يرى شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الليل يبدأ من مغيب الشمس إلى طلوع الشمس و بالتالي يكون ثلث الليل الآخر يستمر حتى طلوع الشمس فهل هذا صحيح ؟
السائل : هذا السائل أبو ياسر يقول : يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن الليل يبدأ من مغيب الشمس إلى طلوع الشمس ، وبالتالي يكون ثلث الليل الآخر يستمر حتى طلوع الشمس هل هذا صحيح ؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين : علماء اللغة اختلفوا متى يبتدأ النهار : فمنهم من قال بأنه يبتدئ بطلوع الفجر لأن أشعة الشمس ونورها يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس . ومنهم من قال : إن النهار يبتدئ من طلوع الشمس ، واتفقوا على أنه ينتهي بغروب الشمس . والذي يظهر أن النهار الشرعي يبتدئ بطلوع الفجر لقول الله تبارك وتعالى في الصيام : (( فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل )) أي إلى غروب الشمس . وأما في اللغة العربية والظاهر أيضاً في الاصطلاح الفلكي فإن النهار يبدأ من طلوع الشمس إلى غروبها ، فلا يعتبر الضوء السابق عليها الذي يبتدأ بطلوع الفجر كما لا يعتبر الضوء المتخلف عنها إذا غابت .
السائل : تسأل وتقول : ما رأي فضيلتكم في الاستماع إلى الأناشيد التي تعرف بالأناشيد الإسلامية ؟ الشيخ : لا أستطيع أن أحكم عليها حكماً عاماً لأنها تختلف : فإذا أخرجت مخرج الأغاني الهابطة السافلة كانت حراماً ، وإذا كانت من ذوي أصوات جميلة تفتن السامع كانت حراماً . وإذا تضمنت معاني باطلة كانت حراماً . وإذا صحبها طبول أو موسيقى كانت حراماً . ولهذا لا أستطيع أن أحكم عليها على وجه عام بالحل أو بالتحريم حتى أنظر ماذا يتضمنه هذا الشريط . على أن في الاستماع إلى كتاب الله عز وجل والأحاديث النبوية والمواعظ والأحكام الفقهية ما هو خير منها .
حدثونا عن الوتر و عن حالاته و ما أقل ركعاته و ما أكثرها ؟
السائل : حدثونا عن الوتر وعن حالاته وما أقل ركعاته وما أكثرها ؟ مأجورين . الشيخ : الوتر سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان تركه ، حتى إن بعض أهل العلم قال إنه واجب لا يجوز تركه ، ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله قوله فيمن ترك الوتر : " إنه رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة " . وأقله ركعة قبل الفجر ، وأكثره إحدى عشر ركعة ، فمن أوتر بركعة فأمره ظاهر يصلي ركعة ويتشهد ويسلم وانتهى . ومن أوتر بثلاث فهو بالخيار إن شاء سلم من الركعتين وإن شاء سرد الثلاثة جميعاً بتشهد واحد . ومن أوتر بخمس سرد الخمس الخمسة جميعاً بتشهد واحد . ومن أوتر بسبع فكذلك . ومن أوتر بتسع فإنه يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم . ومن أوتر بإحدى عشرة ركعة سلم من كل ركعتين . ووقت الوتر من بعد صلاة العشاء وسنتها إن كان يريد أن يصلي السنة إلى طلوع الفجر . وآخر وقته أفضل لمن طمع أن يقوم من آخر الليل ، وإلا أوتر قبل أن ينام ، ويسن أن يقول بعد التسليم : ( سبحان الملك القدوس ) ثلاث مرات ويمد صوته في الثالثة ، وليكن آخر صلاته ، آخر صلاته في الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً ) . لكن من خاف ألا يقوم من آخر الليل وأوتر أوله ثم قدر له فقام فإنه لا يعيد الوتر بل يصلي ركعتين ركعتين إلى أن يطلع الفجر .
امرأة لم تصم شهرين من رمضان بسبب شدة الحر لأنها كانت تعيش في البادية و تقوم برعي الأغنام طوال العام و كانت الحرارة شديدة جدا و حتى الكبار لم يكونوا يستطيعون الصيام في ذلك الوقت و كانت تبلغ من العمر خمسة عشر سنة و كانت تصلي أحيانا و تركها أحيانا بجهل مني و الآن هي محتارة هل تصوم ذلك أم تطعم و ماذا عليها اتجاه الصلوات الفائتة ؟
السائل : امرأة لم تصم شهرين من رمضان بسبب شدة الحر لأنها كانت تعيش في البادية وتقوم برعي الأغنام طوال العام ، وكانت الحرارة شديدة جدا في ذلك الوقت ، حتى الكبار لم يستطيعون الصيام ، تقول ، وكنت أبلغ من العمر خمسة عشر سنة في حينها جهلا أيضا مني كنت أصلي أحيانا وأترك أحيانا وهذا منذ عشرين عاما ، والآن أنا محتارة ، هل أصوم ذلك أم أطعم وماذا علي تجاه الصلوات الفائتة ؟ الشيخ : يجب عليها أن تقضي ما تركت صيامه من بعد بلوغها ، وأما مكان قبل البلوغ فلا يلزم قضاؤه لأنه ليس بواجب . والصلاة إن قضتها فهو أحسن ، وإن لم تقضيه فلا حرج ، التوبة تهدم ما قبلها . وإنما قلت إن قضت فهو أفضل ، لأنها لم تتعمد الترك تهاوناً فيما يظهر ولكن جهلاً . وأما من ترك الصلاة عمدا متهاوناً ثم من الله عليه واستقام فإنه لا يقضيها ، لا يقضي الصلاة وذلك لعدم الفائدة من قضائها ، إذا لو أنه قضاها ألف مرة لم تنفعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) أي مردود عليه . ومن تعمد ترك الصلاة عن وقتها بلا عذر فقد عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردوداً .
امرأة جامعها زوجها في نهار رمضان و هو صائم و هي مفطرة بسبب الحمل فما الحكم ؟
السائل : امرأة جامعها زوجها في نهار رمضان وهو صائم وهي مفطرة بسبب الحمل ، الحكم هنا مأجوريين ؟ الشيخ : بالنسبة للزوج هو آثم عليه أن يتوب إلى الله وأن يكفر بعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً . أما بالنسبة للمرأة فليس عليها شيئ لأنها مفطرة .
لقد عاهدت الله منذ سنوات أن أترك ذنبا معينا كنت أقترفه و كانت نيتي أن أترك هذا الذنب بالفعل و فعلا استمريت فترة على عهدي و لكن بعد ذلك اقترفت هذا الذنب و انقطعت عن الصلاة كسلا ثم عدت أصلي ثم انقطعت و هكذا عدة مرات و الآن أريد أن أتوب توبة نصوحا و لكنني أقرأ في القرآن آيتين هما ( و منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله ...) [ الآية من سورة التوبة ] و قوله ( إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم ..) [ الآية من سورة آل عمران ] و عرفت أن تارك الصلاة كافر و قرأت هذه الآيات في كتاب تفسير ابن كثير ففهمت أن هاتين الآيتين نزلتا في أناس ليس لهم توبة و أنهم عرفوا أنهم من أهل جهنم من الدنيا و أنا الآن في حيرة شديدة فهل التوية مقبولة في مثل هذه الحالة أم أنني مثل هؤلاء الناس ليس لي توبة ؟
السائل : لقد عاهدت الله منذ سنوات أن أترك ذنبا معينا كنت أقترفه وكانت نيتي أن أترك هذا الذنب بالفعل يقول : وفعلا استمريت فترة على عهدي ولكن بعد ذلك اقترفت هذا الذنب وانقطعت عن الصلاة كسلاً ثم عدت أصلي ثم انقطعت وهكذا عدة مرات ، والآن أريد أن أتوب توبة نصوحا ولكنني أقرأ في القرآن الكريم آيتين هما : (( ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله ... )) [ الآية من سورة التوبة ] وقوله : (( إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم ... )) [ الآية من سورة آل عمران ] وعرفت أن تارك الصلاة كافر تبعاً للحديث النبوي ، وقرأت في التفاسير هذه الآيات في كتاب تفسير ابن كثير ففهمت أن هاتين الآيتين نزلتا في أناس ليس لهم توبة وأنهم عرفوا أنهم من أهل جهنم من الدنيا والعياذ بالله ، وأنا الآن في حيرة شديدة فهل التوية مقبولة في مثل هذه الحالة أم أنني مثل هؤلاء الناس ليس لي توبة وجهوني مأجورين ؟ الشيخ : أقول تب إلى الله عز وجل توبة نصوحا واترك ما عاهدت الله عليه ، أي على تركه كفارة يمين لفعلك إياه . وإنني أنصحك وأنصك وأنصح غيرك عن النذر حتى لو كان النذر طاعة أو ترك معصية ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال : ( إنه لا يأت بخير وإنما يستخرج به من البخيل ) وقال : ( إنه لا يرد قضاءً ) . وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فإن البخيل هو الذي تحاوره نفسه أن لا يتصدق ، فينذر أن يتصدق ويقول : لله عليه نذر أن أتصدق بكذا . وكذلك المريض يمرض فييأس من الشفاء فينذر إن شفاه الله تعالى ليفعلن كذا وكذا ، وهذا النذر لا يرد قضاءً ، لأن الله إن قدر شفاؤك فستشفى بلا نذر ، وإن قدر عدم الشفاء بقي المرض وإن نذرت . وما أكثر الناذرين الذين إذا خالفوا ما نذروا ذهبوا إلى كل عالم لعلهم يجدون مخرجاً ، فنصيحتي لإخواني المسلمين أن يدعوا النذر ، وأن يسألوا الله تبارك وتعالى من فضله الشفاء والحياة السعيدة بدون أن يلجؤوا إلى النذر . واللاجئ إلى النذر في ترك معصية يدل على أنه ضعيف العزيمة والهمة إذ لو كان قوياً ما احتاج إلى النذر ، نسأل الله لإخواننا التوفيق لما يحب ويرضى .
ما حكم من ترك عدة رمضانات تساهلا و جهلا أو عدم مبالاة و اتباعا للهوى و الشيطان هل يقضي الآن بعد هذه السنوات ؟
السائل : ما حكم من ترك عدة رمضانات تساهلا وجهلا أو عدم مبالاة واتباعا للهوى والشيطان ، هل يقضي الآن بعد هذه السنوات خصوصاً إذا كان تركه هذا من سنوات مضت ؟ الشيخ : أكثر أهل العلم على أنه يلزمه القضاء ، فإن لم يفعل لم تصح توبته . ولكن القول الراجح أنه لا يلزمه القضاء ، نقول هذا ليس رفقاً به ، ولكن تشديداً عليه ، لأنه لو قضى لم يقبل منه ، أي فائدة في عمل لا يقبل ، وإنما قلنا إنه لا يقبل منه ، لأن من تعمد تأخير العبادة المؤقتة بلا عذر ثم أتى بها فقد أتى بها على غير ما أمر الله به ورسوله فتكون مردودة عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) أي مردود عليه . وعلى هذا الذي ترك سنوات من رمضان أن يتوب إلى الله ويصلح العمل ويستقيم ويسأل الله الثبات .
ما حكم صلاة الكثير من الناس الذين يتركون قراءة الفاتحة و ما الفرق بين الركن و الواجب في الصلاة حينما يتركه المصلي سوها أو عمدا ؟
السائل : ما حكم صلاة الكثير من الناس الذين يتركون قراءة الفاتحة ؟. وما الفرق يا فضيلة الشيخ بين الركن والواجب في الصلاة حينما يتركه المصلي سوها أو عمدا ؟ الشيخ : يقول : إن الكثير يتركون قراءة الفاتحة ، ولا أدري عن صحة هذا القول ، لأن الناس قد اشتهر عندهم أنه لا بد من قراءة الفاتحة ، وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به ، فمن ترك قراءة الفاتحة في أي ركعة من الصلوات بطلت صلاته ، يعني لو ترك قراءة الفاتحة في الركعة الأولى وأتم الصلاة فصلاته باطلة لا تقبل لأنه لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة . وإذا تركها سهواً فإن ذكر قبل أن يقوم إلى الثانية وجب أن يرجع إلى الأولى ويقرأ في الفاتحة ثم يكمل ، يعني يستمر في صلاته ، ومن ذكرها أي الفاتحة بعد أن رفع إلى للركعة الثانية صارت الركعة الثانية هي الأولى ، ولغت الركعة الأولى لأنه لم يقرأ فيها الفاتحة . وأما الفرق بين الركن والواجب في الصلاة فهما يشتركان في أن من تركهما عمداً بطلت صلاته ، فلو تعمد الإنسان ترك التشهد الأول بطلت صلاته كما لو تعمد ترك التشهد الأخير مع أن ترك التشهد الأخير ركن والتشهد الأول واجب . أما إذا تركه سهواً فإ الواجب يسقط بالسهو ، ولكن عليه أن يسجد للسهو ، مثال هذا : لو قام عن التشهد الأول إلى الركعة الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول ، فليستمر في صلاته وليسجد سجدتين قبل أن يسلم ، وهتان السجدتان تجزئان عن الواجب الذي تركه . وأما الركن فلا يسقط بالسهو ، إذا سهى عنه فلا بد أن يأتي بها وبما بعده ، لأنه ركن لا يقوم البناء إلا به كأركان البيت ، هذا هو الفرق ، فلو فرض أن رجلاً ترك السجدة الثانية ثم قام ، وذكر بعد القيام أنه ترك السجدة الثانية نقول ارجع واجلس بين السجدتين واسجد السجدة الثانية ثم أتم الصلاة ، وسلم ثم اسجد سجدتين بعد السلام . ولو فرض أنه ترك السجدة الثانية ولم يتذكر إلا حين وصل إليها من الركعة الثانية فإن الركعة الأولى تلغى وتكون الثانية بدلاً عنها ويكمل عليها ويسجد للسهو بعد السلام .
البعض من الناس في صلاة الفجر إذا دخل المسجد قبل إقامة الصلاة يصلي عددا من الركعات أربعا أو أكثر و المعروف أن سنة الفجر ركعتان فهل يجوز ذلك ؟
السائل : البعض من الناس في صلاة الفجر إذا دخل المسجد قبل إقامة الصلاة يصلي عددا من الركعات أربعا أو أكثر والمعروف أن سنة الفجر ركعتان ، فهل يجوز ذلك ؟ الشيخ : إذا كانت أربعا بسلام ... متعمداً ذلك فهي باطلة ، فالصلاة باطلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) . فكما أنه لو صلى الفجر أربعاً متعمدا بطلت صلاته ، فكذلك إذا صلى النفل في الليل أو النهار أربعا بطلت صلاته . وأما إذا كانت الأربع بسلامين فإن هذا خلاف السنة ، لأن الأفضل أن لا يصلي بين الأذان والإقامة في الفجر إلى سنة الفجر فقط ، لكن لو صلى السنة في بيته ثم أتى إلى المسجد قلنا له لا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد .
السائل : كم عدد الرضعات المحرمة مأجورين ؟ الشيخ : عدد الرضعات المحرمة خمس رضعات كل واحدة منفصلة عن الأخرى ، بشرط أن تكون في زمن الإرضاع . وزمن الإرضاع سنتان فلو رضع بعد السنتان فلا عبرة برضاعه ، وقيل إن المعتبر الفطام سواء قبل السنتين أو بعدهما ، فمتى رضع قبل الفطام فالرضاع معتبر ومتى رضع بعد الفطام فالرضاع غير معتبر . وقولنا إن عدد الرضاع خمس هذا هو الذي دل عليه حديث عائشة رضي الله عنه الذي رواه مسلم قالت : ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات ) .
الصداق المسمى بين الزوجين أي المهر المؤخر هل تستحقه الزوجة بعد وفاة الزوج ؟
السائل : الصداق المسمى بين الزوجين ، أي المهر المؤخر هل تستحقه الزوجة بعد وفاة الزوج ؟ الشيخ : ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الصداق المؤجل إن عين له أجل معين فإنه لا يحل حتى تتم المدة سواء بقي الزوج أو مات ، إلا إنه إذا مات فلا بد من توثيق الدين برهن أو كفيل مالي . وأما إذا كان غير مؤجل بزمن معين فإنه يحل بالفراق من الزوج أو الزوجة ، فإذا تزوج امرأة على صداق مؤجل ولكن لم يحدد الأجل ثم مات عنها حل ذلك المؤجل وأعطيت من التركة على أنه قضاء دين على الميت ، ولو ماتت هي فإنه يحل أيضاً المؤجل إذا لم يعين له أجل ، ويدخل في تركتها ، وحينئذٍ يرثها الزوج ومن معه من أصحاب الميراث . السائل : شكر اللله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين أيها الأخوة والأخوات أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين الاستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء المبارك وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد والوابلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .