سلسلة لقاء الباب المفتوح-059b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
ما حكم العمل مع مؤسسة تتعامل مع البنوك وهو لا يكتب أو يشهد على العقود الربوية .؟
السائل : بالنسبة إلى سؤال يعني عن وضع عمل يعني شخص يعمل في مؤسسات وكيل المؤسسات ومديرها شخص يعني واحد، وكان يعمل معه مدة طويلة، وخلال المدة هذه تبين أن هذا الشخص يعني أن المؤسسات يعني قوية ومشاريعها بملايين مئة مليون خمسين مليون ستين مليون ولكن تبين له فيما بعد أن المؤسسة كانت تأخذ من البنك يعني أنه وقعت صفقات مع البنوك، وحقيقة العلم أن المؤسسة عندها يعني عندها أموال وأرصدة عند الدولة لكن لم تصرف يعني ملايين يعني أكثر من العدد الذي أخذته من البنك ولكن بمجرد أنها أخذت من البنك حتى المشاريع ما تتأخر، إذا تأخر مشروع يضرب عليها باليوم مثلاً غرامات كما معلوم يعني في حال يعني تعاقدات مع الدولة، فتبين بعدين لهذا الشخص أن واحد من المؤسسات متعاملة مع البنك، وأنها يعني رواتبها ومشاريعها تمشي على هذا، لأن يعني الآن المؤسسة واقفة ليس لديها سيولة مالية يعني للشركات الأخرى، كالذي يعمل في مجال المقاولات الأخرى والكهرباء والسباكة.
إلى آهره، فتبين أنها تستلف من البنك أو موقعة عقد مع البنك وآخر عقد وقع يمكن قبل شهر أو شهر ونصف بما لا يقل عن سبعة مليون أو ستة مليون، فما حال الأمر في هذا الوقت يعني كيف يعني يكون حال الموظف في هذه المؤسسة؟ علماً بأن الموظف هذا يعمل لدى المدير هذا والمدير يرأسه في جميع المؤسسات الثلاث.
الشيخ : إيش ؟
السائل : يرأسه في جميع المؤسسات الثلاث، والمؤسسات الثلاث يعني مالكهم غيره واحد من المؤسسة هذه يملكها نفس المدير هذا، والمؤسسات الأخرى هو مديرها يتقاضى عليهم راتب ويعني بمجرد يعني بمجرد... أراد أن يأخذ العمل كله لا يريد يعني أشخاص ...
الشيخ : هل هذا الموظف يكتب العقود التي بين الشركة وبين البنوك؟
السائل : لا ما يكتب .
الشيخ : ما يكتبها ؟
السائل : أنا هو الشخص .
الشيخ : إذن أنت الآن لا تكتب الربا .
السائل : نعم أنا ما أكتبه .
الشيخ : ولا تشهد عليه ولا تأخذه ولا تعطيه .
السائل : أنا مجرد أعمل ...
الشيخ : ما في شيء لا أرى في هذا شيء ما دام عملك سليم فيما بينك وبين الشركة فلا شيء عليك ووزر الشركة على نفسها .
السائل : في مجال التعقيب أنا أعمل في مجال التعقيب.
الشيخ : لكن هل تعقب على معاملات البنوك ؟
السائل : لا أذهب إلى البنوك ... ولا أعرفها .
الشيخ : طيب إذن ويش المحظور ؟
السائل : يعني هل مجرد عملي في المؤسسة هذه .
الشيخ : المؤسسة هذه لم تبن للربا .
السائل : لم تبن للربا .
الشيخ : ليست مثل البنك الذي نقول لا تتوظف فيه فهي لم تؤسس للربا ، ثانياً : أنك لا تباشر الربا أنت لا كتابة ولا شهادة ولا خدمة عملك منفصل عن الربا فلا أرى عليك شيء .
السائل : جزاك الله خير أثابك الله .
إلى آهره، فتبين أنها تستلف من البنك أو موقعة عقد مع البنك وآخر عقد وقع يمكن قبل شهر أو شهر ونصف بما لا يقل عن سبعة مليون أو ستة مليون، فما حال الأمر في هذا الوقت يعني كيف يعني يكون حال الموظف في هذه المؤسسة؟ علماً بأن الموظف هذا يعمل لدى المدير هذا والمدير يرأسه في جميع المؤسسات الثلاث.
الشيخ : إيش ؟
السائل : يرأسه في جميع المؤسسات الثلاث، والمؤسسات الثلاث يعني مالكهم غيره واحد من المؤسسة هذه يملكها نفس المدير هذا، والمؤسسات الأخرى هو مديرها يتقاضى عليهم راتب ويعني بمجرد يعني بمجرد... أراد أن يأخذ العمل كله لا يريد يعني أشخاص ...
الشيخ : هل هذا الموظف يكتب العقود التي بين الشركة وبين البنوك؟
السائل : لا ما يكتب .
الشيخ : ما يكتبها ؟
السائل : أنا هو الشخص .
الشيخ : إذن أنت الآن لا تكتب الربا .
السائل : نعم أنا ما أكتبه .
الشيخ : ولا تشهد عليه ولا تأخذه ولا تعطيه .
السائل : أنا مجرد أعمل ...
الشيخ : ما في شيء لا أرى في هذا شيء ما دام عملك سليم فيما بينك وبين الشركة فلا شيء عليك ووزر الشركة على نفسها .
السائل : في مجال التعقيب أنا أعمل في مجال التعقيب.
الشيخ : لكن هل تعقب على معاملات البنوك ؟
السائل : لا أذهب إلى البنوك ... ولا أعرفها .
الشيخ : طيب إذن ويش المحظور ؟
السائل : يعني هل مجرد عملي في المؤسسة هذه .
الشيخ : المؤسسة هذه لم تبن للربا .
السائل : لم تبن للربا .
الشيخ : ليست مثل البنك الذي نقول لا تتوظف فيه فهي لم تؤسس للربا ، ثانياً : أنك لا تباشر الربا أنت لا كتابة ولا شهادة ولا خدمة عملك منفصل عن الربا فلا أرى عليك شيء .
السائل : جزاك الله خير أثابك الله .
ما حكم صلاة الفجر قبل دخول الوقت ليس تعمدا ًولكن تصديقاً لمن لا يعرف تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود .؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ : ما حكم صلاة جماعة من المسلمين يصلون الفجر قبل دخول الوقت، ليس تعمداً، ولكن تصديقاً لمن لا يعرف بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فهل تجزئ الصلاة؟
الشيخ : حسب السؤال أنهم يصلون اقتداءً بهذا الرجل الذي لا يعرفه.
السائل : تصديقاً لقوله.
الشيخ : إي تصديقاً يعملون بقوله وهم يعرفون أن الرجل لا يعرف.
السائل : لا يعلمون ذلك مفرطين بس ، لا يعلمون أنه لا يعلم لكنهم لم يتحروا .
الشيخ : إلا فيما بعد ؟
السائل : ولا فيما بعد .
الشيخ : إذن ما داموا واثقين منه ويعرفون أن الرجل هذا عنده علم بدخول الوقت فلا شيء عليهم، لأنهم إلى الآن لم يتبين أنهم صلوا قبل الوقت، فإذا لم يتبينوا وعندهم هذا الرجل يثقون به فلا حرج.
لكن ينبغي للإنسان أن يحتاط ما دام شاكاً، فلا يصلي حتى يغلب على ظنه أو يتيقن.
السائل : ينعزل عن الجماعة ؟
الشيخ : ولو انعزل عن الجماعة، لكن يشير على الجماعة أيضاً إذا كان يشك في الأمر يشير عليكم ويقول: انتظروا خمس دقائق عشر دقائق ولا يضر، لأن انتظار الإنسان عشر دقائق أو ربع ساعة خير من كونه يتقدم بدقيقة واحدة .
فضيلة الشيخ : ما حكم صلاة جماعة من المسلمين يصلون الفجر قبل دخول الوقت، ليس تعمداً، ولكن تصديقاً لمن لا يعرف بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فهل تجزئ الصلاة؟
الشيخ : حسب السؤال أنهم يصلون اقتداءً بهذا الرجل الذي لا يعرفه.
السائل : تصديقاً لقوله.
الشيخ : إي تصديقاً يعملون بقوله وهم يعرفون أن الرجل لا يعرف.
السائل : لا يعلمون ذلك مفرطين بس ، لا يعلمون أنه لا يعلم لكنهم لم يتحروا .
الشيخ : إلا فيما بعد ؟
السائل : ولا فيما بعد .
الشيخ : إذن ما داموا واثقين منه ويعرفون أن الرجل هذا عنده علم بدخول الوقت فلا شيء عليهم، لأنهم إلى الآن لم يتبين أنهم صلوا قبل الوقت، فإذا لم يتبينوا وعندهم هذا الرجل يثقون به فلا حرج.
لكن ينبغي للإنسان أن يحتاط ما دام شاكاً، فلا يصلي حتى يغلب على ظنه أو يتيقن.
السائل : ينعزل عن الجماعة ؟
الشيخ : ولو انعزل عن الجماعة، لكن يشير على الجماعة أيضاً إذا كان يشك في الأمر يشير عليكم ويقول: انتظروا خمس دقائق عشر دقائق ولا يضر، لأن انتظار الإنسان عشر دقائق أو ربع ساعة خير من كونه يتقدم بدقيقة واحدة .
2 - ما حكم صلاة الفجر قبل دخول الوقت ليس تعمدا ًولكن تصديقاً لمن لا يعرف تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود .؟ أستمع حفظ
ما حكم صلاة القصر لمسافر صلى خلف إمام يتم الصلاة يظن أنه يقصر الصلاة.؟
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ: أحد الأخوة يسأل يقول : أنا دخلت مسجداً وأنا كنت في سفر، والحقيقة دخلت وهم في الركعة الرابعة الأخيرة فصليت معهم ركعة، كانت صلاة عصر ثم قمت وجبت ركعة الثانية يعني قصرت الصلاة رغم أنهم أتموا قبلي، حكمه يا شيخ ؟
الشيخ : هذا الذي صلى خلف قوم يصلون أربعاً وهو يظن أنهم يقصرون الصلاة هل تبين له أنهم صلوا أربعاً ؟
السائل : قبل أو بعد يعني ؟
الشيخ : بعد ، قبل ما تبين له .
السائل : بعد تبين له .
الشيخ : أنهم صلوا أربعاً .
السائل : إي تبين .
الشيخ : طيب هل المسجد هذا جرت العادة أن المسافرين يصلون فيه مثل المساجد التي على الخطوط في المحطات ؟
السائل : لا هو دخل المدينة .
الشيخ : المدينة ، إذن الأصل في المدينة أن الذين يصلون فيها يصلون أربعاً.
السائل : أربعاً نعم .
الشيخ : فهو مفرط فيجب عليه الآن أن يعيد الصلاة أربعاً، وتكون صلاته الأولى نفلاً تقربه إلى الله عز وجل.
السائل : أحسن الله إليك .
الشيخ : بلغه هذا .
السائل : فضيلة الشيخ ما حكم الجهاز.
الشيخ : ها هنا سأل واحد على اليمين واحد على اليسار .
الشيخ : هذا الذي صلى خلف قوم يصلون أربعاً وهو يظن أنهم يقصرون الصلاة هل تبين له أنهم صلوا أربعاً ؟
السائل : قبل أو بعد يعني ؟
الشيخ : بعد ، قبل ما تبين له .
السائل : بعد تبين له .
الشيخ : أنهم صلوا أربعاً .
السائل : إي تبين .
الشيخ : طيب هل المسجد هذا جرت العادة أن المسافرين يصلون فيه مثل المساجد التي على الخطوط في المحطات ؟
السائل : لا هو دخل المدينة .
الشيخ : المدينة ، إذن الأصل في المدينة أن الذين يصلون فيها يصلون أربعاً.
السائل : أربعاً نعم .
الشيخ : فهو مفرط فيجب عليه الآن أن يعيد الصلاة أربعاً، وتكون صلاته الأولى نفلاً تقربه إلى الله عز وجل.
السائل : أحسن الله إليك .
الشيخ : بلغه هذا .
السائل : فضيلة الشيخ ما حكم الجهاز.
الشيخ : ها هنا سأل واحد على اليمين واحد على اليسار .
ما حكم كثرة استقدام الكفار إلى جزيرة العرب فما واجبنا تجاههم.؟
السائل : فضيلة الشيخ : في الآونة الأخيرة كثر استقدام الكفار إلى جزيرة العرب، فما واجبنا تجاههم وتجاه؟
الشيخ : كثر ؟
السائل : كثر استقدام الكفار إلى جزيرة العرب فما واجبنا تجاههم، وتجاه من يستقدمهم وما حكم المال الذي يأخذه كفلاء العمل ؟
الشيخ : هذه الظاهرة التي ذكرت وهي: كثرة استقدام الكفار إلى بلاد المسلمين في الجزيرة العربية لا شك أنها ظاهرة تنذر بالخطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث وحذر مما سيحصل في المستقبل قيل: ( يا رسول الله! أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث ) وكثرة الخبث تشمل معنيين: المعنى الأول: أن يكثر الخبث من أهل الجزيرة، فيعملون بالمعاصي.
والثاني: أن يكثر الخبث ممن يرد إلى الجزيرة ويفد إليها، ولا أبين وأظهر من هؤلاء الجحافل العظيمة التي تأتي إلى الجزيرة العربية من الكفار.
والذي يزيد الإنسان حزناً أنهم كفار معروفون بالعداوة للمسلمين، وإيذاء المسلمين في بلادهم، بل ومحاربتهم وقتلهم، فيأخذ هؤلاء في الدراهم يستعينون بها على قتال إخواننا المسلمين في بلادهم، وهذا أمرٌ يجب أولاً على الحكومة أن تنتبه لهذا، والعمالة المسلمة في البلاد الإسلامية كثيرة، فـباكستان مملوءة بالمسلمين، وإندونيسيا مملوءة بالمسلمين، وكذلك بعض دول أفريقيا، لكن مع الأسف أننا في غفلة عن هذا لا بالنسبة للحكومة ولا بالنسبة للشعب.
ثم إننا سمعنا من بعض السفهاء أنه يقول: اختار غير المسلم لئلا ينقطع الشغل بذهابه إلى الصلاة، أو بصيامه رمضان، أو بطلب العمرة، أو بطلب الحج، أو ما أشبه ذلك، ولا شك أن هذا الذي ينهج هذا المنهج لا شك أنه على خطر عظيم، وأن نهجه هذا يستلزم كراهته للإسلام، وإلا فإن المسلم حقاً المؤمن يفرح بكثرة المسلمين، وكثرة من يقوم بشعائر الإسلام.
والمهم أنني معك في أن هذه الظاهرة ظاهرة خطيرة جداً جداً، ويجب علينا أن نناصح إخواننا ونقول: عندكم مسلمون، اذهبوا إليهم، عندهم والحمد لله من القدرة الشيء الكثير، ثم إن هؤلاء الكفار الذين يأتون، يأتون لعمل كل إنسان يستطيعه، تجده يأتي خادماً أو يأتي منظف أسواق في البلديات أو ما أشبه ذلك، وهذا كل أحد يطيقه، ليس هذا اختصاصاً لا يعرفه إلا الكفار حتى نقول: نحن معذورون إذا أتينا بهم، هذا عمل كل يعرفه كل يقومن به، فلهذا ننصح إخواننا المسلمين أن يتقوا الله عز وجل، وأن يحرصوا على ألا يأتوا إلا بالمسلمين سواء كان خادماً متصلاً بالبيت، أو خارج البيت، والمتصل بالبيت أشد وأشد، إذا أتي بإنسان ليس بمسلم، فالواجب علينا التناصح فيما بيننا وأن نقول: (( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ )) وأتِ بإخوانك المؤمنين، ودع عنك هؤلاء.
الشيخ : كثر ؟
السائل : كثر استقدام الكفار إلى جزيرة العرب فما واجبنا تجاههم، وتجاه من يستقدمهم وما حكم المال الذي يأخذه كفلاء العمل ؟
الشيخ : هذه الظاهرة التي ذكرت وهي: كثرة استقدام الكفار إلى بلاد المسلمين في الجزيرة العربية لا شك أنها ظاهرة تنذر بالخطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث وحذر مما سيحصل في المستقبل قيل: ( يا رسول الله! أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث ) وكثرة الخبث تشمل معنيين: المعنى الأول: أن يكثر الخبث من أهل الجزيرة، فيعملون بالمعاصي.
والثاني: أن يكثر الخبث ممن يرد إلى الجزيرة ويفد إليها، ولا أبين وأظهر من هؤلاء الجحافل العظيمة التي تأتي إلى الجزيرة العربية من الكفار.
والذي يزيد الإنسان حزناً أنهم كفار معروفون بالعداوة للمسلمين، وإيذاء المسلمين في بلادهم، بل ومحاربتهم وقتلهم، فيأخذ هؤلاء في الدراهم يستعينون بها على قتال إخواننا المسلمين في بلادهم، وهذا أمرٌ يجب أولاً على الحكومة أن تنتبه لهذا، والعمالة المسلمة في البلاد الإسلامية كثيرة، فـباكستان مملوءة بالمسلمين، وإندونيسيا مملوءة بالمسلمين، وكذلك بعض دول أفريقيا، لكن مع الأسف أننا في غفلة عن هذا لا بالنسبة للحكومة ولا بالنسبة للشعب.
ثم إننا سمعنا من بعض السفهاء أنه يقول: اختار غير المسلم لئلا ينقطع الشغل بذهابه إلى الصلاة، أو بصيامه رمضان، أو بطلب العمرة، أو بطلب الحج، أو ما أشبه ذلك، ولا شك أن هذا الذي ينهج هذا المنهج لا شك أنه على خطر عظيم، وأن نهجه هذا يستلزم كراهته للإسلام، وإلا فإن المسلم حقاً المؤمن يفرح بكثرة المسلمين، وكثرة من يقوم بشعائر الإسلام.
والمهم أنني معك في أن هذه الظاهرة ظاهرة خطيرة جداً جداً، ويجب علينا أن نناصح إخواننا ونقول: عندكم مسلمون، اذهبوا إليهم، عندهم والحمد لله من القدرة الشيء الكثير، ثم إن هؤلاء الكفار الذين يأتون، يأتون لعمل كل إنسان يستطيعه، تجده يأتي خادماً أو يأتي منظف أسواق في البلديات أو ما أشبه ذلك، وهذا كل أحد يطيقه، ليس هذا اختصاصاً لا يعرفه إلا الكفار حتى نقول: نحن معذورون إذا أتينا بهم، هذا عمل كل يعرفه كل يقومن به، فلهذا ننصح إخواننا المسلمين أن يتقوا الله عز وجل، وأن يحرصوا على ألا يأتوا إلا بالمسلمين سواء كان خادماً متصلاً بالبيت، أو خارج البيت، والمتصل بالبيت أشد وأشد، إذا أتي بإنسان ليس بمسلم، فالواجب علينا التناصح فيما بيننا وأن نقول: (( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ )) وأتِ بإخوانك المؤمنين، ودع عنك هؤلاء.
ما حكم الجهاز الكهربائي الذي يوضع في المحلات لقتل الحشرات.؟
الشيخ : تفضل.
السائل : فضيلة الشيخ : ما حكم الجهاز الكهربائي الذي يعلق بالمطاعم اللي يقتل الذباب والحشرات؟
الشيخ : نرى أنه لا بأس به، وأن هذا ليس من باب التعذيب بالنار، لأنه حسب ما نعرف عنه أن الحشرة تموت بالصعق الكهربائي، ويدل لهذا أنك لو أتيت بورقة وألصقتها بهذا الجهاز لم تحترق، مما يدل على أن ذلك ليس من باب الاحتراق لكن من باب الصعق، كما أن الإنسان مثلاً البشر لو مس خط كهرباء مئتين وعشرين فولت لهلك بدون احتراق.
السائل : فضيلة الشيخ : ما حكم الجهاز الكهربائي الذي يعلق بالمطاعم اللي يقتل الذباب والحشرات؟
الشيخ : نرى أنه لا بأس به، وأن هذا ليس من باب التعذيب بالنار، لأنه حسب ما نعرف عنه أن الحشرة تموت بالصعق الكهربائي، ويدل لهذا أنك لو أتيت بورقة وألصقتها بهذا الجهاز لم تحترق، مما يدل على أن ذلك ليس من باب الاحتراق لكن من باب الصعق، كما أن الإنسان مثلاً البشر لو مس خط كهرباء مئتين وعشرين فولت لهلك بدون احتراق.
ما حكم من شك في أداء إحدى مناسك الحج كالسعي مع طول الفترة .؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ : ما حكم من حج مع رفقائه وهو جاهل بمناسك الحج والعمرة، وبعد ما قضى حجه ومضى على ذلك مدة عرف مناسك الحج والعمرة، وشك في أنه سعى في حجه، الشك قوي مرة؟
الشيخ : الذي نرى أنه إذا شك الإنسان في أنه طاف أو سعى أو رمى مع طول المدة، فإنه لا يلتفت لهذا الشك، وذلك لأن النسيان يرد كثيراً على الإنسان، والشك أمر أُمر بطرحه وإبعاده عن القلب، لأن الإنسان إذا طرأت عليه الشكوك وكثرت عليه تذبذب في حياته وتعب، ولحقه الوسواس في طهارته وصلاته، بل وفي أهله، فالذي أرى أن يتلهى الإنسان عن هذا الشك .
نعم إذا تيقن فحينئذ يُفتى بما يقتضيه الحال، وأما إذا كان مجرد شك: هل سعى أو لم يسع، فالأصل أنه سعى، وأنه مع هؤلاء الرفقة كلهم سيسعون وسيسعى معهم، فأرى أن يتلهى عن ذلك ولا يخطر على باله، والأصل السلامة، ولهذا قال العلماء قاعدة ينبغي أن نفهمها وهو: " أن الشك بعد فراغ العبادة لا يؤثر ما لم يتيقن ".
فمثلاً: لو سلمت من الصلاة ثم بعد السلام شكيت: هل هي ثلاث أو أربعاً؟ لا تلتفت لهذا الشك، إلا إذا تيقنت أنها ثلاث فحينئذ تأتي بما يلزمك في هذه المسألة.
فضيلة الشيخ : ما حكم من حج مع رفقائه وهو جاهل بمناسك الحج والعمرة، وبعد ما قضى حجه ومضى على ذلك مدة عرف مناسك الحج والعمرة، وشك في أنه سعى في حجه، الشك قوي مرة؟
الشيخ : الذي نرى أنه إذا شك الإنسان في أنه طاف أو سعى أو رمى مع طول المدة، فإنه لا يلتفت لهذا الشك، وذلك لأن النسيان يرد كثيراً على الإنسان، والشك أمر أُمر بطرحه وإبعاده عن القلب، لأن الإنسان إذا طرأت عليه الشكوك وكثرت عليه تذبذب في حياته وتعب، ولحقه الوسواس في طهارته وصلاته، بل وفي أهله، فالذي أرى أن يتلهى الإنسان عن هذا الشك .
نعم إذا تيقن فحينئذ يُفتى بما يقتضيه الحال، وأما إذا كان مجرد شك: هل سعى أو لم يسع، فالأصل أنه سعى، وأنه مع هؤلاء الرفقة كلهم سيسعون وسيسعى معهم، فأرى أن يتلهى عن ذلك ولا يخطر على باله، والأصل السلامة، ولهذا قال العلماء قاعدة ينبغي أن نفهمها وهو: " أن الشك بعد فراغ العبادة لا يؤثر ما لم يتيقن ".
فمثلاً: لو سلمت من الصلاة ثم بعد السلام شكيت: هل هي ثلاث أو أربعاً؟ لا تلتفت لهذا الشك، إلا إذا تيقنت أنها ثلاث فحينئذ تأتي بما يلزمك في هذه المسألة.
ما الضابط لأهل المبيت في منى.؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
حفظك الله يا شيخ: شخص حج وسكن خارج منى، ما هو الضابط له للمبيت في منى؟
الشيخ : إذا لم يجد الإنسان مكاناً في منى فلينزل حيث انتهت الخيام
السائل : هو مستأجر خارج .
الشيخ : نعم ؟
السائل : مستأجر .
الشيخ : إي سواء كان مستأجر أو غير مستأجر، المهم أنه لا يجد مكاناً في منى ، أما إذا كان يجد مكاناً فإن الواجب أن يبيت فيها.
السائل : ما هو الضابط للمبيت ؟
الشيخ : الضابط للمبيت قال العلماء: أن الواجب أن يكون في منى معظم الليل يعني : أكثر الليل، لكن من نزل من منى مثلاً لطواف الإفاضة في أول الليل، ثم لم يتيسر له من الزحام أن يرجع إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا شيء عليه.
حفظك الله يا شيخ: شخص حج وسكن خارج منى، ما هو الضابط له للمبيت في منى؟
الشيخ : إذا لم يجد الإنسان مكاناً في منى فلينزل حيث انتهت الخيام
السائل : هو مستأجر خارج .
الشيخ : نعم ؟
السائل : مستأجر .
الشيخ : إي سواء كان مستأجر أو غير مستأجر، المهم أنه لا يجد مكاناً في منى ، أما إذا كان يجد مكاناً فإن الواجب أن يبيت فيها.
السائل : ما هو الضابط للمبيت ؟
الشيخ : الضابط للمبيت قال العلماء: أن الواجب أن يكون في منى معظم الليل يعني : أكثر الليل، لكن من نزل من منى مثلاً لطواف الإفاضة في أول الليل، ثم لم يتيسر له من الزحام أن يرجع إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا شيء عليه.
رجل يعمل في قرية تبعد مئتي كيلو هل يجوز أن يقصر ويجمع فيها .؟
السائل : أعمل في قرية تبعد مئتين كيلو عن مكان سكني، وأرجع الخميس والجمعة إلى نفس مدينتي، يوم الأربعاء نصلي بعد الحصة الخامسة أصلي الظهر فكنا نقصر لأن العصر نقصر صلاة العصر نجمعها مع الظهر لأن العصر يؤذن معنا في الطريق هل عملنا هذا صحيح ؟
الشيخ : أنتم الآن مسافرون لا شك، ما دامت القرية تبعد عن مدينتكم مئتي كيلو وأنكم تبقون من السبت إلى الأربعاء فأنتم مسافرون من حين أن تخرجوا من بلادكم إلى أن ترجعوا إليها، لكم القصر ولكم الإتمام، ولكم الجمع ولكم الإفراد، لكن إذا كنتم في البلد يجب عليكم أن تصلوا مع الجماعة.
السائل : إي نعم نصلي .
الشيخ : إنما إن فاتت الإنسان الجماعة فله أن يقصر.
الشيخ : أنتم الآن مسافرون لا شك، ما دامت القرية تبعد عن مدينتكم مئتي كيلو وأنكم تبقون من السبت إلى الأربعاء فأنتم مسافرون من حين أن تخرجوا من بلادكم إلى أن ترجعوا إليها، لكم القصر ولكم الإتمام، ولكم الجمع ولكم الإفراد، لكن إذا كنتم في البلد يجب عليكم أن تصلوا مع الجماعة.
السائل : إي نعم نصلي .
الشيخ : إنما إن فاتت الإنسان الجماعة فله أن يقصر.
هل قول الصحابي وحده حجه وما الشروط اللازمة لذلك.؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ : نرجو توضيح هذه المسألة أن بعض الناس قد يستدل للحكم على مسألة معينة بقول صحابي أو فعله.
الشيخ : قد يستدل بالدليل على حكمه.
السائل : بالدليل نعم ويكون يستدل بقول صحابي أو فعله أو فتواه ويكون يعني من السنّة دليل أشمل وأقوى وأوضح من فعل الصحابي، وإذا قلت له شيء قال إن ذلك باتباع سنة الخلفاء الراشدين، يعني هل يعتبر فعل الصحابي وحده منفرد سنة من سنة الخلفاء أم لا؟
الشيخ : أولاً بارك الله فيك العلماء مختلفون هل قول الصحابي حجة أو لا؟ فمن العلماء من قال: لا حجة إلا في ما قال الله ورسوله ولهذا قال تعالى: (( وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّه )) وقال: (( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ )) لم يذكر طرفاً ثالثاً، فقول الصحابي كقول غيره ليس بحجة، لكن لا شك أن الصحابة أقرب إلى الصواب ممن بعدهم.
ومنهم من قال: إن قول الصحابي حجة إذا كان من أهل العلم والفقه، لأنك كما تعرف إذا جاء أعرابي عند النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم ثم رجع إلى إبله فهو صحابي، قد يكون جاهلاً في كثير من مسائل العلم، لكن إذا كان الصحابي من الفقهاء المعروفين بالفقه فإن قوله حجة بشرطين: الشرط الأول: ألا يخالف قول الله ورسوله، والشرط الثاني أن لا يخالف قول صحابي آخر، فإن خالف قول الله ورسوله وجب طرحه والأخذ بما قال الله ورسوله.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: "يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون: قال أبو بكر وعمر " وقال الله تعالى: (( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ )) أي: عن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام (( أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )) قال الإمام أحمد: " أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قول الرسول أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك "، نسأل الله العافية.
الشرط الثاني: ألا يخالف قول صحابي آخر، فإن خالف قول صحابي آخر وجب النظر في الراجح، لأنه ليس أحدهما أولى بالقبول من الآخر، لكن ننظر في الراجح، فإذا كان أحد المخالفين أدنى من الآخر في الفقه في دين الله قدم الأعلم.
وأما إذا عارض قول الله ورسوله فإنه مطرح وهو مقتضى قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ) فقدم أولاً سنته، سنته مقدمة على كل شيء.
فضيلة الشيخ : نرجو توضيح هذه المسألة أن بعض الناس قد يستدل للحكم على مسألة معينة بقول صحابي أو فعله.
الشيخ : قد يستدل بالدليل على حكمه.
السائل : بالدليل نعم ويكون يستدل بقول صحابي أو فعله أو فتواه ويكون يعني من السنّة دليل أشمل وأقوى وأوضح من فعل الصحابي، وإذا قلت له شيء قال إن ذلك باتباع سنة الخلفاء الراشدين، يعني هل يعتبر فعل الصحابي وحده منفرد سنة من سنة الخلفاء أم لا؟
الشيخ : أولاً بارك الله فيك العلماء مختلفون هل قول الصحابي حجة أو لا؟ فمن العلماء من قال: لا حجة إلا في ما قال الله ورسوله ولهذا قال تعالى: (( وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّه )) وقال: (( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ )) لم يذكر طرفاً ثالثاً، فقول الصحابي كقول غيره ليس بحجة، لكن لا شك أن الصحابة أقرب إلى الصواب ممن بعدهم.
ومنهم من قال: إن قول الصحابي حجة إذا كان من أهل العلم والفقه، لأنك كما تعرف إذا جاء أعرابي عند النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم ثم رجع إلى إبله فهو صحابي، قد يكون جاهلاً في كثير من مسائل العلم، لكن إذا كان الصحابي من الفقهاء المعروفين بالفقه فإن قوله حجة بشرطين: الشرط الأول: ألا يخالف قول الله ورسوله، والشرط الثاني أن لا يخالف قول صحابي آخر، فإن خالف قول الله ورسوله وجب طرحه والأخذ بما قال الله ورسوله.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: "يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون: قال أبو بكر وعمر " وقال الله تعالى: (( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ )) أي: عن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام (( أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )) قال الإمام أحمد: " أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قول الرسول أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك "، نسأل الله العافية.
الشرط الثاني: ألا يخالف قول صحابي آخر، فإن خالف قول صحابي آخر وجب النظر في الراجح، لأنه ليس أحدهما أولى بالقبول من الآخر، لكن ننظر في الراجح، فإذا كان أحد المخالفين أدنى من الآخر في الفقه في دين الله قدم الأعلم.
وأما إذا عارض قول الله ورسوله فإنه مطرح وهو مقتضى قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ) فقدم أولاً سنته، سنته مقدمة على كل شيء.
ما حكم القبض على اللحية وفعل ابن عمر مع ما ورد من النهي.؟
الشيخ : ولعل في قلبك شيئاً مما تريد أن تمثل به.
السائل : لا فقط بس .
الشيخ : عموماً في بينك وبين أحد مخاصمة حول مسألة معينة .
السائل : نعم .
الشيخ : نعم .
السائل : اللحية ...
الشيخ : يمكن أن يحدث فيما ذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه إذا كان إذا كان في حج أو عمرة قبض على لحيته وقص ما زاد عن القبضة، فهذا في ظاهره مخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( وفروا اللحى وحفوا الشوارب ) أو ( أعفوا اللحى وحفوا الشوارب ) أو ( أوفو اللحى ) أو ( وفروا اللحى ) أو ( أرخوا اللحى ) المهم أن فعل ابن عمر هنا لا يحتج به على عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن قول الرسول مقدم على فعل ابن عمر، ثم إن ابن عمر كان يفعله إذا حج أو اعتمر لا مطلقاً، فبعض الناس يقول: إذا جاء نص عن الرسول عام وفعل صحابي فإنه يخصص هذا النص العام بفعل الصحابي، ولكن هذا ليس بصحيح، بل إن بعض العلماء قال: إن فعل الرسول نفسه لا يخصص عموم قوله، وممن ذهب إلى هذا الأخير: الشوكاني رحمه الله، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا ) الحديث هذا عام في الصحراء والبنيان، وحديث ابن عمر: ( رقيت يوماً على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ) يقتضي أنه لا بأس باستدبار الكعبة إذا كان الإنسان في البنيان، فمن العلماء من قال: العبرة بعموم اللفظ: ( لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ) وفعل الرسول هذا لا يخصص العام، لاحتمال أن يكون هذا خاصاً به، أو أن له عذراً، أو أنه نسي أو ما أشبه ذلك.
المهم أن هذه القاعدة أيضاً انتبه لها بعض العلماء يقول: فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخصص قوله، فنقدم عموم قوله على خصوص فعله للاحتمالات التي ذكرتها، ولكن الصحيح أن فعله يخصص قوله، لأن الكل سنة، فإن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام قوله وفعله وإقراره، أما فعل غيره فلا يخصص قوله، نعم.
السائل : لا فقط بس .
الشيخ : عموماً في بينك وبين أحد مخاصمة حول مسألة معينة .
السائل : نعم .
الشيخ : نعم .
السائل : اللحية ...
الشيخ : يمكن أن يحدث فيما ذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه إذا كان إذا كان في حج أو عمرة قبض على لحيته وقص ما زاد عن القبضة، فهذا في ظاهره مخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( وفروا اللحى وحفوا الشوارب ) أو ( أعفوا اللحى وحفوا الشوارب ) أو ( أوفو اللحى ) أو ( وفروا اللحى ) أو ( أرخوا اللحى ) المهم أن فعل ابن عمر هنا لا يحتج به على عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن قول الرسول مقدم على فعل ابن عمر، ثم إن ابن عمر كان يفعله إذا حج أو اعتمر لا مطلقاً، فبعض الناس يقول: إذا جاء نص عن الرسول عام وفعل صحابي فإنه يخصص هذا النص العام بفعل الصحابي، ولكن هذا ليس بصحيح، بل إن بعض العلماء قال: إن فعل الرسول نفسه لا يخصص عموم قوله، وممن ذهب إلى هذا الأخير: الشوكاني رحمه الله، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا ) الحديث هذا عام في الصحراء والبنيان، وحديث ابن عمر: ( رقيت يوماً على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ) يقتضي أنه لا بأس باستدبار الكعبة إذا كان الإنسان في البنيان، فمن العلماء من قال: العبرة بعموم اللفظ: ( لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ) وفعل الرسول هذا لا يخصص العام، لاحتمال أن يكون هذا خاصاً به، أو أن له عذراً، أو أنه نسي أو ما أشبه ذلك.
المهم أن هذه القاعدة أيضاً انتبه لها بعض العلماء يقول: فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخصص قوله، فنقدم عموم قوله على خصوص فعله للاحتمالات التي ذكرتها، ولكن الصحيح أن فعله يخصص قوله، لأن الكل سنة، فإن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام قوله وفعله وإقراره، أما فعل غيره فلا يخصص قوله، نعم.
ما حكم القيام للسلام .؟
السائل : بسم الله .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .
أحسن الله إليك يا شيخ، القيام للسلام .
الشيخ : إيش؟
السائل : القيام للسلام يا شيخ ؟
الشيخ : القيام ؟
السائل : إي نعم للسلام ، لرد السلام دخل رجل من الناس وقام له أهل المجلس .
الشيخ : إذا قاموا له ؟
السائل : إي نعم التفصيل في هذه المسألة.
الشيخ : ذكر ابن القيم رحمه الله كلاماً جيداً حول هذا الموضوع وقال: إنه يقال: قام للرجل، وقام إلى الرجل، وقام على الرجل.
فأما القيام إلى الرجل فهو من السنّة، إذا كان الرجل الذي قمت إليه أهلاً لذلك، مثل لو دخل إنسان له فضل في علمه أو دينه أو ماله، ثم قمت لتتلقاه فهذا من السنّة، ولهذا لما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه ليحكم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، أو ليحكه النبي صلى الله عليه وسلم في اليهود وأقبل قال: ( قوموا إلى سيدكم ) ، ولأن هذا من إكرام ذوي الفضل، وإكرام ذوي الفضل من محاسن الأعمال والآداب.
والثاني: القيام على الرجل، وهذا منهي عنه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ( لا تقوموا كما تقوم الأعاجم على ملوكها ) حتى في الصلاة، إذا صلى الإمام جالساً فإن من وراءه يصلون جلوساً، لئلا يشبه الأعاجم في قيامها على ملوكها، يعني مثلاً لو كان الإمام لا يستطيع أن يصلي قائماً فصلى قاعداً، والناس الذين وراءه كلهم يستطيعون القيام نقول السنة أن تصلوا قعوداً ولو كانتم قادرين لأنكم لو قمت وهو قاعد أشبهتم الأعاجم في قيامها على ملوكها. إذا كان في ذلك مصلحة، وإغاظة للكفار فلا بأس، بل قد يكون من الأمور المطلوبة، مثل قيام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفاوض رسول قريش في صلح الحديبية، فإن المغيرة بن شعبة كان قائماً على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيف، لأن في هذا إيش؟ إغاظة للمشركين، ولهذا كان الصحابة في ذلك الوقت يفعلون شيئاً لا يفعلونه في غيره، كان الرسول إذا تنخم نخامة استقبلوها بأيديهم ودلكوا بها وجوههم وصدورهم، كل هذا إغاظةً لقريش، ولهذا أثرت على رسول قريش لما رجع إلى قومه قال: يا قوم دخلت على الملوك، كسرى وقيصر والنجاشي فلم أر أحداً يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمداً، فالمهم أن القيام على الرجل منهيٌ عنه إلا إذا كان في ذلك مصلحة دينية.
القسم الثالث: القيام للرجل، يعني: مثلاً دخل قمنا له تكريماً له، فهذا لا بأس به، لكن الأولى تركه، لأن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يكره أن يقوم أصحابه له، ولهذا كان الرسول يدخل ولا يقومون له وهو أشرف البشر عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا يقومون له، أين يجلس؟ يجلس حيث ينتهي به المجلس ولو عند الباب، لكن إذا جلس في مكان كان ذلك المكان صدر المجلس معلوم كل الناس يقبلون إليه، فالحاصل: أن القيام على ثلاثة أقسام:
الأول: القيام للرجل.
الثاني: القيام على الرجل.
والثالث: القيام إلى الرجل.
وفيه الأحكام التي سمعتموها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .
أحسن الله إليك يا شيخ، القيام للسلام .
الشيخ : إيش؟
السائل : القيام للسلام يا شيخ ؟
الشيخ : القيام ؟
السائل : إي نعم للسلام ، لرد السلام دخل رجل من الناس وقام له أهل المجلس .
الشيخ : إذا قاموا له ؟
السائل : إي نعم التفصيل في هذه المسألة.
الشيخ : ذكر ابن القيم رحمه الله كلاماً جيداً حول هذا الموضوع وقال: إنه يقال: قام للرجل، وقام إلى الرجل، وقام على الرجل.
فأما القيام إلى الرجل فهو من السنّة، إذا كان الرجل الذي قمت إليه أهلاً لذلك، مثل لو دخل إنسان له فضل في علمه أو دينه أو ماله، ثم قمت لتتلقاه فهذا من السنّة، ولهذا لما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه ليحكم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، أو ليحكه النبي صلى الله عليه وسلم في اليهود وأقبل قال: ( قوموا إلى سيدكم ) ، ولأن هذا من إكرام ذوي الفضل، وإكرام ذوي الفضل من محاسن الأعمال والآداب.
والثاني: القيام على الرجل، وهذا منهي عنه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ( لا تقوموا كما تقوم الأعاجم على ملوكها ) حتى في الصلاة، إذا صلى الإمام جالساً فإن من وراءه يصلون جلوساً، لئلا يشبه الأعاجم في قيامها على ملوكها، يعني مثلاً لو كان الإمام لا يستطيع أن يصلي قائماً فصلى قاعداً، والناس الذين وراءه كلهم يستطيعون القيام نقول السنة أن تصلوا قعوداً ولو كانتم قادرين لأنكم لو قمت وهو قاعد أشبهتم الأعاجم في قيامها على ملوكها. إذا كان في ذلك مصلحة، وإغاظة للكفار فلا بأس، بل قد يكون من الأمور المطلوبة، مثل قيام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفاوض رسول قريش في صلح الحديبية، فإن المغيرة بن شعبة كان قائماً على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيف، لأن في هذا إيش؟ إغاظة للمشركين، ولهذا كان الصحابة في ذلك الوقت يفعلون شيئاً لا يفعلونه في غيره، كان الرسول إذا تنخم نخامة استقبلوها بأيديهم ودلكوا بها وجوههم وصدورهم، كل هذا إغاظةً لقريش، ولهذا أثرت على رسول قريش لما رجع إلى قومه قال: يا قوم دخلت على الملوك، كسرى وقيصر والنجاشي فلم أر أحداً يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمداً، فالمهم أن القيام على الرجل منهيٌ عنه إلا إذا كان في ذلك مصلحة دينية.
القسم الثالث: القيام للرجل، يعني: مثلاً دخل قمنا له تكريماً له، فهذا لا بأس به، لكن الأولى تركه، لأن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يكره أن يقوم أصحابه له، ولهذا كان الرسول يدخل ولا يقومون له وهو أشرف البشر عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا يقومون له، أين يجلس؟ يجلس حيث ينتهي به المجلس ولو عند الباب، لكن إذا جلس في مكان كان ذلك المكان صدر المجلس معلوم كل الناس يقبلون إليه، فالحاصل: أن القيام على ثلاثة أقسام:
الأول: القيام للرجل.
الثاني: القيام على الرجل.
والثالث: القيام إلى الرجل.
وفيه الأحكام التي سمعتموها.
ما حكم المسابقة في المسائل الشرعية كأن يقال من يخطئ عليه أن يشتري كتابا لأخيه.؟
السائل : فضيلة الشيخ : بعض الطلاب في مذاكرة العلم يقولون: من يخطئ يشتري لمن معه الصواب كتاباً مثلاً .
الشيخ : إيش ؟
السائل : من يخطئ في المسألة يشتري لمن معه الصواب مثلاً كتاب.
الشيخ : من يخطئ في المسألة .
السائل : يتناقشون في المسألة يا شيخ.
الشيخ : ها ؟
السائل : يتناقشون في طلب العلم .
الشيخ : إي نعم .
السائل : ويقولون الذي يخطئ في المسألة يشتري لمن معه الصواب كتاب فهل هذا .
الشيخ : يعني مسابقة؟
السائل : نعم .
الشيخ : هذا ويرى شيخ الإسلام أنه لا بأس بالمسابقة الشرعية، يعني نتباحث ونقول: الذي يكون معه الصواب له على الآخر كذا وكذا كتاباً أو دراهم أو لباساً هذا لا بأس به عند شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لأن الجهاد إما بالعلم، وأما بالسلاح، ويستدل أيضاً بما ذكر عن أبي بكر رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى: (( الم * غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ * فِي بِضْعِ سِنِينَ )) من اللي غلب الروم ؟ الفرس، والروم نصارى أهل الكتاب، والفرس مجوس ليس لهم كتاب، قال الله تعالى: (( وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ )) لأن المؤمنين يحبون أن ينتصر أهل الكتاب على الفرس لأن النصارى أقرب إلى الصواب من المجوس، وقريش تحب أن ينتصر المجوس لأنهم مشركون على الروم، لأنهم أهل كتاب.
فقالت قريش: لا يمكن هذا، الفرس دولة قوية ولا يمكن للروم أن تغلبها أبداً وهم لا يؤمنون بالقرآن، فراهنهم أبو بكر على شيء من الإبل أو الغنم -نسيت- فجاء إلى الرسول يسأله، وكانت المدة قليلة فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام زد في الأجل وزد في الرهان لأن كلمة بضع سنين من ثلاث إلى تسع فأنت احتط زد في الأجل وزد في العوض، ففعل أبو بكر وهذه مسألة علمية قال شيخ الإسلام رحمه الله: يجوز الرهان في مسائل العلم الشرعي.
الشيخ : إيش ؟
السائل : من يخطئ في المسألة يشتري لمن معه الصواب مثلاً كتاب.
الشيخ : من يخطئ في المسألة .
السائل : يتناقشون في المسألة يا شيخ.
الشيخ : ها ؟
السائل : يتناقشون في طلب العلم .
الشيخ : إي نعم .
السائل : ويقولون الذي يخطئ في المسألة يشتري لمن معه الصواب كتاب فهل هذا .
الشيخ : يعني مسابقة؟
السائل : نعم .
الشيخ : هذا ويرى شيخ الإسلام أنه لا بأس بالمسابقة الشرعية، يعني نتباحث ونقول: الذي يكون معه الصواب له على الآخر كذا وكذا كتاباً أو دراهم أو لباساً هذا لا بأس به عند شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لأن الجهاد إما بالعلم، وأما بالسلاح، ويستدل أيضاً بما ذكر عن أبي بكر رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى: (( الم * غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ * فِي بِضْعِ سِنِينَ )) من اللي غلب الروم ؟ الفرس، والروم نصارى أهل الكتاب، والفرس مجوس ليس لهم كتاب، قال الله تعالى: (( وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ )) لأن المؤمنين يحبون أن ينتصر أهل الكتاب على الفرس لأن النصارى أقرب إلى الصواب من المجوس، وقريش تحب أن ينتصر المجوس لأنهم مشركون على الروم، لأنهم أهل كتاب.
فقالت قريش: لا يمكن هذا، الفرس دولة قوية ولا يمكن للروم أن تغلبها أبداً وهم لا يؤمنون بالقرآن، فراهنهم أبو بكر على شيء من الإبل أو الغنم -نسيت- فجاء إلى الرسول يسأله، وكانت المدة قليلة فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام زد في الأجل وزد في الرهان لأن كلمة بضع سنين من ثلاث إلى تسع فأنت احتط زد في الأجل وزد في العوض، ففعل أبو بكر وهذه مسألة علمية قال شيخ الإسلام رحمه الله: يجوز الرهان في مسائل العلم الشرعي.
ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف.؟
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف، هل تجوز أم تبطل الصلاة؟
الشيخ : قال الأئمة الأربعة: الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة، والإمام أحمد: إن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة، سواء تم الصف أم لم يتم، وقالوا: إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( لا صلاة لمنفرد خلف الصف ) كقوله: ( لا صلاة بحضرة طعام ) وأن المعنى: لا صلاة كاملة عرفتم؟ لكن هناك رواية عن أحمد أن الصلاة لا تصح لمنفرد خلف الصف بكل حال، عكس الرواية التي وافق فيها الأئمة الثلاثة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح بأي حال من الأحوال حتى ولو تم الصف.
وتوسط شيخ الإسلام رحمه الله فقال: إن كان الصف تاماً فإنه تصح صلاة المنفرد خلفه، لأنه الآن عاجز عن المصافة ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وإن كان الصف لم يتم فلا يصح أن يصلي خلف الصف منفرداً لعدم العذر، وهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام هو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وهو الذي نراه صواباً: أنه إذا كان الصف تاماً فصلِ وحدك، ولا تجذب أحداً، ولا تتقدم للصلاة مع الإمام.
هذا هو القول الصحيح الذي نراه أقرب إلى السنة من القول بالبطلان مطلقاً أو بالصحة مطلقاً.
وإلى هنا انتهى هذا المجلس إلى الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى ونرجو أن تسمحوا لنا.
الشيخ : قال الأئمة الأربعة: الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة، والإمام أحمد: إن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة، سواء تم الصف أم لم يتم، وقالوا: إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( لا صلاة لمنفرد خلف الصف ) كقوله: ( لا صلاة بحضرة طعام ) وأن المعنى: لا صلاة كاملة عرفتم؟ لكن هناك رواية عن أحمد أن الصلاة لا تصح لمنفرد خلف الصف بكل حال، عكس الرواية التي وافق فيها الأئمة الثلاثة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح بأي حال من الأحوال حتى ولو تم الصف.
وتوسط شيخ الإسلام رحمه الله فقال: إن كان الصف تاماً فإنه تصح صلاة المنفرد خلفه، لأنه الآن عاجز عن المصافة ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وإن كان الصف لم يتم فلا يصح أن يصلي خلف الصف منفرداً لعدم العذر، وهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام هو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وهو الذي نراه صواباً: أنه إذا كان الصف تاماً فصلِ وحدك، ولا تجذب أحداً، ولا تتقدم للصلاة مع الإمام.
هذا هو القول الصحيح الذي نراه أقرب إلى السنة من القول بالبطلان مطلقاً أو بالصحة مطلقاً.
وإلى هنا انتهى هذا المجلس إلى الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى ونرجو أن تسمحوا لنا.
اضيفت في - 2005-08-27