ما حكم اللحوم المستوردة خاصة وأنه قد أرسل من قبل العلماء مندوبا فلم يجدوا الدجاج البرازيلي يذبح ذبحا إسلاميا .؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين:
هذا هو اللقاء الأول من شهر صفر، عام 1414 ه، وهو اللقاء الأسبوعي الذي نعقده يوم الخميس من كل أسبوع، ونظرا لتأخرنا هذا اليوم فإننا نرجو منكم المعذرة أولاً، ثم السماح لنا بعدم الكلمة التي تكون مقدمة للأسئلة، من أجل أن نستوعب أسئلة جميع الحاضرين -إن شاء الله تعالى- فنبدأ أولاً السؤال على اليمين :
السائل : فضيلة الشيخ اللحوم المستوردة يعني كثر فيها الكلام، وفي رسالة بحوث هيئة كبار العلماء يعني ذكر أحدهم من بعث من قبل الرابطة أنهم وجدوا هناك أنه فعلا لا تذبح على الطريقة الإسلامية خاصة الدجاج هذا البرازيلي.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ورأيكم يا شيخ أيضًا في الدجاج هذا الوطني ؟
الشيخ : نعم، أولاً: رأينا في اللحوم المستوردة أنها إذا جاءت من دول أهل الكتاب فإنكم كما تعلمون قد أحل الله لنا طعام الذين أوتوا الكتاب، فقال جل وعلا : (( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ )) .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : " طعامهم ذبائحهم " ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أكل من الشاة التي أهدتها له المرأة اليهودية في خيبر، وأكل من الطعام الذي دعاه إليه يهودي في المدينة، وكان فيه إهالة سنخة يعني: شحمًا قديمًا، وكذلك أقر عبد الله بن المغفل أن يأخذ الجراب الذي رمي به في خيبر وهو من ذبائح اليهود.
فإذا جاء الدجاج من دولٍ من أهل الكتاب فإنه حلال هذا هو الأصل، وليس لنا ولا علينا أن نسأل كيف ذبحوه، وهل سموا عليه الله أم لا، ودليل ذلك ما ثبت في * صحيح البخاري *: ( أن قوما جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا : إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ وكانوا حديثي عهد بالكفر فقال: سموا أنتم وكلوه ) .
وقد جرى البحث في مجلس هيئة كبار العلماء ودعوا وكلاء وزارة التجارة، وقالوا: إننا لا يمكن أن نأذن لشيء أن يرد إلا ونحن مطمئنون على أنه مذبوح ذبحا شرعياً ولنا وكلاء هناك، ولكننا لا نقول : إن جميع المصانع أو مذابح أولئك القوم كلها على الطريقة الإسلامية لكن ما يرد إلى المملكة فإنه محتاط له، هكذا قالوا لنا وبناء على ذلك يكون حلالاً.
وكذلك الدجاج الذي يذبح هنا أيضا لا شك في حله وما يذكر من أنه يعطى من الدم أو نحو ذلك لا يضره:
أولاً: لأن كثيرا من العلماء يقولون : إن النجاسة تطهر بالاستحالة وأن الحيوان إذا أكل نجاسة تحولت النجاسة إلى دم ثم إلى لحم مباح.
وثانيًا : أن الجلَّالة التي حرمها أكثر أهل العلم هي التي يكون أكثر أكلها النجاسة لا التي تأكل النجاسة، أن يكون أكثر أكلها النجاسة أو كل أكلها النجاسة هي التي تحرم حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثة أيام ثم تحل، فلا ينبغي أن يدخل على الناس الشك في مآكلهم، لأنك إذا أدخلت عليهم الشك فهم بين أمرين:
إما أن يأكلوا وهم قلقون.
وإما أن يتجرؤوا ويقول: ما يهم سواء حلال ولا حرام ما وجد بأسواقنا سنأكله، فإدخال الشكوك على المسلمين في أطعمتهم وألبستهم بدون مستند شرعي أمر لا ينبغي، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لهؤلاء القوم الذين شكوا في اللحم الذي يأتيهم من حديثي عهد بكفر، قال: ( سموا أنتم وكلوا ) ، كأنه يقول : ما عليكم من فعل غيركم، أنتم أدوا ما تؤدون على الوجه المشروع ولا عليكم من سواكم .
السائل : والأجبان يا شيخ ؟
الشيخ : والأجبان طاهرة وحلال، والصحابة رضي الله عنهم فتحوا بلاد فارس وأكلوا من أجبانهم وهم فرس لا تحل ذبائحهم.
نعم الذي بعد ما فيه شيء .
1 - ما حكم اللحوم المستوردة خاصة وأنه قد أرسل من قبل العلماء مندوبا فلم يجدوا الدجاج البرازيلي يذبح ذبحا إسلاميا .؟ أستمع حفظ
ما رأيك في السفر للعلماء لأجل العلم أم يكتفى بالأشرطة .؟
الحقيقة يا شيخ ما أتيت إلا محبة في الله ورغبة في السلام عليك والاطمئنان على صحتك والاستفادة من الجلوس معك، وسؤالي حول هذا الموضوع يا شيخ:
يعني ما رأيك في السفر إلى العلماء والجلوس معهم، هل تحث الشباب على ذلك، لأني سمعت البعض يقول : يكتفى بسماع الأشرطة ولا داعي مثلا للسفر ؟
الشيخ : أولاً : بارك الله فيك ( من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة ).
ورحل جابر بن عبد الله أحد الصحابة إلى عبد الله بن أُنيس من أجل حديث واحد لمدة شهر، من أجل يأخذ منه حديث واحد مدة شهر على الإبل، فالسفر لطلب العلم ولو لمسألة واحدة أجر وخير كثير.
والسفر لأجل زيارة الإخوان وإلقاء المودة والمحبة وما رائي كمن سمع، " ليس الخبر كالمعاينة " ، أنت إذا جئت لرجل شاهدته أشد بكثير مما إذا سمعت عنه هذا أيضا خير كثير ، فأنت إن شاء الله على أجر لا سفرك من أجل السلام ولا سفرك من أجل العلم .
ما حكم إلزام مشايخ الطرق الصوفية لأتباعهم بعدد معين من التسبيح بمسبحة كبيرة الحجم.؟
الشيخ : التمر .
السائل : السكري، التمر السكري فهل يؤخذ بهذا التسبيح عشرة آلاف مرة ومائة ألف مرة ؟
الشيخ : التسبيح المحدد بارك الله فيك يؤخذ بما حدده الشرع، والمطلق يؤخذ بإطلاقه ولا يحدد، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( من قال : سبحان الله وبحمده مائة مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر ).
لكن إذا زدت بدون تحديد، ( فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال : إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأوصني؟ قال : لا يزال لسانك رطبا بذكر الله )، وقال تعالى : (( وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ )) .
لكن تحديدها بعشرة آلاف مرة أو مائة ألف مرة ثم اتخاذ هذه المسبحة الذي تقول: يتقلدها الإنسان وتثقل رقبته إذا كان فيها ألف كتمر السكرية ويش يشيل هذا ؟ !
فكل هذا لا شك أنه يجب النهي عنه ويقال : خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما اتخذ مسبحة لا صغيرة الحب ولا كبيرة الحب، ولا عين لأمته مائة ألف أو عشرة آلاف أو ما أشبه ذلك، اذكر الله ذكرا كثيرا بدون تحديد .
قد يقبض رجال الحسبة على بعض المجرمين ممن يفعل اللواط أو يشرب الخمر فإذا رفع للجهات المسئولة قد يفصل من عمله مدة خمس سنوات فهل يجوز لرجل الحسبة التأديب لهذا الرجل لأنه يعول أسرة وقد تضيع إذا حبس.؟
الشيخ : أولاً: المعروف أن رجال الحسبة لا يملكون التأديب، فإذا كانوا لا يملكونه فلا يحل لهم أن يؤدبوا أحدًا بدون إذن من ولي الأمر.
ثانيًا: إذا قبض على مجرم فينظر هل هذا المجرم ممن عرف بالشر والفساد فيجب أن يرفع إلى ولي الأمر وإن ترتب عليه ما ترتب، وعائلته قد تكفل الله برزقهم: (( وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا )).
أما إذا كان الرجل ليس معروفاً بالشر والفساد ورأوا أن من المصلحة أخذ التعهد عليه وإطلاقَه مع مراقبته بعد ذلك فهذا لا بأس به، لأن مسائل التهم لا تستوجب الحدود الشرعية حتى يقال: إنه لا يمكن إسقاط الحد، إنما تبيح التعزير، والتعزير إذا رأى من له الأمر أن يخفف عنه لمصلحة شرعية فلا بأس.
السائل : يعني هل يجوز لهم تأديبه وأخذ التعهد عليه؟
الشيخ : عند من؟
السائل : عند رجال الحسبة.
الشيخ : إي، حتى لو أوذي إذا كان لا يمكن أن يملكون أن يؤدبوه هم.
السائل : ... .
الشيخ : الكلام الآن على النظام عند الحسبة ما هو النظام ؟
السائل : أن يحاكم .
الشيخ : أي ما لهم حق يضربونهم ولو مرة واحدة .
السائل : لكن لو رأوا التسامح .
الشيخ : لو رأوا كما قلت لك: إذا رأوا التسامح لمصلحة شرعية مثل أن يكون الرجل ليس معروفا بالشر والفساد، وأن نأخذ التعهد ونراقبه فلا أرى في هذا بأساً.
4 - قد يقبض رجال الحسبة على بعض المجرمين ممن يفعل اللواط أو يشرب الخمر فإذا رفع للجهات المسئولة قد يفصل من عمله مدة خمس سنوات فهل يجوز لرجل الحسبة التأديب لهذا الرجل لأنه يعول أسرة وقد تضيع إذا حبس.؟ أستمع حفظ
مسافر أخر الظهر ليجمعها مع العصر فنسي فصلى العصر ثم ذكر الظهر فماذا عليه وما الأفضل في الجمع التقديم أم التأخير.؟
فضيلة الشيخ شخص مسافر وجمع صلاة الظهر والعصر، ولم يتذكر صلاة الظهر إلا بعد صلاة العصر، بعدما صلى العصر في الجماعة فما الحكم ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : صلى .
الشيخ : رجل يجمع أخر الظهر إلى العصر .
السائل : أي نعم .
الشيخ : فصلى العصر .
السائل : قبل الظهر .
الشيخ : قبل الظهر ناسيًا.
السائل : نسيانا منه .
الشيخ : ما عليه شيء، ليس عليه شيء يصلي الظهر ولا شيء عليه.
السائل : وما هو الأفضل جمع التقديم أم جمع التأخير؟
الشيخ : الأفضل في الجمع ما كان أيسر له، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في السفر: ( إذا ركب قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى العصر وإن زالت الشمس قدم العصر مع الظهر ) ، وكذلك المريض الذي يحل له الجمع يفعل ما هو أسهل له ، قد يكون الأسهل له أن يبكر يجمع جمع تقديم مثل أن يجمع العشاء مع المغرب لينام مبكراً، وقد يكون الأمر بالعكس مثل أن يأتي عليه وقت الظهر وهو نائم ويؤخر الظهر إلى العصر، المهم أن الجمع سببه المشقة، مشقة الصلاة في كل وقت، فإذا كان هذا هو السبب فما كان أيسر في الجمع فهو أفضل .
5 - مسافر أخر الظهر ليجمعها مع العصر فنسي فصلى العصر ثم ذكر الظهر فماذا عليه وما الأفضل في الجمع التقديم أم التأخير.؟ أستمع حفظ
ما حكم دخول الأطفال على النساء فبعض طلبة العلم يتشدد في الأمر وبعضهم يتساهل فما الضابط مع الأدلة .؟
فضيلة الشيخ كثيراً ما رأيت من اختلاف بين الناس في مسألة دخول الأطفال على النساء، فبالنسبة لغير طلبة العلم مما رأيت أنا رأيت تفريطا فبعضهم قد يسمح لمن كان عمره في الثانية أو في الرابعة عشر، وربما يعني بعضهم يكون أكبر من ذلك بالدخول على النساء، ولا يرون بذلك بأسًا، ورأيت أيضا في المقابل عند بعض الإخوة الملتزمين بدين الله عز وجل يعني تشددًا في ذلك، فيمنعون حتى من كان في الخامسة من عمره وربما في الرابعة من عمره، ادِّعاء منهم على أن هذا الطفل فيه ذكاء وأنه يلاحظ أو أنه يميز بين الحسن والقبيح من النساء فما هو الضابط لذلك مع الأدلة يا شيخ ؟
الشيخ : الضابط لهذا ذكره الله عز وجل في القرآن قال : (( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ)) إلى قوله: (( أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ )) هذا الضابط، فإذا رؤي من الطفل أنه يلحظ المرأة أو يلمسها أو ما أشبه ذلك، أو يميل إلى الجميلة دون الأخرى عُرف أنه يظهر على عورات النساء، وهذا لا يكون إلا من السنة العاشرة فما فوق.
إلا إذا كان الطفل يعيش في بيئة يتحدثون دائما عن النساء وعن الشهوة فربما يكون له اطلاع على عورات النساء قبل أن يبلغ العشر، هذا بالنسبة لإظهار المرأة وجهها عنده.
أما بالنسبة للخلوة بالمرأة فهذا يجب التحرز منه، وذلك لأنه وإن كان الطفل ليس فيه ما يؤدي إلى الاحتجاب عنه لكن إذا خلا بالمرأة فقد تكون المرأة نفسُها فيها شيء من الفساد، فتحاول أن تثير شهوته، وربما تمكنه من نفسها أو ما أشبه ذلك، فالخلوة شيء وكشف المرأة وجهها للطفل شيء آخر، يعني: أن الخلوة يجب التحرز منها كثيرًا، لئلا تعبث المرأة بالطفل، وإذا علمنا أن من النساء من تدخل القرد عليها لتتمتع به، فما بالك بالصبي لسبع سنين أو ثمان سنين، أي نعم .
السائل : كشف الوجه نجزم بأن ما دون العاشرة ليس فيه شيء؟
الشيخ : هذا هو الأصل، لكن قلت لك : ما لم يكن في بيئة تتحدث عن النساء وما يتعلق بهن .
السائل : جزاك الله خيرا .
6 - ما حكم دخول الأطفال على النساء فبعض طلبة العلم يتشدد في الأمر وبعضهم يتساهل فما الضابط مع الأدلة .؟ أستمع حفظ
المرأة الحامل إذا نزل منها دم قبل الحمل فما عليها وإذا انقطع دم النفاس منها بعد عشرة أيام فما الحكم.؟
الشيخ : يقول العلماء : إن النفاس هو الدم الذي يحصل عند الولادة مع الطلق، فإذا أتاها الطلق قبل الولادة بيوم أو يومين فهي نفساء، وأما الدم الذي بلا طلق فليس بنفاس حتى وإن كان في يوم نفاسها .
السائل : متى ينقطع، إذا انقطع منها دم النفاس بعد عشرة أيام تماما فهل عليها ؟
الشيخ : إذا انقطع دم النفاس بعد الولادة بالطبع .
السائل : نعم .
الشيخ : فمتى طهُرت وجب عليها أن تتطهر وتصلي .
السائل : لا تنتظر للمدة مثلا أربعين ؟
الشيخ : لا ما تنتظر ما دام انقطع ما تنتظر .
السائل : جزاك الله خير .
7 - المرأة الحامل إذا نزل منها دم قبل الحمل فما عليها وإذا انقطع دم النفاس منها بعد عشرة أيام فما الحكم.؟ أستمع حفظ
متى تبدأ أحكام المسافر في حقه ومتى تنتهي .؟
الشيخ : تبدأ أحكام السفر في حقه إذا خرج من البلد وتنتهي إذا دخل البلد، يعني فمثلا هنا إذا سافر الإنسان من عنيزة بمجرد ما يخرج من البنيان وما يتصل به تثبت له أحكام السفر، وعلى هذا فإذا كان يمشي بالطائرة فله أن يجمع ويقصر في المطار، أي نعم .
ما هي السنن التي لا تفعل في السفر.؟
الشيخ : الذي لا يُفعل في السفر سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء، وما عدا ذلك فكل النوافل تصلى في السفر .
بعض الصابون قيل أنه يصنع من شحوم الخنزير فما الحكم .؟
الشيخ : والله أنا رأيي أن الأصل الحل، الأصل في كل ما خلق الله لنا في الأرض أنه حلال، لقول الله تعالى : (( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ))، فإذا ادَّعى أحد أن هذا حرام لنجاسته أو غيرها فعليه الدليل، وأما كون نصدق بكل الأوهام وكل ما يقال فهذا لا أصل له، إذا قال : الصابونة هذه فيها لحم خنزير أو شحم خنزير قلنا له : هات الإثبات، فإذا ثبت أن معظمها شحم خنزير أو دهن خنزير وجب علينا تجنبها، أي نعم بعده .
كيف نجمع بين قوله تعالى: "ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم " وحديث " من رأى منكم فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ".؟
الشيخ : ليس بين الآية والحديث منافاة، وليس بين الآية وبين قوله تعالى : (( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر )) ليس بينهم منافاة، لأن الآية التي ذكرت الأولى: (( لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ )) ومن هدايتنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لكن إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يفيد شيئا فحينئذ على الإنسان بخاصة نفسه، ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ( إذا رأيت شحًّا مطاعًا وهوىً متبعًا ودُنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأيٍ برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام )، فآية المائدة : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ )) هي فيما إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر أو لا يفيد، ولهذا قرأ أبو بكر هذه الآية وقال : ( أيها الناس إنكم تقرءون قول الله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ))، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه ) نعم .
11 - كيف نجمع بين قوله تعالى: "ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم " وحديث " من رأى منكم فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ".؟ أستمع حفظ
ما حكم اجتماع الناس للعزاء .؟
الشيخ : اجتماع الناس للعزاء بدعة، ليس من عادة السلف، وإن انضاف إلى ذلك صُنع الطعام والولائم والاجتماع عليها كان هذا من النياحة كما كان الصحابة رضي الله عنهم يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، والنياحة معروفة، ( لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة ) ، ثم هذا الاجتماع ماذا يغني ؟!
لا ينفع الميت ولا ينفع الحي، بل إن الحي ربما يزداد غما وهما حيث يجتمع بعضهم إلى بعض ولاسيما النساء فيشرعن في البكاء والندب، فليس فيه خير بل فيه ضرر، فالذي ينبغي لطلبة العلم أن ينهوا عن هذا، وأن يقال : الحمد لله يقفل الباب، ومن أراد أن يعزي فإنه يجد الرجل في المسجد يجده في السوق.
ثم العزاء أيضا لمن العزاء ؟
العزاء لمن أصيب بالمصيبة ليس لمن مات له قريب، قد يموت للإنسان أحد ولا يهتم به، لكن إذا رأينا رجلا مغموما مهموما متأثرا بالمصيبة جلسنا إليه وقلنا : يا فلان اصبر احتسب، لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى .
ذكر السعدي أن الدراهم اليوم لا تلحق بالنقدين فهل هذا صحيح وماذا ينبني على ذلك .؟
الشيخ : الأوراق النقدية هذه تعرفون أنها حدثت أخيرًا وأنها لا تعرف فيما سبق، فاختلف العلماء في شأنها إلى ستة أقوال :
فمنهم من يقول : إنها مثل الثياب لا يجري فيها الربا ولا تجب فيها الزكاة وتعدُّ عروض تجارة، إن قصد بها الإنسان تجارة فهي تجارة وإن قصد بها النفقة فليس فيها شيء، لو يجتمع عند الإنسان ملايين الملايين، ولا شك أن هذا القول باطل، ولا عبرة به .
ومنهم من قال : إنه يجري فيها الربا، ربا الفضل وربا النسيئة، وأنه لا يجوز أن تأخذ ريال بريالين لا نقداً ولا مؤجلاً، وهذا أيضا قول شديد.
ومنهم من يقول : إذا اختلف الجنس جاز التفاضل دون النسيئة فيجوز مثلا أَن أَشتري دولارًا يساوي أربعة ريالات بخمسة ريالات، أو أن أبيعه بثلاثة ريالات هو يساوي في السوق أربعة، لكن أنا محتاج له، فقلت لمن هو عنده : أعطني الدولار بأربعة ريالات، أو يساوي أربعة وأنا محتاج للفلوس ولا وجدت من يشتريه إلا بثلاثة أبيعه، أو يكون ورقة ويحتاج الإنسان إلى فلوس نحاس حديد فأعطاه ورقة فئة عشرة، وأخذ منه تسعة، فلا بأس، لكن يشترط في الجميع القبض في مجلس العقد، وهذا القول قول وسط، وسط بين المنع مطلقا وبين الإباحة مطلقا، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله- يرى أن بيع هذه النقود بعضها ببعض لا بأس به متساويا ومتفاضلا بشرط ألا يكون مؤجلا .
والشيخ -رحمه الله- بعد يتوسع أكثر مما قلت يقول : بشرط ألا يكون مؤجلا يعني فيجوز عنده أيضا أن يتأخر القبض إذا لم يكن محدد بأجل، لكن ما ذكرته أنا هو الذي أختاره: أنك إذا بعت ورقة من فئة عشرة بتسعة ولم تقبض فإنه حرام ولا يجوز، ولا يصح البيع، وإن قبضت فلا بأس، نعم .
من أراد زيارة جدة مع أسرته ثم يؤدي عمرة بعد ذلك هل يلزمه الإحرام من الميقات .؟
الشيخ : نعم .
السائل : هل يبادر بالعمرة أولاً، علما أنه سيسافر بسيارته ثم يمر في الميقات فهل يبادر بالعمرة أولاً أم أنه يحرم من جدة بعد ذلك ؟
الشيخ : إذا كان عازماً على العمرة فإنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام ، وأرغب أن ينويَ العمرة من حين أن يركب من بيته لينال أجر السعي إلى العمرة، ولا ينوي أنه يذهب إلى جدة لأقاربه أو لتجارته أو ما أشبه ذلك، ينوي أنه للعمرة، وإذا وصل إلى الميقات أحرم منه وقضى عمرته ثم انصرف إلى شغله في جدة، نعم ؟
السائل : فضيلة الشيخ كثيرًا ما نقرأ ونسمع عن وصف الإنسان بأنه خليفة لله في أرضه .
الشيخ : بأنه ؟
السائل : بأنه خليفة لله في أرضه .
الشيخ : نعم .
السائل : ويستدلون بقول الله تعالى : (( إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ))، وقول الله سبحانه وتعالى لداود، ويفرقون بينه وبين قول الله سبحانه وتعالى : (( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ )) فما هو الصحيح في هذا الشيء ؟
الشيخ : الصحيح بارك الله فيك أنه إن أريد بالخليفة أنه وكيل عن الله في خلقه فهذا لا يجوز، لأن الله تعالى أعلم بخلقه وهو متصرف فيهم ولا يحتاج إلى واسطة أو وكيل، وإن أريد بذلك أنه قائم بأمر الله، خليفة الله يعني معناه منفذ لأمر الله في عباد الله .