سلسلة لقاء الباب المفتوح-088b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
إذا هلك المسافر للحج قبل أن يحرم فهل يعتبر حاجاً ؟
السائل : أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ من جاء من بلده طالبًا الحج ثم تحطمت الطائرة هل يعتبر حاجًّا؟
الشيخ : كيف؟
السائل : جاء من بلده فتحطمت الطائرة وغرقت السفينة هل يكون؟
الشيخ : يعني هلك؟
السائل : أيوة.
الشيخ : هلك قبل أن يحج، إذا هلك من سافر إلى الحج قبل أن يحرم فليس بحاج، لكن الله عز وجل يثيبه على عمله، أما إذا أحرم وهلك فهو حاج لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة قال: ( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا ) ولم يأمرهم بقضاء حجه وهذا يدل على أنه يكون حاجًّا، نعم.
الشيخ : كيف؟
السائل : جاء من بلده فتحطمت الطائرة وغرقت السفينة هل يكون؟
الشيخ : يعني هلك؟
السائل : أيوة.
الشيخ : هلك قبل أن يحج، إذا هلك من سافر إلى الحج قبل أن يحرم فليس بحاج، لكن الله عز وجل يثيبه على عمله، أما إذا أحرم وهلك فهو حاج لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة قال: ( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا ) ولم يأمرهم بقضاء حجه وهذا يدل على أنه يكون حاجًّا، نعم.
ما نصيحتكم لمن يكتب على المصاحف ؟
السائل : فضيلة الشيخ وفقكم الله: ظاهرة تظهر عند طلاب المدارس وعند طلاب جماعات تحفيظ القرآن وهي الاستهانة بالقرآن الكريم والكتابة عليه وكتابة أشياء لا تليق بهذا الكتاب العزيز، ما أدري يا شيخ ما هي النصيحة للمسؤولين عن هذه المدارس؟
الشيخ : الواجب على المسلمين أن يعظموا كلام الله عز وجل وأن يحترموه، ولهذا وجب على من أراد أن يمس القرآن أن يتوضأ تكريمًا لهذا القرآن وتعظيمًا له، ولا يجوز أن يكتب على القرآن عبارات لا تليق بل حتى العبارات التي تليق مثل أن تكون تفسيرًا لكلمة أو ما أشبهها الأفضل ألا تكتب على القرآن حتى لا يختلط بالقرآن غيره، وإذا وقع هذا من بعض الطلبة فالواجب على المسؤولين عن الطلبة من المراقبين والأساتذة الواجب عليهم أن يعاقبوا من فعل هذا بما يرونه رادعًا له ولأمثاله، إيه نعم.
الشيخ : الواجب على المسلمين أن يعظموا كلام الله عز وجل وأن يحترموه، ولهذا وجب على من أراد أن يمس القرآن أن يتوضأ تكريمًا لهذا القرآن وتعظيمًا له، ولا يجوز أن يكتب على القرآن عبارات لا تليق بل حتى العبارات التي تليق مثل أن تكون تفسيرًا لكلمة أو ما أشبهها الأفضل ألا تكتب على القرآن حتى لا يختلط بالقرآن غيره، وإذا وقع هذا من بعض الطلبة فالواجب على المسؤولين عن الطلبة من المراقبين والأساتذة الواجب عليهم أن يعاقبوا من فعل هذا بما يرونه رادعًا له ولأمثاله، إيه نعم.
ما حكم استخدام السلاح إذا اعتدى شخص على أحد المسلمين ؟
السائل : فضيلة الشيخ : رأيت شخص يعتدي على أحد المسلمين ولم أستطع دفعه إلا باستخدام سلاح يجوز لي هذا أو ما يجوز؟
الشيخ : إذا كان هذا الذي يريد أن يعتدي على المسلم يريد قتله فالواجب عليك أن تدافعه ولو أدى إلى قتله لوجوب إنقاذ النفس، وأما إذا كان دون ذلك فلا يجوز أن تقتله.
السائل : بدون قتل.
الشيخ : كيف؟
السائل : ...
الشيخ : ما يخالف إذا دفعته بما لا يقتله يعني ولم يندفع إلا بذلك فادفعه، لأن الواجب على المسلم أن ينصر أخاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا ).
الشيخ : إذا كان هذا الذي يريد أن يعتدي على المسلم يريد قتله فالواجب عليك أن تدافعه ولو أدى إلى قتله لوجوب إنقاذ النفس، وأما إذا كان دون ذلك فلا يجوز أن تقتله.
السائل : بدون قتل.
الشيخ : كيف؟
السائل : ...
الشيخ : ما يخالف إذا دفعته بما لا يقتله يعني ولم يندفع إلا بذلك فادفعه، لأن الواجب على المسلم أن ينصر أخاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا ).
ما حكم من يحج عن غيره ويخص نفسه بالدعاء ؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك: شخص حج عن غيره ولكنه ظل يدعو لنفسه في الحج.
الشيخ : نعم.
السائل : دون غيره.
الشيخ : إيه نعم، لا حرج في هذا يعني لو أن الإنسان حج عن غيره ولكنه عند الميقات قال لبيك عن فلان ونوى أن هذا النسك لفلان وكان في طوافه وسعيه ووقوفه بعرفة يدعو لنفسه فحجه صحيح، لأن الدعاء ليس شرطًا في صحة الحج، ولكننا نرى أن الأولى أن يدعو لنفسه ولأخيه، لأن أخاه هو الذي تكفل بمؤونة الحج فلا يحرمه من الدعاء، وأما النسك فقد تم بدون دعاء.
الشيخ : نعم.
السائل : دون غيره.
الشيخ : إيه نعم، لا حرج في هذا يعني لو أن الإنسان حج عن غيره ولكنه عند الميقات قال لبيك عن فلان ونوى أن هذا النسك لفلان وكان في طوافه وسعيه ووقوفه بعرفة يدعو لنفسه فحجه صحيح، لأن الدعاء ليس شرطًا في صحة الحج، ولكننا نرى أن الأولى أن يدعو لنفسه ولأخيه، لأن أخاه هو الذي تكفل بمؤونة الحج فلا يحرمه من الدعاء، وأما النسك فقد تم بدون دعاء.
رجل وجد مالاً عند الصراف لشخص نسيه فماذا يفعل به .؟
السائل : فيه واحد حصل مبلغ من المال في مكينة الصرافة هذه.
الشيخ : إيه نعم.
السائل : فما أدري وين يوديه؟
الشيخ : يعني الموضوع من برى ولا من داخل؟
السائل : لا في واحد صرف ونسي فلوس في المكينة.
الشيخ : لكن برى ولا في جوف المكينة؟
السائل : لا برى.
الشيخ : إيه الأحسن إنك تروح بها للبنك.
السائل : لا هي لشخص هي شخص صرف وأنا شفت الشخص صرف وبقي له فلوس دورت عليه وما لقيت.
الشيخ : إيه لكن ما هو باستخرجه.
السائل : لا حط بطاقة وطلعت له فلوس.
الشيخ : زين.
السائل : ونسي الفلوس.
الشيخ : طيب البطاقة هذه تجد مكتوبة الرصيد.
السائل : بس مين يعرف الرصيد؟
الشيخ : مكينة الصرافة هذه لمن باسم من باسم البنك الأهلي بنك؟
السائل : الراجحي.
الشيخ : الراجحي خلاص رح للراجحي وقله في اليوم الفلاني صرف إنسان ونسي هذه الدراهم.
السائل : ...
الشيخ : شف ما يمكن يخرج شيء من الصراف إلا من مقيد عنده فمثلا إذا كان مقيد عنده مثلًا عشرة ... يسألونه أنت يا فلان أخذت مئة هل فقدت منها شيئًا؟ ويعلمون بهذا.
السائل : إذا ما لقيت نتيجة.
الشيخ : على كل حال اذهب إليهم وعلمهم بالواقع، إذا لم تحصل على نتيجة فانتظر لك كم يوم لعل الله يجيبه وإذا يأست منه تصدق بها عنه.
الشيخ : إيه نعم.
السائل : فما أدري وين يوديه؟
الشيخ : يعني الموضوع من برى ولا من داخل؟
السائل : لا في واحد صرف ونسي فلوس في المكينة.
الشيخ : لكن برى ولا في جوف المكينة؟
السائل : لا برى.
الشيخ : إيه الأحسن إنك تروح بها للبنك.
السائل : لا هي لشخص هي شخص صرف وأنا شفت الشخص صرف وبقي له فلوس دورت عليه وما لقيت.
الشيخ : إيه لكن ما هو باستخرجه.
السائل : لا حط بطاقة وطلعت له فلوس.
الشيخ : زين.
السائل : ونسي الفلوس.
الشيخ : طيب البطاقة هذه تجد مكتوبة الرصيد.
السائل : بس مين يعرف الرصيد؟
الشيخ : مكينة الصرافة هذه لمن باسم من باسم البنك الأهلي بنك؟
السائل : الراجحي.
الشيخ : الراجحي خلاص رح للراجحي وقله في اليوم الفلاني صرف إنسان ونسي هذه الدراهم.
السائل : ...
الشيخ : شف ما يمكن يخرج شيء من الصراف إلا من مقيد عنده فمثلا إذا كان مقيد عنده مثلًا عشرة ... يسألونه أنت يا فلان أخذت مئة هل فقدت منها شيئًا؟ ويعلمون بهذا.
السائل : إذا ما لقيت نتيجة.
الشيخ : على كل حال اذهب إليهم وعلمهم بالواقع، إذا لم تحصل على نتيجة فانتظر لك كم يوم لعل الله يجيبه وإذا يأست منه تصدق بها عنه.
ما حكم الطالب المبتدئ الذي يتبع عالماً من العلماء المعاصرين ولا يسمع لغيره .؟
السائل : فضيلة الشيخ حفظكم الله: بالنسبة لبعض طلبة العلم يتبع مثلًا شيخ معاصر في جميع أقواله.
الشيخ : إيش يتبعون؟
السائل : مثلًا بعض طلبة العلم المبتدئين يرى أنه يتبع شيخه في جميع أقواله.
الشيخ : نعم.
السائل : فإن كان موافق للدليل أخذ به، وإن كان غير موافق أو شيخه مثلًا تنازل عن القول هذا يعني تركه معه يصير يتبع جميع أقواله، يعني الراجح يأخذ به والراجح من شيخه إن لم يكن مشتهرًا؟
الشيخ : نعم، يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) والطالب إلى الآن لم يصل إلى حد العلم ففرضه أن يقلّد، ومعلوم أن الطالب يقلّد شيخه إذ لو لم يقلّد شيخه ما انتفع به، لولا أن الطالب يعتقد أن شيخه محل ثقة في علمه وأمانته ما انتفع به، ولا حرج عليه في هذا حتى إذا كبر واتسع علمه وأمكنه أن يجتهد بنفسه صار يختار ما يختار، إيه نعم تفضل.
الشيخ : إيش يتبعون؟
السائل : مثلًا بعض طلبة العلم المبتدئين يرى أنه يتبع شيخه في جميع أقواله.
الشيخ : نعم.
السائل : فإن كان موافق للدليل أخذ به، وإن كان غير موافق أو شيخه مثلًا تنازل عن القول هذا يعني تركه معه يصير يتبع جميع أقواله، يعني الراجح يأخذ به والراجح من شيخه إن لم يكن مشتهرًا؟
الشيخ : نعم، يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) والطالب إلى الآن لم يصل إلى حد العلم ففرضه أن يقلّد، ومعلوم أن الطالب يقلّد شيخه إذ لو لم يقلّد شيخه ما انتفع به، لولا أن الطالب يعتقد أن شيخه محل ثقة في علمه وأمانته ما انتفع به، ولا حرج عليه في هذا حتى إذا كبر واتسع علمه وأمكنه أن يجتهد بنفسه صار يختار ما يختار، إيه نعم تفضل.
إذا كان قيئ الطفل طاهرا فهل هذا مقيد بما إذا كان لا يأكل.؟
السائل : فضيلة الشيخ بعض الكفلاء يمنعون مكفوليهم من السفر لأداء فريضة الحج فهل يأثمون بذلك وما توجيهكم لهؤلاء الكفلاء؟
الشيخ : نعم.
السائل : وأعقب تعقيب خفيف على سؤال الطفل ذكرتم بأنه قيء الطفل طاهر.
الشيخ : نعم.
السائل : هل هناك قيد إذا كان يأكل الطعام أو لا يأكل الطعام؟
الشيخ : ليس هناك قيد، القيء من الصغير والكبير لا دليل على نجاسته.
السائل : جزاكم الله خير.
الشيخ : نعم.
السائل : وأعقب تعقيب خفيف على سؤال الطفل ذكرتم بأنه قيء الطفل طاهر.
الشيخ : نعم.
السائل : هل هناك قيد إذا كان يأكل الطعام أو لا يأكل الطعام؟
الشيخ : ليس هناك قيد، القيء من الصغير والكبير لا دليل على نجاسته.
السائل : جزاكم الله خير.
بعض الكفلاء يمنعون مكفوليهم من أداء فريضة الحج فهل يأثمون بذلك وما توجيهكم لهم؟
السائل : السؤال الأول بالنسبة للكفلاء.
الشيخ : بالنسبة للكفلاء الذين يمنعون مكفوليهم من الحج الفريضة، إن كان مشروطًا عليه في العقد أن يمكّنوا العامل من الفريضة وجب عليهم أن يأذنوا له، وإن لم يكن مشروطًا فلهم الحق في هذا، لأن الأجير لا يملك أن يذهب عن من استأجره ليؤدي الحج أو غيره، ثم نقول لهذا الرجل المكفول إنه ليس عليك حج في هذه الحال لأنك لا تستطيع، لكني أنا أنصح إخواننا الكفلاء أن يحسنوا إلى هؤلاء المكفولين بأن يمكنوهم من الحج، وربما يكون هذا سببًا في بركة إنتاجهم، لأن هؤلاء العمال ربما لا يحصل لهم المجيء إلى هذه البلاد مرة أخرى، فنصيحتي أن يحسن هؤلاء الكفلاء إلى مكفولهم، ثم أبشرهم أنهم إذا أعانوا هذا على الحج صاروا مثل من حج في الأجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من جهز غازيًا فقد غزى ) وكذلك من جهز حاجًّا فإن له مثل أجره، نعم.
الشيخ : بالنسبة للكفلاء الذين يمنعون مكفوليهم من الحج الفريضة، إن كان مشروطًا عليه في العقد أن يمكّنوا العامل من الفريضة وجب عليهم أن يأذنوا له، وإن لم يكن مشروطًا فلهم الحق في هذا، لأن الأجير لا يملك أن يذهب عن من استأجره ليؤدي الحج أو غيره، ثم نقول لهذا الرجل المكفول إنه ليس عليك حج في هذه الحال لأنك لا تستطيع، لكني أنا أنصح إخواننا الكفلاء أن يحسنوا إلى هؤلاء المكفولين بأن يمكنوهم من الحج، وربما يكون هذا سببًا في بركة إنتاجهم، لأن هؤلاء العمال ربما لا يحصل لهم المجيء إلى هذه البلاد مرة أخرى، فنصيحتي أن يحسن هؤلاء الكفلاء إلى مكفولهم، ثم أبشرهم أنهم إذا أعانوا هذا على الحج صاروا مثل من حج في الأجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من جهز غازيًا فقد غزى ) وكذلك من جهز حاجًّا فإن له مثل أجره، نعم.
ما حكم النيابة في حج الفريضة على القادر ؟
السائل : شخص أوصى شخص بأن يحج عنه وهو قادر فهل يجزئ عنه؟
الشيخ : فريضة أو نافلة؟
السائل : فريضة.
الشيخ : نعم، إذا وكّل شخص شخصًا آخر أن يحج عنه وهي فريضة والموكل قادر فإنه لا يصح ولا يجزئه عن فريضة الإسلام، والواجب على من كان قادرًا أن يحج بنفسه، ومن كان عاجزًا فإن كان عجزه لا يرجى زواله كالكبير والمريض بمرض لا يرجى برؤه فحينئذ يوكل، وإن كان عجزًا طارئًا كمرض طارئ فإنه ينتظر حتى يزول هذا المرض ويؤدي الحج بنفسه، نعم.
الشيخ : فريضة أو نافلة؟
السائل : فريضة.
الشيخ : نعم، إذا وكّل شخص شخصًا آخر أن يحج عنه وهي فريضة والموكل قادر فإنه لا يصح ولا يجزئه عن فريضة الإسلام، والواجب على من كان قادرًا أن يحج بنفسه، ومن كان عاجزًا فإن كان عجزه لا يرجى زواله كالكبير والمريض بمرض لا يرجى برؤه فحينئذ يوكل، وإن كان عجزًا طارئًا كمرض طارئ فإنه ينتظر حتى يزول هذا المرض ويؤدي الحج بنفسه، نعم.
هل للمرأة أن توكل من يرمي عنها في حال الزحام الشديد ؟
السائل : فضيلة الشيخ حفظك الله: هل يجوز للمرأة أن توكل من يرمي عنها في الجمرات خشية الزحام الشديد؟
الشيخ : إذا كانت المرأة أو الرجل لا يستطيع أن يرمي مع الزحام ولا يتمكن أن يؤخر الرمي إلى وقت السعة فله أن يوكل، وأما إذا كان يمكنه أن يؤخر الرمي إلى وقت السعة مثل أن يؤخر رمي النهار إلى الليل أو يقدم رمي يوم العيد في آخر الليل ليلة العيد فإنه لا يجوز أن يوكل لقول الله تعالى: (( وأتموا الحج والعمرة لله )) والرمي من أعمال الحج، فلا بد أن يقوم به الإنسان نفسه ولا يوكل أحدًا، وعلى هذا فالمرأة ولارجل سواء في هذا من قدر أن يرمي ولو في وقت آخر فإنه لا يجوز أن يوكل ومن لا يستطيع فله أن يوكل، نعم.
الشيخ : إذا كانت المرأة أو الرجل لا يستطيع أن يرمي مع الزحام ولا يتمكن أن يؤخر الرمي إلى وقت السعة فله أن يوكل، وأما إذا كان يمكنه أن يؤخر الرمي إلى وقت السعة مثل أن يؤخر رمي النهار إلى الليل أو يقدم رمي يوم العيد في آخر الليل ليلة العيد فإنه لا يجوز أن يوكل لقول الله تعالى: (( وأتموا الحج والعمرة لله )) والرمي من أعمال الحج، فلا بد أن يقوم به الإنسان نفسه ولا يوكل أحدًا، وعلى هذا فالمرأة ولارجل سواء في هذا من قدر أن يرمي ولو في وقت آخر فإنه لا يجوز أن يوكل ومن لا يستطيع فله أن يوكل، نعم.
ما حكم طواف الوداع في الحج والعمرة ؟
السائل : فضيلة الشيخ : ما حكم طواف الوداع بعمرة؟
الشيخ : نعم، الصحيح أن طواف الوداع بعمرة واجب كما هو في الحج، لكن إن طاف وسعى ومشى يعني طاف وسعى وقصر ومشى على طول فهذا لا وداع عليه اكتفاء بالطواف الأول.
الشيخ : نعم، الصحيح أن طواف الوداع بعمرة واجب كما هو في الحج، لكن إن طاف وسعى ومشى يعني طاف وسعى وقصر ومشى على طول فهذا لا وداع عليه اكتفاء بالطواف الأول.
ما رأيكم في توكيل هيئات الإغاثة للقيام بالتضحية في البلاد الفقيرة وهل تنصح بذلك؟
السائل : فضيلة الشيخ نفع الله بكم: بالنسبة للأضاحي بعض الجهات ... جمع التبرعات كهيئة الإغاثة وغيرها تقول لدينا يعني مثل القسائم إنك تدفع مبلغ من المال ونحن نؤدي الأضحية في أي جهة من دول العالم الفقير فهل تنصح بذلك أم لا؟
الشيخ : لا، أنا أنصح بعدم ذلك وأقول إن هذا من الخطأ أن الإنسان يوكّل أحدًا يضحي عنه، لأن هذا فيه عدة محاذير، المحذور الأول: أن شعيرة النسك في هذا البلد لا تتم إذا أعطينا دراهم يضحى بها في محل آخر.
وثانيًا: أن المقصود بالأضحية التعبد لله بذبحها، وهذا أيضًا يفوت إذا ذبحت في مكان آخر فهو لا يباشر الذبح ولا يحضره.
ثالثًا: أن فيها تركًا لما أمر الله به من الأكل منها، فقد قال الله تعالى: (( كلوا منها وأطعموا البائس الفقير )) وقال تعالى: (( فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر )) ومعلوم أنه إذا ذبحت في محل آخر فلا يستطيع الأكل منها.
الرابع: أننا لا ندري من الذي يتولى الذبح؟ قد يتولى الذبح من لا يحسن الذبح أو من ليس من أهل الذبح أو من يتهاون في الذبح بترك التسمية مثلًا أو ما أشبه ذلك.
والوجه الخامس: أننا لا ندري أيضًا هل تذبح في وقتها أو قبل الوقت أو يتهاونون في تأخير الذبح فيحصل في ذلك هذه المحاذير وربما يحصل غيرها أيضًا.
فالذي أنصح به إخواني المسلمين ألا يفعلوا ذلك أي ألا يعطوا هيئة الإغاثة ولا غيرها شيئًا يشترون به ضحايا في محلات أخرى ويذبحونها، فإن قال قال: أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بعث بالهدي من المدينة إلى مكة؟ فالجواب: بلى، لكن الهدي خاص بمكة لا يمكن ذبحه في المدينة، وهو هدي يهدى إلى الكعبة فليس مثل الذي يبعث بدراهمه إلى البوسنة أو الهرسك أو الجهات الأخرى ليضحى بها عنه، فأنصح إخواننا المسلمين ألا يفعلوا ذلك، وأنصح طلبة العلم أيضًا أن يبينوا للعامة، لأن كثيرًا من الناس يظنون أن الأضاحي هذه ليس المقصود منها إلا اللحم وهذا خطأ، قال الله تعالى: (( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم )).
السائل : ...
الشيخ : نعم؟
السائل : ... الرحم.
الشيخ : كيف يتصدق؟
السائل : ... يعني يتصدق ...
الشيخ : هذه ما فيها شيء، ما فيها شيء، يعني إذا كان يريد أن ينفع الجهة هذه يعطيها دراهم ويخلي الأضحية عنده في بلده، نعم.
الشيخ : لا، أنا أنصح بعدم ذلك وأقول إن هذا من الخطأ أن الإنسان يوكّل أحدًا يضحي عنه، لأن هذا فيه عدة محاذير، المحذور الأول: أن شعيرة النسك في هذا البلد لا تتم إذا أعطينا دراهم يضحى بها في محل آخر.
وثانيًا: أن المقصود بالأضحية التعبد لله بذبحها، وهذا أيضًا يفوت إذا ذبحت في مكان آخر فهو لا يباشر الذبح ولا يحضره.
ثالثًا: أن فيها تركًا لما أمر الله به من الأكل منها، فقد قال الله تعالى: (( كلوا منها وأطعموا البائس الفقير )) وقال تعالى: (( فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر )) ومعلوم أنه إذا ذبحت في محل آخر فلا يستطيع الأكل منها.
الرابع: أننا لا ندري من الذي يتولى الذبح؟ قد يتولى الذبح من لا يحسن الذبح أو من ليس من أهل الذبح أو من يتهاون في الذبح بترك التسمية مثلًا أو ما أشبه ذلك.
والوجه الخامس: أننا لا ندري أيضًا هل تذبح في وقتها أو قبل الوقت أو يتهاونون في تأخير الذبح فيحصل في ذلك هذه المحاذير وربما يحصل غيرها أيضًا.
فالذي أنصح به إخواني المسلمين ألا يفعلوا ذلك أي ألا يعطوا هيئة الإغاثة ولا غيرها شيئًا يشترون به ضحايا في محلات أخرى ويذبحونها، فإن قال قال: أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بعث بالهدي من المدينة إلى مكة؟ فالجواب: بلى، لكن الهدي خاص بمكة لا يمكن ذبحه في المدينة، وهو هدي يهدى إلى الكعبة فليس مثل الذي يبعث بدراهمه إلى البوسنة أو الهرسك أو الجهات الأخرى ليضحى بها عنه، فأنصح إخواننا المسلمين ألا يفعلوا ذلك، وأنصح طلبة العلم أيضًا أن يبينوا للعامة، لأن كثيرًا من الناس يظنون أن الأضاحي هذه ليس المقصود منها إلا اللحم وهذا خطأ، قال الله تعالى: (( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم )).
السائل : ...
الشيخ : نعم؟
السائل : ... الرحم.
الشيخ : كيف يتصدق؟
السائل : ... يعني يتصدق ...
الشيخ : هذه ما فيها شيء، ما فيها شيء، يعني إذا كان يريد أن ينفع الجهة هذه يعطيها دراهم ويخلي الأضحية عنده في بلده، نعم.
ما حكم كشف الوجه للنساء في وقتنا الحالي ؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ حفظه الله: ما رأيكم فيمن يأخذ بالاختلافات في الحجاب ويستشهد بالأحاديث الضعيفة ويرجع إلى التفاسير بالرأي مثل تفسير الجنانين للسيوطي وهل هذا الرد كافٍ له وجزاكم الله خير؟
الشيخ : جوابنا على هذا أن نعلم أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في وجوب تغطية الوجه والكفين، ولكن القول الراجح الذي تؤيده الأدلة والنظر وجوب تغطية الوجه، ومن أراد الاستفادة من ذلك فليرجع إلى ما كتبه العلماء في هذا الموضوع، ومن أكثرها وأوسعها كتاب " عودة إلى الحجاب " فإنه توسع فيه وبيّن ما فيه الحق ويكفي الإنسان البصير أن يعلم ما يترتب على كشف الوجه في وقتنا الحاضر من الشر والبلاء، فالإيمان ضعيف والشهوة قوية لأن الشباب عندهم صحة وفراغ فيحصل بذلك شر كبير، وأما من رأى الجواز واستدل بالأحاديث الضعيفة أو بالعلل العليلة فحسابه على الله عز وجل، لكني رأيت كلامًا لبعض العلماء قال إن الحجاب في هذا العصر واجب بالاتفاق، لأن الذين قالوا بعدم الحجاب بعدم وجوبه استثنوا ما إذا خِيفت الفتنة بكشف الوجوه والأكف، قالوا في هذا العصر لا يمكن أن تؤمن فتنة، اللهم إلا أن يكون الكشف من امرأة يجوز لها الكشف بنص القرآن مثل القواعد اللاتي لا يرجون نكاحًا، فيقول إن تعليل العلماء رحمهم الله بل اتفاقهم على أنه إذا كانت الفتنة فلا بد من تغطية الوجه يقتضي أن المرأة في هذه العصور يجب عليها أن تستر وجهها، نعم.
فضيلة الشيخ حفظه الله: ما رأيكم فيمن يأخذ بالاختلافات في الحجاب ويستشهد بالأحاديث الضعيفة ويرجع إلى التفاسير بالرأي مثل تفسير الجنانين للسيوطي وهل هذا الرد كافٍ له وجزاكم الله خير؟
الشيخ : جوابنا على هذا أن نعلم أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في وجوب تغطية الوجه والكفين، ولكن القول الراجح الذي تؤيده الأدلة والنظر وجوب تغطية الوجه، ومن أراد الاستفادة من ذلك فليرجع إلى ما كتبه العلماء في هذا الموضوع، ومن أكثرها وأوسعها كتاب " عودة إلى الحجاب " فإنه توسع فيه وبيّن ما فيه الحق ويكفي الإنسان البصير أن يعلم ما يترتب على كشف الوجه في وقتنا الحاضر من الشر والبلاء، فالإيمان ضعيف والشهوة قوية لأن الشباب عندهم صحة وفراغ فيحصل بذلك شر كبير، وأما من رأى الجواز واستدل بالأحاديث الضعيفة أو بالعلل العليلة فحسابه على الله عز وجل، لكني رأيت كلامًا لبعض العلماء قال إن الحجاب في هذا العصر واجب بالاتفاق، لأن الذين قالوا بعدم الحجاب بعدم وجوبه استثنوا ما إذا خِيفت الفتنة بكشف الوجوه والأكف، قالوا في هذا العصر لا يمكن أن تؤمن فتنة، اللهم إلا أن يكون الكشف من امرأة يجوز لها الكشف بنص القرآن مثل القواعد اللاتي لا يرجون نكاحًا، فيقول إن تعليل العلماء رحمهم الله بل اتفاقهم على أنه إذا كانت الفتنة فلا بد من تغطية الوجه يقتضي أن المرأة في هذه العصور يجب عليها أن تستر وجهها، نعم.
بعض المخيمات يجمعون الأموال من الحجاج ويشترون الهدي ثم يتصدقون بنصفها والنصف الثاني يأكل منه حجاج المخيم فما الحكم ؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ حفظك الله: في بعض المخيمات في الحج تجمع من الحجاج الأموال لكي تذبح عنهم دم التمتع والقرآن، فمثلًا لو أخذت مئة قيمة عن مئة حاج مثلًا للذبح فتذهب وتذبح المئة وتوزع حوالي خمسين من الشياه توزيعًا كاملًا يعني دون أن يكون هناك منه أكل والباقي تذهب به إلى المخيم خمسين وتذبح ويأكلونها هناك فما ندري ما الحكم؟
الشيخ : هذا غلط ولا يحل لهم هذا الفعل، لأن الخمسين التي أتوا بها للمخيم لم يؤدوا ما يجب فيها من الإطعام إطعام الفقير، وهذه نقطة ينبغي أن ينبه لها، لأن الأمر كما ذكرت يقولون نحن الآن نتصدق بالخمسين أريح ونأتي بخمسين كاملة للمخيم لتؤكل، لكن يقال الواجب خذوا لو يدًا أو رجلًا تصدقوا بها واذهبوا بالباقي إلى رحالكم، وأما أن يتصدق بنصفها كاملًا والنصف الآخر لا يتصدق بشيء منه فهذا لا يجوز فيجب تنبيه الحملات على هذا.
السائل : يا شيخ فيه كفارة لمن فعل هذا؟
الشيخ : ما فيه إلا أنه على كلام الفقهاء رحمهم الله يقولون: يضمن أقل ما يقع عليه اللحم لكل شاة، يعني: كيلو مثلًا يشتري مثلًا خمسين كيلو ويتصدق بها على الفقراء هناك في مكة من جنس الغنم لو كانت غنمة.
السائل : يا شيخ ما رأيك؟
الشيخ : كيف؟
السائل : ...
الشيخ : هو حط لي هو طيب.
فضيلة الشيخ حفظك الله: في بعض المخيمات في الحج تجمع من الحجاج الأموال لكي تذبح عنهم دم التمتع والقرآن، فمثلًا لو أخذت مئة قيمة عن مئة حاج مثلًا للذبح فتذهب وتذبح المئة وتوزع حوالي خمسين من الشياه توزيعًا كاملًا يعني دون أن يكون هناك منه أكل والباقي تذهب به إلى المخيم خمسين وتذبح ويأكلونها هناك فما ندري ما الحكم؟
الشيخ : هذا غلط ولا يحل لهم هذا الفعل، لأن الخمسين التي أتوا بها للمخيم لم يؤدوا ما يجب فيها من الإطعام إطعام الفقير، وهذه نقطة ينبغي أن ينبه لها، لأن الأمر كما ذكرت يقولون نحن الآن نتصدق بالخمسين أريح ونأتي بخمسين كاملة للمخيم لتؤكل، لكن يقال الواجب خذوا لو يدًا أو رجلًا تصدقوا بها واذهبوا بالباقي إلى رحالكم، وأما أن يتصدق بنصفها كاملًا والنصف الآخر لا يتصدق بشيء منه فهذا لا يجوز فيجب تنبيه الحملات على هذا.
السائل : يا شيخ فيه كفارة لمن فعل هذا؟
الشيخ : ما فيه إلا أنه على كلام الفقهاء رحمهم الله يقولون: يضمن أقل ما يقع عليه اللحم لكل شاة، يعني: كيلو مثلًا يشتري مثلًا خمسين كيلو ويتصدق بها على الفقراء هناك في مكة من جنس الغنم لو كانت غنمة.
السائل : يا شيخ ما رأيك؟
الشيخ : كيف؟
السائل : ...
الشيخ : هو حط لي هو طيب.
14 - بعض المخيمات يجمعون الأموال من الحجاج ويشترون الهدي ثم يتصدقون بنصفها والنصف الثاني يأكل منه حجاج المخيم فما الحكم ؟ أستمع حفظ
هل يرتفع الحدث الأصغر بارتفاع الحدث الأكبر في حال الاغتسال ,وما هي الأغسال الواجبة والمستحبة ؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
أحسن الله إليك: أنا اغتسلت على غسل واجب وغسل سنة وغسل مستحب، هل الحدث الأصغر يرتفع بارتفاع الحدث الأكبر أو تجب النية؟
الشيخ : الصحيح أن الحدث الأصغر يرتفع بنية ارتفاع الحدث الأكبر، يعني لو كان عليه جنابة ونوى الاغتسال من الجنابة ارتفع حدثه الأصغر والأكبر، لأن الله تعالى قال في القرآن: (( وإن كنتم جنبًا فاطهروا )) لكن لابد أن يتمضمض أو يستنشق لأنه داخل فيما يجب غسله وهو الوجه، ولكنك أنت ذكرت في السؤال غسل مسنون وغسل مستحب كذا؟
السائل : إيه نعم.
الشيخ : أو قلت غسلان غسل حدث وغسل واجب وغسل مستحب؟
السائل : سنة ومستحب.
الشيخ : إيه وش الفرق بين السنة والمستحب؟
السائل : السنة غسل الجمعة ... والمستحب هو التطهر.
الشيخ : لا، هذا التفرد والنظافة ليس بمستحب.
السائل : ليست سنة؟
الشيخ : ليس بسنة يعني الغسل فيه لكن عمومًا النظافة مستحبة لا شك، أما غسل الجمعة فالراجح أنه واجب وأنه لا يجوز للإنسان أن يدعه إلا لعذر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) فالغسل إذن ثلاثة أقسام: واجب عن الحدث، وواجب للجمعة، وسنة، فالواجب عن الحدث معروف الذي يكون بالجنابة أو بالحيض أو النفاس، والواجب للجمعة أيضًا واجب على من أتى الجمعة أن يغتسل، وأما المسنون فهو إذا أغمي على الإنسان وأفاق فإن من السنة أن يغتسل، وكذلك غسل الجمعة على رأي أكثر أهل العلم أنه سنة وليس بواجب، نعم.
السائل : شيخ أحسن الله إليك.
الشيخ : تفضل.
السائل : يا شيخ ما رأيك في.
الشيخ : لا من اللي هنا لا مافي سؤال إلا بالترتيب.
السائل : هذا بالترتيب يا شيخ.
الشيخ : الدور عليك؟
السائل : نعم، تبادلوا.
الشيخ : يصلك إن شاء الله.
أحسن الله إليك: أنا اغتسلت على غسل واجب وغسل سنة وغسل مستحب، هل الحدث الأصغر يرتفع بارتفاع الحدث الأكبر أو تجب النية؟
الشيخ : الصحيح أن الحدث الأصغر يرتفع بنية ارتفاع الحدث الأكبر، يعني لو كان عليه جنابة ونوى الاغتسال من الجنابة ارتفع حدثه الأصغر والأكبر، لأن الله تعالى قال في القرآن: (( وإن كنتم جنبًا فاطهروا )) لكن لابد أن يتمضمض أو يستنشق لأنه داخل فيما يجب غسله وهو الوجه، ولكنك أنت ذكرت في السؤال غسل مسنون وغسل مستحب كذا؟
السائل : إيه نعم.
الشيخ : أو قلت غسلان غسل حدث وغسل واجب وغسل مستحب؟
السائل : سنة ومستحب.
الشيخ : إيه وش الفرق بين السنة والمستحب؟
السائل : السنة غسل الجمعة ... والمستحب هو التطهر.
الشيخ : لا، هذا التفرد والنظافة ليس بمستحب.
السائل : ليست سنة؟
الشيخ : ليس بسنة يعني الغسل فيه لكن عمومًا النظافة مستحبة لا شك، أما غسل الجمعة فالراجح أنه واجب وأنه لا يجوز للإنسان أن يدعه إلا لعذر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) فالغسل إذن ثلاثة أقسام: واجب عن الحدث، وواجب للجمعة، وسنة، فالواجب عن الحدث معروف الذي يكون بالجنابة أو بالحيض أو النفاس، والواجب للجمعة أيضًا واجب على من أتى الجمعة أن يغتسل، وأما المسنون فهو إذا أغمي على الإنسان وأفاق فإن من السنة أن يغتسل، وكذلك غسل الجمعة على رأي أكثر أهل العلم أنه سنة وليس بواجب، نعم.
السائل : شيخ أحسن الله إليك.
الشيخ : تفضل.
السائل : يا شيخ ما رأيك في.
الشيخ : لا من اللي هنا لا مافي سؤال إلا بالترتيب.
السائل : هذا بالترتيب يا شيخ.
الشيخ : الدور عليك؟
السائل : نعم، تبادلوا.
الشيخ : يصلك إن شاء الله.
15 - هل يرتفع الحدث الأصغر بارتفاع الحدث الأكبر في حال الاغتسال ,وما هي الأغسال الواجبة والمستحبة ؟ أستمع حفظ
ما حكم تعدد الجماعات الإسلامية .؟
السائل : يا شيخ حفظكم الله: ما رأيكم في تعدد الجماعات الإسلامية؟
الشيخ : والله تكلمنا على هذا كثيرًا وبيّنا أن هذا مما ابتلي به شباب الصحوة، هذا التفرق الذي حصل به تفرّق القلوب، ولو كانت المسألة تفرّق منهج أو رأي من الآراء التي يسوغ القول فيها لكان أهون، لكن من البلاء أن هذه الجماعات صار بعضها يضلل بعضًا ويبدّع بعضًا وربما يكفّر بعضًا، يعني بدلًا من أن يأتينا البلاء من أهل الفسق والإلحاد صار البلاء يأتي من بعضنا البعض وهذه محنة، وأرى أنه يجب على الجماعات أن تتفق على كلمة سواء على دين الله عز وجل وأن يجتمعوا ويدرسوا ما هم عليه من المنهج والعقيدة، وإذا كانوا صادقين في قصد الحق رجعوا إلى الحق ولا أوافق على هذا التفرّق بل أرى أنه منكر وأنه مما نهى الله عنه، قال الله تعالى: (( واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانًا )) ولا شك أن كل جماعة لها محاسنها ولها مساوئها، وإذا اجتمعنا جميعًا ونظرنا المساوئ والمحاسن واتفقنا على المحاسن وتركنا المساوئ فحصل خير، لكن كون كل واحد منا يتكلم في الآخر من وراء الجدر ويغتابه ويقدح فيه هذا هو البلاء، نعم.
السائل : ... الاجتماع على الكتاب والسنة.
الشيخ : على الكتاب والسنة بعد البحث والمناظرة في شأن المخالف، لأن كل واحد منهم يقول أنا على الكتاب والسنة فيقول طيب تفضل إذا كنا على الكتاب والسنة لابد أن يكون العمل واحدًا كما كان الهدف واحدًا.
الشيخ : والله تكلمنا على هذا كثيرًا وبيّنا أن هذا مما ابتلي به شباب الصحوة، هذا التفرق الذي حصل به تفرّق القلوب، ولو كانت المسألة تفرّق منهج أو رأي من الآراء التي يسوغ القول فيها لكان أهون، لكن من البلاء أن هذه الجماعات صار بعضها يضلل بعضًا ويبدّع بعضًا وربما يكفّر بعضًا، يعني بدلًا من أن يأتينا البلاء من أهل الفسق والإلحاد صار البلاء يأتي من بعضنا البعض وهذه محنة، وأرى أنه يجب على الجماعات أن تتفق على كلمة سواء على دين الله عز وجل وأن يجتمعوا ويدرسوا ما هم عليه من المنهج والعقيدة، وإذا كانوا صادقين في قصد الحق رجعوا إلى الحق ولا أوافق على هذا التفرّق بل أرى أنه منكر وأنه مما نهى الله عنه، قال الله تعالى: (( واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانًا )) ولا شك أن كل جماعة لها محاسنها ولها مساوئها، وإذا اجتمعنا جميعًا ونظرنا المساوئ والمحاسن واتفقنا على المحاسن وتركنا المساوئ فحصل خير، لكن كون كل واحد منا يتكلم في الآخر من وراء الجدر ويغتابه ويقدح فيه هذا هو البلاء، نعم.
السائل : ... الاجتماع على الكتاب والسنة.
الشيخ : على الكتاب والسنة بعد البحث والمناظرة في شأن المخالف، لأن كل واحد منهم يقول أنا على الكتاب والسنة فيقول طيب تفضل إذا كنا على الكتاب والسنة لابد أن يكون العمل واحدًا كما كان الهدف واحدًا.
من تحلل التحلل الأول يوم النحر ولم يطف طواف الإفاضة قبل غروب الشمس هل يلزمه العودة إلى إحرامه كما كان .؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك: من تحلل التحلل الأول يوم النحر ولم يطف قبل غروب الشمس هل يلزمه العودة إلى الإحرام؟
الشيخ : لا، الصحيح أنه لا يلزمه العودة، والحديث الوارد في هذا ضعيف شاذ وإن كان سنده لا بأس به لكنه مخالف للأحاديث الكثيرة الصحيحة، ثم ترك الأمة العمل به يدل على أنه ضعيف وليس بحجة، ثم إن كثيرًا من الناس اليوم يتمنى أن يطوف يوم العيد لكنه لا يحصل له، يخشى على نفسه من الهلاك والموت فيؤخر الطواف للضرورة، فعلى تقدير أن الحديث صحيح فمن أخّر الطواف عن يوم العيد خوفًا على نفسه فليس عليه شيء، بمعنى أنه يحل التحلل الأول ولا يعود إلى الإحرام ثانية، نعم.
الشيخ : لا، الصحيح أنه لا يلزمه العودة، والحديث الوارد في هذا ضعيف شاذ وإن كان سنده لا بأس به لكنه مخالف للأحاديث الكثيرة الصحيحة، ثم ترك الأمة العمل به يدل على أنه ضعيف وليس بحجة، ثم إن كثيرًا من الناس اليوم يتمنى أن يطوف يوم العيد لكنه لا يحصل له، يخشى على نفسه من الهلاك والموت فيؤخر الطواف للضرورة، فعلى تقدير أن الحديث صحيح فمن أخّر الطواف عن يوم العيد خوفًا على نفسه فليس عليه شيء، بمعنى أنه يحل التحلل الأول ولا يعود إلى الإحرام ثانية، نعم.
17 - من تحلل التحلل الأول يوم النحر ولم يطف طواف الإفاضة قبل غروب الشمس هل يلزمه العودة إلى إحرامه كما كان .؟ أستمع حفظ
بالنسبة للقصر والجمع في السفر هل الأفضل التقديم أو التأخير؟
السائل : شيخنا حفظك الله: هل من السنة القصر والجمع في السفر التقديم ولا التأخير؟
الشيخ : أما القصر فهو سنة مؤكدة بل قال بعض العلماء بوجوبه القصر، وأما الجمع فهو سنة إن احتاج إليه بأن كان قد جدّ به السير فنقول السنة أن تجمع وافعل الأيسر لك، إن كان أردت أن تنطلق بعد زوال الشمس وتستمر في السير فاجمع العصر إلى الظهر، وإن مر بك الزوال وأنت جاد في السير ولا تنزل إلا بعد العصر فاجمع الظهر إلى العصر، يعني افعل الأيسر لك.
أما إذا كنت نازلًا في مكان فالأفضل ألا تجمع وإن جمعت فلا بأس، فصار الجمع فيه تفصيل إن كنت جادًّا في السير فاجمع فهذا هو السنة، وإن كنت نازلًا فالأفضل ألا تجمع وإن جمعت فلا بأس، أما القصر فإنه سنة مؤكدة من حين أن تخرج من بيتك إلى حين.
السائل : ...
الشيخ : لا، الذي داخل البلد لا بد أن يصلي مع الجماعة، وإذا صلى مع الجماعة سيتم ويصلي كل صلاة في وقتها.
الشيخ : أما القصر فهو سنة مؤكدة بل قال بعض العلماء بوجوبه القصر، وأما الجمع فهو سنة إن احتاج إليه بأن كان قد جدّ به السير فنقول السنة أن تجمع وافعل الأيسر لك، إن كان أردت أن تنطلق بعد زوال الشمس وتستمر في السير فاجمع العصر إلى الظهر، وإن مر بك الزوال وأنت جاد في السير ولا تنزل إلا بعد العصر فاجمع الظهر إلى العصر، يعني افعل الأيسر لك.
أما إذا كنت نازلًا في مكان فالأفضل ألا تجمع وإن جمعت فلا بأس، فصار الجمع فيه تفصيل إن كنت جادًّا في السير فاجمع فهذا هو السنة، وإن كنت نازلًا فالأفضل ألا تجمع وإن جمعت فلا بأس، أما القصر فإنه سنة مؤكدة من حين أن تخرج من بيتك إلى حين.
السائل : ...
الشيخ : لا، الذي داخل البلد لا بد أن يصلي مع الجماعة، وإذا صلى مع الجماعة سيتم ويصلي كل صلاة في وقتها.
هل صحيح أن الإسراف يختلف من شخص إلى آخر بحسب حال الشخص وغناه .؟
السائل : شيخ بارك الله فيك: نسمع أن الإسراف يختلف من شخص إلى آخر.
الشيخ : نعم.
السائل : وذلك على حسب المال الذي عنده سواء كان تاجرًا أو غنيًّا.
الشيخ : نعم هذا صحيح الإسراف أمر نسبي لا يتعلق بنفس العمل وإنما يتعلق بالعامل، فمثل هذه امرأة فقيرة اتخذت من الحلي ما يساوي حلي المرأة الغنية تكون مسرفة، لو اتخذ هذا الحلي امرأة غنية قلنا إنه لا إسراف فيه، ولو اتخذه امرأة فقير قلنا فيه إسراف، بل حتى الأكل والشرب يختلف الناس بالإسراف فيه، قد يكون الإنسان فقير أعني من سقط الناس يكفيه المائدة القليلة وآخر لا يكفيه، ثم إنه أيضًا تختلف باعتبار أن الإنسان قد ينزل به ضيف فيكرمه بما لا يعتاد أكله هو في بيته فلا يكون هذا إسرافًا، فالمهم أن الإسراف يتعلق بالفاعل لا بنفس الفعل لاختلاف الناس فيه.
وإلى هنا ينتهي المجلس لأنه أذن، والأخ موسى أشار إلى ذلك، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى.
الشيخ : نعم.
السائل : وذلك على حسب المال الذي عنده سواء كان تاجرًا أو غنيًّا.
الشيخ : نعم هذا صحيح الإسراف أمر نسبي لا يتعلق بنفس العمل وإنما يتعلق بالعامل، فمثل هذه امرأة فقيرة اتخذت من الحلي ما يساوي حلي المرأة الغنية تكون مسرفة، لو اتخذ هذا الحلي امرأة غنية قلنا إنه لا إسراف فيه، ولو اتخذه امرأة فقير قلنا فيه إسراف، بل حتى الأكل والشرب يختلف الناس بالإسراف فيه، قد يكون الإنسان فقير أعني من سقط الناس يكفيه المائدة القليلة وآخر لا يكفيه، ثم إنه أيضًا تختلف باعتبار أن الإنسان قد ينزل به ضيف فيكرمه بما لا يعتاد أكله هو في بيته فلا يكون هذا إسرافًا، فالمهم أن الإسراف يتعلق بالفاعل لا بنفس الفعل لاختلاف الناس فيه.
وإلى هنا ينتهي المجلس لأنه أذن، والأخ موسى أشار إلى ذلك، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى.
اضيفت في - 2005-08-27