السائل : ما حكم كريم تقشير البشرة ، هذا الكريم موجود في الأسواق فما حكم استخدام مثل هذه الكريمات ؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . لا أدري ما هذا الكريم هل هو يلين البشرة وينعمها بدون تغيير اللون ، هذا لا بأس به ، لأنه من جملة أدوات التجميل . وأما إذا كان يغير البشرة من لون لآخر فهذا محرم ، لأنه أشد من الوشم الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته ، فقد لعن الواشمة والمستوشمة . والوشم هو أن يغرز الجلد بلون مخالف للونه على وجه التطريز والوشي ، وأقبح من ذلك أن يكون الوشم على صورة حيوان ، هذا هو الجواب أنه إذا كان لتنعيم الجسم فلا بأس به وإذا كان لتغيير اللون فإنه محرم .
السائل : تسألة السائلة ما حكم نتف الشيب ؟ الشيخ : نتف الشيب إذا كان في الوجه من كبائر الذنوب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة ، قال العلماء : والنمص هو نتف شعر الوجه . أما من غيره ، من غير الوجه كشيب الرأس فقد كرهه أهل العلم ، وقالوا يكره نتف الشيب ، وما أدري ماذا يصنع هذا الشايب إذا كان كلما ابيضت شعرة نتفها فسوف يقضي على رأسه كله ، لأن الشيب كالنار يشتعل في الرأس كما قال زكريا عليه السلام : (( رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً )).
امرأة حجت وهي في السادسة عشر من عمرها مع أحد محارمها و في اليوم الثامن نزلت عليها الدورة و لم تخبر أحداً من محارمها حياء و أدت جميع المناسك فما الحكم في ذلك ؟
السائل : تذكر السائلة بأنها حجت وهي في السادسة عشر من عمرها مع أحد محارمها وفي اليوم الثامن نزلت عليها الدورة ولم تخبر أحداً من محارمها خجلاً منها ، وأدت جميع المناسك فما الحكم في ذلك ؟ الشيخ : أولاً : أحذر إخواني المسلمين من التهاون بدينهم وعدم المبالات فيه حيث أنهم يقعون في أشياء كثيرة مفسدة للعبادة ولا يسألون عنها ، ربما يبقى سنة أو سنتين أو أكثر غير مبال بها مع أنها من الأشياء الظاهرة لكن يمنعه التهاون أو الخجل أو ما أشبه ذلك ، والواجب على من أراد أن يقوم بعبادة من صلاة أو زكاة أو صيام أو حج أن يعرف أحكامه قبل حتى يعبد الله على بصيرة قال الله تبارك وتعالى : (( فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك )) قال البخاري رحمه الله : " العلم قبل القول والعمل " ثم استدل بهذه الآية . ثانياً : بالنسبة للسؤال نقول هذه المرأة لا تزال في بقية إحرام لأنها لم تحل التحلل الثاني حيث طافت وهي حائض ، وطواف الحائض فاسد ، فهي لا تحل التحلل الثاني إلا إذا أتمت الطواف والسعي مع الرمي والتقصير ، وعليه فنقول يلزمها الآن أن تتجنب الزوج إن كانت متزوجة لأنها لم تحل التحلل الثاني ، وتذهب الآن إلى مكة فإذا وصلت إلى الميقات أحرمت بعمرة وطافت وسعت وقصرت ثم طافت طواف الإفاضة الذي كان عليها فيما سبق . وإن أحبت أن لا تحرم بعمرة فلا بأس لأنها لا تزال في بقية من بقايا إحرامها الأول ، المهم أنها لا بد أن تذهب وتطوف لأنه لم يتم حجها حتى الآن ، وأن لا يقربها زوجها إن كانت قد تزوجت . فإن كانت قد عقدت النكاح في أثناء هذه المدة فللعلماء في صحة نكاحها قولان : القول الأول : أن النكاح فاسد ، ويلزم على هذا القول أن يعاد العقد من جديد . والقول الثاني : أن النكاح ليس بفاسد بل هو صحيح ، فإن احتاطت وأعادت العقد فهذا خير ، وإن لم تفعل فأرجوا أن يكون النكاح صحيحاً .
السائل : متى تنتهي سنة العصر القبلية بالنسبة للمرأة ؟ الشيخ : أولاً أن العصر ليس له سنة راتبة لا قبله ولا بعده . ثانياً : أن السنة بين الأذان والإقامة ثابتة في العصر وغيره ، فإذا أذن العصر وأرادت المرأة أن تتطوع بما شاء الله فلا حرج عليها حتى لو كان الناس قد خرجوا من الصلاة فلا حرج عليها أن تستمر في تطوعها ثم تصلي الفريضة ، لأن وقت النهي الذي يكون بعد العصر إنما يكون بعد الصلاة ، صلاة كل إنسان بنفسه .
السائل : ما حكم قراءة الكتب السماوية مع علمنا بتحريفها ؟ الشيخ : أولاً يجب نعلم أنه ليس هناك كتاب سماوي يتعبد لله بقراءته ، وليس هناك كتاب سماوي يتعبد الإنسان لله تعالى بما شرع فيه إلا كتاب واحداً وهو القرآن . ولا يحل لأحد أن يطالع في كتب الإنجيل ولا في كتب التوراة وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه صحيفة من التوراة فغضب وقال : ( أفي شك أنت يا ابن الخطاب ) والحديث وإن كان في صحته نظر لكن صحيح أنه لا اهتداء إلا بالقرآن . ثم هذه الكتب التي بأيدي النصارى الآن أو بأيدي اليهود هل هي المنزلة من السماء ؟. إنهم قد حرفوا وبدلوا وغيروا ، فلا يوثق أن ما في أيديهم هي الكتب التي نزلها الله عز وجل ، ثم إن جميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن فلا حاجة لها إطلاقاً . نعم لو فرض أن هناك طالب علم ذو غيرة في دينه وبصيرة في علمه طالع كتب اليهود والنصارى من أجل أن يرد عليهم منها فهذا لا بأس أن يطالعها لهذه المصلحة ، وأما عامة الناس فلا . وأرى من الواجب على كل من رأى من هذه الكتب شيئاً أن يحرقها ، النصارى عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة صاروا يبثون في الناس الآن ما يدعونه إنجيلاً على شكل المصحف تماماً ، مشكل على وجه صحيح ، وفيه فواصل كفواصل السور ، والذي لا يعرف المصحف كرجل مسلم ولكنه لا يقرأ إذا رأى هذا ظن أنه القرآن ، كل هذا من خبثهم ودسهم على الإسلام ، فإذا رأيت أخي المسلم مثل هذا فبادر بإحراقه يكن لك أجر لأن هذا من باب الدفاع عن الإسلام .
ما حكم الكدرة بعد انتهاء الحيض بعشرة أيام هل يعتبر ذلك حيض ؟
السائل : ما حكم الكدرة بعد انتهاء الحيض بعشرة أيام هل يعتبر ذلك حيض ؟ الشيخ : لا ، قالت أم عطية رضي الله عنها : " كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً " والحيض هو الدم المعروف الذي وصفه الله تعالى بأنه أذى ، وما عداه فليس بحيض كالصفرة والكدرة والدم المستمر الأحمر الذي هو دم عرق . والحيض له علامات منها أن أكثر النساء تحس بالحيض قبل خروجه لما يحصل لها من المغص والألم في الظهر وما أشبه ذلك ، والحيض له رائحة خاصة لا يشاركه فيها غيره من الدماء ، والحيض ثخين غليظ . والحيض قال بعض المعاصرين من الأطباء : إنه لا تجمد بخلاف الدم العادي ، الدم العادي يجمد وأما دم الحيض فلا يتجمد .
أم دعت على أبنائها أن يجعلهم الله في الدرك الأسفل من النار و طلبوا منها بعد فترة السماح فسامحتهم فهل سيكونون فعلا في النار و ماذا يجب عليها أن تفعله ؟
السائل : أم دعت على أبنائها أن يجعلهم الله في الدرك الأسفل من النار ، وطلبوا منها بعد فترة السماح فسامحتهم ، هل سيكونون فعلا في النار وماذا يجب عليها أن تفعله ؟ الشيخ : أقول لا يحل للمرأة ولا لغير المرأة أن تدعو على مسلم أن يكون في الدرك الأسفل من النار ، لأن هذه دعوة عظيمة ، ثم لا يدري الداعي لعله يكون ظالماً للمدعو عليه فيعود الدعاء عليه . ثانياً : أطمئن هؤلاء الأولاد من بنين وبنات لهذه المرأة ، أطمئنهم على أن دعاءها لن يستجاب إذا كان بغير حق ، لأنه إذا كان بغير حق كان ظلماً ، والله سبحانه وتعالى لا يعين الظالم على ظلمه ، بل قد أخبر الله عز وجل أنه لا يفلح الظالمون ولا ينالون مقصودهم ، فليبشروا أن أمهم إذا دعت عليهم بهذا الدعاء أو غيره من غير حق أن ذلك لن يصيبهم أبداً فليطمئنوا . أما مسامحة أمهم لهم بعد ذلك فهذا يسقط حقها إن كانوا لم يبروا بها فسامحتهم عن ذلك فإنه يزول إثمهم لأن أمهم سامحتهم .
هل رفع اليدين يكون مستمرا في جميع ركعات الصلاة و ماهي المواضع التي ترفع فيها اليدان ؟
السائل : هل رفع اليدين يكون مستمرا في جميع ركعات الصلاة وما هي المواضع التي ترفع فيها اليدان ؟ الشيخ : المواضع التي ترفع فيها اليدان أربعة : عند تكبيرة الإحرام ، وعند الركوع ، وعند الرفع من الركوع ، وعند القيام من التشهد الأول فقط ، ولا ترفع الأيدي عند السجود ، ولا عند القيام من السجود ، فمواطن رفع اليدين هي الأربعة فقط : عند الإحرام ، وعند الركوع ، وعند الرفع منه ، وعند القيام من التشهد الأول .
إذا فاتت الشخص صلاة الوتر ثم لم يصليها في فترة الضحى نسيانا منه فمتى يقضيها ؟
السائل : إذا فاتت الشخص صلاة الوتر ثم لم يصليها في فترة الضحى نسياناً منه فمتى تقضى ؟ الشيخ : الذي يظهر لي أنه يقضيها في غير أوقات النهي في أي ساعة ذكر ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ). لكن لا يقضي الوتر وتراً بل يقضيه شفعاً ، إذا كان من عادته أن يوتر بثلاث قضى أربعاً ، وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس قضى ستاً ، وإذا كان من عادته أن يوتر بسبع قضى ثمانية ، وإذا كان من عادته أن يوتر بتسع قضى عشراً ، وإذا كان من عاته أن يوتر بإحدى عشر قضى ثنتي عشر ، لقول عائشة رضي الله عنها : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أوجع صلى من النهار ثنتي عشر ركعة ).
لنا جد كبير في السن سيء الخلق و نحن نخاف الله إذا تركناه يجلس لوحده و لكن إذا جلسنا معه يتكلم بكلام بذيء جدا لا يتناسب مع من هو في سنه و إذا أردنا السلام عليه فإنه يفعل ما لا يليق به و دائم الشك فهل نأثم في فعلنا معه و امتناعنا عن التحدث معه درء للمفاسد ؟
السائل : لنا جد كبير في السن سيء الخلق فنحن نخاف الله إذا تركناه يجلس لوحده ، وحيث إذا جلسنا معه يتكلم بكلام بذيء جدا لا يتناسب مع ما هو في سنه ، وإذا أردنا السلام عليه فإنه يفعل ما لا يليق به ودائم الشك ، فهل نأثم في فعلنا معه وامتناعنا عن التحدث معه درء للمفاسد ، أرجو توجيه النصح ؟ الشيخ : أما الجلوس إليه وإدخال السرور إليه فهذا من الأمور المحمودة ومن بره . وأما التحدث معه : فإذا كان التحدث معه يفضي إلى أن يتكلم بكلام بذيء محرم فلا تتكلموا معه ، اكتفوا بالسلام وكيفك يا والدنا وما أشبه ذلك ، وإن شئتم فاستمروا معه في الكلام ، ثم إن تكلم بكلام لا يليق انصحوه .
إذا كانت المرأة تحيض ثمانية أيام فتغتسل في اليوم الثامن و من ثم تنزل عليها قطرات خفيفة من الدم في ذلك اليوم هل لها أن تغتسل مع العلم أنها قد تغتسل مرتين و أحيانا تترك الغسل فهل تأثم و ماذا تفعل ؟
السائل : إذا كانت المرأة تحيض ثمانية أيام فتغتسل في اليوم الثامن ومن ثم تنزل عليها قطرات خفيفة من الدم في ذلك اليوم ، هل لها أن تغتسل مع العلم أنها قد تغتسل مرتين وأحيانا تترك الغسل فهل تأثم ، وماذا تفعل ؟ أرشدونا مأجورين . الشيخ : إذا كانت تعرف أن الدم لم ينقطع انقطاعاً تاماً فلتنتظر حتى ينقطع انقطاعاً تاماً ثم تغتسل . وأما إذا عرفت أنه انقطع انقطاعاً تاماً فإنها تغتسل من حين انقطاعه ثم إن حصل بعد ذلك نقطة أو نقطتان فإن ذلك لا يضر .
فتاة أرادت الالتحاق بتحفيظ القرآن فمنعتها والدتها فهل لها طاعتها أم الذهاب أيهما أفضل ؟
السائل : فتاة أرادت الالتحاق بتحفيظ القرآن فمنعتها والدتها ، فهل لها طاعتها أم الذهاب أيهما أفضل ؟ الشيخ : لا ، طاعة الوالدة أفضل لاسيما أنها إذا خرجت ستخرج إلى السوق ، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في النساء يصلين مع الرجال : ( بيوتهن خير لهن ) فهذه مثلها . لكن إذا كان امتناعها يفوت خيراً فلتقنع والدتها بالذهاب فإذا أذنت لها تذهب .
معملة في إحدى المدارس وهي المسؤولة عن المقصف المدرسي فتقوم في بداية العام بجمع الأسهم ثم وضعها في مكان خاص حتى نهاية العام و تقوم التلميذات بالشراء من المقصف طيلة العام و عند نهاية العام تقوم بإعادة الأسهم لهن مع الأرباح التي تحصل من المقصف فهل في هذا شيء ؟
السائل : معملة في إحدى المدارس وهي المسؤولة عن المقصف المدرسي ، فتقوم في بداية العام بجمع الأسهم ثم وضعها في مكان خاص حتى نهاية العام ، وتقوم التلميذات بالشراء من المقصف طيلة العام وعند نهاية العام تقوم بإعادة الأسهم لهن مع الأرباح التي تحصل من المقصف فهل في هذا شيء ؟ الشيخ : الظاهر أنه ليس فيه شيء ، لأن هذا من المصلحة ، وإذا كانت تعيد على الطالبات رأس المال والربح فليس على الطالبات نقص ، أعني الطالبات المساهمات .
أنا أعمل في المملكة و استدعيت زوجتي لزيارتي و بالفعل أتت لدي و كان لي مدة كبيرة بعيدا عنها و وصلت إلي في شهر رمضان و أتيتها في نهار رمضان و لم أدر ما كفارة ذلك و بعد ذلك بثلاثة أشهر أديت فريضة الحج معها فماهي الكفارة لهذا و هل الحج صحيح علما بأنني لم أكن أعلم مدى خطورة هذا العمل ؟
السائل : أنا أعمل في المملكة واستدعيت زوجتي لزيارتي وبالفعل أتت لدي ، وكان لي مدة كبيرة بعيدا عنها ووصلت إلي في شهر رمضان وأتيتها في نهار رمضان ، ولم أدر ما كفارة ذلك ، وبعد ذلك بثلاثة أشهر أديت فريضة الحج معها ، فما هي الكفارة لهذا ، وهل الحج صحيح ؟. علما بأنني لم أكن أعلم مدى خطورة هذا العمل ؟ الشيخ : أما بالنسبة للحج فالحج صحيح لأن عدم القيام بالكفارة لا يوجب فساده ، وأما الكفارة فيجب عليه أن يكفر هو وزوجته إذا كانت مطاوعة . والكفارة عتق رقبة على كل واحد ، فإن لم يوجد فعلى كل واحد أن يصوم شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً ، إلا إذا كانت الزوجة مكرهة فإنه لا شيئ عليها لا قضاء ولا كفارة ، كذلك لو كانت الزوجة تظن أنه يجب عليها إجابة الزوج في هذه الحال فإنه ليس عليها قضاء ولا كفارة لأنها جاهلة . وهنا يجب أن نعرف الفرق بين الجهل بالحكم وبين الجهل بما يترتب على الحكم ؟. الجهل بالحكم يعذر به الإنسان ولا يترتب على فعله شيء ، والجهل بما يترتب على الفعل لا يسقط ما يجب فيه ، فمثلاً إذا كان رجل جامع في نهار رمضان يعلم أنه حرام ، لكن لا يعلم أن فيه هذه الكفارة المغلظة ، فإن الكفارة لا تسقط عنه يجب أن يكفر . وأما إذا كان يظن أنه لا شيء فيه ، يعني ليس فيه تحريم فهذا ليس عليه شيء ، ويدل لهذا قصة الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره ، وقال ماذا علي ؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة ، فهذا دليل على أن الرجل إذا جامع وهو يعلم أن الجماع حرام ولكن لا يدري ماذا عليه أن عليه الكفارة ولا بد . استدراك على ما مضى في قصة المرأة التي قدمت على زوجها وجامعها في نهار رمضان ، أقول إذا كانت المرأة حين قدومها مفطرة على أنها مسافرة ثم جامعها زوجها فليس عليها هي شيء ، لأن القول الراجح أن المسافر إذا قدم مفطراً فإنه لا يلزمه الإمساك بل يبقى على فطره .
والدي متوفَّيان و لي أخ واحد فقط و قد توفي منذ سنوات و له أبناء ذكور أما أنا لم أنجب ذكورا و لكن لدي أربع بنات فقط و لم يكن عندي أولاد فهل أبناء أخي يرثون مع بناتي بعد وفاتي ؟
السائل : والدي متوفى وكذلك الوالدة ولي أخ واحد فقط ولكنه توفي منذ سنوات وله أبناء ذكور أما أنا لم أنجب ذكورا ولكن لدي أربع بنات فقط ولم يكن عندي أولاد ، هل أبناء أخي يرثون مع بناتي بعد وفاتي ؟ الشيخ : أولاً هذا الرجل عجيب منه هذا الشيء لا يدري لعل أولاد أخيه يموتون قبله فيرثهم هو لأنه عمهم ، لكن على فرض أنه مات قبلهم وليس وراءه إلا البنات فإن البنات يأخذن فرضهن وهو الثلثان ، والباقي للعصبة ، فإذا كان عمه موجوداً فلعمه ، وإن لم يكن موجوداً وكان أقرب العصبة إليه أبناء عمه فإنهم لهم الباقي بالتعصيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ).
هل تقتصر الأضحية على رب الأسرة و هل تجزيء عنهم ذبيحة واحدة مع الدليل و كذلك الهدي و الفدية ؟
السائل : هل تقتصر الأضحية على رب الأسرة وهل تجزيء عنهم ذبيحة واحدة مع الدليل وكذلك الهدي والفدية ؟ الشيخ : أما الأضحية فالشاة الواحدة تكفي عن الرجل وعن أهل بيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته . وأما الهدي ، فالهدي كل واحد ينفرد بهديه ، والفدية كل واحد ينفرد بفديته ، لكن يجوز أن يشترك في الهدي سبعة في بقرة أو بدنة .
ما حكم لقطة الحرم و غيرها و ما حكمها و ما حكم أخذها ؟
السائل : يسأل عن حكم لقطة الحرم وغيره ، ما حكمها وما حكم أخذها ؟ الشيخ : أما لقطة الحرم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تحل ساقطتها إلا لمنشد ) يعني لا تأخذ لقطة الحرم إلا إذا كنت ضامناً على نفسك أن تبقى تبحث عن صابحها إلى أن تموت ، وإذا مت فأوصي بأن هذه لقطة حرم فابحثوا عن صاحبها . ومعلوم ما في هذا من المشقة ، إذاً لا تأخذها دعها فربما يرجع صاحبها ويجدها ، ونحن إذا قلنا لكل واحد في مكة لا تأخذ اللقطة بقيت اللقطة حتى يأتيها صاحبها فتكون من جنس الإبل في غير مكة تترك ويأتي صاحبها ويجدها . ولكن إذا قال قائل : أنا إن تركتها أخذها من لا يبالي ولا يعرفها ، بل أخذها من يدخلها في جيبه متملكاً لها ، فحينئذٍ أيها أولى أن أبقيها ويأخذها من لا يعرفها أو آخذها وأعرفها ، ثم إن لم أجد صاحبها تصدقت بها عنه في مكة أو أعطيتها القاضي ؟. الجواب بالثاني ، يعني في هذه الحال نقول خذها وابحث عن صاحبها فإذا لم تجده تصدق بها عنه في مكة ، وإلا فأعطها القاضي . السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين ، أيها الأخوة والأخوات أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلته على ما بين لنا ولكم وإلى الملتقى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .