سلسلة لقاء الباب المفتوح-025a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
صفة الحج والعمرة وبيان أقسام الأنساك.
الشيخ : أما اليوم فسنتكلم عن صفة الحج والعمرة فالأنساك الشرعية ثلاثة أقسام حج مفرد وقران وتمتع فأما الحج المفرد فأن يحرم الإنسان بالحج مفردا فيقول " لبيك حجا " وأما القران فأن يحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول " لبيك عمرة وحجا " أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها كما جرى ذلك لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين أحرمت بالعمرة فأصابها الحيض فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تدخل الحج على العمرة وكان ذلك قبل أن تطوف بالعمرة .
أما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج أي بعد دخول شوال بنية أن يحج هذا العام ثم يتحلل منها ويحرم بالحج في وقته وهذا الأخير أعني التمتع هو الأفضل لأنه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أكثر عملا فإن المتمتع يأتي بالعمرة كاملة ويتحلل منها ثم يأتي بالحج إلا إذا ساق الهدي معه بأن اصطحب معه هديا إلى مكة فإنه لا سبيل له إلا القران فقط أو الإفراد لأن من ساق الهدي لا يمكن أن يتحلل إلا يوم العيد ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما حج أمر أصحابه أن يجعلوا إحرامهم عمرة إلا من ساق الهدي وبقي هو صلى الله عليه وسلم على إحرامه لأنه قد ساق الهدي .
نعود الآن فنتكلم عن التمتع قلنا إن التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج أي بعد دخول شوال ويحل منها ثم يحرم بالحج في ذلك العام .
فكيفية العمرة : أن الإنسان إذا وصل إلى الميقات اغتسل وتجرّد من ثيابه أنه إذا وصل إلى الميقات تجرّد من ثيابه واغتسل وتطيب في رأسه وفي لحيته كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين أو جديدين وتفعل المرأة كما يفعل الرجل إلا في اللباس فإنها تلبس ما تلبسه عادة وتلبس ما شاءت من الثياب إلا أنها لا تتبرج بالزينة ولا تتطيب بالطيب الذي تظهر رائحته لئلا يكون في ذلك فتنة .
فإذا أتم ذلك فليحرم إذا ركب السيارة يقول لبيك اللهم عمرة ولا حاجة أن يقول متمتعا بها إلى الحج يقول لبيك اللهم عمرة ونيته كافية ولا يزال يلبي حتى يصل إلى مكة .
ثم يعمد إلى الكعبة فيطوف وهذا الطواف هو الطواف الأول وفيه ينبغي للرجل أن يضطبع من أول الطواف إلى آخره وأن يرمل في الأشواط الثلاثة .
فالاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر في كل الطواف لكن لا يضطبع قبل الطواف ولا بعده وأما الرمل فيكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقط وهو أن يسرع في المشي مع مقاربة الخطا وفي ابتداء الطواف يستلم الحجر الأسود ويقبله فإن لم يستطع استلمه وقبّل يده فإن لم يستطع أشار إليه .
ولا يقبل يده ويقول في ابتداء الطواف ( بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ) .
ويجعل البيت عن يساره ويمسح الركن اليماني بيده اليمنى فإن لم يستطع فإنه لا يشير إليه لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . والعبادات لا تثبت القياس ويقول بينه وبين الحجر الأسود (( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار )) فإن قالها قبل أن يصل إلى الحجر الأسود وذلك فيما إذا كان المطاف زحاما فإنه يكررها ولو كررها عشر مرات لا يضر فإذا حاذى الحجر الأسود كبر ثم يكبر كلما حاذى الحجر الأسود ولا يكبر عند الركن اليماني لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
فإذا أتم سبعة أشواط يدعو فيها ويذكر الله ويقرأ القرآن إن أحب وإذا رأى منكرا أنكره وإذا رأى إخلالا بواجب أمر به لأن هذا من الخير لكن لا يشغله عن طوافه ثم يصلي ركعتين خلف المقام يقرأ في الأولى (( قل يا أيها الكافرون )) وفي الثانية (( قل هو الله أحد )) مع الفاتحة ويسن تخفيفهما ثم ينصرف بعدهما فورا ولا يجلس للدعاء لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم يتجه بعد ذلك إلى المسعى فإذا دنا من الصفا قرأ " إن الصفا والمروة من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به " .
فيرقى على الصفا ويستقبل القبلة ويرفع يديه داعيا ويقول الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو بما أحب ثم يعيد الذكر مرة ثانية ثم يدعو بما أحب ثم يعيد الذكر مرة ثالثة ثم ينزل متجها إلى المروة حتى يصل إلى العمود الأخضر ثم يسعى سعيا شديدا أي يركض إلا إذا كان هناك زحام وتأذى بالركض أو آذى غيره فلا يفعل فإذا وصل إلى المروة صعد عليها وقال ما قاله على الصفا هذا شوط .
إذا رجع من المروة إلى الصفا فهو شوط آخر حتى يكمل سبعة أشواط فماذا يقول في هذه الأشواط الطويلة يقول ما شاء من ذكر ودعاء وقرآن وغير هذا وأنبه هنا أنه يوجد كتيبات فيها الدعاء لكل شوط في الطواف والدعاء لكل شوط في السعي وهذه بدعة لا أصل لها ولا يعمل بها لأن كل بدعة ضلالة فيه .
أيضا بعض الناس كلما صعد الصفا أو أقبل عليه قال (( إن الصفا والمروة من شعائر الله )) وكذلك في المروة وهذا خطأ تقرأ هذه الآية إذا خرجت من المسجد الحرام ودنوت من الصفا قبل أن تصعد عليه تقرؤها مرة واحدة في أول مرة فقط ثم بعد السعي يقصّر من رأسه من جميع الرأس .
وبذلك تمت العمرة وحلّ التحلل كله فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج فماذا يصنع نقول أيام الحج اليوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر خمسة أيام وإن شاء زاد الثالث عشر فتكون ستة .
ولننظر ماذا يفعل في اليوم الأول في اليوم الأول يوم الثامن يحرم بالحج ضحى قبل الظهر من مكانه الذي هو فيه إن كان في مكة فمن مكة إن كان في منى فمن منى إن كان في عرفة فمن عرفة من أي مكان .
الطالب : لو في جدة يا شيخ في جدة ؟
الشيخ : فيحرم بالحج من مكانه في أي مكان ثم يخرج إلى منى ويبقى فيها يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجمع في حجه حين خرج إلى الحج إلا في عرفة ومزدلفة فقط فإذا طلعت الشمس يوم عرفة وهو اليوم التاسع فماذا يفعل ؟
يذهب إلى عرفة وإن تيسر له أن ينزل بنمرة نزل إلى زوال الشمس ثم ركب إلى عرفة وإن لم يتيسر كما هو الغالب في الوقت الحاضر فليستمر في سيره إلى عرفة وينزل في عرفة فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جمع تقديم ثم تفرّغ بعد ذلك للدعاء والذكر يدعو الله سبحانه وتعالى ويذكره بما شاء إلى أن تغرب الشمس .
وبهذا تنتهي أعمال اليوم التاسع اليوم العاشر ومنه الليلة ليلة العاشر بعد غروب الشمس يدفع من عرفة إلى مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا ويبيت بها حتى يصلي الفجر ثم يذكر الله عز وجل إلى أن يسفر جدا ثم ينصرف إلى منى ، فماذا يفعل في هذه الليلة يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة ويبيت بها ويصلي الفجر ويدعو حتى يسفر جدا وله أن يدفع في آخر الليل من مزدلفة إذا غاب القمر لكن إن كان قويا لا يشق عليه مزاحمة الناس فإنه يبقى حتى يصلي الفجر ويدعو وإن كان ضعيفا يشق عليه مزاحمة الناس أو امرأة أو نساء فإنه لا حرج عليه أن ينصرف في آخر الليل وليس الحكم معلقا بنصف الليل بل في آخر الليل .
وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ترتقب غروب القمر فإذا غاب دفعت في يوم العيد بعد أن يصل إلى منى يفعل ما يأتي أولا رمي جمرة العقبة يرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف ثانيا النحر ينحر الهدي أو يذبحه إن كان من الإبل فنحر وإن كان من غيرها فذبح ثالثا الحلق أو التقصير رابعا الطواف بالبيت خامسا السعي بين الصفا والمروة خمسة أنساك تفعل في اليوم العاشر ولهذا سمي هذا اليوم يوم الحج الأكبر لأنه أكثر الأيام أنساكا وأنساك متنوعة رمي ونحر وحلق طواف وسعي .
وهذه الأنساك مرتبة كما سمعتم يبدأ أولا بالرمي ثم بالنحر ثم بالحلق أو التقصير ثم بالطواف ثم السعي فترتب هكذا وإن قدّم بعضها على بعض فلا حرج يعني لو أنه حين دفع من مزدلفة استمر في السير حتى وصل إلى مكة وطاف وسعى وخرج إلى منى فرمى ونحر وقصّر أو حلق فلا حرج عليه ولو أنه رمى ثم حلق أو قصّر ثم نزل إلى مكة وطاف وسعى ثم عاد إلى منى ونحر فلا بأس ولو أنه رمى ثم نحر ثم نزل إلى مكة وطاف وسعى ثم حلق فلا بأس .
المهم أن تقديم هذه الأفعال الخمسة بعضها على بعض لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم العيد في التقديم والتأخير فما سئل عن شيء قدّم ولا أخّر إلا قال ( افعل ولا حرج ) إذن في اليوم العاشر ماذا نفعل نفعل خمسة أنساك الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف ثم السعي مرتبة هكذا وإن قدّم بعضها على ببعض فلا باس .
وإن أخّر الطواف والسعي حتى ينزل من منى فيطوف ويسعى عند سفره فلا بأس وفي هذه الحال يجزئ عن طواف الوداع وإن نزل من منى ليلا وطاف وسعى في الليلة الحادية عشرة أو الثانية عشرة فلا بأس لكن يلاحظ ألا ينزل من منى إلا بعد منتصف الليل لأنه لو نزل من قبل فربما يحجزه السير عن الرجوع إلى منى فيفوته المبيت .
فليكن محتاطا إما أن ينزل مبكرا في النهار ليتمكن من الطواف والسعي والرجوع إلى منى قبل منتصف الليل وإما أن يتأخر حتى يمضي أكثر الليل ثم ينزل ليطوف ويسعى في اليوم الحادي عشر يرمي الجمرات الثلاث الأولى ثم الوسطى ثم العقبة فيرمي الأولى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ثم يقف بعد ذلك مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو دعاء طويلا كما جاءت بذلك السنة ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم ويقف طويلا مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله عز وجل ثم يرمي جمرة العقبة ولا دعاء بعدها فجمرة العقبة ليس بعدها دعاء لا يوم العيد ولا الأيام التي بعده .
وفي اليوم الثاني عشر يرمي الجمرات أيضا الثلاث متعاقبات الأولى ثم الوسطى ثم العقبة ثم ينصرف ولا يرمي في هذين اليومين أعني الحادي عشر والثاني عشر إلا بعد الزوال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرم إلا بعد الزوال وقال ( خذوا عني مناسككم ) .
وبعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر إن شاء تعجّل ونزل إلى مكة وأنهى حجه وإن شاء تأخر لليوم الثالث عشر لأن الله تعالى يقول (( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى )) فإذا كان اليوم الثالث عشر وهو متأخر في منى رمى الجمرات الثلاث كما يرميها في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر وبذلك انتهت أعمال الحج وإذا أراد الخروج إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف للوداع طوافا بدون إحرام وبدون سعي تقبل الله منا ومنكم ومن جميع المسلمين ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى إنه جواد كريم والآن يأتي دور الأسئلة من اليمين .
أما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج أي بعد دخول شوال بنية أن يحج هذا العام ثم يتحلل منها ويحرم بالحج في وقته وهذا الأخير أعني التمتع هو الأفضل لأنه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أكثر عملا فإن المتمتع يأتي بالعمرة كاملة ويتحلل منها ثم يأتي بالحج إلا إذا ساق الهدي معه بأن اصطحب معه هديا إلى مكة فإنه لا سبيل له إلا القران فقط أو الإفراد لأن من ساق الهدي لا يمكن أن يتحلل إلا يوم العيد ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما حج أمر أصحابه أن يجعلوا إحرامهم عمرة إلا من ساق الهدي وبقي هو صلى الله عليه وسلم على إحرامه لأنه قد ساق الهدي .
نعود الآن فنتكلم عن التمتع قلنا إن التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج أي بعد دخول شوال ويحل منها ثم يحرم بالحج في ذلك العام .
فكيفية العمرة : أن الإنسان إذا وصل إلى الميقات اغتسل وتجرّد من ثيابه أنه إذا وصل إلى الميقات تجرّد من ثيابه واغتسل وتطيب في رأسه وفي لحيته كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين أو جديدين وتفعل المرأة كما يفعل الرجل إلا في اللباس فإنها تلبس ما تلبسه عادة وتلبس ما شاءت من الثياب إلا أنها لا تتبرج بالزينة ولا تتطيب بالطيب الذي تظهر رائحته لئلا يكون في ذلك فتنة .
فإذا أتم ذلك فليحرم إذا ركب السيارة يقول لبيك اللهم عمرة ولا حاجة أن يقول متمتعا بها إلى الحج يقول لبيك اللهم عمرة ونيته كافية ولا يزال يلبي حتى يصل إلى مكة .
ثم يعمد إلى الكعبة فيطوف وهذا الطواف هو الطواف الأول وفيه ينبغي للرجل أن يضطبع من أول الطواف إلى آخره وأن يرمل في الأشواط الثلاثة .
فالاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر في كل الطواف لكن لا يضطبع قبل الطواف ولا بعده وأما الرمل فيكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقط وهو أن يسرع في المشي مع مقاربة الخطا وفي ابتداء الطواف يستلم الحجر الأسود ويقبله فإن لم يستطع استلمه وقبّل يده فإن لم يستطع أشار إليه .
ولا يقبل يده ويقول في ابتداء الطواف ( بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ) .
ويجعل البيت عن يساره ويمسح الركن اليماني بيده اليمنى فإن لم يستطع فإنه لا يشير إليه لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . والعبادات لا تثبت القياس ويقول بينه وبين الحجر الأسود (( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار )) فإن قالها قبل أن يصل إلى الحجر الأسود وذلك فيما إذا كان المطاف زحاما فإنه يكررها ولو كررها عشر مرات لا يضر فإذا حاذى الحجر الأسود كبر ثم يكبر كلما حاذى الحجر الأسود ولا يكبر عند الركن اليماني لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
فإذا أتم سبعة أشواط يدعو فيها ويذكر الله ويقرأ القرآن إن أحب وإذا رأى منكرا أنكره وإذا رأى إخلالا بواجب أمر به لأن هذا من الخير لكن لا يشغله عن طوافه ثم يصلي ركعتين خلف المقام يقرأ في الأولى (( قل يا أيها الكافرون )) وفي الثانية (( قل هو الله أحد )) مع الفاتحة ويسن تخفيفهما ثم ينصرف بعدهما فورا ولا يجلس للدعاء لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم يتجه بعد ذلك إلى المسعى فإذا دنا من الصفا قرأ " إن الصفا والمروة من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به " .
فيرقى على الصفا ويستقبل القبلة ويرفع يديه داعيا ويقول الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو بما أحب ثم يعيد الذكر مرة ثانية ثم يدعو بما أحب ثم يعيد الذكر مرة ثالثة ثم ينزل متجها إلى المروة حتى يصل إلى العمود الأخضر ثم يسعى سعيا شديدا أي يركض إلا إذا كان هناك زحام وتأذى بالركض أو آذى غيره فلا يفعل فإذا وصل إلى المروة صعد عليها وقال ما قاله على الصفا هذا شوط .
إذا رجع من المروة إلى الصفا فهو شوط آخر حتى يكمل سبعة أشواط فماذا يقول في هذه الأشواط الطويلة يقول ما شاء من ذكر ودعاء وقرآن وغير هذا وأنبه هنا أنه يوجد كتيبات فيها الدعاء لكل شوط في الطواف والدعاء لكل شوط في السعي وهذه بدعة لا أصل لها ولا يعمل بها لأن كل بدعة ضلالة فيه .
أيضا بعض الناس كلما صعد الصفا أو أقبل عليه قال (( إن الصفا والمروة من شعائر الله )) وكذلك في المروة وهذا خطأ تقرأ هذه الآية إذا خرجت من المسجد الحرام ودنوت من الصفا قبل أن تصعد عليه تقرؤها مرة واحدة في أول مرة فقط ثم بعد السعي يقصّر من رأسه من جميع الرأس .
وبذلك تمت العمرة وحلّ التحلل كله فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج فماذا يصنع نقول أيام الحج اليوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر خمسة أيام وإن شاء زاد الثالث عشر فتكون ستة .
ولننظر ماذا يفعل في اليوم الأول في اليوم الأول يوم الثامن يحرم بالحج ضحى قبل الظهر من مكانه الذي هو فيه إن كان في مكة فمن مكة إن كان في منى فمن منى إن كان في عرفة فمن عرفة من أي مكان .
الطالب : لو في جدة يا شيخ في جدة ؟
الشيخ : فيحرم بالحج من مكانه في أي مكان ثم يخرج إلى منى ويبقى فيها يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجمع في حجه حين خرج إلى الحج إلا في عرفة ومزدلفة فقط فإذا طلعت الشمس يوم عرفة وهو اليوم التاسع فماذا يفعل ؟
يذهب إلى عرفة وإن تيسر له أن ينزل بنمرة نزل إلى زوال الشمس ثم ركب إلى عرفة وإن لم يتيسر كما هو الغالب في الوقت الحاضر فليستمر في سيره إلى عرفة وينزل في عرفة فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جمع تقديم ثم تفرّغ بعد ذلك للدعاء والذكر يدعو الله سبحانه وتعالى ويذكره بما شاء إلى أن تغرب الشمس .
وبهذا تنتهي أعمال اليوم التاسع اليوم العاشر ومنه الليلة ليلة العاشر بعد غروب الشمس يدفع من عرفة إلى مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا ويبيت بها حتى يصلي الفجر ثم يذكر الله عز وجل إلى أن يسفر جدا ثم ينصرف إلى منى ، فماذا يفعل في هذه الليلة يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة ويبيت بها ويصلي الفجر ويدعو حتى يسفر جدا وله أن يدفع في آخر الليل من مزدلفة إذا غاب القمر لكن إن كان قويا لا يشق عليه مزاحمة الناس فإنه يبقى حتى يصلي الفجر ويدعو وإن كان ضعيفا يشق عليه مزاحمة الناس أو امرأة أو نساء فإنه لا حرج عليه أن ينصرف في آخر الليل وليس الحكم معلقا بنصف الليل بل في آخر الليل .
وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ترتقب غروب القمر فإذا غاب دفعت في يوم العيد بعد أن يصل إلى منى يفعل ما يأتي أولا رمي جمرة العقبة يرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف ثانيا النحر ينحر الهدي أو يذبحه إن كان من الإبل فنحر وإن كان من غيرها فذبح ثالثا الحلق أو التقصير رابعا الطواف بالبيت خامسا السعي بين الصفا والمروة خمسة أنساك تفعل في اليوم العاشر ولهذا سمي هذا اليوم يوم الحج الأكبر لأنه أكثر الأيام أنساكا وأنساك متنوعة رمي ونحر وحلق طواف وسعي .
وهذه الأنساك مرتبة كما سمعتم يبدأ أولا بالرمي ثم بالنحر ثم بالحلق أو التقصير ثم بالطواف ثم السعي فترتب هكذا وإن قدّم بعضها على بعض فلا حرج يعني لو أنه حين دفع من مزدلفة استمر في السير حتى وصل إلى مكة وطاف وسعى وخرج إلى منى فرمى ونحر وقصّر أو حلق فلا حرج عليه ولو أنه رمى ثم حلق أو قصّر ثم نزل إلى مكة وطاف وسعى ثم عاد إلى منى ونحر فلا بأس ولو أنه رمى ثم نحر ثم نزل إلى مكة وطاف وسعى ثم حلق فلا بأس .
المهم أن تقديم هذه الأفعال الخمسة بعضها على بعض لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم العيد في التقديم والتأخير فما سئل عن شيء قدّم ولا أخّر إلا قال ( افعل ولا حرج ) إذن في اليوم العاشر ماذا نفعل نفعل خمسة أنساك الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف ثم السعي مرتبة هكذا وإن قدّم بعضها على ببعض فلا باس .
وإن أخّر الطواف والسعي حتى ينزل من منى فيطوف ويسعى عند سفره فلا بأس وفي هذه الحال يجزئ عن طواف الوداع وإن نزل من منى ليلا وطاف وسعى في الليلة الحادية عشرة أو الثانية عشرة فلا بأس لكن يلاحظ ألا ينزل من منى إلا بعد منتصف الليل لأنه لو نزل من قبل فربما يحجزه السير عن الرجوع إلى منى فيفوته المبيت .
فليكن محتاطا إما أن ينزل مبكرا في النهار ليتمكن من الطواف والسعي والرجوع إلى منى قبل منتصف الليل وإما أن يتأخر حتى يمضي أكثر الليل ثم ينزل ليطوف ويسعى في اليوم الحادي عشر يرمي الجمرات الثلاث الأولى ثم الوسطى ثم العقبة فيرمي الأولى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ثم يقف بعد ذلك مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو دعاء طويلا كما جاءت بذلك السنة ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم ويقف طويلا مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله عز وجل ثم يرمي جمرة العقبة ولا دعاء بعدها فجمرة العقبة ليس بعدها دعاء لا يوم العيد ولا الأيام التي بعده .
وفي اليوم الثاني عشر يرمي الجمرات أيضا الثلاث متعاقبات الأولى ثم الوسطى ثم العقبة ثم ينصرف ولا يرمي في هذين اليومين أعني الحادي عشر والثاني عشر إلا بعد الزوال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرم إلا بعد الزوال وقال ( خذوا عني مناسككم ) .
وبعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر إن شاء تعجّل ونزل إلى مكة وأنهى حجه وإن شاء تأخر لليوم الثالث عشر لأن الله تعالى يقول (( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى )) فإذا كان اليوم الثالث عشر وهو متأخر في منى رمى الجمرات الثلاث كما يرميها في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر وبذلك انتهت أعمال الحج وإذا أراد الخروج إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف للوداع طوافا بدون إحرام وبدون سعي تقبل الله منا ومنكم ومن جميع المسلمين ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى إنه جواد كريم والآن يأتي دور الأسئلة من اليمين .
هل يلزم المبيت في منى إلى الفجر.؟
السائل : شيخ بالنسبة للطواف والمبيت في منى يعني هل يلزم مثلا إلى أن نبيت مثلا الفجر أو نذهب قبل
الشيخ : المبيت إلى منى يقول العلماء لابد أن يبيت فيها معظم الليل يعني ثلثين الليل إما من الأول أو من الآخر يعني يزيد على النص نعم
الشيخ : المبيت إلى منى يقول العلماء لابد أن يبيت فيها معظم الليل يعني ثلثين الليل إما من الأول أو من الآخر يعني يزيد على النص نعم
ما حكم من يملك أرضين يزرع فى أرض بغير صك ويبيعه بصك الأخرى التي لم تزرع.؟
السائل : بارك الله فيك يا شيخ، يا شيخ شخص عنده مزرعتين مزرعة في المدينة بصك لا زرع فيها ومزرعة هنا في القصيم للقمح فإذا أراد أن يبيع المحصول يبيعه بصك المدينة للدولة والدولة لا تجيز ذلك
الشيخ : نعم
السائل : هل يجوز
الشيخ : لماذا لا يبيع بصك القصيم
السائل : ما لها صك
الشيخ : آه إيه نعم بسم الله أولا هذا السؤال كما سمعتم يزرع في أرض ليس فيها صك ويقدم المحصول باسم أرض فيها صك ولكن ليس فيها زرع سؤالي الآن هل هذا كذب أو صدق اسأل نعم ؟
السائل : كذب
الشيخ : كذب طيب تحصيل المال عن طريق الكذب حلال أو حرام حرام .
إذن لا يحل هذا الشيء والرزق لا يستجلب بالمعاصي إذا أردت الرزق فاتق الله وأطع الله لقول الله تعالى (( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ))
السائل : يا شيخ ماهو كلتا الأرضين ملكه
الشيخ : إيه نعم لكن هو ما قدم إلا باسم الأرض التي لم تزرع فيقول مثلا زرعت في الأرضية الفلانية مثلا في المدينة وهو لم يزرع أما نعم لو قبلوا بلا تعيين بأن قال هذا زرعته في ملكي بلا تعيين فلا بأس .
لكن يبي يعيّن يعني هو لو قدمه بأن هذا الزرع من أرض لي أو بستان لي ولم يعيّن فلا بأس لكن لابد أن يعيّن
السائل : إذا قدم صك المدينة الواضح أنه زرع في المدينة
الشيخ : إيه ما به شك فيكون هذا
السائل : تدليس
الشيخ : إيه نعم يكون هذا كذبا
الشيخ : نعم
السائل : هل يجوز
الشيخ : لماذا لا يبيع بصك القصيم
السائل : ما لها صك
الشيخ : آه إيه نعم بسم الله أولا هذا السؤال كما سمعتم يزرع في أرض ليس فيها صك ويقدم المحصول باسم أرض فيها صك ولكن ليس فيها زرع سؤالي الآن هل هذا كذب أو صدق اسأل نعم ؟
السائل : كذب
الشيخ : كذب طيب تحصيل المال عن طريق الكذب حلال أو حرام حرام .
إذن لا يحل هذا الشيء والرزق لا يستجلب بالمعاصي إذا أردت الرزق فاتق الله وأطع الله لقول الله تعالى (( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ))
السائل : يا شيخ ماهو كلتا الأرضين ملكه
الشيخ : إيه نعم لكن هو ما قدم إلا باسم الأرض التي لم تزرع فيقول مثلا زرعت في الأرضية الفلانية مثلا في المدينة وهو لم يزرع أما نعم لو قبلوا بلا تعيين بأن قال هذا زرعته في ملكي بلا تعيين فلا بأس .
لكن يبي يعيّن يعني هو لو قدمه بأن هذا الزرع من أرض لي أو بستان لي ولم يعيّن فلا بأس لكن لابد أن يعيّن
السائل : إذا قدم صك المدينة الواضح أنه زرع في المدينة
الشيخ : إيه ما به شك فيكون هذا
السائل : تدليس
الشيخ : إيه نعم يكون هذا كذبا
رجل أقام آخر للحج عنه لعذر فهل للآخر أن يوكل غيره .؟
السائل : فضيلة شيخ مر درس السبت في محاضرة السبت إنه إنسان أعطي حجة وجاء سؤال على الموضوع وأفتيتم جزاكم الله خير أنه له أنه من أراد أن يأخذ دراهم ليحج أن له ينوب عنه إنسان ثاني .
وهذا الناس يختارون إنسانا بشخصه لا يختارون الحجة بنفسها لأن الإنسان بعض الناس يطلبونه بالمعروف يحج عن ميتهم وبعض الناس يطلب بالمعروف أن يحج هو ما يرضون ؟
الشيخ : نعم الظاهر لي أنك يعني فهمت خطأ لأنه لا يجوز للإنسان إذا أعطي حج أن يقيم غيره مقامه إلا بعد مراجعة إلا بعد مراجعة صاحبه أو إلا إذا قيل له خذ هذه الدراهم أعطها من تراه صالحا .
أما إذا قيل إذا عقد معه على أنه هو الذي سيحج فإنه لا يجوز أن يعطيها غيره لأني أنا ربما أختار هذا الرجل ولا أختار الآخر إيه نعم .
هذا هو الواقع أما ما ذكرت فربما فاتك شيء من الكلام
السائل : جاء عليه مثال يا شيخ أن البيت أن الإنسان يستأجر بيت أن هذا الذي دعا له هذا المثال هذا إن الإنسان إذا استأجر بيت وإن له يؤجر هذا الإنسان بأقل مما يستأجر به هو نفسه
الشيخ : بأكثر
السائل : إيه بأكثر مما يستأجر به
الشيخ : لا هذا قياس مع الفارق يا سليم
السائل : لأن مرة في السؤال نفسه .
الشيخ : إيه هذا سؤال مع الفارق لأن سكنى البيت ما يهم المؤجر سكنه زيد أو عبيد ولهذا قلنا بشرط ألا يكون المستأجر الثاني أكثر ضررا من المستأجر الأول إيه هذا غير هذا .
فالمهم أنه إذا كان تتفاوت فيه الرغبات فإنه لا يجوز أن يعطيه غيره مثل افرض أني استأجرتك تنسخ لي كتابا لا يجوز أن تعطيه غيرك ينسخه لأني ربما اختار كتابتك ولا أختار كتابة الآخر وهكذا الحج نعم
السائل : السؤال هذا مثل إنسان يجيني يطلبني بالمعروف ...
الشيخ : إيش هذه
السائل : يعني إنسان يقول أبيك تحج عن ...
الشيخ : إيه نعم
السائل : ويلح علي في السؤال
الشيخ : أنا قلته لكم في أثناء الدرس إن الإنسان إذا أخذ الحج لأجل قضاء حاجة صاحبه وما يحصل له هو من خير في المشاعر فهذا طيب يؤجر عليه الإنسان
وهذا الناس يختارون إنسانا بشخصه لا يختارون الحجة بنفسها لأن الإنسان بعض الناس يطلبونه بالمعروف يحج عن ميتهم وبعض الناس يطلب بالمعروف أن يحج هو ما يرضون ؟
الشيخ : نعم الظاهر لي أنك يعني فهمت خطأ لأنه لا يجوز للإنسان إذا أعطي حج أن يقيم غيره مقامه إلا بعد مراجعة إلا بعد مراجعة صاحبه أو إلا إذا قيل له خذ هذه الدراهم أعطها من تراه صالحا .
أما إذا قيل إذا عقد معه على أنه هو الذي سيحج فإنه لا يجوز أن يعطيها غيره لأني أنا ربما أختار هذا الرجل ولا أختار الآخر إيه نعم .
هذا هو الواقع أما ما ذكرت فربما فاتك شيء من الكلام
السائل : جاء عليه مثال يا شيخ أن البيت أن الإنسان يستأجر بيت أن هذا الذي دعا له هذا المثال هذا إن الإنسان إذا استأجر بيت وإن له يؤجر هذا الإنسان بأقل مما يستأجر به هو نفسه
الشيخ : بأكثر
السائل : إيه بأكثر مما يستأجر به
الشيخ : لا هذا قياس مع الفارق يا سليم
السائل : لأن مرة في السؤال نفسه .
الشيخ : إيه هذا سؤال مع الفارق لأن سكنى البيت ما يهم المؤجر سكنه زيد أو عبيد ولهذا قلنا بشرط ألا يكون المستأجر الثاني أكثر ضررا من المستأجر الأول إيه هذا غير هذا .
فالمهم أنه إذا كان تتفاوت فيه الرغبات فإنه لا يجوز أن يعطيه غيره مثل افرض أني استأجرتك تنسخ لي كتابا لا يجوز أن تعطيه غيرك ينسخه لأني ربما اختار كتابتك ولا أختار كتابة الآخر وهكذا الحج نعم
السائل : السؤال هذا مثل إنسان يجيني يطلبني بالمعروف ...
الشيخ : إيش هذه
السائل : يعني إنسان يقول أبيك تحج عن ...
الشيخ : إيه نعم
السائل : ويلح علي في السؤال
الشيخ : أنا قلته لكم في أثناء الدرس إن الإنسان إذا أخذ الحج لأجل قضاء حاجة صاحبه وما يحصل له هو من خير في المشاعر فهذا طيب يؤجر عليه الإنسان
رجل توفي عن زوجتين إحداهما لها ولد والأخرى عقيم فهل الولد يخرج الزوجة الأخرى من العدة .؟
السائل : مساك الله بالخير يا شيخ هناك رجل يا شيخ توفى وبعد ما توفى عنده زوجتين أنجبت إحدى زوجاته ولدا والزوجة الثانية عقيم لا تنجب منذ تزوجها .
هل الولد يخرجه أمه الثانية يعني الزوجة الثانية هل يخرجها عن العدة ؟
الشيخ : إيه نعم إذا كان لرجل زوجتان إحداهما حامل ومات فوضعت الحامل بعد مضي أسبوع مثلا
السائل : بيوم
الشيخ : أو بيوم انقضت عدتها وانقضى إعدادها .
والثانية تبقى حتى تتم أربعة أشهر وعشرة أيام وإن كانت حاملا فحتى تضع ربما ما تضع إلا بعد عشرة أشهر المهم كل واحدة لها حكم نفسها
السائل : ما يخرج الزوجة الثانية
الشيخ : ما تمنع الزوجة الثانية إيه نعم
هل الولد يخرجه أمه الثانية يعني الزوجة الثانية هل يخرجها عن العدة ؟
الشيخ : إيه نعم إذا كان لرجل زوجتان إحداهما حامل ومات فوضعت الحامل بعد مضي أسبوع مثلا
السائل : بيوم
الشيخ : أو بيوم انقضت عدتها وانقضى إعدادها .
والثانية تبقى حتى تتم أربعة أشهر وعشرة أيام وإن كانت حاملا فحتى تضع ربما ما تضع إلا بعد عشرة أشهر المهم كل واحدة لها حكم نفسها
السائل : ما يخرج الزوجة الثانية
الشيخ : ما تمنع الزوجة الثانية إيه نعم
5 - رجل توفي عن زوجتين إحداهما لها ولد والأخرى عقيم فهل الولد يخرج الزوجة الأخرى من العدة .؟ أستمع حفظ
مسجد في مزرعة كان يصلى فيه مع صاحبه فمرض فهل يصلي في البيت مع صاحبه أو يصلي في المسجد منفردا.؟
السائل : يا شيخ رجلان أصحاب مزرعة ولهما مسجد صغير فمرض أحدهم ولا يستطيع الذهاب إلى المسجد فالآخر هل يذهب يصلي في المسجد منفرد أو يصلي مع صاحبه في بيته بخصوص الجماعة وفضلها ؟
الشيخ : نعم هل المسجد يأتيه أحد
السائل : لا المسجد صغير لهم فقط الاثنين
الشيخ : يعني مافيه مارة يأتون من عنده
السائل : في مزرعة بعيدة عن الإسفلت
الشيخ : إذن يأتي مع صاحبه يصلي مع صاحبه جماعة أفضل من كونه يصلي في المسجد منفردا
الشيخ : نعم هل المسجد يأتيه أحد
السائل : لا المسجد صغير لهم فقط الاثنين
الشيخ : يعني مافيه مارة يأتون من عنده
السائل : في مزرعة بعيدة عن الإسفلت
الشيخ : إذن يأتي مع صاحبه يصلي مع صاحبه جماعة أفضل من كونه يصلي في المسجد منفردا
6 - مسجد في مزرعة كان يصلى فيه مع صاحبه فمرض فهل يصلي في البيت مع صاحبه أو يصلي في المسجد منفردا.؟ أستمع حفظ
ما حكم رفع القدمين عن الأرض حال السجود .؟
السائل : فضيلة الشيخ نشاهد على بعض المصلين أنه في أثناء سجوده يرفع إحدى قدميه أو كلاهما فما حكم هذا الشيء
الشيخ : لا يجوز للساجد أن يرفع شيئا من أعضائه السبعة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ( أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين ) .
فإن رفع رجليه أو إحداهما أو يديه أو إحداهما أو جبهته أو أنفه أو كليهما فإن سجوده يبطل ولا يعتد به وإذا بطل سجوده ولم يأت ببدله على وجه مشروع فإن صلاته تبطل
الشيخ : لا يجوز للساجد أن يرفع شيئا من أعضائه السبعة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ( أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين ) .
فإن رفع رجليه أو إحداهما أو يديه أو إحداهما أو جبهته أو أنفه أو كليهما فإن سجوده يبطل ولا يعتد به وإذا بطل سجوده ولم يأت ببدله على وجه مشروع فإن صلاته تبطل
ما هي الحالات التي يجوز للحاج أن يشترط فيها .؟
السائل : فضيلة الشيخ بالنسبة للاشتراط في الحج هل هناك حالات معينة يشترط فيها الحج ويقول " إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني " ؟
الشيخ : الاشتراط في الحج أن يقول عند عقد الإحرام " إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني " .
وهذا الاشتراط لا يسن إلا إذا كان هناك خوف من مرض أو امرأة تخاف من الحيض أو إنسان متأخر يخاف يخشى أن يفوته الحج ففي هذه الحال ينبغي أن يشترط وإذا اشترط وحصل ما يمنع من إتمام النسك فإنه يتحلل وينصرف ولا شيء عليه أما إذا كان الإنسان غير خائف . فالسنة ألا يشترط أن يعزم ويتوكل على الله ويحسن الظن بالله عز وجل نعم
السائل : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله
السائل : فضيلة الشيخ وصلت إلى مزدلفة بعد منتصف الليل هل يصح لي صلاة أو أصليها قبل
الشيخ : إذا خشي الإنسان بعد انصرافه من عرفة ألا يصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل فإن الواجب عليه
الشيخ : الاشتراط في الحج أن يقول عند عقد الإحرام " إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني " .
وهذا الاشتراط لا يسن إلا إذا كان هناك خوف من مرض أو امرأة تخاف من الحيض أو إنسان متأخر يخاف يخشى أن يفوته الحج ففي هذه الحال ينبغي أن يشترط وإذا اشترط وحصل ما يمنع من إتمام النسك فإنه يتحلل وينصرف ولا شيء عليه أما إذا كان الإنسان غير خائف . فالسنة ألا يشترط أن يعزم ويتوكل على الله ويحسن الظن بالله عز وجل نعم
السائل : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله
السائل : فضيلة الشيخ وصلت إلى مزدلفة بعد منتصف الليل هل يصح لي صلاة أو أصليها قبل
الشيخ : إذا خشي الإنسان بعد انصرافه من عرفة ألا يصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل فإن الواجب عليه
اضيفت في - 2005-08-27