سلسلة لقاء الباب المفتوح-046b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
بقية جواب امرأة ابتليت بالوسواس في الطهارة والشعور بعد الوضوء بمدافعة الخبث و تشعر من يأمرها بسب الله وكتابه وغير ذلك.؟
الشيخ : وأن لا يقع في قلبها شك، وهي سوف تتألّم أوّل ما تعمل هذا العمل، سوف ترى أنّها صلّت بغير طهارة، أو صلّت بغير تكبيرة الإحرام، أو ما أشبه ذلك، فقل لها: لا يهّمها تصبر، ويزول عنها بإذن الله، والحمد لله هناك أناس يعني شكوا هذه الشكوى، وبلّغوا بما ينبغي أن يقاوموها به فعافاهم الله منها، نسأل الله لها العافية.
1 - بقية جواب امرأة ابتليت بالوسواس في الطهارة والشعور بعد الوضوء بمدافعة الخبث و تشعر من يأمرها بسب الله وكتابه وغير ذلك.؟ أستمع حفظ
ما حكم طلب الدعاء من الغير وهل ينافي التوكل وما توجيه طلب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بطلب الإستغفار من أويس القرني .؟
السائل : بسم الله والصّلاة والسّلام على رسول الله .
يا فضيلة الشيخ هل في طلب الإنسان من غيره ممّن يرى على ظاهره الصّلاح الدّعاء له بظهر الغيب، هل في ذلك ضعف في توكّل ذلك الشّخص الذي طلب الدّعاء، وإن كان كذلك فما توجيهكم في طلب عمر من أويس القَرَني الدّعاء له مع أنّ عمر أفضل من أويس؟
الشيخ : طلب الإنسان من غيره أن يدعو له لو لم يكن فيه إلاّ أنّه سأل النّاس، وقد كان مِن مبايعات الرّسول عليه الصّلاة والسّلام لأصحابه: ( ألاّ يسألوا النّاس شيئا )، وشيئا نكرة في سياق النّفي تعمّ كلّ شيء، هذه هي القاعدة الأصوليّة، حتّى كان عصا أحدهم يسقط منه وهو على راحلته فينـزل ويأخذه لا يقول لأحد: ناولني العصا، لأنّهم بايعوا النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ألاّ يسألوا الناس شيئا، لو لم يكن فيه إلاّ هذا لكفى.
لكن ربّما يكون في قلب الإنسان احتقار لنفسه وسوء ظنّ فيسأل غيره، فيقال يا أخي: أحسن الظن بالله عزّ وجلّ، وأنت إذا كنت لست أهلا لقبول الدّعاء، فإن دعاء غيرك لا ينفعك، فأنت أحسن الظّنّ بالله، ولا تجعل واسطة بينك وبين الله يدعو لك، ادع ربّك أنت، فالله عزّ وجلّ يقول: (( ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً )) ثمّ إنّ دعاءك أنت لله نفسه عبادة، فكيف تفوّت على نفسك هذا؟!
ولأنّ بعض النّاس إذا طلب من شخص يظهر فيه الصلاح أن يدعو له ربّما يعتمد على دعاء هذا ولا يدعو هو الدّعاء المشروع.
ثم إن فيه أيضا مسألة ثالثة وهي: أنّه ربّما يحصل للذي طلب منه الدّعاء غرور بنفسه، وأنّه أهل لأن يطلب منه الدّعاء، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : " إذا طلبت من أخيك الدعاء تريد بذلك نفعه بإحسانه إليك، أو نفعه إذا دعا لك بظهر الغيب فإن الملك يقول: آمين، ولك بمثله فهذا لا بأس به "، هذه نيّة طيّبة، أمّا إذا أردت مجرّد انتفاعك أنت فقط فهذا من المسألة المذمومة.
أمّا ما ذكرت من طلب عمر رضي الله عنه من أويس أن يدعو له فهذا بأمر النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام وهو خاصّ بالرّجل، ولهذا لم يطلب من عمر أو غيره أن يقولوا لأبي بكر رضي الله عنه ادع الله لنا، مع أنّ أبا بكر أفضل من عمر، وأفضل من أويس، وأفضل من بقية الصحابة، لكن هذا خاصّ بهذا الرّجل الذي طلب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ممّن أدركه أن يقول له ادع الله لي، والمسائل الخاصّة لا تتعدّى محلّها، نعم.
يا فضيلة الشيخ هل في طلب الإنسان من غيره ممّن يرى على ظاهره الصّلاح الدّعاء له بظهر الغيب، هل في ذلك ضعف في توكّل ذلك الشّخص الذي طلب الدّعاء، وإن كان كذلك فما توجيهكم في طلب عمر من أويس القَرَني الدّعاء له مع أنّ عمر أفضل من أويس؟
الشيخ : طلب الإنسان من غيره أن يدعو له لو لم يكن فيه إلاّ أنّه سأل النّاس، وقد كان مِن مبايعات الرّسول عليه الصّلاة والسّلام لأصحابه: ( ألاّ يسألوا النّاس شيئا )، وشيئا نكرة في سياق النّفي تعمّ كلّ شيء، هذه هي القاعدة الأصوليّة، حتّى كان عصا أحدهم يسقط منه وهو على راحلته فينـزل ويأخذه لا يقول لأحد: ناولني العصا، لأنّهم بايعوا النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ألاّ يسألوا الناس شيئا، لو لم يكن فيه إلاّ هذا لكفى.
لكن ربّما يكون في قلب الإنسان احتقار لنفسه وسوء ظنّ فيسأل غيره، فيقال يا أخي: أحسن الظن بالله عزّ وجلّ، وأنت إذا كنت لست أهلا لقبول الدّعاء، فإن دعاء غيرك لا ينفعك، فأنت أحسن الظّنّ بالله، ولا تجعل واسطة بينك وبين الله يدعو لك، ادع ربّك أنت، فالله عزّ وجلّ يقول: (( ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً )) ثمّ إنّ دعاءك أنت لله نفسه عبادة، فكيف تفوّت على نفسك هذا؟!
ولأنّ بعض النّاس إذا طلب من شخص يظهر فيه الصلاح أن يدعو له ربّما يعتمد على دعاء هذا ولا يدعو هو الدّعاء المشروع.
ثم إن فيه أيضا مسألة ثالثة وهي: أنّه ربّما يحصل للذي طلب منه الدّعاء غرور بنفسه، وأنّه أهل لأن يطلب منه الدّعاء، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : " إذا طلبت من أخيك الدعاء تريد بذلك نفعه بإحسانه إليك، أو نفعه إذا دعا لك بظهر الغيب فإن الملك يقول: آمين، ولك بمثله فهذا لا بأس به "، هذه نيّة طيّبة، أمّا إذا أردت مجرّد انتفاعك أنت فقط فهذا من المسألة المذمومة.
أمّا ما ذكرت من طلب عمر رضي الله عنه من أويس أن يدعو له فهذا بأمر النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام وهو خاصّ بالرّجل، ولهذا لم يطلب من عمر أو غيره أن يقولوا لأبي بكر رضي الله عنه ادع الله لنا، مع أنّ أبا بكر أفضل من عمر، وأفضل من أويس، وأفضل من بقية الصحابة، لكن هذا خاصّ بهذا الرّجل الذي طلب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ممّن أدركه أن يقول له ادع الله لي، والمسائل الخاصّة لا تتعدّى محلّها، نعم.
2 - ما حكم طلب الدعاء من الغير وهل ينافي التوكل وما توجيه طلب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بطلب الإستغفار من أويس القرني .؟ أستمع حفظ
دعاء من فاته شيء من صلاة الإستسقاء هل يكون بعد السلام أم قبله.؟
السّائل : فضيلة الشّيخ أحسن الله إليكم، بالنّسبة للذي لم يدرك صلاة الاستسقاء، لو قلنا أن يصلّي ما فاته، فهل له أن يدعو قبل السّلام أو بعد السّلام، وهل يصلّي على كلّ حال كبقيّة النوافل في البيت مثلا؟
الشيخ : إذا قلنا بقضائها، وأنا قلت لك: لا أعلم في هذا أثرًا عن الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، ولكن إذا قضاها فهي صلاة نافلة، لكن يقضيها على صفة ما فعلها الإمام، أمّا الدّعاء فيدعو في أثناء الصلاة، لأنّ الإمام يدعو بعد الصلاة يوجّه الناس في الخطبة فيدعو، لكن هذا الرجل ليس عنده من يخطب فيهم حتّى نقول: اخطب ووجّه النّاس، ليس عنده أحد، حتى لو كان عنده أحد فخطبة الإمام كافية.
السائل : بارك الله فيك.
الشيخ : نعم.
الشيخ : إذا قلنا بقضائها، وأنا قلت لك: لا أعلم في هذا أثرًا عن الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، ولكن إذا قضاها فهي صلاة نافلة، لكن يقضيها على صفة ما فعلها الإمام، أمّا الدّعاء فيدعو في أثناء الصلاة، لأنّ الإمام يدعو بعد الصلاة يوجّه الناس في الخطبة فيدعو، لكن هذا الرجل ليس عنده من يخطب فيهم حتّى نقول: اخطب ووجّه النّاس، ليس عنده أحد، حتى لو كان عنده أحد فخطبة الإمام كافية.
السائل : بارك الله فيك.
الشيخ : نعم.
هل نسخ شيء من القرآن بالسنة .؟
الشيخ : نعم؟
السائل : يا شيخ في شأن النسخ، هل نسخ شيء من القرآن بالسنة؟
الشيخ : نعم؟
السائل : هل نسخ شيء من القرآن بالسّنّة؟
الشيخ : لا أعلم شيئاً من القرآن نسخ بالسّنة إلا مسألة اللّوطي نسأل الله العافية، فإنّ الله تعالى قال في القرآن: (( وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَحِيماً )): فهذه الآية تدلّ على أنّ الفاعِلَين يؤذيان حتى يتوبا ويصلحا، فجاءت السّنّة: ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه ) ، فهذا قد يستدل به على أن السنة تنسخ القرآن، وعمل قوم لوط أكبر من الزنا والعياذ بالله وأفحش، والدّليل على هذا أنّ الله قال في القرآن: (( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً )) يعني فاحشة من الفواحش، وأمّا اللّواط فقال لوط لقومه (( أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ )) أي الفاحشة العظمى الكبرى، ولهذا دخلت عليها " أل" فكان اللّواط أعظم من الزّنا، ويدلّ على هذا أن الله سبحانه وتعالى بعث رسولا برسالة تامة لينذر من هذه الفعلة الشنيعة، وأن الله أهلك فاعلي هذه الشنيعة بصفة عامّة، فدلّ ذلك على أنّ اللّواط أعظم من الزّنا، ولهذا يجب على وليّ الأمر إذا ثبت اللّواط بين اثنين وكلاهما بالغ عاقل، ولم يكره أحد منهما يجب عليه أن يقتلهما امتثالا لأمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، ودرءًا لهذه المفسدة القبيحة والفاحشة الشنيعة نسأل الله العافية، فهذا الذي يحضرني بعد التتبع من نسخ القرآن بالسّنّة.
وأمّا من قال إنّ قوله تعالى: (( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ )) منسوخ بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( لا وصيّة لوارث ) فهذا لا يصح، يعني: لا يصحّ هذا القول بأنّه منسوخ بهذا الحديث:
أولاً: لأنّ الحديث ليس فيه نسخ بل فيه التّخصيص، والنّسخ رفع الحكم كلّه لا رفع الحكم عن بعض أفراد العموم.
وثانياً: أن الحديث مبين للناسخ، لأنّ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: ( إنّ الله أعطى كلّ ذي حقّ حقّه فلا وصيّة لوارث )، وهذا يدلّ على أنّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم بيّن أنّ الله تعالى قَسَم الميراث وأعطى كل ذي حقّ حقّه، فلا وصية لوارث.
لكن ليكن لديك معلوما أنّه حتّى وإن لم يوجد مثال يسلم من المعارضة فإنّ السّنّة إذا صحّت عن النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم فهي بمنزلة القرآن، يجب العمل بما فيها، وتصديق خبرها.
السائل : يا شيخ في شأن النسخ، هل نسخ شيء من القرآن بالسنة؟
الشيخ : نعم؟
السائل : هل نسخ شيء من القرآن بالسّنّة؟
الشيخ : لا أعلم شيئاً من القرآن نسخ بالسّنة إلا مسألة اللّوطي نسأل الله العافية، فإنّ الله تعالى قال في القرآن: (( وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَحِيماً )): فهذه الآية تدلّ على أنّ الفاعِلَين يؤذيان حتى يتوبا ويصلحا، فجاءت السّنّة: ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه ) ، فهذا قد يستدل به على أن السنة تنسخ القرآن، وعمل قوم لوط أكبر من الزنا والعياذ بالله وأفحش، والدّليل على هذا أنّ الله قال في القرآن: (( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً )) يعني فاحشة من الفواحش، وأمّا اللّواط فقال لوط لقومه (( أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ )) أي الفاحشة العظمى الكبرى، ولهذا دخلت عليها " أل" فكان اللّواط أعظم من الزّنا، ويدلّ على هذا أن الله سبحانه وتعالى بعث رسولا برسالة تامة لينذر من هذه الفعلة الشنيعة، وأن الله أهلك فاعلي هذه الشنيعة بصفة عامّة، فدلّ ذلك على أنّ اللّواط أعظم من الزّنا، ولهذا يجب على وليّ الأمر إذا ثبت اللّواط بين اثنين وكلاهما بالغ عاقل، ولم يكره أحد منهما يجب عليه أن يقتلهما امتثالا لأمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، ودرءًا لهذه المفسدة القبيحة والفاحشة الشنيعة نسأل الله العافية، فهذا الذي يحضرني بعد التتبع من نسخ القرآن بالسّنّة.
وأمّا من قال إنّ قوله تعالى: (( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ )) منسوخ بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( لا وصيّة لوارث ) فهذا لا يصح، يعني: لا يصحّ هذا القول بأنّه منسوخ بهذا الحديث:
أولاً: لأنّ الحديث ليس فيه نسخ بل فيه التّخصيص، والنّسخ رفع الحكم كلّه لا رفع الحكم عن بعض أفراد العموم.
وثانياً: أن الحديث مبين للناسخ، لأنّ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: ( إنّ الله أعطى كلّ ذي حقّ حقّه فلا وصيّة لوارث )، وهذا يدلّ على أنّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم بيّن أنّ الله تعالى قَسَم الميراث وأعطى كل ذي حقّ حقّه، فلا وصية لوارث.
لكن ليكن لديك معلوما أنّه حتّى وإن لم يوجد مثال يسلم من المعارضة فإنّ السّنّة إذا صحّت عن النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم فهي بمنزلة القرآن، يجب العمل بما فيها، وتصديق خبرها.
إذا فاتته الركعة الأولى من الإستسقاء هل يقضي على أنه يقضي الركعة الأولى أو الثانية .؟
السائل : فضيلة الشّيخ تكملة للسؤال!
الشيخ : أيّ سؤال؟
السائل : بالنسبة لصلاة الاستسقاء، لو فاتته الرّكعة الأولى، هل يكملها على أنّها ثانية أو على أنّها أولى؟
الشيخ : هذه المسألة مبنية على خلاف مشهور، هل ما يقضيه المأموم أوّل صلاته أو آخر صلاته؟
والصّحيح أنّ ما يقضيه آخر صلاته، لقول النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( وما فاتكم فأتمّوا )، ويظهر الخلاف فيما لو أدرك الإنسان في صلاة الظهر الركعتين الأخريين وقام يقضي، فهل يقرأ مع الفاتحة شيئاً؟
إن قلنا إن ما يقضيه أوّل صلاته، قرأ بعد الفاتحة ما تيسّر من القرآن، وإذا قلنا إنّه آخر صلاته لم يقرأ، والصّحيح أنّه آخر صلاته، لقوله صلّى الله عليه وسلم: ( وما فاتكم فأتمّوا )، ولأنّ الإنسان إذا أَدرك ركعة من صلاة المغرب فإنّه يتشهّد التّشهّد الأوّل بعد الرّكعة الأولى التي يقضيها، أليس كذلك؟
ولو كان أوّل صلاته لم يتشهّد، لقلنا صلّ الركعتين اللتين تقضيهما بدون تشهّد إلا الأخير، وبناءً على ذلك إذا أدرك الرّكعة الثّانية في صلاة الاستسقاء أو العيد، ثمّ قام يقضي فإنّه لا يكبّر في الثّانية التي يقضيها إلا خمس مرّات فقط.
السائل : سؤال.
الشيخ : لا.
السائل : تكملة لهذا.
الشيخ : لا، لا، يجبر الكسر.
الشيخ : أيّ سؤال؟
السائل : بالنسبة لصلاة الاستسقاء، لو فاتته الرّكعة الأولى، هل يكملها على أنّها ثانية أو على أنّها أولى؟
الشيخ : هذه المسألة مبنية على خلاف مشهور، هل ما يقضيه المأموم أوّل صلاته أو آخر صلاته؟
والصّحيح أنّ ما يقضيه آخر صلاته، لقول النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( وما فاتكم فأتمّوا )، ويظهر الخلاف فيما لو أدرك الإنسان في صلاة الظهر الركعتين الأخريين وقام يقضي، فهل يقرأ مع الفاتحة شيئاً؟
إن قلنا إن ما يقضيه أوّل صلاته، قرأ بعد الفاتحة ما تيسّر من القرآن، وإذا قلنا إنّه آخر صلاته لم يقرأ، والصّحيح أنّه آخر صلاته، لقوله صلّى الله عليه وسلم: ( وما فاتكم فأتمّوا )، ولأنّ الإنسان إذا أَدرك ركعة من صلاة المغرب فإنّه يتشهّد التّشهّد الأوّل بعد الرّكعة الأولى التي يقضيها، أليس كذلك؟
ولو كان أوّل صلاته لم يتشهّد، لقلنا صلّ الركعتين اللتين تقضيهما بدون تشهّد إلا الأخير، وبناءً على ذلك إذا أدرك الرّكعة الثّانية في صلاة الاستسقاء أو العيد، ثمّ قام يقضي فإنّه لا يكبّر في الثّانية التي يقضيها إلا خمس مرّات فقط.
السائل : سؤال.
الشيخ : لا.
السائل : تكملة لهذا.
الشيخ : لا، لا، يجبر الكسر.
ما الفرق بين موالاة الكفار وتوليهم .؟
السائل : بسم الله والصّلاة والسّلام على رسول الله .
فضيلة الشّيخ ما هو الفرق بين موالاة الكفّار وتولّيهم؟
الشيخ : الموالاة معناها المناصرة والمساعدة على أمورِهم الكُفريّة، ومن ذلك أن يقاتل المسلمين مع الكفّار، يعني مثلا: يقوم الكفار بغزو بلد من البلدان الإسلامية، فيتولاهم هذا وينصرهم، ويساعدهم على هذه البلدة في القتال، سواءً بالسّلاح، أو بإمدادهم بأيّ شيء يساعدهم على قتال المسلمين، هذا مِن موالاتهم، وهو أيضًا من تولّيهم، فإنّ الموالاة والتولّي يراد بها المناصرة وأن يكون يدًا معهم على المسلمين.
وأمّا الاستعانة بهم فهذا يرجع به إلى المصلحة، إن كان في ذلك مصلحة فلا بأس به، بشرط أن نخاف من شرّهم وغائلتهم، وألاّ يخدعونا، وإن لم يكن في ذلك مصلحة فلا يجوز الاستعانة بهم لأنّهم لا خير فيهم، نعم.
فضيلة الشّيخ ما هو الفرق بين موالاة الكفّار وتولّيهم؟
الشيخ : الموالاة معناها المناصرة والمساعدة على أمورِهم الكُفريّة، ومن ذلك أن يقاتل المسلمين مع الكفّار، يعني مثلا: يقوم الكفار بغزو بلد من البلدان الإسلامية، فيتولاهم هذا وينصرهم، ويساعدهم على هذه البلدة في القتال، سواءً بالسّلاح، أو بإمدادهم بأيّ شيء يساعدهم على قتال المسلمين، هذا مِن موالاتهم، وهو أيضًا من تولّيهم، فإنّ الموالاة والتولّي يراد بها المناصرة وأن يكون يدًا معهم على المسلمين.
وأمّا الاستعانة بهم فهذا يرجع به إلى المصلحة، إن كان في ذلك مصلحة فلا بأس به، بشرط أن نخاف من شرّهم وغائلتهم، وألاّ يخدعونا، وإن لم يكن في ذلك مصلحة فلا يجوز الاستعانة بهم لأنّهم لا خير فيهم، نعم.
هناك نوع من الطبول مغطى من الجانبين لكن فيه فتحة يسيرة هل يلحق بالدف .؟
السائل : الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله .
شيخ هناك سؤال مكوّن من فقرتين فهل تسمح؟
الشيخ : نعم؟
السائل : سؤال مكوّن من فقرتين.
الشيخ : ما يشطّر عندنا السّؤال، السّؤال واحد.
السائل : جزاك الله خيرًا، هناك نوع من الطّبول عندنا يكون مغطّى من جهة، والجهة الثّانية يكون مغطىّ معظمه إلا فتحة صغيرة، فهل يلحق هذا بالدف أو بالطّبل؟
الشيخ : هذا سلّمك الله يُلحق بالطّبل، وربّما يكون أشدّ، لأنّ الفتحة اليسيرة تجعل الصّوت يخرج من هذه الفتحة اليسيرة ويحصل له صفير وصوت أبلغ ممّا لو كان مختومًا كّلَّه أو مفتوحاً كلّه، فلا يجوز أن يستعمل هذا فيما يستعمل فيه الدّفّ، لأنّ الدّفّ أهون بلا شكّ من هذا، هذا يعطي صوتًا رنّانًا وسببًا للنّشوة والطّرب أكثر، نعم.
شيخ هناك سؤال مكوّن من فقرتين فهل تسمح؟
الشيخ : نعم؟
السائل : سؤال مكوّن من فقرتين.
الشيخ : ما يشطّر عندنا السّؤال، السّؤال واحد.
السائل : جزاك الله خيرًا، هناك نوع من الطّبول عندنا يكون مغطّى من جهة، والجهة الثّانية يكون مغطىّ معظمه إلا فتحة صغيرة، فهل يلحق هذا بالدف أو بالطّبل؟
الشيخ : هذا سلّمك الله يُلحق بالطّبل، وربّما يكون أشدّ، لأنّ الفتحة اليسيرة تجعل الصّوت يخرج من هذه الفتحة اليسيرة ويحصل له صفير وصوت أبلغ ممّا لو كان مختومًا كّلَّه أو مفتوحاً كلّه، فلا يجوز أن يستعمل هذا فيما يستعمل فيه الدّفّ، لأنّ الدّفّ أهون بلا شكّ من هذا، هذا يعطي صوتًا رنّانًا وسببًا للنّشوة والطّرب أكثر، نعم.
حديث يقال لصاحب القرآن :" اقرأ وارق " هل القراءة نظرا أو غيبا.؟
السائل : الله سبحانه وتعالى يقول لصاحب القرآن: ( اقرأ وارق ) الحديث.
الشيخ : إيش؟
السائل : الله يقول لصاحب القرآن: ( اقرأ وارق ).
الشيخ : إيش؟
السائل : الله يقول لصاحب القرآن: ( اقرأ وارق ).
الشيخ : نعم.
السائل : هل المقصود بهذه القراءة بالنظر أو بالغيب؟
الشيخ : النّصوص الواردة في فضل تلاوة القرآن تشمل تلاوته نظرًا وتلاوته حفظًا، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لو أراد الحفظ فقط لقال: من قرأ عن ظهر قلب، فلمّا لم يقيّده فإنّ الواجب إطلاقه، وأن نقول: من قرأ من المصحف أو عن ظهر قلب فإنه ينال الأجر الثابت لتالي القرآن.
الشيخ : إيش؟
السائل : الله يقول لصاحب القرآن: ( اقرأ وارق ).
الشيخ : إيش؟
السائل : الله يقول لصاحب القرآن: ( اقرأ وارق ).
الشيخ : نعم.
السائل : هل المقصود بهذه القراءة بالنظر أو بالغيب؟
الشيخ : النّصوص الواردة في فضل تلاوة القرآن تشمل تلاوته نظرًا وتلاوته حفظًا، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لو أراد الحفظ فقط لقال: من قرأ عن ظهر قلب، فلمّا لم يقيّده فإنّ الواجب إطلاقه، وأن نقول: من قرأ من المصحف أو عن ظهر قلب فإنه ينال الأجر الثابت لتالي القرآن.
بعض النساء ترتدي عباءات ذات أكمام ضيقة وشفافة وفيها تطريز فما حكمها .؟
السائل : بسم الله الرّحمن الرّحيم:
ما رأيكم حفظكم الله بما ظهر في الآونة الأخيرة عند النّساء أكمام للعباءات ضيقة، ويكون حول هذا الكم تطريز أو قيطان، كذلك بعض العباءات يكون الطرف الأخير من الكم شفّافًا، ما أدري ما توجيهكم حول هذه الأشياء؟
الشيخ : نحن نقول: لدينا قاعدة مهمّة وهي: " أنّ الأصل في اللّباس والطّعام والشّراب والمعاملات الأصل فيها الحلّ "، وأنّها حلال، ولا يحلّ لأحد أن يحرّم منها إلا ما دلّ النّصّ على تحريمه، فإذا علمنا هذه القاعدة وهي قاعدة دلّ عليها كتاب الله وسنّة رسوله عليه الصّلاة والسّلام، فقد قال الله تعالى: (( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ))، وقال: (( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ))، وقال: (( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ))، فكلّ شيء لم يحرّمه الله من هذه الأمور فهو حلال، هذا هو الأصل إلاّ إذا جاء الشّرع بتحريمه كتحريم الذّهب على الرّجال، وتحريم الحرير على الرّجال، إلا ما استُثنى منه، وتحريم إسبال الإزار والسّروال والقميص والعباء على الرّجال، وما أشبه ذلك، فإذا طبّقنا هذه المسألة التي حدثت أخيرًا وهي العباءات الجديدة على هذه القاعدة قلنا: الأصل أنّها حلال، إلاّ إذا كان في ذلك لفت نظر أو فتنة، لكونها مطرّزة على وجه يلفت النّظر، فحينئذ نمنعها لا لذاتها، ولكن لما يترتّب عليها من الفتنة.
وكذلك لو فرض أنّ النّساء صنعن عباءات على شكل عباءة الرجّال فإنهن يُمنعن من ذلك، ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء )، فهذه العباءات نقول الأصل فيها الحل ما لم نعلم أنّها سبب للفتنة فنمنعها.
السائل : هل يشترط السواد؟
الشيخ : نعم؟
السائل : هل يشترط اللون الأسود؟
الشيخ : ليس بشرط، لكن بالنّسبة للمرأة اللّون الأسود أستر لها وهو الذي جاء عن السّلف، أنّ النّساء يلبسن أكسية سوداء.
السائل : شيخ لو كانت امرأة في مدرسة هل نقول لها: لك أن تمنعي البنات من هذا اللّباس أو لا تمنعهنّ؟
الشيخ : لابدّ أن نعرف هل هذا حرام وإلاّ حلال؟ فإذا كان حراما فالواجب أنه يبلغ مدير التعليم أو على الأقل مديرة المدرسة حتى تكون المسألة عامّة، لأنّه ربّما هذه المدرّسة تمنع، وتأتي امرأة معاكسة للمرأة الأولى فقط لا عن علم، وتقول هذا لا بأس به، ثمّ يحصل النّزاع.
ومثل هذه الأمور أنصح بها الإخوان جميعاً بأن الأمور المشتركة لا ينبغي أن ينفرد بالحكم فيها شخص واحد من هؤلاء المشتركين، بل الأَولى أن يُؤتى من الأصل، ويكون الأمر مِن أعلى، ولهذا دائماً يسألنا بعض الأحيان بعض الإخوان في العسكر أو غيرهم عن أشياء هي محرّمة وليس عندنا فيها إشكال، لكن نخشى أن نعطيهم فتوى مكتوبة محررة تكون سبباً للنزاع فيما بينهم، لأنّه قد يأتي إنسان ويقول: هذا ليس بحرام، أو يسأل أحداً ليس عنده علم أو متساهل ويقول: ما فيه بأس، ثم يحصل في هذا نزاع، فمثل هذه الأمور يجب التنبّه لها، وأن يكون الأمر ممّن له السّلطة على هؤلاء المجموعة، فإذا كان من الطالبات من تتساهل في اللباس أو تأتي باللباس المحرم فإنه ينبغي أن يُتصل بمديرة المدرسة، فإن كانت مديرة المدرسة لها القول في هذا قالت، وإن لم يكن أخذ إدارة التعليم.
ما رأيكم حفظكم الله بما ظهر في الآونة الأخيرة عند النّساء أكمام للعباءات ضيقة، ويكون حول هذا الكم تطريز أو قيطان، كذلك بعض العباءات يكون الطرف الأخير من الكم شفّافًا، ما أدري ما توجيهكم حول هذه الأشياء؟
الشيخ : نحن نقول: لدينا قاعدة مهمّة وهي: " أنّ الأصل في اللّباس والطّعام والشّراب والمعاملات الأصل فيها الحلّ "، وأنّها حلال، ولا يحلّ لأحد أن يحرّم منها إلا ما دلّ النّصّ على تحريمه، فإذا علمنا هذه القاعدة وهي قاعدة دلّ عليها كتاب الله وسنّة رسوله عليه الصّلاة والسّلام، فقد قال الله تعالى: (( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ))، وقال: (( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ))، وقال: (( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ))، فكلّ شيء لم يحرّمه الله من هذه الأمور فهو حلال، هذا هو الأصل إلاّ إذا جاء الشّرع بتحريمه كتحريم الذّهب على الرّجال، وتحريم الحرير على الرّجال، إلا ما استُثنى منه، وتحريم إسبال الإزار والسّروال والقميص والعباء على الرّجال، وما أشبه ذلك، فإذا طبّقنا هذه المسألة التي حدثت أخيرًا وهي العباءات الجديدة على هذه القاعدة قلنا: الأصل أنّها حلال، إلاّ إذا كان في ذلك لفت نظر أو فتنة، لكونها مطرّزة على وجه يلفت النّظر، فحينئذ نمنعها لا لذاتها، ولكن لما يترتّب عليها من الفتنة.
وكذلك لو فرض أنّ النّساء صنعن عباءات على شكل عباءة الرجّال فإنهن يُمنعن من ذلك، ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء )، فهذه العباءات نقول الأصل فيها الحل ما لم نعلم أنّها سبب للفتنة فنمنعها.
السائل : هل يشترط السواد؟
الشيخ : نعم؟
السائل : هل يشترط اللون الأسود؟
الشيخ : ليس بشرط، لكن بالنّسبة للمرأة اللّون الأسود أستر لها وهو الذي جاء عن السّلف، أنّ النّساء يلبسن أكسية سوداء.
السائل : شيخ لو كانت امرأة في مدرسة هل نقول لها: لك أن تمنعي البنات من هذا اللّباس أو لا تمنعهنّ؟
الشيخ : لابدّ أن نعرف هل هذا حرام وإلاّ حلال؟ فإذا كان حراما فالواجب أنه يبلغ مدير التعليم أو على الأقل مديرة المدرسة حتى تكون المسألة عامّة، لأنّه ربّما هذه المدرّسة تمنع، وتأتي امرأة معاكسة للمرأة الأولى فقط لا عن علم، وتقول هذا لا بأس به، ثمّ يحصل النّزاع.
ومثل هذه الأمور أنصح بها الإخوان جميعاً بأن الأمور المشتركة لا ينبغي أن ينفرد بالحكم فيها شخص واحد من هؤلاء المشتركين، بل الأَولى أن يُؤتى من الأصل، ويكون الأمر مِن أعلى، ولهذا دائماً يسألنا بعض الأحيان بعض الإخوان في العسكر أو غيرهم عن أشياء هي محرّمة وليس عندنا فيها إشكال، لكن نخشى أن نعطيهم فتوى مكتوبة محررة تكون سبباً للنزاع فيما بينهم، لأنّه قد يأتي إنسان ويقول: هذا ليس بحرام، أو يسأل أحداً ليس عنده علم أو متساهل ويقول: ما فيه بأس، ثم يحصل في هذا نزاع، فمثل هذه الأمور يجب التنبّه لها، وأن يكون الأمر ممّن له السّلطة على هؤلاء المجموعة، فإذا كان من الطالبات من تتساهل في اللباس أو تأتي باللباس المحرم فإنه ينبغي أن يُتصل بمديرة المدرسة، فإن كانت مديرة المدرسة لها القول في هذا قالت، وإن لم يكن أخذ إدارة التعليم.
ما حكم من تأخذ حبوب منع الحمل حتى يتم ولدها الرضاعة. ؟
السائل : بسم الله، والحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله:
يا شيخ هذا سؤال: تقول بعض النساء إني أريد أن آخذ حبوب منع الحمل حتى يتم ولدي الرَّضاعة، فهل عليَّ محظور في ذلك؟
الشيخ : أوّلاً: بارك الله فيك حبوب منع الحمل بلغني من عدة جهات من الأطبّاء أنّها ضارّة، وهذا وإن لم نعلمه من جهة الأطباء فنحن نعلمه من جهة أنفسنا، لأنّ منع الشّيء الطّبيعي الذي خلقه الله عزّ وجلّ وكتبه على بنات آدم لا شكّ أنّه ضرر، فالله حكيم عزّ وجلّ، ما جعل هذا الدّم تفرزه العروق في وقت معيّن على صفة معيّنة إلاّ لحكمة، فكوننا نمنعه بهذه العقاقير فيه ضرر بلا شكّ، لكن بلغني أن الأمر أكثر ممّا نتصوّر، وأنّه قد يكون سبباً لفساد الرّحم، وسبباً لتشويه خلقة الجنين، وسبباً لأمراض الأعصاب، وكلّ هذا يوجب الحذر منه، وهناك طرق لمنع الحمل أسهل من هذا، لكن يبقى النّظر في المرتبة الثّانية أو الدّرجة الثّانية، هل من المستحسن أن نقلّل الحمل؟
الجواب لا، كلّما كثر النّسل فهو أفضل، لاسيما أنّنا الآن في وقت يجب أن نكثر من نسل الأمّة السّلفية حتى يكثر النّاس، الدّنيا ليست رفاهيّة، يخشى الإنسان من الرّفاهيّة التي تخالف الشرع أن يقال فيه يوم القيامة: (( إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ))، لا تظنّوا أنّ كلّ شيء هو الرّاحة في الدّنيا، الدنيا متاع، والمرأة لابد أن تتعب، (( حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً ))، (( حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ ))، فلا أرى أنّنا نقلّل مِن النّسل أبداً، بل نصبر ونحتسب، والله عزّ وجلّ يعين الإنسان على قدر مؤونته.
لكن أحيانًا تكون المرأة مريضة لا تتحمّل الحمل كل سنة فحينئذ لا بأس بمنع الحمل كلّ سنة، إمّا عن طريق العزل الذي كان عليه الصّحابة، وإما عن طريق آخر بمراجعة الأطباء.
ثم ليس للمرأة أن تستعمل ما يمنع الحمل مطلقًا إلا بموافقة الزوج، لأنّ الزّوج له حق في الأولاد، أي نعم، والعادة أنّنا إذا أذّن نختم المجلس، وليعذرنا إخواننا الذين لم يتمكّنوا من إلقاء أسئلتهم ولعلّ ما حصل من الأسئلة فيه خير إن شاء الله.
ثمّ إنّنا نحن نفضّل البسط في الجواب، لأنّني أعتبر أنّ الجواب في هذا المكان ليس جوابا لمن حضر في هذا المكان، هو جواب لهم ولغيرهم، وأحبّ أن يكون الجواب مبسوطا من أجل أن ينتفع به طالب العلم.
يا شيخ هذا سؤال: تقول بعض النساء إني أريد أن آخذ حبوب منع الحمل حتى يتم ولدي الرَّضاعة، فهل عليَّ محظور في ذلك؟
الشيخ : أوّلاً: بارك الله فيك حبوب منع الحمل بلغني من عدة جهات من الأطبّاء أنّها ضارّة، وهذا وإن لم نعلمه من جهة الأطباء فنحن نعلمه من جهة أنفسنا، لأنّ منع الشّيء الطّبيعي الذي خلقه الله عزّ وجلّ وكتبه على بنات آدم لا شكّ أنّه ضرر، فالله حكيم عزّ وجلّ، ما جعل هذا الدّم تفرزه العروق في وقت معيّن على صفة معيّنة إلاّ لحكمة، فكوننا نمنعه بهذه العقاقير فيه ضرر بلا شكّ، لكن بلغني أن الأمر أكثر ممّا نتصوّر، وأنّه قد يكون سبباً لفساد الرّحم، وسبباً لتشويه خلقة الجنين، وسبباً لأمراض الأعصاب، وكلّ هذا يوجب الحذر منه، وهناك طرق لمنع الحمل أسهل من هذا، لكن يبقى النّظر في المرتبة الثّانية أو الدّرجة الثّانية، هل من المستحسن أن نقلّل الحمل؟
الجواب لا، كلّما كثر النّسل فهو أفضل، لاسيما أنّنا الآن في وقت يجب أن نكثر من نسل الأمّة السّلفية حتى يكثر النّاس، الدّنيا ليست رفاهيّة، يخشى الإنسان من الرّفاهيّة التي تخالف الشرع أن يقال فيه يوم القيامة: (( إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ))، لا تظنّوا أنّ كلّ شيء هو الرّاحة في الدّنيا، الدنيا متاع، والمرأة لابد أن تتعب، (( حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً ))، (( حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ ))، فلا أرى أنّنا نقلّل مِن النّسل أبداً، بل نصبر ونحتسب، والله عزّ وجلّ يعين الإنسان على قدر مؤونته.
لكن أحيانًا تكون المرأة مريضة لا تتحمّل الحمل كل سنة فحينئذ لا بأس بمنع الحمل كلّ سنة، إمّا عن طريق العزل الذي كان عليه الصّحابة، وإما عن طريق آخر بمراجعة الأطباء.
ثم ليس للمرأة أن تستعمل ما يمنع الحمل مطلقًا إلا بموافقة الزوج، لأنّ الزّوج له حق في الأولاد، أي نعم، والعادة أنّنا إذا أذّن نختم المجلس، وليعذرنا إخواننا الذين لم يتمكّنوا من إلقاء أسئلتهم ولعلّ ما حصل من الأسئلة فيه خير إن شاء الله.
ثمّ إنّنا نحن نفضّل البسط في الجواب، لأنّني أعتبر أنّ الجواب في هذا المكان ليس جوابا لمن حضر في هذا المكان، هو جواب لهم ولغيرهم، وأحبّ أن يكون الجواب مبسوطا من أجل أن ينتفع به طالب العلم.
قرآن كريم للمحيسنى .
القارئ : تلاوة ما تيسّر من كتاب الله بصوت المحيسني: سورة الفاتحة وأوّل سبع آيات من سورة البقرة.
اضيفت في - 2005-08-27