سلسلة لقاء الباب المفتوح-075b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
بقيية جواب حكم سماع الأناشيد التي قد يكون بها فتنة ؟
السائل : يوجد بها لحن قد يوجب الفتنة فما حكمها ؟
الشيخ : يجب أن تعلم قاعدة مفيدة وهي أن "كل ما كان سببا في فتنة فإن الواجب منعه " فإذا كانت هذه الأناشيد فيها فتنة لكونها تنطلق من أصوات فاتنة فإن الواجب منعها وكذلك إذا كانت تغنى كالأغاني الماجنة وتلحن كالأغاني الماجنة فإن الواجب منعها أيضا وكذلك إذا كانت مشتملة على آلة لهو كالدف والطبل والموسيقى فإنه يجب منعها وكذلك إذا كانت تهيج الشهوة كما لو كان فيها تغزل فإنه يجب منعها ففي هذه الأحوال الأربعة يجب منعها ولكن هذه أمثلة والقاعدة أن " كل ما كان سببا للفتنة فإن الواجب منعه وكلما كان وسيلة لمحرم فإن الواجب منعه " نعم .
الشيخ : يجب أن تعلم قاعدة مفيدة وهي أن "كل ما كان سببا في فتنة فإن الواجب منعه " فإذا كانت هذه الأناشيد فيها فتنة لكونها تنطلق من أصوات فاتنة فإن الواجب منعها وكذلك إذا كانت تغنى كالأغاني الماجنة وتلحن كالأغاني الماجنة فإن الواجب منعها أيضا وكذلك إذا كانت مشتملة على آلة لهو كالدف والطبل والموسيقى فإنه يجب منعها وكذلك إذا كانت تهيج الشهوة كما لو كان فيها تغزل فإنه يجب منعها ففي هذه الأحوال الأربعة يجب منعها ولكن هذه أمثلة والقاعدة أن " كل ما كان سببا للفتنة فإن الواجب منعه وكلما كان وسيلة لمحرم فإن الواجب منعه " نعم .
ما حكم المؤذن الذي وظفته وزارة الأوقاف وهو لايؤذن وينظف المسجد فقط فما حكم راتبه ؟
السائل : فضيلة الشيخ حفظك الله بعض المساجد مسجلة في الأوقاف ولا تؤدى الصلاة فيها ولكن يعني المؤذن مؤذن المسجد مثلا .
الشيخ : لكن إيش ؟
السائل : لكن مؤذن المسجد ساكن في مكان ثاني ويقوم بتنظيف المسجد فقط ولا يؤذن فيه ووظيفته مؤذن فما حكم الراتب الذي يستلمه مع يعني علم الأوقاف بذلك ؟
الشيخ : الواجب على المؤذن إذا كانت وظيفته الأذان أن يؤذن بنفسه ولا يحل له أن يوكل غيره ويأخذ الراتب اللهم إلا في بعض الأحيان لو غاب لنزهة يوما من الشهر أو ما أشبه ذلك مما جرت العادة به فلا بأس وأما أن يكون منزله بعيدا ويقول : أنا سأقيم من يؤذن وآخذ الراتب هذا لا يجوز حتى لو قدر أن مدير الأوقاف المباشر وافق على ذلك فإنه لا يجوز لأنك لو رجعت إلى ديوان الخدمة أو ديوان الموظفين لرأيتهم يقولون : لا يجوز ولا نسمح بهذا .
السائل : طيب لا يوجد جماعة في المسجد نفسه ؟
الشيخ : كيف لا يوجد جماعة ؟
السائل : يعني ما فيه جماعة في المسجد مثلا قديم مثلا البيوت قديمة .
الشيخ : طيب إذا كان قديما لماذا لا يعمر على وجه يكون فيه جماعة أو يلغى ويلغى التأذين وغيره ؟
السائل : لكن هل راتبه جائز ؟
الشيخ : لا لا لا يجوز أبد لا يجوز أن يأخذ الراتب بل الواجب أن يذهب إلى الجهة المسؤولة ويعلن استقالته ويدع المسجد .
السائل : طيب هل يكون عليه إثم في الماضي قبل العلم هل عليه إثم مثلا ؟
الشيخ : والله أنا أرى من الورع أن يردها إليهم فإن لم يمكن صرفها في مصالح المساجد نعم .
الشيخ : لكن إيش ؟
السائل : لكن مؤذن المسجد ساكن في مكان ثاني ويقوم بتنظيف المسجد فقط ولا يؤذن فيه ووظيفته مؤذن فما حكم الراتب الذي يستلمه مع يعني علم الأوقاف بذلك ؟
الشيخ : الواجب على المؤذن إذا كانت وظيفته الأذان أن يؤذن بنفسه ولا يحل له أن يوكل غيره ويأخذ الراتب اللهم إلا في بعض الأحيان لو غاب لنزهة يوما من الشهر أو ما أشبه ذلك مما جرت العادة به فلا بأس وأما أن يكون منزله بعيدا ويقول : أنا سأقيم من يؤذن وآخذ الراتب هذا لا يجوز حتى لو قدر أن مدير الأوقاف المباشر وافق على ذلك فإنه لا يجوز لأنك لو رجعت إلى ديوان الخدمة أو ديوان الموظفين لرأيتهم يقولون : لا يجوز ولا نسمح بهذا .
السائل : طيب لا يوجد جماعة في المسجد نفسه ؟
الشيخ : كيف لا يوجد جماعة ؟
السائل : يعني ما فيه جماعة في المسجد مثلا قديم مثلا البيوت قديمة .
الشيخ : طيب إذا كان قديما لماذا لا يعمر على وجه يكون فيه جماعة أو يلغى ويلغى التأذين وغيره ؟
السائل : لكن هل راتبه جائز ؟
الشيخ : لا لا لا يجوز أبد لا يجوز أن يأخذ الراتب بل الواجب أن يذهب إلى الجهة المسؤولة ويعلن استقالته ويدع المسجد .
السائل : طيب هل يكون عليه إثم في الماضي قبل العلم هل عليه إثم مثلا ؟
الشيخ : والله أنا أرى من الورع أن يردها إليهم فإن لم يمكن صرفها في مصالح المساجد نعم .
ما رأيكم فيمن استدل بقوله صلى الله عليه وسلم : " بين كل أذانين صلاة " على سنة الجمعة القبلية . ؟
السائل : فضيلة الشيخ أحد المشايخ استدل من الحديث ( بين كل أذانين صلاة ) استدل منه على مشروعية سنة الجمعة القبلية فهل هذا الاستدلال صحيح ؟ وما توجيهكم في موضوع سنة الجمعة القبلية ؟ جزاكم الله خيرا .
الشيخ : نعم .
لا شك أن قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( بين كل أذانين صلاة ) أنه يدل على مشروعية الصلاة بين الأذان والإقامة في كل صلاة ومعلوم أن الفجر فيه راتبة والظهر فيه راتبة والمغرب أيضا جاء في الحديث بالنص عليها : ( صلوا قبل المغرب ) ثلاثا وقال في الثالثة : ( لمن شاء ) العشاء والعصر لم يرد فيهما شيء بخصوصهما ولكن يدخلان في العموم ( بين كل أذانين صلاة ) .
أما الأذان الذي للجمعة فهذا لا يصح الاستدلال به لأن الأذان المعروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأذان الذي يكون عند دخول الإمام وبعد دخول الإمام ليس فيه صلاة لأن الإمام سيقوم ويخطب ويستمع الناس له .
ولم يكن الصحابة يصلون أما الأذان الأول الذي يكون قبل الأذان الثاني بوقت فلا حرج أن الإنسان يقوم ويتنفل إلى أن يقرب مجيء الإمام أو إلى أن يجيء الإمام على رأي من يرى أنه لا نهي عن الصلاة يوم الجمعة عند زوال الشمس أي نعم .
الشيخ : نعم .
لا شك أن قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( بين كل أذانين صلاة ) أنه يدل على مشروعية الصلاة بين الأذان والإقامة في كل صلاة ومعلوم أن الفجر فيه راتبة والظهر فيه راتبة والمغرب أيضا جاء في الحديث بالنص عليها : ( صلوا قبل المغرب ) ثلاثا وقال في الثالثة : ( لمن شاء ) العشاء والعصر لم يرد فيهما شيء بخصوصهما ولكن يدخلان في العموم ( بين كل أذانين صلاة ) .
أما الأذان الذي للجمعة فهذا لا يصح الاستدلال به لأن الأذان المعروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأذان الذي يكون عند دخول الإمام وبعد دخول الإمام ليس فيه صلاة لأن الإمام سيقوم ويخطب ويستمع الناس له .
ولم يكن الصحابة يصلون أما الأذان الأول الذي يكون قبل الأذان الثاني بوقت فلا حرج أن الإنسان يقوم ويتنفل إلى أن يقرب مجيء الإمام أو إلى أن يجيء الإمام على رأي من يرى أنه لا نهي عن الصلاة يوم الجمعة عند زوال الشمس أي نعم .
3 - ما رأيكم فيمن استدل بقوله صلى الله عليه وسلم : " بين كل أذانين صلاة " على سنة الجمعة القبلية . ؟ أستمع حفظ
ما رأيكم في قول ابن الجوزي في مقدمة كتابه تنبيه النائم الغمر لمواسم العمر " وهذا العمر اليسير ا اشترى به الخلود الدائم في الجنان و البقاء الذي لاينقطع كبقاء الرحمن ".؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ ما رأيكم في قول ابن الجوزي في مقدمة كتابه * تنبيه النائم الغمر لاستغلال مواسم العمر * : " وهذا العمر اليسير اشترى به الخلود الدائم في الجنان والبقاء الذي لا ينقطع كبقاء الرحمن " ؟
الشيخ : كبقاء إيش ؟
السائل : كبقاء الرحمن .
الشيخ : نعم أما كونه كون النعيم لا ينقطع فهذا واضح فالقرآن مملوء بأن أهل الجنة خالدون فيها أبدا وأما قوله : " كبقاء الرحمن " فلا أدري هل هذه الكلمة ثابتة في كلام ابن القيم أو لا أرأيتها أنت ؟
السائل : ابن الجوزي .
الشيخ : ابن الجوزي .
على كل حال ابن الجوزي رحمه الله ليس بذاك الذي يعتمد عليه في مسائل الصفات لكن هذه الكلمة منكرة كبقاء الرحمن لأنه ينافي قول الرسول صلى الله عليه وسلم بل قول الله : (( هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ )) فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( الآخر الذي ليس بعده شيء ) وإذا قلنا : إن هذه تبقى كبقاء الرحمن صار معناه مساوية للرحمن في البقاء وهذا لا يصح .
فالمهم هذه الكلمة منكرة وعلق على الكتاب الذي عندك بأن هذه الكلمة منكرة تنافي قول الله تعالى : (( هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ )) وقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء ) نعم .
فضيلة الشيخ ما رأيكم في قول ابن الجوزي في مقدمة كتابه * تنبيه النائم الغمر لاستغلال مواسم العمر * : " وهذا العمر اليسير اشترى به الخلود الدائم في الجنان والبقاء الذي لا ينقطع كبقاء الرحمن " ؟
الشيخ : كبقاء إيش ؟
السائل : كبقاء الرحمن .
الشيخ : نعم أما كونه كون النعيم لا ينقطع فهذا واضح فالقرآن مملوء بأن أهل الجنة خالدون فيها أبدا وأما قوله : " كبقاء الرحمن " فلا أدري هل هذه الكلمة ثابتة في كلام ابن القيم أو لا أرأيتها أنت ؟
السائل : ابن الجوزي .
الشيخ : ابن الجوزي .
على كل حال ابن الجوزي رحمه الله ليس بذاك الذي يعتمد عليه في مسائل الصفات لكن هذه الكلمة منكرة كبقاء الرحمن لأنه ينافي قول الرسول صلى الله عليه وسلم بل قول الله : (( هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ )) فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( الآخر الذي ليس بعده شيء ) وإذا قلنا : إن هذه تبقى كبقاء الرحمن صار معناه مساوية للرحمن في البقاء وهذا لا يصح .
فالمهم هذه الكلمة منكرة وعلق على الكتاب الذي عندك بأن هذه الكلمة منكرة تنافي قول الله تعالى : (( هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ )) وقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء ) نعم .
4 - ما رأيكم في قول ابن الجوزي في مقدمة كتابه تنبيه النائم الغمر لمواسم العمر " وهذا العمر اليسير ا اشترى به الخلود الدائم في الجنان و البقاء الذي لاينقطع كبقاء الرحمن ".؟ أستمع حفظ
ما حكم اللعب بالبنادق واللهو بالزير والقصائد أيام الأعياد ؟
السائل : فضيلة الشيخ في بعض القبائل عندها عادات وقت الأعياد .
الشيخ : إيش ؟
السائل : بعض القبائل عندها عادات مثلا وقت الأعياد يأتون مجموعة منهم بقصيدة .
الشيخ : ... قبل نعم .
السائل : ثم يأتون مجموعة ثانية بقصيدة ثم ينزل مجموعة منهم حول الزير يأتون بالزير هذا وهو عبارة عن قدر من النحاس مغطى بجلد من جلد الإبل .
الشيخ : أي نعم .
السائل : ويوقد تحت النار حتى يسخن يضربوا عليه فيطلع مجموعة يحملون البنادق ويطوفون حوله ثم يرمون ثم تأتي مجموعة ثانية كذلك فذهبنا للقبائل ونصحناهم قالوا : نبغى دليل من أحد العلماء مفصل ونحن مستعدون معكم نمنع الشيء هذا ؟
الشيخ : جزاهم الله خيرا .
السائل : نرجو التفصيل يا شيخ في هذا .
الشيخ : جزاكم الله خيرا وجزاهم الله خيرا .
السائل : نأخذ الشريط هذا نوزعه عليهم إن شاء الله يا شيخ .
الشيخ : أما مسألة الزير فلا يجوز الزير لا يجوز استعماله لأنه من آلات اللهو التي لم يرد استثناؤها في السنة .
وأما اللعب بالبنادق فلا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر الحبشة عندما كانوا يلعبون بحرابهم في المسجد وقال : ( ليعلموا أن في ديننا فسحة ) ولكن يرخص في أيام الأعياد ما لا يرخص في غيرها أيام الأعياد أيام سرور وأيام فرح .
فلا بأس أن يعمل الناس هكذا ويظهروا القوة والنشاط ونعم ويلعبون بالبنادق والسيوف بشرط ألا يكون هناك خطر فإن كان هناك خطر فلا يجوز التعرض للخطر .
السائل : القصائد .
الشيخ : إيش ؟
السائل : القصائد .
الشيخ : القصائد ما أدري ويش القصائد ويش يقولون ؟
السائل : القصائد التي يهجون فيها بعض .
الشيخ : أما إذا كان يهجو بعضهم بعضا فهذا لا يجوز لأن هذا داخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( سباب المسلم فسوق) وإن كان الغالب أن بعضهم يهجو بعضا على سبيل المزح لكن رب كلمة تكون مزحا وتكون عند آخرين جدا يمكن الشخص هذا يذم هذا الشخص مازحا لكن تؤخذ هذه الكلمة ولو في الأجيال القادمة على أنها إيش ؟ على أنها جد فلذلك .
السائل : والقفز يا شيخ يقفزون بالبنادق يقفزون بالبنادق ؟
الشيخ : أي ما فيها مانع ما فيها مانع يعني لو كانوا يقفزون ما في مانع لأن هذا يدل على القوة وعلى النشاط أي نعم .
الشيخ : إيش ؟
السائل : بعض القبائل عندها عادات مثلا وقت الأعياد يأتون مجموعة منهم بقصيدة .
الشيخ : ... قبل نعم .
السائل : ثم يأتون مجموعة ثانية بقصيدة ثم ينزل مجموعة منهم حول الزير يأتون بالزير هذا وهو عبارة عن قدر من النحاس مغطى بجلد من جلد الإبل .
الشيخ : أي نعم .
السائل : ويوقد تحت النار حتى يسخن يضربوا عليه فيطلع مجموعة يحملون البنادق ويطوفون حوله ثم يرمون ثم تأتي مجموعة ثانية كذلك فذهبنا للقبائل ونصحناهم قالوا : نبغى دليل من أحد العلماء مفصل ونحن مستعدون معكم نمنع الشيء هذا ؟
الشيخ : جزاهم الله خيرا .
السائل : نرجو التفصيل يا شيخ في هذا .
الشيخ : جزاكم الله خيرا وجزاهم الله خيرا .
السائل : نأخذ الشريط هذا نوزعه عليهم إن شاء الله يا شيخ .
الشيخ : أما مسألة الزير فلا يجوز الزير لا يجوز استعماله لأنه من آلات اللهو التي لم يرد استثناؤها في السنة .
وأما اللعب بالبنادق فلا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر الحبشة عندما كانوا يلعبون بحرابهم في المسجد وقال : ( ليعلموا أن في ديننا فسحة ) ولكن يرخص في أيام الأعياد ما لا يرخص في غيرها أيام الأعياد أيام سرور وأيام فرح .
فلا بأس أن يعمل الناس هكذا ويظهروا القوة والنشاط ونعم ويلعبون بالبنادق والسيوف بشرط ألا يكون هناك خطر فإن كان هناك خطر فلا يجوز التعرض للخطر .
السائل : القصائد .
الشيخ : إيش ؟
السائل : القصائد .
الشيخ : القصائد ما أدري ويش القصائد ويش يقولون ؟
السائل : القصائد التي يهجون فيها بعض .
الشيخ : أما إذا كان يهجو بعضهم بعضا فهذا لا يجوز لأن هذا داخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( سباب المسلم فسوق) وإن كان الغالب أن بعضهم يهجو بعضا على سبيل المزح لكن رب كلمة تكون مزحا وتكون عند آخرين جدا يمكن الشخص هذا يذم هذا الشخص مازحا لكن تؤخذ هذه الكلمة ولو في الأجيال القادمة على أنها إيش ؟ على أنها جد فلذلك .
السائل : والقفز يا شيخ يقفزون بالبنادق يقفزون بالبنادق ؟
الشيخ : أي ما فيها مانع ما فيها مانع يعني لو كانوا يقفزون ما في مانع لأن هذا يدل على القوة وعلى النشاط أي نعم .
ما معنى الدعاء " وتعالى جدك " ؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ حفظك الله في دعاء الاستفتاح قول : ( وتعالى جدك ) ما معنى ( وتعالى جدك ) ؟
الشيخ : أي نعم الجد هنا بمعنى الغنى والعظمة فالمعنى أنك يا رب قد تعالت عظمتك وغناك عن خلقك فلا حاجة بك إلى أحد وأنت الذي تتفضل بفضلك على كل أحد وليس المراد بالجد يعني أبا الأب أو أبا الأم لأن الله تعالى لم يلد ولم يولد نعم .
السائل : فضيلة الشيخ بعض المؤذنين يطفئون جهاز تكبير الصوت عند الأذان والإقامة الداخل والخارج ما رأيك يا شيخ ؟
الشيخ : الأخ .
السائل : فيه بيتين من الشعر يا شيخ .
الشيخ : لا دقيقة لا أعني الأخ هذا أي أي ويش اليوم ؟ الخميس وغدا وأمس الأربعاء والفرق بين النوم والنعاس إيش الفرق ؟ الفرق بين النوم والنعاس ها ها .
السائل : ... .
الشيخ : كيف ؟ سواء .
السائل : ... .
الشيخ : النعاس مقدمة النوم إذًا معناه اللي ما نام أمس يكاد ينام ، ما نمت لكن لعل طار عنك النوم إن شاء الله الآن .
فضيلة الشيخ حفظك الله في دعاء الاستفتاح قول : ( وتعالى جدك ) ما معنى ( وتعالى جدك ) ؟
الشيخ : أي نعم الجد هنا بمعنى الغنى والعظمة فالمعنى أنك يا رب قد تعالت عظمتك وغناك عن خلقك فلا حاجة بك إلى أحد وأنت الذي تتفضل بفضلك على كل أحد وليس المراد بالجد يعني أبا الأب أو أبا الأم لأن الله تعالى لم يلد ولم يولد نعم .
السائل : فضيلة الشيخ بعض المؤذنين يطفئون جهاز تكبير الصوت عند الأذان والإقامة الداخل والخارج ما رأيك يا شيخ ؟
الشيخ : الأخ .
السائل : فيه بيتين من الشعر يا شيخ .
الشيخ : لا دقيقة لا أعني الأخ هذا أي أي ويش اليوم ؟ الخميس وغدا وأمس الأربعاء والفرق بين النوم والنعاس إيش الفرق ؟ الفرق بين النوم والنعاس ها ها .
السائل : ... .
الشيخ : كيف ؟ سواء .
السائل : ... .
الشيخ : النعاس مقدمة النوم إذًا معناه اللي ما نام أمس يكاد ينام ، ما نمت لكن لعل طار عنك النوم إن شاء الله الآن .
ما رأيك في بعض المؤذنين الذين يقفلون مكبر الصوت الداخلي والخارجي في الإقامة والقراءة فما الحكم ؟
الشيخ : أعد السؤال .
السائل : أقول بعض المؤذنين يا شيخ .
الشيخ : أي نعم .
السائل : يطفئ جهاز تكبير الصوت عند الإقامة والصلاة .
الشيخ : يطفئه ؟
السائل : يطفئه عند الأذان الإقامة والصلاة الداخلي والخارجي أو ما يكون لها صوت الصلاة بس صوت الإمام فقط .
الشيخ : ولي يشغله ؟
السائل : لا يطفئه ما يشغله إلا في الأذان فقط في الأذان فقط .
الشيخ : طيب هذا لا بأس به هذا قد يكون خيرا يعني كون مكبر الصوت لا يستعمل إلا عند الأذان هذا هو الأحسن .
لكن لو استعمل في الإقامة فلا بأس أما أن يستعمل في الصلاة فلا لأن استعماله في الصلاة يؤدي إلى التشويش على من كان قريبا من المسجد أعرفت .
السائل : ولو كان الداخلي يا شيخ ؟
الشيخ : حتى الداخلي ما له داعي ما دام المسجد ليس كبيرا وليس فيه جماعة كثيرة ويسمعون الإمام سماعا محققا ما الفائدة ؟ السائل : لكن بعضهم ما يسمع صوت الإمام .
الشيخ : إذا كان المسجد لا يسمع فيه إذا كان المسجد واسعا أو الجماعة كثيرة يحتاجون إلى إسماع الصوت فلا بأس .
السائل : شيخ فيه بيتين من الشعر . شيخ فيه بيتين من الشعر مكتوبة على لافتة كبيرة تقول يقول البيتين :
" ومن تعرض للغربان يزجرها *** على سلامته لا بد مشؤوم
وكل حسن وإن طالت سلامته *** على دعائمه لا بد مهزوم "
رأي الشرع في البيتين .
الشيخ : والله لو كتبتها وأعطتني إياها اكتبها الآن وأعطني إياها عشان أجاوب عليها .
السائل : أقول بعض المؤذنين يا شيخ .
الشيخ : أي نعم .
السائل : يطفئ جهاز تكبير الصوت عند الإقامة والصلاة .
الشيخ : يطفئه ؟
السائل : يطفئه عند الأذان الإقامة والصلاة الداخلي والخارجي أو ما يكون لها صوت الصلاة بس صوت الإمام فقط .
الشيخ : ولي يشغله ؟
السائل : لا يطفئه ما يشغله إلا في الأذان فقط في الأذان فقط .
الشيخ : طيب هذا لا بأس به هذا قد يكون خيرا يعني كون مكبر الصوت لا يستعمل إلا عند الأذان هذا هو الأحسن .
لكن لو استعمل في الإقامة فلا بأس أما أن يستعمل في الصلاة فلا لأن استعماله في الصلاة يؤدي إلى التشويش على من كان قريبا من المسجد أعرفت .
السائل : ولو كان الداخلي يا شيخ ؟
الشيخ : حتى الداخلي ما له داعي ما دام المسجد ليس كبيرا وليس فيه جماعة كثيرة ويسمعون الإمام سماعا محققا ما الفائدة ؟ السائل : لكن بعضهم ما يسمع صوت الإمام .
الشيخ : إذا كان المسجد لا يسمع فيه إذا كان المسجد واسعا أو الجماعة كثيرة يحتاجون إلى إسماع الصوت فلا بأس .
السائل : شيخ فيه بيتين من الشعر . شيخ فيه بيتين من الشعر مكتوبة على لافتة كبيرة تقول يقول البيتين :
" ومن تعرض للغربان يزجرها *** على سلامته لا بد مشؤوم
وكل حسن وإن طالت سلامته *** على دعائمه لا بد مهزوم "
رأي الشرع في البيتين .
الشيخ : والله لو كتبتها وأعطتني إياها اكتبها الآن وأعطني إياها عشان أجاوب عليها .
7 - ما رأيك في بعض المؤذنين الذين يقفلون مكبر الصوت الداخلي والخارجي في الإقامة والقراءة فما الحكم ؟ أستمع حفظ
ما حكم التعامل ببطاقات الفيزا كارد التي تصدرها البنوك ؟ (وشرح كيفية عمل البطاقات )
السائل : فضيلة الشيخ نسأل بالنسبة لبعض البنوك تصدر بطاقات مثل الفيزا كارد وهذه لعل فكرتها يعني واضحة أوضحها يا شيخ .
الشيخ : لا وضحها .
السائل : يعني ممكن المستهلك بدل ما يتعامل مع المحلات بالقيمة النقدية فإنه يقدم هذه البطاقة ويسحب البضاعة المطلوبة ثم يستوفى هذا المبلغ عن طريق البنك المتعامل معه العميل إلا أنه الشرط العقد من البداية بين العميل وبين البنك على أنه إذا تأخر عن السداد إلى فترة معينة ترتب عليه فوائد ؟
الشيخ : نعم السؤال مفهوم الآن ؟
يعني يأخذ بطاقة من البنك وإذا اشترى حاجات عرضها على الذي اشترى منهم هذه الحاجات وحولهم على البنك والبنك يسدد عنه لكن إن أوفى البنك في مدة معينة فليس عليه إلا ما استقرض فقط ، وإن تأخر لزم أن يكون عليه إضافة .
أقول : إن هذا حرام لأن مجرد التزام الإنسان بالربا محرم سواء حصل الربا أو لم يحصل وهذا الرجل يقول : أنا جازم من نفسي أني سأوفي قبل الأجل فنقول : نعم أنت جازم لكن هل أنت متأكد ؟ قد يضيع المال من بين يديك قد يسرق وقد تموت ما أنت بجازم والله يقول : (( وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ )) .
ثم إن مجرد التزامك أنه إذا تمت المدة قبلت أن يضاف إليك زيادة فإن هذا الالتزام التزام بالربا والالتزام بالربا حرام لذلك نرى أن هذه حرام وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعامل بها ولكن إذا كان له رصيد من البنك وقبل البائع التحول إلى البنك فليفعل والأمر سهل لأنه ما فيه إلا أن يحمل دفتر شيكات ويكتب للبائعين عليه نعم .
الشيخ : لا وضحها .
السائل : يعني ممكن المستهلك بدل ما يتعامل مع المحلات بالقيمة النقدية فإنه يقدم هذه البطاقة ويسحب البضاعة المطلوبة ثم يستوفى هذا المبلغ عن طريق البنك المتعامل معه العميل إلا أنه الشرط العقد من البداية بين العميل وبين البنك على أنه إذا تأخر عن السداد إلى فترة معينة ترتب عليه فوائد ؟
الشيخ : نعم السؤال مفهوم الآن ؟
يعني يأخذ بطاقة من البنك وإذا اشترى حاجات عرضها على الذي اشترى منهم هذه الحاجات وحولهم على البنك والبنك يسدد عنه لكن إن أوفى البنك في مدة معينة فليس عليه إلا ما استقرض فقط ، وإن تأخر لزم أن يكون عليه إضافة .
أقول : إن هذا حرام لأن مجرد التزام الإنسان بالربا محرم سواء حصل الربا أو لم يحصل وهذا الرجل يقول : أنا جازم من نفسي أني سأوفي قبل الأجل فنقول : نعم أنت جازم لكن هل أنت متأكد ؟ قد يضيع المال من بين يديك قد يسرق وقد تموت ما أنت بجازم والله يقول : (( وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ )) .
ثم إن مجرد التزامك أنه إذا تمت المدة قبلت أن يضاف إليك زيادة فإن هذا الالتزام التزام بالربا والالتزام بالربا حرام لذلك نرى أن هذه حرام وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعامل بها ولكن إذا كان له رصيد من البنك وقبل البائع التحول إلى البنك فليفعل والأمر سهل لأنه ما فيه إلا أن يحمل دفتر شيكات ويكتب للبائعين عليه نعم .
ما حكم الذبح للضيوف لا تكريماً لهم بل دفعا للملامة ؟
السائل : الذبح للضيوف تكريما لهم من الناس من إذا ذبح إنما يذبح بنية دفع الملامة أو الذم ونحو ذلك لا بقصد التقرب فهل ؟
الشيخ : لا بقصد إيش ؟
السائل : التقرب إنما دفعا للملامة وأحيانا قد يكون مجاملة .
الشيخ : نعم .
السائل : فهل يبقى هذا الذبح على الأصل أم أنه يقال بحرمته نتيجة هذه النية يعني ؟
الشيخ : هذا الذبح تبقى على الأصل لأن من جملة ما يؤمر به الإنسان أن يدفع اللوم عن نفسه لا تظن أنك إذا فعلت ما يدفع اللوم عن نفسك أنك مخطئ بل هذا هو الصواب ألم تعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قام وهو معتكف وجاءته صفية رضي الله عنها وقام يقلبها إلى بيتها ومر رجلان من الأنصار فأسرعا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إنها صفية بنت حيي فقالا : سبحان الله ) .
أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدفع الشر عن أنفسهما لئلا يظنا بالرسول ما لا يليق به وقد جاء في الحديث الذي لا يحضرني الآن صحته ( رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه ) فلا حرج على الإنسان أن يذبح للضيف لدفع الملامة عن نفسه .
لكن ينبغي له أن يضيف إلى هذا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإكرام الضيف لأن إكرام الضيف من الإيمان بالله فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ) نعم .
السائل : يا شيخ .
الشيخ : دقيقة الله يحييك اقرأها .
الشيخ : لا بقصد إيش ؟
السائل : التقرب إنما دفعا للملامة وأحيانا قد يكون مجاملة .
الشيخ : نعم .
السائل : فهل يبقى هذا الذبح على الأصل أم أنه يقال بحرمته نتيجة هذه النية يعني ؟
الشيخ : هذا الذبح تبقى على الأصل لأن من جملة ما يؤمر به الإنسان أن يدفع اللوم عن نفسه لا تظن أنك إذا فعلت ما يدفع اللوم عن نفسك أنك مخطئ بل هذا هو الصواب ألم تعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قام وهو معتكف وجاءته صفية رضي الله عنها وقام يقلبها إلى بيتها ومر رجلان من الأنصار فأسرعا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إنها صفية بنت حيي فقالا : سبحان الله ) .
أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدفع الشر عن أنفسهما لئلا يظنا بالرسول ما لا يليق به وقد جاء في الحديث الذي لا يحضرني الآن صحته ( رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه ) فلا حرج على الإنسان أن يذبح للضيف لدفع الملامة عن نفسه .
لكن ينبغي له أن يضيف إلى هذا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإكرام الضيف لأن إكرام الضيف من الإيمان بالله فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ) نعم .
السائل : يا شيخ .
الشيخ : دقيقة الله يحييك اقرأها .
ما رأيك في بيت من الشعر مكتوب على لافتة "ومن تعرض للغربان يزجرها على سلامته لا بد مشؤوم......وكل حسن وإن طالت سلامته على دعائمه لا بد مهدوم".؟
الشيخ : وين اللي كتبها يقرأها ها .
السائل : ... .
الشيخ : بس خله يقرأ ما كتب الآن .
السائل : " ومن تعرض للغربان يزجرها *** على سلامته لا بد مشؤوم
وكل حصن وإن طالت سلامته *** على دعائمه لابد مهزوم " .
الشيخ : طيب .
هذا صحيح الإنسان الذي يتعرض للغربان يزجرها كما كانوا يفعلون في الجاهلية هو مشؤوم لأنه لا يجوز للإنسان أن يتعلق بمثل هذه الأمور قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا عدوى ولا طيرة ) .
والإنسان إذا عود نفسه التشاؤم بالطيور أو بالشهور أو بالأيام أو بالأشخاص تعب ، وصار قلبه متعلقا بغير الله .
يعني مثلا بعض العرب يتشاءمون بشهر صفر يقول : هذا الشهر شهر شؤم هذا حرام هذا ما يجوز الأزمان واحدة (( مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ )) فجاء أناس آخرون قالوا : نسمي شهر صفر شهر الخير هذا أيضا خطأ لأن صفر شهر من الشهور لا شهر خير ولا شهر شر مثل غيره كذلك أيضا بعض العرب يتشاءمون بشوال في النكاح يقولون : إذا عقد الإنسان نكاحا في شوال فإنه نكاح فاشل وكانت عائشة رضي الله عنها تبطل هذا تقول : ( إن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها في شوال وبنى بها في شوال وأيتكن كانت أحظى عنده مني ) هل صار هذا النكاح فاشلا أو لا ؟ أجيبوا لا بل العكس . فالحاصل أنه يجب على الإنسان أن يجعل قلبه معلقا بالله وألا يتشاءم ولا يتطير ولا يجعل نفسه مهينة كلما أصابه شيء قال : هذا سحر هذا عين هذا جن كما هو الشأن الآن في كثير من الناس كثير من الناس ذبحهم الأوهام في الوقت الحاضر كل شيء عين لو يزكم أو يعطس ثلاث مرات قال : هذه عين نعم لو تصيبه رعشة قال : هذا جن لو يكره إنسان لسباب جرى بينهما قال : هذا سحر هذا غلط الواجب أن الإنسان يكون عنده عزيمة وتوكل على الله عز وجل وأن يبتعد عن هذه الأمور حتى يستريح ويريح نفسه أي نعم .
السائل : طيب يا شيخ هذه موجودة بلافتة .
الشيخ : اللي هي .
السائل : البيتين .
الشيخ : إي ما تغير ما فيها شيء هذه تحذير من التشاؤم بالطيور .
أذن ؟ طيب والأخ موسى الآن وهو الذي يتولى التسجيل يشير إلى أنه انتهى الوقت وكأنه يقول : إن كان يقول لا لن أسجل بعد هذه الساعة أليس كذلك والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين - عليكم السلام - نعم .
السائل : ... .
الشيخ : بس خله يقرأ ما كتب الآن .
السائل : " ومن تعرض للغربان يزجرها *** على سلامته لا بد مشؤوم
وكل حصن وإن طالت سلامته *** على دعائمه لابد مهزوم " .
الشيخ : طيب .
هذا صحيح الإنسان الذي يتعرض للغربان يزجرها كما كانوا يفعلون في الجاهلية هو مشؤوم لأنه لا يجوز للإنسان أن يتعلق بمثل هذه الأمور قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا عدوى ولا طيرة ) .
والإنسان إذا عود نفسه التشاؤم بالطيور أو بالشهور أو بالأيام أو بالأشخاص تعب ، وصار قلبه متعلقا بغير الله .
يعني مثلا بعض العرب يتشاءمون بشهر صفر يقول : هذا الشهر شهر شؤم هذا حرام هذا ما يجوز الأزمان واحدة (( مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ )) فجاء أناس آخرون قالوا : نسمي شهر صفر شهر الخير هذا أيضا خطأ لأن صفر شهر من الشهور لا شهر خير ولا شهر شر مثل غيره كذلك أيضا بعض العرب يتشاءمون بشوال في النكاح يقولون : إذا عقد الإنسان نكاحا في شوال فإنه نكاح فاشل وكانت عائشة رضي الله عنها تبطل هذا تقول : ( إن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها في شوال وبنى بها في شوال وأيتكن كانت أحظى عنده مني ) هل صار هذا النكاح فاشلا أو لا ؟ أجيبوا لا بل العكس . فالحاصل أنه يجب على الإنسان أن يجعل قلبه معلقا بالله وألا يتشاءم ولا يتطير ولا يجعل نفسه مهينة كلما أصابه شيء قال : هذا سحر هذا عين هذا جن كما هو الشأن الآن في كثير من الناس كثير من الناس ذبحهم الأوهام في الوقت الحاضر كل شيء عين لو يزكم أو يعطس ثلاث مرات قال : هذه عين نعم لو تصيبه رعشة قال : هذا جن لو يكره إنسان لسباب جرى بينهما قال : هذا سحر هذا غلط الواجب أن الإنسان يكون عنده عزيمة وتوكل على الله عز وجل وأن يبتعد عن هذه الأمور حتى يستريح ويريح نفسه أي نعم .
السائل : طيب يا شيخ هذه موجودة بلافتة .
الشيخ : اللي هي .
السائل : البيتين .
الشيخ : إي ما تغير ما فيها شيء هذه تحذير من التشاؤم بالطيور .
أذن ؟ طيب والأخ موسى الآن وهو الذي يتولى التسجيل يشير إلى أنه انتهى الوقت وكأنه يقول : إن كان يقول لا لن أسجل بعد هذه الساعة أليس كذلك والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين - عليكم السلام - نعم .
10 - ما رأيك في بيت من الشعر مكتوب على لافتة "ومن تعرض للغربان يزجرها على سلامته لا بد مشؤوم......وكل حسن وإن طالت سلامته على دعائمه لا بد مهدوم".؟ أستمع حفظ
من توفي والده مرتدا تاركا للصلاة فهل يجوز للورثة أخذ ماله إذا كانوا محتاجين ؟
الشيخ : يقول : من توفي والده ولم يصل هل يجوز للورثة هل يجوز للورثة لماله وإذا كان أهله محتاجين لهذا المال ؟ يرى بعض العلماء أن المرتد يورث ولا يرث أسمعت ؟
وممن رأى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واحتج بأن الصحابة رضي الله عنهم ورثوا أقارب المرتدين منهم في زمن الردة .
ولكن يظهر لي أن هذا ليس بصواب لأن حديث أسامة بن زيد ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) لم يستثن منه شيء نعم لو قدر أنهم محتاجون كما قاله السؤال وأنهم يأخذونه لحاجتهم فهذا ربما يكون له وجه يأخذون بقدر الحاجة كغيرهم ممن يأخذ من بيت المال وإلا فإنه يجب أن يصرف ميراثه إلى بيت المال فهمت الآن ويش فهمت ؟
السائل : ... .
الشيخ : ها إيش ؟
السائل : ... .
الشيخ : من ؟
السائل : ... .
الشيخ : الذي لا يصلي كافر لو صام لو حج ولو تصدق وهو لا يصلي فهو كافر أعرفت ؟ طيب إذا كان كافر وأقاربه مسلمون ما الذي قلته أنا الآن ؟ قلت الصحيح أنهم لا يرثون منه الصحيح أنهم لا يرثون منه وأن ميراثه يكون في بيت المال وقال بعض العلماء : إن المرتد لا يرث ويورث يرثه أقاربه المسلمون وهو إذا مات له قريب مسلم لا يرث وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لكن حديث أسامة يدل بعمومه على أن الأمر ليس كذلك .
وممن رأى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واحتج بأن الصحابة رضي الله عنهم ورثوا أقارب المرتدين منهم في زمن الردة .
ولكن يظهر لي أن هذا ليس بصواب لأن حديث أسامة بن زيد ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) لم يستثن منه شيء نعم لو قدر أنهم محتاجون كما قاله السؤال وأنهم يأخذونه لحاجتهم فهذا ربما يكون له وجه يأخذون بقدر الحاجة كغيرهم ممن يأخذ من بيت المال وإلا فإنه يجب أن يصرف ميراثه إلى بيت المال فهمت الآن ويش فهمت ؟
السائل : ... .
الشيخ : ها إيش ؟
السائل : ... .
الشيخ : من ؟
السائل : ... .
الشيخ : الذي لا يصلي كافر لو صام لو حج ولو تصدق وهو لا يصلي فهو كافر أعرفت ؟ طيب إذا كان كافر وأقاربه مسلمون ما الذي قلته أنا الآن ؟ قلت الصحيح أنهم لا يرثون منه الصحيح أنهم لا يرثون منه وأن ميراثه يكون في بيت المال وقال بعض العلماء : إن المرتد لا يرث ويورث يرثه أقاربه المسلمون وهو إذا مات له قريب مسلم لا يرث وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لكن حديث أسامة يدل بعمومه على أن الأمر ليس كذلك .
ما رأيك فيمن فعل بعض المكفرات المخرجة من الدين في بلاد الإسلام جاهلا هل يعذر بجهله ؟
الشيخ : ما رأيك في حكم من فعل بعض المكفرات التي تخرجه من الملة لكنه فعلها جاهلا وهو في بلاد الإسلام فهل تخرجه هذه الفعلة أو الفعلة من الملة ويكفر أم أنه يعذر بجهله ؟
أما إذا كان ناشئا في بلاد الإسلام قريبا كرجل دخل بلاد الإسلام وأسلم وكان عنده عادات كفرية في بلده ولم يعلم بها فهذا يعذر بالجهل وأما الناشئ في بلاد الإسلام العارف فهذا قد لا يعذر لأنه ليس له عذر .
أما إذا كان ناشئا في بلاد الإسلام قريبا كرجل دخل بلاد الإسلام وأسلم وكان عنده عادات كفرية في بلده ولم يعلم بها فهذا يعذر بالجهل وأما الناشئ في بلاد الإسلام العارف فهذا قد لا يعذر لأنه ليس له عذر .
إذا وهبت امرأة نفسها لرجل لينكحها ثم يطلقها لتحل لزوجها الأول فما الحكم ؟
الشيخ : هذه من آدم محمد إذا تواطأت المرأة مع زوجها المطلق لها ثلاثا على أن تتزوج لرجل آخر ثم تفارقه لترجع إلى زوجها الأول كأن تهب نفسها لرجل مثلا
السؤال : هل هذا من الغش المنهي عنه أم لا ؟ وإذا كان غشا فهل تجل لزوجها الأول ؟ فهمت ؟
أولا : إنه لا يمكن لامرأة أن تهب نفسها لرجل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن (( وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ )) لكن لو فرض أن الرجل الأول أوعز إلى شخص آخر قال : تزوج امرأتي وإذا أحللتها طلقها وربما يعطيه المهر فهنا لا تحل للأول ولا تحل للثاني أما الثاني فنكاحه باطل لأنه نكاح محلل وأما الأول فإنها لا تحل له لأنه لا بد أن يكون نكاحها .
السؤال : هل هذا من الغش المنهي عنه أم لا ؟ وإذا كان غشا فهل تجل لزوجها الأول ؟ فهمت ؟
أولا : إنه لا يمكن لامرأة أن تهب نفسها لرجل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن (( وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ )) لكن لو فرض أن الرجل الأول أوعز إلى شخص آخر قال : تزوج امرأتي وإذا أحللتها طلقها وربما يعطيه المهر فهنا لا تحل للأول ولا تحل للثاني أما الثاني فنكاحه باطل لأنه نكاح محلل وأما الأول فإنها لا تحل له لأنه لا بد أن يكون نكاحها .
اضيفت في - 2005-08-27