سلسلة لقاء الباب المفتوح-049a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
كلمة توجيهية لفضيلة الشيخ عن كيفية استغلال وقت الإجازة .
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، وصلّى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين .
أمّا بعد:
فهذا هو اللّقاء الأخير في شهر رجب عام أربعة عشر وأربعمائة وألف، وهو اللّقاء الأسبوعيّ الذي يكون كلّ خميس، وسيكون هذا أيضًا آخر لقاء قبل الإجازة، وتستأنف اللّقاءات -إن شاء الله- بعد استئناف الدراسة في آخر شعبان.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنّ علينا وعليكم بالعلم النّافع والعمل الصالح.
كنّا بصدد أن ننهي التفسير، أعني: تفسير سورة الأعلى، لأنّنا في أثنائها، ولكن لعلّ المناسب في هذه الجلسة أن يكون توجيه الناس لما سيفعلونه في هذه الإجازة، فنقول وبالله تعالى نقول:
لا شكّ أنّ ساعات العمر أغلى من الدّنانير والدّراهم، لأنّ ساعات العمر تفوت ولا يمكن استرجاعها أبداً، وكل يومٍ يمضي فإنه يبعدنا من الدنيا ويقربنا إلى الآخرة، فتسير الأيّام وتنقضي السّاعات وتمضي السّنوات، وإذا بالإنسان ينتهي إلى الأجل المحتوم الذي قال الله تعالى عنه: (( إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ))، وإذا كان هذا منـزلة العُمُر وساعات العمر، فإنّ الواجب على العاقل فضلاً عن المؤمن أن يستغلّ هذه السّاعات فيما خُلق له، والذي خُلقنا له جميعًا هو عبادة الله عزّ وجلّ، قال الله تعالى: (( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ )).
والعبادة: " اسم لكلّ ما يقرّب إلى الله تعالى من قول أو عمل " : سواء كان عمل الجوارح الظاهرة أو عمل القلب، وسواء كان قول اللسان الذي هو النّطق أو قول القلب الذي هو الاعتقاد، كلّ ما يقرّب إلى الله فهو عبادة.
ونحن لا نريد، والله تعالى أيضًا لا يريد منّا أن نبقى دائمًا في صلاة، أو نبقى دائمًا محبوسين في المساجد للذّكر والقراءة، بل إنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى عن العمل الدّائم الدّائب، حيث بلغه أنّ قومًا من أصحابه قال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني: وأنا أقوم ولا أنام، وقال الثّالث: أنا لا أتزوّج النّساء، فخطب النّاس وقال: ( أما إنّي أصوم وأفطر، وأصلّي وأنام، وأتزوّج النساء، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي )، وقال: ( إنّ لربك عليك حقّا، ولنفسك عليك حقّا، ولأهلك عليك حقّا، ولِزَورك -أي: لزائرك- عليك حقّا، فأعط كل ذي حقّ حقّه )، وعلى هذا فنقول:
إنّه لا حرج على الإنسان أن يمتّع نفسه بما أحلّ الله له حتّى يذهب عنه السّأم والملالة والتّعب، لكن بشرط أن يكون فيما أحلّ الله له، وهذه الإجازة التي قرّرت للدّارسين والمدرّسين في أثناء العام ما هي إلاّ لهذا الغرض: لدفع الملل والسّآمة والتّعب، ولإعطاء النّفس حظّها ممّا أباح الله لها.
وينقسم النّاس في هذه الإجازة إلى أقسام:
منهم من يستغلّها بالسّفر إلى بيت الله الحرام، وإلى المدينة النّبويّة على ساكنها أفضل السّلام والتّحيّة.
ومنهم من يستغلّها بالسّفر لزيارة الأقارب والأرحام.
ومنهم من يستغلّها للتّجوّل في الدّعوة إلى الله عزّ وجلّ، وإرشاد النّاس وتوجيههم.
ومنهم من يستغلّها للتّفرّغ في استعادة ما مضى من طلب العلم، واستذكار ما نَسي.
ومنهم من يستغلّها في مساعدة أبيه في بيع أو شراء أو حرث أو غير ذلك.
ومنهم من يستغلّها في الخروج إلى البرّ والتّنـزّه على وجهٍ يكون مباحاً.
ومنهم من يستغلّها في الخروج إلى البرّ والتّنـزّه لكن على وجه محرّم، يمضون أوقاتهم إمّا في مشاهدة ما يُعرض في التّلفزيونات الّتي ترد إلينا من الخارج، إمّا بكونهم قد صوّروا في أشرطة الفيديو ما التقطوه منها، أو يستصحبون معهم الدّشّ حتى يتفرّجوا هناك على ما يريدون، ولا شكّ أنّ هؤلاء خسروا الدّنيا والآخرة، خسروا الدّنيا لأنّهم لم يعملوا في هذه المدّة بما يرضي الله عزّ وجلّ، اللهمّ إلاّ في الفرائض التي لابد منها كالصّلاة والطّهارة.
وخسروا الآخرة لأنّ هذه المعاصي تكون سبباً لتعذيبهم وعقوبتهم في الآخرة، وربّما تتراكم المعاصي على القلب حتّى يُختم عليه والعياذ بالله، كما قال الله تبارك وتعالى: (( إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ )) يعني: إذا تلي عليه القرآن قال: هذه سواليف، أساطير الأوّلين، فقال الله تعالى: (( كَلاَّ )) يعني: ليس أساطير الأوّلين، (( بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ )): حتى لم يذوقوا طعم القرآن -نسأل الله العافية-.
" فالمعاصي بريد الكفر " كما قال العلماء -رحمهم الله-.
ومنهم من يستغلّها بأخبث من هذا، بالسّفر إلى الخارج المارج، الفاسد، فيفعل هناك ما شاء الله من أنواع المعاصي، وربّما يدع الصّلاة، فيحصل على خسارة فادحة والعياذ بالله فيرجع خاسر الدّنيا والآخرة، مظلم الوجه مسودّ القلب، فالمهمّ أنّ النّاس لهم نزعات، فالواجب على الإنسان العاقل أن يستغلّ وقته بما يكون سبباً لرضا ربّه عزّ وجلّ، حتّى إذا أتاه اليقين أتاه وهو على أحسن ما يكون، لأنّ من ابتلي بالمعاصي في حال صحّته وعنفوان شبابه ربّما يستمرّ على هذه المعاصي، فإذا جاء وقت الحاجة إلى الطاّعة إذا هو مفلس صفر اليدين، لا يتمكّن من الشّهادة عند الموت نسأل الله العافية، فالإنسان العاقل يا إخواني يحتسب أيّامه ولياليه بماذا أمضاها، هل بطاعة الله؟ هل هو بمعصية الله؟
إن كان في طاعة الله فليحمد الله على ذلك، وليستمرّ عليه، وليسأله الثّبات إلى الموت، وإن كان على خلاف ذلك فليستعتب فهو الآن بالإمكان، لكن حين يأتي الموت قد لا ينفع، فأدعوكم ونفسي لاستغلال هذه الإجازة فيما يرضي الله عزّ وجلّ، وقد عرفتم ما يسَّر الله لنا ذكره من الأشياء التي ينقسم أو يتوزع الناس فيها في هذه الإجازة، فأحثّ نفسي وإيّاكم على استغلالها فيما يرضي الله، بعبادة الله، بنفع الخلق، وإعطاء النفس شيئا من المتعة على وجه مباح وهكذا، نسأل الله أن يجعلنا وإيّاكم ممّن عمروا أوقاتهم بطاعة ربّهم، وأن يثبّتنا على ذلك إلى الممات، وأن يتولاّنا في الدّنيا والآخرة، إنّه على كل شيء قدير، ونأتي الآن إلى الأسئلة، ونبدأ باليمين كالعادة، ولكلّ واحد سؤال لا يتفرّع منه شيء، نعم.
أمّا بعد:
فهذا هو اللّقاء الأخير في شهر رجب عام أربعة عشر وأربعمائة وألف، وهو اللّقاء الأسبوعيّ الذي يكون كلّ خميس، وسيكون هذا أيضًا آخر لقاء قبل الإجازة، وتستأنف اللّقاءات -إن شاء الله- بعد استئناف الدراسة في آخر شعبان.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنّ علينا وعليكم بالعلم النّافع والعمل الصالح.
كنّا بصدد أن ننهي التفسير، أعني: تفسير سورة الأعلى، لأنّنا في أثنائها، ولكن لعلّ المناسب في هذه الجلسة أن يكون توجيه الناس لما سيفعلونه في هذه الإجازة، فنقول وبالله تعالى نقول:
لا شكّ أنّ ساعات العمر أغلى من الدّنانير والدّراهم، لأنّ ساعات العمر تفوت ولا يمكن استرجاعها أبداً، وكل يومٍ يمضي فإنه يبعدنا من الدنيا ويقربنا إلى الآخرة، فتسير الأيّام وتنقضي السّاعات وتمضي السّنوات، وإذا بالإنسان ينتهي إلى الأجل المحتوم الذي قال الله تعالى عنه: (( إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ))، وإذا كان هذا منـزلة العُمُر وساعات العمر، فإنّ الواجب على العاقل فضلاً عن المؤمن أن يستغلّ هذه السّاعات فيما خُلق له، والذي خُلقنا له جميعًا هو عبادة الله عزّ وجلّ، قال الله تعالى: (( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ )).
والعبادة: " اسم لكلّ ما يقرّب إلى الله تعالى من قول أو عمل " : سواء كان عمل الجوارح الظاهرة أو عمل القلب، وسواء كان قول اللسان الذي هو النّطق أو قول القلب الذي هو الاعتقاد، كلّ ما يقرّب إلى الله فهو عبادة.
ونحن لا نريد، والله تعالى أيضًا لا يريد منّا أن نبقى دائمًا في صلاة، أو نبقى دائمًا محبوسين في المساجد للذّكر والقراءة، بل إنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى عن العمل الدّائم الدّائب، حيث بلغه أنّ قومًا من أصحابه قال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني: وأنا أقوم ولا أنام، وقال الثّالث: أنا لا أتزوّج النّساء، فخطب النّاس وقال: ( أما إنّي أصوم وأفطر، وأصلّي وأنام، وأتزوّج النساء، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي )، وقال: ( إنّ لربك عليك حقّا، ولنفسك عليك حقّا، ولأهلك عليك حقّا، ولِزَورك -أي: لزائرك- عليك حقّا، فأعط كل ذي حقّ حقّه )، وعلى هذا فنقول:
إنّه لا حرج على الإنسان أن يمتّع نفسه بما أحلّ الله له حتّى يذهب عنه السّأم والملالة والتّعب، لكن بشرط أن يكون فيما أحلّ الله له، وهذه الإجازة التي قرّرت للدّارسين والمدرّسين في أثناء العام ما هي إلاّ لهذا الغرض: لدفع الملل والسّآمة والتّعب، ولإعطاء النّفس حظّها ممّا أباح الله لها.
وينقسم النّاس في هذه الإجازة إلى أقسام:
منهم من يستغلّها بالسّفر إلى بيت الله الحرام، وإلى المدينة النّبويّة على ساكنها أفضل السّلام والتّحيّة.
ومنهم من يستغلّها بالسّفر لزيارة الأقارب والأرحام.
ومنهم من يستغلّها للتّجوّل في الدّعوة إلى الله عزّ وجلّ، وإرشاد النّاس وتوجيههم.
ومنهم من يستغلّها للتّفرّغ في استعادة ما مضى من طلب العلم، واستذكار ما نَسي.
ومنهم من يستغلّها في مساعدة أبيه في بيع أو شراء أو حرث أو غير ذلك.
ومنهم من يستغلّها في الخروج إلى البرّ والتّنـزّه على وجهٍ يكون مباحاً.
ومنهم من يستغلّها في الخروج إلى البرّ والتّنـزّه لكن على وجه محرّم، يمضون أوقاتهم إمّا في مشاهدة ما يُعرض في التّلفزيونات الّتي ترد إلينا من الخارج، إمّا بكونهم قد صوّروا في أشرطة الفيديو ما التقطوه منها، أو يستصحبون معهم الدّشّ حتى يتفرّجوا هناك على ما يريدون، ولا شكّ أنّ هؤلاء خسروا الدّنيا والآخرة، خسروا الدّنيا لأنّهم لم يعملوا في هذه المدّة بما يرضي الله عزّ وجلّ، اللهمّ إلاّ في الفرائض التي لابد منها كالصّلاة والطّهارة.
وخسروا الآخرة لأنّ هذه المعاصي تكون سبباً لتعذيبهم وعقوبتهم في الآخرة، وربّما تتراكم المعاصي على القلب حتّى يُختم عليه والعياذ بالله، كما قال الله تبارك وتعالى: (( إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ )) يعني: إذا تلي عليه القرآن قال: هذه سواليف، أساطير الأوّلين، فقال الله تعالى: (( كَلاَّ )) يعني: ليس أساطير الأوّلين، (( بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ )): حتى لم يذوقوا طعم القرآن -نسأل الله العافية-.
" فالمعاصي بريد الكفر " كما قال العلماء -رحمهم الله-.
ومنهم من يستغلّها بأخبث من هذا، بالسّفر إلى الخارج المارج، الفاسد، فيفعل هناك ما شاء الله من أنواع المعاصي، وربّما يدع الصّلاة، فيحصل على خسارة فادحة والعياذ بالله فيرجع خاسر الدّنيا والآخرة، مظلم الوجه مسودّ القلب، فالمهمّ أنّ النّاس لهم نزعات، فالواجب على الإنسان العاقل أن يستغلّ وقته بما يكون سبباً لرضا ربّه عزّ وجلّ، حتّى إذا أتاه اليقين أتاه وهو على أحسن ما يكون، لأنّ من ابتلي بالمعاصي في حال صحّته وعنفوان شبابه ربّما يستمرّ على هذه المعاصي، فإذا جاء وقت الحاجة إلى الطاّعة إذا هو مفلس صفر اليدين، لا يتمكّن من الشّهادة عند الموت نسأل الله العافية، فالإنسان العاقل يا إخواني يحتسب أيّامه ولياليه بماذا أمضاها، هل بطاعة الله؟ هل هو بمعصية الله؟
إن كان في طاعة الله فليحمد الله على ذلك، وليستمرّ عليه، وليسأله الثّبات إلى الموت، وإن كان على خلاف ذلك فليستعتب فهو الآن بالإمكان، لكن حين يأتي الموت قد لا ينفع، فأدعوكم ونفسي لاستغلال هذه الإجازة فيما يرضي الله عزّ وجلّ، وقد عرفتم ما يسَّر الله لنا ذكره من الأشياء التي ينقسم أو يتوزع الناس فيها في هذه الإجازة، فأحثّ نفسي وإيّاكم على استغلالها فيما يرضي الله، بعبادة الله، بنفع الخلق، وإعطاء النفس شيئا من المتعة على وجه مباح وهكذا، نسأل الله أن يجعلنا وإيّاكم ممّن عمروا أوقاتهم بطاعة ربّهم، وأن يثبّتنا على ذلك إلى الممات، وأن يتولاّنا في الدّنيا والآخرة، إنّه على كل شيء قدير، ونأتي الآن إلى الأسئلة، ونبدأ باليمين كالعادة، ولكلّ واحد سؤال لا يتفرّع منه شيء، نعم.
حديث " من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ...." ما هذه الأبدية وهل يترحم عليه.؟
الشيخ : نعم؟
السائل : الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله .
يا فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا في حديث أبي هريرة في الصّحيحين أنّ الرسول عليه الصّلاة والسّلام قال: ( من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بسمّ فسمّه بيده يتحسّاه في نار جهنّم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردّى من جبل فقتل نفسه فهو يتردّى في نار جهنّم خالدا مخلّدا فيها أبدًا ) ماذا يقصد بهذه الأبديّة؟
هل هي أبديّة قاتل نفسه في النّار؟
وهل يلزم من هذا أنّها ليست كبيرة من كبائر الذّنوب؟
وإن كان بكفره فهل يجوز التّرحّم عليه؟
الشيخ : الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله وسلم على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين:
هذا سؤال هامّ بل مهمّ، هامٌ مهم، وذلك أنّه يأتي في الكتاب والّسنّة أحيانا نصوصٌ فيها فتح باب الرّجاء والأمل الواسع، مثل أن تكون أعمال صالحة يُرتّب عليها تكفير السيّئات، يرتّب عليها دخول الجنّة أو ما أشبه ذلك، فيفرح الإنسان ويستبشر ويقول: إذن لا تضرّني معصية ما دام هذا العمل اليسير يكفّر عنّي السّيّئات، أو أدخل به الجنّة، فلأعمل ما شئت من المعاصي، وتأتي أحيانا نصوص فيها وعيد شديد على بعض المعاصي أو بعض الكبائر، بل هي كبائر في الواقع ولكنّها لا تخرج من الإسلام، فتجد الرّجل يستحسر ويتوقّف ويقول ما هذا.
ولذلك انقسم أهل القبلة يعني المسلمون الذين ينتسبون إلى الإسلام انقسموا في هذه النّصوص إلى ثلاثة أقسام:
قسم غلَّب جانب نصوص الرّجاء وقال: لا تضرّ مع الإسلام معصية، وهؤلاء هم المرجئة، يغلّبون جانب الرّجاء على جانب الخوف، ويقولون أنت مؤمن، اعمل ما شئت فلا يضرّك مع الإيمان معصية.
وطائفة أخرى غَلّبوا نصوص التّخويف والزّجر، وقالوا: إنّ فاعل الكبائر مخلّد في نار جهنّم أبدًا، ولو كان مؤمنًا، ولو كان يصلّي ويزكّي ويصوم ويحجّ، وهؤلاء هم الوعيديّة من المعتزلة والخوارج، قالوا: الإنسان لو فعل كبيرة كقتل نفسه مثلا، أو قتل نفس غيره، أو زنى، أو سَرَق، فهو خالدٌ مخلّد في نار جهنّم.
وكلّ هؤلاء جانبوا الصّواب، لا الأوّلون ولا هؤلاء.
وأهل السّنّة والجماعة وسط في ذلك، قالوا: نأخذ بالنّصوص كلّها، لأنّ الشّريعة شريعة واحدة صادرة من واحد وهو الله عزّ وجلّ، إمّا في كتابه أو على لسان رسوله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، فإذا كان الأمر كذلك فإنّه يكمّل بعضها بعضًا، ويقيّد بعضها بعضًا، ويخصّص بعضها بعضًا، فيأتي نصّ عام ونصّ خاصّ، فيجب أن نحمل العامّ على الخاصّ ونخصّصه به، ويأتي نصّ مطلق ونصّ مقيّد، فيجب أن نحمل المطلق على المقيّد، لأنّ الشّريعة واحدة، والمشرّع واحد، فإذا كان كذلك فلا يمكن أن نأخذ بجانب دون الآخر، وبناء على هذا يسلم الإنسان من إشكالات كثيرة، فيقال: إنّه ورد في القرآن: (( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً )) هذه خمس عقوبات:
جزاؤه جهنم، خالداً فيها، وغضب الله عليه، ولعنه، وأعدّ له عذابًا عظيمًا.
عندما تقرأ هذه الآية تقول: إنّ قاتل المؤمن عمدًا مخلّد في النّار، ولا يمكن يخرج منها، لأنّ الله قال: (( وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ))، ومن لعنه الله معناه طرده وأبعده عن رحمته، وهذا يقتضي أنه لا يمكن أن يخرج من النار إلى الجنة، وكذلك ما أشار إليه السّائل فيمن قتل نفسه أنه خالدا مخلّدا أبدا، صرّح بالتأبيد، وهذا يقتضي ألاّ يخرج منها، لأنّ هذا خبر من الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، وخبر الرّسول صدق ولا يمكن أن يعتريه الكذب، ولا يمكن أن يتخلّف مدلوله، ولهذا نقول: هذه الأشياء تكون سبباً:
قتل النّفس سبب للخلود المؤبّد في نار جهنّم، كما قال الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، ولكن هناك مانع يمنع من الخلود دلّت عليها النّصوص، وهو أنّ الإنسان إذا كان معه شيء من الإيمان ولو أدنى أدنى أدنى مثقال من إيمان، فإنه لا يخلّد في النار، فنحمل هذه النّصوص على هذه النّصوص، ونقول: هذه جاءت هكذا عامّة، أعني: نصوص الوعيد من أجل التّنفير من هذا العمل والهروب منه، ولكن ليس هناك خلود مؤبّد إلاّ للكافرين، هذا وجه.
الوجه الثّاني: أنّ بعض العلماء يقول: هذه النصوص على ظاهرها، وذلك أنّه قد يُصاب الذي يقتل نفسه بالانسلاخ من الإيمان، فيكون حين قتل نفسه غير مؤمن، وإذا كان غير مؤمن فهو كافر، خالد في النار، لأنه مثلا إذا نحر نفسه، لأيّ سبب، لا بدّ أن يكون لسبب، فإن كان مجنوناً فلا شيء عليه ما فيها إشكال، وإن كان عاقلاً فلا بدّ أن يكون هناك سببا، والسّبب:
هو أنّه يستريح من الضّائقة التي ألمـَّت به، ومن زعم أنّه إذا قتل نفسه نجا من الضّائقة التي ألمـَّت به فقد أنكر البعث، وأنكر عقوبة الآخرة، وإذا أنكر البعث وعقوبة الآخرة صار بذلك كافراً، فيكون مستحقّا للخلود المؤبّد في النّار، لأنّه ليس من المعقول أنّ شخصًا يعدم نفسه فيستريح ممّا هو فيه إلاّ لظنّه أن ينتقل إلى ما هو أريح له، ولا يمكن أن يكون أريح له وقد قتل نفسه، فيكونُ هذا شاكّا أو متردّدا أو جاحدًا لعذاب الآخرة، وبذلك يكون كافرًا.
وعلى كلّ حال المهم أنه يجب أن نعلم أنّ الكتاب والسّنة صدرت من عند الله وحده، منها ما هو من كلامه جلّ وعلا كالقرآن، ومنها ما هو من كلام الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، وأنّ بعضها يقيّد بعضا، ويخصّص بعضها بعضا، ولا تناقض فيها، نعم.
السائل : يترحّم عليه يا شيخ؟
الشيخ : نعم، نعم يترحّم عليه، يقول: اللهمّ اغفر له، اللهمّ ارحمه، لأنّه ليس بكافر، نعم.
السائل : الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله .
يا فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا في حديث أبي هريرة في الصّحيحين أنّ الرسول عليه الصّلاة والسّلام قال: ( من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بسمّ فسمّه بيده يتحسّاه في نار جهنّم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردّى من جبل فقتل نفسه فهو يتردّى في نار جهنّم خالدا مخلّدا فيها أبدًا ) ماذا يقصد بهذه الأبديّة؟
هل هي أبديّة قاتل نفسه في النّار؟
وهل يلزم من هذا أنّها ليست كبيرة من كبائر الذّنوب؟
وإن كان بكفره فهل يجوز التّرحّم عليه؟
الشيخ : الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله وسلم على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين:
هذا سؤال هامّ بل مهمّ، هامٌ مهم، وذلك أنّه يأتي في الكتاب والّسنّة أحيانا نصوصٌ فيها فتح باب الرّجاء والأمل الواسع، مثل أن تكون أعمال صالحة يُرتّب عليها تكفير السيّئات، يرتّب عليها دخول الجنّة أو ما أشبه ذلك، فيفرح الإنسان ويستبشر ويقول: إذن لا تضرّني معصية ما دام هذا العمل اليسير يكفّر عنّي السّيّئات، أو أدخل به الجنّة، فلأعمل ما شئت من المعاصي، وتأتي أحيانا نصوص فيها وعيد شديد على بعض المعاصي أو بعض الكبائر، بل هي كبائر في الواقع ولكنّها لا تخرج من الإسلام، فتجد الرّجل يستحسر ويتوقّف ويقول ما هذا.
ولذلك انقسم أهل القبلة يعني المسلمون الذين ينتسبون إلى الإسلام انقسموا في هذه النّصوص إلى ثلاثة أقسام:
قسم غلَّب جانب نصوص الرّجاء وقال: لا تضرّ مع الإسلام معصية، وهؤلاء هم المرجئة، يغلّبون جانب الرّجاء على جانب الخوف، ويقولون أنت مؤمن، اعمل ما شئت فلا يضرّك مع الإيمان معصية.
وطائفة أخرى غَلّبوا نصوص التّخويف والزّجر، وقالوا: إنّ فاعل الكبائر مخلّد في نار جهنّم أبدًا، ولو كان مؤمنًا، ولو كان يصلّي ويزكّي ويصوم ويحجّ، وهؤلاء هم الوعيديّة من المعتزلة والخوارج، قالوا: الإنسان لو فعل كبيرة كقتل نفسه مثلا، أو قتل نفس غيره، أو زنى، أو سَرَق، فهو خالدٌ مخلّد في نار جهنّم.
وكلّ هؤلاء جانبوا الصّواب، لا الأوّلون ولا هؤلاء.
وأهل السّنّة والجماعة وسط في ذلك، قالوا: نأخذ بالنّصوص كلّها، لأنّ الشّريعة شريعة واحدة صادرة من واحد وهو الله عزّ وجلّ، إمّا في كتابه أو على لسان رسوله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، فإذا كان الأمر كذلك فإنّه يكمّل بعضها بعضًا، ويقيّد بعضها بعضًا، ويخصّص بعضها بعضًا، فيأتي نصّ عام ونصّ خاصّ، فيجب أن نحمل العامّ على الخاصّ ونخصّصه به، ويأتي نصّ مطلق ونصّ مقيّد، فيجب أن نحمل المطلق على المقيّد، لأنّ الشّريعة واحدة، والمشرّع واحد، فإذا كان كذلك فلا يمكن أن نأخذ بجانب دون الآخر، وبناء على هذا يسلم الإنسان من إشكالات كثيرة، فيقال: إنّه ورد في القرآن: (( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً )) هذه خمس عقوبات:
جزاؤه جهنم، خالداً فيها، وغضب الله عليه، ولعنه، وأعدّ له عذابًا عظيمًا.
عندما تقرأ هذه الآية تقول: إنّ قاتل المؤمن عمدًا مخلّد في النّار، ولا يمكن يخرج منها، لأنّ الله قال: (( وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ))، ومن لعنه الله معناه طرده وأبعده عن رحمته، وهذا يقتضي أنه لا يمكن أن يخرج من النار إلى الجنة، وكذلك ما أشار إليه السّائل فيمن قتل نفسه أنه خالدا مخلّدا أبدا، صرّح بالتأبيد، وهذا يقتضي ألاّ يخرج منها، لأنّ هذا خبر من الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، وخبر الرّسول صدق ولا يمكن أن يعتريه الكذب، ولا يمكن أن يتخلّف مدلوله، ولهذا نقول: هذه الأشياء تكون سبباً:
قتل النّفس سبب للخلود المؤبّد في نار جهنّم، كما قال الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، ولكن هناك مانع يمنع من الخلود دلّت عليها النّصوص، وهو أنّ الإنسان إذا كان معه شيء من الإيمان ولو أدنى أدنى أدنى مثقال من إيمان، فإنه لا يخلّد في النار، فنحمل هذه النّصوص على هذه النّصوص، ونقول: هذه جاءت هكذا عامّة، أعني: نصوص الوعيد من أجل التّنفير من هذا العمل والهروب منه، ولكن ليس هناك خلود مؤبّد إلاّ للكافرين، هذا وجه.
الوجه الثّاني: أنّ بعض العلماء يقول: هذه النصوص على ظاهرها، وذلك أنّه قد يُصاب الذي يقتل نفسه بالانسلاخ من الإيمان، فيكون حين قتل نفسه غير مؤمن، وإذا كان غير مؤمن فهو كافر، خالد في النار، لأنه مثلا إذا نحر نفسه، لأيّ سبب، لا بدّ أن يكون لسبب، فإن كان مجنوناً فلا شيء عليه ما فيها إشكال، وإن كان عاقلاً فلا بدّ أن يكون هناك سببا، والسّبب:
هو أنّه يستريح من الضّائقة التي ألمـَّت به، ومن زعم أنّه إذا قتل نفسه نجا من الضّائقة التي ألمـَّت به فقد أنكر البعث، وأنكر عقوبة الآخرة، وإذا أنكر البعث وعقوبة الآخرة صار بذلك كافراً، فيكون مستحقّا للخلود المؤبّد في النّار، لأنّه ليس من المعقول أنّ شخصًا يعدم نفسه فيستريح ممّا هو فيه إلاّ لظنّه أن ينتقل إلى ما هو أريح له، ولا يمكن أن يكون أريح له وقد قتل نفسه، فيكونُ هذا شاكّا أو متردّدا أو جاحدًا لعذاب الآخرة، وبذلك يكون كافرًا.
وعلى كلّ حال المهم أنه يجب أن نعلم أنّ الكتاب والسّنة صدرت من عند الله وحده، منها ما هو من كلامه جلّ وعلا كالقرآن، ومنها ما هو من كلام الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، وأنّ بعضها يقيّد بعضا، ويخصّص بعضها بعضا، ولا تناقض فيها، نعم.
السائل : يترحّم عليه يا شيخ؟
الشيخ : نعم، نعم يترحّم عليه، يقول: اللهمّ اغفر له، اللهمّ ارحمه، لأنّه ليس بكافر، نعم.
2 - حديث " من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ...." ما هذه الأبدية وهل يترحم عليه.؟ أستمع حفظ
ما إعراب الحديث : " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " وبيان معناه.؟
السائل : بسم الله الرّحمن الرّحيم .
أوّلاً: يا شيخنا أسأل الله العليّ العظيم أن يمدّ في عمرك على طاعته.
الشيخ : وإيّاكم جميعًا.
السائل : نرجو منك إعراب هذا الحديث بارك الله فيك: ( لا يَقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتّى يتوضّأ ).
الشيخ : الإعراب؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، إعرابه:
لا: نافية، يقبل: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمّة ظاهرة في آخره، والإسم الكريم الله: فاعل يقبل، وصلاةَ: مفعول يقبل، وصلاةَ: مضاف، وأحدكم: مضاف إليه، وأحد: مضاف، والكاف: مضاف إليه، والميم: علامة الجمع، وإذا: ظرف للزمان، وأحدث: فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازًا تقديره هو، وحتّى: حرف غاية، ويتوضّأ: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتّى، وفاعله ضمير مستتر جوازاً تقديره هو، هذا إعراب الحديث.
أما معناه: فهو أنّ الله تعالى لا يقبل الصّلاة من الإنسان إذا أحدث حدثاً أصغر أو أكبر، أو أصغر فقط؟
السائل : كلّه.
الشيخ : أصغر أو أكبر؟
السائل : كلاهما.
الشيخ : لا، أصغر، لقوله: ( حتّى يتوضّأ )، ولو كان أكبرا لقال؟
حتى يغتسل، ( لا يقبل الله صلاة الإنسان إذا أحدث حتى يتوضّأ ).
وظاهر الحديث أنّه لا فرق بين النّاسي والجاهل، والذّاكر والعالم، فلو أنّ الإنسان أحدث ثم صلّى ناسياً أنّه أحدث، وجب عليه أن يتوضّأ ويعيد الصّلاة، ولو صلّى الإنسان وهو محدث لكنّه جاهل بالحدث، مثل أن يأكل لحم إبل ولا يدري أنّه لحم إبل، ثمّ يقوم ويصلّي، ثم يُخبَر بأنّه لحم إبل فيجب عليه أن يتوضّأ ويعيد الصّلاة، نعم.
أوّلاً: يا شيخنا أسأل الله العليّ العظيم أن يمدّ في عمرك على طاعته.
الشيخ : وإيّاكم جميعًا.
السائل : نرجو منك إعراب هذا الحديث بارك الله فيك: ( لا يَقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتّى يتوضّأ ).
الشيخ : الإعراب؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، إعرابه:
لا: نافية، يقبل: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمّة ظاهرة في آخره، والإسم الكريم الله: فاعل يقبل، وصلاةَ: مفعول يقبل، وصلاةَ: مضاف، وأحدكم: مضاف إليه، وأحد: مضاف، والكاف: مضاف إليه، والميم: علامة الجمع، وإذا: ظرف للزمان، وأحدث: فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازًا تقديره هو، وحتّى: حرف غاية، ويتوضّأ: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتّى، وفاعله ضمير مستتر جوازاً تقديره هو، هذا إعراب الحديث.
أما معناه: فهو أنّ الله تعالى لا يقبل الصّلاة من الإنسان إذا أحدث حدثاً أصغر أو أكبر، أو أصغر فقط؟
السائل : كلّه.
الشيخ : أصغر أو أكبر؟
السائل : كلاهما.
الشيخ : لا، أصغر، لقوله: ( حتّى يتوضّأ )، ولو كان أكبرا لقال؟
حتى يغتسل، ( لا يقبل الله صلاة الإنسان إذا أحدث حتى يتوضّأ ).
وظاهر الحديث أنّه لا فرق بين النّاسي والجاهل، والذّاكر والعالم، فلو أنّ الإنسان أحدث ثم صلّى ناسياً أنّه أحدث، وجب عليه أن يتوضّأ ويعيد الصّلاة، ولو صلّى الإنسان وهو محدث لكنّه جاهل بالحدث، مثل أن يأكل لحم إبل ولا يدري أنّه لحم إبل، ثمّ يقوم ويصلّي، ثم يُخبَر بأنّه لحم إبل فيجب عليه أن يتوضّأ ويعيد الصّلاة، نعم.
ما حكم طلب الأم من ابنها طلاق زوجته غيرة منها وهل يطيعهما.؟
السائل : السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : يشكو فضيلة الشيخ كثير من الإخوة بأنّ الأم إذا ما ارتاحت مع زوجة الابن، أقول يشكو كثير من الإخوة أنّ الأمّ قد لا تحبّ زوجة الابن، ويكون هو قد تعلّق بها وأحبّها، فتأمره بطلاقها، وكذلك قد يكون من الأب، فهل إذا لم يجبهما يعتبر عاقّا لهها؟
الشيخ : هو يسأل يقول: بعض النّساء يكون عندها غَيرة إذا أحبَّ ولدها زوجته، فتأمره بطلاقها، أو الأب أيضا، فهل يلزم الإبن طاعتهما؟
الجواب: لا يلزمه أن يطيعهما، لأنّ هذه تتعلّق بالرّغبة الخاصّة بالإنسان، ولا يلزمه أن يقبل ما أمره والداه به من مفارقة الزّوجة، كما لو قالا: لا تأكل هذا الطعام، لا تأكل لحماً، لا تأكل أرزًا، لا تأكل الشّيء الفلاني، وهو ممّا يشتهيه، فلا يلزمه طاعتهما، لأنّه لا مصلحة لهما في ذلك، وفيه ضرر عليه بفوات محبوبه، فكذلك هنا إذا قالا طلّق زوجتك لا يلزمه طلاقها إلاّ بسبب شرعيّ معلوم يُقِرّ به الزّوج، فهنا يلزمه لا من أجل أمرهما، يلزم حتى لو كانا لم يأمراه بذلك.
ربّما يورد مورد علينا قصّة عبد الله بن عمر مع عمر رضي الله عنه، حيث أمره أي أمرَ عمرُ ابنَه عبد الله أن يطلّق زوجته، فأمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلمّ عبد الله أن يطلّقها؟
والجواب عن هذا: أنّ هذا الإيراد أورد على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الإمام المشهور، حيث سأله سائل فقال: " إنّ أبي يأمرني أن أطلق زوجتي؟ فقال له: لا تطلّقها، فأورد عليه حديث عمر، فقال له الإمام أحمد جوابًا سديدًا، قال: وهل أبوك عمر؟ " ، يعني هل أبوك مثل عمر لا يأمر إلا بشيء لابدّ منه؟
والجواب نعم أو لا؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، وإذا كان الجواب لا، فلا يصحّ القياس، وعلى الوالدين أن يتّقيا الله عزّ وجلّ، وألاّ يفرّقا بين الرّجل وزوجه، فيكونان مثل السّحرة الذين يتعلّمون مِن الشّياطين ما يفرّقون به بين المرء وزوجه.
ولكن في مثل هذه الحال إذا رأى الابن أنّها لا تستقيم الحال إذا كانا في بيت واحد، يعني: قد تتعب الزّوجة من الأمّ في البيت الواحد، ففي هذه الحال يخرج من البيت هو وزوجته وينفردان عن الأمّ.
قد يقول: لا ترضى الأم أن ينفرد بزوجته في بيت آخر، نقول: وإن لم ترض، فيقال لها: إمّا أن تحسني العشرة، وإمّا أن أخرج لا يمكن هذا، ولكن مع ذلك لا يظنّ الظّانّ أنّنا نرجّح في هذه الحال جانب الزّوجة، يعني: لو فرض أنّ الزّوجة تسيء إلى الأمّ فإنّ الواجب على الزّوج أن ينهاها وأن يؤدّبها.
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : يشكو فضيلة الشيخ كثير من الإخوة بأنّ الأم إذا ما ارتاحت مع زوجة الابن، أقول يشكو كثير من الإخوة أنّ الأمّ قد لا تحبّ زوجة الابن، ويكون هو قد تعلّق بها وأحبّها، فتأمره بطلاقها، وكذلك قد يكون من الأب، فهل إذا لم يجبهما يعتبر عاقّا لهها؟
الشيخ : هو يسأل يقول: بعض النّساء يكون عندها غَيرة إذا أحبَّ ولدها زوجته، فتأمره بطلاقها، أو الأب أيضا، فهل يلزم الإبن طاعتهما؟
الجواب: لا يلزمه أن يطيعهما، لأنّ هذه تتعلّق بالرّغبة الخاصّة بالإنسان، ولا يلزمه أن يقبل ما أمره والداه به من مفارقة الزّوجة، كما لو قالا: لا تأكل هذا الطعام، لا تأكل لحماً، لا تأكل أرزًا، لا تأكل الشّيء الفلاني، وهو ممّا يشتهيه، فلا يلزمه طاعتهما، لأنّه لا مصلحة لهما في ذلك، وفيه ضرر عليه بفوات محبوبه، فكذلك هنا إذا قالا طلّق زوجتك لا يلزمه طلاقها إلاّ بسبب شرعيّ معلوم يُقِرّ به الزّوج، فهنا يلزمه لا من أجل أمرهما، يلزم حتى لو كانا لم يأمراه بذلك.
ربّما يورد مورد علينا قصّة عبد الله بن عمر مع عمر رضي الله عنه، حيث أمره أي أمرَ عمرُ ابنَه عبد الله أن يطلّق زوجته، فأمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلمّ عبد الله أن يطلّقها؟
والجواب عن هذا: أنّ هذا الإيراد أورد على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الإمام المشهور، حيث سأله سائل فقال: " إنّ أبي يأمرني أن أطلق زوجتي؟ فقال له: لا تطلّقها، فأورد عليه حديث عمر، فقال له الإمام أحمد جوابًا سديدًا، قال: وهل أبوك عمر؟ " ، يعني هل أبوك مثل عمر لا يأمر إلا بشيء لابدّ منه؟
والجواب نعم أو لا؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، وإذا كان الجواب لا، فلا يصحّ القياس، وعلى الوالدين أن يتّقيا الله عزّ وجلّ، وألاّ يفرّقا بين الرّجل وزوجه، فيكونان مثل السّحرة الذين يتعلّمون مِن الشّياطين ما يفرّقون به بين المرء وزوجه.
ولكن في مثل هذه الحال إذا رأى الابن أنّها لا تستقيم الحال إذا كانا في بيت واحد، يعني: قد تتعب الزّوجة من الأمّ في البيت الواحد، ففي هذه الحال يخرج من البيت هو وزوجته وينفردان عن الأمّ.
قد يقول: لا ترضى الأم أن ينفرد بزوجته في بيت آخر، نقول: وإن لم ترض، فيقال لها: إمّا أن تحسني العشرة، وإمّا أن أخرج لا يمكن هذا، ولكن مع ذلك لا يظنّ الظّانّ أنّنا نرجّح في هذه الحال جانب الزّوجة، يعني: لو فرض أنّ الزّوجة تسيء إلى الأمّ فإنّ الواجب على الزّوج أن ينهاها وأن يؤدّبها.
في بعض نقاط التفتيش يستخدمون الكلاب المدربة فما حكم ما شمه ولحسه الكلب من السيارة .؟
السائل : فضيلة الشّيخ السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : الإخوة في المنطقة الشّرقيّة يسلّمون عليك.
الشيخ : عليك وعليهم السّلام.
السائل : وأبشّرك يا شيخ أنّ بمثل هذه المجالس تمّ نفع كبير وخير كثير للنّاس عموماً.
الشيخ : الحمد لله.
السائل : ونسأل الله عزّ وجلّ أن يجزيك عنّا وعن المسلمين خير الجزاء.
الشيخ : الحمد لله نسأل الله ذلك.
السائل : وسؤالي هو أنّه يوجد في بعض مناطق أعمال الشّركات نقاط تفتيش يستخدم فيها الكلاب المدرّبة، فتدخل في مقدّمة السّيّارة ثم تبدأ بالشّمّ واللّحس، فماذا على صاحب السّيّارة من حيث نجاسة المقاعد والأماكن التي شمّها؟ وجزاكم الله كل خير؟
الشيخ : أمّا الشّمّ فإنّه لا يضرّ، لأنه لا ينفصل من الكلب ريق، وأما اللّحس فسينفصل منه ريق، وإذا كان ثيابًا أو شبهها فإنّه يغسل سبع مرّات، ولا نقول: إحداها بالتّراب لأنّه ربما يضرّه، لكن نقول يستعمل عن التّراب صابونا أو شبهه من المزيل ويكفي.
ولكن لا أدري لماذا يرسلون الكلاب على السّيّارات؟
السائل : بعض أعمال المناطق تكون محظورة، المناطق الصّناعيّة معامل ونحوها، فخوفا من دخول بعض المتفجّرات أو كذا، فتجعل هذه فتشمّ أو تلحس الدّركسيون أو مقدّمة السّيّارة، فكيف يتمّ التّنظيف؟
الشيخ : كما قلت لك، ولو حصل لمن اعتاد الدّخول أنّه يجعل بلاستيك يلفّه عليها من أجل أنّه إذا انتهت العمليّة يلقي هذا البلاستيك.
السائل : هي عموماً تكون عشوائيّة، فهي ليست كلّ يوم، وإنّما تأتي من وقت إلى آخر.
الشيخ : أي نعم.
السائل : فيصعب يعني هذا!
الشيخ : إذن كما قلت لك يغسل بماء وصابون وشبهه.
السائل : يعني توقف السّيّارة ثمّ .
الشيخ : إذا تعدّى، المهمّ لا يمسّ الذي لحسه الكلب ويده رطبة لأنّه لو لمسه ويده رطبة تنجّست اليد.
السائل : ولكن بعازل مثلا؟
الشيخ : لا بأس، إذا كان بعازل لا تأتيه النّجاسة.
السائل : حتى يتقدّم ويتيسّر له فعل ذلك.
الشيخ : نعم.
السائل : جزاك الله خيرا.
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : الإخوة في المنطقة الشّرقيّة يسلّمون عليك.
الشيخ : عليك وعليهم السّلام.
السائل : وأبشّرك يا شيخ أنّ بمثل هذه المجالس تمّ نفع كبير وخير كثير للنّاس عموماً.
الشيخ : الحمد لله.
السائل : ونسأل الله عزّ وجلّ أن يجزيك عنّا وعن المسلمين خير الجزاء.
الشيخ : الحمد لله نسأل الله ذلك.
السائل : وسؤالي هو أنّه يوجد في بعض مناطق أعمال الشّركات نقاط تفتيش يستخدم فيها الكلاب المدرّبة، فتدخل في مقدّمة السّيّارة ثم تبدأ بالشّمّ واللّحس، فماذا على صاحب السّيّارة من حيث نجاسة المقاعد والأماكن التي شمّها؟ وجزاكم الله كل خير؟
الشيخ : أمّا الشّمّ فإنّه لا يضرّ، لأنه لا ينفصل من الكلب ريق، وأما اللّحس فسينفصل منه ريق، وإذا كان ثيابًا أو شبهها فإنّه يغسل سبع مرّات، ولا نقول: إحداها بالتّراب لأنّه ربما يضرّه، لكن نقول يستعمل عن التّراب صابونا أو شبهه من المزيل ويكفي.
ولكن لا أدري لماذا يرسلون الكلاب على السّيّارات؟
السائل : بعض أعمال المناطق تكون محظورة، المناطق الصّناعيّة معامل ونحوها، فخوفا من دخول بعض المتفجّرات أو كذا، فتجعل هذه فتشمّ أو تلحس الدّركسيون أو مقدّمة السّيّارة، فكيف يتمّ التّنظيف؟
الشيخ : كما قلت لك، ولو حصل لمن اعتاد الدّخول أنّه يجعل بلاستيك يلفّه عليها من أجل أنّه إذا انتهت العمليّة يلقي هذا البلاستيك.
السائل : هي عموماً تكون عشوائيّة، فهي ليست كلّ يوم، وإنّما تأتي من وقت إلى آخر.
الشيخ : أي نعم.
السائل : فيصعب يعني هذا!
الشيخ : إذن كما قلت لك يغسل بماء وصابون وشبهه.
السائل : يعني توقف السّيّارة ثمّ .
الشيخ : إذا تعدّى، المهمّ لا يمسّ الذي لحسه الكلب ويده رطبة لأنّه لو لمسه ويده رطبة تنجّست اليد.
السائل : ولكن بعازل مثلا؟
الشيخ : لا بأس، إذا كان بعازل لا تأتيه النّجاسة.
السائل : حتى يتقدّم ويتيسّر له فعل ذلك.
الشيخ : نعم.
السائل : جزاك الله خيرا.
ما حكم شراء منتجات الشركات التي تجعل كوبون على السلع يحتوي على سحب جوائز .؟
السائل : بسم الله الرّحمن الرّحيم .
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على رسوله الأمين:
شيخ عندنا في دولة الكويت أنواع من البيوع منتشرة الآن، يقوم التاجر بعرض بضاعته ويجعل هناك أساليب مغرية لشراء هذه البضاعة، فيوزّع كوبونات للسّحب على جائزة مقدّمة من هذا التّاجر، ولكلّ شخص كوبون على حسب قيمة مشترياته من اشترى بعشرة يأخذ كوبون، ومن اشترى بعشرين دينار يأخذ كوبونين وهكذا.
الشيخ : نعم.
السائل : فكل مشتري يأخذ كوبون، ثمّ تسحب بعد ذلك قرعة، والذي يخرج اسمه يفوز بالجائزة، فما حكم هذا النّوع من البيع جزاك الله خيرا؟
الشيخ : نعم، هذا نوع من البيوع نخاطب به البائع والمشتري، فنقول للبائع: هل أنت ترفع سعر السلعة من أجل هذه الجائزة أو لا؟
إن كان يرفع السعر فإنّه لا يجوز، لأنّه إذا رفع السّعر واشترى النّاس منه صاروا إمّا غارمين وإمّا غانمين، يعني: إمّا رابحين وإمّا خاسرين، مثلاً هذه السّلعة في السّوق مثلا تساوي عشرة فجعلها باثني عشر من أجل الجائزة فهذا لا يجوز، لأنّ المشتري باثني عشر إمّا أن يخسر الزّائد على العشرة وإمّا أن يربح أضعافاً مضاعفة، فيكون هذا من باب الميسر والقمار المحرّم، هذه واحدة.
فإذا قال البائع: أنا أبيع بسعر النّاس، لا أزيد ولا أنقص، نتّجه الآن إلى المشتري فنقول: هل أنت اشتريت هذه السّلعة لحاجتك إليها، وأنّك مشتريها سواء كان فيها جائزة أم لا، أم أنّك اشتريتها من أجل الجائزة فقط؟
فإن قال الأوّل، قلنا: لا بأس أن تشتري من هذا أو من هذا، لأنّك الآن ما دام السّعرُ مثل السّوق وأنت مشترٍ لحاجة فأنت إمّا غانم وإمّا سالم، وما فيه شيء.
وأمّا إذا قال: لا، أنا أشتري ولا أريد السلعة وليس لي فيها غرض، وإنما أشتري لعلّي أحصل على الجائزة، قلنا: هذا من إضاعة المال.
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على رسوله الأمين:
شيخ عندنا في دولة الكويت أنواع من البيوع منتشرة الآن، يقوم التاجر بعرض بضاعته ويجعل هناك أساليب مغرية لشراء هذه البضاعة، فيوزّع كوبونات للسّحب على جائزة مقدّمة من هذا التّاجر، ولكلّ شخص كوبون على حسب قيمة مشترياته من اشترى بعشرة يأخذ كوبون، ومن اشترى بعشرين دينار يأخذ كوبونين وهكذا.
الشيخ : نعم.
السائل : فكل مشتري يأخذ كوبون، ثمّ تسحب بعد ذلك قرعة، والذي يخرج اسمه يفوز بالجائزة، فما حكم هذا النّوع من البيع جزاك الله خيرا؟
الشيخ : نعم، هذا نوع من البيوع نخاطب به البائع والمشتري، فنقول للبائع: هل أنت ترفع سعر السلعة من أجل هذه الجائزة أو لا؟
إن كان يرفع السعر فإنّه لا يجوز، لأنّه إذا رفع السّعر واشترى النّاس منه صاروا إمّا غارمين وإمّا غانمين، يعني: إمّا رابحين وإمّا خاسرين، مثلاً هذه السّلعة في السّوق مثلا تساوي عشرة فجعلها باثني عشر من أجل الجائزة فهذا لا يجوز، لأنّ المشتري باثني عشر إمّا أن يخسر الزّائد على العشرة وإمّا أن يربح أضعافاً مضاعفة، فيكون هذا من باب الميسر والقمار المحرّم، هذه واحدة.
فإذا قال البائع: أنا أبيع بسعر النّاس، لا أزيد ولا أنقص، نتّجه الآن إلى المشتري فنقول: هل أنت اشتريت هذه السّلعة لحاجتك إليها، وأنّك مشتريها سواء كان فيها جائزة أم لا، أم أنّك اشتريتها من أجل الجائزة فقط؟
فإن قال الأوّل، قلنا: لا بأس أن تشتري من هذا أو من هذا، لأنّك الآن ما دام السّعرُ مثل السّوق وأنت مشترٍ لحاجة فأنت إمّا غانم وإمّا سالم، وما فيه شيء.
وأمّا إذا قال: لا، أنا أشتري ولا أريد السلعة وليس لي فيها غرض، وإنما أشتري لعلّي أحصل على الجائزة، قلنا: هذا من إضاعة المال.
اضيفت في - 2005-08-27