سلسلة لقاء الباب المفتوح-044a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
كلمة من فضيلة الشيخ بمناسبة دخول فصل الشتاء حول المسح على الجورب والخفين .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فهذا هو اللقاء الأسبوعي الثالث لشهر جمادى الثانية عام أربعة عشر وأربعمئة وألف، والذي يتم في كل يوم خميس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به.
وقد أتممنا الكلام على تفسير سورة البروج في اللقاءات الماضية، أما اليوم فأرى أن نتكلم عمّا يتعلّق بالوقت، وهو مسح الجوارب والخفّين، لأنّ زمن الشّتاء عند العامّة بدأ منذ يومين، وهو ما يعرف: " بالمربعانيّة " .
فنقول: إن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين يسراً، فقال الله عز وجل في كتابه: (( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ )).
وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إن الدين يسر ).
وقال صلى الله عليه وسلم وهو يَبعث البعوث للدعوة إلى الله: ( إنما بعثتم مُيَسِّرين ولم تبعثوا مُعَسِّرين، فيسِّروا ولا تعسِّروا ):
وهذه القاعدة العامّة في الدّين الإسلاميّ كلّ شرائع الإسلام تشهد لها، فأصل الشّرائع يسيرة سهلة، ثم إذا طرأ ما يوجب التّيسير تيسّرت، قال النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم لـعمران بن حصين: ( صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب ).
وقال تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ))، وفي أثناء الآيات قال: (( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )).
وفي الحجّ قال الله تعالى: (( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ )) يعني: فليحلقه، وعليه (( فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ )).
والقاعدة العامة: (( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ))، (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) : كلّها تعتبر طريقاً يجب على المسلم أن يسير عليه اتّقوا الله ما استطعتم.
ومن يسر الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى فرض الوضوء عند إرادة الصلاة على كل من أحدث، فقال تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ))، ولهذا ينبغي لنا ونحن نتوضّأ أن نستشعر أننا نمتثل أمر الله، كأنّ الله تعالى يخاطبنا الآن، فيقول: (( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ )) حتى نكون بذلك مخلصين لله عز وجل، وأن نستشعر أننا نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام حتى تتحقّق لنا المتابعة، يعني: كأن الرسول أمامنا الآن يتوضأ، فنحن نتبعه بذلك ليتحقق لنا بهذه العبادة الإخلاص والمتابعة، وهكذا بقية العبادات، فيجب الوضوء، والواجب منه ما ذكره الله في القرآن: (( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )).
وجاءت السنة مبينة لبعض الإبهام في هذه الآية وهي المضمضة والاستنشاق، فإنهما واجبان بالسنة، وهما داخلان في قوله: (( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ))، لأنّ الأنف والفم جزء من الوجه.
وكذلك الأذنان جاءت السّنّة ببيان مسحهما مع الرأس، وذلك لأنّهما من الرّأس، فعلى هذا لا بدّ من المضمضة والإستنشاق، ولا بدّ من مسح الأذنين، هذه هي الواجبات في الوضوء.
لكن الوضوء الأكمل: النية وهذه لا بد أن تقترن بكل عمل، البسملة، غسل الكفين ثلاثاً قبل غسل الوجه، البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، تخليل اللحية الكثيفة التي لا تصف البشرة، وغسل اللّحية إلى أصول الشعر إذا كانت تصف البشرة لأنها لا تغطي البشرة، فتحصل المواجهة بالبشرة التي لا تغطيها هذه اللحية، التثليث في الأعضاء ما عدا الرأس أحياناً وفي الأكثر الأغلب، وأحياناً يقتصر الإنسان على مرة، وأحياناً على مرتين، وأحياناً يفرِّق، فيغسل الوجه ثلاثاً، واليدين مرتين، والرجلين مرة، كما جاءت بذلك السنة.
ومن نعمة الله وتيسيره في هذا الوضوء أنّه إذا كان على الرّجلين ما يسترهما من جوارب أو خفّين وهما الكنادر، فإنّ الإنسان يمسح عليهما.
لكن في مدة محددة كما سيبيّن وبشروط:
الشّرط الأوّل أن يلبسهما على طهارة لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم للمغيرة بن شعبة لمّا أهوى ليـنزع خفّيـه، قال: (دعهما فإنّي أدخلتهما طاهرتين ) فمسح عليهما، فإن لبس على غير طهارة لم يجز المسح، ولو نسي فمسح فإنه يلزمه إعادة الوضوء، وغسل الرجلين، وإعادة الصلاة، لأنّه صلّى على غير طهارة.
الشّرط الثاني: أن يكون المسح في الحدث الأصغر لا في الأكبر، ودليله حديث صفوان بن عسال قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سَفْراً -يعني مسافرين- ألا ننـزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط، وبول، ونوم )، فإذا حصل على الإنسان جنابة وعليه جوارب وجب عليه أن يخلعهما، وأن يغسل قدميه، وذلك لأن الطهارة الكبرى وهي الغُسل من الجنابة ليس فيها مسح إلاّ إذا كانت هناك جبيرة، ولهذا لا يمسح الرأس فيها، بل يجب أن يُغسل غسلاً تاماً.
الشرط الثالث: أن تكون الجوارب أو الخُفان طاهرة فلا يصح المسح على النّجس، لأنّ النّجس لا يزيد بالمسح عليه إلا خبثاً وتلويثاً لليد التي باشرت النجاسة، ولأنّ الإنسان في الغالب يمسح ليُصَلي، ولا صلاة في الشّيء النّجس، والدليل على أنّه لا صلاة في الشيء النّجس: ( أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم يصلي بأصحابه، فخلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم سألهم: لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً ) يعني أنه خلعها من أجل ذلك، وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون الملبوس طاهراً.
الشرط الرّابع: أن يكون في الوقت المحدد شرعاً وهو يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث، فإذا لبسها من صلاة الفجر مثلا وتوضأ لصلاة الظهر ومسحها، فابتداء المدة من الظهر، يعني: من الوقت الذي مسح فيه، حتى يأتي مثله من اليوم التالي إذا كان مقيماً، أو من اليوم الثالث إذا كان مسافراً، ثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، والحكمة في هذا واضحة لأنّ المسافر أحوج إلى ستر قدمه من المقيم.
هذه هي شروط المسح على الجوربين، أو على الخفّين، وما عدا ذلك من الشروط التي ذكرها بعض الفقهاء فإنه ليس عليها دليل، وإنما هي تعاليل استنبطها الفقهاء تُسلّم لهم أو لا تُسلّم، لكن هذه هي الشروط التي يطمئن إليها الإنسان وأنه لا بد من أن تتوفر في جواز المسح على الخفين، هذا ما أردت أن أبيّنه في هذه الكلمة.
أمّا ما يتعلّق بالجبيرة على جَرح أو على كسر:
فإذا كانت على جَرح فالعلماء يقولون يتّبع ما يلي:
أولا: يغسل الجرح بالماء، فإن كان يضرُّه مسحه، يعني: بلَّ يدَه ومسح عليه، فإن كان يضرّه المسح، أو كان قد لُفَّ عليه شيء، فإنّه يمسح هذه اللّفافة في الحدث الأصغر والأكبر، وكذلك اللَّصْقة على وجع في الظهر أو في الرقبة أو ما أشبه ذلك، فإنه يمسح عليها في الحدثين الأصغر والأكبر، فإن لم يمكن هذا، بمعنى: أن الجرح طريّ لا يمكن أن يُلَفَّ عليه، ولا يمكن أن يمسح بالماء، فإنه يتيمّم عنه، فهذه مراتبٌ:
غسلُه، ثم مسحه، ثم مسح اللفافة، ثمّ التيمّم، وهذا يجوز في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر لأنها طهارة ضرورة فتتقدَّر بقَدْرها، حتى لو بقيت أياما أو شهورا، فإن الحكم لا يزال باقياً لأنّ الحكم يتقدّر بقدره.
والحمد لله رب العالمين، وصلّى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين، أمّا الآن فإلى الأسئلة ونبدأ باليمين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فهذا هو اللقاء الأسبوعي الثالث لشهر جمادى الثانية عام أربعة عشر وأربعمئة وألف، والذي يتم في كل يوم خميس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به.
وقد أتممنا الكلام على تفسير سورة البروج في اللقاءات الماضية، أما اليوم فأرى أن نتكلم عمّا يتعلّق بالوقت، وهو مسح الجوارب والخفّين، لأنّ زمن الشّتاء عند العامّة بدأ منذ يومين، وهو ما يعرف: " بالمربعانيّة " .
فنقول: إن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين يسراً، فقال الله عز وجل في كتابه: (( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ )).
وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إن الدين يسر ).
وقال صلى الله عليه وسلم وهو يَبعث البعوث للدعوة إلى الله: ( إنما بعثتم مُيَسِّرين ولم تبعثوا مُعَسِّرين، فيسِّروا ولا تعسِّروا ):
وهذه القاعدة العامّة في الدّين الإسلاميّ كلّ شرائع الإسلام تشهد لها، فأصل الشّرائع يسيرة سهلة، ثم إذا طرأ ما يوجب التّيسير تيسّرت، قال النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم لـعمران بن حصين: ( صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب ).
وقال تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ))، وفي أثناء الآيات قال: (( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )).
وفي الحجّ قال الله تعالى: (( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ )) يعني: فليحلقه، وعليه (( فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ )).
والقاعدة العامة: (( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ))، (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) : كلّها تعتبر طريقاً يجب على المسلم أن يسير عليه اتّقوا الله ما استطعتم.
ومن يسر الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى فرض الوضوء عند إرادة الصلاة على كل من أحدث، فقال تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ))، ولهذا ينبغي لنا ونحن نتوضّأ أن نستشعر أننا نمتثل أمر الله، كأنّ الله تعالى يخاطبنا الآن، فيقول: (( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ )) حتى نكون بذلك مخلصين لله عز وجل، وأن نستشعر أننا نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام حتى تتحقّق لنا المتابعة، يعني: كأن الرسول أمامنا الآن يتوضأ، فنحن نتبعه بذلك ليتحقق لنا بهذه العبادة الإخلاص والمتابعة، وهكذا بقية العبادات، فيجب الوضوء، والواجب منه ما ذكره الله في القرآن: (( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )).
وجاءت السنة مبينة لبعض الإبهام في هذه الآية وهي المضمضة والاستنشاق، فإنهما واجبان بالسنة، وهما داخلان في قوله: (( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ))، لأنّ الأنف والفم جزء من الوجه.
وكذلك الأذنان جاءت السّنّة ببيان مسحهما مع الرأس، وذلك لأنّهما من الرّأس، فعلى هذا لا بدّ من المضمضة والإستنشاق، ولا بدّ من مسح الأذنين، هذه هي الواجبات في الوضوء.
لكن الوضوء الأكمل: النية وهذه لا بد أن تقترن بكل عمل، البسملة، غسل الكفين ثلاثاً قبل غسل الوجه، البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، تخليل اللحية الكثيفة التي لا تصف البشرة، وغسل اللّحية إلى أصول الشعر إذا كانت تصف البشرة لأنها لا تغطي البشرة، فتحصل المواجهة بالبشرة التي لا تغطيها هذه اللحية، التثليث في الأعضاء ما عدا الرأس أحياناً وفي الأكثر الأغلب، وأحياناً يقتصر الإنسان على مرة، وأحياناً على مرتين، وأحياناً يفرِّق، فيغسل الوجه ثلاثاً، واليدين مرتين، والرجلين مرة، كما جاءت بذلك السنة.
ومن نعمة الله وتيسيره في هذا الوضوء أنّه إذا كان على الرّجلين ما يسترهما من جوارب أو خفّين وهما الكنادر، فإنّ الإنسان يمسح عليهما.
لكن في مدة محددة كما سيبيّن وبشروط:
الشّرط الأوّل أن يلبسهما على طهارة لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم للمغيرة بن شعبة لمّا أهوى ليـنزع خفّيـه، قال: (دعهما فإنّي أدخلتهما طاهرتين ) فمسح عليهما، فإن لبس على غير طهارة لم يجز المسح، ولو نسي فمسح فإنه يلزمه إعادة الوضوء، وغسل الرجلين، وإعادة الصلاة، لأنّه صلّى على غير طهارة.
الشّرط الثاني: أن يكون المسح في الحدث الأصغر لا في الأكبر، ودليله حديث صفوان بن عسال قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سَفْراً -يعني مسافرين- ألا ننـزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط، وبول، ونوم )، فإذا حصل على الإنسان جنابة وعليه جوارب وجب عليه أن يخلعهما، وأن يغسل قدميه، وذلك لأن الطهارة الكبرى وهي الغُسل من الجنابة ليس فيها مسح إلاّ إذا كانت هناك جبيرة، ولهذا لا يمسح الرأس فيها، بل يجب أن يُغسل غسلاً تاماً.
الشرط الثالث: أن تكون الجوارب أو الخُفان طاهرة فلا يصح المسح على النّجس، لأنّ النّجس لا يزيد بالمسح عليه إلا خبثاً وتلويثاً لليد التي باشرت النجاسة، ولأنّ الإنسان في الغالب يمسح ليُصَلي، ولا صلاة في الشّيء النّجس، والدليل على أنّه لا صلاة في الشيء النّجس: ( أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم يصلي بأصحابه، فخلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم سألهم: لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً ) يعني أنه خلعها من أجل ذلك، وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون الملبوس طاهراً.
الشرط الرّابع: أن يكون في الوقت المحدد شرعاً وهو يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث، فإذا لبسها من صلاة الفجر مثلا وتوضأ لصلاة الظهر ومسحها، فابتداء المدة من الظهر، يعني: من الوقت الذي مسح فيه، حتى يأتي مثله من اليوم التالي إذا كان مقيماً، أو من اليوم الثالث إذا كان مسافراً، ثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، والحكمة في هذا واضحة لأنّ المسافر أحوج إلى ستر قدمه من المقيم.
هذه هي شروط المسح على الجوربين، أو على الخفّين، وما عدا ذلك من الشروط التي ذكرها بعض الفقهاء فإنه ليس عليها دليل، وإنما هي تعاليل استنبطها الفقهاء تُسلّم لهم أو لا تُسلّم، لكن هذه هي الشروط التي يطمئن إليها الإنسان وأنه لا بد من أن تتوفر في جواز المسح على الخفين، هذا ما أردت أن أبيّنه في هذه الكلمة.
أمّا ما يتعلّق بالجبيرة على جَرح أو على كسر:
فإذا كانت على جَرح فالعلماء يقولون يتّبع ما يلي:
أولا: يغسل الجرح بالماء، فإن كان يضرُّه مسحه، يعني: بلَّ يدَه ومسح عليه، فإن كان يضرّه المسح، أو كان قد لُفَّ عليه شيء، فإنّه يمسح هذه اللّفافة في الحدث الأصغر والأكبر، وكذلك اللَّصْقة على وجع في الظهر أو في الرقبة أو ما أشبه ذلك، فإنه يمسح عليها في الحدثين الأصغر والأكبر، فإن لم يمكن هذا، بمعنى: أن الجرح طريّ لا يمكن أن يُلَفَّ عليه، ولا يمكن أن يمسح بالماء، فإنه يتيمّم عنه، فهذه مراتبٌ:
غسلُه، ثم مسحه، ثم مسح اللفافة، ثمّ التيمّم، وهذا يجوز في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر لأنها طهارة ضرورة فتتقدَّر بقَدْرها، حتى لو بقيت أياما أو شهورا، فإن الحكم لا يزال باقياً لأنّ الحكم يتقدّر بقدره.
والحمد لله رب العالمين، وصلّى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين، أمّا الآن فإلى الأسئلة ونبدأ باليمين.
إذا مسح الرجل على الجورب ثم نزعه هل تنتقض طهارته .؟
السائل : إذا مسح الشخص على الجورب، ثم نزعه، هل تنتقض طهارته؟
الشيخ : إذا مسح الجورب، ثم نزعه، فإنّ طهارته لا تنتقض.
السائل : باقية؟
الشيخ : باقية حتى يحدث، فإذا طُلِب منا الدليل، قلنا: الدليل على من قال إنها تنتقض، لأن هذه طهارة ثبتت بالشرع، فلا تنتقض إلا بدليل من الشّرع، وليس في الكتاب والّسنّة ما يدل على أن خَلْع الجورب بعد مسحه ينقض الطهارة، فيبقى على طهارته حتى يُحْدِث، ثم يتوضأ.
السائل : جزاك الله خيرا.
الشيخ : إذا مسح الجورب، ثم نزعه، فإنّ طهارته لا تنتقض.
السائل : باقية؟
الشيخ : باقية حتى يحدث، فإذا طُلِب منا الدليل، قلنا: الدليل على من قال إنها تنتقض، لأن هذه طهارة ثبتت بالشرع، فلا تنتقض إلا بدليل من الشّرع، وليس في الكتاب والّسنّة ما يدل على أن خَلْع الجورب بعد مسحه ينقض الطهارة، فيبقى على طهارته حتى يُحْدِث، ثم يتوضأ.
السائل : جزاك الله خيرا.
هل يجوز خلط الحناء الأحمر مع الكتم الأسود ووضعه على شيب اللحية .؟
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ، هذا السّؤال طلب منّي أن أوصله إليك، يقول فيه السّائل: هل يجوز خلط الحناء الأحمر مع الكَتَم الأسود، ووضعُه على شيب اللحية، وبعد الوضع يكون لون اللحية من بعيد أسود، ومن قريب يتضح ويميل لونه إلى البُنِّي الغامق؟
الشيخ : نعم، السّنّة تغيير الشّيب بالحنّاء، أو بالحنّاء والكتم، إذا خلطله بالحناء فإنّه يكون أصفر، وإذا خلطه بالحنّاء والكتم صار بين الحمرة والسّواد، فلا بأس به، ولا حرج إن شاء الله.
الشيخ : نعم، السّنّة تغيير الشّيب بالحنّاء، أو بالحنّاء والكتم، إذا خلطله بالحناء فإنّه يكون أصفر، وإذا خلطه بالحنّاء والكتم صار بين الحمرة والسّواد، فلا بأس به، ولا حرج إن شاء الله.
ما حكم تعطيل الدعوة لأجل معالجة المصابين بالجن وهل يجوز أن تشترط أن تأخذ عليه أجراً .؟
السائل : فضيلة الشيخ، أحد إخواننا بعث إلينا بسؤال يقول: نحن في حاجة إلى الدعاة، ومع ذلك فإن أحدنا انشغل بعلاج الممسوسين بالجن، فهل يجوز تعطيل الدعوة لهذا العمل، وكيف يكون العمل الصحيح لعلاج الممسوس؟ وهل يشترط أخذ مال وإلاّ فلا يعالج؟
الشيخ : نعم، الدّعوة إلى الله عزّ وجلّ فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، فإن تعينت على الشخص بحيث لا يقوم غيره مقامه، فإنها مقدمة على القِراءة على من به مس من الجنّ، وذلك لأن مصلحة الدعوة مصلحة متيقّنة، ومصلحة القراءة على من به مسّ من الجن مصلحة غير ممتيقّنة، وكم من إنسان قرئ عليه ولم يُفِد شيئاً، فينظر إذا كانت الدعوة متعيّنة على هذا الرجل، لا يقوم غيره مقامه فيها، فإنه يجب عليه أن يدعو، ولو ترك القراءة على من به مس من الجن، أما إذا كانت فرض كفاية فينظر إلى الأصلح، وإذا أمكن أن يجمع بينهما، وهو الظاهر أنه يمكن الجمع بينهما، بأن يخصِّص لهذا يوما ولهذا أياما حسب الأهمية، فيحصل منه الإحسان إلى إخوانه الذين أصيبوا بهذه المصيبة، والدعوة إلى الله عز وجل، فقل له إن حصل الجمع بينهما ما أمكن فهو الأولى، نعم؟
السائل : كيف يكون العلاج الصحيح؟
الشيخ : هاه؟
السائل : العلاج الصّحيح؟
الشيخ : أمّا العلاج الصّحيح للممسوس بالجنّ يختلف، لكن أحسن ما يكون أن يُقْرَأ عليه بالقرآن، مثل قوله تعالى: (( يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ فَانفُذُوا لا تَنفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانٍ * فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلا تَنتَصِرَانِ * فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ))، لأن هذا تحدّ لهم أنهم لا يستطيعون الفرار من الله عزّ وجلّ، وكذلك يقرَأ عليهم المعوذتين و(( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد )) وآية الكرسي، أي نعم، وكذلك يتكلم معهم بالموعظة، كما يُذكر عن شيخ الإسلام أنه كان يعظهم، ويقول لهم: هذا حرام عليكم، ولا يحل لكم أن تؤذوا المسلمين، أو تظلموهم، أو ما أشبه ذلك.
السائل : اشتراط أخذ المال؟
الشيخ : هو إذا لم يأخذ المال فهو أفضل وأقرب إلى الإخلاص، وأقرب إلى النّفع، وإن أخذه بدون شرط فلا بأس، وإن كان هؤلاء الذين قرأ عليهم قد تركوا ما يجب عليهم للقارئ، وأبى أن يقرأ إلا بعوض فلا بأس، كما فعل أهل السّريّة الذين بعثهم النبيّ عليه الصلاة والسلام، فنزلوا على قوم فلم يضيِّفوهم، فأرسل الله تعالى على سيّدهم عقربا فلدغته، فطلبوا من يقرأ، فقالوا: لعلّ هؤلاء القوم الذين نزلوا بكم يقرؤون، فأتوا إليهم، فقالوا: لا نقـرأ عليـه إلا بكذا وكذا، بقطيع من الغنم، وأجاز هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا.
الشيخ : نعم، الدّعوة إلى الله عزّ وجلّ فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، فإن تعينت على الشخص بحيث لا يقوم غيره مقامه، فإنها مقدمة على القِراءة على من به مس من الجنّ، وذلك لأن مصلحة الدعوة مصلحة متيقّنة، ومصلحة القراءة على من به مسّ من الجن مصلحة غير ممتيقّنة، وكم من إنسان قرئ عليه ولم يُفِد شيئاً، فينظر إذا كانت الدعوة متعيّنة على هذا الرجل، لا يقوم غيره مقامه فيها، فإنه يجب عليه أن يدعو، ولو ترك القراءة على من به مس من الجن، أما إذا كانت فرض كفاية فينظر إلى الأصلح، وإذا أمكن أن يجمع بينهما، وهو الظاهر أنه يمكن الجمع بينهما، بأن يخصِّص لهذا يوما ولهذا أياما حسب الأهمية، فيحصل منه الإحسان إلى إخوانه الذين أصيبوا بهذه المصيبة، والدعوة إلى الله عز وجل، فقل له إن حصل الجمع بينهما ما أمكن فهو الأولى، نعم؟
السائل : كيف يكون العلاج الصحيح؟
الشيخ : هاه؟
السائل : العلاج الصّحيح؟
الشيخ : أمّا العلاج الصّحيح للممسوس بالجنّ يختلف، لكن أحسن ما يكون أن يُقْرَأ عليه بالقرآن، مثل قوله تعالى: (( يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ فَانفُذُوا لا تَنفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانٍ * فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلا تَنتَصِرَانِ * فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ))، لأن هذا تحدّ لهم أنهم لا يستطيعون الفرار من الله عزّ وجلّ، وكذلك يقرَأ عليهم المعوذتين و(( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد )) وآية الكرسي، أي نعم، وكذلك يتكلم معهم بالموعظة، كما يُذكر عن شيخ الإسلام أنه كان يعظهم، ويقول لهم: هذا حرام عليكم، ولا يحل لكم أن تؤذوا المسلمين، أو تظلموهم، أو ما أشبه ذلك.
السائل : اشتراط أخذ المال؟
الشيخ : هو إذا لم يأخذ المال فهو أفضل وأقرب إلى الإخلاص، وأقرب إلى النّفع، وإن أخذه بدون شرط فلا بأس، وإن كان هؤلاء الذين قرأ عليهم قد تركوا ما يجب عليهم للقارئ، وأبى أن يقرأ إلا بعوض فلا بأس، كما فعل أهل السّريّة الذين بعثهم النبيّ عليه الصلاة والسلام، فنزلوا على قوم فلم يضيِّفوهم، فأرسل الله تعالى على سيّدهم عقربا فلدغته، فطلبوا من يقرأ، فقالوا: لعلّ هؤلاء القوم الذين نزلوا بكم يقرؤون، فأتوا إليهم، فقالوا: لا نقـرأ عليـه إلا بكذا وكذا، بقطيع من الغنم، وأجاز هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا.
4 - ما حكم تعطيل الدعوة لأجل معالجة المصابين بالجن وهل يجوز أن تشترط أن تأخذ عليه أجراً .؟ أستمع حفظ
إمام بعد صلاة الركعة الأولى تذكر أنه على غير طهارة فاستخلف المؤذن ليتم الصلاة بالناس وأمره أن يعيد الصلاة من جديد فكيف يتم الناس الصلاة في هذه الحالة وما حكم من صلى خمسا.؟
السائل : الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله .
أمّا بعد : فالسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
حدث معنا مَرَّةً في الصلاة يا شيخ التالي: صلى بنا الإمام جزاه الله خيراً وفي بدء الركعة الثانية تدارك أنه ليس على طهارة، فانسحب وأحضر المؤذن وقال له: أعد الصلاة، فكبر وأعاد الصلاة من أولها، فجميع المصلين المأمومين صلوا خمساً لأنهم احتاروا ماذا يفعلون إلا ثلاثة فقط صلوا الرباعية وخالفوا الإمام.
الشيخ : يعني استأنفوا الصلاة الثلاثة؟
السائل : الثّلاثة أكملوا على أساس أربعة، ولم يزيدوا الخامسة، يعني جلسوا .
الشيخ : هو انصرف في الرّكعة الثانية أو الأولى؟
السائل : هو انصرف في بدء الرّكعة الثانية بعد الفاتحة.
الشيخ : نعم، والمؤذّن بدأ من جديد؟
السائل : والمؤذّن بدأ من جديد.
الشيخ : نعم.
السائل : وبعد ذلك تقدم أحد الإخوة من الذين عندهم إن شاء الله بعض العلم، فقال للإخوان الذين صلوا خمس ركعات عليكم أن تعيدوا صلاتكم جميعاً، فقال له أحد الإخوة أنّهم احتاروا، وما كان عليهم إلا أن يتابعوا الإمام سلامة، فهل هم تعمّدوا الخامسة، ولذلك عليهم الإعادة؟ أم هم من باب الحيطة تابعوا الإمام فليس عليهم إلا سجود السهو، فما هو الأفضل والله أعلم؟
الشيخ : الأفضل في هذه الصورة إذا تذكر الإمام أنّه ليس على طهارة أن يُخَلِّف مَن يصلي بهم بقيّة الصلاة بدون استئناف، فيقول مثلاً للمؤذّن أو لمن وراءه ممّن يمكن أن يصلي بالجماعة يا فلان تقدم فأكمل الصلاة بهم، ويبني على ما فعله الإمام الأول، إلاّ أنّه في قراءة الفاتحة ينبغي أن يقرأها من أوّلها، ليكون الركن من إمام واحد، والباقي يكمّل على ما هو عليه، هذا هو الأفضل، وإذا لم يفعل هذا بأن انصرف ولم يوكّل أحدا ليقوم مقامه، فللمأمومين أن يقدّموا واحدا منهم يكمّل بهم، فإن لم يفعلوا أتمّوا فرادى.
وأمّا استئناف الصّلاة فقد قال به بعض أهل العلم، لكن لا وجه له لأن المأمومين معذورون، لا يدرون عن حَدَث الإمام، ولو علموا بحدث الإمام ما صلوا وراءه، لنبّهوه قبل أن يصلّي بهم، أمّا بالنّسبة لهؤلاء الذين صلوا خمسا بناء على أن هذا هو الواجب عليهم فليس عليهم شيء، ولا تلزمهم الإعادة لأنّهم معذورون بالجهل، ومجتهدون متأولون، وقد قال الله تعالى: (( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ))، والمتأوّل لا سيما الباني على أصل ليس عليه شيء، ولهذا لم يأمر النبي عليه الصّلاة والسّلام المرأة المستحاضة أن تقضي ما فاتها من الصلاة التي كانت تتركها بناءً على أن الاستحاضة حيض، نعم.
السائل : في هذه الحال عليهم سجود السّهو؟
الشيخ : ليس عليهم سجود لأنهم ما سهوا.
أمّا بعد : فالسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
حدث معنا مَرَّةً في الصلاة يا شيخ التالي: صلى بنا الإمام جزاه الله خيراً وفي بدء الركعة الثانية تدارك أنه ليس على طهارة، فانسحب وأحضر المؤذن وقال له: أعد الصلاة، فكبر وأعاد الصلاة من أولها، فجميع المصلين المأمومين صلوا خمساً لأنهم احتاروا ماذا يفعلون إلا ثلاثة فقط صلوا الرباعية وخالفوا الإمام.
الشيخ : يعني استأنفوا الصلاة الثلاثة؟
السائل : الثّلاثة أكملوا على أساس أربعة، ولم يزيدوا الخامسة، يعني جلسوا .
الشيخ : هو انصرف في الرّكعة الثانية أو الأولى؟
السائل : هو انصرف في بدء الرّكعة الثانية بعد الفاتحة.
الشيخ : نعم، والمؤذّن بدأ من جديد؟
السائل : والمؤذّن بدأ من جديد.
الشيخ : نعم.
السائل : وبعد ذلك تقدم أحد الإخوة من الذين عندهم إن شاء الله بعض العلم، فقال للإخوان الذين صلوا خمس ركعات عليكم أن تعيدوا صلاتكم جميعاً، فقال له أحد الإخوة أنّهم احتاروا، وما كان عليهم إلا أن يتابعوا الإمام سلامة، فهل هم تعمّدوا الخامسة، ولذلك عليهم الإعادة؟ أم هم من باب الحيطة تابعوا الإمام فليس عليهم إلا سجود السهو، فما هو الأفضل والله أعلم؟
الشيخ : الأفضل في هذه الصورة إذا تذكر الإمام أنّه ليس على طهارة أن يُخَلِّف مَن يصلي بهم بقيّة الصلاة بدون استئناف، فيقول مثلاً للمؤذّن أو لمن وراءه ممّن يمكن أن يصلي بالجماعة يا فلان تقدم فأكمل الصلاة بهم، ويبني على ما فعله الإمام الأول، إلاّ أنّه في قراءة الفاتحة ينبغي أن يقرأها من أوّلها، ليكون الركن من إمام واحد، والباقي يكمّل على ما هو عليه، هذا هو الأفضل، وإذا لم يفعل هذا بأن انصرف ولم يوكّل أحدا ليقوم مقامه، فللمأمومين أن يقدّموا واحدا منهم يكمّل بهم، فإن لم يفعلوا أتمّوا فرادى.
وأمّا استئناف الصّلاة فقد قال به بعض أهل العلم، لكن لا وجه له لأن المأمومين معذورون، لا يدرون عن حَدَث الإمام، ولو علموا بحدث الإمام ما صلوا وراءه، لنبّهوه قبل أن يصلّي بهم، أمّا بالنّسبة لهؤلاء الذين صلوا خمسا بناء على أن هذا هو الواجب عليهم فليس عليهم شيء، ولا تلزمهم الإعادة لأنّهم معذورون بالجهل، ومجتهدون متأولون، وقد قال الله تعالى: (( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ))، والمتأوّل لا سيما الباني على أصل ليس عليه شيء، ولهذا لم يأمر النبي عليه الصّلاة والسّلام المرأة المستحاضة أن تقضي ما فاتها من الصلاة التي كانت تتركها بناءً على أن الاستحاضة حيض، نعم.
السائل : في هذه الحال عليهم سجود السّهو؟
الشيخ : ليس عليهم سجود لأنهم ما سهوا.
5 - إمام بعد صلاة الركعة الأولى تذكر أنه على غير طهارة فاستخلف المؤذن ليتم الصلاة بالناس وأمره أن يعيد الصلاة من جديد فكيف يتم الناس الصلاة في هذه الحالة وما حكم من صلى خمسا.؟ أستمع حفظ
ما حكم تجهير المحلات ببضاعة مع ملغ من المال شهريا ثم بعدها يرد المحل إلى صاحبه بما كان فيه من بضاعة ساعة التأجير فما صحة هذا العمل.؟
السائل : أحسن الله إليك فيه معاملة انتشرت الآن كثيرا تسمّى بتجهيز المحلاّت، وصورتها: يأتي رجل إلى صاحب دكان كقطع غيار مثلاً أو ما شابه ذلك، فيقول له: سآخذ منك المحل ثلاث سنوات، وأعطيك كل شهر عشرة آلاف ريال، وبعد ثلاث سنوات أردُّ إليك المحل بالبضاعة التي استلمتها منك كاملة، فما حكم هذه المعاملة؟ أحسن الله إليكم!
الشيخ : لكن إذا أخذ المحل يبيع عليه ما فيه؟
السائل : لا، لا، ما حصل عقد بيع، صورتها أن يأتي إليه ويقول له: آخذ منك المحل لمدة ثلاث سنوات .
الشيخ : نعم.
السائل : وأعطيك كل شهر عشرة آلاف ريال، أو ثمانية آلاف ريال بحسب ما يتفقان عليه .
الشيخ : طيب.
السائل : وبعد الثلاث سنوات، طبعا ما يزيد عن الثمانية آلاف من الدخل سيكون لهذا الثاني.
الشيخ : نعم.
السائل : وبعد الثلاث سنوات أردُّ إليك المحل كما كان بما فيه من بضاعة، وكأن صورتها في الظاهر صورة إجارة.
الشيخ : الأغراض التي في المحل لِمَن؟
السائل : هي للمالك الأوّل.
الشيخ : للمالك الأوّل.
السائل : نعم، بدليل أنّه سوف يردّها إليه بعد ثلاث سنوات كاملة.
الشيخ : هذا عقدٌ لا يصحّ في الواقع، إلاّ إذا قال ثمّن الأغراض الموجودة الآن، وتكون في ملك الثاني، ويعطيه كل شهر عشرة آلاف على أنها أجرة.
السائل : أجرة محلّ يعني؟
الشيخ : أجرة المحل، وتكون الأعيان الموجودة فيه للمستأجر الأخير، لا للأوّل، مُلكاً له، له غنمها، وعليه غرمها، فهذا لا بأس به، أما ما ذكرتَ فلا يجوز، لأنّه غرر واضح لا ينطبق على المشاركات، ولا على الإجارة، ولا على البيع.
السائل : هذه أحسن الله إليك انتشرت كثيرا الآن !
الشيخ : لا، هذه نرى أنّها لا تجوز، وأنّ الواجب على عامّة الناس إذا حَدثت مثل هذه المعاملات الجديدة أن يعرضوها على أهل العلم قبل أن يدخلوا فيها، والمعاملات من الدّين، وليست خاضعة للعرف ولما يتعامل به الناس، فلو كانت كذلك لقلنا إنّ البنوك حلال، وإن الميسر حلال، وإن كل المعاملات التي اعتادها الناس في الخارج أو في الداخل حلال، مع أنّ المعاملات لا شك أنها من الدّين، الإنسان إذا أكل الحرام فإنه يبعد أن يستجاب دعاؤه والعياذ بالله.
الشيخ : لكن إذا أخذ المحل يبيع عليه ما فيه؟
السائل : لا، لا، ما حصل عقد بيع، صورتها أن يأتي إليه ويقول له: آخذ منك المحل لمدة ثلاث سنوات .
الشيخ : نعم.
السائل : وأعطيك كل شهر عشرة آلاف ريال، أو ثمانية آلاف ريال بحسب ما يتفقان عليه .
الشيخ : طيب.
السائل : وبعد الثلاث سنوات، طبعا ما يزيد عن الثمانية آلاف من الدخل سيكون لهذا الثاني.
الشيخ : نعم.
السائل : وبعد الثلاث سنوات أردُّ إليك المحل كما كان بما فيه من بضاعة، وكأن صورتها في الظاهر صورة إجارة.
الشيخ : الأغراض التي في المحل لِمَن؟
السائل : هي للمالك الأوّل.
الشيخ : للمالك الأوّل.
السائل : نعم، بدليل أنّه سوف يردّها إليه بعد ثلاث سنوات كاملة.
الشيخ : هذا عقدٌ لا يصحّ في الواقع، إلاّ إذا قال ثمّن الأغراض الموجودة الآن، وتكون في ملك الثاني، ويعطيه كل شهر عشرة آلاف على أنها أجرة.
السائل : أجرة محلّ يعني؟
الشيخ : أجرة المحل، وتكون الأعيان الموجودة فيه للمستأجر الأخير، لا للأوّل، مُلكاً له، له غنمها، وعليه غرمها، فهذا لا بأس به، أما ما ذكرتَ فلا يجوز، لأنّه غرر واضح لا ينطبق على المشاركات، ولا على الإجارة، ولا على البيع.
السائل : هذه أحسن الله إليك انتشرت كثيرا الآن !
الشيخ : لا، هذه نرى أنّها لا تجوز، وأنّ الواجب على عامّة الناس إذا حَدثت مثل هذه المعاملات الجديدة أن يعرضوها على أهل العلم قبل أن يدخلوا فيها، والمعاملات من الدّين، وليست خاضعة للعرف ولما يتعامل به الناس، فلو كانت كذلك لقلنا إنّ البنوك حلال، وإن الميسر حلال، وإن كل المعاملات التي اعتادها الناس في الخارج أو في الداخل حلال، مع أنّ المعاملات لا شك أنها من الدّين، الإنسان إذا أكل الحرام فإنه يبعد أن يستجاب دعاؤه والعياذ بالله.
6 - ما حكم تجهير المحلات ببضاعة مع ملغ من المال شهريا ثم بعدها يرد المحل إلى صاحبه بما كان فيه من بضاعة ساعة التأجير فما صحة هذا العمل.؟ أستمع حفظ
إذا أعطيت أحدهم ريالات ليعطيها لآخر في بلد آخر بعملة البلد الآخر هل تدخل في ربا الفضل .؟
الشيخ : نعم؟
السائل : أحسن الله إليك، بالنسبة للحوالة يا شيخ، إذا أعطى رجلٌ رجلاً مبلغاً لكي يستلمه الرجلٌ الآخر في بلدة أخرى بعملة تلك البلدة، ويُشكل عليه يا شيخ اختلاف هذه العملة بين الريالات، فهل هذا يدخل في ربا الفضل، أم أنه يا شيخ لا بأس به؟
الشيخ : هذا يدخل في ربا النسيئة، لأنّه مع اختلاف العملة لا يوجد ربا فضل، لكن يدخل فيه ربا النسيئة، ولهذا فإن الحوالة الصحيحة على أحد وجهين:
إمّا أن يحوّلها بالدّراهم إلى المكان الآخر، ثمّ هناك تجري المصارفة بالسّعر الحاضر، أو يشتري العملة التي في البلد الثاني يشتريها في البلد الأول، ويحوِّلها إلى البلد الثاني بعملة البلد الثاني، أحد أمرين، أما ما ذكرتَ فهذه مصارفة بدون قبض، والمصارفة بدون قبض لا تجوز.
السائل : أحسن الله إليك، بالنسبة للحوالة يا شيخ، إذا أعطى رجلٌ رجلاً مبلغاً لكي يستلمه الرجلٌ الآخر في بلدة أخرى بعملة تلك البلدة، ويُشكل عليه يا شيخ اختلاف هذه العملة بين الريالات، فهل هذا يدخل في ربا الفضل، أم أنه يا شيخ لا بأس به؟
الشيخ : هذا يدخل في ربا النسيئة، لأنّه مع اختلاف العملة لا يوجد ربا فضل، لكن يدخل فيه ربا النسيئة، ولهذا فإن الحوالة الصحيحة على أحد وجهين:
إمّا أن يحوّلها بالدّراهم إلى المكان الآخر، ثمّ هناك تجري المصارفة بالسّعر الحاضر، أو يشتري العملة التي في البلد الثاني يشتريها في البلد الأول، ويحوِّلها إلى البلد الثاني بعملة البلد الثاني، أحد أمرين، أما ما ذكرتَ فهذه مصارفة بدون قبض، والمصارفة بدون قبض لا تجوز.
7 - إذا أعطيت أحدهم ريالات ليعطيها لآخر في بلد آخر بعملة البلد الآخر هل تدخل في ربا الفضل .؟ أستمع حفظ
هل يصح الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر في الحضر والسفر .؟
السائل : أحسن الله إليك: هل يصح الجمع بين الجمعة والعصر سواء في الحضر أو في السفر؟
الشيخ : أولاً: في الحضر قد يقع هذا، قد يكون الإنسان مريضًا، فيحضر الجمعة، ويشق عليه أن يصلي العصر في وقتها، فيجمع، وأمّا في السّفر فهذا أيضاً يمكن، إذا كان المسافر مرّ بالبلد التي تقام فيه الجمعة وصلّى معهم الجمعة فهل يجمع أم لا؟
وأمّا السّفر الذي يكون الإنسان فيه سائر فهذا ليس فيه جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر ولم يكن يقيم الجمعة في أسفاره، حتى في عرفة صادف يوم الجمعة ومع ذلك لم يُقِمِ الجمعة صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يصحّ جمع العصر إلى الجمعة، لأن السنة إنما وردت بجمع العصر إلى الظهر، والجمعة ليست ظهراً كما لا يخفى، بل تفارق الظهر في أكثر من 20 وجها، وإذا كانت كذلك فإنّها تعتبر صلاة منفردة مستقلّة بنفسها، كصلاة الفجر لا يجمع إليها غيرها، فلا يحلّ للإنسان أن يجمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة، ولو كان ممن يباح له الجمع، أما من لا يباح له الجمع فالأمر واضح أنّه لا يجمع ولا إلى الظهر.
الشيخ : أولاً: في الحضر قد يقع هذا، قد يكون الإنسان مريضًا، فيحضر الجمعة، ويشق عليه أن يصلي العصر في وقتها، فيجمع، وأمّا في السّفر فهذا أيضاً يمكن، إذا كان المسافر مرّ بالبلد التي تقام فيه الجمعة وصلّى معهم الجمعة فهل يجمع أم لا؟
وأمّا السّفر الذي يكون الإنسان فيه سائر فهذا ليس فيه جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر ولم يكن يقيم الجمعة في أسفاره، حتى في عرفة صادف يوم الجمعة ومع ذلك لم يُقِمِ الجمعة صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يصحّ جمع العصر إلى الجمعة، لأن السنة إنما وردت بجمع العصر إلى الظهر، والجمعة ليست ظهراً كما لا يخفى، بل تفارق الظهر في أكثر من 20 وجها، وإذا كانت كذلك فإنّها تعتبر صلاة منفردة مستقلّة بنفسها، كصلاة الفجر لا يجمع إليها غيرها، فلا يحلّ للإنسان أن يجمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة، ولو كان ممن يباح له الجمع، أما من لا يباح له الجمع فالأمر واضح أنّه لا يجمع ولا إلى الظهر.
ما صحة العمل في مجال التصوير الفتغرافي في مجال الصحافة والكتب.؟
السائل : أحسن الله إليك، أنا أعمل في مجال يكثر فيه التصوير الفوتوغرافي لتوثيق هذا العمل ونشره في الصحف أو في كتيبات، فما مدى صحة هذا حفظك الله؟
الشيخ : إذا كان فيه مصلحة دينية فلا بأس، وأما إذا لم يكن فيه مصلحة فالورع أحسن، أن تتركه وتطلب عملًا آخر، أو تمتنع عن التصوير.
الشيخ : إذا كان فيه مصلحة دينية فلا بأس، وأما إذا لم يكن فيه مصلحة فالورع أحسن، أن تتركه وتطلب عملًا آخر، أو تمتنع عن التصوير.
هل ينتقض الوضوء بانتهاء مدة المسح .؟
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ، هل ينتقض الوضوء بانتهاء مدة المسح؟
الشيخ : نعم، الصّحيح أنه لا ينتقض بانتهاء مدة المسح، فمثلاً لو كانت تنتهي مدة المسح الساعة الثانية عشرة ظهراً، وبقيتَ على طهارتك إلى الليل فأنت على طهارتك، وذلك لأنه ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بانتهاء مدة المسح، انتهاء مدة المسح ينتهي به المسح فقط، ولا تنتهي بها الطهارة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما وقَّت المسح ولم يوقّت الطهارة، وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها: ما ثبت بدليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، نعم.
السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : في شخص مؤذن في أحد المساجد، وعنده أولاد بالغين مكلَّفين، فيأتون إلى الصلاة متأخرين بعد أن تنتهي ويسلم الإمام، وذلك في أغلب الأوقات، فناقَش الإمام المؤذن في هذا الموضوع، فقال المؤذن إن لهم أجر الجماعة حتى وإن لم يدركوا الجماعة الأولى وصلوا مع الجماعة الثانية، المهم أن يأتوا ليصلوا في المسجد، يعني لا تفوتهم السبع والعشرين درجة، وهذا الرّجل كفيف .
الشيخ : المؤذّن وإلاّ الإمام؟
السائل : لا، المؤذّن، فحاول الإمام أن يقنع هذا المؤذن أنه لا بد أن يأمرهم بالصلاة الجماعة لأنه بصفتك مؤذنا فأنت قدوة، حيث أن الإمام شاهد أن أغلب المصلين يتأخرون عن الصلاة بحجة أنهم شاهدوا أولاد المؤذن يتأخرون وهم كبار، فلم يجد نتيجة، فهل ينبغي على الإمام أن يبدي شيئا من الجفاء سواء للأب أو للأولاد، أو أنه يعني يأخذهم بطريقة ترونها أنتم جزاكم الله خيرا؟
الشيخ : الجواب على هذا السؤال من شقين:
الشق الأول:
الشيخ : نعم، الصّحيح أنه لا ينتقض بانتهاء مدة المسح، فمثلاً لو كانت تنتهي مدة المسح الساعة الثانية عشرة ظهراً، وبقيتَ على طهارتك إلى الليل فأنت على طهارتك، وذلك لأنه ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بانتهاء مدة المسح، انتهاء مدة المسح ينتهي به المسح فقط، ولا تنتهي بها الطهارة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما وقَّت المسح ولم يوقّت الطهارة، وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها: ما ثبت بدليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، نعم.
السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : في شخص مؤذن في أحد المساجد، وعنده أولاد بالغين مكلَّفين، فيأتون إلى الصلاة متأخرين بعد أن تنتهي ويسلم الإمام، وذلك في أغلب الأوقات، فناقَش الإمام المؤذن في هذا الموضوع، فقال المؤذن إن لهم أجر الجماعة حتى وإن لم يدركوا الجماعة الأولى وصلوا مع الجماعة الثانية، المهم أن يأتوا ليصلوا في المسجد، يعني لا تفوتهم السبع والعشرين درجة، وهذا الرّجل كفيف .
الشيخ : المؤذّن وإلاّ الإمام؟
السائل : لا، المؤذّن، فحاول الإمام أن يقنع هذا المؤذن أنه لا بد أن يأمرهم بالصلاة الجماعة لأنه بصفتك مؤذنا فأنت قدوة، حيث أن الإمام شاهد أن أغلب المصلين يتأخرون عن الصلاة بحجة أنهم شاهدوا أولاد المؤذن يتأخرون وهم كبار، فلم يجد نتيجة، فهل ينبغي على الإمام أن يبدي شيئا من الجفاء سواء للأب أو للأولاد، أو أنه يعني يأخذهم بطريقة ترونها أنتم جزاكم الله خيرا؟
الشيخ : الجواب على هذا السؤال من شقين:
الشق الأول:
اضيفت في - 2005-08-27