سلسلة لقاء الباب المفتوح-040b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
بقية جواب طالب يفعل العادة السرية في رمضان قبل أن يبلغ ثم أتى عليه رمضان فبلغ فيه وظل يفعلها جهلا ولايدري عدد الأيام التي فعلها فيه .؟
الشيخ : إذا كان هذا لا يعرف عن حكم هذا الشيء ويظن أن العادة السرية لا تفطر فإنه لا قضاء عليه لقول الله تعالى : ( (( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ))، قال الله : قد فعلت ) نعم .
1 - بقية جواب طالب يفعل العادة السرية في رمضان قبل أن يبلغ ثم أتى عليه رمضان فبلغ فيه وظل يفعلها جهلا ولايدري عدد الأيام التي فعلها فيه .؟ أستمع حفظ
إذا وجد في الصلاة أطفالا يعبثون كثيرا فهل يجوز أن أقول لواحد منهم التفت في الصلاة لترى من هو لنخبر أولياءهم.؟
السائل : فضيلة الشيخ بارك الله فيك إذا وجد أطفال في المسجد يعبثون كثيراً، يشغلون المصلين في الصلاة هل يجوز لي أن أقول لأحد الصغار إذا كنا في الصلاة يلتفت يعني لترى من هم تخبرني عنهم ؟
الشيخ : تقول إيش ؟
السائل : يعني تخبرني من هم هؤلاء الأطفال الذين يلعبون حتى نخبر أوليائهم أو نعاقبهم ؟
الشيخ : تقول لأحد الصغار لكن هل تقبل شهادته وهو صغير ؟
السائل : ثقة .
الشيخ : ما هو على كل حال ، نخاف يصير نزاع من الصبي الثاني وتزاعل هو وإياه .
والله على كل حال يجب النظر هل يمكن أن نقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض ، لأن بعض العلماء يقول : لا تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض ، وبعضهم قال : تقبل ما داموا في المكان .
يعني مثلا : افرض أنه جرح أحد الصبيان فقال المجروح لأبيه : هذا الولد هو الذي جرحني ، فأنكر الولد قال : أبدًا ما جرحته ، فشهد شاهدان من الصبيان أنه هو الذي جرحه ، يقول : لا تقبل شهادة الصبي ، أي نعم .
وبعضهم قال : إذا كان ما بعد تفرقوا تقبل أما إذا كان تفرقوا فلا تقبل لأنهم ربما يلقنون.
وبعضهم قال : لا تقبل لكن هذه تكون قرينة .
فعلى كل حال نرى أنك تتكلم إذا كنت أنت الإمام تتكلم كلام عام وتقول : جزاكم الله خير ترى صبيانكم إذا آذوا المصلين وامتهنوا المسجد فالإثم عليكم أنتم ، فعلى كل واحد أن يحفظ صبيه ، والآفات، أي .
السائل : ... .
الشيخ : أجل خل واحد منهم ممن تثق به يحرسهم، وإن لم يصل لأنه هو لا تجب عليه الصلاة .
السائل : ولا أقول له يلتفت ؟
الشيخ : نعم .
السائل : ولا يلتفت .
الشيخ : لا لا ما ودنا نقول : التفت يظن أن الالتفات في الصلاة ما فيه بأس ولو في المستقبل .
الشيخ : تقول إيش ؟
السائل : يعني تخبرني من هم هؤلاء الأطفال الذين يلعبون حتى نخبر أوليائهم أو نعاقبهم ؟
الشيخ : تقول لأحد الصغار لكن هل تقبل شهادته وهو صغير ؟
السائل : ثقة .
الشيخ : ما هو على كل حال ، نخاف يصير نزاع من الصبي الثاني وتزاعل هو وإياه .
والله على كل حال يجب النظر هل يمكن أن نقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض ، لأن بعض العلماء يقول : لا تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض ، وبعضهم قال : تقبل ما داموا في المكان .
يعني مثلا : افرض أنه جرح أحد الصبيان فقال المجروح لأبيه : هذا الولد هو الذي جرحني ، فأنكر الولد قال : أبدًا ما جرحته ، فشهد شاهدان من الصبيان أنه هو الذي جرحه ، يقول : لا تقبل شهادة الصبي ، أي نعم .
وبعضهم قال : إذا كان ما بعد تفرقوا تقبل أما إذا كان تفرقوا فلا تقبل لأنهم ربما يلقنون.
وبعضهم قال : لا تقبل لكن هذه تكون قرينة .
فعلى كل حال نرى أنك تتكلم إذا كنت أنت الإمام تتكلم كلام عام وتقول : جزاكم الله خير ترى صبيانكم إذا آذوا المصلين وامتهنوا المسجد فالإثم عليكم أنتم ، فعلى كل واحد أن يحفظ صبيه ، والآفات، أي .
السائل : ... .
الشيخ : أجل خل واحد منهم ممن تثق به يحرسهم، وإن لم يصل لأنه هو لا تجب عليه الصلاة .
السائل : ولا أقول له يلتفت ؟
الشيخ : نعم .
السائل : ولا يلتفت .
الشيخ : لا لا ما ودنا نقول : التفت يظن أن الالتفات في الصلاة ما فيه بأس ولو في المستقبل .
2 - إذا وجد في الصلاة أطفالا يعبثون كثيرا فهل يجوز أن أقول لواحد منهم التفت في الصلاة لترى من هو لنخبر أولياءهم.؟ أستمع حفظ
عندي سيارة قديمة استبدلتها بجديدة مع الفرق فما الحكم .؟
السائل : فضيلة الشيخ عندي سيارة قديمة استبدلتها بسيارة جديدة ودفعت الفرق ما حكم هذا البيع ؟
الشيخ : لا بأس بهذا ، يعني يجوز للإنسان أن يبدل سيارة قديمة بسيارة جديدة ويضيف إلى السيارة القديمة دراهم .
السائل : لا ينطبق عليها حكم بيع التمر ؟
الشيخ : لا ، لأن السيارات ما فيها ربا ، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ البعير ديناً ويوفي عنها بعيرين إلى إبل الصدقة ، ويأخذ البعيرين ويعطيه ثلاثة إلى إبل الصدقة ، ولا ينفع التمر بالتمر لأنه ربا يجري فيه الربا، الربا لا يجري إلا في المطعومات التي تقتات مثل: التمر والشعير والبر والرز والذرة وما أشبهها أو في الذهب والفضة.
وأما السيارات والأواني والدور والإبل والبقر والغنم ما فيها شيء .
الشيخ : لا بأس بهذا ، يعني يجوز للإنسان أن يبدل سيارة قديمة بسيارة جديدة ويضيف إلى السيارة القديمة دراهم .
السائل : لا ينطبق عليها حكم بيع التمر ؟
الشيخ : لا ، لأن السيارات ما فيها ربا ، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ البعير ديناً ويوفي عنها بعيرين إلى إبل الصدقة ، ويأخذ البعيرين ويعطيه ثلاثة إلى إبل الصدقة ، ولا ينفع التمر بالتمر لأنه ربا يجري فيه الربا، الربا لا يجري إلا في المطعومات التي تقتات مثل: التمر والشعير والبر والرز والذرة وما أشبهها أو في الذهب والفضة.
وأما السيارات والأواني والدور والإبل والبقر والغنم ما فيها شيء .
ما حكم بيع عشرة ريالات بتسع حديد.؟
السائل : طيب بيع الريال الحديد بالريال عشر ريالات حديد بتسع ريالات حديد بعشرة ؟
الشيخ : إي ما فيها بأس .
السائل : ما فيها بأس .
الشيخ : ما فيه بأس، لكن لا بد أن يكون يدا بيد .
الشيخ : إي ما فيها بأس .
السائل : ما فيها بأس .
الشيخ : ما فيه بأس، لكن لا بد أن يكون يدا بيد .
هل تقبل توبة العاجز ومن لا يستطيع أن يفعل المعصية وهو مريض .؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : هل تقبل توبة العاجز ومن لا يستطيع أن يعصي في وقت هو مريض فيه ؟
الشيخ : أي نعم ، إذا كان هذا العاصي الذي يعجز عن المعصية يتمناها ويقول في نفسه : لو كنت قادرا لفعلت فإنه يكتب له الوزر ، وزر هذه المعصية ، لكن إن كان من عادته أن يعملها فإنه يكتب عليه وزرها كاملة ، إن كان من عادته ، وإن لم يكن من عادته أن يعملها فإنه يكتب عليه وزر النية الجازمة ودليل ذلك : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يكون عنده المال يصرفه في غير مرضاة الله ، والرجل الفقير يقول : لو أن عندي مال فلان لعملت فيه عمل فلان ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : فهو بنيته فهما في الوزر سواء ) .
أما إذا كان من عادته أن يفعل، كما لو كان من عادته أن يشرب الخمر والعياذ بالله فمرض ولم يكن يشرب، ولكنه يتمنى لو أنه قادر فهذا قد نقول : إنه يكتب عليه وزر العمل والنية ، لأنه كان يعتادها ، كالذي كان يعمل العمل الصالح ثم عجز عنه لمرض فإنه يكتب له ما كان يعمل صحيحاً.
وقد نقول : إن السيئات لا تقاس بالحسنات، لأن الحسنات فضل وأجر من الله، وهذا الرجل الذي عجز عن المعصية التي كان يعتادها لا نجزم بأنه يكتب له وزر عملها لأنه لم يفعلها.
وعلى كل حال فالمؤكد أنه يكتب عليه وزر النية، أما وزر العمل فهذا أقول الآن إنني متوقف فيه، نعم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : هل تقبل توبة العاجز ومن لا يستطيع أن يعصي في وقت هو مريض فيه ؟
الشيخ : أي نعم ، إذا كان هذا العاصي الذي يعجز عن المعصية يتمناها ويقول في نفسه : لو كنت قادرا لفعلت فإنه يكتب له الوزر ، وزر هذه المعصية ، لكن إن كان من عادته أن يعملها فإنه يكتب عليه وزرها كاملة ، إن كان من عادته ، وإن لم يكن من عادته أن يعملها فإنه يكتب عليه وزر النية الجازمة ودليل ذلك : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يكون عنده المال يصرفه في غير مرضاة الله ، والرجل الفقير يقول : لو أن عندي مال فلان لعملت فيه عمل فلان ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : فهو بنيته فهما في الوزر سواء ) .
أما إذا كان من عادته أن يفعل، كما لو كان من عادته أن يشرب الخمر والعياذ بالله فمرض ولم يكن يشرب، ولكنه يتمنى لو أنه قادر فهذا قد نقول : إنه يكتب عليه وزر العمل والنية ، لأنه كان يعتادها ، كالذي كان يعمل العمل الصالح ثم عجز عنه لمرض فإنه يكتب له ما كان يعمل صحيحاً.
وقد نقول : إن السيئات لا تقاس بالحسنات، لأن الحسنات فضل وأجر من الله، وهذا الرجل الذي عجز عن المعصية التي كان يعتادها لا نجزم بأنه يكتب له وزر عملها لأنه لم يفعلها.
وعلى كل حال فالمؤكد أنه يكتب عليه وزر النية، أما وزر العمل فهذا أقول الآن إنني متوقف فيه، نعم .
شخص مقعد يلبس الحفاظة بصفة دائمة ولا يستطيع تبديلها كل صلاة فما حكم طهارته وكيف يتطهر .؟
السائل : السلام عليكم ورحمة الله .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله .
السائل : يا شيخ ما حكم شخص مقعد لا يستطيع الذهاب لقضاء حاجته -أعزكم الله- وهو يلبس الحفاظة على صفة دائمة ولا يستطيع تبديلها عند كل صلاة وذلك للمشقة فما حكم صلاته وما كيفية طهارته ؟
الشيخ : هذا بارك الله فيك يمكن أن يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، فيجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير ويؤخر الظهر إلى العصر ويؤخر العصر من أول وقتها ثم يتوضأ ، ثم إذا دخل وقت المغرب صلى المغرب والعشاء جمع تقديم ويكتفي بالوضوء الأول ، وضوء واحد في اليوم والليلة للصلوات الأربع ، ووضوءً آخر لصلاة الفجر ، فأرجو ألا يكون في ذلك مشقة عليه.
لكن لو فرض أنه وجد عليه مشقة حتى في هذه ، فإنه يصلي على حسب حاله لقول الله تعالى : ((فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) ، من اليسار .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله .
السائل : يا شيخ ما حكم شخص مقعد لا يستطيع الذهاب لقضاء حاجته -أعزكم الله- وهو يلبس الحفاظة على صفة دائمة ولا يستطيع تبديلها عند كل صلاة وذلك للمشقة فما حكم صلاته وما كيفية طهارته ؟
الشيخ : هذا بارك الله فيك يمكن أن يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، فيجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير ويؤخر الظهر إلى العصر ويؤخر العصر من أول وقتها ثم يتوضأ ، ثم إذا دخل وقت المغرب صلى المغرب والعشاء جمع تقديم ويكتفي بالوضوء الأول ، وضوء واحد في اليوم والليلة للصلوات الأربع ، ووضوءً آخر لصلاة الفجر ، فأرجو ألا يكون في ذلك مشقة عليه.
لكن لو فرض أنه وجد عليه مشقة حتى في هذه ، فإنه يصلي على حسب حاله لقول الله تعالى : ((فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) ، من اليسار .
6 - شخص مقعد يلبس الحفاظة بصفة دائمة ولا يستطيع تبديلها كل صلاة فما حكم طهارته وكيف يتطهر .؟ أستمع حفظ
رجل عنده أرض أو بيت ليس للبيع والتجارة لكنه أحيانا يتحرى ارتفاع السعر وليس لديه نية للبيع أصلا فهل عليه زكاة .؟
السائل : شيخ إذا كان لدى الرجل أرض أو بيت ليست للعقار، ليست للبيع مثلا أو التجارة ، لكنه أحيانا يتحرى ارتفاع السعر أو يأتي من يرغب في شراء البيت هذا وينظر هل ازداد أو ما ازداد ليست عنده نية للبيع أصلا فهل عليه زكاة ؟
الشيخ : إذا كان الرجل ممن يبيع ويشتري في العقارات فعليه الزكاة ، أما إذا كان يقول : أنا أريد أن أعمرها مثلا ، أو أريد أن أحفظ فلوسي فيها ، ما قصد التجارة فهذه لا زكاة فيها ، لكن إن باعها زكى قيمتها إذا تمت السنة .
السائل : بارك الله فيك .
الشيخ : نعم من اليمين .
الشيخ : إذا كان الرجل ممن يبيع ويشتري في العقارات فعليه الزكاة ، أما إذا كان يقول : أنا أريد أن أعمرها مثلا ، أو أريد أن أحفظ فلوسي فيها ، ما قصد التجارة فهذه لا زكاة فيها ، لكن إن باعها زكى قيمتها إذا تمت السنة .
السائل : بارك الله فيك .
الشيخ : نعم من اليمين .
7 - رجل عنده أرض أو بيت ليس للبيع والتجارة لكنه أحيانا يتحرى ارتفاع السعر وليس لديه نية للبيع أصلا فهل عليه زكاة .؟ أستمع حفظ
عندنا روضة للأطفال فيها رقص وموسيقى فهل يأثم من أدخل أولاده فيها .؟
السائل : السلام عليكم ورحمة الله .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله .
السائل : يا شيخ عندنا في الكويت روضة الأطفال، وهذه الروضة يقام فيها موسيقى ورقص حق الأبناء الصغار، فهل يأثم الإنسان إذا أدخل أولاده ولا ما يأثم ؟
الشيخ : يأثم الإنسان إذا أدخل أولاده هذه الروضة ، لأن الرقص والموسيقى حرام ، وإنني أوجه كلمتي إلى المسؤولين عن هذه الرياض بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أطفال المسلمين ، وألا يعودوهم على ما حرمه الله ورسوله ، فإن المعازف حرام فيما رواه البخاري في * صحيحه * عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف ) : الحِر قال العلماء يعني: الزنا ، والحرير معروف حرام على الرجال ، والخمر معروف أنه حرام بالكتاب والسنة والإجماع ، والمعازف هي آلات اللهو حرام .
السائل : يأثم الإنسان إذا دخل أولاده ؟
الشيخ : فعلى القائمين على هذه الرياض أن يتقوا الله وأن يمنعوا المعازف والرقص ، وأن يعدوا شباب الأمة الإسلامية للجهاد وإعلاء كلمة الله ، وكيف يطيب للإنسان قلب أو تطمئن نفس وإخوانه المسلمون في البوسنة والهرسك يذبحون وتجعل الأطفال في خلاطات الإسمنت يخلطون خلط الإسمنت، وتنتهك أعراض الفتيات أين الإسلام ؟!
أين الإسلام من قوم يربون أولادهم على ما حرم الله وهم يعلمون ما يفعل بإخوانهم في أقطار الدنيا ؟!!
ولكن مع الأسف أن بعض الناس قسا قلبه والعياذ بالله حتى صار كالحجارة أو أشدَّ قسوة ، نسأل الله العافية .
فأقول لهؤلاء : ليتقوا الله في أنفسهم وفي شباب المسلمين ، وليربوهم على التربية الإسلامية .
أما بالنسبة للشعب فأنا أنصحهم وأحذرهم من إدخال أولادهم في هذه الرياض وأقول: إنهم إذا أدخلوا أولادهم في هذه الرياض فإنهم آثمون، معينون على الإثم والعدوان، ويوشك ألَّا يبرهم أولادهم بهم إذا كبروا وألا يدعوا لهم إذا ماتوا، لأنهم عصوا الله عز وجل فيهم فيوشك أن يجعل الله هؤلاء يعصون اللهَ في آباءهم، كما عصى آباؤهم ربهم فيهم فكذلك يسلطون عليهم .
أقول: بارك الله فيك لا يجوز أن تدخل أولادك في هذه الرياض، وأقول: إذا كان ولابد فيجب على الآباء أن يكونوا رياضاً تكون على حسابهم، ويكون فيها آدابٌ إسلامية وأخلاق فاضلة، وتعليمات توجههم إلى الخير، وهذا ليس بصعب والحمد لله على من كان مثل الكويت، عندهم والحمد لله من الثروة والمال ما الله به عليم.
ثم يجب على إخواننا الكويتيين وعلينا نحن أيضًا أن نتعظ بما جرى قبل سنتين مِن أنَّ الله سلط علينا جيراننا الذين يجب أن يكونوا معنا فكانوا علينا، لماذا لا نتعظ ؟!
وهل نأمن الآن أنه في يوم من الأيام تحصل مثل هذه الكارثة أو أكثر؟!
لا يجوز أبدًا أن ننسى هذه الكارثة، لا يجوز أن يحق علينا قول الله تعالى: (( فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ * فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ )).
لا يجوز أن نتصف بمن قال الله فيهم: (( فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )).
نعم، بعده، لا تعداك السؤال، في ناس ينتظرون يلا الذي بعده .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله .
السائل : يا شيخ عندنا في الكويت روضة الأطفال، وهذه الروضة يقام فيها موسيقى ورقص حق الأبناء الصغار، فهل يأثم الإنسان إذا أدخل أولاده ولا ما يأثم ؟
الشيخ : يأثم الإنسان إذا أدخل أولاده هذه الروضة ، لأن الرقص والموسيقى حرام ، وإنني أوجه كلمتي إلى المسؤولين عن هذه الرياض بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أطفال المسلمين ، وألا يعودوهم على ما حرمه الله ورسوله ، فإن المعازف حرام فيما رواه البخاري في * صحيحه * عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف ) : الحِر قال العلماء يعني: الزنا ، والحرير معروف حرام على الرجال ، والخمر معروف أنه حرام بالكتاب والسنة والإجماع ، والمعازف هي آلات اللهو حرام .
السائل : يأثم الإنسان إذا دخل أولاده ؟
الشيخ : فعلى القائمين على هذه الرياض أن يتقوا الله وأن يمنعوا المعازف والرقص ، وأن يعدوا شباب الأمة الإسلامية للجهاد وإعلاء كلمة الله ، وكيف يطيب للإنسان قلب أو تطمئن نفس وإخوانه المسلمون في البوسنة والهرسك يذبحون وتجعل الأطفال في خلاطات الإسمنت يخلطون خلط الإسمنت، وتنتهك أعراض الفتيات أين الإسلام ؟!
أين الإسلام من قوم يربون أولادهم على ما حرم الله وهم يعلمون ما يفعل بإخوانهم في أقطار الدنيا ؟!!
ولكن مع الأسف أن بعض الناس قسا قلبه والعياذ بالله حتى صار كالحجارة أو أشدَّ قسوة ، نسأل الله العافية .
فأقول لهؤلاء : ليتقوا الله في أنفسهم وفي شباب المسلمين ، وليربوهم على التربية الإسلامية .
أما بالنسبة للشعب فأنا أنصحهم وأحذرهم من إدخال أولادهم في هذه الرياض وأقول: إنهم إذا أدخلوا أولادهم في هذه الرياض فإنهم آثمون، معينون على الإثم والعدوان، ويوشك ألَّا يبرهم أولادهم بهم إذا كبروا وألا يدعوا لهم إذا ماتوا، لأنهم عصوا الله عز وجل فيهم فيوشك أن يجعل الله هؤلاء يعصون اللهَ في آباءهم، كما عصى آباؤهم ربهم فيهم فكذلك يسلطون عليهم .
أقول: بارك الله فيك لا يجوز أن تدخل أولادك في هذه الرياض، وأقول: إذا كان ولابد فيجب على الآباء أن يكونوا رياضاً تكون على حسابهم، ويكون فيها آدابٌ إسلامية وأخلاق فاضلة، وتعليمات توجههم إلى الخير، وهذا ليس بصعب والحمد لله على من كان مثل الكويت، عندهم والحمد لله من الثروة والمال ما الله به عليم.
ثم يجب على إخواننا الكويتيين وعلينا نحن أيضًا أن نتعظ بما جرى قبل سنتين مِن أنَّ الله سلط علينا جيراننا الذين يجب أن يكونوا معنا فكانوا علينا، لماذا لا نتعظ ؟!
وهل نأمن الآن أنه في يوم من الأيام تحصل مثل هذه الكارثة أو أكثر؟!
لا يجوز أبدًا أن ننسى هذه الكارثة، لا يجوز أن يحق علينا قول الله تعالى: (( فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ * فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ )).
لا يجوز أن نتصف بمن قال الله فيهم: (( فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )).
نعم، بعده، لا تعداك السؤال، في ناس ينتظرون يلا الذي بعده .
ما رأيك في العباءات النسائية المطرزة.؟
السائل : السلام عليكم يا شيخ .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله .
السائل : ما رأيك في العباءات النسائية التي تكون مطرزة وتكون عليها زخاريف في اليدين والكفين وتحت أسفل، ما رأيك فيها يا شيخ ؟
الشيخ : أرى أن الأولى أن تقتصر النساء على العباءة السابقة لأنها أستر وأبعد عن الفتنة.
أما العباءات التي ظهرت حديثاً فإذا لم يكن فيها تطريز يلفت النظر أو خيطان تتدلى فأرجو ألا يكن بها بأس ، مع أني والله أستثقل أن أقول مثل هذا الكلام إنه لا بأس بها لأني أخشى أن يكون فتح باب لشر أكبر ، لأن النساء كما تعرفون يتدرجن من الأسهل إلى ما فوقه ، ثم إذا اتَّسعَ الخَرق على الراقع عجز أن يرقعه، لكن لا أستطيع أن أمنع شيئا لا أرى فيه بأسًا من الناحية الشرعية إلا أني أقول: إن الأولى المحافظة على ما كنا عليه من قبل، لأنه أقرب إلى اتباع السلف ونساء الصحابة وأبعد عن الفتنة، وأكثر سدًّا لباب الشر والفساد، نعم؟
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله .
السائل : ما رأيك في العباءات النسائية التي تكون مطرزة وتكون عليها زخاريف في اليدين والكفين وتحت أسفل، ما رأيك فيها يا شيخ ؟
الشيخ : أرى أن الأولى أن تقتصر النساء على العباءة السابقة لأنها أستر وأبعد عن الفتنة.
أما العباءات التي ظهرت حديثاً فإذا لم يكن فيها تطريز يلفت النظر أو خيطان تتدلى فأرجو ألا يكن بها بأس ، مع أني والله أستثقل أن أقول مثل هذا الكلام إنه لا بأس بها لأني أخشى أن يكون فتح باب لشر أكبر ، لأن النساء كما تعرفون يتدرجن من الأسهل إلى ما فوقه ، ثم إذا اتَّسعَ الخَرق على الراقع عجز أن يرقعه، لكن لا أستطيع أن أمنع شيئا لا أرى فيه بأسًا من الناحية الشرعية إلا أني أقول: إن الأولى المحافظة على ما كنا عليه من قبل، لأنه أقرب إلى اتباع السلف ونساء الصحابة وأبعد عن الفتنة، وأكثر سدًّا لباب الشر والفساد، نعم؟
أرضعت امرأة طفلا ثلاث رضعات وبقية الرضعتين هي في شك منها وهناك امرأتان شهدتا على أنهما خمس فما الحكم .؟
السائل : شيخ هذه امرأة تقول: إني أرضعت طفلا ثلاث رضعات، ولكن البقية الثنتين الباقيات تقول: إني في شك، ولكن امرأتان ثانيتان تقولان : يعني متأكدتان أني أرضعته خمس، فما قولكم ؟
الشيخ : نعم، قولي: أن هذا الرضاع ثابت خمسًا، لأن لدينا ثلاث متفق عليها واثنتين توقف فيها بعضهن وبعضهن جزم بأنها حاصلة، وعلى هذا فتكون الطفلة الراضعة أو الطفل الراضع على هذا الوجه ابناً لمن أرضعته .
السائل : يعني ما تغطى عنه ؟
الشيخ : ما تغطى عنه لا هي ولا أولادها، أي نعم .
السائل : تقول هي المرضعة تقول ثلاثة أكيدات والباقيات .
الشيخ : الباقي تقول : ما أدري .
السائل : لا، المرأة تقول امرأتان ثانيات .
الشيخ : لا ، أقول : الباقي تقول المرضعة : ما أدري .
السائل : نعم .
الشيخ : لكن فيه امرأتان تشهدان بأنهما بأنها قد أرضعته .
السائل : خمسًا .
الشيخ : خمسًا لأنه ربما كانت المرضع نسيت ، نعم ؟
الشيخ : نعم، قولي: أن هذا الرضاع ثابت خمسًا، لأن لدينا ثلاث متفق عليها واثنتين توقف فيها بعضهن وبعضهن جزم بأنها حاصلة، وعلى هذا فتكون الطفلة الراضعة أو الطفل الراضع على هذا الوجه ابناً لمن أرضعته .
السائل : يعني ما تغطى عنه ؟
الشيخ : ما تغطى عنه لا هي ولا أولادها، أي نعم .
السائل : تقول هي المرضعة تقول ثلاثة أكيدات والباقيات .
الشيخ : الباقي تقول : ما أدري .
السائل : لا، المرأة تقول امرأتان ثانيات .
الشيخ : لا ، أقول : الباقي تقول المرضعة : ما أدري .
السائل : نعم .
الشيخ : لكن فيه امرأتان تشهدان بأنهما بأنها قد أرضعته .
السائل : خمسًا .
الشيخ : خمسًا لأنه ربما كانت المرضع نسيت ، نعم ؟
10 - أرضعت امرأة طفلا ثلاث رضعات وبقية الرضعتين هي في شك منها وهناك امرأتان شهدتا على أنهما خمس فما الحكم .؟ أستمع حفظ
هل يجوز للحائض الجلوس في المسجد لإلقاء الدروس.؟
السائل : السلام عليكم ورحمة الله .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله .
السائل : شيخ نحن جئناك من الكويت ، الشيخ سالم الطويل والشيخ حمد العثمان يبلغونك السلام ويخبرونك أنهم يحبونك في الله ، ويسأل الشيخ سالم يقول : هل يجوز للحائض الجلوس في المسجد تلقي دروس ؟
الشيخ : نعم ، أقول عليك وعليهما السلام ، وبلغهما سلامي إن شاء الله إذا رجعت ، لا يجوز للحائض أن تجلس في المسجد لا لإلقاء الدروس ولا لاستماع الدروس ، لأن الحائض ليس لها المكث في المسجد ، نعم لها المرور في المساجد إذا أمنت من تلويث المسجد ، فإن كانت تخشى أن ينزل الدم حتى يلوث المسجد فإنه لا يجوز لها ولا المرور ، نعم .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله .
السائل : شيخ نحن جئناك من الكويت ، الشيخ سالم الطويل والشيخ حمد العثمان يبلغونك السلام ويخبرونك أنهم يحبونك في الله ، ويسأل الشيخ سالم يقول : هل يجوز للحائض الجلوس في المسجد تلقي دروس ؟
الشيخ : نعم ، أقول عليك وعليهما السلام ، وبلغهما سلامي إن شاء الله إذا رجعت ، لا يجوز للحائض أن تجلس في المسجد لا لإلقاء الدروس ولا لاستماع الدروس ، لأن الحائض ليس لها المكث في المسجد ، نعم لها المرور في المساجد إذا أمنت من تلويث المسجد ، فإن كانت تخشى أن ينزل الدم حتى يلوث المسجد فإنه لا يجوز لها ولا المرور ، نعم .
السائل : جزاك الله خير .
هناك بعض الناس إذا عض الكلب المسعور أحدهم ذهب لقبيلة البرزان ويأخذ من دمهم ويشربه ويقول لإنه لا وسيلة للشفاء إلا بدمهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم استضافهم ودعا لهم ويستدلون بقوله تعالى "فمن اضطر غير باغ أو عاد " فهل هذا صحيح .؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله زوبركاته .
السائل : هناك بعض الناس إذا عضه الكلب أو الثعلب المسعور أحدهم ذهب إلى قبيلة يقال عنها: البرزان ويأخذ من دمهم ويشربه، أو يشتريه بثمن، وهو يعلم أن الله هو الشافي لكن يؤكد ويقول: إنه لا يوجد غير دم هؤلاء القبيلة يصلح لهذا، حتى إن فيه امرأة أسبلت دمها لمن أصيب بذلك، ويقول بعضهم: إن الرسول صلى الله عليه وسلم استضافهم فأكرموه ودعا لهم أن دمهم شفاء هل هذا صحيح أم لا ؟
الشيخ : هذا ليس بصحيح ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم استضافهم فأكرموه ودعا لهم.
أما ما ذكرت من أن دمهم يستشفى به فهذا مشهور عند الناس، لكنه شرعا لا يجوز، لماذا ؟
لأن الدم حرام بنص القرآن، قال تعالى: (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ))، وقال تعالى: (( قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً )).
وإذا كان حراما فإنه لا شفاء فيه، لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها فلذلك ننهى عن هذا الشيء، ونقول: هذا شيء لا أصل له، وقد فتح الله ولله الحمد الآن أبوابًا كثيرة للطب وتنقية الدم، وبإمكانهم أن يذهبوا إلى المستشفيات وينقوا دمهم من هذا الدم الخبيث، أو من هذه العضة الخبيثة، نعم ؟
السائل : يا شيخ .
الشيخ : بيننا وبينكم الأذان لأنه اقترب.
السائل : ما زالوا لحد الآن يعني يعاندون يقولون لا أكيد يعني ما فيه إلا دمهم هو الذي يشفي مرة .
الشيخ : هذا مو صحيح ، أنا قلت لك : إذا حرم الله شيئا كيف يكون فيه الشفاء ؟
السائل : يستدلون بالآية .
الشيخ : وهي ؟
السائل : آخرها ما حرم عليكم .
الشيخ : أي (( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ )) .
السائل : (( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ )) يستدلون بهذه الآية .
الشيخ : أي لكن بس من يقول : إن الشفاء بهذا الدم ؟
السائل : هم يقولون أكيد يقولون : الله هو الشافي سبحانه .
الشيخ : ما هو بصحيح .
السائل : لكن مرة ما فيه حتى إن امرأة سبلت دمها للي .
الشيخ : لكن على كل حال إن شاء الله هي تثاب على نيتها ويقال : احفظي دمك في بدنك لا تسبليه .
السائل : هذا اعتقاد الناس الكبار !
الشيخ : أنا فاهم ، قلت لك : الناس مشهور عندهم هذا الشيء ، لكن نحن نقول: لا يجوز ، كل شيء محرم لا يجوز إلا عند الضرورة ، الضرورة ما هي ؟ الضرورة أن نعلم أن الإنسان إذا فعل هذا الشيء زالت ضرورته ، ونعلم إنه لا يمكن تزول ضرورته إلا بهذا الشيء.
يعني ما فيه ضرورة إلا بشرطين :
أن نعلم أنه لا تزول ضرورته إلا بهذا الشيء.
وأن نعلم أن ضرورته تزول به، ولهذا إذا جاع الإنسان حتى خاف الموت يأكل الميتة لأنا نعلم أنه بيشبع ويرتفع عنه الموت .
السائل : عند الضرورة يا شيخ يشرب من دمهم ولا لا ؟
الشيخ : ما يشربون .
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله زوبركاته .
السائل : هناك بعض الناس إذا عضه الكلب أو الثعلب المسعور أحدهم ذهب إلى قبيلة يقال عنها: البرزان ويأخذ من دمهم ويشربه، أو يشتريه بثمن، وهو يعلم أن الله هو الشافي لكن يؤكد ويقول: إنه لا يوجد غير دم هؤلاء القبيلة يصلح لهذا، حتى إن فيه امرأة أسبلت دمها لمن أصيب بذلك، ويقول بعضهم: إن الرسول صلى الله عليه وسلم استضافهم فأكرموه ودعا لهم أن دمهم شفاء هل هذا صحيح أم لا ؟
الشيخ : هذا ليس بصحيح ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم استضافهم فأكرموه ودعا لهم.
أما ما ذكرت من أن دمهم يستشفى به فهذا مشهور عند الناس، لكنه شرعا لا يجوز، لماذا ؟
لأن الدم حرام بنص القرآن، قال تعالى: (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ))، وقال تعالى: (( قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً )).
وإذا كان حراما فإنه لا شفاء فيه، لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها فلذلك ننهى عن هذا الشيء، ونقول: هذا شيء لا أصل له، وقد فتح الله ولله الحمد الآن أبوابًا كثيرة للطب وتنقية الدم، وبإمكانهم أن يذهبوا إلى المستشفيات وينقوا دمهم من هذا الدم الخبيث، أو من هذه العضة الخبيثة، نعم ؟
السائل : يا شيخ .
الشيخ : بيننا وبينكم الأذان لأنه اقترب.
السائل : ما زالوا لحد الآن يعني يعاندون يقولون لا أكيد يعني ما فيه إلا دمهم هو الذي يشفي مرة .
الشيخ : هذا مو صحيح ، أنا قلت لك : إذا حرم الله شيئا كيف يكون فيه الشفاء ؟
السائل : يستدلون بالآية .
الشيخ : وهي ؟
السائل : آخرها ما حرم عليكم .
الشيخ : أي (( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ )) .
السائل : (( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ )) يستدلون بهذه الآية .
الشيخ : أي لكن بس من يقول : إن الشفاء بهذا الدم ؟
السائل : هم يقولون أكيد يقولون : الله هو الشافي سبحانه .
الشيخ : ما هو بصحيح .
السائل : لكن مرة ما فيه حتى إن امرأة سبلت دمها للي .
الشيخ : لكن على كل حال إن شاء الله هي تثاب على نيتها ويقال : احفظي دمك في بدنك لا تسبليه .
السائل : هذا اعتقاد الناس الكبار !
الشيخ : أنا فاهم ، قلت لك : الناس مشهور عندهم هذا الشيء ، لكن نحن نقول: لا يجوز ، كل شيء محرم لا يجوز إلا عند الضرورة ، الضرورة ما هي ؟ الضرورة أن نعلم أن الإنسان إذا فعل هذا الشيء زالت ضرورته ، ونعلم إنه لا يمكن تزول ضرورته إلا بهذا الشيء.
يعني ما فيه ضرورة إلا بشرطين :
أن نعلم أنه لا تزول ضرورته إلا بهذا الشيء.
وأن نعلم أن ضرورته تزول به، ولهذا إذا جاع الإنسان حتى خاف الموت يأكل الميتة لأنا نعلم أنه بيشبع ويرتفع عنه الموت .
السائل : عند الضرورة يا شيخ يشرب من دمهم ولا لا ؟
الشيخ : ما يشربون .
اضيفت في - 2005-08-27