سلسلة لقاء الباب المفتوح-051b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
بقية جواب ما حكم تداخل العبادات كصيام عرفة والأيام الثلاث من كل شهر بنية واحدة .؟
السائل : السؤال يا شيخ هل تتداخل النيات في الصوم مثل أن يجمع بين صيام مثلاً ثلاثة أيام في شهر ثم صيام يوم عرفة هل تأخل الأجرين ؟
الشيخ : تداخل العبادات يعني نأخذ بالأعم .
تداخل العبادات قسمان:
قسم لا يصح: وهو فيما إذا كانت العبادة مقصودة بنفسها، أو تابعة لغيرها، فهذا لا يمكن أن تتداخل العبادات فيه، مثال ذلك: إنسان فاتته سنة الفجر حتى طلعت الشمس، وجاء وقت صلاة الضحى، فهنا لا تجزئ سنة الفجر عن الضحى، ولا الضحى عن سنة الفجر، ولا الجمع بينهما أيضاً، لأن سنة الفجر مستقلة وسنة الضحى مستقلة، فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى.
وكذلك إذا كانت الأخرى تابعة لما قبلها فإنها لا تتداخل، فلو قال إنسان: أنا أريد أن أنوي بصلاة الفجر صلاة الفريضة والراتبة، قلنا: لا يصح هذا، لأن الراتبة تابعة للصلاة فلا تجزئ عنها.
والقسم الثاني: أن يكون المقصود بالعبادة مجرد الفعل، والعبادة نفسها ليست مقصودة، فهذا يمكن أن تتداخل العبادات فيه، مثاله: رجل دخل المسجد والناس يصلون في صلاة الفجر، فإن من المعلوم أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى إيش؟ يصلي ركعتين، فإذا دخل مع الإمام في صلاة الفريضة أجزأت عنه الركعتين، لماذا؟ لأن المقصود أن تصلي ركعتين عند دخول المسجد، وكذلك لو دخل الإنسان المسجد وقت الضحى وصلى ركعتين ينوي بهما صلاة الضحى أجزأت عن تحية المسجد، وإن نواهما جميعاً فهو أكمل، فهذا هو الضابط في تداخل العبادات.
ومنه الصوم، فصوم يوم عرفة مثلاً المقصود أن يأتي عليك هذا اليوم وأنت صائم، سواء نويته من الأيام الثلاثة التي تصام من كل شهر أو نويته ليوم عرفة، لكن إذا نويته ليوم عرفة لم يجزئ عن صيام الأيام الثلاثة، وإن نويته يوماً من الأيام الثلاثة أجزأ عن يوم عرفة، وإن نويت الجميع كان أفضل.
الشيخ : تداخل العبادات يعني نأخذ بالأعم .
تداخل العبادات قسمان:
قسم لا يصح: وهو فيما إذا كانت العبادة مقصودة بنفسها، أو تابعة لغيرها، فهذا لا يمكن أن تتداخل العبادات فيه، مثال ذلك: إنسان فاتته سنة الفجر حتى طلعت الشمس، وجاء وقت صلاة الضحى، فهنا لا تجزئ سنة الفجر عن الضحى، ولا الضحى عن سنة الفجر، ولا الجمع بينهما أيضاً، لأن سنة الفجر مستقلة وسنة الضحى مستقلة، فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى.
وكذلك إذا كانت الأخرى تابعة لما قبلها فإنها لا تتداخل، فلو قال إنسان: أنا أريد أن أنوي بصلاة الفجر صلاة الفريضة والراتبة، قلنا: لا يصح هذا، لأن الراتبة تابعة للصلاة فلا تجزئ عنها.
والقسم الثاني: أن يكون المقصود بالعبادة مجرد الفعل، والعبادة نفسها ليست مقصودة، فهذا يمكن أن تتداخل العبادات فيه، مثاله: رجل دخل المسجد والناس يصلون في صلاة الفجر، فإن من المعلوم أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى إيش؟ يصلي ركعتين، فإذا دخل مع الإمام في صلاة الفريضة أجزأت عنه الركعتين، لماذا؟ لأن المقصود أن تصلي ركعتين عند دخول المسجد، وكذلك لو دخل الإنسان المسجد وقت الضحى وصلى ركعتين ينوي بهما صلاة الضحى أجزأت عن تحية المسجد، وإن نواهما جميعاً فهو أكمل، فهذا هو الضابط في تداخل العبادات.
ومنه الصوم، فصوم يوم عرفة مثلاً المقصود أن يأتي عليك هذا اليوم وأنت صائم، سواء نويته من الأيام الثلاثة التي تصام من كل شهر أو نويته ليوم عرفة، لكن إذا نويته ليوم عرفة لم يجزئ عن صيام الأيام الثلاثة، وإن نويته يوماً من الأيام الثلاثة أجزأ عن يوم عرفة، وإن نويت الجميع كان أفضل.
هل يقصر ويجمع الحاج من أهل مكة في المشاعر.؟
الشيخ : نعم .
السائل : حفظك الله يا شيخ: هل يَقْصر الحاج من أهل مكة في المشاعر؟
الشيخ : المشهور عند أصحاب الأئمة الثلاثة أنه لا يقصر، الشافعي ومالك والإمام أحمد أن المكي لا يَقصر ولا يجمع، لأنه غير مسافر، إذ أن السفر ما بلغ ثلاثة وثمانين كيلو أو أكثر، ومعلوم أن عرفة هي أبعد المشاعر عن مكة لا تبلغ هذا المبلغ، فعلى هذا لا يجمع أهل مكة ولا يقصرون، بل يتمون ويصلون كل صلاة في وقتها، سواء في عرفة أو في مزدلفة أو في منى.
وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنهم يجمعون ويقصرون، وقال: إن هذا الجمع والقصر سببه النسك وليس سببه السفر، فيقصرون ويجمعون ولو كانوا في مكة بل ولو كانوا منى وهو أقرب المشاعر إلى مكة.
ولكن الصحيح أن الجمع والقصر في منى وفي عرفة وفي مزدلفة ومنى ليس فيها جمع لكن فيها قصر الصحيح أن سببه السفر وليس سببه النسك وأن السفر لا يتقيد بالمسافة، بل يتقيد بحال وهو أن الإنسان إذا كان إذا خرج تأهب واستعد لهذا الخروج وحمل معه الزاد والشراب فهو مسافر، وإذا كان خروجاً يسيراً يخرج في أول النهار ويرجع في آخره، فهذا ليس بمسافر.
وبناءً على ذلك نقول: إن الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يتزودون للحج، أهل مكة وغير أهل مكة، ولهذا كان أهل مكة مع الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يجمعون ويقصرون تبعاً للرسول، ولم يقل: لأهل مكة! أتموا وهذا القول هو القول الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
ولكن يبقى علينا في وقتنا الحاضر الآن إذا نظرنا إلى منى وجدنا أنها أصبحت حياً من أحياء مكة، والذي يخرج إلى منى مثل الذي يخرج إلى العزيزية، بل ربما يكون بعض أفراد العزيزية الشرقي فوق منى، لذلك أرى أن من الأحوط لأهل مكة ألا يقصروا في منى، وأما الجمع فلا جمع لأهل مكة ولا لغيرهم في منى ، أن لا يقصروا وأن يتموا فإذا صلوا مع إنسان يقصر فإنهم إذا سلم يقومون ويأتون ببقية الصلاة، أما في مزدلة وعرفة فإنه لا حرج عليهم أن يقصروا ويجمعوا كسائر الحجاج عرفت الآن ؟
السائل : نعم.
السائل : حفظك الله يا شيخ: هل يَقْصر الحاج من أهل مكة في المشاعر؟
الشيخ : المشهور عند أصحاب الأئمة الثلاثة أنه لا يقصر، الشافعي ومالك والإمام أحمد أن المكي لا يَقصر ولا يجمع، لأنه غير مسافر، إذ أن السفر ما بلغ ثلاثة وثمانين كيلو أو أكثر، ومعلوم أن عرفة هي أبعد المشاعر عن مكة لا تبلغ هذا المبلغ، فعلى هذا لا يجمع أهل مكة ولا يقصرون، بل يتمون ويصلون كل صلاة في وقتها، سواء في عرفة أو في مزدلفة أو في منى.
وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنهم يجمعون ويقصرون، وقال: إن هذا الجمع والقصر سببه النسك وليس سببه السفر، فيقصرون ويجمعون ولو كانوا في مكة بل ولو كانوا منى وهو أقرب المشاعر إلى مكة.
ولكن الصحيح أن الجمع والقصر في منى وفي عرفة وفي مزدلفة ومنى ليس فيها جمع لكن فيها قصر الصحيح أن سببه السفر وليس سببه النسك وأن السفر لا يتقيد بالمسافة، بل يتقيد بحال وهو أن الإنسان إذا كان إذا خرج تأهب واستعد لهذا الخروج وحمل معه الزاد والشراب فهو مسافر، وإذا كان خروجاً يسيراً يخرج في أول النهار ويرجع في آخره، فهذا ليس بمسافر.
وبناءً على ذلك نقول: إن الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يتزودون للحج، أهل مكة وغير أهل مكة، ولهذا كان أهل مكة مع الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يجمعون ويقصرون تبعاً للرسول، ولم يقل: لأهل مكة! أتموا وهذا القول هو القول الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
ولكن يبقى علينا في وقتنا الحاضر الآن إذا نظرنا إلى منى وجدنا أنها أصبحت حياً من أحياء مكة، والذي يخرج إلى منى مثل الذي يخرج إلى العزيزية، بل ربما يكون بعض أفراد العزيزية الشرقي فوق منى، لذلك أرى أن من الأحوط لأهل مكة ألا يقصروا في منى، وأما الجمع فلا جمع لأهل مكة ولا لغيرهم في منى ، أن لا يقصروا وأن يتموا فإذا صلوا مع إنسان يقصر فإنهم إذا سلم يقومون ويأتون ببقية الصلاة، أما في مزدلة وعرفة فإنه لا حرج عليهم أن يقصروا ويجمعوا كسائر الحجاج عرفت الآن ؟
السائل : نعم.
ما حكم تأخير الصلاة إلى آخر وقتها لمسافر يرجى الماء في آخر الوقت .؟
السائل : يا شيخ عفا الله عنكم: المسافر إذا حان وقت الظهر وهو على ظهر السفر وليس عنده ماء، فإذا تأخر أخر الصلاة إلى العصر وجد الماء، فهل له أن يصلي في وقت الظهر بالتيمم؟
الشيخ : الأفضل لمن يرجو وجود الماء أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها إن كانت لا تُجمع بما بعدها كالفجر والعشاء والعصر، وإذا كانت تجمع لما بعدها يؤخرها أيضاً هذا هو الأفضل، وإن تيمم وصلى فلا بأس، لعموم قوله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ )) إلى أن قال: (( ولَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً )).
الشيخ : الأفضل لمن يرجو وجود الماء أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها إن كانت لا تُجمع بما بعدها كالفجر والعشاء والعصر، وإذا كانت تجمع لما بعدها يؤخرها أيضاً هذا هو الأفضل، وإن تيمم وصلى فلا بأس، لعموم قوله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ )) إلى أن قال: (( ولَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً )).
ما حكم شراء مؤسسة السلع لشخص وتبيعها إياه بالتقسيط بزيادة ويبيعها هذا الشخص لآخر بالتقسيط بزيادة ويستدين هذا الآخر من المؤسسة نفسها وهكذا .؟
السائل : فضيلة الشيخ ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله ، نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : مؤسسة تجارية يقصدها الناس بقصد التداين منها لشراء بعض السلع.
الشيخ : إيش؟
السائل : لشراء بعض السلع ، مؤسسة تجارية .
الشيخ : نعم .
السائل : يقصدونها الناس بقصد التداين لشراء بعض السلع، فيقصدها المشتري فيخبرهم مثلاً بأنه يريد أن يشتري سيارة، فيدفعون له ثمن السيارة ويقسطون عليه الباقي يعني بالزيادة المعروفة، فيقوم هذا المشتري الأول ببيعها لمشتري آخر، ويلجأ المشتري الثاني إلى نفس المؤسسة ليتدين منهم بقصد تسديد ثمن هذه السيارة، فيزيدون عليه أيضاً الأقساط، فيكون الآن مشتريان لسلعة واحدة وتجري هذه العملية على ثلاثة أو أربعة أشخاص، بينما المتدين منه واحد وهي المؤسسة، فما حكم ذلك يا شيخ؟
الشيخ : هذه الصيغة من العقد أو هذه الطريقة من العقد ظلمات بعضها فوق بعض، وحيلة على محارم الله، فإن من المعلوم أنني لو أعطيتك أربعين ألفاً على أن تكون خمسين ألفاً إلى سنة من المعلوم أنها ربا لا إشكال فيه، فإذا جئت إلي وأنت تريد الدراهم لكن ما تريد أن تقول: أعطني أربعين ألفاً وأعطيك خمسين ألفاً إلى سنة فقلت: أنا أشتري لك سيارة ثم أبيعها عليك بثمن زائد على الشراء من أجل التقسيط، ثم أنت تذهب وتبيعها على نفس الأول أو على غيره لا شك أن هذا حيلة واضحة جداً على الربا، فبدل من أن أعطيك أربعين بخمسين إلى سنة اشتريت هذا الشراء الصوري الذي يعلم الله ويعلم المستدين وتعلم أنت أيها الدائن ويعلم الخلق كلهم أنه ليس المقصود بهذا الشراء الشراء الحقيقي، ولذلك لولا طلب المستدين هذا ما ذهبت تشتريها، فهذه حيلة واضحة ومن فعل هذا ففيه شبه من اليهود نسأل الله العافية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحِيَل ) .
وإذا كان اليهود دعا عليهم الرسول عليهم الصلاة والسلام وقال: ( قاتل الله اليهود! إنه لما حرمت عليهم الشحوم باعوها جملوها أولاً يعني: أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها ) اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم قالوا: إذن ما نأكل الشحم لكن نذوبه ونبيعه ونأكل ثمنه، هذه الحيلة التي صنعها اليهود، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام عليهم أن يقاتلهم الله، لأنهم حرب على الله إذا فعلوا هذا الفعل.
أيها أبعد عن الحيلة أبعد أو الحيلة التي أشرت إليها ما صنعه اليهود أبعد، لأن اليهود ما أكلوا الشحم ولا باعوا الشحم أيضاً، ذوبوه ثم باعوه وأكلوا الثمن، أما هذا فبدلاً من أن يعطيك أربعين ألفاً وتكون عليك بخمسين ألفاً إلى سنة قال: نشتري هذه السيارة بدون غرض له إطلاقاً ما غرضه إلا الربا، فهذه الحيلة أو هذه المعاملة حرام على الدائن وعلى المستدين، وعلى من فعلها أن يتوب إلى الله قبل أن يأتيه الموت وهو متلبس بهذه الحيلة والعياذ بالله ومن تاب تاب الله عليه، لأن الله قال: (( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ )).
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله ، نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : مؤسسة تجارية يقصدها الناس بقصد التداين منها لشراء بعض السلع.
الشيخ : إيش؟
السائل : لشراء بعض السلع ، مؤسسة تجارية .
الشيخ : نعم .
السائل : يقصدونها الناس بقصد التداين لشراء بعض السلع، فيقصدها المشتري فيخبرهم مثلاً بأنه يريد أن يشتري سيارة، فيدفعون له ثمن السيارة ويقسطون عليه الباقي يعني بالزيادة المعروفة، فيقوم هذا المشتري الأول ببيعها لمشتري آخر، ويلجأ المشتري الثاني إلى نفس المؤسسة ليتدين منهم بقصد تسديد ثمن هذه السيارة، فيزيدون عليه أيضاً الأقساط، فيكون الآن مشتريان لسلعة واحدة وتجري هذه العملية على ثلاثة أو أربعة أشخاص، بينما المتدين منه واحد وهي المؤسسة، فما حكم ذلك يا شيخ؟
الشيخ : هذه الصيغة من العقد أو هذه الطريقة من العقد ظلمات بعضها فوق بعض، وحيلة على محارم الله، فإن من المعلوم أنني لو أعطيتك أربعين ألفاً على أن تكون خمسين ألفاً إلى سنة من المعلوم أنها ربا لا إشكال فيه، فإذا جئت إلي وأنت تريد الدراهم لكن ما تريد أن تقول: أعطني أربعين ألفاً وأعطيك خمسين ألفاً إلى سنة فقلت: أنا أشتري لك سيارة ثم أبيعها عليك بثمن زائد على الشراء من أجل التقسيط، ثم أنت تذهب وتبيعها على نفس الأول أو على غيره لا شك أن هذا حيلة واضحة جداً على الربا، فبدل من أن أعطيك أربعين بخمسين إلى سنة اشتريت هذا الشراء الصوري الذي يعلم الله ويعلم المستدين وتعلم أنت أيها الدائن ويعلم الخلق كلهم أنه ليس المقصود بهذا الشراء الشراء الحقيقي، ولذلك لولا طلب المستدين هذا ما ذهبت تشتريها، فهذه حيلة واضحة ومن فعل هذا ففيه شبه من اليهود نسأل الله العافية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحِيَل ) .
وإذا كان اليهود دعا عليهم الرسول عليهم الصلاة والسلام وقال: ( قاتل الله اليهود! إنه لما حرمت عليهم الشحوم باعوها جملوها أولاً يعني: أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها ) اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم قالوا: إذن ما نأكل الشحم لكن نذوبه ونبيعه ونأكل ثمنه، هذه الحيلة التي صنعها اليهود، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام عليهم أن يقاتلهم الله، لأنهم حرب على الله إذا فعلوا هذا الفعل.
أيها أبعد عن الحيلة أبعد أو الحيلة التي أشرت إليها ما صنعه اليهود أبعد، لأن اليهود ما أكلوا الشحم ولا باعوا الشحم أيضاً، ذوبوه ثم باعوه وأكلوا الثمن، أما هذا فبدلاً من أن يعطيك أربعين ألفاً وتكون عليك بخمسين ألفاً إلى سنة قال: نشتري هذه السيارة بدون غرض له إطلاقاً ما غرضه إلا الربا، فهذه الحيلة أو هذه المعاملة حرام على الدائن وعلى المستدين، وعلى من فعلها أن يتوب إلى الله قبل أن يأتيه الموت وهو متلبس بهذه الحيلة والعياذ بالله ومن تاب تاب الله عليه، لأن الله قال: (( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ )).
4 - ما حكم شراء مؤسسة السلع لشخص وتبيعها إياه بالتقسيط بزيادة ويبيعها هذا الشخص لآخر بالتقسيط بزيادة ويستدين هذا الآخر من المؤسسة نفسها وهكذا .؟ أستمع حفظ
ما حكم تنظيم البرامج الدعوية في المراكز الصيفية والمكاتب الخيرية .؟
السائل : فضيلة الشيخ ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : ما حكم التنظيم في البرامج الدعوية في المراكز الصيفية والمكاتب الخيرية؟
الشيخ : تنظيبها ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لا بأس في هذا ، لا بأس أن تنظم الجماعات في الدعوة إلى الله عز وجل في أي وقت وفي أي حين، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ينظم أصحابه في الحرب يصفهم ويرتبهم ويقول أنت لك الراية وهذا له العلم وهذا في المجنبة اليمنى، وهذا في المجنبة اليسرى، وهذا في القلب، يعني: في وسط الجيش.
هكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، كذلك العلماء قالوا: ينبغي في الجهاد قالوا ينبغي أن يرتب الجيش، وينزل كل إنسان منزلته، ويجعل على كل طائفة عرفاء يبلغون القائد العام حاجات الناس، وما يقصر عليهم، فالتنظيم أمر جاء به الشرع ولكنه مطلق، ومعنى: مطلق، أنه يخضع لما تقتضيه المصلحة في كل زمان ومكان، قد يكون تنظيمنا هنا في البلد مناسباً وصالحاً، لكنه في بلد آخر ما يناسب ولا يكون صالحاً، ولهم أنظمة خاصة ، فكل نظام تحصل به المصلحة وليس شيئاً محرماً في الشرع، فإنه من الأمور التي جاءت السنة بمثله.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : ما حكم التنظيم في البرامج الدعوية في المراكز الصيفية والمكاتب الخيرية؟
الشيخ : تنظيبها ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لا بأس في هذا ، لا بأس أن تنظم الجماعات في الدعوة إلى الله عز وجل في أي وقت وفي أي حين، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ينظم أصحابه في الحرب يصفهم ويرتبهم ويقول أنت لك الراية وهذا له العلم وهذا في المجنبة اليمنى، وهذا في المجنبة اليسرى، وهذا في القلب، يعني: في وسط الجيش.
هكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، كذلك العلماء قالوا: ينبغي في الجهاد قالوا ينبغي أن يرتب الجيش، وينزل كل إنسان منزلته، ويجعل على كل طائفة عرفاء يبلغون القائد العام حاجات الناس، وما يقصر عليهم، فالتنظيم أمر جاء به الشرع ولكنه مطلق، ومعنى: مطلق، أنه يخضع لما تقتضيه المصلحة في كل زمان ومكان، قد يكون تنظيمنا هنا في البلد مناسباً وصالحاً، لكنه في بلد آخر ما يناسب ولا يكون صالحاً، ولهم أنظمة خاصة ، فكل نظام تحصل به المصلحة وليس شيئاً محرماً في الشرع، فإنه من الأمور التي جاءت السنة بمثله.
يستدل فضيلة الشيخ بفتواكم في التشريع العام في الحكم في المجموع الثمين بأنه كفر ظاهر لأنه تبديل وينسب للشيخ محمد بن إبراهيم فهل ترد شروط وموانع التكفير فيمن حكم بغير ما أنزل الله تشريعا عاما.؟
الشيخ : نعم .
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : فضيلة الشيخ : قضية الآن تطرح في كثير من الرسائل تحت عنوان أهل السنة والجماعة، وهي حقيقة تنحو منحى الخوارج فأحببنا أن نتثبت منك في هذه المسألة،
القضية هي حول ما يناط بالتشريع العام فيما يحكم به الحكام، ويستدل لذلك يعني بفتواكم حفظكم الله في المجموع الثمين بأن هذا كفر وأنه لا يحتاج يعني أن هذا الكفر ظاهر، لأنه تبديل، كذلك ينسب هذا القول إلى الشيخ رحمه الله محمد بن إبراهيم .
فالسؤال هنا - حتى يكون يعني صريح وواضح - : هل ترد موانع التكفير أو ما اشترطه أهل السنة والجماعة من إقامة الحجة على من حكم بغير ما أنزل الله تشريعاً عاماً، جزاكم الله خير ؟
الشيخ : هو لا بد بارك الله فيك من كل إنسان فعل مكفراً أن لا يوجد فيه مانع التكفير ، ولهذا جاء في الحديث الصحيح لما سألوه هل ينابذ الحكام؟ قال: ( لا ، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان ) فلا بد من أن يكون الكفر صريحاً معروفاً لا يحتمل التأويل، فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يكفر صاحبه وإن قلنا إنه كفر.
فيفرق بين القول والقائل، وبين الفعل والفاعل، قد تكون الفعلة فسقاً ولا يفسق الفاعل لوجود مانع يمنع من تفسيقه، وقد تكون كفراً ولا يكفر الفاعل لوجود مانع يمنع من تكفيره، وما ضر الأمة الإسلامية في خروج الخوارج إلا هذا التأويل الفاسد، تتأول الخوارج مثلاً أن هذا كفر فتخرج كما قالوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كانوا معه الخوارج كانوا مع علي بن أبي طالب على جيش أهل الشام، فلما وقعت المصالحة بين علي بن أبي طالب وأهل الشام خرجت الخوارج الذين كانوا معه عليه حتى قاتلهم وقتلهم والحمد لله، لكن الشاهد أنهم خرجوا قالوا: أنت الآن حكمت بغير ما أنزل الله، لأنك حكمت البشر، فخرجوا عليه.
فالتأويل الفاسد هذا هو البلاء بلاء الأمة من التأويل الفاسد، فقد يكون الشيء غير كفرٍ فيعتقد هذا الإنسان أنه كفر، فيخرج يرى أنه كفر بواح فيخرج، وقد يكون الشيء كفراً لكن الفاعل ليس بكافر لوجود مانع يمنع من تكفيره، فيعتقد هذا الخارج أنه لا عذر له فيخرج.
ولهذا يجب على الإنسان التحرز من التسرع في تكفير الناس أو تفسيق الناس، ربما يفعل الإنسان فعلاً فسقاً لا إشكال فيه، لكنه لا يدري، فإذا قلت: يا أخي هذا حرام، قال: جزاك الله خيراً وانتهى عنه، أليس هذا موجوداً ؟ أجيبوا ؟ بلى ما في شك ، إذن كيف أحكم على إنسان بأنه فاسق دون أن تقوم عليه الحجة؟ فهؤلاء الذي تشير إليهم مما يجري في الساحة بين حكام العرب والمسلمين قد يكونون معذورين فيه لم تبين لهم الحجة، أو بينت لهم وجاءهم من يلبس عليهم ويشبه عليهم مثلاً، فلا بد من التأني في الأمر، ثم على فرض أنه تم جواز الخروج يعني رأينا كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان، وكلمة رأينا ترى شرط، و كفراً شرط، وبواحاً شرط، وعندنا فيه من الله برهان شرط، أربعة شروط.
فقوله: ( أن تروا ) احترازاً من الشائعات التي لا حقيقة لها، ومعنى تروا يعني تعلموا علماً يقينياً.
( كفراً ) احترازاً من الفسق، يعني: لو كان الحاكم سكاراً فاسقاً فاجراً لكن لم يصل إلى حد الكفر ما يجوز الخروج عليه.
الثالث: ( بواحاً ) أي: صريح ما يتحمل التأويل.
والرابع: عندنا فيه من الله برهان يعني: ليس صريحاً في أنفسنا فقط، بل نحن مستندون على دليل واضح قاطع.
هذه الشروط الأربعة شرط لجواز الخروج، لكن يبقى عندنا شرط خامس لوجوب الخروج، هل يجب علينا إذا جاز لنا أن نخرج على الحاكم؟ هل يجب علينا أن نخرج؟ ينظر، ينظر في المصلحة هل نحن قادرون على إزالته؟ حينئذٍ نخرج ، إذا كنا غير قادرين ما نخرج، لأن جميع الواجبات الشرعية مشروطة بماذا ؟ بالقدرة والاستطاعة.
ثم إذا خرجنا ربما يترتب على خروجنا مفسدة أكبر وأعظم مما لو بقي هذا الرجل على ما هو عليه، لأننا إذا خرجنا ثم ظهرت العزة له، صرنا أذلة أكثر، وتمادى في طغيانه وكفره أكثر، فهذه المسائل تحتاج إلى تعقل، وأن يقترن الشرع بالعقل، وأن تُبعد العاطفة في هذه الأمور، فنحن محتاجون للعاطفة لأجل تحمسنا، ومحتاجون للعقل والشرع لأجل يربطنا فلا بد من فرامل كما يقولون ، السيارة بدون فرامل ويش تعمل؟
الطالب : حوادث .
الشيخ : حوادث كبرى، والسيارة أيضاً بدون شحنة كهربائية تسيرها ما تسير.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : فضيلة الشيخ : قضية الآن تطرح في كثير من الرسائل تحت عنوان أهل السنة والجماعة، وهي حقيقة تنحو منحى الخوارج فأحببنا أن نتثبت منك في هذه المسألة،
القضية هي حول ما يناط بالتشريع العام فيما يحكم به الحكام، ويستدل لذلك يعني بفتواكم حفظكم الله في المجموع الثمين بأن هذا كفر وأنه لا يحتاج يعني أن هذا الكفر ظاهر، لأنه تبديل، كذلك ينسب هذا القول إلى الشيخ رحمه الله محمد بن إبراهيم .
فالسؤال هنا - حتى يكون يعني صريح وواضح - : هل ترد موانع التكفير أو ما اشترطه أهل السنة والجماعة من إقامة الحجة على من حكم بغير ما أنزل الله تشريعاً عاماً، جزاكم الله خير ؟
الشيخ : هو لا بد بارك الله فيك من كل إنسان فعل مكفراً أن لا يوجد فيه مانع التكفير ، ولهذا جاء في الحديث الصحيح لما سألوه هل ينابذ الحكام؟ قال: ( لا ، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان ) فلا بد من أن يكون الكفر صريحاً معروفاً لا يحتمل التأويل، فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يكفر صاحبه وإن قلنا إنه كفر.
فيفرق بين القول والقائل، وبين الفعل والفاعل، قد تكون الفعلة فسقاً ولا يفسق الفاعل لوجود مانع يمنع من تفسيقه، وقد تكون كفراً ولا يكفر الفاعل لوجود مانع يمنع من تكفيره، وما ضر الأمة الإسلامية في خروج الخوارج إلا هذا التأويل الفاسد، تتأول الخوارج مثلاً أن هذا كفر فتخرج كما قالوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كانوا معه الخوارج كانوا مع علي بن أبي طالب على جيش أهل الشام، فلما وقعت المصالحة بين علي بن أبي طالب وأهل الشام خرجت الخوارج الذين كانوا معه عليه حتى قاتلهم وقتلهم والحمد لله، لكن الشاهد أنهم خرجوا قالوا: أنت الآن حكمت بغير ما أنزل الله، لأنك حكمت البشر، فخرجوا عليه.
فالتأويل الفاسد هذا هو البلاء بلاء الأمة من التأويل الفاسد، فقد يكون الشيء غير كفرٍ فيعتقد هذا الإنسان أنه كفر، فيخرج يرى أنه كفر بواح فيخرج، وقد يكون الشيء كفراً لكن الفاعل ليس بكافر لوجود مانع يمنع من تكفيره، فيعتقد هذا الخارج أنه لا عذر له فيخرج.
ولهذا يجب على الإنسان التحرز من التسرع في تكفير الناس أو تفسيق الناس، ربما يفعل الإنسان فعلاً فسقاً لا إشكال فيه، لكنه لا يدري، فإذا قلت: يا أخي هذا حرام، قال: جزاك الله خيراً وانتهى عنه، أليس هذا موجوداً ؟ أجيبوا ؟ بلى ما في شك ، إذن كيف أحكم على إنسان بأنه فاسق دون أن تقوم عليه الحجة؟ فهؤلاء الذي تشير إليهم مما يجري في الساحة بين حكام العرب والمسلمين قد يكونون معذورين فيه لم تبين لهم الحجة، أو بينت لهم وجاءهم من يلبس عليهم ويشبه عليهم مثلاً، فلا بد من التأني في الأمر، ثم على فرض أنه تم جواز الخروج يعني رأينا كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان، وكلمة رأينا ترى شرط، و كفراً شرط، وبواحاً شرط، وعندنا فيه من الله برهان شرط، أربعة شروط.
فقوله: ( أن تروا ) احترازاً من الشائعات التي لا حقيقة لها، ومعنى تروا يعني تعلموا علماً يقينياً.
( كفراً ) احترازاً من الفسق، يعني: لو كان الحاكم سكاراً فاسقاً فاجراً لكن لم يصل إلى حد الكفر ما يجوز الخروج عليه.
الثالث: ( بواحاً ) أي: صريح ما يتحمل التأويل.
والرابع: عندنا فيه من الله برهان يعني: ليس صريحاً في أنفسنا فقط، بل نحن مستندون على دليل واضح قاطع.
هذه الشروط الأربعة شرط لجواز الخروج، لكن يبقى عندنا شرط خامس لوجوب الخروج، هل يجب علينا إذا جاز لنا أن نخرج على الحاكم؟ هل يجب علينا أن نخرج؟ ينظر، ينظر في المصلحة هل نحن قادرون على إزالته؟ حينئذٍ نخرج ، إذا كنا غير قادرين ما نخرج، لأن جميع الواجبات الشرعية مشروطة بماذا ؟ بالقدرة والاستطاعة.
ثم إذا خرجنا ربما يترتب على خروجنا مفسدة أكبر وأعظم مما لو بقي هذا الرجل على ما هو عليه، لأننا إذا خرجنا ثم ظهرت العزة له، صرنا أذلة أكثر، وتمادى في طغيانه وكفره أكثر، فهذه المسائل تحتاج إلى تعقل، وأن يقترن الشرع بالعقل، وأن تُبعد العاطفة في هذه الأمور، فنحن محتاجون للعاطفة لأجل تحمسنا، ومحتاجون للعقل والشرع لأجل يربطنا فلا بد من فرامل كما يقولون ، السيارة بدون فرامل ويش تعمل؟
الطالب : حوادث .
الشيخ : حوادث كبرى، والسيارة أيضاً بدون شحنة كهربائية تسيرها ما تسير.
6 - يستدل فضيلة الشيخ بفتواكم في التشريع العام في الحكم في المجموع الثمين بأنه كفر ظاهر لأنه تبديل وينسب للشيخ محمد بن إبراهيم فهل ترد شروط وموانع التكفير فيمن حكم بغير ما أنزل الله تشريعا عاما.؟ أستمع حفظ
ما حكم إقامة ما يسمى بالعرضة في المناسبات.؟
السائل : أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ : يقام في منطقة الجنوب عند البعض في حفلات العرس والأعياد ما يسمى بالعرضة، وهي لعبة جماعية للرجال ينشدون فيها بعض القصائد الحماسية بدون طبل ولا زار، فما حكم الشرع في نظركم يا فضيلة الشيخ؟
الشيخ : والله أنا أتوقف في تحريم هذا الشيء، لأن العرضة في المناسبات جاءت الشريعة بمثلها في لعب الحبشة برماحهم في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وأراد أظنه عمر أن يحصبهم، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ( دعهم حتى يعلموا أن في ديننا فسحة ) .
فأنا أتوقف في التحريم، هذا إذا لم تشتمل على شيء محرم كحضور النساء واختلاطهن بالرجال، فهنا تكون محرمة من أجل حضور النساء والاختلاط.
أظن الأخ موسى يعلن انتهاء الجلسة لأن أذن الآن وتعرفون الإنسان الي يبي يتوضأ ويصلي الراتبة والظهر لها راتبة أربع قبلها والمسجد بعيد شوي فإلى الجلسة القادمة إن شاء الله .
الطالب : ...
الشيخ : أجل برجوعنا إن شاء الله من المسجد ...
الشيخ : والله أنا أتوقف في تحريم هذا الشيء، لأن العرضة في المناسبات جاءت الشريعة بمثلها في لعب الحبشة برماحهم في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وأراد أظنه عمر أن يحصبهم، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ( دعهم حتى يعلموا أن في ديننا فسحة ) .
فأنا أتوقف في التحريم، هذا إذا لم تشتمل على شيء محرم كحضور النساء واختلاطهن بالرجال، فهنا تكون محرمة من أجل حضور النساء والاختلاط.
أظن الأخ موسى يعلن انتهاء الجلسة لأن أذن الآن وتعرفون الإنسان الي يبي يتوضأ ويصلي الراتبة والظهر لها راتبة أربع قبلها والمسجد بعيد شوي فإلى الجلسة القادمة إن شاء الله .
الطالب : ...
الشيخ : أجل برجوعنا إن شاء الله من المسجد ...
استكمال مادة الشريط بشرح باب صوم التطوع من زاد المستقنع .
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله تعالى : " باب صوم التطوع "
صوم مضاف ، والتطوع مضاف إليه ، والإضافة هنا لبيان النوع، وذلك أن الصوم نوعان فريضة وتطوع ، وكلاهما بالمعنى العام يسمى تطوعاً، فإن التطوع فعل الطاعة لكنه يطلق غالباً على الطاعة التي ليست بواجبة، وإلا فإن الأصل أن التطوع يشمل الطاعة الواجبة والمستحبة، وبناء على ذلك نقول : لامشاحة في الاصطلاح فإذا كان الفقهاء رحمه الله جعلوا التطوع في مقابل الواجب فهذا اصطلاح ليس فيه محظور شرعي فيمشى عليه ويقال : صلاة التطوع كل صلاة ليست بواجبة ، صوم التطوع كل صوم ليس بواجب، إذن صوم التطوع يعني الصوم الذي ليس بواجب.
واعلم أن من رحمة الله وحكمته أن جعل للفرائض ما يماثلها من التطوع وذلك من أجل ترقيع الخلل الذي يحصل في النافلة من وجه ومن أجل زيادة الأجر والثواب للعاملين من وجه آخر، لأنه لولا مشروعية هذه التطوعات لكان القيام بها بدعة مضلة، ولكن من نعمة الله أن شرع لعباده هذا التطوع .
وقد جاء في الحديث أن التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة ، ثم إن صوم التطوع سرده المؤلف سرداً عاماً بدون تفصيل، ولكنه ينقسم في الواقع إلى قسمين : تطوع مطلق، وتطوع مقيد ، والتطوع المقيد أوكد من التطوع المطلق كالصلاة أيضاً التطوع المقيد أفضل من التطوع المطلق .
يقول المؤلف : " يسن صيام أيام البيض " يسن وهنا نطلب أمرين :
الأمر الأول : ثبوت استحبابها .
والثاني: أنها ليست بواجبة .
أما كونها ليست بواجبة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أركان الإسلام وذكر منها صوم رمضان دون غيره ، وقد سأله الأعرابي بل سأله جبريل عليه الصلاة والسلام عن أركان الإسلام فبين له أن منها صيام رمضان ولا يجب سواه اللهم إلا بنذر ، وأما استحباب صيامها فنقول: إن استحباب صيامها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أو أمر أن يصام اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، وسميت بيضاً لابيضاض لياليها بنور القمر، ولهذا يقال أيام البيض يعني أيام الليالي البيض، ما هو البيض وصف للأيام، بل وصف لليالي لأنها بنور القمر صارت بيضاء .
أيام البيض هي اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر، وهي تغني عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله ) ( صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله ) لأن الحسنة بعشر أمثالها فثلاثة أيام بثلاثين حسنة عن شهر وكذلك الشهر الثاني والثالث فيكون كأنما صام السنة كلها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر تقول عائشة : ( لا يبالي أصامها من أول الشهر أو آخره ) فهاهنا أمران :
الأمر الأول : استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر سواء في أول الشهر أو وسطه أو آخره، وسواء كانت متتابعة أم متفرقة.
الثاني أنه ينبغي أن تكون هذه الأيام في أيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فتعيينها في أيام البيض كتعين الصلاة في أول وقتها يعني أفضل وقت للأيام الثلاثة هو أيام البيض، ولكن من صام الأيام الثلاثة في غير الأيام البيض حصل على الأجل وحصل له صيام الدهر.
الثاني يقول : صوم يوم الاثنين والخميس، وصوم الاثنين أوكد من صوم الخميس، فيسن للإنسان أن يصوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل قال : ( فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ) وسئل عن صوم يوم الإثنين فقال : ( ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه ) فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن صيام يوم الاثنين مطلوب وعلى هذا فيسن صيام يومين من كل أسبوع هما يوم الاثنين والخميس .
طيب نستعرض أيام الأسبوع الآن :
صيام يوم الثلاثاء والأربعاء ليس بسنة ولا مكروه، ليس بسنة يعني على التعيين وإلا فهو سنة مطلقة، يسن للإنسان أن يكثر من الصيام لكن لا نقول يسن أن تصوم يوم الثلاثاء ولا يسن أن تصوم يوم الأربعاء ولا يكره ذلك .
الجمعة : لا يسن صوم يومه ويكره أن يفرد بصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده ) ولأنه قال لإحدى أمهات المؤمنين وكانت صامت يوم الجمعة أصمت أمس؟ قالت: لا ، قال: أتصومين غداً ؟ قالت: لا ، قال: فأفطري )، فدل ذلك على أن يوم الجمعة لا يفرد بصوم بل قد ورد النهي عن ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام ) .
السبت : قيل: إنه كالأربعاء والثلاثاء يباح، وقيل: إنه لا يجوز إلا في الفريضة ، وقيل: إنه يجوز لكن بدون إفراد ، والصحيح أنه يجوز بدون إفراد، يعني: إذا صمت معه الأحد أو صمت معه الجمعة فلا بأس ، وأما الحديث الذي رواه أبو داود : ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر ) يعني: فليأكله فهذا الحديث مختلف فيه هل هو صحيح أو ضعيف ؟ وهل هو منسوخ أو غير منسوخ؟ وهل هو شاذ أو غير شاذ؟ وهل المراد بذلك إفراده دون جمعه إلى الجمعة أو الأحد؟ وأصح الأقوال في ذلك أن المنهي عنه هو إفراده، وأما إذا ضم إلى يوم الجمعة أو ضم إليه يوم الأحد فإنه لا كراهة فيه، ودليله ما ذكرته لكم آنفاً حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة أتصومين غداً ؟
إيش باقي عندنا؟ الأحد، الأحد: استحبه بعض العلماء استحب أن يصومه الإنسان، وكرهه بعض العلماء، أما من استحبه فقال: لأنه يوم عيد للنصارى، ويوم العيد يكون يوم أكل وسرور وفرح فالأفضل مخالفتهم وصيامه .
وقال بعض العلماء: بل يكره أن يصومه يعني وحده ، لماذا ؟ قال: لأن الصوم نوع تعظيم للزمن، وإذا كان يوم الأحد يوم عيد للنصارى فهذا فصومه تعظيم له ولا يجوز أن نعظم ما يعظمه الكفار على وجه أنه شعيرة من شعائرهم .
صوم مضاف ، والتطوع مضاف إليه ، والإضافة هنا لبيان النوع، وذلك أن الصوم نوعان فريضة وتطوع ، وكلاهما بالمعنى العام يسمى تطوعاً، فإن التطوع فعل الطاعة لكنه يطلق غالباً على الطاعة التي ليست بواجبة، وإلا فإن الأصل أن التطوع يشمل الطاعة الواجبة والمستحبة، وبناء على ذلك نقول : لامشاحة في الاصطلاح فإذا كان الفقهاء رحمه الله جعلوا التطوع في مقابل الواجب فهذا اصطلاح ليس فيه محظور شرعي فيمشى عليه ويقال : صلاة التطوع كل صلاة ليست بواجبة ، صوم التطوع كل صوم ليس بواجب، إذن صوم التطوع يعني الصوم الذي ليس بواجب.
واعلم أن من رحمة الله وحكمته أن جعل للفرائض ما يماثلها من التطوع وذلك من أجل ترقيع الخلل الذي يحصل في النافلة من وجه ومن أجل زيادة الأجر والثواب للعاملين من وجه آخر، لأنه لولا مشروعية هذه التطوعات لكان القيام بها بدعة مضلة، ولكن من نعمة الله أن شرع لعباده هذا التطوع .
وقد جاء في الحديث أن التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة ، ثم إن صوم التطوع سرده المؤلف سرداً عاماً بدون تفصيل، ولكنه ينقسم في الواقع إلى قسمين : تطوع مطلق، وتطوع مقيد ، والتطوع المقيد أوكد من التطوع المطلق كالصلاة أيضاً التطوع المقيد أفضل من التطوع المطلق .
يقول المؤلف : " يسن صيام أيام البيض " يسن وهنا نطلب أمرين :
الأمر الأول : ثبوت استحبابها .
والثاني: أنها ليست بواجبة .
أما كونها ليست بواجبة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أركان الإسلام وذكر منها صوم رمضان دون غيره ، وقد سأله الأعرابي بل سأله جبريل عليه الصلاة والسلام عن أركان الإسلام فبين له أن منها صيام رمضان ولا يجب سواه اللهم إلا بنذر ، وأما استحباب صيامها فنقول: إن استحباب صيامها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أو أمر أن يصام اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، وسميت بيضاً لابيضاض لياليها بنور القمر، ولهذا يقال أيام البيض يعني أيام الليالي البيض، ما هو البيض وصف للأيام، بل وصف لليالي لأنها بنور القمر صارت بيضاء .
أيام البيض هي اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر، وهي تغني عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله ) ( صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله ) لأن الحسنة بعشر أمثالها فثلاثة أيام بثلاثين حسنة عن شهر وكذلك الشهر الثاني والثالث فيكون كأنما صام السنة كلها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر تقول عائشة : ( لا يبالي أصامها من أول الشهر أو آخره ) فهاهنا أمران :
الأمر الأول : استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر سواء في أول الشهر أو وسطه أو آخره، وسواء كانت متتابعة أم متفرقة.
الثاني أنه ينبغي أن تكون هذه الأيام في أيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فتعيينها في أيام البيض كتعين الصلاة في أول وقتها يعني أفضل وقت للأيام الثلاثة هو أيام البيض، ولكن من صام الأيام الثلاثة في غير الأيام البيض حصل على الأجل وحصل له صيام الدهر.
الثاني يقول : صوم يوم الاثنين والخميس، وصوم الاثنين أوكد من صوم الخميس، فيسن للإنسان أن يصوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل قال : ( فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ) وسئل عن صوم يوم الإثنين فقال : ( ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه ) فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن صيام يوم الاثنين مطلوب وعلى هذا فيسن صيام يومين من كل أسبوع هما يوم الاثنين والخميس .
طيب نستعرض أيام الأسبوع الآن :
صيام يوم الثلاثاء والأربعاء ليس بسنة ولا مكروه، ليس بسنة يعني على التعيين وإلا فهو سنة مطلقة، يسن للإنسان أن يكثر من الصيام لكن لا نقول يسن أن تصوم يوم الثلاثاء ولا يسن أن تصوم يوم الأربعاء ولا يكره ذلك .
الجمعة : لا يسن صوم يومه ويكره أن يفرد بصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده ) ولأنه قال لإحدى أمهات المؤمنين وكانت صامت يوم الجمعة أصمت أمس؟ قالت: لا ، قال: أتصومين غداً ؟ قالت: لا ، قال: فأفطري )، فدل ذلك على أن يوم الجمعة لا يفرد بصوم بل قد ورد النهي عن ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام ) .
السبت : قيل: إنه كالأربعاء والثلاثاء يباح، وقيل: إنه لا يجوز إلا في الفريضة ، وقيل: إنه يجوز لكن بدون إفراد ، والصحيح أنه يجوز بدون إفراد، يعني: إذا صمت معه الأحد أو صمت معه الجمعة فلا بأس ، وأما الحديث الذي رواه أبو داود : ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر ) يعني: فليأكله فهذا الحديث مختلف فيه هل هو صحيح أو ضعيف ؟ وهل هو منسوخ أو غير منسوخ؟ وهل هو شاذ أو غير شاذ؟ وهل المراد بذلك إفراده دون جمعه إلى الجمعة أو الأحد؟ وأصح الأقوال في ذلك أن المنهي عنه هو إفراده، وأما إذا ضم إلى يوم الجمعة أو ضم إليه يوم الأحد فإنه لا كراهة فيه، ودليله ما ذكرته لكم آنفاً حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة أتصومين غداً ؟
إيش باقي عندنا؟ الأحد، الأحد: استحبه بعض العلماء استحب أن يصومه الإنسان، وكرهه بعض العلماء، أما من استحبه فقال: لأنه يوم عيد للنصارى، ويوم العيد يكون يوم أكل وسرور وفرح فالأفضل مخالفتهم وصيامه .
وقال بعض العلماء: بل يكره أن يصومه يعني وحده ، لماذا ؟ قال: لأن الصوم نوع تعظيم للزمن، وإذا كان يوم الأحد يوم عيد للنصارى فهذا فصومه تعظيم له ولا يجوز أن نعظم ما يعظمه الكفار على وجه أنه شعيرة من شعائرهم .
اضيفت في - 2005-08-27