إنتشر في منطقتنا أن بعض الشباب لا يغلقون أزرة ثيابهم ويقولون أن هذا الفعل من السنة ويستدلون يقول بقول قرة بن شريك المزني كما هو عند أبي داود وغيره بأنه أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو وقومه ليبايعونه ووجدوه مطلق الأزرار . السؤال هل هذا الحديث يدل أنه من السنة أن يجعل الرجل أزرة ثوبه مفتوحة .؟
السائل : هذا السائل يقول : فضيلة الشيخ محمد العثيمين حفظه الله ، انتشر في منطقتنا أن بعض الشباب لا يغلقون أزرة ثيابهم ، ويقولون : إن هذا الفعل من السنة ، ويستدلون بقول قرة بن شريك المزني كما هو عند أبي داود وغيره بقوله بأنه : ( أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو وقومه ليبايعوه، ووجدوه مطلق الأزرار )، السؤال : هل هذا الحديث يدل على أن من السنة أن يجعل الرجل أزرة ثوبه مفتوحة ؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ، وعلى آله وأصحابه أجمعين : قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ) ، والفقه تصور الشيء على ما هو عليه ، وإلحاق الفروع بأصولها ، ليس مجرد العلم . هذا الحديث الذي ذكره السائل لا يدل على مشروعية فتح الجيب لا من قريبٍ ولا بعيد ، لأن هؤلاء القوم الذين وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح ، هل يعلمون أنه فتحه تعبداً وتسنناً أو أنه فتحه لغرضٍ من الأغراض إما لشدة حر أو لحرارة في الصدر أو ما أشبه ذلك ؟ . ما ندري ، بل الذي يغلب على الظن أنه لم يفعله تسنناً ، لأنه لو كان هذا من السنة لم يجعل الأزار أصلاً ، فما فائدة الأزرة إلا لتزر ؟. لكن دائماً الإنسان يكون له أزرة ويزرها لكن يفتحها في بعض الأحيان لسببٍ من الأسباب ، إما للتبرد وإما لكون الحرارة في صدره وهي ما يسمى بالحساسية عند الناس، وإما لغير ذلك . ولا يجوز لنا أن نأخذ من هذا وأمثاله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله تعبداً ، لأن الأصل منع التعبد إلا بدليلٍ واضح لا يحتمل شيئاً آخر . نصيحتي لإخواني هؤلاء وأمثالهم الذي لا يفكرون تفكيراً جيداً في الأمور أن يتقوا الله أولاً في أنفسهم ، وأن يتقوا الله في إخوانهم ، وأن يتقوا الله في تصريف الشريعة وأدلتها لما كان مراداً لله ورسوله . لذلك أنصح هؤلاء أن يزروا ثيابهم إذا كان فيها أزرة ، وأن لا يتعبدوا لله بشيءٍ لم يعلم أنه مشروع ، ولهذا كان من القواعد المقررة عند جميع العلماء أن الأصل في العبادات الحظر إلا ما قام الدليل على أنه مشروع ، ومجرد كون قومٍ رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح أزرته لا يدل على المشروعية . وكما قلنا لماذا وضع الأزرة إلا ليزرها ، ما وضعها زينة وتجملاً فقط ، ولا جمال فيها أيضاً إذا لم تزر . الخلاصة : أن هذا الفهم فهمٌ خاطئ ، وأنه لا يسن للإنسان أن يفتح أزرته تعبداً لله عز وجل . أما إذا كان هناك سبب لحرٍ شديد أو غيره فهذا شيء طبيعي لا بد للإنسان أن يتبرد ويفتح أزرته ليبرد.
تحدثتم في بداية هذه الحلقة مأجورين عن فضل التفقه في الدين فكيف يتفقه الشاب في دينه ويطلب العلم الشرعي الموثق .؟
السائل : حفظكم الله ، تحدثتم في بداية هذه الحلقة عن فضل التفقه في الدين ، فكيف يتفقه الشاب في دينه ويطلب العلم الشرعي الموثوق ؟ الشيخ : يتفقه في دينه على أيدي العلماء الموثوقين علماً وأمانة ، فليلزم هؤلاء وليستمسك بغرزهم وليقتدي بهم ، ولا يلتفت يميناً وشمالاً . حتى إذا كبر وبلغ درجةً من العلم يمكنه أن يفهم النصوص بنفسه ، ويحمل مجملها على مبينها ، ومطلقها على مقيدها وما أشبه ذلك ، حينئذٍ يتصرف هو بنفسه بالأدلة على حسب ما آتاه الله من العلم .
اشتريت عقاراً بقيمة مائة وستين ألف جنيه ودفعت مائة وخمسة عشر ألف جنيه مقدم والباقي أقساط على سنتين فكيف أدفع الزكاة وما طريقة دفع الزكاة في مثل هذه الحالة .؟
السائل : أحسن الله إليكم السائل أبو عمر يقول : اشتريت عقاراً بقيمة مائة وستين ألف جنيه ، ودفعت مائة وخمسة عشر ألف جنيه مقدماً، والباقي أقساط على سنتين فكيف أدفع الزكاة ؟ . وما طريقة دفع الزكاة في مثل هذه الحالة ؟ الشيخ : ايش الزكاة على أيش ؟ السائل : على هذ العقار . يقول : إشترى عقار مئة وستين ألف جنيه ودفع مئة وخمسة عشر مقدم ، والباقي أقساط على سنتين ، فهل في هذا زكاة ؟ . وكيف تدفع الزكاة ؟ الشيخ : العقار هذا ينظر هل هو رجل يبيع ويشتري في العقارات ، فيجعل العقارات كأنها سلع عند التجار ؟. فهذا يجب عليه أن يزكي العقار لأنه عروض تجارة . أو إنه أعد العقار للكسب يؤجره وينتفع بأجرته فهذا لا زكاة فيه أو اشترى العقار ليسكنه فهذا لا زكاة فيه . أما البقية التي بقي عليه من الثمن فإذا كان يملكها وجب عليه زكاته وإذا كان لا يملكها فلا زكاة عليه.
ما حكم الشرب والإنسان واقف وهل وردت في ذلك أحاديث وعند شرب ماء زمزم هل لابد من الجلوس .؟
السائل : ما حكم الشرب والإنسان واقف ؟ وهل ورد في ذلك أحاديث ؟ وعند شرب ماء زمزم هل لا بد من الجلوس ؟ الشيخ : الشرب قاعداً أفضل بلا شك ، بل يكره الشرب قائماً إلا لحاجة دليل ذلك : ( أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يشرب الرجل قائماً ). أما إذا كان هناك حاجة مثل أن يكون الماء الذي يشرب منه رفيعاً كما يوجد في بعض البرادات تكون رفيعة لا يستطيع للإنسان أن يشرب منها وهو قاعد ، فهنا يقوم للضرورة ، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( أنه شرب من شنٍ معلق ) أي من قربةً قديمة معلقة ، وليس عنده إناء . كذلك أيضاً إذا كان المكان ضيقاً لا يمكن أن يجلس فليشرب قائماً ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرب من زمزم وهو قائم . أما في حالة السعة فليشرب قاعداً . وهنا مسألة : إنسان دخل المسجد وفيه ماء وهو عطشان يريد أن يشرب ، فهل يجلس ويشرب أو نقول صل التحية ثم اشرب ؟. الجواب الثاني ، نقول صل التحية ثم اشرب هذا هو الأفضل ، فإن خفت إذا صليت التحية أن يكثر الناس على الماء وتتأخر فاشرب قائماً ولا حرج لأن هذا حاجة.
السائل : أحسن الله إليكم ، إذا ترك المصلي التورك في التشهد الأخير هل يأثم ؟ الشيخ : لا يأثم ، لأن التورك في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية والافتراش في التشهد الأول وفي التشهد الأخير في صلاة ليس فيها إلا تشهد واحد هذا سنة وليس بواجب ، إن فعل فهو أفضل وإن لم يفعل فلا حرج .
والدي يفرق بيننا نحن البنات وبين الأولاد ويميل إلى الأولاد كثيراً ويكرهنا نحن البنات ويتشائم منا ما حكم عمله هذا مأجورين .؟
السائل : أحسن الله إليكم تقول السائلة : والدي يفرق بيننا نحن البنات وبين الأولاد ، ويميل إلى الأولاد كثيراً ، ويكرهنا نحن البنات ويتشاءم منا ، فما حكم عمله هذا مأجورين ؟ الشيخ : هذا العمل من عمل الجاهلية لأن أهل الجاهلية هم الذين ينفرون من الإناث ويفضلون الذكور قال الله تعالى : (( وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون )) . فليتق الله هذا الرجل وليعدل بين أولاده ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) . وإذا نظرنا إلى العقل وجدنا أن البنت أولى بالرفق والرقة من الولد ، لأن الولد يتحمل ويصبر ، والبنت بالعكس ، وانظر إلى ذلك فيما لو حدث مصيبة تجد الولد يصبر وتجد البنت تبكي لأنها لا تتحمل . فلولا أن العدل واجب لقلت : إن الرفق بالبنت ومراعاتها أولى ، لكني أقول العدل واجب . وعليه إذا أعطى الولد درهماً أن يعطي البنت نصف درهم ، وإذا أعطاه درهمين أن يعطيها درهماً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ، ولا عدل أكمل من عدل الله وقد قال الله عز وجل : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأثيين )).
رجل مليء كان لا يدفع الزكاة في سنوات مضت ثم تاب كيف يخرج ما مضى وهل هناك كفارة .؟
السائل : أحسن الله إليكم ، تقول : رجلٌ مليء كان لا يدفع الزكاة في سنواتٍ مضت ثم تاب كيف يخرج ما مضى ؟. وهل هناك كفارة ؟. الشيخ : يخرج ما مضى بأن يحصي أمواله حين وجوب الزكاة وينظر مقدارها ثم يخرجها لأنها دينٌ في ذمته لا تبرأ ذمته إلا بأدائها . فإذا قال : هذا فيه مشقة وأيضاً ربما لا يكون قد أحصى أمواله ؟. نقول : تحرى واعمل بالاحتياط ، وأنت إذا زدت ألفاً على ألفٍ ، يعني أخرجت الضعف خيرٌ من أن تنقص درهماً ، فالزيادة لك ، إن كانت واجبة فقد أبرأت ذمتك ، وإن كانت غير واجبه فهي تطوع ( وكل امرئٍ في ظل صدقته يوم القيامة ). لكن لو نقص حصل الإثم ودخلت في قوله تعالى : (( ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير )) ، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من آتاه الله مالاً فلم يؤدِ زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع ) ، الشجاع الحية العظيمة ، أقرع ، يعني ليس على رأسه شعر من كثرة السم والعياذ بالله ( له زبيبتان ) يعني غدتان الواحدة مثل الزبيبة مملوءتان سماً والعياذ بالله ( له زبيبتان يأخذ بشدقيه فيقول : أنا مالك أنا كنزك ، أنا مالك أنا كنزك ) . فليحذر أولئك الذين يبخلون بالزكاة من هذا الوعيد وأمثاله ، وليتقوا الله الذي أعطاهم هذا المال أن ينفقوا منه لله عز وجل ولزيادة حسناتهم.
هل علي ذنب في قطيعة رحمي كونهم بعيدين عني ولظروف عملي يصعب علي زيارتهم إلا في السنة مرة ولمدة خمسة عشر يوماً وأنا في حيرة من أمري .؟
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم ، السائل أبو أحمد يقول : هل علي ذنبٌ في قطيعة رحمي كونهم بعيدين عني ، ولظروف عملي يصعب علي زيارتهم إلا في السنة مرة ولمدة خمسة عشرة يوماً ، وأنا في حيرة من أمري ؟ الشيخ : صلة الرحم من الواجبات ، ولكن الله عز وجل لم يبين كيف ذلك لا في القرآن ولا في السنة . فما جرى عند الناس أنه صلة فهو صلة ، وهذا يختلف باختلاف القرابة ، وباختلاف حاجة القريب ، وباختلاف الزمان وباختلاف المكان ، والمرجع في ذلك إلى العرف . ومعلومٌ أن من كان بينه وبين رحمه -والمراد بالرحم الأقارب- مسافة بعيدة أنه لن يتمكن من أن يزورهم كل أسبوع ، بل ربما ولا كل شهر ، لكن في وقتنا الحاضر والحمد لله وسائل الصلة كثيرة يرفع السماعة ويتصل بهم لو شاء كل يوم ، فالمهم أن الصلة ليست محددةً شرعاً بل هي راجعة إلى العرف.
إمرأة مريضة أرضعت ابنتها وهي لا تعلم عن حقيقة مرضها أنه خطير ومعدي فتوفيت البنت ولم تعلم الأم أن سبب وفاتها هو العدوى إلا متأخرة فما الحكم في هذه الحالة وإذا كان عليها كفارة من صيام وهي الآن لا تستطيع لحالتها الصحية ماذا تعمل .؟
السائل : أحسن الله إليكم السائلة أم محمد من حوضة بني تميم تقول : فضيلة الشيخ امرأة مريضة أرضعت ابنتها وهي لا تعلم عن حقيقة مرضها أنه خطير ومعد ، فتوفيت البنت ولم تعلم الأم أن سبب وفاتها هو العدوى إلا متأخراً ، فما الحكم في هذه الحالة ؟ وإذا كان عليها كفارة من صيام وهي الآن لا تستطيع لحالتها الصحية ماذا تعمل ؟. الشيخ : ليس عليها شيء ، امرأة فعلت ما أوجب الله عليها من إرضاع ابنتها ولم تعلم أن فيها مرضاً معدياً فليس عليها شيء ، هي محسنة وقد قال الله تعالى : (( ما على المحسنين من سبيل )) . أسأل الله تعالى أن يجعل ابنتها شافعةً لها ولأبيها.
أنا مقيم بالمملكة ولدي أولاد في بلدي مما يدعوني لإرسال إليهم مصاريف إما عن طريق البنك أو عن طريق شخص يتعامل في التحويل أو تبديل العملات ويتم ذلك عبر الاتصال التلفوني ولم يكن هناك تقابض مع الطرف المحول فهل علي شيء في ذلك علماً بأنني قرأت حديث في منهاج المسلم ما يخص الصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيد ) ومن شروط صحة الصرف التقابض في المجلس وأنا يتعذر علي ذلك فهل علي شيء .؟
السائل : حفظكم الله هذا السائل طاهر حسن يقول : أنا مقيم بالمملكة ولدي أولاد في بلدي مما يدعوني لإرسال مصاريف إليهم إما عن طريق البنك أو عن طريق شخص يتعامل في التحويل أو تبديل العملات ، ويتم ذلك عبر الاتصال التلفوني ، ولم يكن هناك تقابض مع الطرف المحول ، فهل علي شيء في ذلك علماً بأنني قرأت حديثاً في منهاج المسلم ما يخص الصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيد ) ، ومن شروط صحة جواز الصرف التقابض في المجلس ، وأنا يتعذر علي ذلك فهل علي شيء ؟. الشيخ : الجواب أنه يمكن أن تحول الدراهم بالعملة التي في البلد الذي أنت فيه ، فإذا بلغت المحال عليه صرفها إذا شاء بسعر يومها في ذلك البلد . مثال ذلك : تحول عن طريق البنك الدراهم على أنها سعودية ، فإذا وصلت البنك في بلدك وأتى المحال له ليقبضها ، ويريد أن يحولها إلى عملة بلدك فليسأل كم السعر؟ . ثم يصارف البنك الذي حولت إليه بسعرها في وقتها ويقبض ، هذه طريقة لا بأس بها ولا فيها كلفة ، فليلزمها فإنها جائزة . أما التحويل وصرفها إلى نقود البلد المحال عليه بدون قبض فهذا لا يجوز.
يذكر السائل بأنه شاب ملتزم ويحمد الله ويريد أن يعمل في محل للذهب وقبل هذا كله يريد أن يعرف ماهي أحكام البيع والشراء في الذهب وما هي الشبهات التي يقع فيها البائع أفتونا في هذا مأجورين .؟
السائل : أحسن إليكم يقول هذا السائل في سؤاله الذي أرسله بالفاكس : بأنه شاب ملتزم ويحمد الله ويريد أن يعمل في محلٍ للذهب ، وقبل هذا كله يريد أن يعرف ما هي أحكام البيع والشراء في الذهب ؟ وما هي الشبهات التي يمكن أن يقع فيها البائع أفتونا بهذا مأجوريين ؟ الشيخ : الاتجار بالذهب خطير من جهة أنه أحياناً لا يحصل فيه التقابض ، ومعلومٌ أن الإنسان إذا اشترى ذهباً بدراهم فإنه لا بد من التقابض في نفس المجلس ، وأحياناً لا يحصل تقابض . ثانياً : أن الذهب إنما يشتريه النساء غالباً ، وصاحب دكان الذهب لا بد أن يخاطب النساء ولا بد أن تأتي امرأة لم تلتزم بآداب الخروج إلى السوق ، فتكون متجملة أو متطيبة أو تخضع بالقول وتلين القول وتفتن الرجال . وقد اشتكى أناسٌ من أصحاب الذهب هذه المسألة ، وقالوا إنهم لا يملكون أنفسهم يعجزون ، لأنهم يرون ما يغريهم ، وهذه مفسدة عظيمة ، فإن الشيطان قد يوقع في قلب الرجل التعلق بهذه المرأة حتى يصبح وكأنه مسحور والعياذ بالله ، لذلك أنصح هذا الأخ أن لا يعمل في معارض الذهب لما فيها من الخطورة ، وأبواب الرزق والحمد لله كثيرة مفتوحة.
هل يجوز للمؤتم أن يأتي بسجود السهو وإذا سهى في الصلاة فما الحكم .؟
السائل : جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء ، هذا محمد شعيب يقول في سؤاله : هل يجوز للمؤتم أن يأتي بسجود السهو ؟ وإذا سها في الصلاة فما الحكم ؟ الشيخ : المأموم إذا كان مع الإمام من أول الصلاة ولم يفته شيء فإن الإمام يتحمل عنه ، ويسقط عنه سجود السهو . وأما إذا كان قد فاته شيء من الصلاة وسها في صلاته أعني المأموم ، فإنه يسجد للسهو ، فإذا قام وقضى ما علية مما فاته فإنه يسجد للسهو سواء قبل السلام أو بعده حسب ما جاء في السنة.
أنا أحلف بعض الأحيان وتجب عليَّ كفارة وفي رمضان في كل سنة أتصدق على الصائمين من فطور وغير ذلك هل تعتبر هذه مجزئة .؟
السائل : أحسن الله إليكم هذا سائل من للبرنامج أرسل بهذا السؤال يقول : أنا أحلف بعض الأحيان وتجب علي كفارة ، وفي رمضان في كل سنة أتصدق على الصائمين من فطور وغير ذلك ، هل تعتبر هذه مجزئة ؟ الشيخ : الواجب على الإنسان إذا حنث في يمينه أن يبادر بالكفارة ، ولا يجوز أن يؤخرها ، لأنه لا يدري ماذا يعرض له ، قد يكون اليوم قادراً على الكفارة وغداً غير قادر ، وقد يموت ، فالواجب المبادرة بالكفارة بدون تأخير، ولا يقول أنا أؤخرها لرمضان لأن الصدقة في رمضان أفضل ، نقول والحمد لله رمضان له صدقته والكفارة تجب في حينها . وإنني بهذه المناسبة أقول : لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الحلف ، حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قالوا في قوله تعالى : (( واحفظوا أيمانكم )) قال : لا تكثروا الحلف . ثم إن الإنسان إذا حلف ولا بد فليقل : إن شاء الله ، لأن قوله : إن شاء الله ، يستفيد بها فائدتين عظيمتين : الفائدة الأولى : أنه إذا قال : إن شاء الله ، حقق الله له ما حلف عليه . والثانية : أنه إذا قال : إن شاء الله ، ولم يفعل فلا كفارة عليه . ودليل ذلك ما قصه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علينا فيما حصل لسليمان ، سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم أحد الأنبياء الكرام كان يحب الجهاد في سبيل الله ، حلف ذات يوم قال والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأةً تلد كل واحدةٍ منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله ، فقيل له : قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله -بناءً على ما عنده من العزيمة- فطاف على تسعين امرأة ، جامعهن في تلك الليلة فولدت واحدةٌ منهن شق إنسان -نصف إنسان- فلم يتحقق له مما حلف عليه شيء ، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركاً لحاجته ) . وأما الفائدة الثانية : وهي أنه لو حنث فلا كفارة عليه فدليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( من حلف على شيء فقال : إن شاء الله ، فلا حنث عليه ) . فإذا كان قول الحالف : إن شاء الله ، يستفيد به هاتين الفائدتين فليلزمه دائماً : إن شاء الله . فإذا قال : أخشى إن قلت : إن شاء الله ، أن صاحبي الذي حلفت عليه يتهاون بالأمر ؟. قلنا : إذا خفت من هذا فاذكرها سراً بينك وبين نفسك ، يعني انطق بها بحيث لا يسمعك ، وحينئذٍ يكون هو سمع يميناً ليس فيه استثناء وأنت حلفت يميناً فيه استثناء.
هل يجوز التوافق عند قراءة الفاتحة عندما يبدأ الإمام في القراءة في الصلاة وأبدأ أنا معه .؟
السائل : أحسن الله إليكم يا فضيلة الشيخ السائل محمد الدعيجي من جدة يقول في هذا السؤال : هل يجوز التوافق عند قراءة الفاتحة عندما يبدأ الإمام في القراءة في الصلاة وأبدأ أنا معه ؟ الشيخ : الأفضل أن لا تقرأ مع الإمام وهو يقرأ الفاتحة ، اقرأ إذا انتهى ، وذلك أنه إذا انتهى من الفاتحة فالغالب أنه يسكت سكوتاً ربما يتمكن المأموم من قراءة نصف الفاتحة قبل أن يبدأ في السورة التالية . ثانياً : أنه إذا قرأ والإمام يقرأ في السورة بعد الفاتحة فقد اشتغل بواجبٍ عن مستحب . وأما إذا قرأ والإمام يقرأ الفاتحة فهنا قد اشتغل عن واجب بما ليس بواجب ، فلهذا نقول الأفضل للمأموم أن لا يقرأ مع الإمام وهو يقرأ سورة الفاتحة بل ينتظر حتى ينتهي.
ما قول فضيلتكم حفظكم الله في قنوت الفجر هل هو صحيح أم بدعة ، فإنه يوجد في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال ( لا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا ) أفيدونا بهذا مأجورين .؟
السائل : جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ هذا سائل للبرنامج أرسل رسالة يقول : ما قول فضيلتكم حفظكم الله في قنوت الفجر، هل هو صحيح أم بدعة ، فإنه يوجد في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال : ( لا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا ) . أفيدونا في هذا ؟ الشيخ : أولاً هذا الحديث الذي نسبه للبخاري لا يوجد في البخاري ، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما قنت شهراً فقط ثم تركه ، ولم يقنت صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا لسبب لنازلةٍ نزلت بالمسلمين ، فكان يقنت في الفجر وفي غيرها من الصلوات ، وأكثر ما يقنت في هذه النازلة في الفجر والمغرب ، ثم ترك القنوت . فالصحيح أن القنوت في الفجر ليس بسنة ، لكن ذهب بعض العلماء رحمهم الله وهم مجتهدون ( والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر ) إلى استحباب القنوت في صلاة الفجر مجتهدين ، لكن بالنظر إلى حقيقة الحكم أنهم ليسوا على صواب ، إلا أن الإنسان إذا صلى خلف إمامٍ يقنت فلا ينفرد عنه بل يتابعه ويؤمن على دعائه ، قال ذلك إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله مع حرصه على تمسكه بالسنة وعمله بها ، قال : " إذا ائتم بقانتٍ في صلاة الفجر فليتابعه ، وليؤمن على دعائه ". لأن الخلاف شر . هذا هو حكم المسألة ، نسأل الله أن يجعلنا ممن رأى الحق حقاً واتبعه ، ورأى الباطل باطلاً واجتنبه . شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ، أيها الإخوة والأخوات أجاب .