تفسير سورة الشمس إلى قوله تعالى : " وقد خاب من دساها " .
أما بعد :
فهذا هو اللقاء الثالث والسبعون من لقاءات الباب المفتوح الذي يتم كل خميس من كل أسبوع وهذا الخميس هو العاشر من شهر ربيع الثاني عام 1415 .
نتكلم فيها على أول سورة الشمس حيث قال الله تبارك وتعالى :
(( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا * وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا * وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاَّهَا * وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا * وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا * وَالأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا * وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ))إلى آخره .
أما البسملة فلا نعيد الكلام عليها لأنه معروف ومتكرر لكن نبدأ بالآيات في قول الله تعالى : (( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا )) : أقسم الله تعالى بالشمس وضحاها وهو ضَوؤها لما في ذلك من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وكمال علمه ورحمته .
فإن في هذه الشمس من الآيات ما لا يدركه بعض الناس وأضرب لكم مثلا إذا طلعت الشمس فكم توفر على العالم من طاقة كهربائية ؟ توفر آلاف الملايين لأنهم يستغنون بها عن عن هذه الطاقة وكم يحصل للأرض من حرارتها من نضج الثمار وطيب الأشجار ما لا يعلمه إلا الله عز وجل ويحصل فيها فوائد كثيرة لا أستطيع أن أعدها لأن غالبها يتعلق في علم الفلك وعلم الأرض والجيولوجيا ولا أستطيع أن أعدها لكنها من آيات الله العظيمة .
(( وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا )) القمر إذا تلاها قيل : إذا تلاها في السير وقيل : إذا تلاها في الإضاءة وما دامت الآية تحتمل هذا وهذا فإن القاعدة في علم التفسير : أن الآية إذا احتملت معنيين وجب الأخذ بهما جميعا لأن الأخذ بالمعنيين جميعا أوسع للمعنى فنقول : إذا تلاها في السير لأن القمر يتأخر كل يوم عن الشمس فبينما تجده في أول الشهر قريبا منها في المغرب إذا هو في نصف الشهر أبعد ما يكون عنها في المشرق لأنه يتأخر كل يوم أو إذا تلاها في الإضاءة لأنها إذا غابت بدا ضوء القمر لاسيما في الربع الثاني إلى نهاية الربع الثالث فإن ضوء القمر يكون بينا واضحا .
يعني إذا مضى سبعة أيام وبقي سبعة أيام يكون الضوء ضعيفا نعم إذا مضى سبعة أيام إلى أن يبقى سبعة أيام يكون الضوء قويًا وأما في السبعة الأولى والأخيرة فيكون الضوء ضعيف وعلى كل حال فإن إضاءة القمر لا تكون إلا بعد ذهاب ضوء الشمس كما هو ظاهر .
فيكون الله أقسم بالشمس لأنها آية النهار وبالقمر لأنه آية الليل .
(( وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا * وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاَّهَا * وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا )) تضاد ، النهار إذا جلى الأرض وبينها ووضحها لأنه نهار تبين به الأشياء وتتضح (( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا )) إذا يغطي الأرض حتى يكون كالعباءة المفروشة على شيء من الأشياء .
وهذا يتضح جليا فيما إذا غابت الشمس وأنت في الطائرة إذا غابت الشمس وأنت في الطائرة تجد أن الأرض سوداء تحتك لأنك أنت تشاهد الشمس لارتفاعك لكن الأرض اللي تحتك حيث غربت عليها الشمس تجدها سوداء كأنها مغطاة بعباءة سوداء ، وهذا معنى قوله : (( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا )) .
(( وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا * وَالأَرْضِ )) السماء والأرض متقابلات (( وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا * وَالأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا * وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا )) (( وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا )) قال المفسرون : إن ما هنا مصدرية أي : والسماء وبنائها لأن السماء عظيمة بارتفاعها وسعتها وقوتها وغير ذلك مما هو من آيات الله فيها وكذلك بناؤها بناء محكم كما قال الله تبارك وتعالى : (( مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ * ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ )) .
(( وَالأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا )) يعني الأرض وما سواها حتى كانت مستوية وحتى كانت ليست لينة جدا وليست قوية جدا صلبة بل هي مناسبة للخلق على حسب ما تقوم به حوائجهم وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده أن سوى لهم الأرض وجعلها بين اللين وبين الخشونة إلا في مواضع ولكن هذا القليل لا يحكم به على الكثير .
(( وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا )) نفس هنا وإن كانت واحدة لكن المراد العموم يعني كل نفس (( وَمَا سَوَّاهَا )) سواها : خلقة وسواها فطرة سواها خلقة حيث خلق كل شيء على الوجه الذي يناسبه ويناسب حاله قال الله تعالى : (( الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ )) أي : خلقه المناسب له (( ثُمَّ هَدَى )) أي : هداه لمصالحه وكذلك سواه فطرة ولاسيما البشر فإن الله تعالى جعل فطرتهم هي الإخلاص والتوحيد كما قال الله تعالى (( فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا )) (( فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا )) من الملهم ؟ الله عز وجل ألهم هذه النفوس (( فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا )) بدأ بالفجور قبل التقوى مع أن التقوى لا شك أفضل قالوا : مراعاة لفواصل الآيات .
(( فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا )) ما هو الفجور ؟ نقول : هو ما يقابل التقوى والتقوى طاعة الله، إذًا فالفجور معصية الله فكل عاصي فهو فاجر وإن كان الفاجر خُصّ عُرفًا بأنه من ليس بعفيف لكن هو شرعا يعم كل من خرج عن طاعة الله كما قال تعالى : (( كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ )) والمراد الكفار .
وألهمها تقواها : ألهمها التقوى أيهما موافق للفطرة ؟ الثاني أو الأول ؟ الثاني لأن الفجور خارج عن الفطرة لكن قد يلهمه الله بعض النفوس لانحرافها لقوله تعالى : (( فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ )) والله تعالى لا يظلم أحدا لكن من علم منه أنه لا يريد الحق أزاغ الله قلبه نسأل الله العافية (( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا )) .
(( قَدْ أَفْلَحَ )) أي : فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب (( مَنْ زَكَّاهَا )) أي : من زكى نفسه وليس المراد بالتزكية هنا التزكية المنهي عنها في قوله : (( فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ )) المراد بالتزكية هنا أن يزكي نفسه بإخلاصها من الشرك وشوائب المعاصي حتى تبقى زكية طاهرة نقية (( وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا )) أي : من أوردها المهالك والمعاصي وهذا في الواقع يحتاج إلى دعاء الله سبحانه وتعالى أن يثبت الإنسان أن يثبت الله الإنسان على طاعته وبالقول الثابت .
فعليك يا أخي المسلم دائما أن تسأل الله الثبات والعلم النافع والعمل الصالح فإن الله تعالى قال في كتابه : (( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ )) .
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الراشدين الصالحين المصلحين .
والآن إلى دور الأسئلة ونبدأ باليمين ومن عادتنا ألا يعلق على السؤال وألا يسأل الإنسان إلا سؤالا واحدا تفضل .
مدين أتاه مالاً فقيل له سدد دينك فقال أتاجر بالمال لأربح وأسدد دينى وإذا خسر استدنت مرة أخرى فهل يجوز لأخيه أن يقول لفلان وفلان لاتعطوه ؟
وإذا لم أربح أستدين من فلان وفلان فقال أخوه في نفسه : أذهب وأنصح فلانا وفلانا بأن لا يدفعوا له شيئا فهل لأخيه الحق أن يفعل هذا أم أن هذا مما لا يعنيه ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين هذا التصرف الذي ذكره الأخ السائل رجل مدين فآتاه الله مالا فقال : أتجر به لعلي أربح فيزداد مالي ويزداد وفائي أقول : إن هذا من التصرف غير السديد وغير الرشيد .
وذلك لأن قضاء الدين بهذا المال الذي جاءه أمر محقق والربح أمر موهوم قد يربح وقد يخسر فهو مخاطر ثم إن الدين يجب قضاؤه على الفور إذا كان حالا أو مؤجلا ثم حل ولا يجوز تأخيره كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( مطل الغني ظلم ) والظلم لا يجوز التمادي فيه فنقول لهذا الأخ : اقض دينك واسأل ربك المعونة على قضاء باقيه وأما أخوه فالظاهر لي أنه أراد بذلك الإصلاح وألا يرهق الدين أخاه لما علم من سوء تصرفه وإذا كانت نيته هذه فلا حرج عليه أن يقول : يا فلان إن جاءك أخي فلا تعطه رأفة بأخيه لا قطعا لما يريد .
2 - مدين أتاه مالاً فقيل له سدد دينك فقال أتاجر بالمال لأربح وأسدد دينى وإذا خسر استدنت مرة أخرى فهل يجوز لأخيه أن يقول لفلان وفلان لاتعطوه ؟ أستمع حفظ
سمعنا أنك تقول إن الفخذ ليس بعورة فهل هذا صحيح ؟
الشيخ : هذا يقول : سمعنا أنك تقول : إن الفخذ ليس بعورة وأقول : نعم قلت ذلك وأقوله الآن لأنه لو كان عورة ما أخرجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أشد الناس حياء .
لكن بالنسبة للشباب لا أرى جواز إخراجه لأن الشباب فتنة قد يفتتن بهم حتى زملاؤهم فلا يجوز للشاب أن يلعب الكرة مثلا وليس عليه إلا سروال قصير لا يصل إلى الركبة أو لا يصل إلى السرة لا بد أن يكون ما بين السرة والركبة مستورا بالنسبة للشباب .
على كل حال لكن رجل عامل رفع ثوبه ليستعين بذلك على شغله حتى بدا طرف فخذه نقول : هذا لا بأس به وليس بعورة .
إلا أنه في الصلاة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " يجب أن يستر هذا " لأن أدنى ما يقال: إنه زينة هو هذا وقد قال الله تعالى : (( يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ )) فيقول شيخ الإسلام : إنه يجب ستر ما بين السرة والركبة وإن لم نقل : إن الفخذ عورة .
توفي رجل وهو يتعامل بالدين على الوجه التالى : يأتي المستدين فيطلب منه مبلغا معينا فيذهبا إلى صاحب الدكان فيشترى الدائن عددا من أكياس الرز ونحوه بالمبلغ المتفق عليه بين الدائن والمستدين ثم يبعها الدائن بمبلغ مؤجل زائد على قيمتها الحاضرة ثم يشتريها صاحب الدكان بخسارة معينة فيسلمه المبلغ ويتم ذلك والبضاعة في أماكنها ؟ ثم ترك هذه الطريقة واتجه إلى شراء مجموعة من السيارات وتركها في معرض سيارات فيشتري المستدين السيارة بثمن مؤجل ويستلم السيارة ويخرج بها من المعرض فما حكم الطريقتين ؟ وهل ترك الطريقة الأولى يعتبر توبة تبرأ بها ذمة المتوفي أم يلزم الورثة التخلص مما زاد على رأس المال؟ وهل تعاد الأرباح إلى أصحابها ؟وإذا تداخلت أموال ربوية مع أمواله فما الحل في مثل ذلك ؟
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توفي رجل وهو يتعامل بالدين على النحو التالي : يأتي المستدين فيطلب منه مبلغا معينا فيذهب إلى صاحب الدكان فيشتري الدائن عددا من أكياس الأرز أو السكر أو القهوة أو نحوها بالمبلغ المتفق عليه بين الدائن والمستدين ثم يبيعها الدائن على المستدين بمبلغ مؤجل زائد عن قيمتها الحاضرة ثم يشتريها صاحب الدكان من المستدين بخسارة معينة فيسلمه المبلغ ويتم ذلك والبضاعة في أماكنها دون نقلها .
وقد نصحه أولاده أكثر من مرة فيجيبهم بأن الناس تتعامل بهذه الطريق منذ أن عرفنا أنفسنا ولم ينكر عليهم أحد من العلماء حتى فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي يرحمه الله يرى ويسمع بهذه الطريقة ولم ينكرها .
وبعد إلحاح شديد من أولاده هذا الرجل تخلى عن هذه المداينة واتجه إلى المداينة بالسيارات حيث وكَّل شخصًا ما بشراء مجموعة من السيارات وتركها في معرض سيارات فيشتري المستدين السيارة بثمن مؤجل وفعلا يستلم السيارة ويخرج بها من المعرض .
السؤال : هل الطريقة الأولى جائزة وهل الطريقة الثانية جائزة ؟ وإذا كانت إحدى الطريقتين أو كلاهما غير جائزة فما هي الطريقة التي تبرئ ذمة المتوفى ؟ وهل ترك الطريقة الأولى تعتبر توبة من المتوفي والتوبة تجب ما قبلها أم يلزم الورثة التخلص مما زاد عن رأس المال ؟ وهل تعاد الأرباح إلى أصحابها أم ماذا يفعل بها ؟ وإذا كانت أموالا ربوية تداخلت مع الأموال الأخرى حيث إنه يتعامل بتمور ومساهمات في الشركات فما هو الحل لمثل ذلك ؟
الشيخ : أقول : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
وأقول : إنه ليس من المشروع أن يسلم الإنسان عند إلقاء السؤال وهو حاضر في المجلس إنما السلام من القادم يقدم على أناس أو يلاقي أناسا يسلم عليهم أما في المجلس فقد كان الصحابة يقوم الواحد منهم ويسأل الرسول صلى الله عليه وسلم بدون أن يسلم .
وأما هذا السؤال الطويل العريض فخلاصته أن هذا الرجل كان يتعامل بالمداينة وكان له طريقان الطريق الأول : أن يأتي المحتاج إلى هذا الرجل ويذهب إلى شخص عنده أكياس كثيرة من الرز أو غيره أو خام أو غيره من الأشياء التي كانوا يعتادونها فيشتري هذا التاجر من صاحب الدكان هذه البضاعة ولتكن بعشرة آلاف ريال ثم يعدها واحد اثنين ثلاثة أربعة ويقول : هذا هو القبض ثم يبيعها على هذا المحتاج باثني عشر ألفا أو بثلاثة عشر ألفا حسب طول المدة مدة التأجيل وحسب حال المحتاج إن كان فقيرا صار الضريبة عليه أكثر وإن كان ليس بفقير صارت أقل .
أقول : إن هذه الطريقة محرمة ولا إشكال فيها لأنها أولا : تضمنت الحيلة على الربا .
وثانيا : بيعت السلع وهي في مكانها وليس العد بقبض إطلاقا أين القبض ؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم .
أما الطريقة الثانية : وهي أن عنده سيارات إذا احتاج أحد من الناس جاء يأخذ السيارة منه ثم يشتريها ويبيعها على غيره فهذه مسألة تسمى مسألة التورق والعلماء فيها مختلفون للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فيها روايتان رواية بالجواز ورواية بالمنع .
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رواية المنع وقال : إن هذا حرام وإنه حيلة لأن المشتري ليس له غرض بالسيارة غرضه بماذا ؟ بالفلوس التي يبيعها بها فهي حيلة والحيل لا تجعل الحرام حلالا بل تزيده قبحا إلى قبحه .
أما هذا الربا الذي اكتسبه بهذه الطريقة الأولى والثانية فهو حرام لا شك ولكن حسب ما قال السائل : إن الناس كانوا يفعلون هذا ولا ينكر عليهم وقال : إن ممن لم ينكر عليهم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله فيكون هذا الرجل فعله متأولا ظانا أنه جائز بناء على إقرار هؤلاء العلماء وإذا علم الله من نيته أنه فعل ذلك متأولا فلا حرج عليه ولا إثم عليه .
ولكن أقول لكم : إن الطريقة التي كانت في وقت الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله ليست كالطريقة المذكورة في هذا الكتاب أو في هذا السؤال الطريقة أن الإنسان يستدين له طاقة يسمونه طاقة أو طاقتين أو ثلاث من الخام أو غيره ثم يأخذها المدين ويحرج عليها في السوق من يشتري هذا ؟ من يشتري هذا ؟
فلا تباع السلع في مكانها وليس هناك حيل على أموال كثيرة يأخذها أناس بلا حاجة يأتي فقير محتاج إلى عشر ريالات خمسة عشرة ريال ويشتري هذه الطاقة من التاجر ثم يأخذها ويعطيها الدلال يحرج عليها يقول : من يشتري هذه ؟ أنا أسمعهم لما كنت صغيرا يقولون : من يشتري مال المتدين .
ومثل هذا هي مسألة التورق التي اختلف فيها العلماء والشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرى جواز التورق ولكن ليس كبيع الناس الذي ذكره في السؤال وعلى كل حال فالورثة ليس عليهم شيء إن شاء الله وعليهم أن يكثروا من الاستغفار لميتهم وأن يتوب الله عليه والمال الذي بأيديهم هو لهم نعم .
4 - توفي رجل وهو يتعامل بالدين على الوجه التالى : يأتي المستدين فيطلب منه مبلغا معينا فيذهبا إلى صاحب الدكان فيشترى الدائن عددا من أكياس الرز ونحوه بالمبلغ المتفق عليه بين الدائن والمستدين ثم يبعها الدائن بمبلغ مؤجل زائد على قيمتها الحاضرة ثم يشتريها صاحب الدكان بخسارة معينة فيسلمه المبلغ ويتم ذلك والبضاعة في أماكنها ؟ ثم ترك هذه الطريقة واتجه إلى شراء مجموعة من السيارات وتركها في معرض سيارات فيشتري المستدين السيارة بثمن مؤجل ويستلم السيارة ويخرج بها من المعرض فما حكم الطريقتين ؟ وهل ترك الطريقة الأولى يعتبر توبة تبرأ بها ذمة المتوفي أم يلزم الورثة التخلص مما زاد على رأس المال؟ وهل تعاد الأرباح إلى أصحابها ؟وإذا تداخلت أموال ربوية مع أمواله فما الحل في مثل ذلك ؟ أستمع حفظ
كيف نرد على من يقول كيف ينزل الله في الثلث الأخير من الليل والوقت متفاوت بين الشرق والغرب ؟
الشيخ : نعم نرد عليهم بقاعدة مفيدة جدا كل الأمور الغيبية لا تقل : كيف ؟ لأن عقلك أدنى من أن يحيط بكيفيتها الأمور الغيبية لا تقل فيها كيف ؟ لا الذي يتعلق بالله ولا الذي يتعلق بأحوال اليوم الآخر هذا لا يمكن للإنسان أن يدركه لا يمكن أن يدركه الإنسان .
الآن سمعتم أو بعضكم أن الشمس يوم القيامة تدنو من الخلائق قدر إيش ؟ قدر ميل الميل إما ميل المكحلة أو المسافة ولنجعلها أبعد الاحتمالين وهي المسافة لو أن هذه الشمس نزلت علينا الآن شعرة عن مكانها التي عليه الآن لأحرقت الأرض وهي تنزل فوق الرؤوس بمقدار ميل مع ذلك الناس لا يحترقون الناس لا يحترقون العرق من الناس من يصل إلى كعبيه ومنهم من يصل إلى ركبتيه ومنهم من يصل إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق وهم في مكان واحد هل نقول : كيف ؟
الرب عز وجل فوق عرشه وينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول : ( من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ) هل نقول : كيف ينزل ؟ هل نقول : إذا نزل يخلو من العرش أو لا يخلو ؟ هل نقول : كيف ينزل في الليل وثلث الليل لا يزال على الكرة الأرضية دائرة ؟ .
نقول : أنت في مكانك ما دمت في ثلث الليل فهذا وقت النزول بالنسبة لك إذا طلع الفجر انتهى وقت النزول بالنسبة لك وصار وقت النزول بالنسبة لمن كان عنك غربا وهلم جرا.
وإني أقول لكم أيها الإخوة الأمور الغيبية لا تقولوا فيها : كيف ؟ لأن عقولنا ما تدرك هذا الشيء وحواسنا لا تدرك هذا الشيء فما دام العقل والحاسة لا تدركه كيف نقول : كيف ؟ لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله قال : " يا أبا عبد الله (( الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى )) كيف استوى ؟ " ويش قال له مالك ؟ مالك أطرق برأسه لعظم هذا السؤال أطرق هكذا حتى علاه العرق بدأ يصب عرقا ثم قال : " يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " شوف رحمه الله سؤاله كيف ينزل السؤال كيف استوى ؟ بدعة، إذا قلت : كيف ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر وثلث الليل الآخر دائر على الأرض ؟ نقول : هذا بدعة عرفت خذ هذه قاعدة عندك يا أخي " كل شيء من أمور الغيب لا تقل فيه : كيف لأن الأمر أوسع من أن يدركه عقلك أو حواسك " أفهمت يا أخ إيش قلت ؟
السائل : ... .
الشيخ : فلا يسأل عنه طيب .
5 - كيف نرد على من يقول كيف ينزل الله في الثلث الأخير من الليل والوقت متفاوت بين الشرق والغرب ؟ أستمع حفظ
مسافر من القصيم إلى الرياض وأدركته صلاة المغرب فهل يجمع بين المغرب والعشاء مع إمكانه إدراك العشاء في الرياض؟
الشيخ : أي نعم أقول : إذا كان هذا الرجل من أهل عنيزة مثلا أو من أهل القصيم وسافر إلى الرياض وقرب من الرياض فله أن يصلي المغرب والعشاء جميعا لأنه مسافر حتى وإن كان يدرك الناس في صلاة العشاء لأنه ربما يقول : أنا إذا وصلت الرياض أكون متعبا وأريد الراحة وما أشبه هذا نقول : اجمع .
لكن السؤال إذا كان قد أقبل على بلده وهو يعلم أنه يدرك وقت الثانية في البلد فهل يجمع ؟ نقول : نعم له أن يجمع لكن ترك الجمع هنا أفضل لأنه سوف يصل إلى البلد في وقت يدرك فيه الصلاة الثانية في وقتها بعده .
6 - مسافر من القصيم إلى الرياض وأدركته صلاة المغرب فهل يجمع بين المغرب والعشاء مع إمكانه إدراك العشاء في الرياض؟ أستمع حفظ
رجل له زوجتان مطيعة ومعاندة فهل يجوز أن أهجر المعاندة وأبيت عند المطيعة ؟
فضيلة الشيخ جزاك الله عنا خير الجزاء رجل عنده زوجتان الأولى مطيعة والثانية معاندة يقول : هل أترك هجرا للثانية حتى تتأدب وأذهب لأنام عند الأولى ؟
الشيخ : نعم الثانية التي فيها عناد تعتبر ناشزا إذا عاندت فيما يجب عليها وقد قال الله عز وجل : (( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ )) هذه المرتبة الأولى (( وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ )) هذه المرتبة الثانية (( وَاضْرِبُوهُنَّ )) والآية عامة بين من عنده زوجتان أو زوجة واحدة فله أن يهجر الأخرى المعاندة إلى أن تحسن أحوالها .
وإن رأى طريقة أحسن من الهجر فهي أفضل لكن يقول الشاعر :
" إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا *** فما حيلة المضطر إلا ركوبها " .
نعم .
ما حكم من نوى تجديد الوضوء وهو يعلم أنه محدث فهل يرتفع حدثه ؟
الشيخ : نعم فهمتم ؟ رجل محدث ثم توضأ يريد التجديد فهل يرتفع حدثه ؟ الجواب : لا يرتفع حدثه لا يرتفع حدثه لأن التجديد إنما يكون تجديدا إذا كان على طهارة .
أما إذا كان على غير طهارة ويش يجدد ماذا يجدد ؟ فنقول لهذا الرجل : إن كنت صليت بهذا الوضوء فأعد صلاتك وتوضأ بنية رفع الحدث ثم أعد صلاتك أما إن كان ناسيا الحدث يعني جدد على أنه غير محدث ثم بعد أن جدد ذكر أنه محدث فهذا يجزئه نعم .
شخص توفي وهو مسرع بالسيارة فهل هذا انتحار ؟
الشيخ : لا هذا ليس بانتحار لكنه قتل نفسه خطأ إذا كانت السرعة هذه هي سبب الحادث فقد قتل نفسه خطأ لأنه لو سئل : هل أنت أسرعت لتموت ؟ لقال : لا المنتحر لو قيل له : انتحرت ليش ؟يريد الموت فهذا ليس بمنتحر ولكن يقال : إنه قتل نفسه خطأ نعم .
هل يقال دعاء الإستفتاح عند افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما يقوم الليل يستفتح صلاته بركعتين خفيفتين فهل يقال دعاء استفتاح عندما يقوم في جوف الليل ركعتين خفيفتين أو بعدها ؟
الشيخ : إذا أراد الإنسان قيام الليل فإنه يفتتح القيام بركعتين خفيفتين ثبت ذلك بالسنة القولية والفعلية والظاهر أنه يقول دعاء الاستفتاح الذي يكون في التهجد بعد الركعتين لأن الركعتين خفيفتان ودعاء الاستفتاح الذي في التهجد طويل أي نعم .
عندما يكون المسجد مزدحما هل يجوز المرور بين أيدي المصلين؟ وإذا كان المصلي صغيرا فهل يجوز المرور بين يديه ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : يكون المسجد مزدحم .
الشيخ : إيش ؟
السائل : يكون المسجد مزدحم فيه أناس كثيرون .
الشيخ : يكون فيه ازدحام .
السائل : نعم فهل لي أن أمر بين يدي المصلين في هذه الحالة ثم هل يجوز لي أن أمر بين يدي المصلي الصغير سواء كان المسجد مزحوم أو غير مزحوم ؟
الشيخ : المرور بين يدي المصلين إذا كانوا مأمومين ما به بأس سواء كان المسجد مزحوما أم غير مزحوم .
السائل : بعد الصلاة يكون الناس يسننون .
الشيخ : أي لا إذا كان الناس يصلون بعد الصلاة فلا يجوز أن تمر بين أيديهم لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه ) .
وماذا تظن أربعين ؟ جاء في رواية البزار ( أربعين خريفا ) خريفا يعني سنة نحن نقول للأخ الذي بيمر لا تبق أربعين سنة نطلب منك أربعين دقيقة فقط .
إلا إذا كان المصلي في ممر الناس مثل يصلي عند الباب الناس لا بد أن يخرجوا فهذا لا حق له وكذلك إذا كان المصلي يصلي في مطاف الناس في المطاف فإن المطاف حق لمن ؟ للطائفين المطاف حق للطائفين فإذا صار الإنسان مثلا يصلي في المطاف والمطاف معروف أنه مزدحم الناس يطوفون فلا حق له مر بين يديه ولا تبال حتى لو ردك ادفعه أي نعم .
11 - عندما يكون المسجد مزدحما هل يجوز المرور بين أيدي المصلين؟ وإذا كان المصلي صغيرا فهل يجوز المرور بين يديه ؟ أستمع حفظ
هذه الأيام تكثر النوازل فما الضابط في القنوت في النوازل ؟
الشيخ : الذي أرى أن القنوت ينبغي أن يقيد بما ذكره بعض العلماء أنه لا يقنت إلا الإمام وهو مذهب الحنابلة الحنابلة يقول : في النوازل لا يقنت إلا الإمام غير الإمام ما يقنت الإمام أو نائبه مثل القضاة وعللوا ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل ولم تقنت المساجد الأخرى ما نقل أنها قنتت لكن الصحيح أنه يقنت الإمام ونائب الإمام وإمام المسجد والمصلي منفردا لكن نظرا إلى أن أننا في هذا الوقت .