بقية الجواب على سؤال هل الإنسان إذا أتى بأركان الإسلام الخمسة يكون مسلماً وإن لم يطبق أحكاما أخري كإعفاء اللحية وقص الثوب فليس بمؤمن.؟
فالحاصل: أن الكفر ليس بالأمر الهين، قد يعصي الإنسان معاصي كثيرة لكن يبقى مؤمناً، إلا أنه مؤمن ناقص الإيمان، ولو سألتكم ما هو أعظم شيء من العدوان على بني آدم؟
لكان الجواب: القتل، القتل أعظم من أخذ المال، ومع ذلك جعل الله تعالى القاتل أخاً للمقتول فقال تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ )) من يعني بأخيه؟
المقتول: (( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ )) أي من دم أخيه: (( شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ )).
وقال تعالى في الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين: (( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا )) إلى أن قال: (( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ )) فأنتم ترون الآن القاتل لا يخرج من الإيمان، والمقاتل للمؤمنين لا يخرج من الإيمان، فكيف إذا حلق لحيته، أو أرخى ثوبه! نقول: إنه ليس بمسلم؟!
نقول: هو مسلم، لكنه ناقص الإيمان بما معه من المعاصي.
1 - بقية الجواب على سؤال هل الإنسان إذا أتى بأركان الإسلام الخمسة يكون مسلماً وإن لم يطبق أحكاما أخري كإعفاء اللحية وقص الثوب فليس بمؤمن.؟ أستمع حفظ
ما واجب المأمومين تجاه الإمام إذا سهى في صلاته وترك السجدة الأخيرة في الركعة الأخيرة ثم نبه فسجد السجدة الركن ولم يسجد للسهو والمأمومون بعضهم انصرف وبعضهم سجد السجدة وبعضهم أعاد الصلاة.؟
الشيخ : لكن سجد السجدة أو السهو فقط؟
السائل : السجدة فقط.
الشيخ : ولم يسجد السهو؟
السائل : أي نعم، ما الحكم؟
الشيخ : الواجب على المأموم إذا أخل إمامه بركن أو واجب أن ينبهه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وليصفق النساء ) فالواجب على المأمومين أن يسبحوا، وأن يلحوا في التسبيح حتى يرجع الإمام، وإذا قُدِّر أن الإمام لم يفهم فليقرءوا آية تشير إلى ذلك، مثلاً هذا الرجل الذي ترك السجدة الأخيرة وسلم يجب على المأمومين أن يسبحوا ويقولوا: سبحان الله حتى ينتبه، وإذا لم ينتبه فليقرءوا آية من القرآن تذكره، مثل أن يقولوا: (( وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ )) أو آية نحوها تذكره.
أما في القضية الواقعة فالذين سجدوا السجدة الثانية وسلموا صلاتهم صحيحة، والذين لم يسجدوا حتى طال الزمن يجب عليهم أن يعيدوا الصلاة من أولها، والذين ذكروا عن قرب ثم سجدوها يجب عليهم بعد السلام أن يسجدوا سجدتين للسهو ويسلموا، فأنت اسأل هؤلاء الإخوة الذين حصل منهم ما حصل، فمن قال منهم: إنه لم يسجد حتى الآن، فمره بأن يعيد صلاته من أول.
2 - ما واجب المأمومين تجاه الإمام إذا سهى في صلاته وترك السجدة الأخيرة في الركعة الأخيرة ثم نبه فسجد السجدة الركن ولم يسجد للسهو والمأمومون بعضهم انصرف وبعضهم سجد السجدة وبعضهم أعاد الصلاة.؟ أستمع حفظ
هل يجوز أن يطلق لفظ خال أو خالة على أبي الزوجة أو أمها.؟
الشيخ : أما أبو الزوجة فلا يسمى خالاً ولا عماً، لأنه ليس خالاً شرعاً، ولا عماً شرعاً، وكذلك أم الزوجة ليست خالة ولا عمة، فلا ينبغي أن يسمى أبو الزوجة خالاً أو عماً، ولا ينبغي أن تسمى أم الزوجة خالة أو عمة، وإنما يسموا بالتسمية التي سموا بها عند أهل العلم وهم الأصهار، فيقال: صهري فلان، أبو زوجتي فلان، صهرتي فلانة، أم زوجتي فلانة، وأما يسموا بأسماء شرعية لا يتصفون بما تقتضيه هذه الأسماء فإن ذلك لا ينبغي.
ولكننا لم نقل إنه حرام، ولعل الذي سمع كلامي أي: قولي لا ينبغي ظن أن هذا يعني التحريم، فالأولى أن الإنسان يسمي الأشياء بتسمياتها الحقيقية الشرعية، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نسمي صلاة العشاء بالعتمة، وقال: ( لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء ) ، كما قال تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ))، ولم يقل العَتَمَة، والعتمة هي: إعتام الأعراب بالإبل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلبنا الأعراب على تسميتنا الصلاة بغير اسمها الشرعي.
ما رأيكم فيمن يقول مادامت الهداية مقدرة فلما أعمل الصالحات لحديث " إن منكم من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الإ ذراع ...".؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين .
في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري جزء من الحديث، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( والله الذي لا إله غيره إن منكم من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ) الحديث.
الشيخ : نعم.
السائل : يوجد في أوساط الشباب من يقول: إذا كانت الهداية مقدرة أو متعلقة بالمشيئة فلا يوجد هناك داعٍ لأن أعمل الصالحات، أو ألتزم بطاعة الله عز وجل، فما رأيكم يا فضيلة الشيخ في هذا القول؟
الشيخ : نعم، لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه : ( أنه ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا: يا رسول الله! أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ) .
فإذا قال قائل: إذا كان الأمر مقدراً فلا فائدة من العمل، وأصر على ذلك، ونفذ ما قال، علمنا أنه من أهل الشقاوة والعياذ بالله، لأنه لم ييسر لعمل أهل السعادة، ثم نقول لهذا الرجل: هل أنت تعلم أن الله قد قدر عليك أن تكون من أهل الشقاوة حتى تعمل بعملهم؟
فسيقول: لا.
نقول: إذاً قدر أن الله كتبك من أهل السعادة واعمل بعمل أهل السعادة.
ثم نقول ثالثاً: أنت الآن لو قيل لك: إن البلد الفلاني فيه تجارة كبيرة، وهو بلد آمن فيه سعة رزق، وبلد آخر دون ذلك بكثير، هل أنت تقول: لا أذهب إلى البلد الأول، لأنه لو قدر لي لذهبت! وتذهب إلى البلد الثاني؟ أو تذهب للبلد الأول وتقول: إنه قد قدر لي؟
الجواب: أنه سيقول الأخير، سيذهب إلى البلد الذي يرى أنه أنفع له، ويقول: إنه قد قدر لي أن أذهب إليه، هكذا أيضاً طريق الجنة والنار، الجنة والنار لنفرض أنهما بلدان هل تذهب إلى بلد الشقاء والعذاب أو بلد النعيم والسعادة، سيذهب إلى الثاني.
فلهذا لا يقول هذا القول الذي أشرت إليه إلا رجل مخذول والعياذ بالله، نعلم أنه لو أصر على ذلك فإنه مقدر عليه أنه من أهل الشقاوة، وسيذوق بأس الله عز وجل، لقول الله تعالى: (( سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ * قل فلله الحجة البالغة )).
وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ( إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ): فهذا يوجب الحذر من أن يعمل الإنسان بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس دون ما في باطن قلبه، ويدل لهذا ما ثبت في الصحيح أيضاً: ( من أن رجلاً كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وكان لا يدع للعدو شاذة ولا فاذة إلا قضى عليها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا من أهل النار، فعظم ذلك على الصحابة ): شق عليهم كيف يكون هذا من أهل النار وهو على هذه الحال! ثم قال أحدهم أي: أحد الصحابة: ( والله لألزمنه ): -ألزم هذا الرجل أمشي معه- حتى أنظر ماذا يكون الأمر، يقول: ( فأصابه سهم ) -أصاب هذا الرجل الشجاع الجيد سهم- ( فغضب وجزع ثم أخذ بسيفه ووضعه على بطنه واتَّكأ عليه حتى خرج السيف من ظهره فمات، فجاء الرجل الذي كان لازماً له إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله، قال: وبم؟ قال: إن الرجل الذي قلت لنا إنه من أهل النار صارت خاتمته كذا وكذا -نعوذ بالله من سوء الخاتمة- فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار ): وعلى هذا فيكون حديث عبد الله بن مسعود فيه التحذير من سوء الطوية وسوء النية، وأن الإنسان يجب عليه إذا عمل بعمل أهل الجنة أن يكون عمله مبنياً على إخلاص وتوحيد حتى يكون نافعاً له عند وفاته ومفارقته الدنيا.
4 - ما رأيكم فيمن يقول مادامت الهداية مقدرة فلما أعمل الصالحات لحديث " إن منكم من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الإ ذراع ...".؟ أستمع حفظ
هل مصلى المدرسة يأخذ حكم المسجد فلا يجوز للطالبات الحيض الجلوس فيه.؟
فضيلة الشيخ هناك مدرسة فيها مصلى معد لصلاة الظهر فقط، في وقت صلاة الظهر تجبر البنات على الدخول، وبعضهن تكون حائضاً، فهل هذا المصلى له حكم المسجد، يعني: لا يجوز أن تجلس فيه، وعندما يجلسن في الفصول ربما تحدث بعض الأشياء اللاأخلاقية، فهل يمكن أن يجبرن على دخول هذا المصلى؟
الشيخ : المصلى في المدارس ليس في حكم المسجد، بل هو مصلى، وليس ما تقام فيه الصلاة في مكان ما يعتبر مسجداً، المسجد ما أُعد للصلاة على سبيل العموم وهيئ وبيِّن وأما مجرد أن يتخذ مكاناً يصلى فيه فهذا لا يجعله مسجداً، وعلى هذا فيجوز للمرأة الحائض أن تدخل فيه وتمكث فيه.
السائل : بالنسبة لصلاة العيد.
الشيخ : لا، سؤال واحد.
السائل : نفس السؤال.
الشيخ : إي، اسأل بعد العشاء فيه ناس قبلك.
هل من الواجب على من جلس في المسجد ينتظر الشروق بعد صلاة الفجر أن يجلس في مصلاه الذي صلى فيه الفجر وإذا قطعه لطارئ كذهابه للجامعة وهو حريص على الأجر.؟
فضيلة الشيخ هل الجلوس إلى الإشراق ملزم للمصلي أن يكون في مصلاه الذي صلى فيه الفجر؟ وإن كان حريصًا على الأجر وكان هناك عارض كالذهاب إلى الجامعة أو طارئ يطرأ عليه وهو يريد الأجر، ولكن هذا الطارئ يعرض عليه في هذا الوقت؟
الشيخ : الجلوس في مصلى صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين، ليس بواجب ولكنه سنة مرغَّب فيها، فإذا عارضه واجب، أو عارضه ما هو أفضل منه كطلب العلم فليذهب إلى ما هو أفضل، يعني لو قال قائل: إن جلست في مكاني هنا في المسجد حتى تطلع الشمس وصليت ركعتين، أو أذهب إلى حلقة علمية في مسجد آخر؟
قلنا: الذهاب إلى حلقة علمية أفضل، وكذلك الجامعة، فإن كانت دروس الجامعة دروس علم شرعي فهو أفضل من أن تبقى في مصلاك حتى طلوع الشمس.
6 - هل من الواجب على من جلس في المسجد ينتظر الشروق بعد صلاة الفجر أن يجلس في مصلاه الذي صلى فيه الفجر وإذا قطعه لطارئ كذهابه للجامعة وهو حريص على الأجر.؟ أستمع حفظ
هل يستدل بقوله تعالى: [ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالدا فيها] بكفر فاعل الكبيرة وكيف يوفق بينها وبين غفران كل ذنب إلا الشرك.؟
فضيلة الشيخ من المعلوم أنه لا يخلد في النار إلا أهل الشرك، ولكن في قوله تعالى: (( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا )) فكيف نجمع هذه الآية خاصة أن الخوارج يستدلون بها على كفر صاحب الكبيرة؟
الشيخ : نعم، هذه الآية من الآيات المتشابهة، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيمن قتل نفسه بشيء: ( أنه يعذب به في جنهم خالداً مخلداً فيها أبداً ): فهو من النصوص المتشابهة، والقاعدة عند أهل الإيمان: " أن النصوص المتشابهة تحمل على النصوص المحكمة "، والنصوص المحكمة دلت على أن قتل النفس لا يخرج به الإنسان من الإيمان، ومنها ما ذكرته آنفًا: (( يا أيها الذين ءامنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى )) إلى أن قال: (( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ))، فإذا كان كذلك فإن الواجب أن تحمل الآية وكذلك الحديث على معنى لا يتنافى مع النصوص الأخرى، فنقول: القتل قتل المؤمن عمداً وقتل النفس عمداً سبب للخلود في النار، والسبب قد يعارضه مانع يمنع من حصول المسبَّب.
أرأيت مثلاً في باب الفرائض، القرابة سبب من أسباب إيش؟
من أسباب الإرث، لكن قد يوجد مانع يبطل هذا السبب، لو كان الأب كافراً والابن مؤمناً فمات الابن فإن الأب لا يرثه، ولو مات الأب لم يرث الابن لوجود اختلاف الدين، فهكذا هذه الآيات والأحاديث التي فيها الوعيد، نقول: هذه الأفعال التي رتب عليها هذا الوعيد وهو الخلود في النار سبب من الأسباب، وإذا كان سبباً فمقتضى ذلك أن يحترز الإنسان منها، لأنه قد يكون هذا السبب لا مانع له كما جاء في الحديث: ( لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً ): يعني: أن من أصاب دماً حراماً فإنه يوشك أن يزيغ فيموت على الكفر، فنقول: هذا الفعل أي: قتل النفس المؤمنة عمداً سبب للخلود في النار، وهذا السبب قد يوجد مانع يمنع منه وهو الإيمان، فإن من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فإنه لا يخلد في النار، عرفت؟ هذا وجه.
الوجه الثاني: أن هذا فيمن استحلَّ القتل فإنه يخلد في النار، لكن هذا الوجه لما ذكر للإمام أحمد -رحمه الله تعالى- أن فلاناً قال: " يخلد في النار من قتل المؤمن عمداً مستحلاً له ضحك، وقال: إذا استحل قتل المؤمن فإنه كافر سواء قتله أم لم يقتله "، فهذا الجواب ليس بشيء.
وقال بعض العلماء في جواب آخر: (( فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا )): إن جازاه الله، فجعل الآية على تقدير شرط يعني: إن جازاه فهذا جزاؤه، وإن لم يجازه بل عفا عنه، فإنه لا يحصل له هذا العذاب، قالوا: لأن الله تعالى يقول: (( إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ )).
وقال بعض أهل العلم: إن هذا خرج مخرج الزجر والتنفير، وما خرج مخرج الزجر والتنفير فإنه لا يُقصد به هذا الحكم بعينه، وإنما يقصد تنفير الناس منه، كما تقول لابنك: والله لإن فعلت ذلك لأقتلنك، وأنت لو فعله هل تقتله؟
السائل : قد أضربه وقد لا أضربه.
الشيخ : إي قد لا تضربه، مع أنك قلت: لأقتلنك هددته بالقتل لكنك لم تقتله، ولكن من شدة التنفير عبر بذلك، فقالوا: إن الله عبر بالخلود في النار فيمن قتل مؤمناً عمداً تنفيراً منه وزجراً، وليس المراد إيقاع حقيقةِ ذلك.
وقال بعض العلماء وهو الوجه الخامس: إن الخلود لا يقتضي التأبيد، لأن الخلود يأتي في اللغة العربية بمعنى المكث الطويل لا الدائم، وهذا الوجه يمكن أن يجاب به عن الآية الكريمة، لأن الله لم يذكر فيها التأبيد، لكن لا يمكن أن يجاب به عن الحديث أن من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في جهنم خالداً فيها مخلداً أبداً.
وعلى كل حال فيما أرى أن أحسن الأجوبة الوجه الأول: أن القتل عمداً للمؤمن سبب للخلود في النار، ولكن هذا السبب قد يوجد فيه ما يمنع، فيكون في ذلك تحذير شديد أن يفعل الإنسان هذا الفعل، لأنه سبب للخلود في النار، فإذا فعله كان السبب موجوداً محققاً والمانع غير محقق، قد لا يحصل مانع.
7 - هل يستدل بقوله تعالى: [ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالدا فيها] بكفر فاعل الكبيرة وكيف يوفق بينها وبين غفران كل ذنب إلا الشرك.؟ أستمع حفظ
رجل تهاون ولم يؤد الزكاة خمس سنين ثم تاب فهل التوبة تسقط عنه إخراج الزكاة في المال الذي سبق التوبة وماذا عليه وكيف تقدر.؟
الشيخ : نعم، الزكاة عبادة لله عز وجل وحق للفقراء، فإذا منعها الإنسان كان منتهكاً لحقين: حق الله، وحق الفقراء أو غيرهم من أهل الزكاة، فإذا تاب بعد خمس سنوات كما جاء في السؤال سقط عنه حق الله عز وجل، لأن الله تعالى قال في كتابه: (( وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ ))، وبقي الحق الثاني وهو حق المستحقين للزكاة من الفقراء وغيرهم، فيجب عليه تسليم الزكاة لهؤلاء، وربما يثاب ثواب الزكاة مع صحة توبته، لأن فضل الله واسع.
أما تقدير الزكاة فليتحر ما هو مقدار الزكاة بقدر ما يستطيع ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فعشرة آلاف مثلاً زكاتها في السنة كم؟
مائتان وخمسون، فإذا كان مقدار الزكاة مائتين وخمسين فليخرج مائتين وخمسين عن السنوات الماضية، إلا إذا كان في بعض السنوات قد زاد عن العشرة فليخرج مقدار هذه الزيادة.
السائل : حتى لو كان له خمس سنوات؟
الشيخ : خمس سنوات، عن كل ما مضى من السنين.
8 - رجل تهاون ولم يؤد الزكاة خمس سنين ثم تاب فهل التوبة تسقط عنه إخراج الزكاة في المال الذي سبق التوبة وماذا عليه وكيف تقدر.؟ أستمع حفظ
إذا باع رجل سلعة على غني بثمن ثم باع نفس السعلة على آخر فقير بأقل فهل هذا جائز .؟
الشيخ : نعم، إذا باع الإنسان سلعة على شخص بثمن ثم باعها على شخص آخر بثمن أقل محاباة ومراعاة له، إما لقرابة أو صداقة أو فقر أو غير ذلك، فليس للأول الحق في مطالبة البائع بتخفيض الثمن الذي جرى عليه العقد، إلا إذا كان قد زاد عليه زيادة لا يتسامح في مثلها عن السوق، مثلاً: باعها له بمائة وهي في السوق بخمسين، هنا له الحق في مطالبته بتنزيل الثمن إلى ما تساويه في السوق.
أما لو كانت قيمتها في السوق مائة فباعها لرجل بمائة، ثم جاء آخر فقير أو صديق أو قريب فباعها له بخمسين فليس للمشتري أن يطالبه، لأنه لم يغبنه ولم يغره بل باع له بثمن يبيع به الناس.
هل طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة إذا أراد وقوع الثلاث لا التوكيد.؟
الشيخ : عليكم السلام.
السائل : يا شيخ سمعنا من أشرطتك أن القول الراجح لك في الطلاق ثلاثاً أنه يقع واحدة، نعم؟
الشيخ : نعم.
السائل : لكن لو طلق شخص ثلاثاً وقال: أنا في نيتي ليس للتأكيد وإنما أريد إيقاع الثلاث هل تقع الثلاثة؟
الشيخ : إذا قال الرجل لزوجته: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، وقال: أردت التوكيد فهي واحدة، ولا أعلم في هذا خلافاً بين العلماء، لكن لو قال: أردت التأسيس وأن كل طلقة نافذة، فأكثر أهل العلم على أنها ثلاث وأنها تبين بها المرأة، والراجح: أنها واحدة لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيح مسلم: ( كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر طلاق الثلاث واحدة، فلما أكثر الناس في ذلك قال عمر: أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلأمضينه عليهم فألزمهم عمر بالثلاث )، فتبعه أكثر أهل العلم على هذا، ولكن الصحيح أنها واحدة سواء قال: أنت طالق ثلاثاً، أو قال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.
كيف يلاعن الرجل المملوكة أو النصرانية أواليهودية.؟
الشيخ : أما المملوكة فلا لعان بينه وبينها، لأنها مملوكة وليست زوجة له، والله سبحانه وتعالى قال: (( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ )).
وأما اليهودية والنصرانية فيُجري في حقهما اللعان كما يجري في حق المسلمة، لعموم قوله تعالى: (( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ )) إلى آخره.
إذا أطال الإمام في التشهد الأول وأنهي المأموم التشهد فما يفعل في بقية الوقت.؟
إذا أطال الإمام الجلوس في التشهد الأول وأنهى المأموم قراءة التشهد الأول فماذا يفعل في باقي الوقت؟
الشيخ : إذا أطال الإمام التشهد الأول فاستمر في التشهد حتى لو أكملته فلا حرج، وكذلك لو أدركت معه الركعتين الأخيرتين فإنه سيطيل التشهد، لأن التشهد في حقه هو الثاني وفي حقك هو الأول، فأتم التشهد ولا حرج.
السائل : لكن إذا فات الوقت ؟
الشيخ : إذا فات الوقت استمر وأكمل التشهد، صلِّ على النبي صلى الله عليه وسلم، وبارك على النبي صلى الله عليه وسلم، وتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، أو ادع الله بما شئت.
طلب توجيه نصيحة لطلبة العلم أن يناصحوا الوافدين ويبينوا لهم عقيدة التوحيد والتحذير من الشرك الأكبر.؟
فضيلة الشيخ كنت أناقش أحد الإخوان وهو وافد من إحدى الدول العربية، وكنت أكلمه عن التوحيد وعقيدة الشرك، وخلاصة الكلام أنه قال: يا أخي! في بلادي هناك لا عن طريق المذياع ولا عن طريق ما وصلنا هذا يقول: آبائي وأجدادي ما زالوا على الشرك الأكبر في المزارات والخرافات، وما هو معلوم لديكم في بعض الدول، فأرجو أن توجهوا مثلًا لطلبة العلم.
الشيخ : غير معلوم لدي، بين لي الآن علشان الإخوان يسمعون، ما هو الموجود في هذا الدول المذكور؟
السائل : مثلًا: زيارة القباب، والطواف حولها، والنذور، وتقديم القربان إلى تلك الأماكن، والاستغاثة، والاستعانة إلى آخره، والتوكل على المشايخ ممن يسمونهم بـ الصوفية، والتفاصيل المعلومة في بابها.
الشيخ : يعني خلاصته دعاء غير الله.
السائل : نعم والتقدم ببعض العبادات التي هي معروف منها كالاستعانة والتوكل فكنت أناقشه في هذا فقال: يا أخي ما سمعنا بهذا إلا عندما وصلنا هنا ونحن ندرس، وهو صادق في هذا، فما السبيل، حتى أنه سألني سؤال هو، وأوجه السؤال نفسه، يقول: طيب الآن أبي وجدي على تلك العقيدة، قلت: ابدأ أنت معهم بعد أن تخرج نفسك وأسرتك من هذا الشرك وتجعل لهم وقاية، فأرجو أن توجه كلمة مثلاً لطلبة العلم والمدرسين أن يحتكوا بأولئك المدرسين، ويجتهدوا معهم في هذا الباب؟
الشيخ : أقول: إن من نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد أن الله سبحانه وتعالى أبقى فيها عقيدة التوحيد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ولم يعرفوا تلك البدع المكفرة، وما دون المكفرة إلا حيث اختلطوا بالناس ذهاباً إليهم، أو اختلط الناس بهم إياباً إليهم.
ولهذا كان من الواجب علينا نحن هنا أن نبين للناس عقيدة التوحيد، وأن نحثهم عليها، وأن نقول لهم: إن من مات مشركاً، فإن الله سبحانه وتعالى يحرم عليه الجنة: (( إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ))، ونبين أنَّ من دعا غير الله أو استغاث بغير الله من الأموات، فإنه كافر كفراً أكبر، مشركًا شركاً أكبر، إن مات على هذه العقيدة فهو مخلد في النار، ولو كان يصلي ويصوم.
والواجب على طلبة العلم الذين منَّ الله عليهم بمعرفة الحق في هذه الأمور أن يبينوا الحق لإخوانهم في البلاد الأخرى، لأن الله سائلهم عن ذلك، قال الله تعالى: (( وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ ))، فالواجب أن يبينوا للناس وأن ينقذوهم من الشرك، ولا يضرهم إذا عيروا في أول الدعوة أو سُبُّوا، أو قيل: أنتم كذا وكذا، فها هو النبي عليه الصلاة والسلام عُيِّر وقيل له: أنت ساحر، ومجنون وكاذب، وأخرج من بلده، وأوذي في سبيل الله، وألقي السَّلى عليه سلى الناقة وهو ساجد تحت الكعبة، وأدميت عقبه ومع ذلك كان صابراً محتسباً يؤدي ما أوجب الله عليه من الأمانة وتبليغ الرسالة، فنقول لإخواننا: بلغوا إخوانكم، بلغوا هؤلاء لا يموتون على الكفر والشرك، وإن أوذيتم وإن أخرجتم من دياركم، وإن عُيرتم، وإن كتب السب لكم على الجدر، وفي الملصقات، وفي غيرها، احتسبوا الأجر فأنتم مجاهدون.
13 - طلب توجيه نصيحة لطلبة العلم أن يناصحوا الوافدين ويبينوا لهم عقيدة التوحيد والتحذير من الشرك الأكبر.؟ أستمع حفظ
اقتراح بشرح الأصول الثلاثة.
الشيخ : تم وقت الأسئلة؟
السائل : لا، باقي.
الشيخ : أجل أحد يريد يسأل؟
السائل : مهم يا شيخ.
الشيخ : هاه؟
السائل : مهم جدًّا.
الشيخ : طيب.
السائل : بعد النجاح الكبير لهذا اللقاء يا شيخ وعبر لقاء الباب المفتوح، وبعد انتهاء تفسير النبأ نقترح على فضيلتكم شرح الأصول الثلاثة، لأنها عظيمة في محتواها وهامة جداً، وخاصة أن كثيراً من الناس يودون من فضيلتكم شرح هذه الرسالة العظيمة من الأسبوع القادم إن شاء الله !؟
الشيخ : أنا أبشركم أننا قد شرحنا الأصول الثلاثة، وأن بعض الإخوة جزاه الله خيراً فرغها من الأشرطة وأضاف إليها من *العَقد الثمين مجموعة الرسائل والمسائل التي لنا، وهو الآن مستمر في إخراجها، وإذا خرجت سيكون لها أثر بالغ إن شاء الله.
السائل : شيخ عرضها علينا لكن التسجيل غير واضح.
الشيخ : لا لا هو مكتوب الآن، مكتوب.
السائل : الكتابة تختلف عن الشرح يا شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : الكتابة تختلف عن الشرح.
الشيخ : إذا جاء الكتاب أي واحد يستطيع أن يمليه على هذا، أنا أريد من تفسير القرآن أن الجزء الأخير من القرآن جزء عم يسمعه الناس دائمًا من الأئمة في الصلاة، وأحب أن الإنسان لا يسمع شيئًا لا يفهم معناه.
السائل : جزاكم الله خيرًا.
الشيخ : لكن لو اقترحت عليَّ أنه في الجلسة القادمة نسأل الإخوة ماذا قلنا في الجلسة الماضية في تفسير السورة، إلا أن هذا قد يمنعه أن بعضهم لا يحضر، نعم.
ما حكم من يشتري سيارة لآخر ولكنه زاد عليه في الثمن لعدم مقدرة الأول على السداد نقدا.؟
رجل ألحَّ عليه ابنه بشراء سيارة، فذهب إلى إحدى الشركات وطلبوا منه الثمن نقداً وليس عنده، فرجع وأتى بشخص آخر يشتريها له، فاشتراها وأخرجها من محلها ثم باعها لهذا الرجل بزيادة فما الحكم؟
الشيخ : الصورة الآن واضحة لكم؟
إنسان احتاج إلى سيارة وليس معه نقد، فجاء رجل آخر قال: أنا أشتريها بنقد من الشركة وأبيعها عليك بتقسيط زائد على الثمن الذي اشتريتها به!
والجواب: أن هذا حرام، وأنه حيلة على الربا، لأن هذا الذي اشتراها ثم باعها عليك حقيقة الأمر أنه أقرضك ثمنها بفائدة، فبدلاً من أن يقول: خذ الثمن اشترها، يقول: هذه مثلًا هذه خمسون ألفاً وعليك بستين ألفاً إلى سنة، قال: أنا أشتريها وأبيعها عليك، ولولاك ما اشتراها، ولولا الربا الذي يكسبه منك ما اشتراها، فهي حقيقةً ربا، ولكنه ربا يتضمن الخداع، خداع رب العالمين عز وجل، وأنه لما حرم علينا هذا ذهبنا نلتوي ونغير الصورة فقط، تغيير الصورة لا يقلب الشيء الحرام حلالاً.
فهاهم أصحاب السبت الذين حُرم الله عليهم الصيد من البحر في يوم السبت، ابتلاهم الله عز وجل فصارت الحيتان يوم السبت تأتي على سطح الماء من كثرتها، وفي غير يوم السبت لا تأتي، فطال عليهم الأمد، يوم السبت حرم علينا الصيد والحيتان تأتي شرعاً وفي غير يوم السبت ما تأتينا اصنعوا حيلة، فصاروا يضعون شباكاً يوم الجمعة، فتأتي الحيتان في يوم السبت وتقع في هذا الشباك ولا تستطيع الخروج، فإذا كان يوم الأحد جاءوا وأخذوها من الشباك، صورة الأمر، أو صورة الواقع أنهم صادوها يوم الأحد، أنهم ما صادوها يوم السبت، فهي التي جاءت ووقعت في الشباك، ما جاءوا بها ولا أمسكوها فهل نفعتهم هذه الحيلة؟
لا، قال الله تعالى: (( وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ )) فجعلهم معتدين في السبت، (( فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ )).
أمرهم الله عز وجل أمراً كونياً أن يكونوا قردة فصاروا قردة يتعاوون وهم بالأمس رجال، لأنهم تحايلوا على محارم الله، ولهذا قال لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ( قاتل الله اليهود، لما حرم الله عليهم شحوم الميتة أذابوا الشَّحم حتى صار وَدَكًا ثم باعوه وأكلوا ثمنه )، وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في المسند بإسناد صححه بعض الأئمة: ( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحِيل )، فهذه المعاملة التي ذكرت هي لا شك أنها معاملة فيها حيلة على الربا واضحة، فهي حرام على الفاعل المعطي للربا، والآخذ لهذا الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: ( لعن آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه ).
السائل : والحل؟
الشيخ : الحل أن يتوب إلى الله كل منهما، أما بالنسبة لمن اشترى السيارة ثم باعها على هذا بزيادة، فإن مِن تمام توبته ألا يأخذ الزيادة مِن هذا، وما دام الثاني الذي أخذ السيارة جاهلاً فليس عليه إلا أن يسلم الثمن الأصلي لهذا الرجل، أما إذا كان كل منهما عالماً أنه حرام، فإن البائع الذي أخذ الزيادة لا يحل له أخذها، ولكن تُجعل في بيت المال، لا توضع عن المشتري، لأن المشتري منتهك للتحريم، وفرق بين المنتهك للتحريم وبين الجاهل، فإذا كان كل منهما جاهلاً فالطريق الآن أن يقول الذي باعها بربح أو بربا في الحقيقة أن يقول: أنا يكفيني رأس مالي ولا أريد غيره.
وإلى هنا ينتهي هذا المجلس وهذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاءً نافعاً وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.