بقية من أدرك صلاة العصر في الركعة الثالثة وصلى الإمام ركعتين زائدتين سهوا فصلى معه فما عليه ؟
السائل : ولكن المأموم في هذه الحالة يترك التشهد الأول المأموم ؟
الشيخ : يترك التشهد الأول تبعا لإمامه ألست أنت الآن لو دخلت مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية فسوف تأتي بتشهد في غير محله وسوف تترك التشهد في محله هل تصورت هذا تصورتم هذا يا جماعة ؟
أنا جئت والإمام قد صلى ركعة في صلاة الظهر فدخلت معه متى يجلس الإمام ؟ يجلس بالنسبة لي في الركعة الأولى في الركعة الثانية لي هو يقوم ولا يجلس فتجد أنني تشهدت في غير موضع التشهد وتركت التشهد في موضعه كل ذلك اتباعا للإمام أي نعم .
1 - بقية من أدرك صلاة العصر في الركعة الثالثة وصلى الإمام ركعتين زائدتين سهوا فصلى معه فما عليه ؟ أستمع حفظ
قوله تعالى " ظهر الفساد في البر والبحر " هل البر هو اللسان والبحر هو القلب كما في بعض التفاسير أو هي على ظاهرها ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : (( ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ )) .
الشيخ : نعم .
السائل : هل يكون الآية معناها على ظاهرها أو يكون البر اللسان والبحر القلب كما في بعض التفاسير ؟
الشيخ : البر إيش ؟
السائل : البر اللسان والبحر القلب في بعض التفاسير .
الشيخ : لا .
(( ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ )) على ظاهرها البر اليابس من الأرض والبحر الممتلئ ماء وأما تفسيره بالقلب واللسان فهذا غلط ولا يحل أن تفسر الآية بذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال : (( نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنْ الْمُنذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ )) .
واللسان العربي المبين يقتضي أن يكون البر هو اليابس من الأرض والبحر هو المغطى بالماء والفساد في البر ظاهر يكون الفساد في البر بالجدب وعدم النبات يكون بالرياح العاصفة وكذلك في البحر يكون بفساد الهواء بموت الأسماك بغير ذلك من المفاسد الواضحة نعم .
2 - قوله تعالى " ظهر الفساد في البر والبحر " هل البر هو اللسان والبحر هو القلب كما في بعض التفاسير أو هي على ظاهرها ؟ أستمع حفظ
اتفق صاحب عمل مع مهني على أن يشتري المهني الخام فيذهب المهني للتاجر ويشتري الخام بسعر أقل من سعر السوق ويفعل التاجر مثل هذا ليضمن بقاء تعامل المهني معه ولكن التاجر يكتب السلعة بسعر السوق حتى يتقاضاها المهني من صاحب العمل بسعر السوق فما الحكم ؟
ولكن التاجر يكتب قيمة السلعة بسعر السوق حتى يتقاضاها المهني من صاحب العمل بسعر السوق وفي كل الأحوال يحمل المهني الخام إلى مكان العمل فما حكم مثل هذه العقود ؟
الشيخ : الواجب على الإنسان في المعاملات أن يكون صريحا بينا يعطي الأمر على وجهه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المتبايعين : ( إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ) .
والواجب كذلك على الإنسان أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به فإذا كنت أنت لا ترضى أن أحدا يربح عليك في الصفقة على غير الوجه المعتاد فيجب ألا ترضى لأحد أيضا .
فإذا قدر أن أحدا من الزبائن أتى إليك وقال : أنا أريد السلعة الفلانية وليست عندك تقول : ليست عندي لكن ربما تأتيني بعد يومين أو ثلاثة فإذا أتت فإنه يبيعها عليه بعد أن تأتي ثم ليكن ربحه عليه ربحا معقولا يعني لا يشتري الشيء بعشرة ويقول : بعشرين بناء على أن المشتري غرير ولا يعرف فالواجب النصح والبيان والإيضاح ومن تعامل بذلك بارك الله له في البيع ومن لم يتعامل بذلك فإنه تنزع منه البركة نسأل الله السلامة نعم .
3 - اتفق صاحب عمل مع مهني على أن يشتري المهني الخام فيذهب المهني للتاجر ويشتري الخام بسعر أقل من سعر السوق ويفعل التاجر مثل هذا ليضمن بقاء تعامل المهني معه ولكن التاجر يكتب السلعة بسعر السوق حتى يتقاضاها المهني من صاحب العمل بسعر السوق فما الحكم ؟ أستمع حفظ
امرأة تركت صيام رمضان في السنة التي بلغت فيها تهاونا وجهلا فما الحكم ؟
الشيخ : بارك الله فيك أنت قلت : تهاونا وجهلا .
السائل : نعم .
الشيخ : إذا كان جهلا فليس تهاونا لأن المتهاون هو الذي يترك الشيء عن علم لكن يتهاون في أدائه فنقول : هذه المرأة التي لم تصم أول سنة بلغت إن كانت في مكان يغلب فيه الجهل كالبادية مثلا ولم يخطر ببالها أنه يجب عليها الصوم لأنها لم تبلغ خمس عشرة سنة بل حاضت قبل ذلك فهذه لا نرى عليها قضاء لأنها جاهلة ولم تفرط ولم يكن يخطر ببالها أنها أنه قد وجب عليها الصيام .
أما إذا كانت مفرطة بأن تكون في في البلد في المدن التي فيها العلماء وفيها من تسألهم فإنه يجب عليها القضاء يجب عليها القضاء ولا شيء مع القضاء أي : ليس عليها طعام نعم .
استدل من رأى قطع النافلة إذا أقيمت الصلاة بحديث " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الإا المكتوبة " وحديث أبي سعيد ابن المعلى حين ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وحديث " وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه " ومجموعة أحاديث فما تقولون في أدلته وهل تصلح للاستدلال ؟
ثالثا : حديث أبي سعيد بن المعلى قال : ( كنت أصلي فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه فقلت : يا رسول الله إني كنت أصلي قال : ألم يقل الله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ )) ) وفي حديث أبي قال : ( لا تعد ) .
رابعا : حديث : ( وما تقرب إلى عبدي بشيء أحبَّ إلي مما افترضته عليه ) قال يقول السائل : مجموع هذه الأدلة يركب دليلا واحدا على ما قال . فضيلة الشيخ ما تقولون في أدلته هذه وهل تصلح للاستدلال أفتونا مأجورين ؟
الشيخ : هات الورقة .
أقول : للعلماء في هذه المسألة أقوال : منهم من قال : إنه لا يجوز أن يقطع النافلة حتى يتمها إلا أن يخشى أن يسلم الإمام من الصلاة قبل أن يتمها وهذا هو المشروع من مذهب الحنابلة رحمهم الله واستدلوا لذلك بقول الله تبارك وتعالى : (( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ )) وقالوا : إن قطع الصلاة إبطال لها وقد نهى الله عنه وقالوا أيضا : إن الإنسان إذا شرع في العبادة فإنه يكون فإنه يكره له أن يقطعها لما في ذلك من الإعراض عن عبادة الله تعالى بعد التلبس بها .
ومن العلماء من قال : إذا أقيمت الصلاة وجب قطع النافلة فورا سواء صلى ركعة أو ركعتين واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) وأجاب الأولون عن هذا فقالوا : إن قوله : ( لا صلاة إلا المكتوبة ) يعني لا صلاة تبتدأ لأن الإقامة هي إعلام للدخول في الصلاة .
فالآن أمامك نافلة وفريضة لا تبتدأ النافلة وليس في الحديث ما يدل على أنه لا صلاة أي : لا صلاة تبتدأ ولا صلاة تكمل فهو محتمل وأما ما ذكره السائل بقية الأدلة ( إنما جعل الإمام ليأتم به ) فلا دليل فيه لأن الإمام لم يكن إماما له وهو لم يدخل معه فإنه لا يكون إماما إلا إذا دخل معه في الصلاة وهذا لم يدخل حتى الآن
وأما حديث أبي سعيد المعلى فلا دليل فيه أيضا وإنما فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعا إنسانا وهو يصلي النافلة فعليه إجابته ولا تعرض له ولا تعرض فيه لهذه المسألة وأما الرابع ( ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ) فنعم لا شك أن الفريضة أفضل من النافلة لكن هذا الرجل لا يفوت الفريضة لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) فهو ليس إذا اشتغل بهذه النافلة ستضيع عليه الفريضة سوف يؤديها .
أما الذي أراه في هذه المسألة فالذي أرى أنه إن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة وإن كان في الأولى قطعها ووجه ذلك أنه إذا كان في الثانية في الركعة الثانية فقد أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يحظر عليه البدء بالصلاة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) وهذا القول كما ترون قول وسط بين من يقول : يتمها إلا إذا خاف أن يسلم الإمام قبل إتمامها ومن قال يقطعها فورا فهذا القول وسط بينهما وهو الذي نختاره والله الموفق .
5 - استدل من رأى قطع النافلة إذا أقيمت الصلاة بحديث " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الإا المكتوبة " وحديث أبي سعيد ابن المعلى حين ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وحديث " وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه " ومجموعة أحاديث فما تقولون في أدلته وهل تصلح للاستدلال ؟ أستمع حفظ
ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم "وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي " ؟
الشيخ : نعم قوله صلى الله عليه وسلم : ( أعوذ بك أن أغتال من تحتي ) الاغتيال معناه القتل غيلة على غير علم بمعنى أن يغتال إما بخسف به أو بتسلط الجن عليه أو ما أشبه ذلك المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنه أن الله يحميه من كل جانب وقال : ( أعوذ بك أن أغتال من تحتي ) نعم .
هل يجوزقضاء السنن الرواتب إذا فاتته ؟
الشيخ : أي نعم قضاء السنة الراتبة سنة إذا فاتت والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس قضى سنة الفجر صلى سنة الفجر أولا ثم صلى بعدها الفريضة نعم .
ما حكم بيع الكتب التي تقوم بتوزيعها الدوائر الحكومية لشراء كتب أنفع منها ,وقد أخذناها لمدرسة وقد وجدنا فيها ملاحظات فهل يجوز اتلافها ؟
الشيخ : نعم الظاهر لي أن توزيع الكتب من قبل هذه الجهات يعتبر هدية وإذا كانت هدية صارت ملكا لمن أهديت إليه فيتصرف فيها بما شاء إما بالانتفاع بها أو ببيعها أو بإهدائها أو بإيقافها هي ملكه وإذا رأى أن يبيعها ويشتري خيرا منها فهو خير نعم .
السائل : نقطة يا شيخ في نفس السؤال وهي الكتب هذه يعني لمدرسة أخذناها كهدية من الوزارة للمدرسة فوجدنا فيها بعض الملاحظات خاصة القصصية منها أو أيضا الكتب يعني تتكلم عن الشيعة فهل يحق لنا إتلافها ؟
الشيخ : على كل حال إذا أخذتموها للمدرسة فهي للمدرسة ولكم أن تبيعوها لشراء شيء أنفع منها إذا كان النظام يخول لكم ذلك وأما إذا كانت ضارة فيها أفكار منحرفة بدع ضلالات فالواجب عليكم أن تحجزوها وأن تبلغوا الجهات التي منحتكم إياها بهذا حتى لا يوزعوها على غيركم أيضا قال الله تعالى : (( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى )) نعم .
8 - ما حكم بيع الكتب التي تقوم بتوزيعها الدوائر الحكومية لشراء كتب أنفع منها ,وقد أخذناها لمدرسة وقد وجدنا فيها ملاحظات فهل يجوز اتلافها ؟ أستمع حفظ
شباب استأذنوا من حارس مزرعة في استخدامها فأذن لهم وقال بأن صاحب المزرعة لايمانع فما الحكم ؟
وعندما سألوا الحارس عن حكم صاحب المزرعة فقال : إنه لا يمانع في ذلك ؟
الشيخ : طيب الذي يظهر أن الحارس أمين وأنه إذا قال للناس : ادخلوا استمتعوا بالظل وبالبركة فلا حرج نعم .
9 - شباب استأذنوا من حارس مزرعة في استخدامها فأذن لهم وقال بأن صاحب المزرعة لايمانع فما الحكم ؟ أستمع حفظ
ما حكم تشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة ؟
الشيخ : أولا : العاطس لا يشمت إلا إذا حمد الله فإذا حمد الله فشمته .
لكن إذا كان ذلك في خطبة الجمعة فإنه لا يجوز أن يشمت لأن تشميته كلام لأنك تخاطبه تقول : يرحمك الله والكلام حال الخطبة لا يجوز إلا لحاجة ويكون مع الخطيب .
ويدل لما قلت قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إذا قلت لصاحبك : أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت ) مع أن قولك له : أنصت إذا كان يتكلم من النهي عن المنكر ومع ذلك منعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين أن الإنسان يحرم به من فضل الجمعة حيث إن من لغا فلا جمعة له .
مسئول الشركة يقول للعامل في العمل الصيفي لاتحضر ونسلمك الراتب نهاية الشهر لأن هذا العمل كمساعدة فما الحكم ؟
الشيخ : الذي أرى أنه يجب على الإنسان أن يحضر وأن يطالب بالعمل لأن الحكومة لها نظران في توظيف الطلبة في أيام الإجازة : النظر الأول : أن الطلبة يتمرنون على الأعمال وينتفعوا بهذه الممارسة والثاني : أن الطلبة ينكفون عن الانسياب والتسكع في الطرقات وليس قصد الحكومة أن ينتفع الطلبة بالمال أهم شيء حمايتهم وكذلك تمرينهم وتعويدهم على العمل فالشركة لا يحل لها ذلك وكذلك الطالب لا يحل له ذلك وإذا قدر أن الشركة قالت : لا ليس عندي شغل اذهب فليبلغ المسؤولين حتى ينتقل إلى شركة ثانية أو يعملون ما يرون نعم .
السائل : بالنسبة يا شيخ للراتب نفسه إذا أخذه وصرفه ؟
الشيخ : الراتب أنا ما أرى أن يأخذه .
السائل : طيب استعمله وصرفه ؟
الشيخ : إذا استعمله وصرفه يتصدق بما يقابله تخلصا منه نعم .
11 - مسئول الشركة يقول للعامل في العمل الصيفي لاتحضر ونسلمك الراتب نهاية الشهر لأن هذا العمل كمساعدة فما الحكم ؟ أستمع حفظ
نرجوا التوجيه لمن يحتقر العلماء لما يؤمر بالرجوع إليهم في الفتن بأنهم علماء حيض ونفاس .؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : يقول : هؤلاء علماء حيض ونفاس وأنا سمعتها بأذني يا شيخ .
الشيخ : أي نعم .
السائل : نرجو توجيه كلمة لأنه إن شاء الله يكون لها نفع كبير .
الشيخ : طبعا الواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وألا يسخر من غيره : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ )) وأن يحفظ لسانه لأن اللسان من أخطر ما يكون على الإنسان قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل : ( ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ قال : بلى يا رسول الله قال : فأمسك بلسان نفسه وقال : كف عليك هذا فقال : يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ قال : ثكلتك أمك يا معاذ ! وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال : على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ) والعالم بأحكام الحيض والنفاس عالم بحد من حدود الله وشريعة من شريعة الله .
والحيض والنفاس من أصعب الأمور على طلبة العلم لكثرة الاختلاف فيه والعالم الجيد فيه جهبذ لا يقال على سبيل الاحتقار ثم إن الحيض والنفاس يترتب عليهما أشياء كثيرة من العبادات والعدد في الطلاق وغيره فليس بالأمر الهين نعم .
12 - نرجوا التوجيه لمن يحتقر العلماء لما يؤمر بالرجوع إليهم في الفتن بأنهم علماء حيض ونفاس .؟ أستمع حفظ
ما حكم لبس الخاتم في الوسطى للنساء ؟
الشيخ : الظاهر لي أن النساء يلبسن الخواتم في كل الأصابع ولا بأس لأن المقصود التجمل فإذا كان من عادتهن أن يتجملن بلبس الخواتم في جميع الأصابع فلا بأس إلا أن يؤدي ذلك إلى الفخر والمباهاة والإسراف فيمنع من أجل هذا أما بالنسبة للرجل فيكون الخاتم بالخنصر وبالبنصر إما باليد أو باليسرى إما باليد اليمنى أو باليد اليسرى اللي بعده .
هل يجوز الدعاء على شخص بعينه إن كان ظالما ؟وإذا كان ظلمه هذا متعدي للغير فهل أدعوا عليه أنا.؟
السائل : الدعاء يعني تدعو عليه هو ظالم ؟ الشيخ : نعم يجوز أن تدعو على الإنسان بمثل ما دعا به عليك سواء كان معين أو غير معين لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( لعن الله من لعن والديه قالوا : يا رسول الله أيسب الرجل والديه ؟ قال : نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه ) وهذا شيء معين وقال الله تعالى : (( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ )) وقال تعالى : (( وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا )) فمن ظلمك فلك أن تدعو الله عليه بمثل ما ظلمك لكن لا تتجاوز .
السائل : شيخ إن كان مثلا ظلم هذا الشخص متعدي إلى مثل مسلمين أو جماعات أو كذا هل يجوز أدعو أنا وإن لم يحصل لي الظلم ؟
الشيخ : إذا كان هذا الظلم من السلطان من ولي الأمر الواجب أن تسأل الله الهداية لولي الأمر لأنك لو دعوت عليه بالانتقام لم يزدد الأمر إلا شدة لكن إذا دعوت الله سبحانه وتعالى له بالهداية والتوفيق حصل في هذا خير كثير لأن الغالب أن الراعي إذا صلح صلحت الرعية ولهذا قال الإمام أحمد : " لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان " نعم .
14 - هل يجوز الدعاء على شخص بعينه إن كان ظالما ؟وإذا كان ظلمه هذا متعدي للغير فهل أدعوا عليه أنا.؟ أستمع حفظ
حديث "لايحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم "ألا يدل على تحديد المسافة في السفر ؟
الشيخ : نعم هذا لا يدل على تحديد السفر بيوم وليلة بل يدل على أن المرأة لا تسافر هذه المسافة بلا محرم على أن تقييد السفر بلا محرم بيوم وليلة أو ثلاثة أيام ليس مرادا .
وذلك لاختلاف التحديد ولأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول : ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) عام فكل ما يسميه الناس سفرا فإنه لا يحل للمرأة أن تسافر أن تسافره إلا بمحرم نعم .
15 - حديث "لايحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم "ألا يدل على تحديد المسافة في السفر ؟ أستمع حفظ
شخص أكل ثوما أوبصلا ولم يصل في مسجد لكن صلى جماعة في بر فما حكمه ؟
الشيخ : صلى إيش ؟
السائل : صلى مع أصحابه .
الشيخ : نعم .
السائل : إن كانوا خارجين للبر أو في المزرعة فهل هذا يعد من النهي ؟
الشيخ : الصحيح أنه لا يكره أن يصلي الإنسان جماعة وقد أكل بصلا أو ثوما إلا إذا كان يؤذي المصلين فإذا كان يؤذي المصلين فلا يدخل معهم أما المساجد فإنه لا يحل له أن يحضر المسجد وقد أكل بصلا أو ثوما وبقيت رائحتهما فيه فإن زالت الرائحة فلا بأس لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
والرائحة إذا زالت لم يتأذ أحد بهذا لا الملائكة الذين في المسجد ولا المصلين .
السائل : لو كانوا جميعهم قد أكلوا بصلا ؟ الشيخ : لا بأس يصلون جماعة ولا حرج . انتهى الوقت نعم .
السائل : ... .
الشيخ : ... الآن نختم المجلس الآن انتهى الوقت نعم لكن موسى يقول انتهى الوقت ... ما يصير طيب تفضل .
لي أخوات من الأم والأب من الرضاعة فمنهن من رفضت المقابلة وردت هذا الأمر فهل علي شئ إذا قاطعتهم ؟
فمنهن من قبلت هذا الأمر ومنهن من رفضته ردته ومنهن من قبلت أن تقابل يعني أسأل عن حالها وتسألني عن حالي ومنهن من قالت : فقط السؤال وليس المقابلة فهل علي إثم لو قاطعتهن يعني التي رفضت الأمر هذا أو عليهن إثم في ذلك ؟ .
الشيخ : هن قرابة لك ؟
السائل : من الرضاعة أخوات من الرضاعة .
الشيخ : الرضاعة هذه ما هي قرابة الرضاعة ما هي قرابة ولا يجب على الإنسان أن يصل محارمه من الرضاعة كما يصل محارمه من النسب لكن لا شك أنه أن هذا نوع من الصلة فمواصلتهم طيبة وأما امتناع بعض النساء عن مواجهة المحارم من الرضاع أو عن كشف الوجه لهم فهذا حياء وخجل ليس القصد منه مضادة الشريعة أبدا .
نعم الله أكبر .
17 - لي أخوات من الأم والأب من الرضاعة فمنهن من رفضت المقابلة وردت هذا الأمر فهل علي شئ إذا قاطعتهم ؟ أستمع حفظ
مالفرق بين العام والمطلق ؟
السائل : نعم .
الشيخ : البدل يعني معناه أنه واحد من هذا يكفي مثلا إذا قلت : أعتق رقبة هذا مطلق فأي رقبة تعتقها يحصل الامتثال فهمت العموم مثلا إذا قلت لك : أعتق الرقاب فهنا لا بد أن تعتق جميع الرقاب ما يكفي واحدة هذا هو الفرق في حد ذاتيهما .
لو قلت مثلا : لا تكرم طالبا يشمل كل الطلاب يعني لا تكرم أي طالب وإذا قلت : أكرم طالبا كفى واحد فذاك عمومه شمول وهذا عمومه بدل هذا هو الفرق طيب آه باقي أربعة الآن .