سلسلة لقاء الباب المفتوح-088a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
تفسير قوله تعالى:" وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة " من سورة البينة .
الشيخ : بسم الله .
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد:
فهذا هو اللقاء الثامن والثمانون من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا هو الخميس السادس من شهر ذي القعدة عام خمسة عشر وأربعمائة وألف، وأرى أن نتكلم عما يتعلق بالمناسك مناسك الحج لقرب وقته، ولكن ذكر لي الأخ موسى أنه قد سقط تفسير آية من سورة البينة هي قوله تبارك وتعالى: (( وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ )).
فقوله تبارك وتعالى: (( وما أمروا إلا ليعبدوا الله )) أي: أن الناس لم يؤمروا بشيء يتعلق بأمور الدنيا أو بشيء يكلفهم، بل هو بشيء سهل عليهم وهو عبادة الله عز وجل ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فما هي العبادة؟ العبادة تطلق على معنيين، المعنى الأول: التعبد فيقال: هذا الرجل تعبد لله عبادة، والمعنى الثاني: المتعبد به فيقال: الصلاة عبادة والزكاة عبادة والصوم عبادة وهكذا، فعلى المعنى الأول يكون معنى العبادة تذلل العبد لربه عز وجل محبة وتعظيمًا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وعلى المعنى الثاني أن العبادة هي المتعبد به يكون معناها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله: " إنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال ". فالصلاة عبادة، والطهارة عبادة، والزكاة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، وبر الوالدين عبادة، وصلة الأرحام عبادة، وكل عمل يقرّب إلى الله تعالى فإنه عبادة، ولكن الله تعالى ذكر أن هذا الأمر مقرون بشيئين، الأول: الإخلاص لله تعالى أن يقصد الإنسان بعبادته وجه الله والدار الآخرة، لا يقصد دنيا يصيبها ولا امرأة يتزوجها ولا جاهًا يشرف به عند الناس ولا غير هذا من الأمور الدنيوية، فمن قصد سوى الله بعبادته فهو مشرك حابط عمله، ودليل هذا قول الله تعالى: (( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون * أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون )) وفي الحديث القدسي الصحيح أن الله تعالى قال: ( أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملًا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ) وفي الحديث النبوي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) هذه أدلة وجوب الإخلاص في العبادة.
وأما الثاني فهو الاتباع يعني اتباع شريعة الله ودليله قوله تعالى: (( حنفاء )) والحنيف هو المائل عما سوى شريعة الله عز وجل مأخوذ من الحنف وهو ميل الإصبع، فلا بد من اتباع الشريعة، والدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) وقوله: ( من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد ) فلا بد في العبادة من الإخلاص والمتابعة.
وقوله عز وجل: (( ويقيموا الصلاة )) هذه معطوفة على قوله: (( ليعبدوا )) أي: ما أمروا إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ونص عليهما لأنهما أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة أوكد من الزكاة، ولهذا كان ترك الصلاة كفرًا ولم يكن البخل بالزكاة كفرًا.
(( وذلك دين القيمة )) ذلك المشار إليه ما ذكر من عبادة الله تعالى على الوجه المذكور الإخلاص والمتابعة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هو دين القيمة أي دين الملة القيمة، لأنها شريعة الله التي جاء بها رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو تفسير هذه الآية الكريمة ونرجو من الأخ موسى أن يلحقها بالتفسير الذي سبق.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد:
فهذا هو اللقاء الثامن والثمانون من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا هو الخميس السادس من شهر ذي القعدة عام خمسة عشر وأربعمائة وألف، وأرى أن نتكلم عما يتعلق بالمناسك مناسك الحج لقرب وقته، ولكن ذكر لي الأخ موسى أنه قد سقط تفسير آية من سورة البينة هي قوله تبارك وتعالى: (( وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ )).
فقوله تبارك وتعالى: (( وما أمروا إلا ليعبدوا الله )) أي: أن الناس لم يؤمروا بشيء يتعلق بأمور الدنيا أو بشيء يكلفهم، بل هو بشيء سهل عليهم وهو عبادة الله عز وجل ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فما هي العبادة؟ العبادة تطلق على معنيين، المعنى الأول: التعبد فيقال: هذا الرجل تعبد لله عبادة، والمعنى الثاني: المتعبد به فيقال: الصلاة عبادة والزكاة عبادة والصوم عبادة وهكذا، فعلى المعنى الأول يكون معنى العبادة تذلل العبد لربه عز وجل محبة وتعظيمًا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وعلى المعنى الثاني أن العبادة هي المتعبد به يكون معناها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله: " إنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال ". فالصلاة عبادة، والطهارة عبادة، والزكاة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، وبر الوالدين عبادة، وصلة الأرحام عبادة، وكل عمل يقرّب إلى الله تعالى فإنه عبادة، ولكن الله تعالى ذكر أن هذا الأمر مقرون بشيئين، الأول: الإخلاص لله تعالى أن يقصد الإنسان بعبادته وجه الله والدار الآخرة، لا يقصد دنيا يصيبها ولا امرأة يتزوجها ولا جاهًا يشرف به عند الناس ولا غير هذا من الأمور الدنيوية، فمن قصد سوى الله بعبادته فهو مشرك حابط عمله، ودليل هذا قول الله تعالى: (( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون * أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون )) وفي الحديث القدسي الصحيح أن الله تعالى قال: ( أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملًا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ) وفي الحديث النبوي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) هذه أدلة وجوب الإخلاص في العبادة.
وأما الثاني فهو الاتباع يعني اتباع شريعة الله ودليله قوله تعالى: (( حنفاء )) والحنيف هو المائل عما سوى شريعة الله عز وجل مأخوذ من الحنف وهو ميل الإصبع، فلا بد من اتباع الشريعة، والدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) وقوله: ( من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد ) فلا بد في العبادة من الإخلاص والمتابعة.
وقوله عز وجل: (( ويقيموا الصلاة )) هذه معطوفة على قوله: (( ليعبدوا )) أي: ما أمروا إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ونص عليهما لأنهما أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة أوكد من الزكاة، ولهذا كان ترك الصلاة كفرًا ولم يكن البخل بالزكاة كفرًا.
(( وذلك دين القيمة )) ذلك المشار إليه ما ذكر من عبادة الله تعالى على الوجه المذكور الإخلاص والمتابعة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هو دين القيمة أي دين الملة القيمة، لأنها شريعة الله التي جاء بها رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو تفسير هذه الآية الكريمة ونرجو من الأخ موسى أن يلحقها بالتفسير الذي سبق.
1 - تفسير قوله تعالى:" وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة " من سورة البينة . أستمع حفظ
مباحث حول فريضة الحج (حكمه ,شروطه).
الشيخ : أما موضوع هذا اللقاء اليوم فإني قلت ينبغي أن نتكلم عما يتعلق بالحج والبحث فيه في أمور:
الأول: ما منزلة الحج من الدين الإسلامي؟ والجواب: أن منزلته أنه أحد أركان الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام ) وهو فرض بإجماع المسلمين المستند على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله تعالى: (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين )) وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا ) فمن تركه مع وجوبه عليه فإن كان جاحدًا لوجوبه فهو كافر لجحده وجوبه، إلا إذا كان حديث عهد بإسلام ولم يعرف أحكام الإسلام فهذا يعذر بجهله ويعلم، فإن أصر بعد أن علم فهو كافر إن أصر على الجحد بعد أن علم فهو كافر، وأما إذا تركه تهاونًا وتكاسلًا فإن القول الراجح أنه لا يكفر، لأنه لا كفر بترك الأعمال إلا الصلاة فقط، قال عبد الله بن شفيق رحمه الله وهو من التابعين قال: " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة " فمن تهاون في الحج حتى مات فإنه لا يكفر على القول الراجح، وإنما قلت على القول الراجح لأن بعض العلماء يقول إنه يكفر لقوله تعالى: (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين )) أي: من كفر فلم يحج، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله لكن القول الراجح ما أسلفت لكم أنه لا يكفر.
البحث الثاني: متى فرض الحج؟ نقول: فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة، أما قبل ذلك فلم يفرض، والحكمة والله أعلم أن ما قبل التاسعة كان البيت تحت ولاية المشركين، لأن مكة فتحت في السنة الثامنة من الهجرة، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح هناك آخر رمضان وأول شوال ثم قاتل ثقيفًا، ولم ينته من قتاله إلا في أثناء ذي القعدة، ثم فرض الحج في السنة التاسعة هذا هو القول الراجح من أقوال العلماء، وإن كان بعضهم يقول: إنه فرض في السنة السادسة بقوله تعالى: (( وأتموا الحج والعمرة لله )) ولكن هذا القول ضعيف، لأن الآية أمر بالإتمام ليس بالابتداء، والكلام على الفرض ابتداء.
البحث الثالث: هل يجب على الإنسان إذا تمت شروط الوجوب عليه أن يبادر بالحج أو له أن يؤخر؟ في هذا خلاف بين العلماء منهم من يقول: إن له أن يؤخر، والصحيح أنه ليس له أن يؤخر، وأنه يجب أن يبادر، لأن جميع الواجبات تجب على المبادرة إلا بدليل، فإن قيل: كيف يصح أن نقول إنه على الفور وأنه يجب المبادرة به ونقول إنه فرض في السنة التاسعة ولم يحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قلنا الجواب عن ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة لأن وفود المسلمين كثرت في تلك السنة، ولهذا تسمى هذه السنة عام الوفود، ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا بقي بالمدينة يتلقى الوفود ويعلمهم الإسلام كان خيرًا من أن يذهب إلى مكة ويحج، ومن ناحية أخرى في السنة التاسعة حج المشركون مع المسلمين قبل أن يحرّم عليهم قربان المسجد الحرام، وحجوا عراة فأذن مؤذن المسلمين وأعلم الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فاختار الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تكون حجته مع المسلمين خاصة ليس فيها مشرك ولا من يطوف بالبيت عريان.
المبحث الرابع: من الذي يجب عليه الحج؟ هل كل إنسان يجب عليه الحج؟ لا، بل قيّد الله ذلك بقوله: (( من استطاع إليه سبيلًا )) فلا بد من شروط لابد من وجوب الحج من شروط:
الأول: الإسلام، والثاني: البلوغ، والثالث: العقل، والرابع: الحرية، والخامس: القدرة وهي الاستطاعة، خمسة شروط فمن لم تتم في حقه هذه الشروط الخمسة فإن الحج لا يجب عليه.
أما شرط الإسلام فالإسلام ضده الكفر، والكافر لا يجب عليه الحج بل لو حج الكافر لم يقبل منه، لأن الإسلام شرط لصحة العبادات. الثاني: البلوغ فمن دون البلوغ لا يجب عليه الحج، فلو فرض أن شابًّا مات قبل أن يبلغ فإنه لا يحج عنه على سبيل الوجوب، لأنه لم يجب عليه الحج، ولكن هل يجزئ أن يحج قبل أن يبلغ بمعنى هل يصح حجه قبل أن يبلغ؟ الجواب: نعم يصح حجه قبل أن يبلغ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ( أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبيًّا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجره ) فيصح حج الصغير، ولكنه لا يجزئ عنه، إذا بلغ وجب عليه أن يعيد الحج، بل وجب عليه أن يؤدي الفريضة، فإن قال قائل: هل تشيرون على الناس في هذه الأوقات أن يحرم صغارهم بالحج أو بالعمرة أو تشيرون بعدم ذلك؟ فالجواب: أننا نشير بعدم ذلك وألا يكلفوا صبيانهم الحج لما في ذلك من الزحام الشديد الذي يكاد يهلك به البالغ الكبير، ولأنه يشغل أهله، فالإنسان إذا ذهب مثلًا للطواف في الموسم في هذا الزحام فإنه لا يدري أيشتغل بحفظ ولده أو يشتغل بطوافه فيؤدي إلى الإخلال بالطواف، لكن لو بقي الولد في الخيمة أو في المقر لكان الأب يؤدي طوافه بطمأنينة والابن لا يتكلف، وما دامت المسألة ليست واجبة فلنأخذ برخصة الله عز وجل فهذا هو الذي نشير به في هذه الأزمان للمشقة الشديدة على الصبي وعلى ولي الصبي.
الشرط الثالث: العقل فمن ليس بعاقل لا يصح حجه، فلو أصيب الإنسان في عقله بحادث طرأ عليه أو بجنون نسأل الله العافية أو بكبر وصل إلى حد الهذرات فإنه لا يصح حجه، لأنه ليس بعاقل.
الشرط الرابع: الحرية، الحرية هي ألا يكون الإنسان رقيقًا أي: مملوكًا، لأن المملوك لا يستطيع أن يحج، إذ هو مملوك لسيده، لكن لو حج الرقيق فهل يصح؟ الجواب: نعم يصح حجه ويكتب له أجر، لكن إذا عتق وجب عليه أن يؤدي الفريضة، لأن حجه قبل أن يتحرر لا يجزئ عن الفرض، وقال بعض أهل العلم: إنه إذا حج بإذن سيده أجزأه عن الفريضة، لأن عدم وجوب الحج على الرقيق ليس لمعنى فيه ولكن لحق سيده، فإذا أذن سيده بذلك فلا بأس، ونظير هذا الفقير لا يجب عليه الحج لكن لو حج أجزأه عن الفريضة، وهذا القول هو الراجح أي: أن الرقيق إذا حج بإذن سيده أجزأه عن الفريضة ما دام بالغًا عاقلًا.
الشرط الخامس: الاستطاعة بالمال والبدن، فمن ليس عنده مال فلا حج عليه، كما أن الفقير الذي لا مال له ليس عليه زكاة، فالفقير الذي لا يستطيع الحج ليس عليه حج، ولو مات للقي الله عز وجل غير آثم لأنه لا يستطيع، وأما العاجز بالبدن الذي لا يستطيع ببدنه فينظر إن كان عجزه طارئًا يرجى زواله قلنا انتظر حتى يعافيك الله وتحج بنفسك، وإن كان عجزه دائمًا كالمريض بمرض لا يرجى برؤه أو الكبير الذي لا يستطيع فهذا يجب عليه أن ينيب من يحج عنه ويعتمر عنه، ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم فإن لم يكن لها محرم فلا حج عليها، فلو أنها ماتت وعندها أموال كثيرة ولم تحج لعدم وجود المحرم فإنها تلقى الله تعالى غير آثمة، لأن هذه المرأة لا تستطيع من الناحية الشرعية فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تسافر المرأة بدون محرم، أعلن ذلك في خطبة له في المدينة، ( فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انطلق فحج مع امرأتك ) فأمره أن يدع الغزو وأن يذهب ويحج مع امرأته، وهذا دليل على أنه لا يمكن أن تحج المرأة بلا محرم، وما نراه اليوم من تهاون الناس بهذا فهو من الأمور التي نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يصيبنا ببلاء بسببها، فإنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تسافر المرأة بلا محرم، وسأله هذا الرجل أنه اكتتب في الغزوة فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يدع الغزوة ويذهب ويحج مع امرأته، وهذا دليل على تأكد المحرم ولاسيما في أزماننا هذه حيث غلبت الشهوات على النفوس إلا من عصم الله.
فالشروط إذن شروط وجوب الحج خمسة، الأول: الإسلام، والثاني: البلوغ، والثالث: العقل، والرابع: الحرية، والخامس: الاستطاعة، فمتى تمت هذه الشروط وجب على الإنسان أن يذهب إلى الحج فورًا بدون تأخير، لأنه لا يدري ما يحدث له، فقد يكون عاجزًا بعد القدرة، وقد يكون فقيرًا بعد الغنى، وقد يموت وقد وجب عليه الحج ثم يفرّط الورثة في قضائه عنه، فالواجب على الإنسان إذا تمت شروط الوجوب في حقه أن يبادر، وندع القول إن شاء الله فيما بقي للقاء القادم حتى نتفرّغ للأسئلة فنبدأ باليمين.
الأول: ما منزلة الحج من الدين الإسلامي؟ والجواب: أن منزلته أنه أحد أركان الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام ) وهو فرض بإجماع المسلمين المستند على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله تعالى: (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين )) وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا ) فمن تركه مع وجوبه عليه فإن كان جاحدًا لوجوبه فهو كافر لجحده وجوبه، إلا إذا كان حديث عهد بإسلام ولم يعرف أحكام الإسلام فهذا يعذر بجهله ويعلم، فإن أصر بعد أن علم فهو كافر إن أصر على الجحد بعد أن علم فهو كافر، وأما إذا تركه تهاونًا وتكاسلًا فإن القول الراجح أنه لا يكفر، لأنه لا كفر بترك الأعمال إلا الصلاة فقط، قال عبد الله بن شفيق رحمه الله وهو من التابعين قال: " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة " فمن تهاون في الحج حتى مات فإنه لا يكفر على القول الراجح، وإنما قلت على القول الراجح لأن بعض العلماء يقول إنه يكفر لقوله تعالى: (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين )) أي: من كفر فلم يحج، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله لكن القول الراجح ما أسلفت لكم أنه لا يكفر.
البحث الثاني: متى فرض الحج؟ نقول: فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة، أما قبل ذلك فلم يفرض، والحكمة والله أعلم أن ما قبل التاسعة كان البيت تحت ولاية المشركين، لأن مكة فتحت في السنة الثامنة من الهجرة، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح هناك آخر رمضان وأول شوال ثم قاتل ثقيفًا، ولم ينته من قتاله إلا في أثناء ذي القعدة، ثم فرض الحج في السنة التاسعة هذا هو القول الراجح من أقوال العلماء، وإن كان بعضهم يقول: إنه فرض في السنة السادسة بقوله تعالى: (( وأتموا الحج والعمرة لله )) ولكن هذا القول ضعيف، لأن الآية أمر بالإتمام ليس بالابتداء، والكلام على الفرض ابتداء.
البحث الثالث: هل يجب على الإنسان إذا تمت شروط الوجوب عليه أن يبادر بالحج أو له أن يؤخر؟ في هذا خلاف بين العلماء منهم من يقول: إن له أن يؤخر، والصحيح أنه ليس له أن يؤخر، وأنه يجب أن يبادر، لأن جميع الواجبات تجب على المبادرة إلا بدليل، فإن قيل: كيف يصح أن نقول إنه على الفور وأنه يجب المبادرة به ونقول إنه فرض في السنة التاسعة ولم يحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قلنا الجواب عن ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة لأن وفود المسلمين كثرت في تلك السنة، ولهذا تسمى هذه السنة عام الوفود، ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا بقي بالمدينة يتلقى الوفود ويعلمهم الإسلام كان خيرًا من أن يذهب إلى مكة ويحج، ومن ناحية أخرى في السنة التاسعة حج المشركون مع المسلمين قبل أن يحرّم عليهم قربان المسجد الحرام، وحجوا عراة فأذن مؤذن المسلمين وأعلم الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فاختار الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تكون حجته مع المسلمين خاصة ليس فيها مشرك ولا من يطوف بالبيت عريان.
المبحث الرابع: من الذي يجب عليه الحج؟ هل كل إنسان يجب عليه الحج؟ لا، بل قيّد الله ذلك بقوله: (( من استطاع إليه سبيلًا )) فلا بد من شروط لابد من وجوب الحج من شروط:
الأول: الإسلام، والثاني: البلوغ، والثالث: العقل، والرابع: الحرية، والخامس: القدرة وهي الاستطاعة، خمسة شروط فمن لم تتم في حقه هذه الشروط الخمسة فإن الحج لا يجب عليه.
أما شرط الإسلام فالإسلام ضده الكفر، والكافر لا يجب عليه الحج بل لو حج الكافر لم يقبل منه، لأن الإسلام شرط لصحة العبادات. الثاني: البلوغ فمن دون البلوغ لا يجب عليه الحج، فلو فرض أن شابًّا مات قبل أن يبلغ فإنه لا يحج عنه على سبيل الوجوب، لأنه لم يجب عليه الحج، ولكن هل يجزئ أن يحج قبل أن يبلغ بمعنى هل يصح حجه قبل أن يبلغ؟ الجواب: نعم يصح حجه قبل أن يبلغ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ( أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبيًّا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجره ) فيصح حج الصغير، ولكنه لا يجزئ عنه، إذا بلغ وجب عليه أن يعيد الحج، بل وجب عليه أن يؤدي الفريضة، فإن قال قائل: هل تشيرون على الناس في هذه الأوقات أن يحرم صغارهم بالحج أو بالعمرة أو تشيرون بعدم ذلك؟ فالجواب: أننا نشير بعدم ذلك وألا يكلفوا صبيانهم الحج لما في ذلك من الزحام الشديد الذي يكاد يهلك به البالغ الكبير، ولأنه يشغل أهله، فالإنسان إذا ذهب مثلًا للطواف في الموسم في هذا الزحام فإنه لا يدري أيشتغل بحفظ ولده أو يشتغل بطوافه فيؤدي إلى الإخلال بالطواف، لكن لو بقي الولد في الخيمة أو في المقر لكان الأب يؤدي طوافه بطمأنينة والابن لا يتكلف، وما دامت المسألة ليست واجبة فلنأخذ برخصة الله عز وجل فهذا هو الذي نشير به في هذه الأزمان للمشقة الشديدة على الصبي وعلى ولي الصبي.
الشرط الثالث: العقل فمن ليس بعاقل لا يصح حجه، فلو أصيب الإنسان في عقله بحادث طرأ عليه أو بجنون نسأل الله العافية أو بكبر وصل إلى حد الهذرات فإنه لا يصح حجه، لأنه ليس بعاقل.
الشرط الرابع: الحرية، الحرية هي ألا يكون الإنسان رقيقًا أي: مملوكًا، لأن المملوك لا يستطيع أن يحج، إذ هو مملوك لسيده، لكن لو حج الرقيق فهل يصح؟ الجواب: نعم يصح حجه ويكتب له أجر، لكن إذا عتق وجب عليه أن يؤدي الفريضة، لأن حجه قبل أن يتحرر لا يجزئ عن الفرض، وقال بعض أهل العلم: إنه إذا حج بإذن سيده أجزأه عن الفريضة، لأن عدم وجوب الحج على الرقيق ليس لمعنى فيه ولكن لحق سيده، فإذا أذن سيده بذلك فلا بأس، ونظير هذا الفقير لا يجب عليه الحج لكن لو حج أجزأه عن الفريضة، وهذا القول هو الراجح أي: أن الرقيق إذا حج بإذن سيده أجزأه عن الفريضة ما دام بالغًا عاقلًا.
الشرط الخامس: الاستطاعة بالمال والبدن، فمن ليس عنده مال فلا حج عليه، كما أن الفقير الذي لا مال له ليس عليه زكاة، فالفقير الذي لا يستطيع الحج ليس عليه حج، ولو مات للقي الله عز وجل غير آثم لأنه لا يستطيع، وأما العاجز بالبدن الذي لا يستطيع ببدنه فينظر إن كان عجزه طارئًا يرجى زواله قلنا انتظر حتى يعافيك الله وتحج بنفسك، وإن كان عجزه دائمًا كالمريض بمرض لا يرجى برؤه أو الكبير الذي لا يستطيع فهذا يجب عليه أن ينيب من يحج عنه ويعتمر عنه، ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم فإن لم يكن لها محرم فلا حج عليها، فلو أنها ماتت وعندها أموال كثيرة ولم تحج لعدم وجود المحرم فإنها تلقى الله تعالى غير آثمة، لأن هذه المرأة لا تستطيع من الناحية الشرعية فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تسافر المرأة بدون محرم، أعلن ذلك في خطبة له في المدينة، ( فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انطلق فحج مع امرأتك ) فأمره أن يدع الغزو وأن يذهب ويحج مع امرأته، وهذا دليل على أنه لا يمكن أن تحج المرأة بلا محرم، وما نراه اليوم من تهاون الناس بهذا فهو من الأمور التي نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يصيبنا ببلاء بسببها، فإنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تسافر المرأة بلا محرم، وسأله هذا الرجل أنه اكتتب في الغزوة فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يدع الغزوة ويذهب ويحج مع امرأته، وهذا دليل على تأكد المحرم ولاسيما في أزماننا هذه حيث غلبت الشهوات على النفوس إلا من عصم الله.
فالشروط إذن شروط وجوب الحج خمسة، الأول: الإسلام، والثاني: البلوغ، والثالث: العقل، والرابع: الحرية، والخامس: الاستطاعة، فمتى تمت هذه الشروط وجب على الإنسان أن يذهب إلى الحج فورًا بدون تأخير، لأنه لا يدري ما يحدث له، فقد يكون عاجزًا بعد القدرة، وقد يكون فقيرًا بعد الغنى، وقد يموت وقد وجب عليه الحج ثم يفرّط الورثة في قضائه عنه، فالواجب على الإنسان إذا تمت شروط الوجوب في حقه أن يبادر، وندع القول إن شاء الله فيما بقي للقاء القادم حتى نتفرّغ للأسئلة فنبدأ باليمين.
رجل مبتلي بخروج الريح باستمرار حتى في أثناء الصلاة فماذا عليه ؟ وما الحكم إذا صلى جالسا أو في بيته ؟
السائل : فضيلة الشيخ بارك الله فيك: رجل قد ابتلي بخروج الريح باستمرار حتى في أثناء الصلاة فماذا يفعل في الصلاة؟ هل تجزئه أم يقطعها؟ وما الحكم لو صلى جالسًا أو في بيته بارك الله فيك؟
الشيخ : نعم، الحمد لله رب العالمين، إذا أصيب الإنسان بحدث دائم من بول أو غائط أو ريح فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل علينا في الدين من حرج، يقال له: خروج هذا الحدث الدائم لا ينقض الوضوء ولكن عليك أن تتوضأ بعد دخول الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، فإذا توضأ الإنسان بعد دخول الوقت وذهب وصلى مع الجماعة وخرج منه الريح فلا حرج عليه وصلاته صحيحة، ولكنك سألت أيصلي قاعدًا أم قائمًا فهل هو إذا صلى قاعدًا انحبست الريح؟ إن كان الأمر كذلك فليصل قاعدًا، وإن كانت لا تنحبس فلا فائدة من القعود، ولكن يبقى في مسألة الريح إشكال وهو أنه ربما يؤذي المصلين برائحته، فإذا ثبت هذا قلنا له صل في بيتك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى من أكل بصلًا أو ثومًا أن يقرب المسجد، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، إيه نعم.
الشيخ : نعم، الحمد لله رب العالمين، إذا أصيب الإنسان بحدث دائم من بول أو غائط أو ريح فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل علينا في الدين من حرج، يقال له: خروج هذا الحدث الدائم لا ينقض الوضوء ولكن عليك أن تتوضأ بعد دخول الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، فإذا توضأ الإنسان بعد دخول الوقت وذهب وصلى مع الجماعة وخرج منه الريح فلا حرج عليه وصلاته صحيحة، ولكنك سألت أيصلي قاعدًا أم قائمًا فهل هو إذا صلى قاعدًا انحبست الريح؟ إن كان الأمر كذلك فليصل قاعدًا، وإن كانت لا تنحبس فلا فائدة من القعود، ولكن يبقى في مسألة الريح إشكال وهو أنه ربما يؤذي المصلين برائحته، فإذا ثبت هذا قلنا له صل في بيتك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى من أكل بصلًا أو ثومًا أن يقرب المسجد، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، إيه نعم.
3 - رجل مبتلي بخروج الريح باستمرار حتى في أثناء الصلاة فماذا عليه ؟ وما الحكم إذا صلى جالسا أو في بيته ؟ أستمع حفظ
ما حكم الحج بمال حرام ؟
السائل : فضيلة الشيخ حفظك الله: من المعلوم أن الله لا يقبل إلا طيبا بعض الناس يحج بالمال الحرام هل حجه مقبول؟
الشيخ : كيف هذا؟
السائل : يعني يأكل الربا ويسرق ويحج بالمال الحرام.
الشيخ : نعم القول الراجح أن حجه صحيح، لأنه ليس من شرط الحج المال يستطيع الإنسان أن يحج ببدنه، بخلاف الصدقة إذا تصدق بالمال الحرام لا تقبل منه، لأن الحرام وقع في عين العبادة، أما هذه فأعمال الإنسان حركاته طوافه وسعيه وقوفه رميه هذه أفعال ما هي دراهم ولا نفقة، فالصحيح أن حجه صحيح ولكنه لا يحل له أن يستهلك الأموال المحرمة لا في عبادة ولا غيرها، بل الواجب عليه أن يتخلص منها، نعم عندكم أسئلة؟
الشيخ : كيف هذا؟
السائل : يعني يأكل الربا ويسرق ويحج بالمال الحرام.
الشيخ : نعم القول الراجح أن حجه صحيح، لأنه ليس من شرط الحج المال يستطيع الإنسان أن يحج ببدنه، بخلاف الصدقة إذا تصدق بالمال الحرام لا تقبل منه، لأن الحرام وقع في عين العبادة، أما هذه فأعمال الإنسان حركاته طوافه وسعيه وقوفه رميه هذه أفعال ما هي دراهم ولا نفقة، فالصحيح أن حجه صحيح ولكنه لا يحل له أن يستهلك الأموال المحرمة لا في عبادة ولا غيرها، بل الواجب عليه أن يتخلص منها، نعم عندكم أسئلة؟
ما حكم الذي يرص رجليه في الصلاة .؟
السائل : فضيلة الشيخ : ما حكم الذي يرص رجليه في الصلاة؟
الشيخ : هاه؟
السائل : ما حكم الذي يرص رجليه في الصلاة؟
الشيخ : الذي؟
السائل : يرص رجليه
الشيخ : يرص رجليه وش هو؟
السائل : إذا وقف حين الوقوف.
الشيخ : في الصلاة يعني؟
السائل : إيه في الصلاة.
الشيخ : يعني الرجلين يتراصا؟
السائل : إيه.
الشيخ : إيه، إذا قام الإنسان في الصلاة فإنه يفتح قدميه لكن فتحًا عاديًّا ليس كما يفعل بعض الناس يعني يفحج رجليه هذا ليس بسنة، وما ورد عن الصحابة أن الواحد منهم يلصق كعبه بكعب صاحبه فإنه يعني بذلك أنهم يتراصون حتى يلصق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، ولم يقل الصحابة إنهم يفتحون أرجلهم ويفرقونها بل تبقى الرجل طبيعية، لكن يتراص الناس حتى تلتصق أكعبهم بعضها ببعض وكذلك المناكب هذا في حال القيام، أما في حال السجود فالأفضل أن يلصق إحدى الرجلين بالأخرى، لأن هذا هو كان سجود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم.
الشيخ : هاه؟
السائل : ما حكم الذي يرص رجليه في الصلاة؟
الشيخ : الذي؟
السائل : يرص رجليه
الشيخ : يرص رجليه وش هو؟
السائل : إذا وقف حين الوقوف.
الشيخ : في الصلاة يعني؟
السائل : إيه في الصلاة.
الشيخ : يعني الرجلين يتراصا؟
السائل : إيه.
الشيخ : إيه، إذا قام الإنسان في الصلاة فإنه يفتح قدميه لكن فتحًا عاديًّا ليس كما يفعل بعض الناس يعني يفحج رجليه هذا ليس بسنة، وما ورد عن الصحابة أن الواحد منهم يلصق كعبه بكعب صاحبه فإنه يعني بذلك أنهم يتراصون حتى يلصق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، ولم يقل الصحابة إنهم يفتحون أرجلهم ويفرقونها بل تبقى الرجل طبيعية، لكن يتراص الناس حتى تلتصق أكعبهم بعضها ببعض وكذلك المناكب هذا في حال القيام، أما في حال السجود فالأفضل أن يلصق إحدى الرجلين بالأخرى، لأن هذا هو كان سجود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم.
ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم :" إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم" وهل هو صحيح ؟
السائل : فضيلة الشيخ حفظكم الله.
الشيخ : نعم.
السائل : ما المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم )؟ وهل هذا الأثر صحيح؟
الشيخ : هذا الظاهر أنه يصح موقوفًا ولا يصح مرفوعًا، ومعناه أن الناس إذا اختلفوا في شيء فإن السواد الأعظم يعني الأكثر أقرب إلى الصواب، ولا يعني ذلك أن قول الأكثر هو الصواب على كل حال بل هو أقرب، وقد يكون الصواب مع الأقل، ولهذا يتبين من هذا الحديث فيه شيء من النظر حتى من جهة المعنى، نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : ما المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم )؟ وهل هذا الأثر صحيح؟
الشيخ : هذا الظاهر أنه يصح موقوفًا ولا يصح مرفوعًا، ومعناه أن الناس إذا اختلفوا في شيء فإن السواد الأعظم يعني الأكثر أقرب إلى الصواب، ولا يعني ذلك أن قول الأكثر هو الصواب على كل حال بل هو أقرب، وقد يكون الصواب مع الأقل، ولهذا يتبين من هذا الحديث فيه شيء من النظر حتى من جهة المعنى، نعم.
6 - ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم :" إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم" وهل هو صحيح ؟ أستمع حفظ
هل تطريش الصبي طاهر أونجس ؟
السائل : تطريش الطفل نجس ولا طاهر؟
الشيخ : نعم؟
السائل : تطريش الطفل نجس ولا طاهر؟
الشيخ : ما سمعت.
السائل : التطريش تطريش الطفل إذا أصاب الثوب.
الشيخ : هل هو طاهر ولا نجس؟ لا، الصحيح أنه طاهر تطريش الصبي على الثوب الصحيح أنه طاهر، وذلك لأنه ليس فيه دليل على نجاسته، والأصل في الأشياء الطهارة والحل حتى يقوم دليل على خلاف ذلك، فإذا طرش الصبي على ثوب أمه لا يلزمها أن تغسله، لكن إن غسلته فهو أفضل احتياطًا، نعم.
الشيخ : نعم؟
السائل : تطريش الطفل نجس ولا طاهر؟
الشيخ : ما سمعت.
السائل : التطريش تطريش الطفل إذا أصاب الثوب.
الشيخ : هل هو طاهر ولا نجس؟ لا، الصحيح أنه طاهر تطريش الصبي على الثوب الصحيح أنه طاهر، وذلك لأنه ليس فيه دليل على نجاسته، والأصل في الأشياء الطهارة والحل حتى يقوم دليل على خلاف ذلك، فإذا طرش الصبي على ثوب أمه لا يلزمها أن تغسله، لكن إن غسلته فهو أفضل احتياطًا، نعم.
اضيفت في - 2005-08-27