سلسلة لقاء الباب المفتوح-039a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
تفسير سورة الطارق من قوله :"والسماء والطارق" إلى قوله:"إن كل نفس لمّا عليها حافظ ".
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد:
فهذا اللقاء الثاني، لشهر جمادى الأولى، عام أربعة عشر، وأربعمائة وألف، الذي تقرر أن يكون أسبوعيًا كل خميس.
نسأل الله تعالى أن ينفع به، وأن يجعل عملنا جميعا خالصا لوجهه الكريم، فنذكر الكلام على قول الله تبارك وتعالى:
(( وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ * النَّجْمُ الثَّاقِبُ * إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ )) :
هذه آيات كريمة تتضمن القسم بالسماء وبالطارق:
أما السماء فهي معروفة وأقسم الله سبحانه وتعالى بها لعظمتها وقوتها واتِّساعها وارتفاعها ودلالتها على خالقها جل وعلا وما له من العظمة والحكمة التي تبهر العقول ، قال الله تبارك وتعالى : (( وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ )) .
وقال تعالى : ((وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً )) .
وقال تعالى : (( وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ )) ، والآيات في ذكر السماء وما تتضمنه من الدلالة على قدرة الله وعظمته وحكمته كثيرة في كتاب الله ، ولهذا كانت جديرة بأن يقسم الله تعالى بها.
أما القَسَم الثاني فهو : الطارق ، أقسم الله تعالى بالطارق وهو النجم ، وسمي طارقا لأنه لا يتبين إلا بالليل ، والطارق في اللغة العربية هو القادم ليلاً كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( أنه نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا )، فسمي النجم بذلك لأنه لا يتبين ضوؤه إلا في الليل فسمي طارقًا.
وليس هذا الوصف خاصاً بالثُّريا ولكنه عام لكل نجم، سواء كان نوره قويا أو كان نوره خفيًا.
وأقسم الله تعالى بالنجوم ، لأنها زينة للسماء ورجوم للشياطين التي تسترق السمع وعلامات يهتدى بها، كما قال تعالى : (( وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ )) .
وقال تعالى : (( وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَاراً وَسُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ )) : فبالنجم يهتدي الخلق إلى الجهات الأربع الشمال والجنوب والشرق والغرب ويهتدون أيضًا إلى اتجاه القبلة كما يعرف ذلك من يمارس هذا الاستدلال ، وإن كان الناس في عصرنا هذا نظرا لوجود الآلات التي تعين هذا بدون كلفة ولا مشقة قد غفلوا عن هذه العلامات، ولكنها لا تزال موجودة يعرفها من تتبعها وشاهدها وسبر سيرها.
قال تعالى : (( وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ * النَّجْمُ الثَّاقِبُ )) :
(( وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ )) : هذا استفهام تفخيم ، يعني : أي شيء أعلمك بهذا الطارق الذي هو النجوم ؟
ثم بينه عز وجل بقوله : (( النَّجْمُ الثَّاقِبُ )) أي : هو النجم الثاقب الذي يثقب الظلام بضيائه ، مأخوذ من ثَقبِ المسمار للخشبة ، فهو يشق الظلام حتى يصل بنوره إلى الأرض ، وهذا لا يتبين في وقتنا الحاضر ، لأن الأرض مملوءة بأنوار الكهرباء ، ولكن لو خرجت إلى البر بعيدًا عن مواضع الكهرباء لرأيت إضاءة النجوم على الأرض ظاهرة ، ويتبين ظهورها فيما إذا أظلمت السماء بالغيوم حيث تكون الأرض مظلمة أشد ، ولهذا سمَّى الله سبحانه وتعالى النجم بالثاقب ، لأنه يثقب الظلام بضيائه أي : يخرقه حتى يصل إلى الأرض.
ثم بين الله المـُقسم عليه بقوله : (( إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ )) : إن هنا بمعنى ما ، وكلما جاءت إلا بعد إن فإن إن بمعنى ما ، يعني : ما كل نفس .
ولما هنا بمعنى إلا ، أي : ما كل نفس إلا عليها حافظ كل نفس عليها حافظ (( لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ )) ، وكل نفس عليها حافظ يكتب ما يفعله الإنسان ، (( وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَاماً كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ )) .
وإنما أخبرنا الله عز وجل بذلك وأقسم عليه مؤكدا له من أجل أن نحذر وأن نتجنب كل ما يكتب علينا من المعاصي إما بتركه من الأصل ، وإما بالتوبة منه إن وقع منا ، ( وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ) .
فالمؤمن إذا علم أن عليه حافظا يكتب ما يقول ويفعل فإنه لا شك يحذر ويخاف أن يُكتب عليه ما يفعله من المعاصي والمخالفات كما قال الله تبارك وتعالى في سورة ق: (( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )).
ونقتصر على هذا القدر من الكلام على هذه الآيات الكريمة لنوفر الوقت للإجابة على الأسئلة كما اقترحه أحد الإخوان، فنبدأ بمن على اليمين .
أما بعد:
فهذا اللقاء الثاني، لشهر جمادى الأولى، عام أربعة عشر، وأربعمائة وألف، الذي تقرر أن يكون أسبوعيًا كل خميس.
نسأل الله تعالى أن ينفع به، وأن يجعل عملنا جميعا خالصا لوجهه الكريم، فنذكر الكلام على قول الله تبارك وتعالى:
(( وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ * النَّجْمُ الثَّاقِبُ * إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ )) :
هذه آيات كريمة تتضمن القسم بالسماء وبالطارق:
أما السماء فهي معروفة وأقسم الله سبحانه وتعالى بها لعظمتها وقوتها واتِّساعها وارتفاعها ودلالتها على خالقها جل وعلا وما له من العظمة والحكمة التي تبهر العقول ، قال الله تبارك وتعالى : (( وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ )) .
وقال تعالى : ((وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً )) .
وقال تعالى : (( وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ )) ، والآيات في ذكر السماء وما تتضمنه من الدلالة على قدرة الله وعظمته وحكمته كثيرة في كتاب الله ، ولهذا كانت جديرة بأن يقسم الله تعالى بها.
أما القَسَم الثاني فهو : الطارق ، أقسم الله تعالى بالطارق وهو النجم ، وسمي طارقا لأنه لا يتبين إلا بالليل ، والطارق في اللغة العربية هو القادم ليلاً كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( أنه نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا )، فسمي النجم بذلك لأنه لا يتبين ضوؤه إلا في الليل فسمي طارقًا.
وليس هذا الوصف خاصاً بالثُّريا ولكنه عام لكل نجم، سواء كان نوره قويا أو كان نوره خفيًا.
وأقسم الله تعالى بالنجوم ، لأنها زينة للسماء ورجوم للشياطين التي تسترق السمع وعلامات يهتدى بها، كما قال تعالى : (( وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ )) .
وقال تعالى : (( وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَاراً وَسُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ )) : فبالنجم يهتدي الخلق إلى الجهات الأربع الشمال والجنوب والشرق والغرب ويهتدون أيضًا إلى اتجاه القبلة كما يعرف ذلك من يمارس هذا الاستدلال ، وإن كان الناس في عصرنا هذا نظرا لوجود الآلات التي تعين هذا بدون كلفة ولا مشقة قد غفلوا عن هذه العلامات، ولكنها لا تزال موجودة يعرفها من تتبعها وشاهدها وسبر سيرها.
قال تعالى : (( وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ * النَّجْمُ الثَّاقِبُ )) :
(( وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ )) : هذا استفهام تفخيم ، يعني : أي شيء أعلمك بهذا الطارق الذي هو النجوم ؟
ثم بينه عز وجل بقوله : (( النَّجْمُ الثَّاقِبُ )) أي : هو النجم الثاقب الذي يثقب الظلام بضيائه ، مأخوذ من ثَقبِ المسمار للخشبة ، فهو يشق الظلام حتى يصل بنوره إلى الأرض ، وهذا لا يتبين في وقتنا الحاضر ، لأن الأرض مملوءة بأنوار الكهرباء ، ولكن لو خرجت إلى البر بعيدًا عن مواضع الكهرباء لرأيت إضاءة النجوم على الأرض ظاهرة ، ويتبين ظهورها فيما إذا أظلمت السماء بالغيوم حيث تكون الأرض مظلمة أشد ، ولهذا سمَّى الله سبحانه وتعالى النجم بالثاقب ، لأنه يثقب الظلام بضيائه أي : يخرقه حتى يصل إلى الأرض.
ثم بين الله المـُقسم عليه بقوله : (( إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ )) : إن هنا بمعنى ما ، وكلما جاءت إلا بعد إن فإن إن بمعنى ما ، يعني : ما كل نفس .
ولما هنا بمعنى إلا ، أي : ما كل نفس إلا عليها حافظ كل نفس عليها حافظ (( لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ )) ، وكل نفس عليها حافظ يكتب ما يفعله الإنسان ، (( وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَاماً كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ )) .
وإنما أخبرنا الله عز وجل بذلك وأقسم عليه مؤكدا له من أجل أن نحذر وأن نتجنب كل ما يكتب علينا من المعاصي إما بتركه من الأصل ، وإما بالتوبة منه إن وقع منا ، ( وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ) .
فالمؤمن إذا علم أن عليه حافظا يكتب ما يقول ويفعل فإنه لا شك يحذر ويخاف أن يُكتب عليه ما يفعله من المعاصي والمخالفات كما قال الله تبارك وتعالى في سورة ق: (( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )).
ونقتصر على هذا القدر من الكلام على هذه الآيات الكريمة لنوفر الوقت للإجابة على الأسئلة كما اقترحه أحد الإخوان، فنبدأ بمن على اليمين .
هل يجوز للوالد أن يخص أحد أبنائه بقطعة أرض دون بقية إخوانه وقد بنى الابن المعطى بيتا لأبيه .؟
السائل : الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: فضيلة الشيخ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : سائل يسأل يقول : إن أبي قد أعطاني قطعة من الأرض ، ولي أشقاء أحياء فهل هذا الفعل من الأب يجوز ، علمًا بأنه قد قدم أو قد بنى لأبيه بيتا وكان هذا العمل .
الشيخ : الذي بنى المعطَى ؟
السائل : نعم المعطَى بنى بيتا وهذا العطية أو الهبة التي أعطاها أبوه تمييزا له من دون إخوانه هل هذا الفعل يجوز وهل لها دخل في الورث وهل إعادة هذا الأمر بعد وفاة الأب بعد أن يموت ، وجزاكم الله خيرا ؟
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
الأصل أنه لا يحل للوالد أن يعطي أحد أولاده من بنين أو بنات شيئًا إلا إذا أعطى الآخرين مثله ، لأن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أعطى ابنه النعمان بن بشير عطية ، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليشهده على عطية ابنه فقال له : ( ألك بنون ؟ قال : نعم . قال : أنحلتهم مثل هذا ؟ قال : لا . فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ، وقال له أيضًا : ( أشهد على هذا غيري ، فإني لا أشهد على جور ).
فلا يجوز للأب أن يخص أحد أولاده من بنين أو بنات بشيء إلا إذا أعطى الآخرين مثله أو إذا سمحوا وطابت نفوسهم عن اختيارٍ ورضا وهم مرشدون فإن هذا أيضا لا بأس به، وإلا إذا كان الإعطاء لدفع الحاجة ، حاجة النفقة، أو حاجة الزواج، مثل أن يكون أحدهم غنياً لا يحتاج إلى نفقة أبيه والثاني فقيرا يحتاج إلى نفقة أبيه فينفق على هذا الفقير بقدر حاجته فإن ذلك جائز وإن لم يعط الآخر الغني.
وكذلك لو احتاج أحد الأبناء إلى زواج فزوجه فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين مثل ما أَعطى هذا لزواجه ، ولكن يجب عليه إذا بلغ الآخرون سن الزواج وأرادوا أن يتزوجوا أن يزوجهم كما زوج الأول.
وبهذه المناسبة أشير إلى مسألة يفعلها بعض الناس وهي: أنه يكون له أولاد بلغوا سن الزواج فيزوجهم ويكون له أولاد صغار لم يبلغوا سن الزواج فيوصي إليهم، أو فيوصي لهم بعد الموت بمقدار ما أعطى إخوتهم، فإن هذه الوصية حرام وباطلة، وذلك لأن تزويجه للكبار كان دفعاً لحاجتهم ، وهؤلاء الصغار لم يبلغوا سنا يحتاجون فيه إلى الزواج ، فإذا أوصى لهم بعد موته بمثل ما زوج به الآخرين فإن ذلك حرام ولا يصح ولا تنفذ الوصية.
أما ما ذكره الأخ السائل مِن أنَّ الأب منح ابنه أرضًا لكونه بنى لأبيه بيتًا ، فإنه ينظر إذا كان الأب منحه هذه الأرض ونيته بذلك مكافأته على بناء البيت ، أي : أنه من الأصل لم يقبل تبرع ابنه ببناء البيت إلا بمكافأة ، فكافأه بهذه الأرض وهي تقابل بناء البيت فإن هذا لا بأس به ، كما لو اشترى منه حاجة وأوفاه ثمنها .
وأما إذا كان الأب قد قبل تبرع الابن ببناء البيت ولم يكن يخطر على باله أن يكافئه فإنه لا يحل له أن يعطيه أرضًا دون إخوته ، وإذا قُدِّر أنه أعطاه فإنه يجب عليه في حياته أن يعطي الآخرين مثل ما أعطاه أو يرد الأرض وتكون من جملة المال تورث من بعده، فإن مات قبل ذلك فإن سمح الأولاد بهذه العطية فهي ماضية نافذة كما لو سمحوا بها في حياته، وإن لم يسمحوا بها فإنها ترد في الميراث وتورث من جملة ماله.
وقال بعض أهل العلم : إنه إذا مات الأب قبل أن يردها فإنها تكون لمن أعطيت له ويكون بذلك آثما ، ولكن ما ذكرناه أولاً وهو: أنه يجب على المعطى أن يردها في التركة إذا لم يسمح إخوته بذلك هو الصواب ، إبراء لذمة الميت ، وإحلالًا للمال من جهة الحي ، نعم.
الشيخ : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : سائل يسأل يقول : إن أبي قد أعطاني قطعة من الأرض ، ولي أشقاء أحياء فهل هذا الفعل من الأب يجوز ، علمًا بأنه قد قدم أو قد بنى لأبيه بيتا وكان هذا العمل .
الشيخ : الذي بنى المعطَى ؟
السائل : نعم المعطَى بنى بيتا وهذا العطية أو الهبة التي أعطاها أبوه تمييزا له من دون إخوانه هل هذا الفعل يجوز وهل لها دخل في الورث وهل إعادة هذا الأمر بعد وفاة الأب بعد أن يموت ، وجزاكم الله خيرا ؟
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
الأصل أنه لا يحل للوالد أن يعطي أحد أولاده من بنين أو بنات شيئًا إلا إذا أعطى الآخرين مثله ، لأن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أعطى ابنه النعمان بن بشير عطية ، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليشهده على عطية ابنه فقال له : ( ألك بنون ؟ قال : نعم . قال : أنحلتهم مثل هذا ؟ قال : لا . فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ، وقال له أيضًا : ( أشهد على هذا غيري ، فإني لا أشهد على جور ).
فلا يجوز للأب أن يخص أحد أولاده من بنين أو بنات بشيء إلا إذا أعطى الآخرين مثله أو إذا سمحوا وطابت نفوسهم عن اختيارٍ ورضا وهم مرشدون فإن هذا أيضا لا بأس به، وإلا إذا كان الإعطاء لدفع الحاجة ، حاجة النفقة، أو حاجة الزواج، مثل أن يكون أحدهم غنياً لا يحتاج إلى نفقة أبيه والثاني فقيرا يحتاج إلى نفقة أبيه فينفق على هذا الفقير بقدر حاجته فإن ذلك جائز وإن لم يعط الآخر الغني.
وكذلك لو احتاج أحد الأبناء إلى زواج فزوجه فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين مثل ما أَعطى هذا لزواجه ، ولكن يجب عليه إذا بلغ الآخرون سن الزواج وأرادوا أن يتزوجوا أن يزوجهم كما زوج الأول.
وبهذه المناسبة أشير إلى مسألة يفعلها بعض الناس وهي: أنه يكون له أولاد بلغوا سن الزواج فيزوجهم ويكون له أولاد صغار لم يبلغوا سن الزواج فيوصي إليهم، أو فيوصي لهم بعد الموت بمقدار ما أعطى إخوتهم، فإن هذه الوصية حرام وباطلة، وذلك لأن تزويجه للكبار كان دفعاً لحاجتهم ، وهؤلاء الصغار لم يبلغوا سنا يحتاجون فيه إلى الزواج ، فإذا أوصى لهم بعد موته بمثل ما زوج به الآخرين فإن ذلك حرام ولا يصح ولا تنفذ الوصية.
أما ما ذكره الأخ السائل مِن أنَّ الأب منح ابنه أرضًا لكونه بنى لأبيه بيتًا ، فإنه ينظر إذا كان الأب منحه هذه الأرض ونيته بذلك مكافأته على بناء البيت ، أي : أنه من الأصل لم يقبل تبرع ابنه ببناء البيت إلا بمكافأة ، فكافأه بهذه الأرض وهي تقابل بناء البيت فإن هذا لا بأس به ، كما لو اشترى منه حاجة وأوفاه ثمنها .
وأما إذا كان الأب قد قبل تبرع الابن ببناء البيت ولم يكن يخطر على باله أن يكافئه فإنه لا يحل له أن يعطيه أرضًا دون إخوته ، وإذا قُدِّر أنه أعطاه فإنه يجب عليه في حياته أن يعطي الآخرين مثل ما أعطاه أو يرد الأرض وتكون من جملة المال تورث من بعده، فإن مات قبل ذلك فإن سمح الأولاد بهذه العطية فهي ماضية نافذة كما لو سمحوا بها في حياته، وإن لم يسمحوا بها فإنها ترد في الميراث وتورث من جملة ماله.
وقال بعض أهل العلم : إنه إذا مات الأب قبل أن يردها فإنها تكون لمن أعطيت له ويكون بذلك آثما ، ولكن ما ذكرناه أولاً وهو: أنه يجب على المعطى أن يردها في التركة إذا لم يسمح إخوته بذلك هو الصواب ، إبراء لذمة الميت ، وإحلالًا للمال من جهة الحي ، نعم.
2 - هل يجوز للوالد أن يخص أحد أبنائه بقطعة أرض دون بقية إخوانه وقد بنى الابن المعطى بيتا لأبيه .؟ أستمع حفظ
ما حكم لبس الساعة المطلية بالذهب للرجال.؟
السائل : الله يحسن إليك يا شيخ أقول : فيه بعض الساعات شيخ تكون مطلية بالذهب وويش حكم لبسها ؟
الشيخ : أي نعم ، الساعات المطلية بالذهب لا يحل لبسها للرجال إذا كان الذهب كثيرًا بحيث يجتمع منه شيء لو عرضت على النار، ويعرف هذا الصاغة، أما إذا كان مجرد لون فلا بأس بها، لا بأس بلبسها للرجال، لكني أنصح بعدم لبسها، لأنه إذا لبسها اتهم بأنه يلبس الذهب وصار ذلك سببا للقدح فيه ، أو إذا كان ممن يُقتدى به فإنه ربما يغتر به أحد ويلبس ساعة الذهب الخالصة ، نعم .
الشيخ : أي نعم ، الساعات المطلية بالذهب لا يحل لبسها للرجال إذا كان الذهب كثيرًا بحيث يجتمع منه شيء لو عرضت على النار، ويعرف هذا الصاغة، أما إذا كان مجرد لون فلا بأس بها، لا بأس بلبسها للرجال، لكني أنصح بعدم لبسها، لأنه إذا لبسها اتهم بأنه يلبس الذهب وصار ذلك سببا للقدح فيه ، أو إذا كان ممن يُقتدى به فإنه ربما يغتر به أحد ويلبس ساعة الذهب الخالصة ، نعم .
ما الضابط في العذر بالجهل في أمور العبادات .؟
السائل : فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرًا ما الضابط في العذر بالجهل في أمور العبادات ، هل كل من جهل شيئا في أمر من أمور العبادات وخاصة في المسائل الاجتهادية يسقط عنه ما يترتب على تركه لذلك الأمر بسبب جهله ؟
الشيخ : العذر بالجهل ثابت بالقرآن والسنة ، بقول الله تبارك وتعالى : (( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )) ، فقال الله وتعالى : ( قد فعلت ) ، ولقوله تعالى : (( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ )) أي : ما تعمدت قلوبكم فعله على وجه المخالفة للشرع .
وكذلك في السنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدة قضايا تدل على العذر بالجهل ، منها ما ثبت في * صحيح البخاري * عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما : ( أنهم أفطروا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طلعت الشمس ولم يُؤمروا بالقضاء ) .
ومنها حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه : ( حين أصبح صائما فكان يأكل وقد وضع تحت وسادته عقالين أحدهما أبيض والثاني أسود ، وجعل يأكل حتى تبين له العقال الأبيض من العقال الأسود فأمسك، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فبين له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المراد بذلك بياض النهار وسواد الليل ) ، وليس بياض الخيط الذي هو الحبل الأبيض من الأسود ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة.
ثم إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه : (( رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ )) ، وهذا يدل على أنه إذا لم يكن رسل فإن لهم الحجة على الله ، وكذلك لو كان لهم رسل لكن لم يعلموا بذلك ، لأنه لا فرق بين ألا يكون رسول وبين أن يكون رسول لم يعلم به ، وقال الله تبارك وتعالى : (( وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ )) ، والآيات في هذا المعنى عديدة .
لهذا نقول : كل إنسان فعل شيئاً محرماً جاهلاً به فإنه ليس عليه إثم ولا يترتب عليه عقوبة ، لأن الله تعالى أرحم من أن يعذب من لم يتعمد مخالفته ومعصيته، ولكن يبقى النظر إذا فرط الإنسان في طلب الحق، بأن كان متهاونًا رأى ما عليه الناس ففعله دون أن يبحث فهذا قد يكون آثماً ، بل هو آثم بالتقصير في طلب الحق وقد يكون غير معذور في هذه الحال ، وقد يكون معذورًا إذا كان لم يطرأ على باله أن هذا الفعل مخالفة وليس عنده من ينبهه من العلماء، ففي هذه الحال يكون معذوراً .
ولهذا كان القول الراجح أنه لو عاش أحد في البادية بعيدًا عن المدن وكان لا يصوم رمضان ظنا منه أنه ليس بواجب، أو كان يجامع زوجته في رمضان ظنا منه أن الجماع حلال فإنه ليس عليه قضاء لأنه جاهل، ومن شرط التكليف بالشريعة أن تبلغ المكلَّف فيعلمها، إذًا الخلاصة أن الإنسان يعذر بالجهل لكن قد لا يعذر في تقصيره بطلب الحق نعم .
الشيخ : العذر بالجهل ثابت بالقرآن والسنة ، بقول الله تبارك وتعالى : (( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )) ، فقال الله وتعالى : ( قد فعلت ) ، ولقوله تعالى : (( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ )) أي : ما تعمدت قلوبكم فعله على وجه المخالفة للشرع .
وكذلك في السنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدة قضايا تدل على العذر بالجهل ، منها ما ثبت في * صحيح البخاري * عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما : ( أنهم أفطروا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طلعت الشمس ولم يُؤمروا بالقضاء ) .
ومنها حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه : ( حين أصبح صائما فكان يأكل وقد وضع تحت وسادته عقالين أحدهما أبيض والثاني أسود ، وجعل يأكل حتى تبين له العقال الأبيض من العقال الأسود فأمسك، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فبين له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المراد بذلك بياض النهار وسواد الليل ) ، وليس بياض الخيط الذي هو الحبل الأبيض من الأسود ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة.
ثم إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه : (( رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ )) ، وهذا يدل على أنه إذا لم يكن رسل فإن لهم الحجة على الله ، وكذلك لو كان لهم رسل لكن لم يعلموا بذلك ، لأنه لا فرق بين ألا يكون رسول وبين أن يكون رسول لم يعلم به ، وقال الله تبارك وتعالى : (( وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ )) ، والآيات في هذا المعنى عديدة .
لهذا نقول : كل إنسان فعل شيئاً محرماً جاهلاً به فإنه ليس عليه إثم ولا يترتب عليه عقوبة ، لأن الله تعالى أرحم من أن يعذب من لم يتعمد مخالفته ومعصيته، ولكن يبقى النظر إذا فرط الإنسان في طلب الحق، بأن كان متهاونًا رأى ما عليه الناس ففعله دون أن يبحث فهذا قد يكون آثماً ، بل هو آثم بالتقصير في طلب الحق وقد يكون غير معذور في هذه الحال ، وقد يكون معذورًا إذا كان لم يطرأ على باله أن هذا الفعل مخالفة وليس عنده من ينبهه من العلماء، ففي هذه الحال يكون معذوراً .
ولهذا كان القول الراجح أنه لو عاش أحد في البادية بعيدًا عن المدن وكان لا يصوم رمضان ظنا منه أنه ليس بواجب، أو كان يجامع زوجته في رمضان ظنا منه أن الجماع حلال فإنه ليس عليه قضاء لأنه جاهل، ومن شرط التكليف بالشريعة أن تبلغ المكلَّف فيعلمها، إذًا الخلاصة أن الإنسان يعذر بالجهل لكن قد لا يعذر في تقصيره بطلب الحق نعم .
هل البهاق اليسير في النساء من العيوب في النكاح. ؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم:
يسأل سائل فيقول : هل البهاق اليسير من عيوب النكاح ؟
الشيخ : هل ؟
السائل : البهاق اليسير من عيوب النكاح ؟
الشيخ : نعم، يعني لو وجد الرجل في زوجته بهاقا فهل هو عيب ؟
والجواب : نعم هو عيب لا شك ، لأن الإنسان ينفر من هذا ولا يمكن أن يركن إلى زوجته -اللهم إلا بعض الناس- لكن هو عيب سواء في الرجل أو في المرأة ، حتى الرجل لو كان به بهاق وتزوجته المرأة غير عالمة به فإنه عيب لها أن تفسخ النكاح به ، ولكن إذا كان هذا البهاق مما يمكن معالجتُه فإنَّ الأولى والأفضل الصبر حتى يُنظر هل يبرأ بالمعالجة أو لا يبرأ ، لأن الفراق والطلاق ليس بالأمر السهل، أما إذا أَيس من بُرئه فإنه عيب، بل وإن لم ييأس إذا كان لم يعالجه.
والحاصل أن البهاق أو البُهاق - لا أدري هل بالضم أو بالفتح - عيب سواء كان في الرجل أو في المرأة .
ولكن إذا كان في الرجل فللمرأة الفسخ ، تطالب أن تفسخ النكاح وينفسخ النكاح وتتزوج غيره .
لكن إذا كان في المرأة فالرجل معلوم أنه يجوز أن يفارق زوجته بالطلاق ، لكن فائدة قولنا إن له الفسخ: أنه إذا فسخ من أجل هذا العيب فله أن يرجع بالمهر بالصداق على من غره .
السائل : هل يأثم الرجل إن تزوج بغير إخبارها؟
الشيخ : أي نعم يأثم ، الرجل يأثم والمرأة تأثم إذا كان فيه هذا العيب أو غيره من العيوب التي تمنع من كمال الاستمتاع بالمرأة واستمتاع المرأة به ، فإن كتمانه لا شك أنه حرام ، يعني لو فرض أن الرجل ما يستطيع أن يجامع مثلا ولم يخبر الزوجة بذلك فإن هذا عيب ويحرم عليه يجب عليه أن يبين ، المهم كل عيب ينفر الإنسان عن الآخر بمقتضى الطبيعة فإنه يجب على من اتَّصف به أن يخبر الآخر ، نعم .
السائل : في سؤال آخر يا شيخ !
الشيخ : طيب إذا تم الدور .
السائل : ... .
الشيخ : اسأل .
يسأل سائل فيقول : هل البهاق اليسير من عيوب النكاح ؟
الشيخ : هل ؟
السائل : البهاق اليسير من عيوب النكاح ؟
الشيخ : نعم، يعني لو وجد الرجل في زوجته بهاقا فهل هو عيب ؟
والجواب : نعم هو عيب لا شك ، لأن الإنسان ينفر من هذا ولا يمكن أن يركن إلى زوجته -اللهم إلا بعض الناس- لكن هو عيب سواء في الرجل أو في المرأة ، حتى الرجل لو كان به بهاق وتزوجته المرأة غير عالمة به فإنه عيب لها أن تفسخ النكاح به ، ولكن إذا كان هذا البهاق مما يمكن معالجتُه فإنَّ الأولى والأفضل الصبر حتى يُنظر هل يبرأ بالمعالجة أو لا يبرأ ، لأن الفراق والطلاق ليس بالأمر السهل، أما إذا أَيس من بُرئه فإنه عيب، بل وإن لم ييأس إذا كان لم يعالجه.
والحاصل أن البهاق أو البُهاق - لا أدري هل بالضم أو بالفتح - عيب سواء كان في الرجل أو في المرأة .
ولكن إذا كان في الرجل فللمرأة الفسخ ، تطالب أن تفسخ النكاح وينفسخ النكاح وتتزوج غيره .
لكن إذا كان في المرأة فالرجل معلوم أنه يجوز أن يفارق زوجته بالطلاق ، لكن فائدة قولنا إن له الفسخ: أنه إذا فسخ من أجل هذا العيب فله أن يرجع بالمهر بالصداق على من غره .
السائل : هل يأثم الرجل إن تزوج بغير إخبارها؟
الشيخ : أي نعم يأثم ، الرجل يأثم والمرأة تأثم إذا كان فيه هذا العيب أو غيره من العيوب التي تمنع من كمال الاستمتاع بالمرأة واستمتاع المرأة به ، فإن كتمانه لا شك أنه حرام ، يعني لو فرض أن الرجل ما يستطيع أن يجامع مثلا ولم يخبر الزوجة بذلك فإن هذا عيب ويحرم عليه يجب عليه أن يبين ، المهم كل عيب ينفر الإنسان عن الآخر بمقتضى الطبيعة فإنه يجب على من اتَّصف به أن يخبر الآخر ، نعم .
السائل : في سؤال آخر يا شيخ !
الشيخ : طيب إذا تم الدور .
السائل : ... .
الشيخ : اسأل .
ما حكم رقص الرجال بالأسلحة على الطبول في الزواجات.؟
السائل : الحمد لله رب العالمين .
أول شيء يا شيخ نشهد الله على حبك في الله سبحانه وتعالى .
الشيخ : أحبك الله الذي أحببتنا فيه جزاك الله خير .
السائل : ثاني شيء عندنا في مناطقنا هناك في الجنوب في الزواجات يحصل رقص للرجال على الطبول بأسلحتهم ، يعني الرقص بالأسلحة ، فهل هذا جائز ؟
الشيخ : أولاً : بارك الله فيك اعلم أن الأصل في المعازف أنها حرام ، ومنها الطبول ، ولا يحل منها إلا ما ورد الشرع به ، والذي ورد به الشرع هو الدف ، وكان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرتاده إلا النساء يضربن بالدف.
والدف هو عبارة عن شيء مدور كالصحن، ويكون أحد جانبيه مستورا بالجلد الذي يكون له الصوت ، يعني أنه مفتوح من جانب ومختوم من جانب هذا هو الذي وردت به السنة ، أما الرقص للرجال فإنه لا يجوز ، لأن الرقص من عادات النساء وليس من عادات الرجال .
وأما اللعب بالسلاح بالبنادق والسيوف وما أشبه ذلك ، فهذا إذا لم يكن فيه طبول لا بأس به ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكن الحبشة أن يلعبوا في وسط مسجده عليه الصلاة والسلام برماحهم لكن بدون رقص .
أول شيء يا شيخ نشهد الله على حبك في الله سبحانه وتعالى .
الشيخ : أحبك الله الذي أحببتنا فيه جزاك الله خير .
السائل : ثاني شيء عندنا في مناطقنا هناك في الجنوب في الزواجات يحصل رقص للرجال على الطبول بأسلحتهم ، يعني الرقص بالأسلحة ، فهل هذا جائز ؟
الشيخ : أولاً : بارك الله فيك اعلم أن الأصل في المعازف أنها حرام ، ومنها الطبول ، ولا يحل منها إلا ما ورد الشرع به ، والذي ورد به الشرع هو الدف ، وكان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرتاده إلا النساء يضربن بالدف.
والدف هو عبارة عن شيء مدور كالصحن، ويكون أحد جانبيه مستورا بالجلد الذي يكون له الصوت ، يعني أنه مفتوح من جانب ومختوم من جانب هذا هو الذي وردت به السنة ، أما الرقص للرجال فإنه لا يجوز ، لأن الرقص من عادات النساء وليس من عادات الرجال .
وأما اللعب بالسلاح بالبنادق والسيوف وما أشبه ذلك ، فهذا إذا لم يكن فيه طبول لا بأس به ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكن الحبشة أن يلعبوا في وسط مسجده عليه الصلاة والسلام برماحهم لكن بدون رقص .
كم مدة الهجر للزوجة في الفراش.؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
شيخ سائل يسأل يقول : رجل عنده امرأة وقد هجرها في الفراش لتأديبها، السؤال : كم مدة الهجر يكون في الفراش خاصة إذا كانت المرأة لم يفيد بها هذا الهجر ؟
الشيخ : ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ثلاث مراتب أو ثلاث مراحل فقال : (( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ )) وهذا أول ما يبدأ به الإنسان.
(( وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ )) هذه المرتبة الثانية أو المرحلة الثانية.
(( وَاضْرِبُوهُنَّ )) هذه المرحلة الثالثة ، فإذا لم يفد بها الهجر فإنه يضربها ، لكن ضربا غير مبرح ، يعني : غير مؤلم ولا موجع لأن المقصود هو التأديب ، ولكن لا يلجأ إلى الضرب إلا في الحالات القصوى ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر هذه الحال أن يجلد الرجل امرأته جلد العبد ثم يضاجعها لأن هذا شيء غير ممكن بمقتضى الطبيعة ، فكيف تألف المرأة رجلا ضربها قبل ساعات ثم الآن يضاجعها هذا بعيد في النفوس والفطر، لهذا لا يلجأ إلى الضرب بعد الهجر الذي لم يفد إلا في حال الضرورة القصوى.
ثم إن صلحت الحال وإلا فيحكم رجلان : حكم من أهله وحكم من أهلها ويصلحا بينهما ، ويجب على هذين الرجلين أن يتقيا الله عز وجل ، وأن يأخذا بالعدل ، وأن يريدا الإصلاح وقد قال الله تعالى : (( إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً )) يعني الزوج والزوجة والحكمان : (( يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا )) نعم .
شيخ سائل يسأل يقول : رجل عنده امرأة وقد هجرها في الفراش لتأديبها، السؤال : كم مدة الهجر يكون في الفراش خاصة إذا كانت المرأة لم يفيد بها هذا الهجر ؟
الشيخ : ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ثلاث مراتب أو ثلاث مراحل فقال : (( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ )) وهذا أول ما يبدأ به الإنسان.
(( وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ )) هذه المرتبة الثانية أو المرحلة الثانية.
(( وَاضْرِبُوهُنَّ )) هذه المرحلة الثالثة ، فإذا لم يفد بها الهجر فإنه يضربها ، لكن ضربا غير مبرح ، يعني : غير مؤلم ولا موجع لأن المقصود هو التأديب ، ولكن لا يلجأ إلى الضرب إلا في الحالات القصوى ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر هذه الحال أن يجلد الرجل امرأته جلد العبد ثم يضاجعها لأن هذا شيء غير ممكن بمقتضى الطبيعة ، فكيف تألف المرأة رجلا ضربها قبل ساعات ثم الآن يضاجعها هذا بعيد في النفوس والفطر، لهذا لا يلجأ إلى الضرب بعد الهجر الذي لم يفد إلا في حال الضرورة القصوى.
ثم إن صلحت الحال وإلا فيحكم رجلان : حكم من أهله وحكم من أهلها ويصلحا بينهما ، ويجب على هذين الرجلين أن يتقيا الله عز وجل ، وأن يأخذا بالعدل ، وأن يريدا الإصلاح وقد قال الله تعالى : (( إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً )) يعني الزوج والزوجة والحكمان : (( يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا )) نعم .
هل القارئ لقوله تعالى:"والسماء والطارق" يكون قد أقسم بما أقسم الله به.؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك في بداية تفسير قول الله تعالى : (( وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ )) إن الله عز وجل أقسم بالسماء فنحن عند القراءة نقول : والسماء فهل هذا يعتبر قسم ؟
الشيخ : تقول ؟
السائل : في أثناء القراءة نقول : والسماء في قوله تعالى إن الله عز وجل أقسم (( وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ )) نعم .
الشيخ : أقسم بالسماء ؟
السائل : نعم .
الشيخ : فقال : (( وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ )) .
السائل : (( وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ )) فنحن عند القراءة نقول : (( وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ )) فماذا يعتبر هذا هذا قسم وما هو الضابط في هذا ؟
الشيخ : تلاوة للقرآن .
السائل : تلاوة .
الشيخ : أي نعم هذا تلاوة لكلام تكلم به عز وجل ، أنا الآن لو أردت أن أقسم أن أقسم بالسماء والطارق فأقول : والسماء والطارق إن فلانا حضر مثلا كان هذا حراما لكن إذا تلوته فأنا أُخبر بما أقسم الله به .
السائل : نعم ، يعتبر خبر ؟
الشيخ : عرفت ؟ خبر ما فيها شيء ، لكن لو أردت أن أقسم به الآن من جديد أقول : والسماء والطارق إن فلانا لحضر لكان هذا حرام لأن الحلف بغير الله شرك .
السائل : بارك الله فيك .
الشيخ : تقول ؟
السائل : في أثناء القراءة نقول : والسماء في قوله تعالى إن الله عز وجل أقسم (( وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ )) نعم .
الشيخ : أقسم بالسماء ؟
السائل : نعم .
الشيخ : فقال : (( وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ )) .
السائل : (( وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ )) فنحن عند القراءة نقول : (( وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ )) فماذا يعتبر هذا هذا قسم وما هو الضابط في هذا ؟
الشيخ : تلاوة للقرآن .
السائل : تلاوة .
الشيخ : أي نعم هذا تلاوة لكلام تكلم به عز وجل ، أنا الآن لو أردت أن أقسم أن أقسم بالسماء والطارق فأقول : والسماء والطارق إن فلانا حضر مثلا كان هذا حراما لكن إذا تلوته فأنا أُخبر بما أقسم الله به .
السائل : نعم ، يعتبر خبر ؟
الشيخ : عرفت ؟ خبر ما فيها شيء ، لكن لو أردت أن أقسم به الآن من جديد أقول : والسماء والطارق إن فلانا لحضر لكان هذا حرام لأن الحلف بغير الله شرك .
السائل : بارك الله فيك .
اضيفت في - 2005-08-27