هل الأحوال مثل الجوع والعطش مخلوقة أم لا ؟
الشيخ : الأحوال الأحوال ؟
السائل : نعم .
الشيخ : هل هي ؟
السائل : مخلوقة أو لا ؟
الشيخ : إيش الأحوال ؟
السائل : مثل الجوع والعطش وكذا ؟
الشيخ : الجوع والعطش والحر والبرد من أحوال البدن والبدن مخلوق ولا غير مخلوق ؟ سؤال .
السائل : مخلوق .
الشيخ : مخلوق إذًا هذه مخلوقة وأنت إذا لم تقل : إنها مخلوقة إنها غير مخلوقة كيف من الذي أوجدها ؟ أليس هل أحد يوجِد شيئا غير الله ؟ سؤال لك طيب .
إذًا الأحوال من المرض والصحة والجوع والعطش والتعب والنشاط كله مخلوق لله عز وجل نعم .
ما حكم ما يخرج من بول بعد الإستجاء ؟
الشيخ : هذا ناقض للوضوء ولكن يجب أن نعلم أن بعض الناس يكون معه وسواس تجده يفكر خرج شيء خرج شيء وهذا لا ينبغي إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حين سئل عن الرجل يشك : هل خرج منه شيء أم لا ؟ قال : ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) .
ما حكم الكلام أثناء جلوس الإمام بين الخطبتين ؟
الشيخ : أيضا الكلام بين الخطبتين لا بأس به ما لم يكن كثيرا يلهي من حوله وتشتغل قلوبهم بالنظر إليه فهذا يمنع منه من الأول .
ما هي السنن الراتبة ؟وأحيانا تقام الصلاة ولم يصلها فما يصنع ؟
الشيخ : السنن الراتبة اثنتا عشرة ركعة أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر والذي يكون قبل الصلاة إذا أقيمت الصلاة وهو لم يصله صلاه بعد ذلك صلاها بعد ذلك .
السائل : يصلي أربعا بعد الصلاة .
الشيخ : فلو فرضنا أنه أقيمت الصلاة قبل أن يدخل في النهي نقول : صل مع الجماعة فإذا صلى مع الجماعة فالأمر واضح وأما إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية فكمل كمل على وجه التخفيف ولا بأس كم باقي ؟
السائل : لكن أصلي ركعتين بعد الصلاة أربع ركعات أربع ركعات ؟
الشيخ : يعني إذا فاتته الركعتان قبل الصلاة يصليها بعدها .
السائل : أربع ركعات بعد الصلاة ؟
الشيخ : لا ما هي أربع بلا تسليم يصلي ركعتين ثم ركعتين الركعتان الأوليان هذه هما الركعتان اللتان بعد الظهر والركعتان بعدهما هما الركعتان اللتان قبل الظهر .
إذا أذن المؤذن للفجر وأنا لم أصلي الوتر فهل أصلي ركعة أو أصلي شفعا أو أنتظر نهاية الأذان ؟
الشيخ : لا لا إذا أذن وأنت في الوتر أكمل .
السائل : قبل أن أكبر للوتر ؟
الشيخ : قبل أن تكبر إذا أذن قبل أن تكبر وهو يؤذن على طلوع الفجر يقينا فقد فات الوقت تقضيه في النهار .
كما قالت عائشة رضي الله عنها : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه النوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ) ( إذا غلبه نوم أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ) أي نعم نعم يلا سعد .
5 - إذا أذن المؤذن للفجر وأنا لم أصلي الوتر فهل أصلي ركعة أو أصلي شفعا أو أنتظر نهاية الأذان ؟ أستمع حفظ
في المذهب أن إمامة الصبي للبالغ لا تصح فهل يصح أن نرد عليهم قياسا على تعليل جواز إمامة من به سلس البول لمن ليس به سلس البول ؟
الشيخ : نعم .
السائل : والبالغ صلاته فرض .
الشيخ : نعم .
السائل : فلا ينبغي أن يصلي فيكون البالغ أدنى من مرتبة النفل وهذا لا يصح واستدللتم أيضا في تعليل بالنسبة لصلاة من به سلس البول قال من به سلس البول أن المذهب يقول أيضا .
الشيخ : لا تأخذ الاثنين خذ واحدة .
السائل : لا أنا على أساس في دليل .
الشيخ : خذ واحد بارك الله فيك .
السائل : ليست مسألة نفس السؤال هذا .
الشيخ : طيب .
السائل : أنتم استدللتم أيضا من به سلس البول أقول : المذهب يقول : لا يصلي من به سلس البول لا يؤم من كان لا يكون إماما على الذي .
الشيخ : ليس به سلس بول .
السائل : ليس به سلس بول واستدللتم التعليل أن هذا لو كان رجل متيمم أو متوضي فإن المتيمم يؤم المتوضي فهل نقول الآن في هذا التعليل أيضا : إن من إن صلاة الصبي تصح على تصح وهو رد على هذا التعليل تصح أيضا ؟
الشيخ : الصلاة خلف الصبي بارك الله فيك فيها حديث صحيح في * صحيح البخاري * ( أن عمرو بن سلمة أم قومه وهو ابن ست أو سبع سنين ) وما جاء به النص فلا يحتاج إلى قياس وأما صلاة المتنفل بالمفترض كرجل بالغ يصلي الراتبة فجاء ولد آخر فصلى وراءه فكذلك أيضا نقول : تصح .
السائل : أنا أريد دليل التعليل الذي عللتموه بأن سلس البول .
الشيخ : بأن إيش ؟
السائل : التعليل اللي عللتم في أن من به سلس البول المتوضي والمتيمم فهل نأخذ أيضا هذا التعليل ردا على الذي يقول المذهب الصبي والبالغ نقول أيضا : هذا المتيمم أدنى منه والمتوضئ أقول : إن المتيمم أدنى من المتوضي .
الشيخ : طيب .
السائل : نقول له : هذا التعليل أيضا رد على المسألة ؟
الشيخ : نقول : يجوز أن يأتم المتوضي بالمتيمم يعني أن يكون المتيمم إماما للمتوضي .
السائل : أنا فاهمك يا شيخ بس الدليل الذي استدللتموه نجعله على المسألتين نفسها ؟ الشيخ : كيف على المسألتين ؟
السائل : العلة المستنبطة .
سائل آخر : العلة المستنبطة نجعلها أيضا في الصبي والبالغ نرد عليهم هذا التعليل ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : ما دام أن الصبي يقول : إن الصبي لا يؤم البالغ ؟
الشيخ : لا بينهما فرق لأن المتيمم والمتوضي كلاهما يصليان فريضة بخلاف الصبي بالبالغ فإن الصبي يصلي نافلة والبالغ يصلي فريضة .
وكذلك المتنفل للمفترض .
السائل : أي نعم الظاهر ما فهمتني يا شيخ .
سائل آخر : على قياس واحد.
الشيخ : ما هي على قياس واحد أبدا ما هي على قياس واحد .
السائل : يعني نفس العلة العلة نفسها نجعلها في الصبي والبالغ نقول : نرد عليهم أيضا في هذه العلة.
الشيخ : نرد عليهم بالحديث الحديث الآن فيه حديث صحيح ( أن الصبي أم قومه وهو ابن ستة أو سبع سنين ) انتهى .
السائل : جزاك الله خير يا شيخ .
6 - في المذهب أن إمامة الصبي للبالغ لا تصح فهل يصح أن نرد عليهم قياسا على تعليل جواز إمامة من به سلس البول لمن ليس به سلس البول ؟ أستمع حفظ
بأي حق يجوز لصاحب الهاتف أن يبيع هذه الخدمة وهي من الدولة ولايملكها ؟
فضيلة ليس تعقيبا يا شيخ معاذ الله لكن بالنسبة لقضية المشترك بخدمة معينة الدولة مثلا تؤمن خدمات الهاتف وتؤمن خدمات أخرى .
والمواطن مشترك فيها اشتراك فهذه خدمة معطاة إليه أصلا لا يملكها فبأي حق يجوز له أن يبيعها ؟
الشيخ : لا ، يتنازل عنها هذا متنازل هو له الحق أن يستخدم هذا الهاتف إلى أبد الآبدين فتنازل عنه .
السائل : مقابل مال ؟
الشيخ : مقابل مال نعم كل شيء من حقوقك لك أن تتنازل عنه إلا إذا كان من العبادات العبادات ما تعوض عنها بمال .
السائل : شيخ هنا السؤال عندي هنا يا شيخ عندي السؤال .
الشيخ : طيب .
إذا دخل رجل المسجد ووجد حلقة علم فهل يصلي تحية المسجد أو يجلس في الحلقة ؟
الشيخ : لا ، يصلي تحية المسجد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذي دخل وهو يخطب الناس ، والخطبة من أساليب التعليم أمره أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس .
السائل : طيب فيه بعض الناس يا شيخ يقول وهل هذا صحيح مثلا .
يقول : إذا دخل أحدكم المسجد يستعاض عنها بأنه سبحان الله والحمد لله الله أكبر ويجلس .
الشيخ : ليس بصحيح .
السائل : ليس بصحيح .
الشيخ : نعم .
السائل : بارك الله فيك .
في جلباب المرأة المسلمة قال المؤلف " كشف المرأة لوجهها كان معروفا في عهد السلف" فما رأيكم ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : * جلباب المرأة المسلمة * .
الشيخ : تبيان .
السائل : * جلباب المرأة المسلمة * .
الشيخ : نعم .
السائل : فالكتاب كان يسمى بحجاب المرأة المسلمة فغير بعنوان * جلباب المرأة المسلمة * .
الشيخ : نعم .
السائل : المؤلف يقول : إن كشف المرأة لوجهها كان معروف على عهد السلف .
الشيخ : نعم .
السائل : وأتى بأدلة زيادة عن الأدلة السابقة .
الشيخ : نعم .
السائل : فما رأي فضيلتكم ؟
الشيخ : رأينا أن المعروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة تنتقب يعني تلبس غطاء على وجهها وتفتح على أعينها .
والدليل على هذا قوله في الحديث الصحيح في محظورات الإحرام : ( لا تنتقب المرأة ) وهذا دليل على أن النقاب كان معروفًا عندهم والنقاب يغطي الوجه ويفتح العينين نعم .
السائل : يقول : كان معروف على عهد السلف كشف الوجه ؟
الشيخ : من أسلف السلف ؟
السائل : الصحابة .
الشيخ : طيب الصحابة الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فلو كان كشف الوجه معتادا لم يحتج إلى قوله : ( ولا تنتقب المرأة ) لأنه معروف ، فلما نهى عن الانتقاب في حال الإحرام دل على أن النساء في عهده كن يلبسن النقاب .
السائل : هل صح يا شيخ ؟
الشيخ : الأصح الذي لا شك فيه أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال غير المحارم يجب أن تستر وجهها عن الرجال غير المحارم .
ونحن نسأل هؤلاء الذين يقولون بجواز كشف الوجه ووجوب تغطية القدم نقول : بالله ربكم أيهما أشد فتنة كشف الوجه ولا كشف القدم ؟ يعني يقولون : يجوز للمرأة الجميلة جميلة الوجه أن تكشف وجهها ولا يجوز لامرأة من أقبح النساء قدما أن تخرج إبهامها أو خنصرها .
يعني هذا لا تأتي به الشريعة إطلاقا الشريعة لا يمكن أن تأتي بهذا أبدا .
قد يقولون : المرأة محتاجة إلى أن تنظر عند المسير نقول : لا بأس نعطيها رخصة بأن تفتح لعينيها نقبا وتلبس النقاب .
لكن هذا يدلك على ضعف الإنسان وأن الإنسان مهما بلغ في العلم فهو عرضة للخطأ لا في الأمور الفقهية ولا في الأمور الحديثية حتى لو كان من أعلم الناس بالحديث فإنك تجد عليه أخطاء كثيرة في تصحيح الضعيف أو تضعيف الصحيح فلا تعتبر الرجل إذا بلغ منزلة كبيرة في علم الحديث أو علم الفقه لا تعتقد أنه معصوم وأنه لا يقول إلا الحق والصواب .
وهذه لا شك أنها زلة ممن تشير إليه من صاحب الكتاب هذا زلة نسأل الله أن يعفو عنه بها كما أن هناك زلات أخرى للعلماء الآخرين وله أيضا والإنسان إذا علم صدق النية من العالم وأنه لا يمكن أن يتعمد مخالفة الصواب فإنه يسأل الله له العفو والله عز وجل لا يؤاخذ الإنسان إذا تأول وأخطأ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران ) نعم .
السائل : هل صح عن أحد الصحابة قال بجواز كشف الوجه ؟
الشيخ : ولو قاله لو قاله ألف صحابي الصحابة مائة وأربع وعشرين ألف .
السائل : جزاك الله خير .
9 - في جلباب المرأة المسلمة قال المؤلف " كشف المرأة لوجهها كان معروفا في عهد السلف" فما رأيكم ؟ أستمع حفظ
إذا كان الإنسان صائما قضاء رمضان فهل يجوز له أن يفطر إذا شاء ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : إذا كان الإنسان صائم قضاء رمضان فهل يجوز له أن يفطر إذا شاء ؟
الشيخ : فهل ؟
السائل : فهل يجوز له أن يفطر إذا شاء ؟
الشيخ : لا إذا شرع الإنسان في صيام واجب سواء قضاء رمضان أو كفارة يمين أو نذر فإنه لا يجوز له أن يخرج منه إلا لضرورة أما النفل فلا بأس أن الإنسان يفطر في أثناء النهار بلا عذر .
السائل : وإن أفطر بما فيه كفارة في رمضان في قضاء رمضان ؟
الشيخ : فإنه لا يلزمه الكفارة الكفارة لا تجب إلا على من جامع في نهار رمضان وهو صائم وهو يجب عليه الصوم أيضا فإن جامع وهو مفطر لعذر كالمريض والمسافر فلا حرج عليه ولا إثم إذا كانت زوجته معذورة مثله نعم .
السائل : ماذا يلزم من عمله هذا في القضاء ؟ الشيخ : قلت لك : يجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره لأنه فعل محرما وعليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفسده نعم تفضل .
ما رأيكم في تداول المنشورات في سب الدولة ؟
وقد بلغنا عنكم يا شيخ حفظكم الله يعني الفتوى بحرمة تداول مثل هذه الأشياء وأنا والله يعني لم أقف على هذه الفتوى أرجو الكلام .
الشيخ : خذها من الأخ موسى .
السائل : أرجو الكلام حول هذا الأمر يا شيخ ؟
الشيخ : تكلمنا به من قبل قلنا : هذه المنشورات التي تنشر وفيها سب للحكومة بعضه كذب وبعضه صحيح تداولها حرام ومن كبائر الذنوب والذي يتداولها لا شك أنه آثم لأن أدنى ما فيها أنها غيبة وقد قال الله تعالى : (( وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ )) .
وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الغيبة من كبائر الذنوب فإن انضاف إلى ذلك أنها كذب صارت بهتانا غيبة وبهتانا هذا في غيبة عامة الناس رجل الشارع فكيف بغيبة ولي الأمر أو العالم يكون هذا أشد وأعظم لأن ولاة الأمور إذا اغتيبوا هبط قدرهم في أعين الناس وحصلت الفوضى وصارت أوامرهم مكروهة عند الناس ولو كان فيها خير وحرص الناس على أن يتتبعوا عوراتهم .
ويدلك على أنه يقصد بهذه المنشورات يقصد بها الشر والله أعلم بالنيات أنه لا يذكر إلى جانب هذه الأخطاء ما كان من الصواب .
الحكومة لها الحمد لله يعني أشياء كثيرة صواب وخير ومنفعة للمسلمين فعلى الأقل إذا كان الإنسان منصفا .
يعني لو فرضنا أن الإنسان سئل : ما تقول في الحكومة ؟ إذا كان منصفا يجب أن يذكر السيئات والحسنات هذا إذا سئل وألجئ أما أن يأتي الإنسان ينشر مساوئ الحكومة وبصفة واسعة فلا شك أن عليه من الإثم ما يستحقه ولا شك أن الذين يعينونه بنشر هذه المنشورات عليهم من الإثم ما يستحقونه .
لهذا نحن نحذر من تداول هذه المنشورات ومن نشرها ونرى أن الفاعل أن الذي يفعل ذلك قد تلبس بكبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله وكبائر الذنوب لا تكفرها الصلاة ولا الصدقة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال : ( الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ) قال : ( ما اجتنبت الكبائر ) وقال : ( ما لم تغش الكبائر ) وهذه كبائر كبيرة من كبائر الذنوب أنت الآن إذا أحد كتب عن مساوئك ونشرها بين الناس ماذا تقول فيها : غيبة ولا غير غيبة ؟ غيبة وعدوان عليك طيب لماذا تكون غيبة وعدوانا على واحد من الناس يمشي في الشارع حتى لو هبط نقص قدره ما ضر إلا نفسه فقط ولا تكون غيبة ولاة الأمور الذين يجب على الناس طاعتهم في غير المعصية لا تكون كبيرة ؟ هذا أشد ولهذا مع الأسف الشديد بعض الناس يظنون أن هذا حق بل بعضهم ربما يظن أنها قربة إلى الله بيننا وبينهم كتاب الله وسنة الرسول (( وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً )) .
وقد سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الغيبة ؟ قال : ( ذكرك أخاك بما يكره ) ثم إن السلف رحمهم الله ليس من عادتهم أن يغتابوا الحكام أبدا فهذه الطريقة مخالفة لطريقة السلف السلف من كان منهم يريد أن يتكلم على السلطان يتكلم عليه أمامه حتى لا تكون غيبة وحتى يستطيع هذا الإمام أن يدافع عن نفسه إن كان محقا أو يتراجع إن كان مبطلا أما من وراء الجدر ثم أيضا تلفق أشياء غير صحيحة كذب ما الذي يجوز هذا ؟ القرآن والسنة بين أيدينا والحمد لله والرجوع إليهما واجب نعم وعلى كل حال فيه كلمات قبلهن أي نعم .
ورد في الحديث " إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم " فما توجيهه ؟
الشيخ : لا أعرف هذا الحديث ولا أعرف معناه أيضا والأخ موسى يشير إلى أن هذا اللقاء قد انتهى .
هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها في الصلاة بسبب أو بغير سبب ؟
قال تعالى "وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين "من المقصود بالسحرة هل هم سحرة آل فرعون أم موسى وهارون ؟
السائل : ... .
الشيخ : آه .
السائل : ... .
الشيخ : وما هو في نظركم هو أحسن التفاسير التي لا شك فيه عندي أن المراد سحرة آل فرعون وهذا .
14 - قال تعالى "وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين "من المقصود بالسحرة هل هم سحرة آل فرعون أم موسى وهارون ؟ أستمع حفظ
إذا أتانا خبر ثقة أن أهل الكتاب لايذكون على الطريقة الإسلامية وخبر ثقة آخر أنهم يذبحون بها فهل نغلب جانب الحظر ولا نأكلها ؟
نغلب الأصل الأصل الحل حتى يقوم دليل على أن هذه الذيبحة بعينها ذبحوها على غير الطريقة الإسلامية .
15 - إذا أتانا خبر ثقة أن أهل الكتاب لايذكون على الطريقة الإسلامية وخبر ثقة آخر أنهم يذبحون بها فهل نغلب جانب الحظر ولا نأكلها ؟ أستمع حفظ
ما حكم الجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من الصلاة الجهرية ؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم "صلوا كما رأيتموني أصلي " وقد جهر ألا يدل هذا على الوجوب؟
السائل : شيخ .
الشيخ : أي نعم .
السائل : بالأمس ... على وجوب التكبير .
الشيخ : نعم نعم .
السائل : في الانتقال .
الشيخ : نعم .
السائل : مدوامة فعل النبي عليه الصلاة والسلام .
الشيخ : نعم .
السائل : الدليل الثاني .
الشيخ : قوله : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) .
السائل : يعني لم ؟
الشيخ : لأن هذا صفة في قول أو في فعل أما ذاك قول مستقل هذا الفرق .
السائل : ما وضحت .
الشيخ : هذا الآن ما هي بالجهر صفة الجهر صفة في قول صفة للقراءة وهذيك قول مستقل يعني التكبير قول مستقل هذا هو الفرق نعم .
16 - ما حكم الجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من الصلاة الجهرية ؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم "صلوا كما رأيتموني أصلي " وقد جهر ألا يدل هذا على الوجوب؟ أستمع حفظ
ما حكم ما يعده أهل الكتاب ذبحا عندهم ؟
الشيخ : هذه فيها وجهان لأهل العلم وجزاك الله خيرا على هذا السؤال لأن بعض الناس يتشددون في طعام أهل الكتاب تشددا عظيما بعض العلماء يقول : أهل الكتاب ما عدوه طعاما فهو طعام ولو ذبحوه بشق البطن وإن لم ينهر الدم ولو اغتالوه اغتيالا يعني خنقوه ما داموا يعتقدون هذا طعام له فالله يقول : (( طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم )) ، فأضاف الطعام إليهم فما اعتقدوه طعاما حلالا فهو حل لكم . وهذا أحد الوجهين في مذهب الإمام مالك رحمه الله ولا بد أن يكون خلاف آخر . والقول الثاني : أنه لا بد أن يكون الفعل على وفق الشرع لعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) .
ولأنه نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها نعم لكن اللي أرى أنه لا بد أن ينهر الدم لا بد أن ينهر الدم على الوجه المشروع نعم لأنه لأنه إذا كان طعام المؤمنين لا بد من أن ينهر الدم وأن يكون على الوجه المشروع فهؤلاء من باب أولى .
ما توجهيكم لقول من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج ؟
السائل : النووي .
الشيخ : النووي عن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى ربه ) وكذلك إيش ؟ عن أنس قال : ( إن محمدا صلى الله عليه وسلم ) ثم قال : الراجح عند أكثر العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه في ليلة الإسراء لحديث ابن عباس وغيره فما هو توجيهكم لهذا القول ؟
الواجب يا أخ والكلام للجميع إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فلا تعدل به قول أحد ، الحين هو يقول عن نفسه لما سئل : ( هل رأيت ربك ؟ قال : لا نور أنى أراه ) وقال : ( رأيت نورا ) .
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : " إن ابن عباس لم يقل : إنه رأى ربه بعينه بل قال : رأى ربه " ويحتمل رآه بفؤاده لا بعينه يقول : " ولو لم يرد عن ابن عباس ولا غيره أنه صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه " .
السائل : الإشكال قوله : " الجمهور على ذلك " .
الشيخ : لا هذا غلط هذا غلط مو بالجمهور ويش يدريه عن الجمهور ثم علينا لو تجتمع من بأقطارها وصاحب الشأن يقول رأيت نورا أو نورا أنى أراه طيب هذا يقول خالد العفيفي .
لو أن رجلا وضع برادة ماء زمزم وسبلها وكتب عليها ممنوع الغسل والوضوء منها فما حكم الغسل والوضوء منها ؟
وتعرف اللي في غير مكة من زمزم معناه أنه يأتي لها بالماء يصبه فيها صبا يعني ما هي بعلى شيء من الشارع . وهذا يقول أم عبد الله .
19 - لو أن رجلا وضع برادة ماء زمزم وسبلها وكتب عليها ممنوع الغسل والوضوء منها فما حكم الغسل والوضوء منها ؟ أستمع حفظ
لدي بنت ستدخل المتوسطة وأريد في الإجازة أن تدرس الإنجليزي لأنه سيكون جديدا عليها ويريد والدها أن تدخل التحفيظ علما بأنها كانت منتظمة في التحفيظ أثناء الدراسة فما رأيكم؟
رأينا أن تدخل في التحفيظ ولا يمكن أن يطلب المفاضلة بين الثراء والثريا فأدخليها التحفيظ .
20 - لدي بنت ستدخل المتوسطة وأريد في الإجازة أن تدرس الإنجليزي لأنه سيكون جديدا عليها ويريد والدها أن تدخل التحفيظ علما بأنها كانت منتظمة في التحفيظ أثناء الدراسة فما رأيكم؟ أستمع حفظ
رجل دخل المسجد وصلى الوتر ركعة واحدة فها تجزئه عن تحية المسجد ؟
الظاهر والله أعلم أنها تجزئه وأن قوله عليه الصلاة والسلام : ( فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) المراد حتى يصلي صلاة لكن لما كان لا يتطوع الإنسان إلا بركعتين ما عدا الوتر والوتر حالة نادرة فتحمل على العموم فإذا صلى الوتر واحدة كفى.