سلسلة لقاء الباب المفتوح-049b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
بقية جواب ما حكم شراء منتجات الشركات التي تجعل كوبون على السلع يحتوي على سحب جوائز .؟
الشيخ : لكن أشتري لعلّي أحصل على الجائزة، قلنا هذا من إضاعة المال لأنّك لا تدري أتصيب الجائزة أم لا تصيبها، وقد بلغني أنّ بعض النّاس يشتري علب اللّبن وهو لا يريدها، لكن يشتريها ويريقها لعله يحصل على الجائزة، فهذا يكون من إضاعة المال، وقد ثبت عن النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( أنّه نهى عن إضاعة المال ).
بقي شيء ثالث: إذا قال قائل: هذا ربّما يضر باالآخرين، يعني: هذا الذي أظهر الجائزة سلعته موجودة في الأسواق فيضرّ بالآخرين، يتّجه النّاس إلى هذا الذي أظهر الجائزة فيكون في هذا ضرر على الآخرين؟
نقول: الآن هذا يرجع إلى الدّولة، الآن للدّولة أو يجب عليها أن تتدخّل، فإذا رأت أنّ هذا يوجب اضطراب السّوق فإنّها تمنعه، لأنّه ربّما يقول الآخرون: هذا أفسد علينا النّاس وجلبهم إلى نفسه، إذن سنجعل جائزة أكبر من جائزته مثلا، فيجعلون جائزة أكبر، فإذا جعلوا الجائزة أكبر قال هو أيضًا: سأجعل جائزة أكبر فيحصل في هذا تلاعب، والتّلاعب بالأسواق يجب على وليّ الأمر أن يراعيه وأن يمنع منه.
فهذه إذا انتفى الأمران: أنّ القيمة لم ترفع، وأنّ المشتري له غرض صحيح في الشّراء، يبقى عندنا تدخّل الحكومة، فالواجب على الحكومة إذا خافت أن يضطرب النّاس في هذه الحال أن تمنعه.
السائل : شيخ !
الشيخ : سؤال واحد.
السائل : لا بس تعليقًا على نفس السّؤال.
الشيخ : ولا تعليق، لا سؤال ولا تعليق.
بقي شيء ثالث: إذا قال قائل: هذا ربّما يضر باالآخرين، يعني: هذا الذي أظهر الجائزة سلعته موجودة في الأسواق فيضرّ بالآخرين، يتّجه النّاس إلى هذا الذي أظهر الجائزة فيكون في هذا ضرر على الآخرين؟
نقول: الآن هذا يرجع إلى الدّولة، الآن للدّولة أو يجب عليها أن تتدخّل، فإذا رأت أنّ هذا يوجب اضطراب السّوق فإنّها تمنعه، لأنّه ربّما يقول الآخرون: هذا أفسد علينا النّاس وجلبهم إلى نفسه، إذن سنجعل جائزة أكبر من جائزته مثلا، فيجعلون جائزة أكبر، فإذا جعلوا الجائزة أكبر قال هو أيضًا: سأجعل جائزة أكبر فيحصل في هذا تلاعب، والتّلاعب بالأسواق يجب على وليّ الأمر أن يراعيه وأن يمنع منه.
فهذه إذا انتفى الأمران: أنّ القيمة لم ترفع، وأنّ المشتري له غرض صحيح في الشّراء، يبقى عندنا تدخّل الحكومة، فالواجب على الحكومة إذا خافت أن يضطرب النّاس في هذه الحال أن تمنعه.
السائل : شيخ !
الشيخ : سؤال واحد.
السائل : لا بس تعليقًا على نفس السّؤال.
الشيخ : ولا تعليق، لا سؤال ولا تعليق.
ما العمل إذا تعارض رأى عالم مع عالم آخر من أهل السنة والجماعة في مسألة ما .؟
السائل : السّلام عليكم.
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله.
السائل : فضيلة الشّيخ متّعنا الله ببقائك، لقد مَنّ الله عزّ وجلّ علينا بعلماء أجلاّء حفظوا لنا الدّين، السّؤال:
إذا تعارض رأي عالم مع عالم آخر من أهل السنة والجماعة في مسألة ما فمن أتّبع؟
علمًا بأنّي لا أستطيع أن أجمع بين الأدلّة أو أرجّح، فما رأيكم، وجزاكم الله خيرا؟
الشيخ : سأسألك عن مريض اختَلف في وصف الدّواء له طبيبان، فمن يرجّح؟
السائل : لا يستطيع التّرجيح.
الشيخ : يرجّح من يطمئنّ قلبه إلى أنّه أعلم وأوثق، فأنت إذا أفتاك شخصان وتساويا عندك في العلم والثّقة، لأنّه ليس كلّ عالم يكون ثقة، لأنّنا نقسّم العلماء إلى ثلاثة أقسام:
علماء ملّة، وعلماء دولة، وعلماء أمّة:
أمّا علماء الملّة جعلنا الله وإيّاكم منهم فهؤلاء يأخذون بملّة الإسلام، وبحكم الله ورسوله، ولا يبالون بأحد.
وأمّا علماء الدّولة فينظرون ماذا يريد الحاكم، ويصدرون الأحكام على هواه، ويحاولون أن يلووا أعناق النّصوص من الكتاب والسّنّة حتّى تتّفق مع هوى هذا الحاكم، وهؤلاء علماء دولة خاسرون.
الثالث: علماء أمّة ينظرون إلى اتّجاه النّاس، هل يتّجه النّاس إلى تحليل هذا الشّيء فيحلّلونه، أو إلى تحريمه فيحرّمونه، ويحاولون أيضًا أن يلووا أعناق النّصوص إلى ما يوافق هوى النّاس.
فأنت على كلّ حال إذا اختلف عندك عالمان فانظر أيّهما أوثق في نظرك من حيثُ العلم، ومن حيث الدّين، وخذ بما اطمأنّ قلبُك إليه، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( البرّ ما اطمأنّت إليه النّفس، واطمأنّ إليه القلب )، عرفت؟ فإن لم يوجد عندك طمأنينة ولا ترجيح فبعض العلماء قال: تخيّر بين أن تأخذ بقول هذا أو بقول هذا.
وبعض العلماء قال: تأخذ بالأشدّ لأنّه أحوط.
وبعض العلماء قال: تأخذ بالأيسر لأنّه الأوفق لروح الشّريعة الإسلاميّة، لأنّ الشّريعة الإسلاميّة مبنيّة على اليسر، كما قال النبي عليه الصّلاة والسّلام: ( الدّين يسر ) وهذا لفظ البخاري، فما دمنا لم نعلم أنّ الدّين منع هذا الشّيء أو أنّ الدّين أوجب هذا الشّيء فنحن في حلّ، عرفت؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله.
السائل : فضيلة الشّيخ متّعنا الله ببقائك، لقد مَنّ الله عزّ وجلّ علينا بعلماء أجلاّء حفظوا لنا الدّين، السّؤال:
إذا تعارض رأي عالم مع عالم آخر من أهل السنة والجماعة في مسألة ما فمن أتّبع؟
علمًا بأنّي لا أستطيع أن أجمع بين الأدلّة أو أرجّح، فما رأيكم، وجزاكم الله خيرا؟
الشيخ : سأسألك عن مريض اختَلف في وصف الدّواء له طبيبان، فمن يرجّح؟
السائل : لا يستطيع التّرجيح.
الشيخ : يرجّح من يطمئنّ قلبه إلى أنّه أعلم وأوثق، فأنت إذا أفتاك شخصان وتساويا عندك في العلم والثّقة، لأنّه ليس كلّ عالم يكون ثقة، لأنّنا نقسّم العلماء إلى ثلاثة أقسام:
علماء ملّة، وعلماء دولة، وعلماء أمّة:
أمّا علماء الملّة جعلنا الله وإيّاكم منهم فهؤلاء يأخذون بملّة الإسلام، وبحكم الله ورسوله، ولا يبالون بأحد.
وأمّا علماء الدّولة فينظرون ماذا يريد الحاكم، ويصدرون الأحكام على هواه، ويحاولون أن يلووا أعناق النّصوص من الكتاب والسّنّة حتّى تتّفق مع هوى هذا الحاكم، وهؤلاء علماء دولة خاسرون.
الثالث: علماء أمّة ينظرون إلى اتّجاه النّاس، هل يتّجه النّاس إلى تحليل هذا الشّيء فيحلّلونه، أو إلى تحريمه فيحرّمونه، ويحاولون أيضًا أن يلووا أعناق النّصوص إلى ما يوافق هوى النّاس.
فأنت على كلّ حال إذا اختلف عندك عالمان فانظر أيّهما أوثق في نظرك من حيثُ العلم، ومن حيث الدّين، وخذ بما اطمأنّ قلبُك إليه، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( البرّ ما اطمأنّت إليه النّفس، واطمأنّ إليه القلب )، عرفت؟ فإن لم يوجد عندك طمأنينة ولا ترجيح فبعض العلماء قال: تخيّر بين أن تأخذ بقول هذا أو بقول هذا.
وبعض العلماء قال: تأخذ بالأشدّ لأنّه أحوط.
وبعض العلماء قال: تأخذ بالأيسر لأنّه الأوفق لروح الشّريعة الإسلاميّة، لأنّ الشّريعة الإسلاميّة مبنيّة على اليسر، كما قال النبي عليه الصّلاة والسّلام: ( الدّين يسر ) وهذا لفظ البخاري، فما دمنا لم نعلم أنّ الدّين منع هذا الشّيء أو أنّ الدّين أوجب هذا الشّيء فنحن في حلّ، عرفت؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
ما حكم جعل المدرس درجات خاصة بالسلوك والأخلاق ومراعاة السلوك في تصحيح الإختبار فمن كان سلوكه طيبا زاده في الدرجات.؟
السائل : بسم الله الرّحمن الرّحيم، والحمد لله ربّ العالمين فضيلة الشيخ السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : السّؤال: تعلمون أنّ الاختبارات على الأبواب الآن وأقول: هل يجوز للمدرس أثناء تصحيح أوراق الإجابة أو أثناء الاختبار الشّفوي أن يراعي سلوك الطّالب في الفصل، فإن كان جيّدا يعني راعاه في الدرجات، وإن كان سلوكه في مشاب أو نحو ذلك فينقّص له؟
وأيضا هل يجوز في أعمال السّنّة أن يزيد المدرّس الطلاّب درجة أو درجتين مثلا بدلا من الظلم أو نحو ذلك، لأنكم تعلمون أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأنّ كثيرا من المدرّسين يظلمون الطّلاّب ظلمًا كبيرًا، كما أنّ دعوة المظلوم مستجابة فيخاف المدرس من ذلك، أفيدونا وفّقكم الله؟
الشيخ : نعم، هذا السّؤال مهمّ لا شكّ فيه بالنسبة للمدرّسين، أقول: أنا أخبر أنهم يجعلون درجات للسّلوك والأخلاق؟
السائل : للمشاركة.
الشيخ : هاه؟ مازال الآن؟
الطالب : ثلاث درجات مشاركة وأربع درجات للواجب، وثمان درجات.
الشيخ : لا، السّلوك والأخلاق، يعني سلوك الطّالب وأخلاقه؟
الطالب : خمس عشرة درجة.
الشيخ : هاه؟ موجود الآن؟ هاه؟
الطالب : السّلوك ليست عليه درجة.
الشيخ : المهمّ الآن نفصّل، فيجب على المدرس الذي يحدد هذه الدرجات أن يحكم بالعدل، إن كان الأمر على خبري فهذا الإنسان يتّقي الله عزّ وجلّ، فإن كان أحد الطّلبة أحسن سلوكا وأخلاقا فإنّه يعطيه درجته التي يستحقّها، وينقّص من ذلك الطالب.
أمّا درجة العلوم والمستوى العلمي فإنّه لا يزاد فيها ولا ينقص، يعطى الإنسان ما يستحقّ.
أرأيت لو تحاكم رجلان إلى قاض أحدهما كافر والآخر مسلم فهل يهضم حقّ الكافر لأنّه كافر؟
لا، فمسألة الإجابة هي على حسب ما قدّم لك من معلومات، سواءً كان سيّء الأخلاق أو حسن الأخلاق، معلوم؟.
المسألة الثّانية: إذا كان المدرّس قد ظلم الطّالب فهذا لا يخلو من حالين:
الحال الأولى: أن يكون حين معاملة الطّالب يظنّ أنّه على صواب، وأنّه مجتهد، وهذا الذي أدّاه إليه اجتهاده، مثل أن يوقفه في الفصل أو يضربه أو ما أشبه ذلك، لكنّه في ذلك الوقت يرى أنّه على صواب أي المدرس، ثم بعد التّفكير يرى أنّه أخطأ، فهذا ليس فيه ظلم، ولا يعاقب عليه الإنسان، لأنّه في ذلك الوقت كان مجتهدا، وقد قال النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام: ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر ).
ولو أنّنا قلنا لكلّ متصرّف لغيره: إنّه إذا تبيّن لك الخطأ حمّلت هذا الخطأ ما بقي أحد يتصرف، لكن مِن رحمة الله أنّ المتصرف لغيره كوليّ اليتيم والوكيل وناظر الوقف وغير ذلك، إذا تصرفوا وهم حين التصرف يرون أن هذا هو الصواب بدون تفريط منهم، ثم بعد هذا تبيّن الخطأ، فإنّه لا شيء عليهم، لا ضمان في الدّنيا ولا إثم في الآخرة.
أمّا إذا كان قد ظلم الطّالب ظلمًا حقيقيًّا، وهو في ذلك الوقت يعرف أنّه إنّما عاقبه انتقامًا لنفسه فقط، فحينئذ يسترضي الطّالب بغير أن يزيد في درجاته، لأنّه إذا زاد في درجاته ما هي المسألة أنّه ليس هناك إلاّ هذا الطّالب، هناك طلبة آخرون قد تكون إجابتهم من النّاحية العلميّة أقوى من هذا، فإذا زدته عليهم كنت ظالما لهم، أنت بررت هذا ولكن ظلمت الآخرين، فهذه المسألة يجب التّفطّن لها، لأنّ بعض الأساتذة وهذا قد رود علينا سؤال من هذا النّوع، بعض الأساتذة يقول: هذا سيّء الأدب، سيّء الأخلاق، مهمل لواجباته، فيقال: أنت الآن حكم في قضيّة بين يديك احكم بما تقتضيه هذه القضيّة فقط.
السائل : لكن مع الواجب والمشاركة ليست لها قيمة عندي، أهمّ شيء قيمة الطالب سلوكه في الفصل وأخلاقه.
الشيخ : نعم.
السائل : ولو أخبرته؟
الشيخ : لا، حتّى لو أخبرته، ذلك لأنّ النّظام المتّبع هو أنّ الطّالب يعطى درجاته على حسب ما قدّم من معلومات، لكن هذه ربّما ينتفعون بها، إذا جعلتها من باب التّهديد، لكن لا تقول: سأفعل، لو قلت سأفعل ما صار لكلامك قيمة، قل ربّما، ربّما أنقّص لكم من درجاتكم مثلا، نعم.
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : السّؤال: تعلمون أنّ الاختبارات على الأبواب الآن وأقول: هل يجوز للمدرس أثناء تصحيح أوراق الإجابة أو أثناء الاختبار الشّفوي أن يراعي سلوك الطّالب في الفصل، فإن كان جيّدا يعني راعاه في الدرجات، وإن كان سلوكه في مشاب أو نحو ذلك فينقّص له؟
وأيضا هل يجوز في أعمال السّنّة أن يزيد المدرّس الطلاّب درجة أو درجتين مثلا بدلا من الظلم أو نحو ذلك، لأنكم تعلمون أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأنّ كثيرا من المدرّسين يظلمون الطّلاّب ظلمًا كبيرًا، كما أنّ دعوة المظلوم مستجابة فيخاف المدرس من ذلك، أفيدونا وفّقكم الله؟
الشيخ : نعم، هذا السّؤال مهمّ لا شكّ فيه بالنسبة للمدرّسين، أقول: أنا أخبر أنهم يجعلون درجات للسّلوك والأخلاق؟
السائل : للمشاركة.
الشيخ : هاه؟ مازال الآن؟
الطالب : ثلاث درجات مشاركة وأربع درجات للواجب، وثمان درجات.
الشيخ : لا، السّلوك والأخلاق، يعني سلوك الطّالب وأخلاقه؟
الطالب : خمس عشرة درجة.
الشيخ : هاه؟ موجود الآن؟ هاه؟
الطالب : السّلوك ليست عليه درجة.
الشيخ : المهمّ الآن نفصّل، فيجب على المدرس الذي يحدد هذه الدرجات أن يحكم بالعدل، إن كان الأمر على خبري فهذا الإنسان يتّقي الله عزّ وجلّ، فإن كان أحد الطّلبة أحسن سلوكا وأخلاقا فإنّه يعطيه درجته التي يستحقّها، وينقّص من ذلك الطالب.
أمّا درجة العلوم والمستوى العلمي فإنّه لا يزاد فيها ولا ينقص، يعطى الإنسان ما يستحقّ.
أرأيت لو تحاكم رجلان إلى قاض أحدهما كافر والآخر مسلم فهل يهضم حقّ الكافر لأنّه كافر؟
لا، فمسألة الإجابة هي على حسب ما قدّم لك من معلومات، سواءً كان سيّء الأخلاق أو حسن الأخلاق، معلوم؟.
المسألة الثّانية: إذا كان المدرّس قد ظلم الطّالب فهذا لا يخلو من حالين:
الحال الأولى: أن يكون حين معاملة الطّالب يظنّ أنّه على صواب، وأنّه مجتهد، وهذا الذي أدّاه إليه اجتهاده، مثل أن يوقفه في الفصل أو يضربه أو ما أشبه ذلك، لكنّه في ذلك الوقت يرى أنّه على صواب أي المدرس، ثم بعد التّفكير يرى أنّه أخطأ، فهذا ليس فيه ظلم، ولا يعاقب عليه الإنسان، لأنّه في ذلك الوقت كان مجتهدا، وقد قال النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام: ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر ).
ولو أنّنا قلنا لكلّ متصرّف لغيره: إنّه إذا تبيّن لك الخطأ حمّلت هذا الخطأ ما بقي أحد يتصرف، لكن مِن رحمة الله أنّ المتصرف لغيره كوليّ اليتيم والوكيل وناظر الوقف وغير ذلك، إذا تصرفوا وهم حين التصرف يرون أن هذا هو الصواب بدون تفريط منهم، ثم بعد هذا تبيّن الخطأ، فإنّه لا شيء عليهم، لا ضمان في الدّنيا ولا إثم في الآخرة.
أمّا إذا كان قد ظلم الطّالب ظلمًا حقيقيًّا، وهو في ذلك الوقت يعرف أنّه إنّما عاقبه انتقامًا لنفسه فقط، فحينئذ يسترضي الطّالب بغير أن يزيد في درجاته، لأنّه إذا زاد في درجاته ما هي المسألة أنّه ليس هناك إلاّ هذا الطّالب، هناك طلبة آخرون قد تكون إجابتهم من النّاحية العلميّة أقوى من هذا، فإذا زدته عليهم كنت ظالما لهم، أنت بررت هذا ولكن ظلمت الآخرين، فهذه المسألة يجب التّفطّن لها، لأنّ بعض الأساتذة وهذا قد رود علينا سؤال من هذا النّوع، بعض الأساتذة يقول: هذا سيّء الأدب، سيّء الأخلاق، مهمل لواجباته، فيقال: أنت الآن حكم في قضيّة بين يديك احكم بما تقتضيه هذه القضيّة فقط.
السائل : لكن مع الواجب والمشاركة ليست لها قيمة عندي، أهمّ شيء قيمة الطالب سلوكه في الفصل وأخلاقه.
الشيخ : نعم.
السائل : ولو أخبرته؟
الشيخ : لا، حتّى لو أخبرته، ذلك لأنّ النّظام المتّبع هو أنّ الطّالب يعطى درجاته على حسب ما قدّم من معلومات، لكن هذه ربّما ينتفعون بها، إذا جعلتها من باب التّهديد، لكن لا تقول: سأفعل، لو قلت سأفعل ما صار لكلامك قيمة، قل ربّما، ربّما أنقّص لكم من درجاتكم مثلا، نعم.
3 - ما حكم جعل المدرس درجات خاصة بالسلوك والأخلاق ومراعاة السلوك في تصحيح الإختبار فمن كان سلوكه طيبا زاده في الدرجات.؟ أستمع حفظ
من قضى صيام كفارة القتل عن من مات ولم يتم ما عليه من قضاء الكفارة لكن بقي من صيام الشهرين يومان سيدخلان في رمضان فكيف يصنع .؟
الشيخ : نعم؟
السائل : أثابك الله يا شيخ لي قريب صدم شابّا فمات هذا الشابّ، ولكن هذا القريب تهاون في صيام الشّهرين حتّى مات، الآن أُخته تصوم عنه الشهرين، لكن سيبقى منهم يومان ويدخل شهر رمضان، فماذا تصنع؟
الشيخ : لا حرج في هذا، أقول: لا حرج عليها إن شاء الله إذا دخل رمضان وبقي عليها يومان تكمّلهما ثاني وثالث يوم العيد من شوّال.
السائل : جزاك الله خيرا.
الشيخ : نعم.
السائل : أثابك الله يا شيخ لي قريب صدم شابّا فمات هذا الشابّ، ولكن هذا القريب تهاون في صيام الشّهرين حتّى مات، الآن أُخته تصوم عنه الشهرين، لكن سيبقى منهم يومان ويدخل شهر رمضان، فماذا تصنع؟
الشيخ : لا حرج في هذا، أقول: لا حرج عليها إن شاء الله إذا دخل رمضان وبقي عليها يومان تكمّلهما ثاني وثالث يوم العيد من شوّال.
السائل : جزاك الله خيرا.
الشيخ : نعم.
4 - من قضى صيام كفارة القتل عن من مات ولم يتم ما عليه من قضاء الكفارة لكن بقي من صيام الشهرين يومان سيدخلان في رمضان فكيف يصنع .؟ أستمع حفظ
كيف يجمع بين قوله تعالى : " ما يبدل القول لدي .... "ومراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ربه في تخفيف الصلاة في ليلة الأسراء.؟
السائل : فضيلة الشّيخ كيف نوفّق بين قول الله عزّ وجلّ: (( مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ))، وبين مراجعة الرّسول لربّه في حديث الإسراء في تخفيف الصّلاة من خمسين إلى خمس صلوات، وجزاك الله خيرا؟
الشيخ : نعم، أوّلاً اقرأ الآية الأولى!
السائل : (( مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ )).
الشيخ : هل قال ما نبدّل القول؟
السائل : لا، قال: (( مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ )).
الشيخ : إي: (( مَا يُبَدَّلُ ))، (( لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ )).
السائل : نعم.
الشيخ : ما أحد يستطيع أن يبدّل كلمات الله، وإذا قلنا الآية مبنية لما لم يسمَّ فاعله، وأنه يشمل هو نفسه لا يبدّل ما قال عزّ وجلّ، فنقول: إنّ ما حدث من مراجعة النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام ربّه في الصّلاة كان القول الذي قضاه أوّلا أنّها خمس، لكنّه عزّ وجلّ شرعها لنبيّه خمسين لحكمة، وهي مدى تقبّل الرّسول عليه الصّلاة والسّلام للفريضة من وجه، والشّيء الثّاني: أن يكتب لهذه الأمّة أجر خمسين صلاة، لأنّنا الآن نصلّي خمسًا، لكنّنا كالذي يصلّي خمسين، لا من باب أنّ الحسنة بعشر أمثالها، هذا كل عمل صالح الحسنة فيه بعشر أمثالها، لكن من باب أن الصّلاة الواحدة تكتب لنا كم؟
السائل : عشر.
الشيخ : عشر صلوات، وهذه نعمة، وهذه من حكمة الله عزّ وجلّ ورحمته، فيكون الأصل القول الأوّل الذي ارتضاه الله عزّ وجلّ بأنّها ستكون خمسة، لكنّه فرضها خمسين لهذه الحكمة:
الأولى: مدى تقبّل الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ولا شكّ أنّه أشدّ النّاس قبولا لما ألزمه الله به.
والثاني: من أجل أن يكتب للأمّة أجر إيش؟ أجب أنت؟
السائل : خمسين صلاة.
الشيخ : لأنّي أخشى أن تكون بعدت.
السائل : لا، لا، أنا معك، بس كنت أفكّر .
الشيخ : بس أنا أفكّر هذه ما تحتاج تفكر، هههه، طيب، من أجل أن يكتب الأمة خمسين صلاة بالفعل، أي نعم.
السائل : هل أنت قلت أنّه فرضها أوّلا خمسا هل يعني ؟
الشيخ : لا، لا، فرضها في الأوّل يعني قضاؤه الأوّل الذي قدّره من قبل، لأنّ الله كتب كلّ شيء قبل خلق السّماوات والأرض بكم؟
بخمسين ألف سنة، ليس معناه أنّه فرضها خمسا ثمّ زاد خمسينا، لا، بالعكس قضاها خمسين حتى صارت خمسا، نعم.
الشيخ : نعم، أوّلاً اقرأ الآية الأولى!
السائل : (( مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ )).
الشيخ : هل قال ما نبدّل القول؟
السائل : لا، قال: (( مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ )).
الشيخ : إي: (( مَا يُبَدَّلُ ))، (( لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ )).
السائل : نعم.
الشيخ : ما أحد يستطيع أن يبدّل كلمات الله، وإذا قلنا الآية مبنية لما لم يسمَّ فاعله، وأنه يشمل هو نفسه لا يبدّل ما قال عزّ وجلّ، فنقول: إنّ ما حدث من مراجعة النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام ربّه في الصّلاة كان القول الذي قضاه أوّلا أنّها خمس، لكنّه عزّ وجلّ شرعها لنبيّه خمسين لحكمة، وهي مدى تقبّل الرّسول عليه الصّلاة والسّلام للفريضة من وجه، والشّيء الثّاني: أن يكتب لهذه الأمّة أجر خمسين صلاة، لأنّنا الآن نصلّي خمسًا، لكنّنا كالذي يصلّي خمسين، لا من باب أنّ الحسنة بعشر أمثالها، هذا كل عمل صالح الحسنة فيه بعشر أمثالها، لكن من باب أن الصّلاة الواحدة تكتب لنا كم؟
السائل : عشر.
الشيخ : عشر صلوات، وهذه نعمة، وهذه من حكمة الله عزّ وجلّ ورحمته، فيكون الأصل القول الأوّل الذي ارتضاه الله عزّ وجلّ بأنّها ستكون خمسة، لكنّه فرضها خمسين لهذه الحكمة:
الأولى: مدى تقبّل الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ولا شكّ أنّه أشدّ النّاس قبولا لما ألزمه الله به.
والثاني: من أجل أن يكتب للأمّة أجر إيش؟ أجب أنت؟
السائل : خمسين صلاة.
الشيخ : لأنّي أخشى أن تكون بعدت.
السائل : لا، لا، أنا معك، بس كنت أفكّر .
الشيخ : بس أنا أفكّر هذه ما تحتاج تفكر، هههه، طيب، من أجل أن يكتب الأمة خمسين صلاة بالفعل، أي نعم.
السائل : هل أنت قلت أنّه فرضها أوّلا خمسا هل يعني ؟
الشيخ : لا، لا، فرضها في الأوّل يعني قضاؤه الأوّل الذي قدّره من قبل، لأنّ الله كتب كلّ شيء قبل خلق السّماوات والأرض بكم؟
بخمسين ألف سنة، ليس معناه أنّه فرضها خمسا ثمّ زاد خمسينا، لا، بالعكس قضاها خمسين حتى صارت خمسا، نعم.
5 - كيف يجمع بين قوله تعالى : " ما يبدل القول لدي .... "ومراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ربه في تخفيف الصلاة في ليلة الأسراء.؟ أستمع حفظ
ما حكم من يتوسط لشخص في ما يسمى بالمناخ السنوي ويشترط نسبة في ما يقرر لهذا الشخص إذا خرج اسمه.؟
الشيخ : نعم؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك، وأمدّ الله في عمرك:
سائل يسأل: هناك بعض الناس يتوسطون لبعض الأشخاص في المناخ السّنوي أو ما يسمّى بالعادة السّنوية، وهذا الذي يتوسّط يشترط على ذلك الشخص إذا خرج اسمه أوّل سنة أن يكون له نصف المبلغ المقرّر له، وبعضهم لا يشترط ولكن يعده هذا المقدّم لأوراقه أنه إذا خرج اسمه أن يعطيه نصف ما يتقرر له، فهل هذا جائز؟
الشيخ : أوّلاً: طلب المناخ أو العادة إذا كان الإنسان في حاجة فلا بأس، وأمّا إذا لم يكن في حاجة فإنّه لا يجوز له هذا، وذلك لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال لـعمر بن الخطّاب: ( ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك )، ولأنّ الإنسان الغنيّ لا يجوز له أن يسأل النّاس ليستكثر، قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( من سأل النّاس أموالهم تكثّرًا فإنّما يسأل جمرًا، فليستقلّ أو ليستكثر )، هذه واحدة.
ثانيًا: إذا كان فقيرا محتاجا فلا بأس أن يؤجّر شخصا يطالب له، ويقول: لك نصف المبلغ، أو ربع المبلغ، حسب ما يتفقان عليه، أي نعم.
السائل : شيخ أحسن الله إليك، وأمدّ الله في عمرك:
سائل يسأل: هناك بعض الناس يتوسطون لبعض الأشخاص في المناخ السّنوي أو ما يسمّى بالعادة السّنوية، وهذا الذي يتوسّط يشترط على ذلك الشخص إذا خرج اسمه أوّل سنة أن يكون له نصف المبلغ المقرّر له، وبعضهم لا يشترط ولكن يعده هذا المقدّم لأوراقه أنه إذا خرج اسمه أن يعطيه نصف ما يتقرر له، فهل هذا جائز؟
الشيخ : أوّلاً: طلب المناخ أو العادة إذا كان الإنسان في حاجة فلا بأس، وأمّا إذا لم يكن في حاجة فإنّه لا يجوز له هذا، وذلك لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال لـعمر بن الخطّاب: ( ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك )، ولأنّ الإنسان الغنيّ لا يجوز له أن يسأل النّاس ليستكثر، قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( من سأل النّاس أموالهم تكثّرًا فإنّما يسأل جمرًا، فليستقلّ أو ليستكثر )، هذه واحدة.
ثانيًا: إذا كان فقيرا محتاجا فلا بأس أن يؤجّر شخصا يطالب له، ويقول: لك نصف المبلغ، أو ربع المبلغ، حسب ما يتفقان عليه، أي نعم.
6 - ما حكم من يتوسط لشخص في ما يسمى بالمناخ السنوي ويشترط نسبة في ما يقرر لهذا الشخص إذا خرج اسمه.؟ أستمع حفظ
ما حكم الإنكار في المسائل الخلافية ككشف الوجه للمرأة.؟
السائل : فضيلة الشيخ السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : هل ينكر على المرأة التي تكشف وجهها، أم على قول القائل أنّ المسائل الخلافية لا إنكار فيها؟
الشيخ : لو أنّنا قلنا المسائل الخلافية لا إنكار فيها ذهب الدين كلّه، لأنّك لا تكاد تجد مسألة إلاّ وفيها خلاف بين العلماء، نضرب مثلًا: هذا رجل مسّ امرأته بشهوة، وأكل لحم إبل، ثمّ قام يصلّي، فقال: أنا أتّبع الإمام أحمد في أنّ مسّ المرأة لا ينقض الوضوء، وأتبع الشافعيّ في أنّ لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وسأصلّي، فهل صلاته الآن صحيحة؟
هي على القولين غير صحيحة، لأنّها إن لم تبطل من قبل مذهب الإمام أحمد بن حنبل، بطلت من قبل مذهب الشافعي، وإن لم تبطل من جهة مذهب الإمام الشّافعيّ بطلت من جهة مذهب الإمام أحمد، فيضل الإنسان، المسائل الخلافيّة تنقسم إلى قسمين:
قسم مسائل اجتهادية يسوغ فيها الخلاف، بمعنى: أنّ الخلاف ثابت حقاً وله حظّ من النّظر، فهذه لا إنكار فيها على المجتهد، أما عامّة النّاس فإنّهم يلزمون بما عليه علماء بلدهم، لئلاّ ينفلت العامّة، لأنّنا لو قلنا للعامّيّ: أيّ قول يمرّ عليك لك أن تأخذ به، لم تكن الأمّة أمّة واحدة، ولهذا قال شيخنا عبد الرّحمن بن سعدي -رحمه الله-: " العوامّ على مذهب علمائهم "، فمثلا هنا عندنا في المملكة العربية السعودية: أنه يجب على المرأة أن تغطّي وجهها، فنلزم نساءنا بذلك، حتّى لو قالت لنا امرأة: أنا سأتبع المذهب الفلانيّ والفلانيّ، قلنا: لا، أ،ت عامّيّة ما وصلت إلى درجة الاجتهاد، وإنّما تريدين اتّباع هذا المذهب لأنّه رخصة، وتتبّع الرّخص حرام.
أمّا لو يأتينا عالم من العلماء الذي أدّاه اجتهاده إلى أنّ المرأة لا حرج عليها في كشف الوجه، ويقول: أنا امرأتي سوف أجعلها تكشف الوجه، قلنا: لا بأس، لكن لا يجعلها تكشف الوجه في بلاد محافظة يسترون الوجوه، يمنع من هذا، لأنه يُفسد غيره، ولأنّ المسألة اتّفاقيّة على أنّ ستر الوجه أولى، لكن الخلاف في الوجوب، فإذا كان ستر الوجه أولى فنحن لم نلزمه بما هو حرام على مذهبه، إنما ألزمناه بما هو أولى، ومن أجل ألاّ يفسد النّاس عندنا فيتّبعون الرّخص.
السائل : إذا ذهب إلى بلاده؟
الشيخ : إذا ذهب إلى بلاده فهو حر.
السائل : ...ننكر عليه ؟
الشيخ : لا تنكر عليه.
السائل : إذا كان في بلادنا نحن يا شيخ ؟
الشيخ : في الواقع هذا سؤال ثاني لكن ذهبت عنّي، إذا كان في بلادهم لا ننكر عليهم، لأنّه كما قلت لكم: المسائل الاجتهاديّة ليس فيها إنكار إذا كان لها حظّ من النّظر، لكن في بلادنا نلزمه بالحجاب ليس من أجل أنّنا نلزمه بقولنا لكن لئلاّ تحصل المفسدة، ونقول: نحن الآن لا نلزمكم بشيء حرام عليكم حتّى تقولوا إنّكم أثّمتمونا، ألزمناكم بشيء هو أولى الأمرين عندكم من أجل الحفاظ على نسائنا، أي نعم.
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : هل ينكر على المرأة التي تكشف وجهها، أم على قول القائل أنّ المسائل الخلافية لا إنكار فيها؟
الشيخ : لو أنّنا قلنا المسائل الخلافية لا إنكار فيها ذهب الدين كلّه، لأنّك لا تكاد تجد مسألة إلاّ وفيها خلاف بين العلماء، نضرب مثلًا: هذا رجل مسّ امرأته بشهوة، وأكل لحم إبل، ثمّ قام يصلّي، فقال: أنا أتّبع الإمام أحمد في أنّ مسّ المرأة لا ينقض الوضوء، وأتبع الشافعيّ في أنّ لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وسأصلّي، فهل صلاته الآن صحيحة؟
هي على القولين غير صحيحة، لأنّها إن لم تبطل من قبل مذهب الإمام أحمد بن حنبل، بطلت من قبل مذهب الشافعي، وإن لم تبطل من جهة مذهب الإمام الشّافعيّ بطلت من جهة مذهب الإمام أحمد، فيضل الإنسان، المسائل الخلافيّة تنقسم إلى قسمين:
قسم مسائل اجتهادية يسوغ فيها الخلاف، بمعنى: أنّ الخلاف ثابت حقاً وله حظّ من النّظر، فهذه لا إنكار فيها على المجتهد، أما عامّة النّاس فإنّهم يلزمون بما عليه علماء بلدهم، لئلاّ ينفلت العامّة، لأنّنا لو قلنا للعامّيّ: أيّ قول يمرّ عليك لك أن تأخذ به، لم تكن الأمّة أمّة واحدة، ولهذا قال شيخنا عبد الرّحمن بن سعدي -رحمه الله-: " العوامّ على مذهب علمائهم "، فمثلا هنا عندنا في المملكة العربية السعودية: أنه يجب على المرأة أن تغطّي وجهها، فنلزم نساءنا بذلك، حتّى لو قالت لنا امرأة: أنا سأتبع المذهب الفلانيّ والفلانيّ، قلنا: لا، أ،ت عامّيّة ما وصلت إلى درجة الاجتهاد، وإنّما تريدين اتّباع هذا المذهب لأنّه رخصة، وتتبّع الرّخص حرام.
أمّا لو يأتينا عالم من العلماء الذي أدّاه اجتهاده إلى أنّ المرأة لا حرج عليها في كشف الوجه، ويقول: أنا امرأتي سوف أجعلها تكشف الوجه، قلنا: لا بأس، لكن لا يجعلها تكشف الوجه في بلاد محافظة يسترون الوجوه، يمنع من هذا، لأنه يُفسد غيره، ولأنّ المسألة اتّفاقيّة على أنّ ستر الوجه أولى، لكن الخلاف في الوجوب، فإذا كان ستر الوجه أولى فنحن لم نلزمه بما هو حرام على مذهبه، إنما ألزمناه بما هو أولى، ومن أجل ألاّ يفسد النّاس عندنا فيتّبعون الرّخص.
السائل : إذا ذهب إلى بلاده؟
الشيخ : إذا ذهب إلى بلاده فهو حر.
السائل : ...ننكر عليه ؟
الشيخ : لا تنكر عليه.
السائل : إذا كان في بلادنا نحن يا شيخ ؟
الشيخ : في الواقع هذا سؤال ثاني لكن ذهبت عنّي، إذا كان في بلادهم لا ننكر عليهم، لأنّه كما قلت لكم: المسائل الاجتهاديّة ليس فيها إنكار إذا كان لها حظّ من النّظر، لكن في بلادنا نلزمه بالحجاب ليس من أجل أنّنا نلزمه بقولنا لكن لئلاّ تحصل المفسدة، ونقول: نحن الآن لا نلزمكم بشيء حرام عليكم حتّى تقولوا إنّكم أثّمتمونا، ألزمناكم بشيء هو أولى الأمرين عندكم من أجل الحفاظ على نسائنا، أي نعم.
ما حكم من أدى العمرة و نسي أن يخلع سرواله.؟
السائل : يا شيخ السّلام عليكم ورحمة الله.
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله.
السائل : هناك مواطن من أهالي مدينة جدّة .
الشيخ : نعم.
السائل : ذهب إلى العمرة.
الشيخ : إيش؟
السائل : ذهب إلى العمرة، فلما أتمها أخذ شيئًا من شعره، وعاد إلى بيته في جدة، فعندما خلع الإحرام وجد أنه لم يتجرد من السّروال، فما حكمه؟
الشيخ : هذا ليس عليه شيء، يعني: رجل أحرم بالعمرة أو بالحجّ مثلًا ونسي السّروال عليه فلا شيء عليه.
وأنا سأعطيكم قاعدة تنتفعون بها إن شاء الله تعالى: " جميع المحرّمات إذا فعلها الإنسان جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا كفّارة ولا أيّ شيء " ، لأن الله قال: (( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )) فقال الله تعالى: ( قد فعلت ) ثبت ذلك في صحيح مسلم، وقال تعالى: (( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ))، وقال في الكفر وهو أعظم المحرّمات: (( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )).
فمثلا إذا كان الإنسان محرمًا، ونسي السروال عليه حتى خلص من الإحرام فلا شيء عليه، وكذلك لو أكل أو شرب وهو صائم ناسياً فلا شيء عليه، وكذلك لو ارتكب محظوراً جاهلاً كإنسان حلق رأسه وهو محرم قبل أن يحل، فمثلا معتمر بعد أن طاف حلق رأسه، لا لأجل النّسك ولكن حلقه على العادة نقول: لا شيء عليك ما دمت جاهلا، فهذه القاعدة خذوها: " كلّ شيء محرّم في عبادة إذا فعله الإنسان جاهلاً أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة "، نعم.
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله.
السائل : هناك مواطن من أهالي مدينة جدّة .
الشيخ : نعم.
السائل : ذهب إلى العمرة.
الشيخ : إيش؟
السائل : ذهب إلى العمرة، فلما أتمها أخذ شيئًا من شعره، وعاد إلى بيته في جدة، فعندما خلع الإحرام وجد أنه لم يتجرد من السّروال، فما حكمه؟
الشيخ : هذا ليس عليه شيء، يعني: رجل أحرم بالعمرة أو بالحجّ مثلًا ونسي السّروال عليه فلا شيء عليه.
وأنا سأعطيكم قاعدة تنتفعون بها إن شاء الله تعالى: " جميع المحرّمات إذا فعلها الإنسان جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا كفّارة ولا أيّ شيء " ، لأن الله قال: (( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )) فقال الله تعالى: ( قد فعلت ) ثبت ذلك في صحيح مسلم، وقال تعالى: (( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ))، وقال في الكفر وهو أعظم المحرّمات: (( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )).
فمثلا إذا كان الإنسان محرمًا، ونسي السروال عليه حتى خلص من الإحرام فلا شيء عليه، وكذلك لو أكل أو شرب وهو صائم ناسياً فلا شيء عليه، وكذلك لو ارتكب محظوراً جاهلاً كإنسان حلق رأسه وهو محرم قبل أن يحل، فمثلا معتمر بعد أن طاف حلق رأسه، لا لأجل النّسك ولكن حلقه على العادة نقول: لا شيء عليك ما دمت جاهلا، فهذه القاعدة خذوها: " كلّ شيء محرّم في عبادة إذا فعله الإنسان جاهلاً أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة "، نعم.
كيف نرد على من استدل بحديث "أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم " كابن حزم وحديث " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والوصال ولم يحرمهما إبقاءا على أصحابه ".؟
السائل : السّلام عليكم ورحمة الله.
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله.
السائل : نقل ابن حجر -رحمه الله تعالى- في *الفتح عن ابن حزم أنّه قال في حديث: ( رخّص النبي صلى الله عليه وسلّم في الحجامة للصّائم )، فذكر أنّ حديث: ( أفطر الحاجم والمحجوم ) لا ننكره ولكن هذا الحديث رخصة بعد عزيمة.
وذكر أيضًا ابن حجر -رحمه الله تعالى- حديثا عن رجل من أصحاب النّبي صلى الله عليه وسلم قال: ( نهى النبي صلى الله عليه وسلّم عن الحجامة للصّائم، وعن المواصلة، ولم يحرمها إبقاء على أصحابه ) وصحّحه، فكيف نردّ على هذا؟
الشيخ : نردّ على هذا بما ردّ به الإمام أحمد أنّه قد صحّ عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: ( أفطر الحاجم والمحجوم )، وحديث أنس بن مالك الذي أشرت إليه ضعيف، هذه واحدة.
الشّيء الثّاني: أنّ قولنا بالإفطار هو من مصلحة الصّائم في الواقع، لماذا؟
لأنه من المعروف أن الإنسان إذا سحب منه الدم فسوف يلحقه هزال ومشقّة وتعب، فإذا قلنا: إنّه يفطر، قلنا: لا تحتجم إلا للضّرورة، إذا كنت صائما صيام فرض، وإذا احتجمت للضّرورة فكل واشرب.
الآخرون يقولون: إذا احتجمت للضّرورة لا بدّ أن تبقى على صومك ولو كنت في غاية ما يكون من الضعف.
فصار القول بأنّه يفطر من مصلحة الصّائم، لأنّنا نقول: إن كنت لا تحتاج إلى الحجامة فلا تحتجم إلا في اللّيل، وإن كنت تحتاج إليها ولا بدّ كما لو هاج به الدّم فنقول: احتجم، ونرخّص له أن يأكل ويشرب حتّى يستعيد قوّته.
فتبيّن بهذا أنّ القول بأنّها تفطّر هو القول الموافق للحكمة.
وقد حقّق شيخ الإسلام رحمه الله ذلك في رسالة له صغيرة تسمّى *حقيقة الصّيام* ومن أحبّ أن يتّسع له الجواب فليرجع إليها.
السائل : التّبرّع بالدّم مثله؟
الشيخ : التّبرّع بالدّم مثله، يعني لو سحب منه بالتّبرّع نفس الشّيء، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يتبرّع بالدّم وهو صائم صيام فرض إلاّ للضّرورة، إذا اضطرّ صاحبه الذي يحتاج إلى الدّم، إذا اضطرّ إلى المبادرة فإنّه يسحب منه ويأكل ويشرب، نعم.
السائل : أحسن الله إليك.
الشيخ : عندك يا محمّد محجوب.
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله.
السائل : نقل ابن حجر -رحمه الله تعالى- في *الفتح عن ابن حزم أنّه قال في حديث: ( رخّص النبي صلى الله عليه وسلّم في الحجامة للصّائم )، فذكر أنّ حديث: ( أفطر الحاجم والمحجوم ) لا ننكره ولكن هذا الحديث رخصة بعد عزيمة.
وذكر أيضًا ابن حجر -رحمه الله تعالى- حديثا عن رجل من أصحاب النّبي صلى الله عليه وسلم قال: ( نهى النبي صلى الله عليه وسلّم عن الحجامة للصّائم، وعن المواصلة، ولم يحرمها إبقاء على أصحابه ) وصحّحه، فكيف نردّ على هذا؟
الشيخ : نردّ على هذا بما ردّ به الإمام أحمد أنّه قد صحّ عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: ( أفطر الحاجم والمحجوم )، وحديث أنس بن مالك الذي أشرت إليه ضعيف، هذه واحدة.
الشّيء الثّاني: أنّ قولنا بالإفطار هو من مصلحة الصّائم في الواقع، لماذا؟
لأنه من المعروف أن الإنسان إذا سحب منه الدم فسوف يلحقه هزال ومشقّة وتعب، فإذا قلنا: إنّه يفطر، قلنا: لا تحتجم إلا للضّرورة، إذا كنت صائما صيام فرض، وإذا احتجمت للضّرورة فكل واشرب.
الآخرون يقولون: إذا احتجمت للضّرورة لا بدّ أن تبقى على صومك ولو كنت في غاية ما يكون من الضعف.
فصار القول بأنّه يفطر من مصلحة الصّائم، لأنّنا نقول: إن كنت لا تحتاج إلى الحجامة فلا تحتجم إلا في اللّيل، وإن كنت تحتاج إليها ولا بدّ كما لو هاج به الدّم فنقول: احتجم، ونرخّص له أن يأكل ويشرب حتّى يستعيد قوّته.
فتبيّن بهذا أنّ القول بأنّها تفطّر هو القول الموافق للحكمة.
وقد حقّق شيخ الإسلام رحمه الله ذلك في رسالة له صغيرة تسمّى *حقيقة الصّيام* ومن أحبّ أن يتّسع له الجواب فليرجع إليها.
السائل : التّبرّع بالدّم مثله؟
الشيخ : التّبرّع بالدّم مثله، يعني لو سحب منه بالتّبرّع نفس الشّيء، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يتبرّع بالدّم وهو صائم صيام فرض إلاّ للضّرورة، إذا اضطرّ صاحبه الذي يحتاج إلى الدّم، إذا اضطرّ إلى المبادرة فإنّه يسحب منه ويأكل ويشرب، نعم.
السائل : أحسن الله إليك.
الشيخ : عندك يا محمّد محجوب.
9 - كيف نرد على من استدل بحديث "أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم " كابن حزم وحديث " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والوصال ولم يحرمهما إبقاءا على أصحابه ".؟ أستمع حفظ
ما حكم تدريس الرجال للطالبات المنتقبات في الجامعات والمحادثة بينهم.؟ وما حكم تدريب الرجل للمرأة على قيادة السيارة .؟
الشيخ : نعم؟
السائل : في بلادنا كثر الاختلاط.
الشيخ : أيّ البلاد؟
السائل : الكويت.
الشيخ : نعم.
السائل : كثر الاختلاط في الجامعات، حتى كلّيّة الشّريعة، النّساء منتقبات ولكن يدرسّهنّ دكتور.
الشيخ : إي.
السائل : والشّكوى الثانية بالنسبة لتعليم النساء قيادة السيارات، نجد أن المدرب يخلو بالبنت وهو يدربها ساعة أو ساعتين.
الشيخ : نعوذ بالله.
السائل : فإذا قلنا أنّ هذا المدرّب نيّته طيّبة فمتى نحكّم حديث النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( ما خلا رجل بامرأة إلاّ كان الشّيطان ثالثهما )؟
وكلمتنا العاميّة: " أنّ الشّيطان ما مات "، حتى لو قلنا أنّ نيّته صالحة وخلا بها ساعة أو ساعتين.
وبالنّسبة لكليّة الشّريعة البنات منتقبات ولكن المشكل أنّ الدّكتور يكون بينه وبين الطّالبات محاورة وكلام وشيئًا من هذا فهل هذا جائز؟ جزاكم الله خيرا.
الشيخ : والله أوّلاً بارك الله فيك، هذا السّؤال من شقّين، وأنت ما شاء الله عليك الظّاهر أنّك ذكيّ ما شاء الله!
السّؤال الأوّل: الاختلاط في الجامعة، وهل هذا الاختلاط بمعنى أنّ كلّ واحد من الطّلبة بجانب طالبة؟
السائل : قاعتهم ليس فيها إلاّ طالبات فقط الدّكتور المدرّس من الرّجال.
الشيخ : طيب، هل يدخل عليهنّ وهنّ منقّبات أو كاشفات اللوجوه؟
السائل : بعضهنّ منقّبات وبعضهنّ كاشفات.
الشيخ : أقول: بالنّسبة للطّالبات الواجب عليهنّ أن يغطّين وجوههنّ.
وأمّا النّظر إلى المدرّس فهذا لا بأس به إذا لم يكن لشهوة أو لتمتّع بالنّظر إليه، وإنّما كان من أجل قوّة التلقي منه، هذا لا بأس به، لأنّ نظر المرأة إلى الرجل ليس حرامًا، بدليل أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال لـفاطمة بنت قيس: ( اعتدّي في بيت ابن أمّ مكتوم، فإنّه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده )، وكان صلى الله عليه وسلم يستر عائشة وهي تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فالقول الرّاجح من أقوال العلماء: أنّ المرأة لا بأس أن تنظر إلى الرّجل بشرط ألاّ يكون نظرها لشهوة أو تمتّع.
وأما بالنسبة لتدريب الفتاة على قيادة السّيّارة وانفرادها برجل يدرّبها فهذا لا يجوز، هذا أكبر فتنة ممّا لو انفرد بها في حجرة، لأنّ من المعلوم أنّ النّفس تحبّ من أحسن إليها، وهذا المدرّب إذا عامل الفتاة باللّطف واللّين وما أشبه ذلك يكون فيه فتنة كبيرة لا يتصورّها الإنسان، وكيف عندما تقعد بجانبه يريها كيف يعمل بعجلة القيادة، وكيف يعمل بالفرامل، وكيف يعمل بكذا، خطيرة جدّا جدّا.
ثمّ إنّ من رأيي أنا أنّ المرأة لا تقود السّيّارة، يعني: هل قلّ الرجال وما بقي إلا أن نضطر إلى النّساء؟!!
أبدًا، ما قلّ الرّجال، الرّجال كثيرون، وقيادة المرأة للسّيّارة فيها أخطار كثيرة، إذا كنّا الآن نخشى مِن شبابنا إذا ذهبوا بالسّيّارات إلى البرّ وغيره نخشى عليهم من الفتنة، فكيف بالمرأة؟!
من يضبط المرأة إذا أخذت السّيّارة وخرجت إلى البرّ أو لأيّ إنسان تريده؟! من يضبط هذا؟!
الحقيقة أنّي أتعجّب من بعض النّاس كيف ينظرون إلى الأمور بظواهرها ويقولون: إنّ المرأة لا بأس أن تقود السّيّارة كما كانت النّساء تركب الجمال في عهد الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، نحن نقول: لا ننكر أصل قيادة المرأة للسّيّارة، عمل كغيره من الأعمال، لكن ما يترتّب عليه من المفاسد الكثيرة العظيمة نمنعه.
والشريعة الإسلاميّة جاءت لسدّ الذّرائع الموصلة إلى المحرّمات.
ثمّ لسنا في ضرورة والحمد لله، فالشّباب كثيرون، والمرأة إذا تعوَّد أخوها أو ابنها قيادة السيارة كفاها.
فليتكم تبثّون هذا الكلام هناك، وأنّه لا ينبغي للمرأة أن تقود السّيّارة، وأنّ الواجب منعها من ذلك، لا أنّ أصل القيادة حرام حتى لا يحتجّ علينا محتجّ، نقول: السّياقة حلال لكن ما يترتّب عليها من المفاسد يجب أن تمنع المرأة منه، وانتهى الوقت بأذان الظّهر، ونسأل الله تعالى أن يتقبّل منّا ومنكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله بعد بدء الدّراسة، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السائل : في بلادنا كثر الاختلاط.
الشيخ : أيّ البلاد؟
السائل : الكويت.
الشيخ : نعم.
السائل : كثر الاختلاط في الجامعات، حتى كلّيّة الشّريعة، النّساء منتقبات ولكن يدرسّهنّ دكتور.
الشيخ : إي.
السائل : والشّكوى الثانية بالنسبة لتعليم النساء قيادة السيارات، نجد أن المدرب يخلو بالبنت وهو يدربها ساعة أو ساعتين.
الشيخ : نعوذ بالله.
السائل : فإذا قلنا أنّ هذا المدرّب نيّته طيّبة فمتى نحكّم حديث النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( ما خلا رجل بامرأة إلاّ كان الشّيطان ثالثهما )؟
وكلمتنا العاميّة: " أنّ الشّيطان ما مات "، حتى لو قلنا أنّ نيّته صالحة وخلا بها ساعة أو ساعتين.
وبالنّسبة لكليّة الشّريعة البنات منتقبات ولكن المشكل أنّ الدّكتور يكون بينه وبين الطّالبات محاورة وكلام وشيئًا من هذا فهل هذا جائز؟ جزاكم الله خيرا.
الشيخ : والله أوّلاً بارك الله فيك، هذا السّؤال من شقّين، وأنت ما شاء الله عليك الظّاهر أنّك ذكيّ ما شاء الله!
السّؤال الأوّل: الاختلاط في الجامعة، وهل هذا الاختلاط بمعنى أنّ كلّ واحد من الطّلبة بجانب طالبة؟
السائل : قاعتهم ليس فيها إلاّ طالبات فقط الدّكتور المدرّس من الرّجال.
الشيخ : طيب، هل يدخل عليهنّ وهنّ منقّبات أو كاشفات اللوجوه؟
السائل : بعضهنّ منقّبات وبعضهنّ كاشفات.
الشيخ : أقول: بالنّسبة للطّالبات الواجب عليهنّ أن يغطّين وجوههنّ.
وأمّا النّظر إلى المدرّس فهذا لا بأس به إذا لم يكن لشهوة أو لتمتّع بالنّظر إليه، وإنّما كان من أجل قوّة التلقي منه، هذا لا بأس به، لأنّ نظر المرأة إلى الرجل ليس حرامًا، بدليل أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال لـفاطمة بنت قيس: ( اعتدّي في بيت ابن أمّ مكتوم، فإنّه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده )، وكان صلى الله عليه وسلم يستر عائشة وهي تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فالقول الرّاجح من أقوال العلماء: أنّ المرأة لا بأس أن تنظر إلى الرّجل بشرط ألاّ يكون نظرها لشهوة أو تمتّع.
وأما بالنسبة لتدريب الفتاة على قيادة السّيّارة وانفرادها برجل يدرّبها فهذا لا يجوز، هذا أكبر فتنة ممّا لو انفرد بها في حجرة، لأنّ من المعلوم أنّ النّفس تحبّ من أحسن إليها، وهذا المدرّب إذا عامل الفتاة باللّطف واللّين وما أشبه ذلك يكون فيه فتنة كبيرة لا يتصورّها الإنسان، وكيف عندما تقعد بجانبه يريها كيف يعمل بعجلة القيادة، وكيف يعمل بالفرامل، وكيف يعمل بكذا، خطيرة جدّا جدّا.
ثمّ إنّ من رأيي أنا أنّ المرأة لا تقود السّيّارة، يعني: هل قلّ الرجال وما بقي إلا أن نضطر إلى النّساء؟!!
أبدًا، ما قلّ الرّجال، الرّجال كثيرون، وقيادة المرأة للسّيّارة فيها أخطار كثيرة، إذا كنّا الآن نخشى مِن شبابنا إذا ذهبوا بالسّيّارات إلى البرّ وغيره نخشى عليهم من الفتنة، فكيف بالمرأة؟!
من يضبط المرأة إذا أخذت السّيّارة وخرجت إلى البرّ أو لأيّ إنسان تريده؟! من يضبط هذا؟!
الحقيقة أنّي أتعجّب من بعض النّاس كيف ينظرون إلى الأمور بظواهرها ويقولون: إنّ المرأة لا بأس أن تقود السّيّارة كما كانت النّساء تركب الجمال في عهد الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، نحن نقول: لا ننكر أصل قيادة المرأة للسّيّارة، عمل كغيره من الأعمال، لكن ما يترتّب عليه من المفاسد الكثيرة العظيمة نمنعه.
والشريعة الإسلاميّة جاءت لسدّ الذّرائع الموصلة إلى المحرّمات.
ثمّ لسنا في ضرورة والحمد لله، فالشّباب كثيرون، والمرأة إذا تعوَّد أخوها أو ابنها قيادة السيارة كفاها.
فليتكم تبثّون هذا الكلام هناك، وأنّه لا ينبغي للمرأة أن تقود السّيّارة، وأنّ الواجب منعها من ذلك، لا أنّ أصل القيادة حرام حتى لا يحتجّ علينا محتجّ، نقول: السّياقة حلال لكن ما يترتّب عليها من المفاسد يجب أن تمنع المرأة منه، وانتهى الوقت بأذان الظّهر، ونسأل الله تعالى أن يتقبّل منّا ومنكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله بعد بدء الدّراسة، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اضيفت في - 2005-08-27