخل على أنه ملتزم بجميع الشروط التي تقتضيها الوظيفة ، ومنها أن لا يدرس دروساً خصوصية . وعلى هذا نقول لا بد أن يستأذن من يحق له أن يسمح له في أن يعطي دروساً خصوصية ، فإن أذن له فذاك ، وإن لم يؤذن له فإنه لا يحل له أن يعطي هذه الدروس الخصوصية .
زوج يقضي جميع يومه في العمل وعندما يعود للمنزل لا يتحدث مع زوجته وأولاده فقط بل يأمرهم بعدم إحداث الضوضاء حتى يستطيع أن ينام ، ولا يهتم بشراء ما يلزمهم من طعام وأغراض أخرى وإذا عاد ليلاً يجلس ليقرأ في أحد الكتب ويقوم باستضافة أصدقاءه على الطعام في المطاعم وربما يكون أولاده ليس لديهم ما يأكلونه لعدم إحضاره أغراض البيت فهل من كلمة توجيهية لمثل هذا الزوج .؟
السائل : زوج يقضي جميع يومه في العمل ، وعندما يعود للمنزل لا يتحدث مع زوجته وأولاده فقط ، بل يأمرهم بعدم إحداث الضوضاء حتى يستطيع أن ينام ، ولا يهتم بشراء ما يلزمهم من طعام وأغراض أخرى ، وإذا عاد ليلاً يجلس ليقرأ في أحد الكتب ، ويقوم باستضافة أصدقاءه على الطعام في المطاعم ، وربما يكون أولاده ليس لديهم ما يأكلونه لعدم إحضاره أغراض البيت ، فهل من كلمة توجيهية لمثل هذا الزوج .؟ الشيخ : قال الله عز وجل : (( وعاشروهن بالمعروف )).
لقد نذرت إذا نجحت هذا العام أن أصلي في كل يوم ركعتين وأنا بصراحة لا أداوم عليها فما الحكم وهل يلحقني إثم .؟
السائل : تقول : لقد نذرت إذا نجحت هذا العام أن أصلي في كل يوم ركعتين ، وأنا بصراحة لا أداوم عليها ، فما الحكم وهل يلحقني إثم .؟ الشيخ : الواجب على الإنسان إذا نذر طاعة لله عز وجل أن يوفي بنذره لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) وإذا لم يف الإنسان بنذر الطاعة المشروط فإنه على خطر عظيم ، يعني مثلاً لو قال : إن شفا الله مريضي أو شفاني فلله علي نذر أن أصلي عشر ركعات مثلاً ، وعافاه الله أو عافا صاحبه ولم يفي بنذره فإنه على خطر عظيم لقول الله تعالى : (( ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون )) فانظر إلى هذه العقوبة العظيمة أن الله أعقبهم نفاقاً في القلوب إلى أن يموتوا . فالمسألة خطيرة ونقول لهذا الرجل الذي نذر أن يصلي ركعتين ، بجب عليه أن يصلي ركعين كل يوم كما نذر ، وقد وفى الله تعالى بنذره فعليه أن يوفي لله تعالى بما نذر ، وإنني بهذه المناسبة أخبر إخواني المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال : ( إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل ) وأخبر صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يرد قضاءً ، وأن ما قضاه الله تعالى فسيكون . وأن الإنسان إذا كان مريضاً ونذر إن عفاه الله تعالى أن يفعل كذا وكذا من الطاعات ليس هو الذي يجلب الشفاء ، بل إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يشفيه شفاه بلا نذر ، وإذا أراد أن يهلكه أهلكه ولو نذر ، فعلينا أيها الأخوة أن نقول : سمعاً وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن لا ننذر أبداً ما دام نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عنه ، وهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم ، حريص على أمته عليه الصلاة والسلام ، فكيف نخالف وننذر ؟. إنني أنصح إخواني المسلمين عن النذر ، وأبين لهم أنه كم من إنسان نذر ثم ذهب إلى باب كل عالم يريد أن يتخلص مما نذر ، مما يدل على أن النذر لا يأتي بخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنت أيها الأخ المسلم إن أراد الله بك سوءً لم ينفعك النذر ، وإن أراد بك رحمة لم تتوقف على النذر حصلت بدون نذر . السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله لكم وفي علمكم ونفع بكم .