سلسلة لقاء الباب المفتوح-078a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
ما حكم قص بعض الشعر في العمرة ؟
الشيخ : كل المعروضات في العصر اللي عنده معروضات يصلي معنا العصر إن شاء الله يعطيني إياها أي حتى الخطابات إن شاء الله أي لأن هذا أقول هذا مجلس علم آمين وإياكم .
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد :
فهذا هو اللقاء السابع والسبعون من نعم الثامن والسبعون من لقاءات الباب المفتوح والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه خيرا وبركة هو اللقاء الذي يتم كل يوم خميس من كل أسبوع وهذا هو الخميس الموافق للرابع عشر من شهر جمادى الآخرة وهذا هو وهذا هو اللقاء وهذا هو يوم الخميس الرابع عشر من شهر جمادى الآخرة ونظرا لضيق الوقت فإننا نبدأ من الآن بالإجابة على الأسئلة فنبدأ باليمين .
السائل : يا شيخ واحد ذهب للعمرة وقصر شعره من قدام ووراء كذا هل عليه دم وإلا ؟
الشيخ : هذا الذي ذهب للعمرة وقصر يجب أن يكون التقصير شاملا لكل الرأس ومن الخطأ أن يقص من جانب واحد أو من جانبين أو من ثلاثة أو من أربعة لا بد أن يكون التقصير شاملا لكل الرأس .
ولهذا نرى أنه لو أن الإنسان استعمل هذه المكائن ... أربعة أو ما أشبه ذلك لحصل المقصود .
فيُنظَر إذا كان التقصير شاملا لأكثر الرأس كفى وإلا فعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء عندك سؤال .
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد :
فهذا هو اللقاء السابع والسبعون من نعم الثامن والسبعون من لقاءات الباب المفتوح والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه خيرا وبركة هو اللقاء الذي يتم كل يوم خميس من كل أسبوع وهذا هو الخميس الموافق للرابع عشر من شهر جمادى الآخرة وهذا هو وهذا هو اللقاء وهذا هو يوم الخميس الرابع عشر من شهر جمادى الآخرة ونظرا لضيق الوقت فإننا نبدأ من الآن بالإجابة على الأسئلة فنبدأ باليمين .
السائل : يا شيخ واحد ذهب للعمرة وقصر شعره من قدام ووراء كذا هل عليه دم وإلا ؟
الشيخ : هذا الذي ذهب للعمرة وقصر يجب أن يكون التقصير شاملا لكل الرأس ومن الخطأ أن يقص من جانب واحد أو من جانبين أو من ثلاثة أو من أربعة لا بد أن يكون التقصير شاملا لكل الرأس .
ولهذا نرى أنه لو أن الإنسان استعمل هذه المكائن ... أربعة أو ما أشبه ذلك لحصل المقصود .
فيُنظَر إذا كان التقصير شاملا لأكثر الرأس كفى وإلا فعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء عندك سؤال .
ما حكم من حرم مالا معينا عليه ؟
السائل : يا شيخ جزاك الله خير أعطاني واحد خمسة آلاف ريال على أن يطلع لها أرض وبعد ما طلعت الأرض سلم لي الفلوس .
وبعدما مضى عليها فترة كل يوم وكل ليلة يقول لي : رد علي فلوسي اللي عندك وجاني ليلة وأنا زعلان وقلت : ترى فلوسك حرام علي اللي عندي والآن أسألك جزاك الله خير ؟
الشيخ : تسأل الآن هل الفلوس تحل لك أو لا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إذا كان بينكم اتفاق على أنه إذا أخرجت له الأرض فلك خمسة آلاف فهي لك حلال .
أما تحريمك إياها فيلزمك عنه كفارة يمين يعني أن تطعم عشرة مساكين صاعين ونص كل صاع لأربعة .
السائل : أربعة .
الشيخ : نعم من الرز .
السائل : وعندي سؤال .
الشيخ : لا السؤال الثاني بعدين لأن كل واحد سؤال لأن الناس كثيرين .
وبعدما مضى عليها فترة كل يوم وكل ليلة يقول لي : رد علي فلوسي اللي عندك وجاني ليلة وأنا زعلان وقلت : ترى فلوسك حرام علي اللي عندي والآن أسألك جزاك الله خير ؟
الشيخ : تسأل الآن هل الفلوس تحل لك أو لا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إذا كان بينكم اتفاق على أنه إذا أخرجت له الأرض فلك خمسة آلاف فهي لك حلال .
أما تحريمك إياها فيلزمك عنه كفارة يمين يعني أن تطعم عشرة مساكين صاعين ونص كل صاع لأربعة .
السائل : أربعة .
الشيخ : نعم من الرز .
السائل : وعندي سؤال .
الشيخ : لا السؤال الثاني بعدين لأن كل واحد سؤال لأن الناس كثيرين .
يعمد بعض الخطباء لذكر بعض الجرائم الحادثة فهل يدخل ذلك في إشاعة الفاحشة ؟
السائل : فضيلة الشيخ غفر الله لنا ولك .
يعمد بعض الخطباء في خطبهم ذكر بعض الجرائم التي تحصل بين الزوجين أو تحصل في الأسواق أو كذا .
فهل هذا العمل يعتبر من إشاعة الفاحشة بين المسلمين ؟
الشيخ : الذي أرى للخطباء ألا يثيروا شيئا في الخطبة التي يخطبون بها أمام الناس إلا إذا اشتهر الشيء وكثر وشاع .
أما إذا كان في قضية واحدة وهي مما ينكر عليها إنكارا عظيما فإن الواجب أن الإنسان يتصل بهذا الذي حصل منه هذا الشيء وينصحه لأن الشيء إذا ذكر صار حديث الناس وإذا لاكته الألسن سهل على النفوس فيحصل في هذا مفسدة أكثر مما يحصل من المنفعة .
أما لو اشتهر مثلا فهذا لا بأس وكذلك لو كان هذا الشيء مخالفا لأمر معلوم مثل قضية بريرة رضي الله عنها حين جاءت إلى أم المؤمنين عائشة تريد منها الإعانة على قضاء دين كتابتها فقالت عائشة : على أن يكون الولاء لي لكن أهل بريرة أبوا إلا أن يكون الولاء لهم فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي لعائشة : ( خذيها واشترطي لهم الولاء ثم قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطيبا في الناس فقال : ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ) فهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يشرع للناس هذا الحكم أو أن يبين للناس حكم هؤلاء الذين اشترطوا شرطا ليس في كتاب الله وأن شروطهم باطلة .
فعلى كل حال أرى المنكرات التي تكون من أفراد ولا تشتهر في الناس الأولى ألا تنشر بين الناس لئلا تلوكها الألسن فيسهل على النفوس هذه المنكرات وأما إذا شاعت وانتشرت فلا بد من الكلام عليها نعم .
السائل : فضيلة الشيخ ما هي صفات غسل الميت ؟
الشيخ : إيش ؟
يعمد بعض الخطباء في خطبهم ذكر بعض الجرائم التي تحصل بين الزوجين أو تحصل في الأسواق أو كذا .
فهل هذا العمل يعتبر من إشاعة الفاحشة بين المسلمين ؟
الشيخ : الذي أرى للخطباء ألا يثيروا شيئا في الخطبة التي يخطبون بها أمام الناس إلا إذا اشتهر الشيء وكثر وشاع .
أما إذا كان في قضية واحدة وهي مما ينكر عليها إنكارا عظيما فإن الواجب أن الإنسان يتصل بهذا الذي حصل منه هذا الشيء وينصحه لأن الشيء إذا ذكر صار حديث الناس وإذا لاكته الألسن سهل على النفوس فيحصل في هذا مفسدة أكثر مما يحصل من المنفعة .
أما لو اشتهر مثلا فهذا لا بأس وكذلك لو كان هذا الشيء مخالفا لأمر معلوم مثل قضية بريرة رضي الله عنها حين جاءت إلى أم المؤمنين عائشة تريد منها الإعانة على قضاء دين كتابتها فقالت عائشة : على أن يكون الولاء لي لكن أهل بريرة أبوا إلا أن يكون الولاء لهم فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي لعائشة : ( خذيها واشترطي لهم الولاء ثم قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطيبا في الناس فقال : ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ) فهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يشرع للناس هذا الحكم أو أن يبين للناس حكم هؤلاء الذين اشترطوا شرطا ليس في كتاب الله وأن شروطهم باطلة .
فعلى كل حال أرى المنكرات التي تكون من أفراد ولا تشتهر في الناس الأولى ألا تنشر بين الناس لئلا تلوكها الألسن فيسهل على النفوس هذه المنكرات وأما إذا شاعت وانتشرت فلا بد من الكلام عليها نعم .
السائل : فضيلة الشيخ ما هي صفات غسل الميت ؟
الشيخ : إيش ؟
ما صفة غسل الميت ؟ وحكم تقبيله ؟
السائل : فضيلة الشيخ ما هي صفات غسل الميت ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : صفات غسيل الميت غسيل الميت .
الشيخ : نعم .
السائل : وبعدين عندنا أحيانا لما يموت الميت يتجمعون أهله يقبلونه هل هذا جائز ؟
الشيخ : أما تقبيل الميت بعد موته فلا بأس به لأن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته وقد غطي صلوات الله وسلامه عليه فكشف عن وجهه وقبله وأما كيفية تغسيل الميت فالميت إذا مات يوضع على سرير التغسيل ثم يبدأ بغسل فرجه وما كان فيه ولا ينظر إليه يعني يجعل غطاء فيدخل الغاسل يده من تحت هذا الغطاء ويغسل فرجيه القبل والدبر ولا يمسهما بيده أيضا بل يجعل على يديه خرقة فإذا فرغ من ذلك فإنه يأخذ خرقة مبلولة ينظف بها أنف الميت وفمه عوضا عن المضمضة والاستنشاق ثم يغسل وجهه ثم يديه إلى المرفقين ثم رأسه ثم رجليه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته : ( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ) ويكون حينئذ قد أعد ماء فيه السدر فيضرب السدر بيديه ويخبطه حتى يكون له رغوة فيأخذ هذه الرغوة ويغسل بها رأس الميت ثم بعد ذلك يغسل بقية البدن بالسدر وعلى حسب حال نظافة الجسم إذا كان الجسم نظيفا فالمرة والمرتين والثلاث يكفي وإذا كان غير نظيف ويحتاج إلى زيادة غسل فإنه يغسل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته : ( اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ) ثم ينشف بثوب ثم تطوى عليه الأكفان .
الشيخ : إيش ؟
السائل : صفات غسيل الميت غسيل الميت .
الشيخ : نعم .
السائل : وبعدين عندنا أحيانا لما يموت الميت يتجمعون أهله يقبلونه هل هذا جائز ؟
الشيخ : أما تقبيل الميت بعد موته فلا بأس به لأن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته وقد غطي صلوات الله وسلامه عليه فكشف عن وجهه وقبله وأما كيفية تغسيل الميت فالميت إذا مات يوضع على سرير التغسيل ثم يبدأ بغسل فرجه وما كان فيه ولا ينظر إليه يعني يجعل غطاء فيدخل الغاسل يده من تحت هذا الغطاء ويغسل فرجيه القبل والدبر ولا يمسهما بيده أيضا بل يجعل على يديه خرقة فإذا فرغ من ذلك فإنه يأخذ خرقة مبلولة ينظف بها أنف الميت وفمه عوضا عن المضمضة والاستنشاق ثم يغسل وجهه ثم يديه إلى المرفقين ثم رأسه ثم رجليه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته : ( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ) ويكون حينئذ قد أعد ماء فيه السدر فيضرب السدر بيديه ويخبطه حتى يكون له رغوة فيأخذ هذه الرغوة ويغسل بها رأس الميت ثم بعد ذلك يغسل بقية البدن بالسدر وعلى حسب حال نظافة الجسم إذا كان الجسم نظيفا فالمرة والمرتين والثلاث يكفي وإذا كان غير نظيف ويحتاج إلى زيادة غسل فإنه يغسل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته : ( اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ) ثم ينشف بثوب ثم تطوى عليه الأكفان .
هل يشترط في غاسل الميت الطهارة.؟
السائل : يا شيخ فيه طهارة ؟
الشيخ : أي طهارة ؟
السائل : الوضوء .
الشيخ : الغاسل يعني ؟
السائل : أيوا .
الشيخ : لا ليس بشرط نعم يعني لا يشترط أن يكون الغاسل على طهارة لكن العلماء قالوا : إن الجنب لا ينبغي أن يكون حول الميت لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب نعم .
السائل : فضيلة الشيخ .
الشيخ : لا لا سألت أظن .
السائل : لا ما سألت .
الشيخ : ما سألت .
الشيخ : أي طهارة ؟
السائل : الوضوء .
الشيخ : الغاسل يعني ؟
السائل : أيوا .
الشيخ : لا ليس بشرط نعم يعني لا يشترط أن يكون الغاسل على طهارة لكن العلماء قالوا : إن الجنب لا ينبغي أن يكون حول الميت لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب نعم .
السائل : فضيلة الشيخ .
الشيخ : لا لا سألت أظن .
السائل : لا ما سألت .
الشيخ : ما سألت .
رجل له ابنة في غيبوبة فكيف يفعل وليها في شأن صيام رمضان ؟
السائل : فضيلة الشيخ عندي بنت بغيبوبة وإذا إذا ما عافاها الله والله يفعل ما يشاء ويريد هل أدفع برمضان عن وهي بغيبوبة الشهر ؟
الشيخ : إذا كانت في غيبوبة في شهر رمضان ؟ السائل : إي نعم لها تسعة شهور طال عمرك .
الشيخ : لها تسع شهور فإذا عافاها الله وقدرت أن تصوم فهذا المطلوب وإلا يطعم عن كل يوم مسكين وإن توفيت قبل ذلك أطعم عن كل يوم مسكين .
الشيخ : جزاك الله خيرا .
الشيخ : نعم .
الشيخ : إذا كانت في غيبوبة في شهر رمضان ؟ السائل : إي نعم لها تسعة شهور طال عمرك .
الشيخ : لها تسع شهور فإذا عافاها الله وقدرت أن تصوم فهذا المطلوب وإلا يطعم عن كل يوم مسكين وإن توفيت قبل ذلك أطعم عن كل يوم مسكين .
الشيخ : جزاك الله خيرا .
الشيخ : نعم .
لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة بالصلاة فقال علي:" أرواحنا بيد الله " قال ابن القيم "بأن احتجاج علي صحيح "فلمذا ضرب صلى الله عليه وسلم على فخذه ؟
السائل : بسم الله .
ورد فضيلة الشيخ في الحديث حديث علي رضي الله عنه حين طرق بابه النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة وقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألا تصليان ؟ ) الحديث الصحيح استشهد علي رضي الله عنه بالمشيئة كما هو معروف أن أرواحهم بيد الله عز وجل .
يقول ابن القيم : " إن احتجاج علي رضي الله عنه صحيح ويقول فضيلتكم أيضًا في التعليق على ذلك في * تقريب التدمرية * : ولذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم " .
فما وجه ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخذه وهو خارج قارئا قوله تعالى : (( وَكَانَ الْأِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً )) جزاك الله خير ؟
الشيخ : وجه ذلك أن الأولى بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قال : ( ألا تصليان ؟ ) ألا يقول هكذا يحتج بالقدر ، وإنما يختار عبارة أخرى أحسن من هذه العبارة ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينكر عليه حين احتج بالقدر وهذا يدل على ما ذكر في * تقريب التدمرية * أن الاحتجاج بالقدر على شيء مضى أنه لا بأس به ويكون الإنسان إن كان ذلك معصية يكون نادما تائبا وإن كانت غير معصية كترك قيام الليل فإنه يكون تاركا للأفضل نعم .
ورد فضيلة الشيخ في الحديث حديث علي رضي الله عنه حين طرق بابه النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة وقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألا تصليان ؟ ) الحديث الصحيح استشهد علي رضي الله عنه بالمشيئة كما هو معروف أن أرواحهم بيد الله عز وجل .
يقول ابن القيم : " إن احتجاج علي رضي الله عنه صحيح ويقول فضيلتكم أيضًا في التعليق على ذلك في * تقريب التدمرية * : ولذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم " .
فما وجه ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخذه وهو خارج قارئا قوله تعالى : (( وَكَانَ الْأِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً )) جزاك الله خير ؟
الشيخ : وجه ذلك أن الأولى بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قال : ( ألا تصليان ؟ ) ألا يقول هكذا يحتج بالقدر ، وإنما يختار عبارة أخرى أحسن من هذه العبارة ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينكر عليه حين احتج بالقدر وهذا يدل على ما ذكر في * تقريب التدمرية * أن الاحتجاج بالقدر على شيء مضى أنه لا بأس به ويكون الإنسان إن كان ذلك معصية يكون نادما تائبا وإن كانت غير معصية كترك قيام الليل فإنه يكون تاركا للأفضل نعم .
7 - لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة بالصلاة فقال علي:" أرواحنا بيد الله " قال ابن القيم "بأن احتجاج علي صحيح "فلمذا ضرب صلى الله عليه وسلم على فخذه ؟ أستمع حفظ
ما حكم ما يسمى بالسلام والصلح والإعتراف باليهود ونحوه ؟
السائل : فضيلة الشيخ حفظكم الله قال تعالى : (( مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ )) وقال تعالى : (( وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ )) .
يا فضيلة الشيخ هناك شيء اشتهر واستفاض الآن وهو ما يسمى بالسلام والتطبيع والصلح والاعتراف باليهود فيريد الإنسان أن يعرف حكم ذلك لأن التحاليل أحيانا يعني تتعارض فيريد الإنسان أن يكون على بينة لئلا يعني يعتقد شيء يدين به الله سبحانه وتعالى ويتكلم بشيء إلا وهو شيء صحيح سمعه من أولي العلم حفظكم الله ؟
الشيخ : أولا : قول الله تبارك وتعالى : (( مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ )) المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ لأن الله تعالى قال : (( وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ )) ولكن الذي تريد المعنى الذي تريده هو قوله تعالى : (( وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ )) فالقرآن مبين لكل شيء .
وأما قوله تعالى : (( وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ )) فهذا في قوم يذيعون ما يسمعون من خير أو شر أو خوف أو أمن كما قال تعالى : (( وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ )) وهذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي أن يكون مذياعا كل ما سمع من خبر خبر خوف أو أمن أو خير أو شر أذاعه بل قد يكون من الخير أن يكتم هذا الخبر الذي حصل .
ولهذا كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد غزوة ورى بغيرها حتى لا يعلم ما يريد .
يا فضيلة الشيخ هناك شيء اشتهر واستفاض الآن وهو ما يسمى بالسلام والتطبيع والصلح والاعتراف باليهود فيريد الإنسان أن يعرف حكم ذلك لأن التحاليل أحيانا يعني تتعارض فيريد الإنسان أن يكون على بينة لئلا يعني يعتقد شيء يدين به الله سبحانه وتعالى ويتكلم بشيء إلا وهو شيء صحيح سمعه من أولي العلم حفظكم الله ؟
الشيخ : أولا : قول الله تبارك وتعالى : (( مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ )) المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ لأن الله تعالى قال : (( وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ )) ولكن الذي تريد المعنى الذي تريده هو قوله تعالى : (( وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ )) فالقرآن مبين لكل شيء .
وأما قوله تعالى : (( وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ )) فهذا في قوم يذيعون ما يسمعون من خير أو شر أو خوف أو أمن كما قال تعالى : (( وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ )) وهذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي أن يكون مذياعا كل ما سمع من خبر خبر خوف أو أمن أو خير أو شر أذاعه بل قد يكون من الخير أن يكتم هذا الخبر الذي حصل .
ولهذا كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد غزوة ورى بغيرها حتى لا يعلم ما يريد .
المعنى الصحيح لقوله تعالى:"ما فرطنا في الكتاب من شيء"وقوله:"ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم....".
9 - المعنى الصحيح لقوله تعالى:"ما فرطنا في الكتاب من شيء"وقوله:"ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم....". أستمع حفظ
الجواب حول الصلح مع إسرائيل وحال المسلمين في العالم.
الشيخ : وأما ما يتعلق بالصلح مع إسرائيل وما أشبه ذلك فالأمر ليس إلي ولا إليك وهذا أمر يتعلق بالحكومات .
ولعله يأتي اليوم الذي يكون إن شاء الله فيه تصفية اليهود والنصارى أيضا من هذه الجزيرة العربية وما حولها حتى يخلص الله من شر هؤلاء ثم أبشروا أيها المسلمون بأنه سيكون بيننا وبين اليهود مقتلة مقتلة عظيمة يكون فيها الهزيمة والذل والعار على اليهود كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( أنه سيكون بيننا وبينهم مقتلة عظيمة حتى إن اليهودي ليلوذ بالشجرة فتقول : يا عبد الله هذا يهودي تحتي فاقتله إلا شجرة الغرقد فإنه من أشجارهم فلا يخبر عنهم ) .
ونحن إن شاء الله تعالى نرتقب النصر الذي يكون للمسلمين على أعدائهم من اليهود والنصارى ولا تنس فعل النصارى في بلاد أخرى كالبوسنة والهرسك وكذلك أيضا في أماكن كثيرة من غير النصارى أيضا من الوثنيين والمشركين مثل كشمير وغيرها .
فالمهم أن المسلمين الآن تكالبت عليهم الأعداء ولعل هذا إن شاء الله تعالى مفتاح للنصر والفرج فانتظر أما ما يتعلق بالحكومات فأمره إلى الله عز وجل ونسأل الله تعالى أن يهديهم لما فيه الخير والصلاح نعم .
ولعله يأتي اليوم الذي يكون إن شاء الله فيه تصفية اليهود والنصارى أيضا من هذه الجزيرة العربية وما حولها حتى يخلص الله من شر هؤلاء ثم أبشروا أيها المسلمون بأنه سيكون بيننا وبين اليهود مقتلة مقتلة عظيمة يكون فيها الهزيمة والذل والعار على اليهود كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( أنه سيكون بيننا وبينهم مقتلة عظيمة حتى إن اليهودي ليلوذ بالشجرة فتقول : يا عبد الله هذا يهودي تحتي فاقتله إلا شجرة الغرقد فإنه من أشجارهم فلا يخبر عنهم ) .
ونحن إن شاء الله تعالى نرتقب النصر الذي يكون للمسلمين على أعدائهم من اليهود والنصارى ولا تنس فعل النصارى في بلاد أخرى كالبوسنة والهرسك وكذلك أيضا في أماكن كثيرة من غير النصارى أيضا من الوثنيين والمشركين مثل كشمير وغيرها .
فالمهم أن المسلمين الآن تكالبت عليهم الأعداء ولعل هذا إن شاء الله تعالى مفتاح للنصر والفرج فانتظر أما ما يتعلق بالحكومات فأمره إلى الله عز وجل ونسأل الله تعالى أن يهديهم لما فيه الخير والصلاح نعم .
إذا مرت المرأة بين يدي المرأة في الصلاة فهل تقطع صلاتها ؟وكيف نوجه الحديث "يقطع صلاة الرجل...."وتقييده بالرجل.؟
السائل : فضيلة الشيخ هل مرور المرأة يقطع صلاة المرأة وإذا كان الجواب بنعم كيف يوجه حديث أبي ذر في مسلم : ( يقطع صلاة الرجل المسلم ) فقيده بالرجل حفظكم الله ؟
الشيخ : المرأة تقطع صلاة المرأة كما تقطع صلاة الرجل وتوجيه الحديث الذي ذكرته هو أن الأحكام التي تذكر للرجال تثبت للنساء إلا بدليل والأحكام التي تثبت للنساء تثبت للرجال إلا بدليل هذا هو القاعدة وهو الأصل فإذا لم يكن هناك دليل صريح يدل على أن مرور المرأة بين يدي المرأة لا يقطع الصلاة أو مرور الكلب بين يدي المرأة لا يقطع الصلاة أو مرور الحمار وأريد بالكلب الكلب الأسود أو مرور الحمار لا يقطع .
يعني قد يقول قائل : مرور المرأة بين يدي المرأة لا يقطع الصلاة لأن نفس المرأة لا تتعلق بأختها بخلاف مرور المرأة بين يدي الرجل لكن يرد على هذا الكلب الأسود والحمار هذا لا يفترق فيه الرجال والنساء فالصحيح أنه عام للرجال والنساء وأن تقييده بالرجل كغيره من النصوص الكثيرة التي تذكر الحكم معلقا بالرجال أو معلقا بالنساء والأصل تساويهما في الأحكام نعم .
السائل : أل في الرجل ؟
الشيخ : للجنس أل في الرجل للجنس نعم .
الشيخ : المرأة تقطع صلاة المرأة كما تقطع صلاة الرجل وتوجيه الحديث الذي ذكرته هو أن الأحكام التي تذكر للرجال تثبت للنساء إلا بدليل والأحكام التي تثبت للنساء تثبت للرجال إلا بدليل هذا هو القاعدة وهو الأصل فإذا لم يكن هناك دليل صريح يدل على أن مرور المرأة بين يدي المرأة لا يقطع الصلاة أو مرور الكلب بين يدي المرأة لا يقطع الصلاة أو مرور الحمار وأريد بالكلب الكلب الأسود أو مرور الحمار لا يقطع .
يعني قد يقول قائل : مرور المرأة بين يدي المرأة لا يقطع الصلاة لأن نفس المرأة لا تتعلق بأختها بخلاف مرور المرأة بين يدي الرجل لكن يرد على هذا الكلب الأسود والحمار هذا لا يفترق فيه الرجال والنساء فالصحيح أنه عام للرجال والنساء وأن تقييده بالرجل كغيره من النصوص الكثيرة التي تذكر الحكم معلقا بالرجال أو معلقا بالنساء والأصل تساويهما في الأحكام نعم .
السائل : أل في الرجل ؟
الشيخ : للجنس أل في الرجل للجنس نعم .
11 - إذا مرت المرأة بين يدي المرأة في الصلاة فهل تقطع صلاتها ؟وكيف نوجه الحديث "يقطع صلاة الرجل...."وتقييده بالرجل.؟ أستمع حفظ
شخص أوصى بثلث ماله صدقة ففى أي شيء يوضع ؟ وما حكم استثماره؟
السائل : فضيلة الشيخ أثابنا وأثابكم الله توفى والدي وأوصى بثلث ماله صدقة استحصل من المبلغ تقريبا ثلاثة عشر ألف والباقي تقريبا كله ديون وحاجات تقارب حدود خمسة وسبعين ألف المبلغ يمكن على فترات طويلة استحصل المبلغ فما هو أنسب شيء يمكن أن نعمل في هذا الوصية هذه ؟
الشيخ : هو قال صدقة ؟
السائل : أي ثلث المال صدقة عنه .
الشيخ : هذه بارك الله فيك أما ما حصلتم الآن من ماله فأرى أحسن ما يكون أن تجعلوه في مسجد في عمارة مسجد شوفوا مسجد يعمر تشاركون فيه لأن المسجد صدقة جارية كل المسلمين ينتفعون فيه في كل وقت وحين .
وأما ما يؤخذ من الديون فإذا كان الذي يؤخذ شيئا يسيرا مثل تأخذ مائة ريال يكون له منها ثلاثة وثلاثين وثلث تأخذ مثلا ثلاثين ريال يكون الثلث عشرة فكلما أخذتم طلعوا ثلثه صدقة على الفقراء والمساكين .
السائل : لكن لو نجمع المبلغ على أساس أن يكون صدقة جارية بدل ما يذهب المبلغ مرة واحدة إليهم وينفد فنحاول أن تنميه ؟ ... .
الشيخ : ما تدرون بارك الله فيك هل أنت تضمن نفسك أنك ستبقى حتى تنمي هذا المال ؟ وهل أنت واثق أنه سيربح هذا المال ؟ ربما يخسر ولا يجوز للإنسان أن يتصرف بالأثلاث على هذه الصفة الثلث لازم ينفذ على حسب ما أوصى به الموصي والحمد لله إذا قدر أنه نفد المال فالدعاء له أفضل من هذا أي نعم .
الشيخ : هو قال صدقة ؟
السائل : أي ثلث المال صدقة عنه .
الشيخ : هذه بارك الله فيك أما ما حصلتم الآن من ماله فأرى أحسن ما يكون أن تجعلوه في مسجد في عمارة مسجد شوفوا مسجد يعمر تشاركون فيه لأن المسجد صدقة جارية كل المسلمين ينتفعون فيه في كل وقت وحين .
وأما ما يؤخذ من الديون فإذا كان الذي يؤخذ شيئا يسيرا مثل تأخذ مائة ريال يكون له منها ثلاثة وثلاثين وثلث تأخذ مثلا ثلاثين ريال يكون الثلث عشرة فكلما أخذتم طلعوا ثلثه صدقة على الفقراء والمساكين .
السائل : لكن لو نجمع المبلغ على أساس أن يكون صدقة جارية بدل ما يذهب المبلغ مرة واحدة إليهم وينفد فنحاول أن تنميه ؟ ... .
الشيخ : ما تدرون بارك الله فيك هل أنت تضمن نفسك أنك ستبقى حتى تنمي هذا المال ؟ وهل أنت واثق أنه سيربح هذا المال ؟ ربما يخسر ولا يجوز للإنسان أن يتصرف بالأثلاث على هذه الصفة الثلث لازم ينفذ على حسب ما أوصى به الموصي والحمد لله إذا قدر أنه نفد المال فالدعاء له أفضل من هذا أي نعم .
ما حكم قول "مادة القرآن" ؟
السائل : عفا الله عنك يا شيخ حكم قول مادة القرآن أو المادة قرآن ؟
الشيخ : لا أرى فيها شيء لأن معنى المادة يعني الدرس ما هو يريدون المادة المخلوق والقرآن تعرف أنه ليس بمخلوق ولكن يريدون بهذا قطعا الدرس فلا بأس به .
الشيخ : لا أرى فيها شيء لأن معنى المادة يعني الدرس ما هو يريدون المادة المخلوق والقرآن تعرف أنه ليس بمخلوق ولكن يريدون بهذا قطعا الدرس فلا بأس به .
ما حكم إذا أجبر على دفع ضرائب لدولته في السعودية في سفارته بالريال وستدفع في بلده بعملتها؟
السائل : يا شيخ أحسن الله إليك من شرط التقابض .
الشيخ : إيش التقابض ؟
السائل : التقابض في المال يعني إذا كان بيني وبين أحد العملاء مثلا أو كمثال مثلا بعض الدول فرضت على رعاياها المغتربين تحويلا إلزاميا .
الشيخ : تحويل إيش ؟
السائل : تحويل إلزامي .
الشيخ : نعم .
السائل : وهو أن يحول المغترب مبلغ من المال لهذه الدولة لكي تستفيد منه ولكن عند التحويل يكتب لك سند بصرفه مثلا في هذه الدولة وأنت بعيد عنها وقد أشكل على كثير من الناس هذه المسألة فهل يعني نلتزم بهذا ؟
الشيخ : يعني أنت ستدفع دراهم سعودية ؟ السائل : نعم .
الشيخ : ستدفع دراهم سعودية وتحول في بلدك إلى دراهم محلية ؟
السائل : نعم .
الشيخ : على وجه لا تتمكن مما سوى هذا ؟ السائل : نعم.
الشيخ : يعني ما يمكن إلا هكذا ؟
السائل : لا يمكن إلا هكذا .
الشيخ : إذًا هذا ضرورة ولا بأس أي نعم يعني لا بأس إذا أجبرت أن تدفع دراهم سعودية هنا وتحول هناك إلى دراهم محلية فلا بأس (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) .
الشيخ : إيش التقابض ؟
السائل : التقابض في المال يعني إذا كان بيني وبين أحد العملاء مثلا أو كمثال مثلا بعض الدول فرضت على رعاياها المغتربين تحويلا إلزاميا .
الشيخ : تحويل إيش ؟
السائل : تحويل إلزامي .
الشيخ : نعم .
السائل : وهو أن يحول المغترب مبلغ من المال لهذه الدولة لكي تستفيد منه ولكن عند التحويل يكتب لك سند بصرفه مثلا في هذه الدولة وأنت بعيد عنها وقد أشكل على كثير من الناس هذه المسألة فهل يعني نلتزم بهذا ؟
الشيخ : يعني أنت ستدفع دراهم سعودية ؟ السائل : نعم .
الشيخ : ستدفع دراهم سعودية وتحول في بلدك إلى دراهم محلية ؟
السائل : نعم .
الشيخ : على وجه لا تتمكن مما سوى هذا ؟ السائل : نعم.
الشيخ : يعني ما يمكن إلا هكذا ؟
السائل : لا يمكن إلا هكذا .
الشيخ : إذًا هذا ضرورة ولا بأس أي نعم يعني لا بأس إذا أجبرت أن تدفع دراهم سعودية هنا وتحول هناك إلى دراهم محلية فلا بأس (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) .
14 - ما حكم إذا أجبر على دفع ضرائب لدولته في السعودية في سفارته بالريال وستدفع في بلده بعملتها؟ أستمع حفظ
إذا حكم الحكام بغير ما أنزل الله وهو يعتقد وجوب حكم الله فما الحكم ؟
السائل : يا شيخ رضي الله عنك إذا تكرر من الحاكم الحكم بغير ما أنزل الله يعني كثيرا مع أنه يعتقد في قلبه وجوب التحاكم إلى ما أنزل الله فما الحكم في هذه المسألة ؟
الشيخ : هذه المسألة يا ابني أو يا أخي مسألة ليست هينة ولا يمكن أن يحكم فيها بوجه عام لأنه إذا حكم فيها بوجه عام أو أفتي فيها بوجه عام فهمها بعض الناس على غير المقصود .
فإذا خالف الحاكم شيئا يعتقده هذا الرجل أنه هو شرع الله قال : إنه كافر مثل ما يوجد الآن في الجماعات التي تكفر ولاة الأمور وتقول : لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله وهم لم يمحصوا المسألة ولم يدروها فلذلك أنا أرى أن سد الباب في هذه المسألة أولى سد الباب في هذه المسألة أولى لئلا يفهمها الناس على غير مراد المفتي ولئلا يتخذها الإنسان وسيلة إلى القيام على الحكام في بلادهم .
وهذه مسألة كبيرة كما تعرف وقد تكلم العلماء رحمهم الله على هذه المسألة عند الآيات التي في سورة المائدة فبإمكانك أن ترجع إلى ما قاله العلماء في هذا نعم .
الشيخ : هذه المسألة يا ابني أو يا أخي مسألة ليست هينة ولا يمكن أن يحكم فيها بوجه عام لأنه إذا حكم فيها بوجه عام أو أفتي فيها بوجه عام فهمها بعض الناس على غير المقصود .
فإذا خالف الحاكم شيئا يعتقده هذا الرجل أنه هو شرع الله قال : إنه كافر مثل ما يوجد الآن في الجماعات التي تكفر ولاة الأمور وتقول : لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله وهم لم يمحصوا المسألة ولم يدروها فلذلك أنا أرى أن سد الباب في هذه المسألة أولى سد الباب في هذه المسألة أولى لئلا يفهمها الناس على غير مراد المفتي ولئلا يتخذها الإنسان وسيلة إلى القيام على الحكام في بلادهم .
وهذه مسألة كبيرة كما تعرف وقد تكلم العلماء رحمهم الله على هذه المسألة عند الآيات التي في سورة المائدة فبإمكانك أن ترجع إلى ما قاله العلماء في هذا نعم .
ما حكم من يقسم بـ [ لعمرك ] ؟ وما الدليل ؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
يا شيخ حفظكم الله ما حكم القسم بهذه الكلمة لعمرك التي نسمعها كثيرا في أبيات الشعر مع بيان الدليل وقال بعضهم بجوازها بحجة أنها كانت تقال بين السلف ولم ينكروها ؟
الشيخ : أما إذا كانت من الله فهذه جائزة وفي القرآن : (( لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ )) أما إذا كانت من المخلوق للمخلوق فهي ليست للقسم الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام عنه : ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) لأن الحلف له صيغة معينة يبدأ بالواو أو بالباء أو بالتاء .
أما لعمرك فليست قسمًا صريحًا ولهذا جاء في الحديث : ( لعمري ) وجاء أيضا في الآثار عن الصحابة أنهم كانوا يقولون : ( لعمري ) .
أما لعمرك فلا أذكر الآن أنها وردت عن السلف لا مقالا ولا إقرارا لكن لعمري وردت وأظن أنه لا فرق بين لعمري ولعمرك لأنها كلها عمر الإنسان مخلوق أي نعم .
يا شيخ حفظكم الله ما حكم القسم بهذه الكلمة لعمرك التي نسمعها كثيرا في أبيات الشعر مع بيان الدليل وقال بعضهم بجوازها بحجة أنها كانت تقال بين السلف ولم ينكروها ؟
الشيخ : أما إذا كانت من الله فهذه جائزة وفي القرآن : (( لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ )) أما إذا كانت من المخلوق للمخلوق فهي ليست للقسم الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام عنه : ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) لأن الحلف له صيغة معينة يبدأ بالواو أو بالباء أو بالتاء .
أما لعمرك فليست قسمًا صريحًا ولهذا جاء في الحديث : ( لعمري ) وجاء أيضا في الآثار عن الصحابة أنهم كانوا يقولون : ( لعمري ) .
أما لعمرك فلا أذكر الآن أنها وردت عن السلف لا مقالا ولا إقرارا لكن لعمري وردت وأظن أنه لا فرق بين لعمري ولعمرك لأنها كلها عمر الإنسان مخلوق أي نعم .
ما حكم الحيوانات المحنطة للزينة ؟
السائل : فضيلة الشيخ عفا الله عنا وعنك ما حكم الحيوانات المحنطة مثل التي تكون في المدارس وهل يجوز الاحتفاظ بها في المنزل على هيئة تحف وزينة ؟
الشيخ : الحيوانات المحنطة إن كانت مما يؤكل وذكيت بدون أن يقطع رأسها ثم حنطت فلا بأس بذلك ولا إشكال فيه لأن إضاعة المال الذي يكون في هذه الحالة شيء يسير لا يضر هذا المال الذي يفوت على الإنسان إذا حنطها مال يسير لا يضر وربما تكون المصلحة منها تؤدي إلى أن يكون هذا ليس إضاعة مال أما إذا كانت من الأشياء المحرمة فإنها إذا حنطت ستبقى نجسة ستبقى نجسة والاحتفاظ بالنجس لا يجوز لأن النجس المطلوب إزالته والتخلي منه ثم إنها إذا احتفظ بها ومسها الإنسان وهو رطب نجسته أو مسها وهي رطبة نجسته فلا فائدة منها .
السائل : طيب حكم وضعها .
الشيخ : لكن هي ليست بصورة كما يظن بعض الناس يظن أن هذه مثل الصورة التي يصورها الآدمي وليس كذلك هي خلق الله عز وجل .
السائل : طيب وضعها في المنزل يا شيخ ؟
الشيخ : كما قلت لك ويش الفائدة منها ؟ السائل : للزينة فقط .
الشيخ : الزينة فقط من الحيوان اللي يؤكل أو لا يؤكل عرفت ؟
السائل : من هذا ومن هذا .
الشيخ : الذي يؤكل كما قلت لك إذا ذكي ولم يقطع رأسه ثم بعد ذلك حنط فلا بأس لأنه الآن طاهر ليس نجسا .
لكن الذي لا يؤكل نجس نعم نجس إلا أن العلماء استثنوا ما لا يعيش إلا في الماء فإن ميتته طاهرة واستثنوا أيضا مما يعيش في البر مما ليس له دم يسيل قالوا إن ميتته طاهرة لأدلة وردت في ذلك .
الشيخ : الحيوانات المحنطة إن كانت مما يؤكل وذكيت بدون أن يقطع رأسها ثم حنطت فلا بأس بذلك ولا إشكال فيه لأن إضاعة المال الذي يكون في هذه الحالة شيء يسير لا يضر هذا المال الذي يفوت على الإنسان إذا حنطها مال يسير لا يضر وربما تكون المصلحة منها تؤدي إلى أن يكون هذا ليس إضاعة مال أما إذا كانت من الأشياء المحرمة فإنها إذا حنطت ستبقى نجسة ستبقى نجسة والاحتفاظ بالنجس لا يجوز لأن النجس المطلوب إزالته والتخلي منه ثم إنها إذا احتفظ بها ومسها الإنسان وهو رطب نجسته أو مسها وهي رطبة نجسته فلا فائدة منها .
السائل : طيب حكم وضعها .
الشيخ : لكن هي ليست بصورة كما يظن بعض الناس يظن أن هذه مثل الصورة التي يصورها الآدمي وليس كذلك هي خلق الله عز وجل .
السائل : طيب وضعها في المنزل يا شيخ ؟
الشيخ : كما قلت لك ويش الفائدة منها ؟ السائل : للزينة فقط .
الشيخ : الزينة فقط من الحيوان اللي يؤكل أو لا يؤكل عرفت ؟
السائل : من هذا ومن هذا .
الشيخ : الذي يؤكل كما قلت لك إذا ذكي ولم يقطع رأسه ثم بعد ذلك حنط فلا بأس لأنه الآن طاهر ليس نجسا .
لكن الذي لا يؤكل نجس نعم نجس إلا أن العلماء استثنوا ما لا يعيش إلا في الماء فإن ميتته طاهرة واستثنوا أيضا مما يعيش في البر مما ليس له دم يسيل قالوا إن ميتته طاهرة لأدلة وردت في ذلك .
كيف تزكى عروض التجارة ؟
السائل : فضيلة الشيخ حفظك الله سؤالي هو : كيف تزكى عروض التجارة ؟
الشيخ : عروض التجارة هي الأموال التي أعدها الإنسان للتجارة يعني ليس له غرض إلا أن يتجر بها .
تزكى إذا حال الحول قدرت قيمتها بما يساوي وقت حلول الزكاة سواء كانت مثل ما اشتراه أو أقل أو أكثر فمثلا لو كان عند إنسان أرض واشتراها للتجارة واشتراها مثلا بعشرة آلاف وعند تمام الحول حول زكاته صارت تساوي عشرين ألفا فإنه يجب أن يزكي على عشرين ألفا وإذا كان بالعكس مثل أن يكون قد اشتراها بعشرين ألفا ثم نزلت قيمتها عند وجوب الزكاة أي عند تمام حول زكاته فإنه لا يزكي إلا على عشرة آلاف .
الشيخ : عروض التجارة هي الأموال التي أعدها الإنسان للتجارة يعني ليس له غرض إلا أن يتجر بها .
تزكى إذا حال الحول قدرت قيمتها بما يساوي وقت حلول الزكاة سواء كانت مثل ما اشتراه أو أقل أو أكثر فمثلا لو كان عند إنسان أرض واشتراها للتجارة واشتراها مثلا بعشرة آلاف وعند تمام الحول حول زكاته صارت تساوي عشرين ألفا فإنه يجب أن يزكي على عشرين ألفا وإذا كان بالعكس مثل أن يكون قد اشتراها بعشرين ألفا ثم نزلت قيمتها عند وجوب الزكاة أي عند تمام حول زكاته فإنه لا يزكي إلا على عشرة آلاف .
ما الواجب على من جامع زوجته وهي على فورة الحيض أو آخره ؟
السائل : فضيلة الشيخ أحسن الله إليك يقول الرسول صلى عليه وسلم .
الشيخ : صلى الله وسلم عليه .
السائل : ( من أتى عرافا أو كاهنا أو امرأة في دبرها أو حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ) ثم إن أهل العلم فصلوا في ذلك أي : إذا جاء الرجل إلى امرأته في أول الحيض أو في ثورة الدم يكون الكفارة نصف دينار في أول الحيض إذا كان غير متعمد أو فورة الدم دينار ثم بعد ذلك قرأت أيضا يكون : إذا كان متعمدا دينار فأرجو تفصيل ذلك وجزاك الله خير؟
الشيخ : وطء الحائض محرم لقول الله تبارك وتعالى : (( فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ )) ولأن وطء الحائض مضر على الرجل والمرأة والأصل فيما كان مضرا أن يكون حراما لقول الله تبارك وتعالى : (( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ )) .
ولكن إذا جامعها في حال الحيض في أوله أو في فوره أو في آخره فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل فيه كفارة أو لا وهذا ينبني على صحة الحديث الوارد في ذلك .
فمنهم من صحح الحديث وأخذ به وقالوا : يلزمه دينار أو نصفه على التخيير ومنهم من قال : على الترتيب حسب ما قلت : إنه إذا كان فورة الحيض فهو دينار وفي أوله وآخره نصف دينار ومنهم من قال : إنه على التخيير مطلقا والاحتياط أن يتصدق الإنسان بدينار كامل أي بما يقارب نصف جنيه سعودي من الذهب هذا هو الأحوط أي نعم .
السائل : سماحة الشيخ وفقنا الله وإياكم .
الشيخ : صلى الله وسلم عليه .
السائل : ( من أتى عرافا أو كاهنا أو امرأة في دبرها أو حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ) ثم إن أهل العلم فصلوا في ذلك أي : إذا جاء الرجل إلى امرأته في أول الحيض أو في ثورة الدم يكون الكفارة نصف دينار في أول الحيض إذا كان غير متعمد أو فورة الدم دينار ثم بعد ذلك قرأت أيضا يكون : إذا كان متعمدا دينار فأرجو تفصيل ذلك وجزاك الله خير؟
الشيخ : وطء الحائض محرم لقول الله تبارك وتعالى : (( فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ )) ولأن وطء الحائض مضر على الرجل والمرأة والأصل فيما كان مضرا أن يكون حراما لقول الله تبارك وتعالى : (( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ )) .
ولكن إذا جامعها في حال الحيض في أوله أو في فوره أو في آخره فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل فيه كفارة أو لا وهذا ينبني على صحة الحديث الوارد في ذلك .
فمنهم من صحح الحديث وأخذ به وقالوا : يلزمه دينار أو نصفه على التخيير ومنهم من قال : على الترتيب حسب ما قلت : إنه إذا كان فورة الحيض فهو دينار وفي أوله وآخره نصف دينار ومنهم من قال : إنه على التخيير مطلقا والاحتياط أن يتصدق الإنسان بدينار كامل أي بما يقارب نصف جنيه سعودي من الذهب هذا هو الأحوط أي نعم .
السائل : سماحة الشيخ وفقنا الله وإياكم .
ما قولكم في الخضر هل هو نبي أو ولي ؟ وهل هوحي إلى الآن ؟
السائل : ما هو القول الراجح في الخضر عليه السلام هل هو نبي أو رسول ؟ وما صحة ما القول بأنه حي إلى اليوم ويظهر لبعض الناس أحيانا فكثير من الناس قد اغتر بهذه القصة على أن الأولياء لهم مقام فوق مقام النبوة حتى قال قائلهم :
" مقام النبوة في برزخ فويق *** الرسول ودون الولي "
أفتونا مشكورين ؟
الشيخ : قولك في السؤال عن الخضر هل هو نبي أو رسول هذا ليس هو الخلاف الخلاف هل هو نبي أو ولي يعني ليس بنبي .
والصحيح أنه ليس بنبي وأن الله تعالى أعطاه علما لا يعرفه موسى من أجل الامتحان والاختبار لأن موسى قال عليه الصلاة والسلام : " لا أعلم أحدا على وجه الأرض أعلم مني " فأراد الله تعالى أن يبين له أن من أهل الأرض من هو أعلم منه وهو أعلم من موسى بما علمه الله من قصة السفينة .
" مقام النبوة في برزخ فويق *** الرسول ودون الولي "
أفتونا مشكورين ؟
الشيخ : قولك في السؤال عن الخضر هل هو نبي أو رسول هذا ليس هو الخلاف الخلاف هل هو نبي أو ولي يعني ليس بنبي .
والصحيح أنه ليس بنبي وأن الله تعالى أعطاه علما لا يعرفه موسى من أجل الامتحان والاختبار لأن موسى قال عليه الصلاة والسلام : " لا أعلم أحدا على وجه الأرض أعلم مني " فأراد الله تعالى أن يبين له أن من أهل الأرض من هو أعلم منه وهو أعلم من موسى بما علمه الله من قصة السفينة .
اضيفت في - 2005-08-27