ما حكم خروج المرأة للدروس و المحاظرات بدون محرم إذا كان المكان بعيدا ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :
لا بأس أن تخرج المرأة وحدها للدروس سواء كانت تدرس أو تتعلم أو للمحاضرات ، إذا أمنت على نفسها .
وأما ركوبها مع السائق وحده فحرام لا شك فيه ، لأن هذا خلوة واضحة وخلوة خطيرة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إياكم والدخول على النساء ) ، قالوا : يا رسول الله أرأيت الحمو قال : ( الحمو الموت ) .
وقال صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ) ، وأخبر أنه : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهم الشيطان ) .
والخلوة بالسيارة خطيرة جداً ، لأن السائق يتحدث إليها ويضحك إليها ، وربما يركبها إلى جنبه فيغمزها عند الكلام ، فالأمر خطير جداً جداً ، فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تركب وحدها مع السائق حتى لو كان في جوف البلد.
هل من كلمة للنساء اللاتي يعتبرن بأن المنزل سجنا ؟
الشيخ : نعم ، الكلمة أن أقول لها للمرأة : الذي جعل البيت سجناً إن صح التعبير هو الله عز وجل قال : (( وقرن في بيوتكن )) ، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النساء : ( بيوتهن خير لهن ) .
والمرأة في بيتها طليقة تذهب إلى كل ناحية من البيت ، وتعمل حوائج البيت ، وتعمل لنفسها ، فأين الحبس أين السجن ؟!
نعم ، هو سجن على من تريد أن تفره وأن تكون كالرجل ، ومن المعلوم أن الله تعالى جعل للرجال خصائص وللنساء خصائص ، وميز بين الرجال والنساء خلقة وخلقاً وعقلاً وديناً حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل .
ونقول إن المرأة التي تقول : إن بقاء المرأة لزوجها في بيتها سجن ، أقول : إنها معترضة على قول الله تعالى : (( وقرن في بيوتكن )) ، كيف نجعل ما أمر الله به سجناً ؟ .
لكنه كما قلت : سجن على من تريد الفراهة والالتحاق بالرجال ، وألا فإنه سرور ، البقاء في البيت هو السرور وهو الحياء وهو الحشمة و، هو البعد عن الفتنة وهو البعد عن تطلع المرأة للرجال ، لأن المرأة إذا خرجت ورأت هؤلاء الرجال هذا شاب جميل وهذا كهل جميل وهذا لابس ثياباً جميلة وما أشبه ذلك ، تفتتن بالرجال كما أن الرجال يفتتنون بالنساء .
فعلى النساء أن يتقين الله وأن يرجعن إلى ما قال ربهن وخالقهن ، وإلى ما قاله رسول رب العالمين إليهن وإلى غيرهن ، وليعلمن أنهن سيلاقين الله عز وجل ، وسيسألهن ماذا أجبتم المرسلين ؟.
وهن لا يدرين متى يلاقين الله ، قد تصبح المرأة في بيتها وقصرها وتمسي في قبرها ، أو تمسى في بيتها وتصبح في قبرها ، ألا فليتق الله هؤلاء النسوة وليدعن الدعايات الغربية المفسدة ، فإن هؤلاء الغربيين لما أكلوا لحوم الفساد جعلوا العصب والعظام لنا ، نتلقف هذه العصب والعظام بعد أن سلب فائدتها هؤلاء الغربيون ، وهم الآن يئنون ويتمنون أن تعود المرأة ، بل أن تكون المرأة كالمرأة المسلمة في بيتها وحيائها ، وبعدها عن مواضع الفتن ، لكن أنى لهم ذلك ؟
(( وأنى لهم التناوش من مكان بعيد )) ، أفيجدر بنا ونحن مسلمون ، لنا ديننا ولنا كياننا ولنا آدابنا ولنا اخلاقنا أن نلهث وراءهم تابعين لهم في المفاسد ، سبحان الله العظيم ! لا حول ولا قوة إلا بالله ، .
كيف نرد على الذين ينادون بخروج المرأة و يقولون بأنها طاقة معطلة ؟
الشيخ : نقول : الحقيقة أنهم إذا قالوا هذا الكلام هم الآن يريدون أن يعطلوها ، المرأة شأنها وعملها في بيتها ، فهي إذا خرجت للسوق تعطل البيت ، وإذا تعطل البيت هذا هو تعطيل الطاقة ، لو أن المرأة في بيتها والرجل في دكانه ، استغنى كل إنسان بما عنده ، وحصلت الراحة للرجل وللمرأة أيضا .
وسبحان الله أين حنان الأمومة ؟ أن تذهب المرأة إلى عملها وتترك أطفالها الصغار من بنات وبنين يربيهم امرأة قد تكون ناقصة الدين ، ناقصة العقل ، ناقصة المروءة ، لا تعرف خصائص المجتمع ؟.
فيتربى هؤلاء الأطفال على ما تربيهم عليهم هذه الخادمة فيتغير المجتمع كله ، وربما تكون الخادمة غير مسلمة فتربيهم على خصال الكفر ، ما ندري !.
نسأل الله تعالى أن يصلح شعبنا ، وأن يصلح ولاة أمورنا ، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحثهم عليه ، وتبين لهم الشر وتحذرهم منه إ، نه على كل شيء قدير ، اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا شر أشرارنا.
في الحديث ( إن الرقى و التمائم و التولة شرك ) ماهي التولة ؟
الشيخ : التول شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ، والزوج إلى امرأته .
وقريب من ذلك ما يسمى عندنا بالدبلة ، يقال إن الزوج يكتب اسم امرأته في خاتمه ، والزوجة تكتب اسم زوجها في خاتمها ، ويدعون أنهما ، أي الزوجين يحصل بفعلهما هذا الإلفة بينهما ، وأنه لو خلع هذه الدبلة أو خلعتها معناه الفراق ، نعم .
فإذا قال قائل : ما هي الوسيلة إلى أن يحب زوجته والمرأة زوجها ؟ .
فنقول : الوسيلة إلى ذلك بينها الله بقوله : (( وعاشرهن بالمعروف )) ، عاشروهن بالمعروف ، فإذا عاشر كل إنسان زوجته بالمعروف ، وهي كذلك ، حصلت المحبة والإلفة والحياة الزوجية السعيدة .
هل يجوز المسح على الجوربين في الوضوء و هل له شروط ؟
الشيخ : نعم ، يجوز المسح على الجوربين ، بشروط :
الشرط الأول : أن يلبسهما على طهارة .
والشرط الثاني : أن يكون ذلك في الحدث الأصغر لا في الجنابة ، لأن الجنابة لا يمسح فيها إلا جبيرة .
والشرط الثالث : أن تكون في المدة المحددة شرعاً ، وهي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها ، تبتدأ هذه المدة من أول مسحة بعد الحدث .
مثال ذلك : لو أن رجلاً لبس الجوربين لصلاة الفجر بعد أن تطهر لصلاة الفجر ، ولم يمسح إلا لصلاة الظهر فإن المدة تبتدأ من صلاة الظهر ، لأن ما قبل المسحة الأولى بعد الحدث لا يحسب من المدة ، وإذا أتمت المدة والإنسان على طهارة بقي على طهارته حتى تنتقض ، فإذا انتقضت فليتوضأ من جديد ويغسل رجليه .
إذا كانت المرأة شكاكة في أهلها و أقاربها و من عندها وعندها سوء ظن فيمن حولها هل تأثم ؟
الشيخ : نعم ، تأثم ، لأن الواجب إحسان الظن بالمسلم الذي ظاهره العدالة ، ولا يحل لأحد أن يظن سوءاً بأخيه بدون قرينه أو بينة ، والإنسان إذا أغواه الشيطان سواء كان رجلا أو امرأة بمثل هذه الأوهام والشكوك تعب وأتعب ، وأحب وأبغض ، فالواجب الكف عن ذلك إلا إذ وجد شيء بين ظاهر، فلكل شيء حال ومقال .
6 - إذا كانت المرأة شكاكة في أهلها و أقاربها و من عندها وعندها سوء ظن فيمن حولها هل تأثم ؟ أستمع حفظ
إذا أخر الشاب الزواج إلى ما بعد الثلاثين و هو قادر هل عليه شيء لأنه يريد أن يبني مستقبله و ينتهي من تعليمه ؟
الشيخ : نعم ، عليه شيء وهو أنه لم يسترشد بإرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ) . فأمر الشباب أن يتزوجوا وبين فائدته .
والقول أنه يلهي عن الدراسة وعن بناء المستقبل قول باطل ، وكم من أناس لم يستريحوا في دراستهم إلا بعد أن تزوجوا ، وجدوا الراحة وكفاية المئونة ، والكف عن النظر إلى ما يحرم النظر إليه من النساء والصور وما أشبه ذلك .
فنصيحتي للشباب عموماً أن يتزوجوا مبكرين امتثالاً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، واستحصالا للرزق ، لأن المتزوج يريد العفاف يعينه الله عز وجل كما جاء في الحديث : ( ثلاثة حق على الله عونهم : وذكر منهم الرجل يتزوج يريد العفاف ) .
7 - إذا أخر الشاب الزواج إلى ما بعد الثلاثين و هو قادر هل عليه شيء لأنه يريد أن يبني مستقبله و ينتهي من تعليمه ؟ أستمع حفظ
بعض الآباء و الأمهات الذين يمنعون البنات من الزواج بحجة أنهن غير قادرات على تحمل أعباء الحياة و أنهن صغيرات فما توجيهكم ؟
الشيخ : إذا كن صغاراً صح ، يعني لها عشرة سنين مثلاً ، لكن من الرجال من يمنع ابنته أن يزوجها ولها عشرون سنة ، وخمس وعشرون سنة ، ويخطبها من هو كفء في دينه وخلقه وماله ومع ذلك يمتنع .
وهذا الرجل قال العلماء : إذا كرر المنع ثلاث مرات صار فاسقاً ، فاسقاً لا تصح ولايته ، بل ولا يصح أن يكون إماماً في الناس على رأي بعض العلماء ، ولا تقبل شهادته لأنه كان فاسقاً .
وأما إذا منع مرة واحدة فإنها تسقط ولايته بمعنى أن نعدل عنه إلى ولي آخر يليه فيزوج ، سواء رضي الأب أم لم يرض .
مثال ذلك : رجل له بنت لها عشرون سنة خطبها كفء في دينه وخلقه وماله وجميع أحواله ، فأبى أن يزوجها ، وهي تقول زوجني يا أبي ، يقول لا ، نقول يبقى ويزوجها أخوها، فإن أبى أخوها أن يزوجها خوفاً من أبيه ، يزوجها عمها ، فإن أبى عمها أن يزوجها خوفاً من أخيه ، يزوجها ابن العم ، فإن أبيت القرابة كلها أن تزوجها زوجها القاضي ولابد ، ولا تبقى النساء عوانس من أجل تعنت هؤلاء الأولياء الذين لا يتقون الله ولا يخافون الله .
وقد حدثني من أثق به : أن رجلاً كان يمنع بناته من النكاح ، فمرضت إحداهن إما من القهر أو مرض الله أعلم بسببه ، ولما حضرتها الوفاة وعندها النساء ، قالت : بلغوا أبي سلامي وقولوا له إني أنا خصمه يوم القيامة ، حرمني شبابي وحرمني أولادي ، فأنا خصمه يوم القيامة .
والله إنها كلمة عظيمة ، عظيمة ، وكل إنسان هذا مصيره إذا منع ابنته أن يزوجها من هو كفء في ماله وخلقه ودينه وهي تريده فهو آثم .
وكما قلت : إن العلماء يقولون إذا تكرر منعه ثلاثة مرات من ثلاثة خطاب أكفاء صار فاسقاً ليس له ولاية ولا تقبل له شهادة ، ولا يكون إماماً للمسلمين في الجماعة ، هكذا يقولون بعض العلماء ، فالمسألة خطيرة ، ثم ما يدريه لعل هذه المرأة البنت يحملها الشيطان يوماً من الأيام وتقضي شهوتها بغير ما أحل الله ، ما تؤمن ، نعم.
8 - بعض الآباء و الأمهات الذين يمنعون البنات من الزواج بحجة أنهن غير قادرات على تحمل أعباء الحياة و أنهن صغيرات فما توجيهكم ؟ أستمع حفظ
من مات و لم يحج و هو في الأربعين و كان قادرا على الحج مع أنه محافظ على الصلوات الخمس و كان يُّسَوِفُ في كل سنة يقول : سأحج في هذا العام و مات و له ورثة فهل يحج عنه و هل عليه شيء ؟
الشيخ : اختلف العلماء في هذا ، فمنهم من قال : إنه يحج عنه وأن ذلك ينفعه ، ويكون كمن حج لنفسه ، ومنهم من قال : لا يحج عنه ، وأنه لو حج عنه ألف مرة لم تقبل ، يعني لم تبرأ بها ذمته .
وهذا القول هو الحق ، لأن هذا الرجل ترك عبادة واجبة عليه مفروضة على الفور بدون عذر ، فكيف يرغب عنها ثم نلزمها إياه بعد الموت ؟.
ثم التركة الآن تعلق بها حق الورثة ، كيف نحرمهم من ثمن هذه الحجة وهي لا تجزئ صاحبها ؟.
وهذا هو ما ذكره بن القيم رحمه الله في ترتيب السنن ، وبه أقول : أن من ترك الحج تهاوناً مع قدرته عليه لا يجزئ عنه الحج أبداً لو حج عنه الناس ألف مرة .
أما الزكاة فمن العلماء من قال : إذا مات وأدت الزكاة عنه أبرأت الذمة ، ولكن القاعدة التي ذكرتها تقتضي ألا تبرأ ذمته من الزكاة ، وأنه سيكوى بها جنبه وجبينه وظهره يوم القيامة ، لكني أرى أن تخرج الزكاة من التركة ، لأنه تعلق بها حق الفقراء والمستحقين للزكاة ، بخلاف الحج ، الحج ما يؤخذ من التركة لأنه لا يتعلق به حق إنسان والزكاة يتعلق بها حق الإنسان ، فتخرج الزكاة لمستحقيها ولكنها لا تجزئ عن صاحبها ، سوف يعذب بها عذاب من لم يزكي نسأل الله العافية .
كذلك الصوم إذا علم أن هذا الرجل ترك الصيام وتهاون في قضائه فإنه لا يقضى عنه ، لأنه تهاون وترك هذه العبادة التي هي ركن من أركان الإسلام بدون عذر ، فلو قضي عنه لم ينفعه .
وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) ، فهذا فيمن لم يفرط ، وأن من ترك القضاء جهراً وجهاراً بدون عذر شرعي فما الفائدة أن نقضي عنه، نعم.
9 - من مات و لم يحج و هو في الأربعين و كان قادرا على الحج مع أنه محافظ على الصلوات الخمس و كان يُّسَوِفُ في كل سنة يقول : سأحج في هذا العام و مات و له ورثة فهل يحج عنه و هل عليه شيء ؟ أستمع حفظ
أيهما أفضل إذا أراد الشخص أن يشارك في أعمال الخير هل يبني مدرسة تحفيظ القرآن أم يبني مسجدا ؟
الشيخ : حسب الحاجة ، إذا كانت البلد تحتاج إلى مسجد أكثر من حاجتها إلى مدرسة تحفيظ القرآن بنى المسجد ، وإن كان بالعكس بنى المدرسة ، والإنسان يتأمل وينظر ولا يتعجل .
10 - أيهما أفضل إذا أراد الشخص أن يشارك في أعمال الخير هل يبني مدرسة تحفيظ القرآن أم يبني مسجدا ؟ أستمع حفظ
ما الحكمة في النهي عن الصلاة في أوقات النهي ؟
الشيخ : نعم ، أولاً أن نقول الحكمة نهي النبي عليه الصلاة والسلام ، فإن مجرد الحكم الشرعي هو حكمة ، قال الله عز وجل : (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )) ، ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، قالت : ( كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نأمر بقضاء الصلاة ) فجعلت العلة والحكمة هي الحكم الشرعي، ولا شك في هذا ، نحن نؤمن بأن كل حكم قضاه الله ورسوله فإنه حكمة سواء علمنا علته ، أي موجبه أم لم نعلم ؟.
أما بالنسبة لأوقات النهي فإن الحكمة من ذلك بالنسبة لما بعد العصر وما بعد الفجر هو أن الكفار إذا طلعت الشمس سجدوا لها ، وإذا غابت سجدوا لها ، فيسجدون لها محيين في أول النهار ومودعين في آخر النهار ، فنهي المرء أن يتحرى الصلاة لئلا يتمادى به الأمر حتى يصلي عند الطلوع وعند الغروب .
أما النصف نصف النهار فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكمة في ذلك أن النار تسجر في هذا الوقت ، نعم.
ما مناسبة الاستغفار بعد الصلاة مباشرة ؟
الشيخ : المناسبة ظاهرة ، أي إنسان تخلو صلاته من خلل ؟. يمكن للإنسان أن ينفتح عليه باب الوسواس والهواجس ، يمكن يقصر في الركوع أو في السجود أو في القيام أو القعود فالصلاة لا تخلو من خلل ، فناسب أن يبادر بالاستغفار من بعد السلام مباشرة ، ليمحو الله بهذا الاستغفار ما كان من خلل في صلاتهم ، نعم.
أرى بعض أئمة المساجد ينحرف نصف انحراف بحيث يكون وجهه إلى جهة واحدة إما اليمين أو الشمال بعد الفراغ من الصلاة و السلام ؟
الشيخ : هذا ليس بصواب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة استقبل المأمومين بوجهه ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ولكن هل ينحرف على اليمين ويستقبل المصلين أو ينحرف عن اليسار ويستقبل المصلين ؟ .
الجواب : أن ذلك كله جائز ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً ينحرف عن اليمين ، وأحياناً ينحرف عن اليسار ، ويستقر انحرافه باستقبال المصلين .
13 - أرى بعض أئمة المساجد ينحرف نصف انحراف بحيث يكون وجهه إلى جهة واحدة إما اليمين أو الشمال بعد الفراغ من الصلاة و السلام ؟ أستمع حفظ
هل الخطابات التي وردت في آيات القرآن تشمل النساء و الرجال أم هي للرجال فقط ؟
الشيخ : لا هي للرجال والنساء ، فإذا ورد خطاب باسم النساء فهو للرجال ، وإذا للرجال فهو للنساء ، إلا ما قام الدليل على أنه خاص بأحد الجنسين فيؤخذ بالدليل .
امرأة تقول إذا حضرت حفلة لأقاربي و كان فيها منكرات كثيرة و حضوري لهذه الحلفة كان بسبب الدعوة و خوفا من غضبهم كيف أنكر هذه المنكرات وهل أخرج من الحفلة ؟
الشيخ : نقول إذا دعي الإنسان إلى مكان إلى دعوة فيها منكر ، فإن كان يقدر على إزالته وجب عليه الحضور لسببين :
أولاً : لإجابة الدعوة إذا كانت ممن تجب إجابته .
والثاني : إزالة المنكر ، وإذا كان لا يقدر الإنسان على إزالة المنكر فلا يجيب ، لأن الإنسان إذا حضر مجلساً فيه منكر شاركهم في الإثم وإن لم يشاركهم في الفعل، لقول الله تعالى : (( وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم )) .
وأما قول بعض الناس : إنه يحضر المنكر وينكر بقلبه فهذا غير صحيح ، لأنه لو كان صادقاً في إنكاره بالقلب ما بقي ، لفارق ، وإذا حضر إلى الوليمة يعتقد أنه ليس فيها منكر ثم صار المنكر ، فالواجب عليه أن ينكر ، فإن حصل مقصوده فهذاك وإن لم يحصل وجب عليه أن يغادر.