سلسلة لقاء الباب المفتوح-054b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
تابع لحكم المأموم الذي يقف على يمين الإمام نظراً لعدم وجود مكان في الصف.؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك: حكم المأموم الذي لم يجد مكاناً في الصف فوقف في يمين الإمام، حكم صلاته وإذا حصل عارض للإمام هل يجوز له أن يؤم المصلين كما حصل بالأمس في صلاة العشاء؟
الشيخ : السنة أن الإمام يتقدم على المأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر، ولا ينبغي أن يقف أحد بجانب الإمام اللهم إلا للضرورة القصوى، كما لو امتلأ المسجد ولم يجد هذا مكاناً إلا إلى جنب الإمام فلا بأس، وإذا كانوا اثنين واحتاجا إلى أن يكونا إلى جنب الإمام فليكن أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، ولا يكونا جميعاً عن يمينه، لأن المصافة لما كانت في أول الأمر يصف الإمام بين الإثنين كان المشروع أن أحدهما عن اليمين والآخر عن اليسار .
وأما ما يظنه بعض العامة الآن من أن الرجلين إذا احتاجا إلى أن يكونا مع الإمام كانا عن يمينه فقط، هذا ليس له أصل، نعم إذا كان واحداً فلا يقف إلا عن يمينه.
الشيخ : السنة أن الإمام يتقدم على المأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر، ولا ينبغي أن يقف أحد بجانب الإمام اللهم إلا للضرورة القصوى، كما لو امتلأ المسجد ولم يجد هذا مكاناً إلا إلى جنب الإمام فلا بأس، وإذا كانوا اثنين واحتاجا إلى أن يكونا إلى جنب الإمام فليكن أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، ولا يكونا جميعاً عن يمينه، لأن المصافة لما كانت في أول الأمر يصف الإمام بين الإثنين كان المشروع أن أحدهما عن اليمين والآخر عن اليسار .
وأما ما يظنه بعض العامة الآن من أن الرجلين إذا احتاجا إلى أن يكونا مع الإمام كانا عن يمينه فقط، هذا ليس له أصل، نعم إذا كان واحداً فلا يقف إلا عن يمينه.
ما العمل إذا حدث للإمام حادث وانصرف من الصلاة.؟
الشيخ : أما إذا حدث للإمام حدث وانصرف من الصلاة فله أن يقول لبعض المأمومين: يا فلان تقدم أتم بهم الصلاة، فإن لم يفعل فللمأمومين أن يقدموا أحدهم، أو أن يكملوا الصلاة فرادى.
السائل : ...
الشيخ : نعم ؟
السائل : ...
الشيخ : من؟
السائل : هو الذي وقف على يمين الإمام.
الشيخ : إذا أذن له الإمام فلا بأس ، إذا أذن أن يتم بهم الصلاة إذا حدث له حدث فلا بأس، المهم أنه لا أحد يتقدم إماماً إلا إذا انصرف الإمام ولم يُقِم أحداً مقامه، أما إذا أقام أحد مقامه فإنه لا أحد يتعدى ذلك .
السائل : ...
الشيخ : نعم ؟
السائل : ...
الشيخ : من؟
السائل : هو الذي وقف على يمين الإمام.
الشيخ : إذا أذن له الإمام فلا بأس ، إذا أذن أن يتم بهم الصلاة إذا حدث له حدث فلا بأس، المهم أنه لا أحد يتقدم إماماً إلا إذا انصرف الإمام ولم يُقِم أحداً مقامه، أما إذا أقام أحد مقامه فإنه لا أحد يتعدى ذلك .
ما حكم بيع التصريف.؟
السائل : فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم: ما حكم الشرع في رأيكم في بيع التصريف وبيع البضاعة المشتراة من الخارج قبل أن تصل إلى المحل؟
الشيخ : التصريف وش هو ؟
السائل : التصريف مثلاً أن يعطي آخر بضاعة يقول ما تصرف منها تدفع لي ثمنها والي يتصرف تعيدها إلي الي ما تصرف تعيدها .
الشيخ : هذان سؤالان في سؤال واحد: السؤال الأول: ما حكم بيع التصريف؟ ويقول: بعت عليك هذه البضاعة، فما تصرف منها فهو على بيعه، وما لم يتصرف فرده إليَّ، هذه المعاملة حرام، وذلك لأنها تؤدي إلى الجهل ولا بد، إذ أن كل واحد من البائع والمشتري لا يدري ماذا يتصرف من هذه البضاعة، فتعود المسألة إلى الجهالة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال بل ثبت عنه أنه ( نهى عن بيع الغرر ) وهذا لا شك أنه غرر.
ولكن إذا كان لابد أن يتصرف الطرفان هذا التصرف فليقل من له السلعة: خذ هذه وبعها بالوكالة، فإذا باعها بالوكالة وجعل له أجراً على وكالته حصل المقصود للطرفين، فيكون هذا الثاني وكيلاً عن الأول بأجرة ولا بأس بذلك.
الشيخ : التصريف وش هو ؟
السائل : التصريف مثلاً أن يعطي آخر بضاعة يقول ما تصرف منها تدفع لي ثمنها والي يتصرف تعيدها إلي الي ما تصرف تعيدها .
الشيخ : هذان سؤالان في سؤال واحد: السؤال الأول: ما حكم بيع التصريف؟ ويقول: بعت عليك هذه البضاعة، فما تصرف منها فهو على بيعه، وما لم يتصرف فرده إليَّ، هذه المعاملة حرام، وذلك لأنها تؤدي إلى الجهل ولا بد، إذ أن كل واحد من البائع والمشتري لا يدري ماذا يتصرف من هذه البضاعة، فتعود المسألة إلى الجهالة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال بل ثبت عنه أنه ( نهى عن بيع الغرر ) وهذا لا شك أنه غرر.
ولكن إذا كان لابد أن يتصرف الطرفان هذا التصرف فليقل من له السلعة: خذ هذه وبعها بالوكالة، فإذا باعها بالوكالة وجعل له أجراً على وكالته حصل المقصود للطرفين، فيكون هذا الثاني وكيلاً عن الأول بأجرة ولا بأس بذلك.
ما حكم بيع السلع وهي في بلد آخر ولم تصل بعد.؟
الشيخ : أما بيع السلع قبل أن ترد أو قبل أن تصل فهذا أيضاً لا يجوز، ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) فلا بد أولاً من حيازتها ثم بعد ذلك يبيعها، أما أن يبيعها وهي في بلد آخر ولا يدرى هل تصل سليمة أو غير سليمة فإن هذا لا يجوز.
فإن قال قائل: المشتري ملتزم بما تكون عليه السلع سواء نقصت أو لم تنقص، قلنا: ولو رضي بذلك، لأنه قد يرضى بهذا عند العقد طمعاً في الربح، ثم إذا حصل النقص ندم وتأسف ربما يحصل بينه وبين البائع نزاع، والشرع ولله الحمد قد سدَّ كل باب يؤدي إلى الندم وإلى النزاع والخصومة.
وكذلك أيضاً: لو تلفت قد يحصل نزاع بين الطرفين وما مقدار التالف وما أشبه ذلك، فالمهم أن هذا لا يجوز أي بيع السلع حتى تصل إلى مقرها عند البائع، ثم يتصرف فيها.
فإن قال قائل: المشتري ملتزم بما تكون عليه السلع سواء نقصت أو لم تنقص، قلنا: ولو رضي بذلك، لأنه قد يرضى بهذا عند العقد طمعاً في الربح، ثم إذا حصل النقص ندم وتأسف ربما يحصل بينه وبين البائع نزاع، والشرع ولله الحمد قد سدَّ كل باب يؤدي إلى الندم وإلى النزاع والخصومة.
وكذلك أيضاً: لو تلفت قد يحصل نزاع بين الطرفين وما مقدار التالف وما أشبه ذلك، فالمهم أن هذا لا يجوز أي بيع السلع حتى تصل إلى مقرها عند البائع، ثم يتصرف فيها.
ما حكم من أجاز زواج الرافضي بالسنية والعكس.؟
السائل : سئل بسؤال وهو هل يجوز الزواج من الرافضية أو الرافضي من السنية فقال : أنا أستغرب من هذا السؤال .
الشيخ : أنا إيش؟
السائل : من هذا السؤال يعني أن الرافضي، أن الرافضي يتزوج من سنية فقال هذا لا بأس فهم مسلمون ونحن مسلمون فما رأيكم يا شيخ في هذه الفتوى ؟
الشيخ : أرى في هذا أن من عنده خلاف هذا الرأي فليناقش الشيخ لأنه ما دام مفتياً متصدراً للفتوى فإن الواجب على إخواننا العلماء إذا أفتى المتصدي للفتوى أو الذي جعل مفتياً عاماً للدولة وأفتى بما لا يرونه حقاً أن يناقشوه حتى يتبين الأمر إما هذا وإما هذا .
السائل : شيخ عفواً عندنا هناك ما توجد العلماء الذين يعني يأخذون منهم أكثر الإخوان طلبة علم فنحن نعتمد على فتواكم فنحن أتينا من هناك حتى نأخذ منك يا شيخ .
الشيخ : أما .
السائل : ونرجع إلى الناس لهم أذن صاغية إليكم ، فجزاك الله خير لو أعطيتنا إن شاء الله .
الشيخ : والله ما نستطيع أن نعطيكم وهو المفتي العام ، لو أن الرجل أمامنا الآن رأينا وجهة نظره فربما يكون بيننا وبينه نقاش، أما وهو غير حاضر فلا أرى أن نفتي بشيء .
السائل : رأيك يا شيخ ؟
الشيخ : هذا رأيي أن لا نفتي بشيء حول الموضوع نعم .
الشيخ : أنا إيش؟
السائل : من هذا السؤال يعني أن الرافضي، أن الرافضي يتزوج من سنية فقال هذا لا بأس فهم مسلمون ونحن مسلمون فما رأيكم يا شيخ في هذه الفتوى ؟
الشيخ : أرى في هذا أن من عنده خلاف هذا الرأي فليناقش الشيخ لأنه ما دام مفتياً متصدراً للفتوى فإن الواجب على إخواننا العلماء إذا أفتى المتصدي للفتوى أو الذي جعل مفتياً عاماً للدولة وأفتى بما لا يرونه حقاً أن يناقشوه حتى يتبين الأمر إما هذا وإما هذا .
السائل : شيخ عفواً عندنا هناك ما توجد العلماء الذين يعني يأخذون منهم أكثر الإخوان طلبة علم فنحن نعتمد على فتواكم فنحن أتينا من هناك حتى نأخذ منك يا شيخ .
الشيخ : أما .
السائل : ونرجع إلى الناس لهم أذن صاغية إليكم ، فجزاك الله خير لو أعطيتنا إن شاء الله .
الشيخ : والله ما نستطيع أن نعطيكم وهو المفتي العام ، لو أن الرجل أمامنا الآن رأينا وجهة نظره فربما يكون بيننا وبينه نقاش، أما وهو غير حاضر فلا أرى أن نفتي بشيء .
السائل : رأيك يا شيخ ؟
الشيخ : هذا رأيي أن لا نفتي بشيء حول الموضوع نعم .
هل مسألة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة من مسائل الدين التي يوالى ويعادى عليها .؟ وهل من فرق بينهما يكون مبتدعا.؟
السائل : سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : هل مسألة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة من أصول الدين التي يوالى ويعادى عليها؟
الشيخ : هل إيش؟
السائل : يوالى ويعادى عليها .
الشيخ : قبل قبل أول السؤال .
السائل : هل مسألة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة من أصول الدين التي يوالى ويعادى عليها؟ وهل الذي يفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة يكون مبتدعاً؟ حفظكم الله.
الشيخ : المعروف عند أهل السنة أن الفرقة الناجية هي المنصورة إلى قيام الساعة، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: " أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة " وهذا هو المعروف عند أهل العلم أن الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة وصفان لموصوف واحد ولا فرق بينهما.
وهذه المسألة ليست من المسائل الكبيرة التي يعادى من أجلها ويوالى من أجلها، إذا اختلف فيها فهم رجلين، فالواجب على كل إنسان يخالف غيره الواجب أن يبحث معه بحثاً هادئاً يُقصد به الوصول إلى الحق، ثم إذا بقي كل منهما على ما يرى فهذا أمره إلى الله، سوف يحاسبه الله عز وجل على نيته، ولكن نحن لا نلزم غيرنا بما نرى، لأننا إذا ألزمنا غيرنا بما نرى فقد وضعنا أنفسنا في غير موضعها، وضعناها في مرتبة العصمة لنا والخطأ لغيرنا، وهذا مذهب خطير، لأنه لا أحد يقبل قوله بكل حال إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أحد من البشر يقبل قوله بكل حال إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وكيف يليق بالإنسان العاقل أن يحاول إلزام غيره برأيه ثم لا يقبل أن يلزمه غيره برأيه؟ يعني إذا كنت أنت ترى أن تلزم الناس برأيك فلتر أيضاً أن الناس يلزمونك برأيهم وإلا فهذا تناقض
السائل : طيب يا شيخ مسألة التبديع للذي يفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة تبديع الشخص ؟
الشيخ : ما أرى أن المسألة تصل إلى البدعة، هذه المسألة قد تختلف فيها الأمور وكما قلت لك يناقش فيها الإنسان مناقشة هادئة، والمناقشة الهادئة أعتقد إن شاء الله أنه سيتحقق فيها الحق، لكن المناقشة النافرة هذه التي يكون فيها الخطأ الكثير .
السائل : جزاكم الله خير .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : هل مسألة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة من أصول الدين التي يوالى ويعادى عليها؟
الشيخ : هل إيش؟
السائل : يوالى ويعادى عليها .
الشيخ : قبل قبل أول السؤال .
السائل : هل مسألة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة من أصول الدين التي يوالى ويعادى عليها؟ وهل الذي يفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة يكون مبتدعاً؟ حفظكم الله.
الشيخ : المعروف عند أهل السنة أن الفرقة الناجية هي المنصورة إلى قيام الساعة، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: " أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة " وهذا هو المعروف عند أهل العلم أن الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة وصفان لموصوف واحد ولا فرق بينهما.
وهذه المسألة ليست من المسائل الكبيرة التي يعادى من أجلها ويوالى من أجلها، إذا اختلف فيها فهم رجلين، فالواجب على كل إنسان يخالف غيره الواجب أن يبحث معه بحثاً هادئاً يُقصد به الوصول إلى الحق، ثم إذا بقي كل منهما على ما يرى فهذا أمره إلى الله، سوف يحاسبه الله عز وجل على نيته، ولكن نحن لا نلزم غيرنا بما نرى، لأننا إذا ألزمنا غيرنا بما نرى فقد وضعنا أنفسنا في غير موضعها، وضعناها في مرتبة العصمة لنا والخطأ لغيرنا، وهذا مذهب خطير، لأنه لا أحد يقبل قوله بكل حال إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أحد من البشر يقبل قوله بكل حال إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وكيف يليق بالإنسان العاقل أن يحاول إلزام غيره برأيه ثم لا يقبل أن يلزمه غيره برأيه؟ يعني إذا كنت أنت ترى أن تلزم الناس برأيك فلتر أيضاً أن الناس يلزمونك برأيهم وإلا فهذا تناقض
السائل : طيب يا شيخ مسألة التبديع للذي يفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة تبديع الشخص ؟
الشيخ : ما أرى أن المسألة تصل إلى البدعة، هذه المسألة قد تختلف فيها الأمور وكما قلت لك يناقش فيها الإنسان مناقشة هادئة، والمناقشة الهادئة أعتقد إن شاء الله أنه سيتحقق فيها الحق، لكن المناقشة النافرة هذه التي يكون فيها الخطأ الكثير .
السائل : جزاكم الله خير .
6 - هل مسألة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة من مسائل الدين التي يوالى ويعادى عليها .؟ وهل من فرق بينهما يكون مبتدعا.؟ أستمع حفظ
قلتم في فتوى لكم لمن قام وعليه الحدث الأكبر وخاف أن تفوته الصلاة فتوضأ أن الأفضل والأولى أن يعيد فهل إذا لم يعد أجزأته.؟
السائل : شيخ عفا الله عنك: في اللقاء الشهري الماضي سئلت عن إنسان قام لصلاة الفجر وهو عليه حدث أكبر، فخشي أن تفوته صلاة الجماعة فتوضأ ثم صلى، فلما سئلت في ذلك قلت: الأولى والأحرى أن يعيد الصلاة، وهو متوضئ ... صار عليه جنابة قبل ذلك حدثاً أكبر هل معنى قولك الأولى والأحرى أنه لا يلزمه إعادة الصلاة وتبرأ ذمته في ذلك ؟
الشيخ : لعله كان جاهلاً في الحكم ولا يمكنه إعادة الصلاة أنا لا أستحضر الآن السؤال اللي ورد وبالإمكان مراجعته في الشريط إذا كان يوم الخميس الماضي فلعل السؤال على غير ما صورته الآن
السائل : اللقاء الشهري .
الشيخ : اللقاء الشهري طيب عند الأخ موسى الشهر الأخير هذا؟ لعل السؤال يكون مطابق للجواب ولعله لجهله .
السائل : يسقط عنه؟
الشيخ : إذا كان جاهلاً فالصحيح أن الجهل الذي يعذر به صاحبه بحيث يتمكن من السؤال ولم يسأل يعذر فيه ، كما عذر النبي عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته ولم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وكما عذر المرأة التي استحيضت وكانت تترك الصلاة، وكما عذر عمار بن ياسر حين تمرغ في الصعيد يظن أن هذا هو الواجب عليه في التيمم، والشواهد على هذا كثيرة.
الشيخ : لعله كان جاهلاً في الحكم ولا يمكنه إعادة الصلاة أنا لا أستحضر الآن السؤال اللي ورد وبالإمكان مراجعته في الشريط إذا كان يوم الخميس الماضي فلعل السؤال على غير ما صورته الآن
السائل : اللقاء الشهري .
الشيخ : اللقاء الشهري طيب عند الأخ موسى الشهر الأخير هذا؟ لعل السؤال يكون مطابق للجواب ولعله لجهله .
السائل : يسقط عنه؟
الشيخ : إذا كان جاهلاً فالصحيح أن الجهل الذي يعذر به صاحبه بحيث يتمكن من السؤال ولم يسأل يعذر فيه ، كما عذر النبي عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته ولم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وكما عذر المرأة التي استحيضت وكانت تترك الصلاة، وكما عذر عمار بن ياسر حين تمرغ في الصعيد يظن أن هذا هو الواجب عليه في التيمم، والشواهد على هذا كثيرة.
7 - قلتم في فتوى لكم لمن قام وعليه الحدث الأكبر وخاف أن تفوته الصلاة فتوضأ أن الأفضل والأولى أن يعيد فهل إذا لم يعد أجزأته.؟ أستمع حفظ
ما حكم من انتسب لغير أبيه وحصل على جنسية بلد غير بلده لأجل مصالح.؟
السائل : سماحة الشيخ : هناك قضية تحدث الآن كثيراً وخصوصاً بين دول الخليج خاصة، وهي أنه يكون أحد الناس هنا فيتحصل على جنسية أخرى في إحدى دول الخليج ولكن ليست باسمه ولا باسم أبيه، وإنما بإضافته إلى عمه كأحد أولاده أو إلى أخيه أو إلى خاله أو إلى أحد أقاربه، فيحصل بذلك على تلك الجنسية وعل ما يترتب عليها من رواتب وغير ذلك من المصالح، مع أنه هنا لديه جنسية ولديه أوراقه، وليس له أي مشكلة ما عدا فقط الحصول على بعض المصالح ، ولا يخفى على شريف علم فضيلتكم خطورة الادعاء لغير الوالد وما ورد في ذلك من النهي الخطير، فحكم هذا العمل؟
الشيخ : هذا العمل محرم، ولا يحل للإنسان أن ينتسب إلى غير أبيه، لأنه يترتب عليه الكذب، ويترتب عليه الميراث، ويترتب عليه المحرمية، ويترتب عليه كل ما يترتب على النسب، ولهذا جاءت النصوص بالوعيد على من انتسب إلى غير أبيه، والواجب على الإنسان أن يعود إلى الحق في هذه المسألة وأن يمزق التابعية التي ليست حقيقية، هذا الواجب عليه.
وإني لأعجب أن يقدم الإنسان على هذا العمل المحرم من أجل طمع الدنيا، وقد قال الله تعالى: (( مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً )) فأرجو منك أن تبلغ هذا الأخ أنه يجب عليه أن يمزق التابعية التي ليست حقيقة، وعفا الله عما سلف، ما أخذه بهذه التابعية من الدراهم فإن الله تعالى يقول: (( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ )) يقول هذا في آكل الربا، وما دونه من باب أولى، لكن يجب عليه أن يتلف التابعية التي ليست حقاً.
السائل : طيب يا شيخ وإذا لم يترتب عليها آثار المحرمية والميراث؟
الشيخ : هو شرعاً يترتب عليها، يعني إذا قلت مثلاً انتسبت إلى عمي على أنه أبي صار أولاده إيش؟ إخوة لي، هذا لازم ولا بد من ذلك.
السائل : لكن يقول يعني: أن الناس يعلمون الحقيقة مثلاً؟
الشيخ : لو علموا الحقيقة الآن قد لا يعلمونها في المستقبل، ثم هو كذب كذب ومن كبائر الذنوب، كيف يستمر الإنسان على شيء من الكذب وكبائر الذنوب؟
السائل : ...
الشيخ : اللي بعده.
الشيخ : هذا العمل محرم، ولا يحل للإنسان أن ينتسب إلى غير أبيه، لأنه يترتب عليه الكذب، ويترتب عليه الميراث، ويترتب عليه المحرمية، ويترتب عليه كل ما يترتب على النسب، ولهذا جاءت النصوص بالوعيد على من انتسب إلى غير أبيه، والواجب على الإنسان أن يعود إلى الحق في هذه المسألة وأن يمزق التابعية التي ليست حقيقية، هذا الواجب عليه.
وإني لأعجب أن يقدم الإنسان على هذا العمل المحرم من أجل طمع الدنيا، وقد قال الله تعالى: (( مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً )) فأرجو منك أن تبلغ هذا الأخ أنه يجب عليه أن يمزق التابعية التي ليست حقيقة، وعفا الله عما سلف، ما أخذه بهذه التابعية من الدراهم فإن الله تعالى يقول: (( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ )) يقول هذا في آكل الربا، وما دونه من باب أولى، لكن يجب عليه أن يتلف التابعية التي ليست حقاً.
السائل : طيب يا شيخ وإذا لم يترتب عليها آثار المحرمية والميراث؟
الشيخ : هو شرعاً يترتب عليها، يعني إذا قلت مثلاً انتسبت إلى عمي على أنه أبي صار أولاده إيش؟ إخوة لي، هذا لازم ولا بد من ذلك.
السائل : لكن يقول يعني: أن الناس يعلمون الحقيقة مثلاً؟
الشيخ : لو علموا الحقيقة الآن قد لا يعلمونها في المستقبل، ثم هو كذب كذب ومن كبائر الذنوب، كيف يستمر الإنسان على شيء من الكذب وكبائر الذنوب؟
السائل : ...
الشيخ : اللي بعده.
ما حكم الإمام الذي صلى على غير طهارة وما حكم المأموم.؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
السؤال يا شيخ: إذا كان إنسان صلى بجامعة إماماً وصلى وهو ليس على طهارة، فما حكم صلاة المأمومين؟ وهل يلزمهم الإعادة؟ وهل هو آثم بسبب صلاتهم؟
الشيخ : إذا صلى الإنسان إماماً وهو على غير طهارة فإن كان متعمداً فهو آثم، ويجب عليه أن يعيد صلاته، وأن يتوب إلى الله ويستغفره، وإذا كان جاهلاً مثل أن يكون أكل لحماً ولا يدري أنه لحم إبل ثم تبين له بعد الصلاة أنه لحم إبل فليس عليه إثم، لكن عليه إعادة الصلاة، لأنه صلى بغير وضوء.
وكذلك إن كان ناسياً كما لو كان قد أحدث ونسي أن يتوضأ ثم صلى وذكر بعد أن صلى فإنه لا إثم عليه، لكن يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة.
أما بالنسبة للمأمومين فليس عليهم إعادة صلاة أبداً، ولا إثم، لأنه ليس لهم إلا الظاهر، وهذا الرجل صلى بهم إماماً على أنه متطهر، وأنه ليس فيه ما يمنع من صلاته، فهم معذورون، لأنهم قاموا بما يجب عليهم ولا شيء عليه شيء، حتى لو فُرض أنه ذكر في أثناء الصلاة أنه محدث فإنه ينصرف ويقول لبعض المأمومين: أكمل بهم الصلاة.
نعم اللي بعد .
السؤال يا شيخ: إذا كان إنسان صلى بجامعة إماماً وصلى وهو ليس على طهارة، فما حكم صلاة المأمومين؟ وهل يلزمهم الإعادة؟ وهل هو آثم بسبب صلاتهم؟
الشيخ : إذا صلى الإنسان إماماً وهو على غير طهارة فإن كان متعمداً فهو آثم، ويجب عليه أن يعيد صلاته، وأن يتوب إلى الله ويستغفره، وإذا كان جاهلاً مثل أن يكون أكل لحماً ولا يدري أنه لحم إبل ثم تبين له بعد الصلاة أنه لحم إبل فليس عليه إثم، لكن عليه إعادة الصلاة، لأنه صلى بغير وضوء.
وكذلك إن كان ناسياً كما لو كان قد أحدث ونسي أن يتوضأ ثم صلى وذكر بعد أن صلى فإنه لا إثم عليه، لكن يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة.
أما بالنسبة للمأمومين فليس عليهم إعادة صلاة أبداً، ولا إثم، لأنه ليس لهم إلا الظاهر، وهذا الرجل صلى بهم إماماً على أنه متطهر، وأنه ليس فيه ما يمنع من صلاته، فهم معذورون، لأنهم قاموا بما يجب عليهم ولا شيء عليه شيء، حتى لو فُرض أنه ذكر في أثناء الصلاة أنه محدث فإنه ينصرف ويقول لبعض المأمومين: أكمل بهم الصلاة.
نعم اللي بعد .
ما حكم غيبة الفاسق.؟
السائل : فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله .
السائل : في بعض الأسئلة: ما حكم غيبة الفاسق؟
الشيخ : نعم هذا سؤال ، أقول هذا اعتبره سؤالاً .
السائل : السؤال الثاني .
الشيخ : ما في إلا سؤال يا إخوان .
غيبة الفاسق محرمة، لأن الفاسق من المؤمنين، ولا يحل للإنسان أن ينتهك عرض أخيه المسلم، والدليل على أن الفاسق من المؤمنين قول الله تبارك وتعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ )) من المراد بأخيه؟
السائل : القاتل .
الشيخ : لا، المراد بأخيه المقتول: (( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ )) وهو عفي للقاتل من أخيه المقتول، ومعلوم أن القاتل قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب العظيمة التي قال الله عنها: (( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً )) وقال تعالى في الطائفتين المقتتلتين: (( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا )) إلى أن قال : (( فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ )) إلى أن قال: (( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ )) ومعلوم أن اقتتال المؤمنين بعضهم مع بعض كفر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) ، وإذا تبين أن الفاسق لم يخرج من الإيمان وإن كان ناقص الإيمان فإنه لا يجوز اغتيابه إلا إذا كان في ذلك مصلحة، إذا كان في هذا مصلحة فلا بأس فيقال مثلاً : فلان يفعل كذا وكذا تحذيراً مما صنع، وإن لم يكن في ذلك مصلحة فالأصل أن عرضه محتاط، لأنه من المؤمنين وقد قال الله تعالى: (( وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ )).
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله .
السائل : في بعض الأسئلة: ما حكم غيبة الفاسق؟
الشيخ : نعم هذا سؤال ، أقول هذا اعتبره سؤالاً .
السائل : السؤال الثاني .
الشيخ : ما في إلا سؤال يا إخوان .
غيبة الفاسق محرمة، لأن الفاسق من المؤمنين، ولا يحل للإنسان أن ينتهك عرض أخيه المسلم، والدليل على أن الفاسق من المؤمنين قول الله تبارك وتعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ )) من المراد بأخيه؟
السائل : القاتل .
الشيخ : لا، المراد بأخيه المقتول: (( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ )) وهو عفي للقاتل من أخيه المقتول، ومعلوم أن القاتل قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب العظيمة التي قال الله عنها: (( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً )) وقال تعالى في الطائفتين المقتتلتين: (( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا )) إلى أن قال : (( فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ )) إلى أن قال: (( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ )) ومعلوم أن اقتتال المؤمنين بعضهم مع بعض كفر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) ، وإذا تبين أن الفاسق لم يخرج من الإيمان وإن كان ناقص الإيمان فإنه لا يجوز اغتيابه إلا إذا كان في ذلك مصلحة، إذا كان في هذا مصلحة فلا بأس فيقال مثلاً : فلان يفعل كذا وكذا تحذيراً مما صنع، وإن لم يكن في ذلك مصلحة فالأصل أن عرضه محتاط، لأنه من المؤمنين وقد قال الله تعالى: (( وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ )).
رجل أراد أن يصلي تحيبة المسجد قبل الإقامة ولم يجد سترة في الصف الأول فهل يصلي خلف السترة ولو فاته الصف الأول.؟
السائل : فضيلة الشيخ : رجل دخل المسجد قبل إقامة الصلاة، وأراد أن يصلي تحية المسجد خلف سترة، مع العلم أنه لو صلى خلف السترة يفوت عليه الصف الأول، فهل يصلي خلف السترة، أو في الصف الأول؟
الشيخ : إذا كان يفوت عليه الصف الأول فليتقدم إلى الصف الأول لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يقدروا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ) فليتقدم إلى الصف الأول والسترة خفيفة يعني ( ليستتر ولو بسهم ) يمكن أن يضع الإنسان سواكه وتكون سترة.
الشيخ : إذا كان يفوت عليه الصف الأول فليتقدم إلى الصف الأول لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يقدروا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ) فليتقدم إلى الصف الأول والسترة خفيفة يعني ( ليستتر ولو بسهم ) يمكن أن يضع الإنسان سواكه وتكون سترة.
11 - رجل أراد أن يصلي تحيبة المسجد قبل الإقامة ولم يجد سترة في الصف الأول فهل يصلي خلف السترة ولو فاته الصف الأول.؟ أستمع حفظ
ما حكم الجلوس مع المدخن وكيف التعامل معه .؟
السائل : يا شيخ: لا يخفى مدى انتشار الدخان في كل مكان في العمل وفي البيت وفي الأماكن العامة، السؤال: هل يجوز الجلوس معهم؟ وإذا كان الجلوس مع المدخن في منزلك أو في مجلس عام هل تتركه وتخرج وكذلك في مكتب العمل؟
الشيخ : كما ذكر الأخ أن الدخان حرام للأدلة العامة على تحريمه، هو ليس فيه نص عن الرسول بعينه، لأنه لم يحدث إلا أخيراً، لكن قواعد الشريعة عامة، والإشارة في بعض النصوص إلى تحريمه قاضية بتحريمه، فإذا صار إلى جنبك مدخن وأراد أن يدخن فانصحه بلطف.
قل : يا أخي! هذا حرام ولا يحل لك.
وفي ظني أنك إذا نصحته بلطف ورفق أنه سوف ينزجر، كما جرب ذلك غيرنا وجربناه نحن أيضاً، فإن لم يفعل أي لم ينته عن شرب الدخان فالواجب عليك أن تفارقه لقوله تعالى: (( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ )) ولكن إذا كان في الأماكن العامة، أو كان في مكان الوظيفة ونصحته فلم يفعل يعني فلم ينته فحينئذٍ لا حرج عليك أن تبقى، لأنه ضرورة، ولا تستطيع أن تتخلص منه.
فهل يمكن أن نقول: إن الإنسان إذا كان السوق فيه نساء متبرجات ورجال يشربون الدخان نقول لا تذهب إلى السوق لقضاء حاجتك؟ لا نقول هذا، إذن: فالشيء الذي يضطر الناس إليه وإن كان فيه معصية لا إثم عليهم في ذلك، لكن عليه أولاً أن ينصح صاحب المعصية لعل الله يهديه على يديه.
الشيخ : كما ذكر الأخ أن الدخان حرام للأدلة العامة على تحريمه، هو ليس فيه نص عن الرسول بعينه، لأنه لم يحدث إلا أخيراً، لكن قواعد الشريعة عامة، والإشارة في بعض النصوص إلى تحريمه قاضية بتحريمه، فإذا صار إلى جنبك مدخن وأراد أن يدخن فانصحه بلطف.
قل : يا أخي! هذا حرام ولا يحل لك.
وفي ظني أنك إذا نصحته بلطف ورفق أنه سوف ينزجر، كما جرب ذلك غيرنا وجربناه نحن أيضاً، فإن لم يفعل أي لم ينته عن شرب الدخان فالواجب عليك أن تفارقه لقوله تعالى: (( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ )) ولكن إذا كان في الأماكن العامة، أو كان في مكان الوظيفة ونصحته فلم يفعل يعني فلم ينته فحينئذٍ لا حرج عليك أن تبقى، لأنه ضرورة، ولا تستطيع أن تتخلص منه.
فهل يمكن أن نقول: إن الإنسان إذا كان السوق فيه نساء متبرجات ورجال يشربون الدخان نقول لا تذهب إلى السوق لقضاء حاجتك؟ لا نقول هذا، إذن: فالشيء الذي يضطر الناس إليه وإن كان فيه معصية لا إثم عليهم في ذلك، لكن عليه أولاً أن ينصح صاحب المعصية لعل الله يهديه على يديه.
كيف نوجه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر.؟
السائل : فضيلة الشيخ ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : كيف نوجه حديث ابن عباس في صحيح مسلم: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، من غير خوف ولا سفر ) ؟
الشيخ : نعم، ( جمع في المدينة بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، من غير خوف ولا مطر ) هذه رواية أصح من رواية: ( ولا سفر ) لأن قوله: ( ولا سفر ) ينتفي بقوله: ( في المدينة ) وعلى كل حال فإن هذا الإشكال الذي أوردته أورده الناس على ابن عباس رضي الله عنهما فقالوا: ( ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته ) أي: أن لا يلحقها حرج بترك الجمع.
فمتى كان في ترك الجمع حرج فإنه يجوز الجمع، أما إذا لم يكن فيه حرج فإن الجمع حرام ولا يجوز لقول الله تبارك وتعالى : (( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ))، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وحددها، الظهر من كذا إلى كذا والعصر كذلك، والمغرب والعشاء والفجر، فمن قدم شيئاً على وقته أو أخر شيئاً على وقته بغير عذر شرعي فإنه آثم ولا تقبل منه الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) .
ولا حجة في هذا الحديث لمن أجاز الجمع بدون حاجة، لأن ابن عباس وضح هذا فقال: ( أراد ألا يحرج أمته ) ، لو قال: أراد أن يوسع على أمته، لكان فيه احتمال أن يكون مراده أن الجمع جائز وتركه أفضل، لكن لما قال: ( أراد ألا يحرج ) علمنا أن المراد بذلك ما إذا كان في ترك الجمع حرج ومشقة.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : كيف نوجه حديث ابن عباس في صحيح مسلم: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، من غير خوف ولا سفر ) ؟
الشيخ : نعم، ( جمع في المدينة بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، من غير خوف ولا مطر ) هذه رواية أصح من رواية: ( ولا سفر ) لأن قوله: ( ولا سفر ) ينتفي بقوله: ( في المدينة ) وعلى كل حال فإن هذا الإشكال الذي أوردته أورده الناس على ابن عباس رضي الله عنهما فقالوا: ( ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته ) أي: أن لا يلحقها حرج بترك الجمع.
فمتى كان في ترك الجمع حرج فإنه يجوز الجمع، أما إذا لم يكن فيه حرج فإن الجمع حرام ولا يجوز لقول الله تبارك وتعالى : (( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ))، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وحددها، الظهر من كذا إلى كذا والعصر كذلك، والمغرب والعشاء والفجر، فمن قدم شيئاً على وقته أو أخر شيئاً على وقته بغير عذر شرعي فإنه آثم ولا تقبل منه الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) .
ولا حجة في هذا الحديث لمن أجاز الجمع بدون حاجة، لأن ابن عباس وضح هذا فقال: ( أراد ألا يحرج أمته ) ، لو قال: أراد أن يوسع على أمته، لكان فيه احتمال أن يكون مراده أن الجمع جائز وتركه أفضل، لكن لما قال: ( أراد ألا يحرج ) علمنا أن المراد بذلك ما إذا كان في ترك الجمع حرج ومشقة.
13 - كيف نوجه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر.؟ أستمع حفظ
من انشغل بالعمل عن طلب العلم وكان في أمكنة نائية فهل تكفيه الأشرطة وتجعله طالب علم.؟
السائل : فضيلة الشيخ حفظكم الله: هناك بعض الشباب الذين عرفوا طريق الهداية إلى الله عز وجل وهم راغبون في طلب العلم، ويريدون صراحةً الحضور عند المشايخ حتى يقرؤوا عليهم كتب في العقيدة حتى تشرح عليهم وكذلك في الحديث، لكنهم لا يستطيعون لظروف العمل التي هم فيها وهم في منطقة نائية لكنهم يسمعون في الأشرطة، فهل تكفيهم يعني عن الحضور عند العلماء؟ وهل يكون طالب علم كغيره، أم لا؟ حفظكم الله.
الشيخ : أما كونه يكفيهم فلا شك أنه يكفيهم عن الحضور إلى أهل العلم إذا كان لا يمكنهم الحضور، وإلا فإن الحضور إلى العلماء أفضل وأحسن وأقرب للفهم والمناقشة، لكن إذا لم يمكنهم فهذا يكون بدلاً عنه للضرورة.
ثم إنهم هل يمكن أن يكونوا طلبة علم وهم يقتصرون على هذا؟ نقول: نعم يمكن إذا اجتهد الإنسان اجتهاداً كثيراً فإنه يمكن، كما يمكن أن يكون عالماً إذا أخذ العلم من الكتب، لكن الفرق بين أخذ العلم من الكتب والأشرطة وبين التلقي من العلماء مباشرة: أن التلقي من العلماء مباشرة أقرب إلى حصول العلم، لأنه طريق سهل تمكن فيه المناقشة، بخلاف المستمع أو القارئ فإنه يحتاج إلى عناء كبير في جمع أطراف العلم والحصول عليه.
السائل : وهل يؤثر في معتقدهم يعني أو يحصل هناك نقص أو كذا يا شيخ؟
الشيخ : يؤثر في معتقدهم إذا كانوا يستمعون إلى أشرطة بدعية ويتبعونها، أما إذا كانوا يستمعون إلى أشرطة من علماء موثوق بهم فلا يؤثر على معتقدهم.
والأخ موسى الآن يشير إلى أنه انتهى الوقت إلى أنه أذن ونرجوا المعذرة من الأخوة الذين لم يتسع الوقت لتلقي أسئلتهم وإلى الخميس القادم إن شاء الله تعالى.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : أما كونه يكفيهم فلا شك أنه يكفيهم عن الحضور إلى أهل العلم إذا كان لا يمكنهم الحضور، وإلا فإن الحضور إلى العلماء أفضل وأحسن وأقرب للفهم والمناقشة، لكن إذا لم يمكنهم فهذا يكون بدلاً عنه للضرورة.
ثم إنهم هل يمكن أن يكونوا طلبة علم وهم يقتصرون على هذا؟ نقول: نعم يمكن إذا اجتهد الإنسان اجتهاداً كثيراً فإنه يمكن، كما يمكن أن يكون عالماً إذا أخذ العلم من الكتب، لكن الفرق بين أخذ العلم من الكتب والأشرطة وبين التلقي من العلماء مباشرة: أن التلقي من العلماء مباشرة أقرب إلى حصول العلم، لأنه طريق سهل تمكن فيه المناقشة، بخلاف المستمع أو القارئ فإنه يحتاج إلى عناء كبير في جمع أطراف العلم والحصول عليه.
السائل : وهل يؤثر في معتقدهم يعني أو يحصل هناك نقص أو كذا يا شيخ؟
الشيخ : يؤثر في معتقدهم إذا كانوا يستمعون إلى أشرطة بدعية ويتبعونها، أما إذا كانوا يستمعون إلى أشرطة من علماء موثوق بهم فلا يؤثر على معتقدهم.
والأخ موسى الآن يشير إلى أنه انتهى الوقت إلى أنه أذن ونرجوا المعذرة من الأخوة الذين لم يتسع الوقت لتلقي أسئلتهم وإلى الخميس القادم إن شاء الله تعالى.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
إذا أراد أهل مكة العمرة فهل يحرمون من منازلهم أم من الحل.؟
الشيخ : يقول إذا أراد أهل مكة العمرة فمن أين يحرمون من منازلهم أم من الحل ؟
الجواب : يحرمون من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عائشة أن تخرج فتحرم من الحل، نعم .
الجواب : يحرمون من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عائشة أن تخرج فتحرم من الحل، نعم .
امراة غير سعودية وهي في السعودية توفي زوجها وهي في العدة وتريد الحج وبعد انتهاء العدة ستعود لبلدها فيصعب عليها الرجوع فماذا تصنع.؟
السائل : امرأة من خارج هذه البلاد توفي زوجها وهم في السعودية وهي الآن محاد على زوجها وتريد الحج هذا العام، فهل تحج وهي في العدة علماً أنها بعد انتهاء العدة سوف تعود إلى بلادها فيصعب عليها الرجوع إلى السعودية مرة أخرى، فماذا تعمل نرجو إرشادها جزاكم الله خيراً ؟
الشيخ : هذه المرأة إذا لم تنتهي عدتها قبل الحج فإن الحج ليس واجباً عليها لقول الله تعالى: (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً )) والمرأة المحادة يلزمها البقاء في المسكن الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، لكن لهذه المرأة إذا كانت لا تستطيع البقاء في بيتها لها أن تسافر إلى بلدها، لأنها إما في البلد الذي مات زوجها وهي فيه وإما في بلدها الأصلي إذا كان يشق عليها البقاء، وأما الحج فليس واجباً عليها في هذه الحال لأنه لا يمكن أن تحج إلا بمحرم وليس لها محرم، نعم .
الشيخ : هذه المرأة إذا لم تنتهي عدتها قبل الحج فإن الحج ليس واجباً عليها لقول الله تعالى: (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً )) والمرأة المحادة يلزمها البقاء في المسكن الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، لكن لهذه المرأة إذا كانت لا تستطيع البقاء في بيتها لها أن تسافر إلى بلدها، لأنها إما في البلد الذي مات زوجها وهي فيه وإما في بلدها الأصلي إذا كان يشق عليها البقاء، وأما الحج فليس واجباً عليها في هذه الحال لأنه لا يمكن أن تحج إلا بمحرم وليس لها محرم، نعم .
اضيفت في - 2005-08-27