نابع لهل القارئ لقوله تعالى:"والسماء والطارق"يكون قد أقسم بما أقسم الله به.؟
السائل : نعم يعتبر خبر ؟
الشيخ : عرفت؟
خبر ما فيها شك، لكن لو أردت أن أقسم به الآن من جديد أقول : والسماء والطارق إن فلانا لحضر لكان هذا حرام لأن الحلف بغير الله شرك .
السائل : بارك الله فيك .
هل هناك تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم " لا تسبوا الدهر " وقوله " الدنيا ملعونة ملعون مافيها ..".؟
الشيخ : أولاً: الحديث الثاني الذي ذكرت في صحته نظر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قدر أنه صحيح فإن هذا لا ينافي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( لا تسبوا الدهر )، لأن هذا خبر والسب يقصد به اللوم والعيب والعتب على المسبوب.
ومعنى كونه خبرًا أن الدنيا ليست فيها خير لا هي ولا ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم.
وفرق بين الخبر والإنشاء: السب إنشاء اللوم والقدح في المسبوب، وأما الخبر فهو خبر عن حال الشخص أو عن حال الشيء كقول لوط عليه الصلاة والسلام: (( هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ )) هو لم يرد أن يسب هذا اليوم ويقدح فيه لكنه أراد أن يخبر بأنه يوم شديد عليه، فيجب الفرق بين السب الذي هو إنشاء القدح والذم وبين مجرد الخبر، نعم .
السائل : كقولنا مثلا: لا بارك الله في الدنيا، أو لا بارك الله في هذا اليوم أو يوم أغبر هذا كله من باب الإنشاء .
الشيخ : ما ندري عاد إيش نية الإنسان ؟
السائل : نعم حسب النية .
الشيخ : حسب النية ، لكن في الغالب أن الذي يقول : الله لا يبارك بهذا اليوم -الذي جابك مثلا- يفعله بعض الناس، الله لا يبارك باليوم الذي جابك أو بالساعة التي جابتك هذا في الغالب أنه يريد السب، نعم .
2 - هل هناك تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم " لا تسبوا الدهر " وقوله " الدنيا ملعونة ملعون مافيها ..".؟ أستمع حفظ
بعض طلبة العلم يقول الطيب لا يؤثر على الجرح حسب دراسة ولكن من اعتقد أن الطيب يضر فإنه يوكل إلى ما اعتقد ويقع في شرك الأسباب فما الحكم .؟
فضيلة الشيخ بعض طلبة العلم أو واحد منهم يقول: إن الطيب لا يؤثر على الجرح، لأن هناك دراسة بينت أن الطيب ليس له أثر على ألم الجرح أو انتفاخه، ولكن من اعتقد أن الطيب يضر فإنه يوكل إلى ما اعتقد، لقوله: ( من تعلق شيئا وكل إليه ) كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : نعم .
السائل : ولكن يقول: من اعتقد ذلك فإنه يقع في شرك الأسباب جزاك الله خيرا ؟
الشيخ : نعم نحن نقول في هذا الأمر قاعدة مفيدة: " الشيء لا يثبت حكمه إلا عن طريق الوحي أو عن طريق التجارب " ، ففي قوله تعالى عن النحل : (( يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ )) هذا علمنا بأن فيه شفاء عن طريق الوحي، وكذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحبة السوداء : ( إنها شفاء من كل داء إلا الموت ) كذلك عرفنا ذلك عن طريق الوحي.
والطريق الثاني: التجارب، وهذا يكون معلومًا بالحس، والمعلوم عند الناس الآن بالتجارب أن الجرح قد يتأثر بنوع من الطيب ليس بكل الأطياب، وهذا الشيء عندهم مجرب متعارف، فإذا عُلِم أن هذا سبب حقيقي وأنه بمجرد ما يحصل هذا الطيب عند المريض بالجروح تتفطر الجروح وتتورم فلا حرج، كما لو علمنا مثلا أن تناول هذه الأشجار مسهل للبطن أو موجب للقبض بالتجارب، كل الأدوية الآن الموجودة عند الناس المصنوعة التي لم ينزل فيها وحي، كلها علمت بالتجارب، فالذي أعرف أن هذا أمر معروف معهود بأن الجروح تتأثر ببعض الأطياب ، والدليل على هذا أنهم يحتاطون فيشرب الإنسان شيئا من المر أو يضعه في أنفه حتى لا تدخل الرائحة إلى مسام البدن أي نعم.
فما علمنا أنه سبب حسي فإنه لا بأس أن نعتمده سببا وليس هذا من الشرك، أما الذي يكون بمجرد الأوهام فهذا لا أثر له ولا يجوز أن نعتقده سببا .
3 - بعض طلبة العلم يقول الطيب لا يؤثر على الجرح حسب دراسة ولكن من اعتقد أن الطيب يضر فإنه يوكل إلى ما اعتقد ويقع في شرك الأسباب فما الحكم .؟ أستمع حفظ
ما التحقيق في غسل الجمعة هل هو واجب وهل يأثم من تركه .؟
وإذا كان القول بالوجوب هو المعتمد فهل يأثم من تركه ؟
ثم إننا نلاحظ ظاهرة التسول في المساجد، ما موقفنا بالنسبة للمتسولين هل نمنعهم منعا باتا أو نكون يعني على حذر منهم أو نتبين حالهم ؟
ما هو التحقيق في هذا أدام الله النفع بكم ؟
الشيخ : هذان سؤالان .
السائل : العدد قليل لعلكم تسمحون إن شاء الله .
الشيخ : على كل حال القول الصحيح في غسل الجمعة أنه واجب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( غُسل الجمعة واجب على كل محتلم )، ونحن نعلم أن أبلغ الناس في التعبير وأفصحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يطلق على شيء ليس بواجب أنه واجب .
ونعلم أيضًا أن أنصح الناس في بيان مراده وهداية الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يقول : ( واجب ) وهو يريد غير واجب ، لأنه لو أراد غير واجب بكلمة واجب صار في هذا تلبيس على المخاطب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك مبرأ منه، هو أشد وأنصح الناس للخلق.
ثم إنه قيَّده بوصف يقتضي الإلزام وهو قوله: ( على كل محتلم ) أي: على كل بالغ، والبالغ هو أهل الإلزام، لأن غير البالغ لا يلزم بشيء.
فالصحيح أنه واجب، وأما ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ) فهذا ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما ما ذكرت من حال المتسولين .
السائل : القول بالوجوب هل يأثم بتركه ؟
الشيخ : نعم وإذا قلنا بأنه واجب فإنه يأثم بتركه ، ولكن هل تصح الجمعة مع تركه ؟
الجواب : نعم تصح مع تركه، لأن هذا الغسل ليس عن حدث ليس عن جنابة حتى نقول : إن الجمعة لا تصح، ويدل لصحتها قصة عثمان رضي الله عنه حين دخل وأميرُ المؤمنين عمر يخطب الناس يوم الجمعة، فلامه على ذلك، فقال : ( والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم أتيت، فقال له عمر : والوضوء أيضا ؟ ) يعني: كيف تقتصر على الوضوء وتترك الغسل؟!
( والوضوء أيضًا ؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل ) ، فلامه على ذلك أمام الناس، على ترك الاغتسال وأذن له أن يصلي الجمعة، ولو كانت لا تصح لقال : اذهب واغتسل نعم .
وموقفنا من المتسولين في المساجد هل نمنعهم أو نتبين حالهم .؟
الشيخ : أما موضوع التسول فالواقع أن الناس يفسد بعضهم على بعض، فمن المتسولين من يتسول والعياذ بالله وهو في غنى، وهذا يصدق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم )، قد محي وجهه من اللحم وبدت العظام والعياذ بالله، وإذا علمت أنه غني وجب عليك أن تطرده وأن تبين للناس غناه حتى لا يغتروا به، وإذا غلب على ظنك أنه غني فلا تعطه وانصحه، وإذا شككت في الأمر فكل أمره إلى الله ولا يلزمك أن تقابله بشيء.
ولكن يبقى النظر أن من الناس المتسولين من يقوم أمام الجماعة ويتكلم بصوت مرتفع فيشوش على الناس أذكارهم بعد الصلاة، أو يستمر به الكلام حتى يشوش على من أراد أن يقوم ويتنفل، فمثل هذا يمنع ويقال: اخرج إلى باب المسجد من خارج .
عندي بيوت للتأجير ولا يؤجرها إلا عمال ولكنهم لا يصلون ولديهم منكرات فهل يجوز التأجير لهم.؟
فضيلة الشيخ لدي بيوت تأجير وسبق أن أجرتها لعمال لمدة سنة ، والعمال هلاء لا يصلون ويعني ترى عليهم بعض المنكرات، وبعد انتهاء العقد أخرجتهم من البيوت، والآن البيوت مسكرة وأنا بحاجة إلى تأجيرها، ولا يوجد لدينا سوى العمال، لأنها بيوت قديمة ولا تؤجر على العوائل ؟
الشيخ : أي نعم، لا بأس أن تؤجرها هؤلاء، وانصحهم عن المعاصي التي تراها منهم وعن ترك الجماعة .
السائل : وبالنسبة للنقود يعني ما فيها شيء قيمة التأجير .
الشيخ : إذا قلنا : لا بأس بالنسبة للتأجير فلا بأس بالأجرة .
السائل : جزاك الله خير يا شيخ .
الشيخ : نعم ربما نقول: إذا كان في عدم تأجيرهم ردع لهم عن المعاصي وحثٌّ لهم على الصلاة مع الجماعة فقد يقال نمنعهم، لكن لا أظن هذا ينفع فيهم .
6 - عندي بيوت للتأجير ولا يؤجرها إلا عمال ولكنهم لا يصلون ولديهم منكرات فهل يجوز التأجير لهم.؟ أستمع حفظ
لي بنت عم رضعت معها مع جدتي أم أمي وأم أمها مرتين فهل تحل لي أو أخواتها.؟
عندي سؤال بسبب الرضاع يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : لي بنت عمي وأنا ولد عمها رضعت معها جدتي .
الشيخ : ها ؟
السائل : رضعت معها جدتي ، أم أمي وأم أمها، فهل تحل لي هي أو خواتها ؟
الشيخ : تدري كم مرة الرضاع ؟
السائل : مرتين .
الشيخ : مرتين فقط .
السائل : فقط .
الشيخ : أي تحل لك .
السائل : هي تحل لي ولا أخواتها ؟
الشيخ : نعم كله حتى أخواتها ، ما دام الرضاع مرتين فإن ليس له أثر ، الرضاع المرتين والثلاث والأربع كله ما يؤثر شيء .
السائل : الذي يؤثر أكثر من أربع أو خمس ؟
الشيخ : خمس ، لا ، إذا صار خمس ورضعت أنت من جدتك .
السائل : أيوا .
الشيخ : خمس مرات .
السائل : أيوا .
الشيخ : صرت أخا لخالاتك ، فيكون بنات خالاتك ما يحللن لك .
السائل : كلهن؟
الشيخ : كلهن.
السائل : إذا صارت ثنتين يحلن ؟
الشيخ : ها؟
السائل : إذا صارت ثنتين رضعتين يحلن ؟
الشيخ : نعم، إذا صار ثنتين ما في شيء .
السائل : جزاك الله خير .
هل الذي يرى المنكر ويكرهه بقلبه وما يسكت عنه يدخل في الذين ينجيهم الله من السوء كما في قصة أصحاب السبت .؟
هل الرجل الذي يرى المنكر وينكره بقلبه ثم يسكت عنه، يدخل فيمن ينجيهم الله سبحانه وتعالى عن السوء كما في قصة أصحاب السبت ؟
الشيخ : الذي يرى المنكر ويكرهه بقلبه ولا يستطيع أن ينكر بلسانه فإنه معذور ويكفي هذا، ولكن إذا أنكره بقلبه فإنه لا يجوز له أن يبقى مع هؤلاء الفاعلين، لأن الله تعالى قال: (( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ )) ، وما يفعله بعض الجهال يبقى مع أهل المنكر الذين يفعلون المنكر بين يديه يشربون الدخان، أو يلعبون أشياء محرمة ويقول: أنا أكره هذا بقلبي، نقول: هذا لا يكفي، إذا كنت تكرهه بقلبك حقا فإن قلبك سوف ينفر منه، وإذا نفر القلب فستنفر الجوارح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ألا وإن في الجسد مضغة إذا صَلَحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ) ، فعلى هذا نقول : إذا كرهته بقلبك ولم تستطع أن تنكره بلسانك وجب عليك أن تغادر المحل.
السائل : إذا كان يستطيع ؟
الشيخ : إذا كان يستطيع يجب أن ينكر باللسان ، نعم .
السائل : وإلا كان من الهالكين .
الشيخ : ها .
السائل : وإلا كان من الهالكين .
الشيخ : وإلا كان آثماً ، نعم .
8 - هل الذي يرى المنكر ويكرهه بقلبه وما يسكت عنه يدخل في الذين ينجيهم الله من السوء كما في قصة أصحاب السبت .؟ أستمع حفظ
كيف نوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم :" أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب " وأنه لايجتمع فيها دينان " و النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي وعمر أجلى اليهود من جزيرة العرب.؟
الشيخ : عليكم السلام ورحمة الله .
السائل : شيخ بارك الله فيكم، في قضية حكم بقاء اليهود والنصارى في جزيرة العرب كيف نوفق بين قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب )، وأنه: ( لا يجتمع فيها دينان ) وكون الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وعمر الذي أخرج يهود خيبر أجلاهم عن الجزيرة قتله مجوسي، وقال: ( الحمد لله إذ لم يقتلني رجل سجد لله سجدة ) كما قال، فكيف نجمع بين هذا يا شيخ ؟
الشيخ : أما قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يجتمع فيها دينان ) فالمعنى: لا تقام شعائر الكفر في جزيرة العرب، يعني مثلا: لا تبنى الكنائس ولا ينادى فيها بالناقوس وما أشبه ذلك، وليس المعنى أنه لا يتدين أحد من الناس في نفسه فقط، المراد أنه لا يكون هذا دين إسلامي مسجد دين نصراني كنيسة مثلا .
وأما قوله: ( أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب ) فالمراد من السكنى، وأما الأجراء وما أشبه ذلك فلا يدخلون في هذا، لأنهم ليسوا قاطنين، بل سيرحلون.
وأما إبقاء الرسول عليه الصلاة والسلام أهل خيبر من يهود خيبر فيها فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبقهم إبقاء مطلقا عامّاً بل قال: ( نقركم فيها ما شاء الله أو قال : ما شئنا ) يعني: إلى أمد، وهذا الأمد كان له سبب أي : كان لانتهائه سبب في عهد عمر رضي الله عنه حيث اعتدوا على عبد الله بن عمر، وعلى الرجل الذي بات عندهم، ولم يفوا بما عليهم فطردهم عمر رضي الله عنه، أي نعم .
9 - كيف نوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم :" أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب " وأنه لايجتمع فيها دينان " و النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي وعمر أجلى اليهود من جزيرة العرب.؟ أستمع حفظ
عندي أرض زراعية ورثتها من أبي ولي أختان بناءا على تفويض مطلق من الأختين بعت الأرض ثم بعد فترة استنكروا البيع وقد قبضت بعض رأس المال فما الحكم .؟
الشيخ : أنت تملك ؟
السائل : أي نعم يا شيخ أرض زراعية ثم الورثة يعني أخ وأختان .
الشيخ : يعني رجل مات مو أنت ؟
السائل : لا لا لا، أنا ابن الرجل .
الشيخ : أي يعني أبوك يملك ؟
السائل : نعم، ثم توفي ثم ورثت الأرض من بعد ذلك .
الشيخ : ها؟
السائل : أنا ورثت يعني من ضمن الورثة .
الشيخ : نعم .
السائل : والورثة يعني ابن وابنتان يا شيخ، بناء على يعني .
الشيخ : يعني الوارث أنت وأختاك .
السائل : نعم يا شيخ .
الشيخ : ما له زوجة ؟
السائل : لا ما له زوجة .
الشيخ : ولا أم ولا أب ؟
السائل : له إخوان يا شيخ بس ما لهم علاقة بالأرض .
الشيخ : الإخوان ما لهم ميراث مع وجود الابن ما لهم ميراث .
السائل : نعم يا شيخ .
الشيخ : طيب .
السائل : الأخ بناء على تفويض من الأخوات تصرف في الأرض وباعها يا شيخ ، ثم هو ما خصص الأرض ما سأل عن مسألة هل أنا أبيعها ولا أبيعها، إنما بناء على تفويض مطلق من الأخوات في كثير من الأمور ثم بعد ذلك ظهر يعني كأنهم استنكروا ذلك .
الشيخ : النساء ؟
السائل : أي النساء فهو باع وقبض يعني شيء من رأس المال يعني من !
الشيخ : الثمن .
السائل : ثمن قبض الشيء فشيخ إيش الحكم هل يستمر البيع أو يرجع ؟
الشيخ : والله ما ندري ويش التفويض الذي حصل ؟
السائل : التفويض يعني شبه .
الشيخ : فيه وكالة وثيقة شرعية .
السائل : لا ما فيه يا شيخ يعني وكالة على التصرف يعني كلام.
الشيخ : مو بخصوص الأرض، هل فيه مثلا وثيقة شرعية بأنا وكلنا أخانا في كل ما يخص من ميراث أبينا يبيع ويشتري ويتصرف ؟
السائل : ما في يا شيخ لكن لفظا .
الشيخ : ما نقدر نقول شيء الآن ما دام المسألة تعلقت بثالث وهو المشتري، المشتري ربما يقول : أنا ما علمت أنت وأخواتك فلا بد أن يكون هناك وثيقة، ولا بد يكون المشتري أيضًا مصدق بهذا الشيء .
السائل : يعني إذا لم يوجد ما نستمر .
الشيخ : أبد أنا لا أقول فيها بشيء حتى يتبين عندي الأمر .
السائل : بارك الله فيك طيب كيف يتبين يا شيخ ؟
الشيخ : يتبين أنك وتجي أنت والمشتري إذا كان لديك وثيقة شرعية تقول وكذلك أخواتك أو أحد ينوب عنهن ونشوف .
السائل : بارك الله فيك .
الشيخ : وإلا المحاكم فاتحة أبوابها.
آخر واحد.
السائل : ما عندي.
الشيخ : ما في سؤال طيب .
10 - عندي أرض زراعية ورثتها من أبي ولي أختان بناءا على تفويض مطلق من الأختين بعت الأرض ثم بعد فترة استنكروا البيع وقد قبضت بعض رأس المال فما الحكم .؟ أستمع حفظ
كنت مسافرا أقصر الظهر ودخل معي رجل يتم في التشهد الأخير وأظنه يصلي الظهر وبعد أن سلمت قام فدخلت معه بنية العصر وكنت أظن أنه يقصر فدخلت بنية القصر وظهر أنه يتم فأتممت معه فما الحكم.؟
الشيخ : مو لازم مقدمة أذن الآن .
السائل : كنت مسافراً إلى الرياض وكنت أقصر صلاة الظهر فدخل معي رجل، وكان والله أعلم فيما تبين لي بعد أن أنهيت الصلاة أنه متم للصلاة ليس يقصر كما قصرت أنا صلاة الظهر، لأنه أتى وأنا في التشهد الأخير، فلما سلمت الظهر دخلت معه بنية العصر، وكنت أعتقد أنه يصلي قصرًا، ونويت العصر بنية ركعتين، ثم اتضح أن الرجل يتم، فأتممت معه العصر .
الشيخ : كيف تصلي معه وهو يصلي الظهر وهو أيضا مأموم بك .
السائل : هذه هنا القضية صار فيها اللبس عندي .
الشيخ : لا غلط، غلط منك .
السائل : نريد التوضيح .
الشيخ : التوضيح الآن إن أعدت صلاتك فهو أحسن ، إن أعدتها أربعا الآن فهو أحسن ، ولا تتعود هذا الشيء ما دام مأموم بك يصلي الظهر خله يقضي وإذا قضى صلاته تقول نصلي أنا وإياك العصر .
السائل : ما يعذر فيها بالجهل يا شيخ ؟
الشيخ : لا، لا هو الرجل ربما نقول نعذره بالجهل في هذه المسألة، لكن كونه الآن ما بقي عليه إلا مدة يسيرة ويسأل الناس في نفس الوقت .
السائل : تقضى قصرًا ولا ؟
الشيخ : لا تقضى تمامًا لأنك دخلت على أنك متم .
السائل : إن قضيتها الآن هنا ؟
الشيخ : أي اقضها، اقضها الآن عندنا هنا في المكان .
السائل : قصرًا ولا ؟
الشيخ : لا إتمامًا .
السائل : ولا يجوز هذا الفعل ؟
الشيخ : لا مثل هذا الفعل لا يجوز ، أقول : اقضها إتماما الآن لأنك تقضي شيئا يلزمك إتمامًا .
السائل : وإن كنت في حالة سفر أولا ؟
الشيخ : لكنك دخلت مع هذا الرجل الذي أتم ونويت الإتمام .
السائل : كنت ناوي أتم القصر ثم غيرت النية .
الشيخ : على كل حال صل أربعًا ما هو بضار إن شاء الله .
السائل : إن شاء الله تعالى .
الشيخ : المسألة ما هي مماكسة .
11 - كنت مسافرا أقصر الظهر ودخل معي رجل يتم في التشهد الأخير وأظنه يصلي الظهر وبعد أن سلمت قام فدخلت معه بنية العصر وكنت أظن أنه يقصر فدخلت بنية القصر وظهر أنه يتم فأتممت معه فما الحكم.؟ أستمع حفظ
هل حديث " لا تنسانا من صالح دعائك "صحيح .؟
الشيخ : أي هذا الحديث ضعيف .
السائل : أليس في * صحيح مسلم * يا شيخ ؟
الشيخ : لا ، هذا الحديث قال الترمذي : إنه حسن صحيح ، لكن الصحيح أنه ضعيف ، حديث : ( لا تنسانا ) .
لا انتهى الوقت أذن خلاص -عليكم السلام-.
اصبر هذا لا بد تجيب العقد، ها ؟
السائل : سؤال خاص .
الشيخ : بي أنا ، خلاص .
السائل : ... .
الشيخ : نعم طيب ، والآن وقد أذن الظهر فإنه انتهى المجلس وإلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى .