سلسلة لقاء الباب المفتوح-036b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
بقية جواب ما حكم من يعتقد في الأولياء النفع والضر ويؤمن بالله و يصلى فمات فهل يعامل معاملة الكفرة .؟
الشيخ : ولكنهم يقولون: نحن مسلمون ويصلون ويتصدقون ويصومون ويحجون ويجتهدون ويتهجدون لكن لا يعلمون عن هذا الأمر شيئا ولم ينبهم عليه أحد ولم يخبرهم به أحد، فهؤلاء معذورون بجهلهم، ويحكم بأنهم مسلمون.
وأما من بلغه أن هذا شرك ولكنه أصرَّ وقال : إن هذا دين آبائي وأجدادي ولا يمكن أن أحيد عنه فهذا يحكم بكفره، لأن قوله هذا كقول من قالوا : (( إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ )) .
وأما من بلغه أن هذا شرك ولكنه أصرَّ وقال : إن هذا دين آبائي وأجدادي ولا يمكن أن أحيد عنه فهذا يحكم بكفره، لأن قوله هذا كقول من قالوا : (( إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ )) .
1 - بقية جواب ما حكم من يعتقد في الأولياء النفع والضر ويؤمن بالله و يصلى فمات فهل يعامل معاملة الكفرة .؟ أستمع حفظ
ما حكم وضع الجوائز على بعض السلع من أجل ترويج المبيعات .؟
السائل : فضيلة الشيخ هناك بعض التجار من يضع نسب معينة من المال للسلعة التي يزاولها، بعض الأشخاص المتخصصون فما حكم الشرع في ذلك ؟
الشيخ : مثاله ؟
السائل : مثاله إذا كان هناك عند بعض لنقول عشرة صناديق، يضع صندوق كدعاية للمحل ؟
الشيخ : صناديق إيش ؟
السائل : يعني لأي سلعة كانت للمشتري .
الشيخ : يعني قصدك هدية ؟
السائل : أي كالهدية .
الشيخ : أو جائزة .
السائل : الغرض من ذلك .
الشيخ : جذب الناس طيب ، هذا لا بأس به ، بشرط أن يكون بيعه كبيع الناس ، فمثلا إذا كان هذا الكرتون عند الناس بعشرة صار يبيع بعشرة ، لكن وضع جائزة لمن اشترى مثل مائة صندوق ، أو اشترى بمبلغ ألف ريال فهذا لا بأس به هذا بالنسبة لواضع الجائزة ، بالنسبة للمشتري إذا كان يشتري الشيء بدون حاجة إليه لكن لعله يربح الجائزة فهذا حرام ، لأنه إضاعة مال ، وقد سمعت أن بعض الناس يشتري كراتين اللبن وهو لا يريدها، يشتريها ويريقها ولكن من أجل لعله ينال الجائزة هذا لا يجوز لأنه من إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إضاعة المال.
فالمسألة فيها الآن نظران :
النظر الأول: لواضع الجائزة ، والنظر الثاني : للمشتري .
فواضع الجائزة نقول : إذا كان لا يضيف إلى سلعه زائدًا من أجل الجائزة يعني الناس يبيعون بعشرة وهو يبيع بعشرة فهذا لا شيء عليه .
بالنسبة للمشتري نقول : هل أنت تشتري لأنك محتاج لهذه السلعة صحيح وتقول : ما دمت محتاجًا لها فكوني أشتري من هذا الرجل الذي عنده الجائزة لعلها تصيبني أحب إليّ من أن أشتري من شخص ليس له جائزة أو ليس عنده جائزة هذا لا بأس به.
أما إذا كان يشتري وليس له حاجة ولكن لعله ينال الجائزة فهذا حرام لأنه من باب إضاعة المال، ولأنه ربما يشتري أشياء كثيرة ولا يحصل على الجائزة فيكون مغامرا مخاطرا .
بقي أن يقال في المسألة الأولى : إذا كان واضع الجائزة يبيع كما يبيع الناس أفلا يكون هذا من باب قطع رزق الآخرين لأنه ربما يقبل الناس على هذا ويتركون الناس الآخرين ؟
نقول : هذا صحيح أنه قد يؤثر ، فإذا رأى ولي الأمر أو من ينوب عنه كالبلدية مثلا التي ترعى أسواق الناس ، إذا رأى أن يمنع مثل ذلك فله ذلك، ويكون هذا من باب من باب التنظيم وحفظ الأسواق عن التلاعب، لأنه قد يأتي إنسان يقول : هذا وضع جائزة سيارة مثلا جيتس أنا بضع سيارة كاديلاك عشان يقبل الناس أكثر، فيحصل بذلك اضطراب بالأسواق وتلاعب، فإذا رأى ولي الأمر أو من ينوب منابه أن يمنع مثل هذا فله ذلك، نعم سؤال واحد لا لا .
السائل : نفس السؤال علماً بأن أكثر المحلات تجد أنهم يتعاملون بالعمولة وإعطاء نسبة للعامل، بحيث أنه ما يعلم بالموضوع هذا .
الشيخ : هذا سؤال ثاني يا شيخ الله يهديك .
السائل : هو نفسه هو نفسه .
الشيخ : لا مهو بنفسه لكن على كل حال نجيبه ولا نتركه ؟ هذا نعم .
السائل : نتركه .
الشيخ : طيب .
السائل : شيخ أحسن الله إليك في .
الشيخ : يسأل واحد ثاني ، نعم ؟
الشيخ : مثاله ؟
السائل : مثاله إذا كان هناك عند بعض لنقول عشرة صناديق، يضع صندوق كدعاية للمحل ؟
الشيخ : صناديق إيش ؟
السائل : يعني لأي سلعة كانت للمشتري .
الشيخ : يعني قصدك هدية ؟
السائل : أي كالهدية .
الشيخ : أو جائزة .
السائل : الغرض من ذلك .
الشيخ : جذب الناس طيب ، هذا لا بأس به ، بشرط أن يكون بيعه كبيع الناس ، فمثلا إذا كان هذا الكرتون عند الناس بعشرة صار يبيع بعشرة ، لكن وضع جائزة لمن اشترى مثل مائة صندوق ، أو اشترى بمبلغ ألف ريال فهذا لا بأس به هذا بالنسبة لواضع الجائزة ، بالنسبة للمشتري إذا كان يشتري الشيء بدون حاجة إليه لكن لعله يربح الجائزة فهذا حرام ، لأنه إضاعة مال ، وقد سمعت أن بعض الناس يشتري كراتين اللبن وهو لا يريدها، يشتريها ويريقها ولكن من أجل لعله ينال الجائزة هذا لا يجوز لأنه من إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إضاعة المال.
فالمسألة فيها الآن نظران :
النظر الأول: لواضع الجائزة ، والنظر الثاني : للمشتري .
فواضع الجائزة نقول : إذا كان لا يضيف إلى سلعه زائدًا من أجل الجائزة يعني الناس يبيعون بعشرة وهو يبيع بعشرة فهذا لا شيء عليه .
بالنسبة للمشتري نقول : هل أنت تشتري لأنك محتاج لهذه السلعة صحيح وتقول : ما دمت محتاجًا لها فكوني أشتري من هذا الرجل الذي عنده الجائزة لعلها تصيبني أحب إليّ من أن أشتري من شخص ليس له جائزة أو ليس عنده جائزة هذا لا بأس به.
أما إذا كان يشتري وليس له حاجة ولكن لعله ينال الجائزة فهذا حرام لأنه من باب إضاعة المال، ولأنه ربما يشتري أشياء كثيرة ولا يحصل على الجائزة فيكون مغامرا مخاطرا .
بقي أن يقال في المسألة الأولى : إذا كان واضع الجائزة يبيع كما يبيع الناس أفلا يكون هذا من باب قطع رزق الآخرين لأنه ربما يقبل الناس على هذا ويتركون الناس الآخرين ؟
نقول : هذا صحيح أنه قد يؤثر ، فإذا رأى ولي الأمر أو من ينوب عنه كالبلدية مثلا التي ترعى أسواق الناس ، إذا رأى أن يمنع مثل ذلك فله ذلك، ويكون هذا من باب من باب التنظيم وحفظ الأسواق عن التلاعب، لأنه قد يأتي إنسان يقول : هذا وضع جائزة سيارة مثلا جيتس أنا بضع سيارة كاديلاك عشان يقبل الناس أكثر، فيحصل بذلك اضطراب بالأسواق وتلاعب، فإذا رأى ولي الأمر أو من ينوب منابه أن يمنع مثل هذا فله ذلك، نعم سؤال واحد لا لا .
السائل : نفس السؤال علماً بأن أكثر المحلات تجد أنهم يتعاملون بالعمولة وإعطاء نسبة للعامل، بحيث أنه ما يعلم بالموضوع هذا .
الشيخ : هذا سؤال ثاني يا شيخ الله يهديك .
السائل : هو نفسه هو نفسه .
الشيخ : لا مهو بنفسه لكن على كل حال نجيبه ولا نتركه ؟ هذا نعم .
السائل : نتركه .
الشيخ : طيب .
السائل : شيخ أحسن الله إليك في .
الشيخ : يسأل واحد ثاني ، نعم ؟
ما حكم من يحلف بحياة أولاده أو يحلف بالطلاق استدلالا بقوله "والسماء ذات البروج".؟
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ في بداية التفسير أن الله عز وجل أقسم بمخلوقاته والسماء ، نجد بعض الناس يقسمون أو يحلف يقول : وحياة أولادي ويقول : عليَّ الطلاق إذا ما فعلت كذا .
الشيخ : طيب .
السائل : فيستجيب نعم .
الشيخ : فهمت أما وحياة أولادي هذا قسم صريح لا يجوز، يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام : ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ).
وأما علي الطلاق لأفعلن فهذا ليس قسمًا لكن له حكم القسم، مثل التحريم إذا حرم قال : حرام عليَّ ما أشرب من هذا، حرام عليّ ما أزور فلان، حرام عليّ ما آكل طعام هذا حرام عليّ ما تذبح لي ذبيحة، هذا ما هو قسم لكنه بمعنى القسم والدليل على هذا قوله تعالى : (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ )) .
فإذا قال إنسان : حرام عليّ ما أمالحك ، نقول : لا تفعل ، إن الله تعالى قد عاتب نبيه في ذلك لكن مالحه إذا كان في ممالحته مصلحة وكفر عن يمينك أطعم عشرة مساكين.
ولا فرق بين أن يقول : حرام عليّ ما أمالحك أو يقول : حرام علي زوجتي ما أمالحك، كله واحد، يعني سواء أضاف التحريم إلى الزوجة أو إلى غيرها فكله له حكم اليمين .
الشيخ : طيب .
السائل : فيستجيب نعم .
الشيخ : فهمت أما وحياة أولادي هذا قسم صريح لا يجوز، يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام : ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ).
وأما علي الطلاق لأفعلن فهذا ليس قسمًا لكن له حكم القسم، مثل التحريم إذا حرم قال : حرام عليَّ ما أشرب من هذا، حرام عليّ ما أزور فلان، حرام عليّ ما آكل طعام هذا حرام عليّ ما تذبح لي ذبيحة، هذا ما هو قسم لكنه بمعنى القسم والدليل على هذا قوله تعالى : (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ )) .
فإذا قال إنسان : حرام عليّ ما أمالحك ، نقول : لا تفعل ، إن الله تعالى قد عاتب نبيه في ذلك لكن مالحه إذا كان في ممالحته مصلحة وكفر عن يمينك أطعم عشرة مساكين.
ولا فرق بين أن يقول : حرام عليّ ما أمالحك أو يقول : حرام علي زوجتي ما أمالحك، كله واحد، يعني سواء أضاف التحريم إلى الزوجة أو إلى غيرها فكله له حكم اليمين .
ما الضابط في التفريق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر في النصوص.؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله .
فضيلة الشيخ إني أحبك في الله عز وجل .
الشيخ : وإلا .
السائل : سؤالي : ما هو الضابط في التفريق بين النصوص في الشرك الأكبر والأصغر ؟
الشيخ : هذا السؤال يسأل عنه كثير من الناس، يقولون : ما الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر ؟
الشرك الأكبر هو الذي إذا حصل من الإنسان خرج عن الملة، والأصغر هو الذي دون ذلك، فالعبادة صرف العبادة لغير الله شرك أكبر، تعظيم المخلوق كتعظيم الله بأن يجعل له حقا في الربوبية أو التعظيم كما يعظم الخالق شرك أكبر، وما دون ذلك فهو شرك أصغر.
مثلا الحلف بغير الله شرك أصغر في الأصل، لكن لو كان في قلب الحالف أن الذي حلف به مثل الله صار شركا أكبر.
فالضابط: أن ما أطلق عليه الشارع اسم الشرك وهو لا يخرج من الملة فهو شرك أصغر، وما كان يخرج من الملة فهو شرك أكبر.
ويبقى علينا سؤال آخر : ما هو الذي يخرج من الملة وما هو الذي لا يخرج ؟
هذا يتوقف على النص الوارد فمن جعل للمخلوق حقا كحق الخالق فهذا شرك أكبر وما دون ذلك شرك أصغر.
وأضرب لك مثلا لو أن إنسانا يعظم والده كلما جاء قَبَّل يده أو قبل جبهته ووضع له النعال وقرب له السيارة نعم هذا تعظيم، لو جاء لإنسان آخر وفعل به مثل ما فعل بوالده ويش يكون هذا ؟
شارك والده وهذا الرجل على حد سواء ، فجعل غير الوالد مثل الوالد ، لكن لو قدم لواحد بس قدم له نعاله فقط هل يكون مساويا لهذا الغير مع والده ؟ الجواب : لا ، فهذا يقرب لك الشرك نعم .
فضيلة الشيخ إني أحبك في الله عز وجل .
الشيخ : وإلا .
السائل : سؤالي : ما هو الضابط في التفريق بين النصوص في الشرك الأكبر والأصغر ؟
الشيخ : هذا السؤال يسأل عنه كثير من الناس، يقولون : ما الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر ؟
الشرك الأكبر هو الذي إذا حصل من الإنسان خرج عن الملة، والأصغر هو الذي دون ذلك، فالعبادة صرف العبادة لغير الله شرك أكبر، تعظيم المخلوق كتعظيم الله بأن يجعل له حقا في الربوبية أو التعظيم كما يعظم الخالق شرك أكبر، وما دون ذلك فهو شرك أصغر.
مثلا الحلف بغير الله شرك أصغر في الأصل، لكن لو كان في قلب الحالف أن الذي حلف به مثل الله صار شركا أكبر.
فالضابط: أن ما أطلق عليه الشارع اسم الشرك وهو لا يخرج من الملة فهو شرك أصغر، وما كان يخرج من الملة فهو شرك أكبر.
ويبقى علينا سؤال آخر : ما هو الذي يخرج من الملة وما هو الذي لا يخرج ؟
هذا يتوقف على النص الوارد فمن جعل للمخلوق حقا كحق الخالق فهذا شرك أكبر وما دون ذلك شرك أصغر.
وأضرب لك مثلا لو أن إنسانا يعظم والده كلما جاء قَبَّل يده أو قبل جبهته ووضع له النعال وقرب له السيارة نعم هذا تعظيم، لو جاء لإنسان آخر وفعل به مثل ما فعل بوالده ويش يكون هذا ؟
شارك والده وهذا الرجل على حد سواء ، فجعل غير الوالد مثل الوالد ، لكن لو قدم لواحد بس قدم له نعاله فقط هل يكون مساويا لهذا الغير مع والده ؟ الجواب : لا ، فهذا يقرب لك الشرك نعم .
هل يجوز التخلف عن متابعة الإمام للإتيان ببعض السنن كجلسة الإستراحة والإقعاء في الصلاة.؟
السائل : الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : ما حكم الإتيان ببعض السنن والتخلف البسيط عن الإمام كجلسة الاستراحة وكالإقعاء في الصلاة وهل هذا يستوجب على المأموم متابعة الإمام أم الإتيان بها، وجزاكم الله خيرا ؟
الشيخ : نعم الأصل أن موافقة الإمام في الأفعال يعني وأقصد بالموافقة المتابعة أن تأتي بها بعد الإمام مباشرة هذا هو السنة، وأما ما لا يقتضي التخلف عن الإمام مثل أن يجلس مقعيًا بين السجدتين والإمام مفترش، أو أن يتورك في التشهد الأخير والإمام مفترش فإن هذا لا يعد مخالفة، أو أن يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع من الركوع والإمام لا يرى ذلك هذا لا يعد مخالفة، لأنه ليس فيه التخلف، وأما جلسة الاستراحة ففيها تخلف، لكن لكونه تخلفا يسيرا لا نقول : إنها حرام ، لكن نقول : الأولى أنك لا تجلس إذا كان الإمام لا يجلس كما نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في * الفتاوى * ، قال : " الأولى أن المأموم إذا كان يرى جلسة الاستراحة سنة والإمام لا يراها أن يتابع إمامه لأن متابعة الإمام أفضل " ، وكذلك العكس لو كان الإمام يرى الجلسة وأنت لا تراها فإذا جلس فاجلس ، لأن المتابعة أتم ، هذا هو الضابط ، فما أدى إلى تأخر المأموم عن الإمام فإنه لا يفعله وما لا يؤدي إلى ذلك ولكن اختلاف في الصفة فهذا لا بأس به ولا يعد ذلك مخالفة .
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : ما حكم الإتيان ببعض السنن والتخلف البسيط عن الإمام كجلسة الاستراحة وكالإقعاء في الصلاة وهل هذا يستوجب على المأموم متابعة الإمام أم الإتيان بها، وجزاكم الله خيرا ؟
الشيخ : نعم الأصل أن موافقة الإمام في الأفعال يعني وأقصد بالموافقة المتابعة أن تأتي بها بعد الإمام مباشرة هذا هو السنة، وأما ما لا يقتضي التخلف عن الإمام مثل أن يجلس مقعيًا بين السجدتين والإمام مفترش، أو أن يتورك في التشهد الأخير والإمام مفترش فإن هذا لا يعد مخالفة، أو أن يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع من الركوع والإمام لا يرى ذلك هذا لا يعد مخالفة، لأنه ليس فيه التخلف، وأما جلسة الاستراحة ففيها تخلف، لكن لكونه تخلفا يسيرا لا نقول : إنها حرام ، لكن نقول : الأولى أنك لا تجلس إذا كان الإمام لا يجلس كما نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في * الفتاوى * ، قال : " الأولى أن المأموم إذا كان يرى جلسة الاستراحة سنة والإمام لا يراها أن يتابع إمامه لأن متابعة الإمام أفضل " ، وكذلك العكس لو كان الإمام يرى الجلسة وأنت لا تراها فإذا جلس فاجلس ، لأن المتابعة أتم ، هذا هو الضابط ، فما أدى إلى تأخر المأموم عن الإمام فإنه لا يفعله وما لا يؤدي إلى ذلك ولكن اختلاف في الصفة فهذا لا بأس به ولا يعد ذلك مخالفة .
5 - هل يجوز التخلف عن متابعة الإمام للإتيان ببعض السنن كجلسة الإستراحة والإقعاء في الصلاة.؟ أستمع حفظ
هل نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهر بالبسملة في الفاتحة في الصلاة الجهرية .؟
السائل : شيخ الله يحفظك هل نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهر بالبسملة في الفاتحة في الصلاة ؟
الشيخ : نعم هذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه جهر، لكن أحاديث الإسرار أكثر، وبعض العلماء ضعف ما ورد من الجهر، وحكم بشذوذه، والشاذ لا يعمل به .
والأقرب في هذا أن يقال : المسألة ليس فيها كبير مخالفة ، فلو صليت خلف إمام يجهر بقراءة البسملة فلا تنكر عليه ، لكن لك أن تسأل تقول مثلا : هل هذا سنة أو ليس بسنة ، وإذا جهرت بها أحيانا تأليفاً للقلوب إذا صليت بقوم لا يرون الإسرار بها فهذا لا بأس به .
المهم الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام بعض العلماء قال : إنه ضعيف لأنه شاذ ، وبعضهم قال : إنه صحيح لكن الأكثر الإسرار.
الشيخ : نعم هذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه جهر، لكن أحاديث الإسرار أكثر، وبعض العلماء ضعف ما ورد من الجهر، وحكم بشذوذه، والشاذ لا يعمل به .
والأقرب في هذا أن يقال : المسألة ليس فيها كبير مخالفة ، فلو صليت خلف إمام يجهر بقراءة البسملة فلا تنكر عليه ، لكن لك أن تسأل تقول مثلا : هل هذا سنة أو ليس بسنة ، وإذا جهرت بها أحيانا تأليفاً للقلوب إذا صليت بقوم لا يرون الإسرار بها فهذا لا بأس به .
المهم الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام بعض العلماء قال : إنه ضعيف لأنه شاذ ، وبعضهم قال : إنه صحيح لكن الأكثر الإسرار.
ما معنى قول ابن تيمية رحمه الله : تكفير المعية يحتاج إلى دليل المعية .؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم:
فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك ما معنى مقولة شيخ الإسلام ابن تيمية : " تكفير المعين يحتاج إلى دليل معين " ؟
الشيخ : أنت تعرف بارك الله فيك أن الأحكام تارة تكون معلقة بالوصف وتارة تكون معلقة بالشخص، فمثلا نقول : كل مؤمن فهو من أهل الجنة، هذه كلمة عامة معلقة بإيش ؟
بوصف: كل مؤمن فهو في الجنة، كل كافر فهو في النار، لكن هل تقول لهذا الشخص المعين فلان من أهل الجنة ؟
لا تقول.
هل تقول لهذا الشخص المعين : فلان من أهل النار وهو كافر ؟
ما تقول ، ففرق بين المعلق بالوصف والمعلق بالشخص .
فإذا قال الإنسان كلمة كفر أو فعل فعل كفر فإننا لا نكفره حتى ننظر ما الحامل على هذا ، ثم نعامله بما تقتضيه حاله .
رجل أكره على أن يسجد لصنم فسجد ، ورجل آخر أكره على أن يقول كلمة الكفر فقالها ، هل يكفر هذان الرجلان ؟
لا، لأن الله تعالى : (( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )).
وقوله : (( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ )) يشمل من كفر بالقول أو الفعل، عرفت؟
فهذا الرجل فعله فعل كفر ولا لا ؟
أسألك الرجل الذي سجد للصنم مكرها والرجل الذي قال كلمة الكفر مكرها هل فعله فعل كفر ؟
فعله فعله فعل كفر ولا لا ؟ هل هو كافر ؟
لا، لأنه وجد مانع من التكفير وهو الإكراه ، والرجل الذي كان مسرفا على نفسه فقال لأهله : ( إذا مت فاحرقوني وذروني في اليم ) فعل هذا ظنا منه أنه ينجو بذلك من عذاب الله ، ( ثم فعل أهله به ما قال فجمعه الله عز وجل وسأله : لم فعلت هذا ؟ قال : ربي خوفا من عقابك فغفر الله له ) :
هذا الرجل فعله فعل كفر لماذا ؟
لأنه شاك في قدرة الله، شاك في أن الله يقدر على أن يجمعه ويعذبه، لكن لما كان الحامل له على ذلك الخوف من عقاب الله عز وجل غفر الله له، فالحاصل كلام شيخ الإسلام رحمه الله يقول : " إن الكفر المعلق بالوصف كفر على كل حال " ، من كفر بالله فهو في النار من سجد لصنم فهو كافر من قال : إن مع الله إلها آخر فهو كافر ، لكن هذا الشخص المعين اصبر لا تحكم عليه حتى تنظر ، قد يكون جاهلا ولا يدري ، قد يكون متأولا، وقد يكون هناك حال تستدعي أن يقول هذا الشيء بدون إرادة، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام : ( أن الله تعالى أشد فرحا بتوبة العبد من رجل كان له راحلة فضاعت في البر فطلبها فلم يجدها، فأيس فاضطجع تحت ظل شجرة ينتظر الموت، فإذا بخطام ناقته متعلقة بالشجرة، فأخذ بالخطام وقال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك ):
الكلمة هنا كلمة كفر ولا كلمة إيمان ؟
كفر، لأنه ادعى الربوبية لنفسه وادعى العبودية لله، لكن لما كان لا يقصد هذا إنما أخطأ من شدة الفرح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤاخذه الله، أي نعم اتضح المقام الآن ؟
فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك ما معنى مقولة شيخ الإسلام ابن تيمية : " تكفير المعين يحتاج إلى دليل معين " ؟
الشيخ : أنت تعرف بارك الله فيك أن الأحكام تارة تكون معلقة بالوصف وتارة تكون معلقة بالشخص، فمثلا نقول : كل مؤمن فهو من أهل الجنة، هذه كلمة عامة معلقة بإيش ؟
بوصف: كل مؤمن فهو في الجنة، كل كافر فهو في النار، لكن هل تقول لهذا الشخص المعين فلان من أهل الجنة ؟
لا تقول.
هل تقول لهذا الشخص المعين : فلان من أهل النار وهو كافر ؟
ما تقول ، ففرق بين المعلق بالوصف والمعلق بالشخص .
فإذا قال الإنسان كلمة كفر أو فعل فعل كفر فإننا لا نكفره حتى ننظر ما الحامل على هذا ، ثم نعامله بما تقتضيه حاله .
رجل أكره على أن يسجد لصنم فسجد ، ورجل آخر أكره على أن يقول كلمة الكفر فقالها ، هل يكفر هذان الرجلان ؟
لا، لأن الله تعالى : (( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )).
وقوله : (( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ )) يشمل من كفر بالقول أو الفعل، عرفت؟
فهذا الرجل فعله فعل كفر ولا لا ؟
أسألك الرجل الذي سجد للصنم مكرها والرجل الذي قال كلمة الكفر مكرها هل فعله فعل كفر ؟
فعله فعله فعل كفر ولا لا ؟ هل هو كافر ؟
لا، لأنه وجد مانع من التكفير وهو الإكراه ، والرجل الذي كان مسرفا على نفسه فقال لأهله : ( إذا مت فاحرقوني وذروني في اليم ) فعل هذا ظنا منه أنه ينجو بذلك من عذاب الله ، ( ثم فعل أهله به ما قال فجمعه الله عز وجل وسأله : لم فعلت هذا ؟ قال : ربي خوفا من عقابك فغفر الله له ) :
هذا الرجل فعله فعل كفر لماذا ؟
لأنه شاك في قدرة الله، شاك في أن الله يقدر على أن يجمعه ويعذبه، لكن لما كان الحامل له على ذلك الخوف من عقاب الله عز وجل غفر الله له، فالحاصل كلام شيخ الإسلام رحمه الله يقول : " إن الكفر المعلق بالوصف كفر على كل حال " ، من كفر بالله فهو في النار من سجد لصنم فهو كافر من قال : إن مع الله إلها آخر فهو كافر ، لكن هذا الشخص المعين اصبر لا تحكم عليه حتى تنظر ، قد يكون جاهلا ولا يدري ، قد يكون متأولا، وقد يكون هناك حال تستدعي أن يقول هذا الشيء بدون إرادة، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام : ( أن الله تعالى أشد فرحا بتوبة العبد من رجل كان له راحلة فضاعت في البر فطلبها فلم يجدها، فأيس فاضطجع تحت ظل شجرة ينتظر الموت، فإذا بخطام ناقته متعلقة بالشجرة، فأخذ بالخطام وقال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك ):
الكلمة هنا كلمة كفر ولا كلمة إيمان ؟
كفر، لأنه ادعى الربوبية لنفسه وادعى العبودية لله، لكن لما كان لا يقصد هذا إنما أخطأ من شدة الفرح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤاخذه الله، أي نعم اتضح المقام الآن ؟
ما حكم التصوير بالفيديو .؟
السائل : فضيلة الشيخ حكم التصوير بالفيديو، ونقل الفيديو عبر التلفزيون ؟
الشيخ : التصوير بالفيديو حسب المصور ماذا تريد أن تصور ؟
ما يفعله بعض الناس الآن في أيام العرس يصورون المحفل فهذا خطأ عظيم وجناية، لأن هذه الصورة سوف يشاهدها كل الناس، قد يكون فيه النساء متبرجات بزينة، قد يكون فيه النساء كاشفات الوجوه قد يكون النساء فيما بينهن يتكلم بعضهن مع بعض ويضحك بعضهن إلى بعض فيحصل بذلك فتنة، هذا حرام ولا إشكال فيه.
قد يكون مثلا لنقل مواد علمية: كتمرين على صناعة الشيء أو على حرف شيء ، المهم مادة علمية مفيدة ، وقد يكون محاضرة لإنسان يتكلم مع الناس يرشدهم يعظهم فالمهم أنه على حسب ما يصور.
تفضل، أي نعم، أذن؟
لا باقي خل الأخ يسأل .
السائل : أحسن الله إليك الأسئلة سبعة .
الشيخ : لكن من السبعة واحد .
السائل : أنا الحقيقة موعود بالإجابة عليها .
الشيخ : ما يخالف اليوم واحد، واللقاء الثاني واحد، والثالث واحد إلى سبعة لقاءات إن شاء الله .
الشيخ : التصوير بالفيديو حسب المصور ماذا تريد أن تصور ؟
ما يفعله بعض الناس الآن في أيام العرس يصورون المحفل فهذا خطأ عظيم وجناية، لأن هذه الصورة سوف يشاهدها كل الناس، قد يكون فيه النساء متبرجات بزينة، قد يكون فيه النساء كاشفات الوجوه قد يكون النساء فيما بينهن يتكلم بعضهن مع بعض ويضحك بعضهن إلى بعض فيحصل بذلك فتنة، هذا حرام ولا إشكال فيه.
قد يكون مثلا لنقل مواد علمية: كتمرين على صناعة الشيء أو على حرف شيء ، المهم مادة علمية مفيدة ، وقد يكون محاضرة لإنسان يتكلم مع الناس يرشدهم يعظهم فالمهم أنه على حسب ما يصور.
تفضل، أي نعم، أذن؟
لا باقي خل الأخ يسأل .
السائل : أحسن الله إليك الأسئلة سبعة .
الشيخ : لكن من السبعة واحد .
السائل : أنا الحقيقة موعود بالإجابة عليها .
الشيخ : ما يخالف اليوم واحد، واللقاء الثاني واحد، والثالث واحد إلى سبعة لقاءات إن شاء الله .
كيف تكون زكاة الدين إذا تأخرت إلى ثلاث سنوات مثلاً .؟
السائل : بالنسبة لزكاة الدين يا شيخ .
الشيخ : إيش ؟
السائل : زكاة ما أسلفه واحد لشخص آخر، كيف يزكي عن هذا، ولو تأخرت ثلاث سنين ؟
الشيخ : الدين بارك الله فيك هل فيه زكاة أو لا ؟
فيه تفصيل، إذا كان الدين على معسر فلا زكاة فيه ولو بقي عشر سنوات، لكن إذا قبضته فتؤديه سنة واحدة فقط .
السائل : أو زكاة المدة كلها ؟
الشيخ : لا لا زكاة واحدة فقط ولو طالت المدة، هذا إذا كان على فقير، أما إذا كان على غني وأنت تقدر تأخذه منه فتزكيه كل سنة، لكنك بالخيار إن شئت تدفع زكاته مع مالك كل سنة وإن شئت إذا قبضته تزكيه لما مضى.
وأستحب أن تزكيه مع مالك، لأنه ربما الإنسان يموت ويتهاون الورثة في إخراج الزكاة، وربما يحصل أشياء تمنع الزكاة فإذا أديته مع مالك يكون أطمن لقلبك وأريح .
السائل : حتى إذا ماطل ؟
الشيخ : إذا ماطل الغني فإن كان لا يمكن مطالبته كالأب مثلا، وكالسلطان وكالأمير المتسلط وما أشبه ذلك، فهو كالمعسر ما فيه زكاة .
وأما إذا ماطل وهو يمكن مطالبته تشكوه على الأمير ويسلمك، فهذا عليك الزكاة لأن الأمر باختيارك .
السائل : إذا تأخرت المماطلة ؟
الشيخ : ما يخالف اشك الثاني .
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، لأنك أنت باختيارك اشك الثاني وطلع حقك، ونختم المجلس واللقاء ونعتذر لإخواننا الذين عندهم أسئلة، وننظر في الموضوع لأن الحقيقة ساعة إلا ربع بسيطة، نعم يمكن إن شاء الله نطولها.
نعم، والله صحيح أنا ودي أكثر لكن بس الإنسان يصير عنده أشغال النهار بدأ يقصر وسيقصر أكثر ، يمكن إن شاء الله نخليها عشرة ونص مع أننا لو نبدأ بإحدى عشر بالضبط كملنا .
الشيخ : إيش ؟
السائل : زكاة ما أسلفه واحد لشخص آخر، كيف يزكي عن هذا، ولو تأخرت ثلاث سنين ؟
الشيخ : الدين بارك الله فيك هل فيه زكاة أو لا ؟
فيه تفصيل، إذا كان الدين على معسر فلا زكاة فيه ولو بقي عشر سنوات، لكن إذا قبضته فتؤديه سنة واحدة فقط .
السائل : أو زكاة المدة كلها ؟
الشيخ : لا لا زكاة واحدة فقط ولو طالت المدة، هذا إذا كان على فقير، أما إذا كان على غني وأنت تقدر تأخذه منه فتزكيه كل سنة، لكنك بالخيار إن شئت تدفع زكاته مع مالك كل سنة وإن شئت إذا قبضته تزكيه لما مضى.
وأستحب أن تزكيه مع مالك، لأنه ربما الإنسان يموت ويتهاون الورثة في إخراج الزكاة، وربما يحصل أشياء تمنع الزكاة فإذا أديته مع مالك يكون أطمن لقلبك وأريح .
السائل : حتى إذا ماطل ؟
الشيخ : إذا ماطل الغني فإن كان لا يمكن مطالبته كالأب مثلا، وكالسلطان وكالأمير المتسلط وما أشبه ذلك، فهو كالمعسر ما فيه زكاة .
وأما إذا ماطل وهو يمكن مطالبته تشكوه على الأمير ويسلمك، فهذا عليك الزكاة لأن الأمر باختيارك .
السائل : إذا تأخرت المماطلة ؟
الشيخ : ما يخالف اشك الثاني .
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، لأنك أنت باختيارك اشك الثاني وطلع حقك، ونختم المجلس واللقاء ونعتذر لإخواننا الذين عندهم أسئلة، وننظر في الموضوع لأن الحقيقة ساعة إلا ربع بسيطة، نعم يمكن إن شاء الله نطولها.
نعم، والله صحيح أنا ودي أكثر لكن بس الإنسان يصير عنده أشغال النهار بدأ يقصر وسيقصر أكثر ، يمكن إن شاء الله نخليها عشرة ونص مع أننا لو نبدأ بإحدى عشر بالضبط كملنا .
اضيفت في - 2005-08-27