سلسلة لقاء الباب المفتوح-054a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
تفسير قوله تعالى " سيذكر من يخشى " إلى قوله تعالى: " ثم لا يموت فيها ولا يحي " من سورة الأعلى .
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فهذا هو اللقاء الرابع والخمسون من لقاءاتنا الأسبوعية مع إخواننا في كل يوم خميس، وكان هذا اليوم هو اليوم الثالث من شهر ذي القعدة عام أربعة عشر وأربعمائة وألف، وموضوع مقدمة هذا اللقاء هو الكلام على قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعلى : (( سيذكر من يخشى * ويتجنبها الأشقى )) إلى آخره ، أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يذكر فقال : (( فذكر إن نفعت الذكرى )) ثم قال : (( سيذكر من يخشى * ويتجنبها الأشقى )) فبين تعالى أن الناس ينقسمون بعد الذكرى إلى قسمين
القسم الأول من يخشى الله عز وجل أي يخافه خوفاً عن علم بعظمة الله الخالق جل وعلا فهذا إذا ذكر بآيات ربه تذكر كما قال تعالى: في وصف عباد الرحمن : (( والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صماً وعمياناً )) فمن يخشى الله ويخاف الله إذا ذكر ووعظ بآيات الله اتعظ وانتفع .
أما القسم الثاني : فقال : (( ويتجنبها الأشقى )) أي: يتجنب هذه الذكرى ولا ينتفع بها الأشقى، الأشقى هنا اسم تفضيل من الشقاء، وهو ضد: السعادة، كما في سورة هود: (( فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ * وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ )) فالأشقى والعياذ بالله المتصف بالشقاوة يتجنب الذكرى ولا ينتفع بها، والأشقى هو: البالغ في الشقاوة غايتها وهذا هو الكافر، فإن الكافر يذكر ولا ينتفع بالذكرى، ولهذا قال : (( الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى * ثُمَّ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَى )) الذي يصلى النار الموصوفة بأنها الكبرى وهي: نار جهنم، لأن نار الدنيا صُغرى بالنسبة لها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( أن نار الدنيا جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم ) أي: إن نار الآخرة فضلت على نار الدنيا بتسع وستين جزءاً.
والمراد: نار الدنيا كلها ما هي نار مخصوصة، أشد ما يكون من نار الدنيا، فإن نار الآخرة فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً، ولهذا وصفها بقوله: (( النَّارَ الْكُبْرَى )) ثم إذا صلاها لا يموت فيها ولا يحيا، المعنى: لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة سعيدة، وإلا فهم أحياء في الواقع، لكنهم أحياء يعذبون (( كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا )) كما قال الله عز وجل، وينادون (( وَنَادَوْا يَا مَالِكُ )) وهو خازن النار (( لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ )) يعني: ليهلكنا ويريحنا من هذا العذاب (( قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ )) ولا راحة، ويقال لهم: (( لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ )).
هذا معنى قوله: (( لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَى )) لأنه قد يشكل على بعض الناس كيف يكون الإنسان لا حي ولا ميت؟ الإنسان إما حي وإما ميت فيقال: لا يموت فيها ميتة يستريح بها، ولا يحيا حياةً يسعد بها، فهو -والعياذ بالله- في عذاب وجحيم وشدة، يتمنى الموت ولكن لا يحصل له، هذا هو معنى قوله تعالى: (( ثُمَّ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَى )).
وقد سبق الكلام على قوله تعالى: (( قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى )) وبينا أن المراد بقوله : (( تزكى )) أي: في نفسه أي زكاها وأخرجها من رجس الشرك إلى زكاة التوحيد، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على بقية السورة من أجل أن نفسح المجال للإخوة السائلين، فنبدأ باليمين .
أما بعد:
فهذا هو اللقاء الرابع والخمسون من لقاءاتنا الأسبوعية مع إخواننا في كل يوم خميس، وكان هذا اليوم هو اليوم الثالث من شهر ذي القعدة عام أربعة عشر وأربعمائة وألف، وموضوع مقدمة هذا اللقاء هو الكلام على قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعلى : (( سيذكر من يخشى * ويتجنبها الأشقى )) إلى آخره ، أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يذكر فقال : (( فذكر إن نفعت الذكرى )) ثم قال : (( سيذكر من يخشى * ويتجنبها الأشقى )) فبين تعالى أن الناس ينقسمون بعد الذكرى إلى قسمين
القسم الأول من يخشى الله عز وجل أي يخافه خوفاً عن علم بعظمة الله الخالق جل وعلا فهذا إذا ذكر بآيات ربه تذكر كما قال تعالى: في وصف عباد الرحمن : (( والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صماً وعمياناً )) فمن يخشى الله ويخاف الله إذا ذكر ووعظ بآيات الله اتعظ وانتفع .
أما القسم الثاني : فقال : (( ويتجنبها الأشقى )) أي: يتجنب هذه الذكرى ولا ينتفع بها الأشقى، الأشقى هنا اسم تفضيل من الشقاء، وهو ضد: السعادة، كما في سورة هود: (( فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ * وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ )) فالأشقى والعياذ بالله المتصف بالشقاوة يتجنب الذكرى ولا ينتفع بها، والأشقى هو: البالغ في الشقاوة غايتها وهذا هو الكافر، فإن الكافر يذكر ولا ينتفع بالذكرى، ولهذا قال : (( الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى * ثُمَّ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَى )) الذي يصلى النار الموصوفة بأنها الكبرى وهي: نار جهنم، لأن نار الدنيا صُغرى بالنسبة لها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( أن نار الدنيا جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم ) أي: إن نار الآخرة فضلت على نار الدنيا بتسع وستين جزءاً.
والمراد: نار الدنيا كلها ما هي نار مخصوصة، أشد ما يكون من نار الدنيا، فإن نار الآخرة فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً، ولهذا وصفها بقوله: (( النَّارَ الْكُبْرَى )) ثم إذا صلاها لا يموت فيها ولا يحيا، المعنى: لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة سعيدة، وإلا فهم أحياء في الواقع، لكنهم أحياء يعذبون (( كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا )) كما قال الله عز وجل، وينادون (( وَنَادَوْا يَا مَالِكُ )) وهو خازن النار (( لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ )) يعني: ليهلكنا ويريحنا من هذا العذاب (( قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ )) ولا راحة، ويقال لهم: (( لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ )).
هذا معنى قوله: (( لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَى )) لأنه قد يشكل على بعض الناس كيف يكون الإنسان لا حي ولا ميت؟ الإنسان إما حي وإما ميت فيقال: لا يموت فيها ميتة يستريح بها، ولا يحيا حياةً يسعد بها، فهو -والعياذ بالله- في عذاب وجحيم وشدة، يتمنى الموت ولكن لا يحصل له، هذا هو معنى قوله تعالى: (( ثُمَّ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَى )).
وقد سبق الكلام على قوله تعالى: (( قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى )) وبينا أن المراد بقوله : (( تزكى )) أي: في نفسه أي زكاها وأخرجها من رجس الشرك إلى زكاة التوحيد، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على بقية السورة من أجل أن نفسح المجال للإخوة السائلين، فنبدأ باليمين .
1 - تفسير قوله تعالى " سيذكر من يخشى " إلى قوله تعالى: " ثم لا يموت فيها ولا يحي " من سورة الأعلى . أستمع حفظ
ما حكم طلب الزوجة الخلع من زوجها بعد عدة أيام من العرس بدون سبب شرعي وقد رفعت أمرها للمحاكم في الكويت فأمضت الخلع بدون عوض وهو يريد بقاءها معه فهل يقع الطلاق.؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
رجل تزوج امرأة ثم بعد أيام قليلة طلبت منه الطلاق، وهو يرغب أن تبقى على عصمته.
الشيخ : قبل الدخول أو بعده ؟
السائل : بعد الدخول، فقال: إن شئت خالعتك، فرفعت نفسها للقضاء ، القضاء يعني المحاكم في الكويت الدستورية، وحصلت على الطلاق، وهو يرغب في بقائها معه، فهل يقع هذا الطلاق؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذه المرأة التي سألت زوجها الخلع، والخلع معناه: أن يفارق الزوج زوجته بعوض، هذا هو الخلع، سواء كان العوض منها أو من أبيها أو من رجل أجنبي.
ونحن نقول: أولاً: لا يحل للمرأة أن تسأل من زوجها الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) ، أما إذا كان هناك بأس شرعي بأن كرهته في دينه، أو كرهته في خلقه، أو لم تستطع أن تعيش معه وإن كان مستقيم الخلق والدين، فحينئذٍ لا حرج عليها أن تسأل الطلاق، ولكن في هذه الحال تخالعه مخالعة، بأن ترد عليه ما أعطاها ثم يفسخ نكاحها.
ودليل ذلك: ( أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين حديقته؟ وكان قد أصدقها حديقة. قالت: نعم يا رسول الله! فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) فأخذ العلماء من هذه القضية أن المرأة إذا لم تستطع البقاء مع زوجها فإن لولي الأمر أن يطلب منه المخالعة، بل أن يأمره بذلك، بل قال بعض العلماء: يلزم بأن يخالع، لأن في هذه الحال لا ضرر عليه، إذ أنه سيأتيه ما قدم لها من مهر، وسوف يريحها.
أما أكثر العلماء فيقولون: إنه لا يُلزم بالخلع، ولكن يندب إليه ويرغب فيه، ويقال له: ( من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ) .
السائل : واقع الطلاق يعني ؟
الشيخ : وبناء على قول من يرى ، يسأل يقول: هل هذا الطلاق الذي وقع من المحكمة واقع أو هل هذا الطلاق الذي صدر من المحكمة واقع ؟ نقول: على قول من يرى إلزام الزوج بالمخالعة إذا لم تستطع الزوجة البقاء معه يكون واقعاً .
السائل : ما خالعته يا شيخ، المحكمة أوقعت الطلاق .
الشيخ : بدون عوض ؟
السائل : نعم.
الشيخ : إي لا هذا لا يجوز ، يعني لا يجوز للمرأة أن تسأل المحكمة أن تسأل فراق زوجها بلا عوض .
السائل : الآن تبقى على عصمته ؟
الشيخ : أنا أرى أن يتدخل ، لأن الآن مشكلة: بقاؤها في عصمته يمنعها من أن تتزوج بزوجٍ آخر، وظاهراً حسب حكم المحكمة أنها طلقت منه، وأنها إذا انتهت عدتها تجوز للأزواج، وأرى أنه لا بد من أن يتدخل أهل الخير والصلاح في هذه المسألة، من أجل أن يصلحوا بين الزوج وزوجته، بأن تعطيه عوضاً، حتى يكون ذلك خلعاً .
رجل تزوج امرأة ثم بعد أيام قليلة طلبت منه الطلاق، وهو يرغب أن تبقى على عصمته.
الشيخ : قبل الدخول أو بعده ؟
السائل : بعد الدخول، فقال: إن شئت خالعتك، فرفعت نفسها للقضاء ، القضاء يعني المحاكم في الكويت الدستورية، وحصلت على الطلاق، وهو يرغب في بقائها معه، فهل يقع هذا الطلاق؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذه المرأة التي سألت زوجها الخلع، والخلع معناه: أن يفارق الزوج زوجته بعوض، هذا هو الخلع، سواء كان العوض منها أو من أبيها أو من رجل أجنبي.
ونحن نقول: أولاً: لا يحل للمرأة أن تسأل من زوجها الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) ، أما إذا كان هناك بأس شرعي بأن كرهته في دينه، أو كرهته في خلقه، أو لم تستطع أن تعيش معه وإن كان مستقيم الخلق والدين، فحينئذٍ لا حرج عليها أن تسأل الطلاق، ولكن في هذه الحال تخالعه مخالعة، بأن ترد عليه ما أعطاها ثم يفسخ نكاحها.
ودليل ذلك: ( أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين حديقته؟ وكان قد أصدقها حديقة. قالت: نعم يا رسول الله! فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) فأخذ العلماء من هذه القضية أن المرأة إذا لم تستطع البقاء مع زوجها فإن لولي الأمر أن يطلب منه المخالعة، بل أن يأمره بذلك، بل قال بعض العلماء: يلزم بأن يخالع، لأن في هذه الحال لا ضرر عليه، إذ أنه سيأتيه ما قدم لها من مهر، وسوف يريحها.
أما أكثر العلماء فيقولون: إنه لا يُلزم بالخلع، ولكن يندب إليه ويرغب فيه، ويقال له: ( من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ) .
السائل : واقع الطلاق يعني ؟
الشيخ : وبناء على قول من يرى ، يسأل يقول: هل هذا الطلاق الذي وقع من المحكمة واقع أو هل هذا الطلاق الذي صدر من المحكمة واقع ؟ نقول: على قول من يرى إلزام الزوج بالمخالعة إذا لم تستطع الزوجة البقاء معه يكون واقعاً .
السائل : ما خالعته يا شيخ، المحكمة أوقعت الطلاق .
الشيخ : بدون عوض ؟
السائل : نعم.
الشيخ : إي لا هذا لا يجوز ، يعني لا يجوز للمرأة أن تسأل المحكمة أن تسأل فراق زوجها بلا عوض .
السائل : الآن تبقى على عصمته ؟
الشيخ : أنا أرى أن يتدخل ، لأن الآن مشكلة: بقاؤها في عصمته يمنعها من أن تتزوج بزوجٍ آخر، وظاهراً حسب حكم المحكمة أنها طلقت منه، وأنها إذا انتهت عدتها تجوز للأزواج، وأرى أنه لا بد من أن يتدخل أهل الخير والصلاح في هذه المسألة، من أجل أن يصلحوا بين الزوج وزوجته، بأن تعطيه عوضاً، حتى يكون ذلك خلعاً .
2 - ما حكم طلب الزوجة الخلع من زوجها بعد عدة أيام من العرس بدون سبب شرعي وقد رفعت أمرها للمحاكم في الكويت فأمضت الخلع بدون عوض وهو يريد بقاءها معه فهل يقع الطلاق.؟ أستمع حفظ
ما حكم من لا يرى بيعة لولي الأمر.؟ ويعتذر بتعدد الولايات الإسلامية.؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
شيخ: في سؤال أحببت أن أسأل عنه وهو حكم من لا يرى بيعة لولي الأمر إن كان يترتب على ذلك خروج؟
الشيخ : الذي لا يرى البيعة لولي الأمر يموت ميتة جاهلية، لأنه ليس له إمام، ومن المعلوم أن البيعة تثبت للإمام إذا بايعه أهل الحل والعقد، ولا يمكن أن نقول: إن البيعة حق لكل فرد من أفراد الأمة، والدليل على هذا: أن الصحابة رضي الله عنهم بايعوا الخليفة الأول أبا بكر رضي الله عنه ولم يكن ذلك من كل فرد من أفراد الأمة، بل من أهل الحل والعقد، فإذا بايع أهل الحل والعقد لرجل وجعلوه إماماً عليهم صار إماماً، وصار من خرج عن هذه البيعة يجب أن يعود إلى البيعة حتى لا يموت ميتة جاهلية، أو يرفع أمره إلى ولي الأمر لينظر فيه ما يرى، لأن مثل هذا المبدأ مبدأ خطير مبدأ فاسد يؤدي إلى الفتن وإلى الشرور.
فنقول لهذا الرجل ناصحين له: اتق الله في نفسك، واتق الله في أمتك، ويجب عليك أن تبايع لولي الأمر أو تعتقد أنه إمام لأنه إمام ثابت، سواء بايعت أم لم تبايع، إذ أن الأمر في البيعة ليس لكل فرد من أفراد الناس ولكنه لأهل الحل والعقد.
السائل : وإذا كان عذره تعدد الولايات الإسلامية، والبيعة تكون للإمام الواحد؟
الشيخ : هذا عذر باطل مخالف لإجماع المسلمين، فتعدد الخلافات الإسلامية من زمان متعددة من عهد الصحابة رضي الله عنهم وهي متعددة إلى يومنا هذا، والأئمة من أهل السنة كلهم متفقون على أن البيعة للإمام أو للأمير الذي هم في حوزته، ولا أحد ينكر ذلك، وهذا الذي قاله تلبيس من الشيطان، وإلا فإنه من المعلوم أن طريق المسلمين كلهم إلى يومنا هذا أن يبايعوا لمن كان له الولاية على منطقتهم، ويرون أنه واجب الطاعة.
ونسأل هذا الرجل: إذا كنت لا ترى أن البيعة إلا لإمام واحد على عموم المسلمين، فيعني : أن الناس الآن أصبحوا كلهم بلا إمام، وهذا شيء مستحيل متعذر، لو أننا أخذنا بهذا الرأي لأصبحت الأمور فوضى، كل إنسان يقول: ليس لأحد عليَّ طاعة، ولا يخفى ما في هذا القول من المنكر العظيم.
شيخ: في سؤال أحببت أن أسأل عنه وهو حكم من لا يرى بيعة لولي الأمر إن كان يترتب على ذلك خروج؟
الشيخ : الذي لا يرى البيعة لولي الأمر يموت ميتة جاهلية، لأنه ليس له إمام، ومن المعلوم أن البيعة تثبت للإمام إذا بايعه أهل الحل والعقد، ولا يمكن أن نقول: إن البيعة حق لكل فرد من أفراد الأمة، والدليل على هذا: أن الصحابة رضي الله عنهم بايعوا الخليفة الأول أبا بكر رضي الله عنه ولم يكن ذلك من كل فرد من أفراد الأمة، بل من أهل الحل والعقد، فإذا بايع أهل الحل والعقد لرجل وجعلوه إماماً عليهم صار إماماً، وصار من خرج عن هذه البيعة يجب أن يعود إلى البيعة حتى لا يموت ميتة جاهلية، أو يرفع أمره إلى ولي الأمر لينظر فيه ما يرى، لأن مثل هذا المبدأ مبدأ خطير مبدأ فاسد يؤدي إلى الفتن وإلى الشرور.
فنقول لهذا الرجل ناصحين له: اتق الله في نفسك، واتق الله في أمتك، ويجب عليك أن تبايع لولي الأمر أو تعتقد أنه إمام لأنه إمام ثابت، سواء بايعت أم لم تبايع، إذ أن الأمر في البيعة ليس لكل فرد من أفراد الناس ولكنه لأهل الحل والعقد.
السائل : وإذا كان عذره تعدد الولايات الإسلامية، والبيعة تكون للإمام الواحد؟
الشيخ : هذا عذر باطل مخالف لإجماع المسلمين، فتعدد الخلافات الإسلامية من زمان متعددة من عهد الصحابة رضي الله عنهم وهي متعددة إلى يومنا هذا، والأئمة من أهل السنة كلهم متفقون على أن البيعة للإمام أو للأمير الذي هم في حوزته، ولا أحد ينكر ذلك، وهذا الذي قاله تلبيس من الشيطان، وإلا فإنه من المعلوم أن طريق المسلمين كلهم إلى يومنا هذا أن يبايعوا لمن كان له الولاية على منطقتهم، ويرون أنه واجب الطاعة.
ونسأل هذا الرجل: إذا كنت لا ترى أن البيعة إلا لإمام واحد على عموم المسلمين، فيعني : أن الناس الآن أصبحوا كلهم بلا إمام، وهذا شيء مستحيل متعذر، لو أننا أخذنا بهذا الرأي لأصبحت الأمور فوضى، كل إنسان يقول: ليس لأحد عليَّ طاعة، ولا يخفى ما في هذا القول من المنكر العظيم.
ما حكم وضع الرخام الذي تظهر فيه الصور الظاهرة والمخفية في المساجد ؟ وما حكم الصلاة في هذه المساجد ؟
السائل : فضيلة الشيخ : الرخام المظلل بالأسود والأبيض الذي صارت تزين به جدران المساجد من الداخل، يجلب من دول الشرك والكفر، ولهذا فهو به كثير من الصور الظاهرة والمخفية التي تستبين بتدقيق النظر، وهي صور لأشخاص وحيوانات، فما حكم الصلاة في هذه المساجد؟ وحكم وضع هذا الرخام بالمساجد؟
الشيخ : حكم وضع هذا الرخام الذي تظهر فيه الصور محرم، يعني: أنه يحرم أن نضع في مساجد المسلمين رخاماً فيه الصور، ويجب على أهل الحي الذين سُترت جدران مسجدهم بهذا ، يجب عليهم أن يطالبوا بإزالتها، فإن لم يمكن فلا يصلوا في هذا المسجد، بل يطلبوا مسجداً آخر، ولهذا امتنع عمر رضي الله عنه من دخول الكنائس، لأن فيها الصور.
وأقول للأخ السائل : إذا كان هذا أمراً واقعاً هنا في المملكة العربية السعودية فليبينه لنا بيني وبينه حتى نتفاهم مع عامل هذا المسجد .
الشيخ : حكم وضع هذا الرخام الذي تظهر فيه الصور محرم، يعني: أنه يحرم أن نضع في مساجد المسلمين رخاماً فيه الصور، ويجب على أهل الحي الذين سُترت جدران مسجدهم بهذا ، يجب عليهم أن يطالبوا بإزالتها، فإن لم يمكن فلا يصلوا في هذا المسجد، بل يطلبوا مسجداً آخر، ولهذا امتنع عمر رضي الله عنه من دخول الكنائس، لأن فيها الصور.
وأقول للأخ السائل : إذا كان هذا أمراً واقعاً هنا في المملكة العربية السعودية فليبينه لنا بيني وبينه حتى نتفاهم مع عامل هذا المسجد .
4 - ما حكم وضع الرخام الذي تظهر فيه الصور الظاهرة والمخفية في المساجد ؟ وما حكم الصلاة في هذه المساجد ؟ أستمع حفظ
ما العمل إذا اختلفت الورثة على الميراث .؟
السائل : نعم يا شيخ ، هذا طال عمرك سؤال في الميراث ... فضيلة الشيخ ...
الشيخ : هذا يسأل عن خلاف بين ورثة في أملاك وعقارات لهم ونجيبه على هذا بأنه لا يحل مثل هذا النزاع إلا المحكمة إلا إذا اتفق الجميع على أن يأتوا إلى شخص معين يحكموه في ما بينهم فلا بأس وإلا فالمرجع في هذا إلا المحكمة .
السائل : ...
الشيخ : نعم إن شاء الله .
السائل : ...
الشيخ : عندي عندي .
السائل : ...
الشيخ : ما عرفت فيها شيء .
السائل : ...
الشيخ : خلوه معك لئلا يضيع عندي خلي معك ونشوف نبحث مع الشيخ سليمان إن شاء الله .
الشيخ : هذا يسأل عن خلاف بين ورثة في أملاك وعقارات لهم ونجيبه على هذا بأنه لا يحل مثل هذا النزاع إلا المحكمة إلا إذا اتفق الجميع على أن يأتوا إلى شخص معين يحكموه في ما بينهم فلا بأس وإلا فالمرجع في هذا إلا المحكمة .
السائل : ...
الشيخ : نعم إن شاء الله .
السائل : ...
الشيخ : عندي عندي .
السائل : ...
الشيخ : ما عرفت فيها شيء .
السائل : ...
الشيخ : خلوه معك لئلا يضيع عندي خلي معك ونشوف نبحث مع الشيخ سليمان إن شاء الله .
ما حكم من قطع الإشارة وارتكب حادثا فقتل أو قتل غيره فما حكم هذا القتل هل هو عمد.؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : الذي يسير بالسيارة بسرعة تزيد عن مائة وعشرين، أو يقطع الإشارة فيحصل عليه حادث فيموت، أو يموت شخص آخر معه أو في سيارة أخرى، هل يكون هذا القتل عمداً أو شبه عمد؟ وهل يجوز قطع الإشارة إذا كان لا يوجد في جهات أخرى سيارات، أخذاً بالقاعدة الأصولية " الحكم مع علته " ؟ أفيدونا وفقكم الله.
الشيخ : أما مسألة السرعة، فالسرعة لا يمكن أن نحددها بحد معين، لأن ذلك يختلف، فهناك فرق بين خط عام سريع وخط خاص، وهناك فرق أيضاً بين شخص يمشي في البر وآخر يمشي في البلد، فالمهم - يرحمك الله - أن السرعة تتقيد بحسب الحاجة إلى التهدئة، ولا يمكن ضبطها.
ثم إن السيارات أيضاً نفسها تختلف، فبعض السيارات إذا زادت فيها على مائة وعشرين تكون مخاطراً، وبعض السيارات يكون أوسع من هذا ، فكل مقام له مقال.
أما بالنسبة لقطع الإشارة أرى أنه لا يجوز قطع الإشارة، لأن الله تعالى قال: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ )) وولاة الأمر إذا وضعوا علامات تقول للإنسان: قف، وعلامات تقول للإنسان: سر، فهذه الإشارات بمنزلة القول، يعني: كأن ولي الأمر يقول لك: قف، أو يقول: سر، وولي الأمر واجب الطاعة، ولا فرق بين أن تكون الخطوط الأخرى خالية أو فيها من يحتاج إلى أن يفتح له الخط.
لأنني أنا سألت المدير العام للمرور هنا بـالمملكة العربية السعودية وقال: إن هذه الإشارات ليست للتنظيم ولكنها للإيقاف والحجز، وإذا كان كذلك فهذا لا ينطبق عليه ما أشار إليه السائل في قوله: الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، لأن هذا أمر بالإيقاف وليس المعنى: قف إن كانت الخطوط الأخرى مشغولة، بل المعنى قف نهائياً، وعلى هذا فلا يجوز الإنسان أن يتجاوز.
ثم إننا قد يرى الإنسان أن الخط غير مشغول، الخطوط الأخرى يعني فإذا بإنسان يأتي مسرعاً ليتدارك الإشارة التي ترخص له في السير فيحصل الحادث كما وقع هذا أحياناً ، لذلك نرى أن الواجب الوقوف، والمسألة والحمد لله لا تعدو ثلاث دقائق ثم ينفتح له الخط.
أما قولك أنه قتل عمد أو شبه عمد فليس عمداً ولا شبه عمد.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : الذي يسير بالسيارة بسرعة تزيد عن مائة وعشرين، أو يقطع الإشارة فيحصل عليه حادث فيموت، أو يموت شخص آخر معه أو في سيارة أخرى، هل يكون هذا القتل عمداً أو شبه عمد؟ وهل يجوز قطع الإشارة إذا كان لا يوجد في جهات أخرى سيارات، أخذاً بالقاعدة الأصولية " الحكم مع علته " ؟ أفيدونا وفقكم الله.
الشيخ : أما مسألة السرعة، فالسرعة لا يمكن أن نحددها بحد معين، لأن ذلك يختلف، فهناك فرق بين خط عام سريع وخط خاص، وهناك فرق أيضاً بين شخص يمشي في البر وآخر يمشي في البلد، فالمهم - يرحمك الله - أن السرعة تتقيد بحسب الحاجة إلى التهدئة، ولا يمكن ضبطها.
ثم إن السيارات أيضاً نفسها تختلف، فبعض السيارات إذا زادت فيها على مائة وعشرين تكون مخاطراً، وبعض السيارات يكون أوسع من هذا ، فكل مقام له مقال.
أما بالنسبة لقطع الإشارة أرى أنه لا يجوز قطع الإشارة، لأن الله تعالى قال: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ )) وولاة الأمر إذا وضعوا علامات تقول للإنسان: قف، وعلامات تقول للإنسان: سر، فهذه الإشارات بمنزلة القول، يعني: كأن ولي الأمر يقول لك: قف، أو يقول: سر، وولي الأمر واجب الطاعة، ولا فرق بين أن تكون الخطوط الأخرى خالية أو فيها من يحتاج إلى أن يفتح له الخط.
لأنني أنا سألت المدير العام للمرور هنا بـالمملكة العربية السعودية وقال: إن هذه الإشارات ليست للتنظيم ولكنها للإيقاف والحجز، وإذا كان كذلك فهذا لا ينطبق عليه ما أشار إليه السائل في قوله: الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، لأن هذا أمر بالإيقاف وليس المعنى: قف إن كانت الخطوط الأخرى مشغولة، بل المعنى قف نهائياً، وعلى هذا فلا يجوز الإنسان أن يتجاوز.
ثم إننا قد يرى الإنسان أن الخط غير مشغول، الخطوط الأخرى يعني فإذا بإنسان يأتي مسرعاً ليتدارك الإشارة التي ترخص له في السير فيحصل الحادث كما وقع هذا أحياناً ، لذلك نرى أن الواجب الوقوف، والمسألة والحمد لله لا تعدو ثلاث دقائق ثم ينفتح له الخط.
أما قولك أنه قتل عمد أو شبه عمد فليس عمداً ولا شبه عمد.
ما حكم عمل حماس للعمليات الإنتحارية ضد اليهود مع أنه يتسبب في مفاسد أكبر.؟
السائل : بالنسبة لـمنظمة حماس الموجودة الآن في الأرض المحتلة وما تقوم به من عمليات انتحالية وغيرها ضد اليهود، هل هذا العمل شرعي؟ مع أنه يتسبب في مقابلة أشد من الكفار أو من اليهود وكذلك قيامهم ضد الدولة دولتهم الجديدة هذه هل هو شرعي أو هل معهم الحق؟
الشيخ : إذا كنتم مندوباً لهم فأثبت ذلك حتى نفتيك بما نرى .
السائل : حسب ما نرى ونسمع ونقرأ في الجرائد أنهم يقومون بعمليات ضد اليهود .
الشيخ : نعم نسمع أنهم يقومون بعمليات ضد اليهود، ونحن نرى أن اليهود أهل غدر وخيانة ولا يمكن أن يفوا لأحد، حتى وإن تظاهروا بما يتظاهرون به فوراء هذا التظاهر ما وراءه من الشر، وإذا كانوا لم يفوا بالعهد لأشرف الخلق بل وإذا كانوا لم يفوا بالعهد لأشرف البشر محمد صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونه؟!
السائل : ونفهم الآن يا شيخ .
الشيخ : نفهم أن اليهود أهل غدر وخيانة.
السائل : وعمل الفلسطينيين ؟
الشيخ : وأما عمل حماس أو غيرها فكما قلت لك: إذا كنت مندوباً عنهم فأثبت هذا لنا ونفتيك.
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : إذا كنتم مندوباً لهم فأثبت ذلك حتى نفتيك بما نرى .
السائل : حسب ما نرى ونسمع ونقرأ في الجرائد أنهم يقومون بعمليات ضد اليهود .
الشيخ : نعم نسمع أنهم يقومون بعمليات ضد اليهود، ونحن نرى أن اليهود أهل غدر وخيانة ولا يمكن أن يفوا لأحد، حتى وإن تظاهروا بما يتظاهرون به فوراء هذا التظاهر ما وراءه من الشر، وإذا كانوا لم يفوا بالعهد لأشرف الخلق بل وإذا كانوا لم يفوا بالعهد لأشرف البشر محمد صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونه؟!
السائل : ونفهم الآن يا شيخ .
الشيخ : نفهم أن اليهود أهل غدر وخيانة.
السائل : وعمل الفلسطينيين ؟
الشيخ : وأما عمل حماس أو غيرها فكما قلت لك: إذا كنت مندوباً عنهم فأثبت هذا لنا ونفتيك.
السائل : جزاك الله خير .
ما ضوابط إمرة السفر ؟ وإذا خالفه أحدهم أثناء السفر هل يكون آثما.؟
السائل : ما هي ضوابط إمرة السفر ، إذا تأمر شخص على مجموعة ما هي ضوابط إمارته عليهم؟ كذلك إذا خالفه أحد أفراد المجموعة أثناء السفر هل يكون آثماً، أم لا؟
الشيخ : نعم، من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر المسافرين أن يؤمروا عليهم واحداً لئلا تكون أمورهم فوضى، ولازم هذا أن يكون مطاعاً فيما يتعلق بمصالح السفر، فيما يتعلق بمصالح السفر، أما الأمور الأخرى فلا تلزم طاعته، فمثلاً: لو قال لإنسان من الذين معه: لا تصم غداً وهو يحب أن يصوم يوم الإثنين مثلاً، فإنه لا تلزمه طاعته، لكن لو قال: ننزل في هذا المكان الآن لزمهم طاعته.
وعليه أي على هذا الأمير أن يتقي الله عز وجل وأن يراعي الأمانة، وألا يتصرف إلا فيما فيه مصلحة القوم، وكما أشرت إليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر بالتأمير إلا ليطاع، إذ لا فائدة من أمير لا يطاع، ويطاع فيما يتعلق بمصلحة السفر خاصة،
السائل : هل يأثم يا شيخ ؟
الشيخ : معلوم إذا قلنا يجب طاعته يأثم من خالفه.
الشيخ : نعم، من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر المسافرين أن يؤمروا عليهم واحداً لئلا تكون أمورهم فوضى، ولازم هذا أن يكون مطاعاً فيما يتعلق بمصالح السفر، فيما يتعلق بمصالح السفر، أما الأمور الأخرى فلا تلزم طاعته، فمثلاً: لو قال لإنسان من الذين معه: لا تصم غداً وهو يحب أن يصوم يوم الإثنين مثلاً، فإنه لا تلزمه طاعته، لكن لو قال: ننزل في هذا المكان الآن لزمهم طاعته.
وعليه أي على هذا الأمير أن يتقي الله عز وجل وأن يراعي الأمانة، وألا يتصرف إلا فيما فيه مصلحة القوم، وكما أشرت إليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر بالتأمير إلا ليطاع، إذ لا فائدة من أمير لا يطاع، ويطاع فيما يتعلق بمصلحة السفر خاصة،
السائل : هل يأثم يا شيخ ؟
الشيخ : معلوم إذا قلنا يجب طاعته يأثم من خالفه.
إذا كان المنكر علانية فهل ينكر علانية ؟ وإذا كان الشخص يدعوا إلى الفسق فهل يحذر منه ؟
السائل : إذا كان المنكر علانية هل ينكر علانية؟ وإذا كان الشخص يجاهر بالفسق ويدعو إلى الفسوق والمعاصي هل يحذر منه الناس حتى يحذروا من شره؟
الشيخ : نعم المنكر إذا أعلن فيجب إنكاره علانية، لكن هل يجب تعيين الشخص القائم به؟ هذا ينظر إلى المصلحة، إن اقتضت المصلحة أن نعين الشخص من أجل أن يرتدع عما هو عليه من المنكر فليُذكر، وإذا كانت المصلحة تقتضي أن يعمم القول وأن يقال: يوجد من الناس من يفعل كذا، أو ما بال أقوام يفعلون كذا، أو ما شابه ذلك فهو أحسن، فالمهم أن المنكر إذا أعلن يجب إنكاره علناً، لكن تعيين الفاعل ينظر فيه إلى المصلحة، أما التحذير من هذا الفاعل سراً خوفاً من أن يفتتن به الناس أو يغتر به الناس فهذا واجب، نعم.
الشيخ : نعم المنكر إذا أعلن فيجب إنكاره علانية، لكن هل يجب تعيين الشخص القائم به؟ هذا ينظر إلى المصلحة، إن اقتضت المصلحة أن نعين الشخص من أجل أن يرتدع عما هو عليه من المنكر فليُذكر، وإذا كانت المصلحة تقتضي أن يعمم القول وأن يقال: يوجد من الناس من يفعل كذا، أو ما بال أقوام يفعلون كذا، أو ما شابه ذلك فهو أحسن، فالمهم أن المنكر إذا أعلن يجب إنكاره علناً، لكن تعيين الفاعل ينظر فيه إلى المصلحة، أما التحذير من هذا الفاعل سراً خوفاً من أن يفتتن به الناس أو يغتر به الناس فهذا واجب، نعم.
ما رأيكم فيمن يقول يبدأ طالب العلم بكتب الحديث ولا يبدأ بالمتون الفقهية لأنها خالية من الأدلة.؟
السائل : السؤال يا شيخ ، ظهر يعني منهج طلب العلم بين الشباب المبتدئين أنه يقال يبدأ بكتب السنة كتب الحديث وليس صحيحاً أن يبدأ بالمتون الفقهية، لأنها خالية من قال الله وقال الرسول ، فهل هذا صحيح؟
الشيخ : أولاً: الذي نرى أن يبدأ الطالب قبل كل شيء بفهم القرآن الكريم، لأن الله تعالى قال: (( كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ )) ولأن القرآن لا يحتاج إلى أي عناء في ثبوته، لأنه ثابت بالتواتر، لكن السنة فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الموضوع، تحتاج إلى عناء، ثم هي أيضاً تحتاج إلى جمع أطرافها، فقد يبلغُ الإنسانَ حديثٌ عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون له مخصص لعمومه، أو مقيد لإطلاقه، أو يكون هذا الحديث منسوخاً وهو لا يعلم، ولهذا تجد أن الذي يعتمد على فهمه من الأحاديث يخطئ كثيراً، ولا شك أن الأحاديث أو أن السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أصل من الأصول، فهي كالقرآن في وجوب العمل بها إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وأما دعواه أن المتون خالية مما قال الله ورسوله فنعم، أكثر المتون الفقهية ليس فيها الدليل، ولكن توجد الأدلة في شروحها، فليست خالية من الأدلة باعتبار شروحها التي تحلل ألفاظها وتبين معانيها.
والذي أرى أن يكون الإنسان بادئاً أولاً بكتاب الله عز وجل، وثانياً: بكتب الفقه المبنية على الكتاب والسنة، لأن هذه تضبط تصرفه وتصحح فهمه، لئلا يقع في زلل في فهم الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم .
لكن لو سألنا: هل الأفضل أن أحفظ متناً من متون الفقه، أو متناً مختصراً من الحديث؟ رأينا له أن يحفظ متناً مختصراً من الأحاديث كعمدة الأحكام، وبلوغ المرام، ولكن لا يدع الاستئناس بكلام أهل العلم وأهل الفقه.
السائل : في عبارة يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : القرآن لا يحتاج إلى عناء كبير في ثبوته .
الشيخ : نعم .
السائل : ألا يفهم منه أنه يحتاج إلى عناء قليل في ثبوته .
الشيخ : لا ، قلنا هكذا؟ قلنا لا يحتاج إلى عناء كبير بالنسبة للسنة ، لأن القرآن لا يحتاج إلى أي عناء في ثبوته القرآن ثابت بلا إشكال ولا يحتاج إلى عناء إطلاقاً.
الشيخ : أولاً: الذي نرى أن يبدأ الطالب قبل كل شيء بفهم القرآن الكريم، لأن الله تعالى قال: (( كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ )) ولأن القرآن لا يحتاج إلى أي عناء في ثبوته، لأنه ثابت بالتواتر، لكن السنة فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الموضوع، تحتاج إلى عناء، ثم هي أيضاً تحتاج إلى جمع أطرافها، فقد يبلغُ الإنسانَ حديثٌ عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون له مخصص لعمومه، أو مقيد لإطلاقه، أو يكون هذا الحديث منسوخاً وهو لا يعلم، ولهذا تجد أن الذي يعتمد على فهمه من الأحاديث يخطئ كثيراً، ولا شك أن الأحاديث أو أن السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أصل من الأصول، فهي كالقرآن في وجوب العمل بها إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وأما دعواه أن المتون خالية مما قال الله ورسوله فنعم، أكثر المتون الفقهية ليس فيها الدليل، ولكن توجد الأدلة في شروحها، فليست خالية من الأدلة باعتبار شروحها التي تحلل ألفاظها وتبين معانيها.
والذي أرى أن يكون الإنسان بادئاً أولاً بكتاب الله عز وجل، وثانياً: بكتب الفقه المبنية على الكتاب والسنة، لأن هذه تضبط تصرفه وتصحح فهمه، لئلا يقع في زلل في فهم الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم .
لكن لو سألنا: هل الأفضل أن أحفظ متناً من متون الفقه، أو متناً مختصراً من الحديث؟ رأينا له أن يحفظ متناً مختصراً من الأحاديث كعمدة الأحكام، وبلوغ المرام، ولكن لا يدع الاستئناس بكلام أهل العلم وأهل الفقه.
السائل : في عبارة يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : القرآن لا يحتاج إلى عناء كبير في ثبوته .
الشيخ : نعم .
السائل : ألا يفهم منه أنه يحتاج إلى عناء قليل في ثبوته .
الشيخ : لا ، قلنا هكذا؟ قلنا لا يحتاج إلى عناء كبير بالنسبة للسنة ، لأن القرآن لا يحتاج إلى أي عناء في ثبوته القرآن ثابت بلا إشكال ولا يحتاج إلى عناء إطلاقاً.
10 - ما رأيكم فيمن يقول يبدأ طالب العلم بكتب الحديث ولا يبدأ بالمتون الفقهية لأنها خالية من الأدلة.؟ أستمع حفظ
ما القول فيمن يتورع أن يصف إنسان بالكفر ولكنه لا يتورع في وصفه بالعلمانية .؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ : ما رأيكم في رجل يتورع أن يرمي إنسان بالكفر بينما لا يتورع أن يرميه بالعلماني أو الحداثي جزاكم الله خيراً؟
الشيخ : معلوم أننا يجب أن نتورع عن وصف الإنسان بالكفر أو الفسق أو العلمانية أو الحداثة أو غير ذلك من ألقاب السوء، حتى نتبين ثم نحكم عليه بما يستحق، والعلمانية والحداثة إذا كانت كفراً فلا فرق بين أن نرميه بأنه علماني حدثي أو نقول هو كافر، لكن كلمة الكفر صريحة واضحة، كل إنسان يعرف أنك إذا قلت: فلان كافر أنه خارج من الإسلام، لكن إذا قلت علماني أو حداثي ربما يفهم أن فيه شيئاً من العلمانية أو الحداثة الذي لا يوصل إلى الكفر.
وعلى كل حال: الواجب ألا نتنابز بالألقاب، وألا نصف أحداً بشيء إلا إذا كان متصفاً به حقيقة، لأن التسرع في هذه الأمور يؤدي إلى مفاسد، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: ( أن من دعا رجلاً بالكفر أو قال: يا عدو الله ولم يكن كذلك رجع على القائل ) نعم .
فضيلة الشيخ : ما رأيكم في رجل يتورع أن يرمي إنسان بالكفر بينما لا يتورع أن يرميه بالعلماني أو الحداثي جزاكم الله خيراً؟
الشيخ : معلوم أننا يجب أن نتورع عن وصف الإنسان بالكفر أو الفسق أو العلمانية أو الحداثة أو غير ذلك من ألقاب السوء، حتى نتبين ثم نحكم عليه بما يستحق، والعلمانية والحداثة إذا كانت كفراً فلا فرق بين أن نرميه بأنه علماني حدثي أو نقول هو كافر، لكن كلمة الكفر صريحة واضحة، كل إنسان يعرف أنك إذا قلت: فلان كافر أنه خارج من الإسلام، لكن إذا قلت علماني أو حداثي ربما يفهم أن فيه شيئاً من العلمانية أو الحداثة الذي لا يوصل إلى الكفر.
وعلى كل حال: الواجب ألا نتنابز بالألقاب، وألا نصف أحداً بشيء إلا إذا كان متصفاً به حقيقة، لأن التسرع في هذه الأمور يؤدي إلى مفاسد، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: ( أن من دعا رجلاً بالكفر أو قال: يا عدو الله ولم يكن كذلك رجع على القائل ) نعم .
ما حكم المأموم الذي يقف على يمين الإمام نظراً لعدم وجود مكان في الصف .؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك: حكم المأموم الذي لم يجد مكاناً في الصف فوقف في يمين الإمام، حكم صلاته وإذا حصل عارض للإمام هل يجوز له أن يؤم المصلين كما حصل بالأمس في صلاة العشاء؟
الشيخ : السنة أن الإمام يتقدم على المأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر، ولا ينبغي أن يقف أحد بجانب الإمام اللهم إلا للضرورة القصوى، كما لو امتلأ المسجد ولم يجد هذا مكاناً إلا إلى جنب الإمام فلا بأس، وإذا كانوا اثنين واحتاجا إلى أن يكونا إلى جنب الإمام فليكن أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال.
الشيخ : السنة أن الإمام يتقدم على المأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر، ولا ينبغي أن يقف أحد بجانب الإمام اللهم إلا للضرورة القصوى، كما لو امتلأ المسجد ولم يجد هذا مكاناً إلا إلى جنب الإمام فلا بأس، وإذا كانوا اثنين واحتاجا إلى أن يكونا إلى جنب الإمام فليكن أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال.
اضيفت في - 2005-08-27