سلسلة لقاء الباب المفتوح-089a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
مباحث هامة في أنساك الحج الثلاثة والمواقيت المكانية.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: فهذا هو اللقاء التاسع والثمانون من لقاء الباب المفتوح الذي يتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا هو الخميس الثالث عشر من شهر ذي القعدة عام خمسة عشر وأربعمائة وألف.
في اللقاء الماضي تكلمنا عن الحج بمناسبة قرب أيام الحج، وذكرنا عدة مباحث تتعلق به، وها نحن نكمل الشوط إن شاء الله في اللقاءات المستقبلة وفي هذا اللقاء، وقد سبق في المباحث السابقة خمسة أشياء. أما هذا اللقاء اليوم فسنتكلم فيه عن الأنساك التي يفعلها من أراد الحج أو العمرة فنقول: إذا سافر الإنسان إلى الحج بعد دخول أشهر الحج فلديه ثلاثة أنساك: النسك الأول: التمتع، والثاني: القران، والثالث: الإفراد.
أما التمتع: فهو أن يحرم بالعمرة مستقلة من الميقات، ثم إذا وصل إلى مكة طاف وسعى وقصر وبقي محلاً إلى يوم الثامن من ذي الحجة، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن.
وسمي تمتعاً، لأن الإنسان يتمتع فيه بين العمرة والحج بما أحل الله له، إذ أنكم ستعلمون إن شاء الله محظورات الإحرام، فالمتمتع أن هذه المحظورات تحل له بحله من العمرة.
أما القران فله صورتان: الصورة الأولى: أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً من الميقات، ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد.
والصورة الثانية: أن يحرم بالعمرة أولاً، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه.
لكن هذه الصورة لا ينبغي للإنسان أن يفعلها إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل: أن تحيض المرأة في أثناء العمرة وتخشى ألا تطهر قبل يوم التروية، أو قبل يوم عرفة، فحينئذٍ نقول: تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، وكذلك لو أن الإنسان قدم مكة متأخراً وخاف أن لا يتمكن من العمرة، قبل الحج وقد أحرم بالعمرة فحينئذٍ نقول: أدخل الحج على العمرة، فصار القران له صورتان: الصورة الأولى: أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً من الميقات ويقول: لبيك اللهم عمرة وحجًّا ويبقى هذا على إحرامه إلى يوم العيد.
والصورة الثانية: أن يحرم بالعمرة أولاً، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه، وهذه الصورة قلت لكم إنه لا ينبغي للإنسان أن يفعلها إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ومثَّلنا بمثالين: المثال الأول: امرأة أحرمت بالعمرة ثم حاضت فخافت ألا تطهر قبل يوم عرفة أو قبل الدخول زمن الحج وهو يوم الثامن من ذي الحجة، حينئذ نقول لها: ادخلي الحج على العمرة.
والمثال الثاني: رجل قدم مكة متأخرا وأحرم بالعمرةً وخاف أن لا يتمكن من أدائها قبل الحج فحينئذٍ يدخل الحج عليها ويكون قارنًا.
الثالث من أنواع النسك: الإفراد، والإفراد أن يحرم بالحج مفرداً من الميقات، فيقول: لبيك اللهم حجاً.
وهذه الأنساك يخير فيها الإنسان، ولكن الأفضل التمتع، لأن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأنه يتمتع به فيما بين العمرة إلى الحج فيما أحل الله له فيكون له شيء من الحرية، ولأنه يؤدي العمرة كاملة بأفعالها والحج كاملاً بأفعاله، فهذه ثلاثة مرجحات، المرجح الأول ما هو؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، المرجح الأول؟
الطالب :...
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : إي نعم، هذا أهم شيء، المرجح الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به وحث أصحابه عليه، والمرجح الثاني: أنه يتمتع بما أحل الله له فيما بين العمرة والحج، والثالث؟ المرجح الثالث: أنه يأتي بأعمال العمرة تامة وأعمال الحج تامة.
أما القران فهو الذي يلي التمتع، لأن القران يحصل للناسك فيه عمرة وحج، لكنه يختلف عن التمتع بأنه لا حل فيه، يعني: لا يحل فيما بين العمرة والحج، بل يبقى على إحرامه من الميقات إلى يوم العيد، ويرجحه على الإفراد، يعني: هو أفضل من الإفراد لوجوه: الأول: أنه يحصل له عمرة وحج، والإفراد لا يحصل له إلا حج.
والثاني: أنه فيه الهدي كالتمتع، والإفراد ليس فيه هدي إلا على سبيل التطوع، فهذا الباب مفتوح.
وعليه فنقول الترتيب: أولاً: التمتع، ثانياً إيش؟ القران، ثالثاً: الإفراد.
إلا أنه إذا ساق الهدي معه فالقران أفضل من التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن حين ساق الهدي، وقال: ( لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم ) فالقران أفضل لمن ساق الهدي، اقتداءً بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه هي الأنساك الثلاثة التي يخير الإنسان فيها إذا أراد أن يحج أو يعتمر، فيقال له: أمامك ثلاثة أشياء اختر ما شئت، ولكن الأفضل: التمتع، ثم القران، ثم الإفراد، هذا هو المبحث الأول في هذا اللقاء.
المبحث الثاني في هذا اللقاء: الميقات، المواقيت خمسة: ذو الحليفة، والجحفة، وقرن المنازل، ويلملم، وذات عرق، خمسة، أعدها مرة ثانية هي: ذو الحليفة -امشوا معي- الجحفة، قرن المنازل، ويلملم، ذات عرق، هذه خمسة، أربعة منها وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه ذلك في الصحيحين وغيرهما، وهي: ذو الحليفة، والجحفة، وقرن المنازل، ويلملم، وأما ذات عرق فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، لكن ذلك لم يثبت في الصحيحين بل هو في السنن، إلا أنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه وقتها، وعليه فلمن تكون هذه المواقيت؟ أما ذو الحليفة وهي: التي تسمى الآن أبيار علي، فهي لأهل المدينة ولمن مر بها من غير أهل المدينة.
وأما الجحفة والناس صاروا يحرمون من رابغ، لأن الجحفة قرية خربت، فيحرمون من رابغ، فهذه لأهل الشام ولمن مر بها من غير أهل الشام.
وأما قرن المنازل ويسمى السيل: فهو لأهل نجد والطائف، ومن مر به من غير أهل نجد والطائف.
وأما يلملم ويسمى السعدية الآن: فهو لأهل اليمن ولمن مر به من غير أهل اليمن.
وأما ذات عرق وتسمى الضريبة: فهي لأهل العراق ولمن مر بها من غير أهل العراق.
هذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما يعلم كثير منا هي تختلف بالقرب والبعد من مكة، فبعضها يصل إلى ثمان مراحل -أي: ثمانية أيام- وبعضها إلى يومين، وهذا الاختلاف توقيفي ليس لنا أن نقول: ليش هذا بعيد عن مكة وهذا قريب، لأن هذا مما لا مجال للرأي فيه.
من مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم منها، ولا يحل له أن يتأخر، ودليل هذا: ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ) وهذا خبر بمعنى الأمر، فيكون واجباً على كل من مر بهذه المواقيت وهو يريد حجاً أو عمرة أن يحرم منها.
فإن مر بها وهو لا يريد حجاً ولا عمرة وإنما يريد مكة لزيارة قريب أو عيادة مريض أو تجارة أو علم أو غير ذلك فهو بالخيار، إذا كان قد أدى الفريضة إن شاء أحرم وإن شاء لم يحرم، وسواءٌ طال غيابه أم لا، وأما ما اشتهر عند العوام إذا كان قد طال غيابه عن مكة لمدة أربعين يوماً فأكثر فإنه لا بد أن يحرم وإلا فلا، فهذا لا أصل له، فالمدار على أي شيء؟ على النية، هل هو يريد حجاً أو عمرة، فيلزمه من الميقات الذي مر به، هل هو لا يريد ذلك فلا يلزمه، إلا أن يكون لم يؤد الفريضة.
فإن قال قائل: إنه من أهل جدة وقد ذهب عن طريق المدينة يريد أهله لكن عنده نية أن يحج هذا العام فهل يلزمه الإحرام؟ قلنا: لا يلزمه الإحرام، لأن هذا الرجل إنما أراد أهله، ولكنه يريد أن يحج هذا العام، فلا يلزمه أن يحرم، لأنه في سفره هذا لا يريد الحج، وإنما يريد أهله، فلا يلزمه الإحرام، لمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ممن أراد الحج أو العمرة ).
ونقتصر على هذا من أجل الأسئلة، تأخرنا اليوم، لكن إن شاء الله الأسبوع القادم يكون البدء الساعة الحادية عشرة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: فهذا هو اللقاء التاسع والثمانون من لقاء الباب المفتوح الذي يتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا هو الخميس الثالث عشر من شهر ذي القعدة عام خمسة عشر وأربعمائة وألف.
في اللقاء الماضي تكلمنا عن الحج بمناسبة قرب أيام الحج، وذكرنا عدة مباحث تتعلق به، وها نحن نكمل الشوط إن شاء الله في اللقاءات المستقبلة وفي هذا اللقاء، وقد سبق في المباحث السابقة خمسة أشياء. أما هذا اللقاء اليوم فسنتكلم فيه عن الأنساك التي يفعلها من أراد الحج أو العمرة فنقول: إذا سافر الإنسان إلى الحج بعد دخول أشهر الحج فلديه ثلاثة أنساك: النسك الأول: التمتع، والثاني: القران، والثالث: الإفراد.
أما التمتع: فهو أن يحرم بالعمرة مستقلة من الميقات، ثم إذا وصل إلى مكة طاف وسعى وقصر وبقي محلاً إلى يوم الثامن من ذي الحجة، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن.
وسمي تمتعاً، لأن الإنسان يتمتع فيه بين العمرة والحج بما أحل الله له، إذ أنكم ستعلمون إن شاء الله محظورات الإحرام، فالمتمتع أن هذه المحظورات تحل له بحله من العمرة.
أما القران فله صورتان: الصورة الأولى: أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً من الميقات، ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد.
والصورة الثانية: أن يحرم بالعمرة أولاً، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه.
لكن هذه الصورة لا ينبغي للإنسان أن يفعلها إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل: أن تحيض المرأة في أثناء العمرة وتخشى ألا تطهر قبل يوم التروية، أو قبل يوم عرفة، فحينئذٍ نقول: تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، وكذلك لو أن الإنسان قدم مكة متأخراً وخاف أن لا يتمكن من العمرة، قبل الحج وقد أحرم بالعمرة فحينئذٍ نقول: أدخل الحج على العمرة، فصار القران له صورتان: الصورة الأولى: أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً من الميقات ويقول: لبيك اللهم عمرة وحجًّا ويبقى هذا على إحرامه إلى يوم العيد.
والصورة الثانية: أن يحرم بالعمرة أولاً، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه، وهذه الصورة قلت لكم إنه لا ينبغي للإنسان أن يفعلها إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ومثَّلنا بمثالين: المثال الأول: امرأة أحرمت بالعمرة ثم حاضت فخافت ألا تطهر قبل يوم عرفة أو قبل الدخول زمن الحج وهو يوم الثامن من ذي الحجة، حينئذ نقول لها: ادخلي الحج على العمرة.
والمثال الثاني: رجل قدم مكة متأخرا وأحرم بالعمرةً وخاف أن لا يتمكن من أدائها قبل الحج فحينئذٍ يدخل الحج عليها ويكون قارنًا.
الثالث من أنواع النسك: الإفراد، والإفراد أن يحرم بالحج مفرداً من الميقات، فيقول: لبيك اللهم حجاً.
وهذه الأنساك يخير فيها الإنسان، ولكن الأفضل التمتع، لأن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأنه يتمتع به فيما بين العمرة إلى الحج فيما أحل الله له فيكون له شيء من الحرية، ولأنه يؤدي العمرة كاملة بأفعالها والحج كاملاً بأفعاله، فهذه ثلاثة مرجحات، المرجح الأول ما هو؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، المرجح الأول؟
الطالب :...
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : إي نعم، هذا أهم شيء، المرجح الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به وحث أصحابه عليه، والمرجح الثاني: أنه يتمتع بما أحل الله له فيما بين العمرة والحج، والثالث؟ المرجح الثالث: أنه يأتي بأعمال العمرة تامة وأعمال الحج تامة.
أما القران فهو الذي يلي التمتع، لأن القران يحصل للناسك فيه عمرة وحج، لكنه يختلف عن التمتع بأنه لا حل فيه، يعني: لا يحل فيما بين العمرة والحج، بل يبقى على إحرامه من الميقات إلى يوم العيد، ويرجحه على الإفراد، يعني: هو أفضل من الإفراد لوجوه: الأول: أنه يحصل له عمرة وحج، والإفراد لا يحصل له إلا حج.
والثاني: أنه فيه الهدي كالتمتع، والإفراد ليس فيه هدي إلا على سبيل التطوع، فهذا الباب مفتوح.
وعليه فنقول الترتيب: أولاً: التمتع، ثانياً إيش؟ القران، ثالثاً: الإفراد.
إلا أنه إذا ساق الهدي معه فالقران أفضل من التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن حين ساق الهدي، وقال: ( لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم ) فالقران أفضل لمن ساق الهدي، اقتداءً بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه هي الأنساك الثلاثة التي يخير الإنسان فيها إذا أراد أن يحج أو يعتمر، فيقال له: أمامك ثلاثة أشياء اختر ما شئت، ولكن الأفضل: التمتع، ثم القران، ثم الإفراد، هذا هو المبحث الأول في هذا اللقاء.
المبحث الثاني في هذا اللقاء: الميقات، المواقيت خمسة: ذو الحليفة، والجحفة، وقرن المنازل، ويلملم، وذات عرق، خمسة، أعدها مرة ثانية هي: ذو الحليفة -امشوا معي- الجحفة، قرن المنازل، ويلملم، ذات عرق، هذه خمسة، أربعة منها وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه ذلك في الصحيحين وغيرهما، وهي: ذو الحليفة، والجحفة، وقرن المنازل، ويلملم، وأما ذات عرق فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، لكن ذلك لم يثبت في الصحيحين بل هو في السنن، إلا أنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه وقتها، وعليه فلمن تكون هذه المواقيت؟ أما ذو الحليفة وهي: التي تسمى الآن أبيار علي، فهي لأهل المدينة ولمن مر بها من غير أهل المدينة.
وأما الجحفة والناس صاروا يحرمون من رابغ، لأن الجحفة قرية خربت، فيحرمون من رابغ، فهذه لأهل الشام ولمن مر بها من غير أهل الشام.
وأما قرن المنازل ويسمى السيل: فهو لأهل نجد والطائف، ومن مر به من غير أهل نجد والطائف.
وأما يلملم ويسمى السعدية الآن: فهو لأهل اليمن ولمن مر به من غير أهل اليمن.
وأما ذات عرق وتسمى الضريبة: فهي لأهل العراق ولمن مر بها من غير أهل العراق.
هذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما يعلم كثير منا هي تختلف بالقرب والبعد من مكة، فبعضها يصل إلى ثمان مراحل -أي: ثمانية أيام- وبعضها إلى يومين، وهذا الاختلاف توقيفي ليس لنا أن نقول: ليش هذا بعيد عن مكة وهذا قريب، لأن هذا مما لا مجال للرأي فيه.
من مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم منها، ولا يحل له أن يتأخر، ودليل هذا: ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ) وهذا خبر بمعنى الأمر، فيكون واجباً على كل من مر بهذه المواقيت وهو يريد حجاً أو عمرة أن يحرم منها.
فإن مر بها وهو لا يريد حجاً ولا عمرة وإنما يريد مكة لزيارة قريب أو عيادة مريض أو تجارة أو علم أو غير ذلك فهو بالخيار، إذا كان قد أدى الفريضة إن شاء أحرم وإن شاء لم يحرم، وسواءٌ طال غيابه أم لا، وأما ما اشتهر عند العوام إذا كان قد طال غيابه عن مكة لمدة أربعين يوماً فأكثر فإنه لا بد أن يحرم وإلا فلا، فهذا لا أصل له، فالمدار على أي شيء؟ على النية، هل هو يريد حجاً أو عمرة، فيلزمه من الميقات الذي مر به، هل هو لا يريد ذلك فلا يلزمه، إلا أن يكون لم يؤد الفريضة.
فإن قال قائل: إنه من أهل جدة وقد ذهب عن طريق المدينة يريد أهله لكن عنده نية أن يحج هذا العام فهل يلزمه الإحرام؟ قلنا: لا يلزمه الإحرام، لأن هذا الرجل إنما أراد أهله، ولكنه يريد أن يحج هذا العام، فلا يلزمه أن يحرم، لأنه في سفره هذا لا يريد الحج، وإنما يريد أهله، فلا يلزمه الإحرام، لمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ممن أراد الحج أو العمرة ).
ونقتصر على هذا من أجل الأسئلة، تأخرنا اليوم، لكن إن شاء الله الأسبوع القادم يكون البدء الساعة الحادية عشرة.
مرض رجل يوم العيد فهل له أن يؤخر الرمي إلى آخر أيام التشريق أو يوكل أفضل .؟
السائل : فضيلة الشيخ : رجل مرض يوم العيد فهل له أن يؤخر الرمي إلى آخر أيام التشريق أو يوكل أفضل؟
الشيخ : إذا صار عند الإنسان مانع يمنعه من الرمي يوم العيد فإنه يؤخره حتى يقوى على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن للرعاة أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا ولم يقل لهم وكلوا ،والتوكيل في الرمي لا يجوز أن يتهاون به لأن الرمي من مناسك الحج، وقد قال الله تعالى: (( وأتموا الحج والعمرة لله )) فلا يجوز أن يوكل الإنسان فيه لمجرد أنه تعبان أو لمجرد الزحام، نقول: أما التعب فإن كان تعبًا دائمًا مثل امرأة حامل أو رجل كبير السن أو عجوز كبيرة في السن فليوكلوا، أما إذا كان أصابه مرض خفيف يرجو أن يبرأ منه في آخر أيام التشريق فلا يجوز أن يوكل.
السائل : يرمي كله عشرة وإحدى واثنى عشر؟
الشيخ : نعم يرميها جميعًا.
الشيخ : إذا صار عند الإنسان مانع يمنعه من الرمي يوم العيد فإنه يؤخره حتى يقوى على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن للرعاة أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا ولم يقل لهم وكلوا ،والتوكيل في الرمي لا يجوز أن يتهاون به لأن الرمي من مناسك الحج، وقد قال الله تعالى: (( وأتموا الحج والعمرة لله )) فلا يجوز أن يوكل الإنسان فيه لمجرد أنه تعبان أو لمجرد الزحام، نقول: أما التعب فإن كان تعبًا دائمًا مثل امرأة حامل أو رجل كبير السن أو عجوز كبيرة في السن فليوكلوا، أما إذا كان أصابه مرض خفيف يرجو أن يبرأ منه في آخر أيام التشريق فلا يجوز أن يوكل.
السائل : يرمي كله عشرة وإحدى واثنى عشر؟
الشيخ : نعم يرميها جميعًا.
هل ورد من أحكام المولود حلق شعره والتصدق بوزنه ، والأذان والإقامة في أذنيه .؟
السائل : فضيلة الشيخ بارك الله فيك: هل ورد أن من أحكام المولود حلق شعره والتصدق بوزنه؟ وهل ورد كذلك التأذين في أذنه والإقامة في أذنه الثانية؟
الشيخ : أما الأول وهو حلق شعر الرأس فهذا خاص بالذكر لا بالأنثى، الأنثى ما يحلق رأسها ويتصدق بوزنه ورقًا أي فضة وهذا صحيح، وأما الأذان والإقامة الأذان في أذنه اليمنى حين يولد والإقامة في اليسرى ففيه أحاديث لكنها فيها نظر، والإقامة أضعف من الأذان، نعم.
الشيخ : أما الأول وهو حلق شعر الرأس فهذا خاص بالذكر لا بالأنثى، الأنثى ما يحلق رأسها ويتصدق بوزنه ورقًا أي فضة وهذا صحيح، وأما الأذان والإقامة الأذان في أذنه اليمنى حين يولد والإقامة في اليسرى ففيه أحاديث لكنها فيها نظر، والإقامة أضعف من الأذان، نعم.
كيف يكون الشيء جائزا وغير مشروع .؟
السائل : فضيلة الشيخ : سمعت في بعض الأشرطة أنك تقول يعني الشيء قد يكون جائز وليس بمشروع.
الشيخ : نعم.
السائل : وقد أشكل عليّ هذا الأمر أن الشيء الجائز عادة أخذ جوازه من الشارع سواء بالنص أو الاستنباط أو غيره وقد استشكلت هذا الأمر لقلة علمي فأرجو التوضيح وجزاكم الله خير؟
الشيخ : نعم هذا يظهر بارك الله فيك في المثال أن الشيء قد يكون جائز يعني يسمح للإنسان أن يفعله لكنه ليس مشروعًا للأمة، مثال ذلك: الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاته ويختم بقل هو الله أحد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم ينكر عليه، لكن هل هذا مشروع لنا كلما ختمنا قراءة الصلاة نختم بقل هو الله أحد؟ نعم؟ ليس بمشروع ولهذا لم يكن الرسول يفعله عليه الصلاة والسلام ولا أرشد الأمة إليه، ومثل ذلك أيضًا: أن الرسول أذن لسعد بن عبادة رضي الله عنه أن يتصدق لأمه بمخرافه يعني بستانه الذي يخرف حين استأذنه في ذلك لكنه لم يقل للأمة افعلوا هذا.
السائل : لو فعله تعتبر بدعة لو داوم عليه؟
الشيخ : لا لا ما يكون بدعة، إذا مثل واحد قرأ قل هو الله أحد كلما استمر ما يكون بدعة، لأن هذا أجازه الرسول لكنه ليس من السنة نقول كونك لا تفعل أفضل، نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : وقد أشكل عليّ هذا الأمر أن الشيء الجائز عادة أخذ جوازه من الشارع سواء بالنص أو الاستنباط أو غيره وقد استشكلت هذا الأمر لقلة علمي فأرجو التوضيح وجزاكم الله خير؟
الشيخ : نعم هذا يظهر بارك الله فيك في المثال أن الشيء قد يكون جائز يعني يسمح للإنسان أن يفعله لكنه ليس مشروعًا للأمة، مثال ذلك: الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاته ويختم بقل هو الله أحد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم ينكر عليه، لكن هل هذا مشروع لنا كلما ختمنا قراءة الصلاة نختم بقل هو الله أحد؟ نعم؟ ليس بمشروع ولهذا لم يكن الرسول يفعله عليه الصلاة والسلام ولا أرشد الأمة إليه، ومثل ذلك أيضًا: أن الرسول أذن لسعد بن عبادة رضي الله عنه أن يتصدق لأمه بمخرافه يعني بستانه الذي يخرف حين استأذنه في ذلك لكنه لم يقل للأمة افعلوا هذا.
السائل : لو فعله تعتبر بدعة لو داوم عليه؟
الشيخ : لا لا ما يكون بدعة، إذا مثل واحد قرأ قل هو الله أحد كلما استمر ما يكون بدعة، لأن هذا أجازه الرسول لكنه ليس من السنة نقول كونك لا تفعل أفضل، نعم.
كيف يكسب طالب العلم الإخلاص ؟
السائل : فضيلة الشيخ بارك الله فيكم: كيف يكسب طالب العلم الإخلاص في العمل لله عز وجل؟
الشيخ : الإخلاص لطالب العلم ولمن يعبد الله ولمن يعين غيره في أموره الإخلاص أن الإنسان يريد بعمله هذه وجه الله والدار الآخرة، يعني لا يريد أن الناس يمدحونه أو يريد شيئًا من الدنيا، بل يريد وجه الله والدار الآخرة هذا الإخلاص، والإنسان يستعين على هذا بأن يقول لنفسه ماذا ينفعك إذا علم الناس بالعبادة أو مدحوني ما الذي ينفعني لا ينفع إلا الله عز وجل، وكلما حاول الإنسان أن يجد من نفسه رياء فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الرياء من عمل الشيطان.
الشيخ : الإخلاص لطالب العلم ولمن يعبد الله ولمن يعين غيره في أموره الإخلاص أن الإنسان يريد بعمله هذه وجه الله والدار الآخرة، يعني لا يريد أن الناس يمدحونه أو يريد شيئًا من الدنيا، بل يريد وجه الله والدار الآخرة هذا الإخلاص، والإنسان يستعين على هذا بأن يقول لنفسه ماذا ينفعك إذا علم الناس بالعبادة أو مدحوني ما الذي ينفعني لا ينفع إلا الله عز وجل، وكلما حاول الإنسان أن يجد من نفسه رياء فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الرياء من عمل الشيطان.
البطاقة التي أصدرها بنك الراجحي والتي يصرف بها صاحبها من أي بنك شاء هل فيها شيء .؟
السائل : فضيلة الشيخ : تقوم شركة الراجحي بصرف بطاقة اللي هي البطاقة الآلية بموجب حساب، والبطاقة هذه هل يترتب فيها ربا ولا لا وما حكم استخدامها؟
الشيخ : كيف يعني ما فهمت؟
السائل : البطاقة تأخذ خمسة آلاف من رصيدك من أي بنك.
الشيخ : إيه ما فيها شيء هذه، هذه من باب التسهيل.
السائل : ولا فيها يعني ربا؟
الشيخ : إيه.
السائل : ... لو فتحت حساب في شركة الراجحي تصرف لك بطاقة بموجب هذه البطاقة تستطيع سحب مالك من أي بنك عدا الراجحي.
الشيخ : لا بأس ما فيها شيء.
السائل : ما في بأس.
الشيخ : لأني أنا ما عطيت ربا ولا أخذت ربا، وهذا من باب التعاون بين هؤلاء البنوك ما فيها شيء.
الشيخ : كيف يعني ما فهمت؟
السائل : البطاقة تأخذ خمسة آلاف من رصيدك من أي بنك.
الشيخ : إيه ما فيها شيء هذه، هذه من باب التسهيل.
السائل : ولا فيها يعني ربا؟
الشيخ : إيه.
السائل : ... لو فتحت حساب في شركة الراجحي تصرف لك بطاقة بموجب هذه البطاقة تستطيع سحب مالك من أي بنك عدا الراجحي.
الشيخ : لا بأس ما فيها شيء.
السائل : ما في بأس.
الشيخ : لأني أنا ما عطيت ربا ولا أخذت ربا، وهذا من باب التعاون بين هؤلاء البنوك ما فيها شيء.
ما حكم الاستنابة بالعوض في مناسك الحج ؟
السائل : شيخنا ما حكم النيابة عن.
الشيخ : إيش؟
السائل : حكم النيابة بالعوض.
الشيخ : النيابة في إيش ...
السائل : نيابة الحج.
الشيخ : آه نيابة الحج.
السائل : وهل تنوب المرأة عن الرجل؟
الشيخ : النيابة في الحج جاءت بها السنة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سألته امرأة قالت إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال: ( نعم ) والاستنابة في الحج بعوض إن كان الإنسان قصده العوض فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: " من حج ليأخذ فليس له في الآخرة من خلاق " يعني: ليس له نصيب من الآخرة، وأما من أخذ ليحج فلا بأس، فينبغي لمن أخذ النائبة أن ينوي الاستعانة بهذا الذي أخذ على الحج، وأن ينوي أيضًا قضاء ... لصاحبه لأن الذي استنابه محتاج ويفرح إذا وجد أحدًا يقوم مقامه فينوي بذلك أنه أحسن إليه بقضاء لازمه وتكون نية طيبة، نعم.
الشيخ : إيش؟
السائل : حكم النيابة بالعوض.
الشيخ : النيابة في إيش ...
السائل : نيابة الحج.
الشيخ : آه نيابة الحج.
السائل : وهل تنوب المرأة عن الرجل؟
الشيخ : النيابة في الحج جاءت بها السنة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سألته امرأة قالت إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال: ( نعم ) والاستنابة في الحج بعوض إن كان الإنسان قصده العوض فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: " من حج ليأخذ فليس له في الآخرة من خلاق " يعني: ليس له نصيب من الآخرة، وأما من أخذ ليحج فلا بأس، فينبغي لمن أخذ النائبة أن ينوي الاستعانة بهذا الذي أخذ على الحج، وأن ينوي أيضًا قضاء ... لصاحبه لأن الذي استنابه محتاج ويفرح إذا وجد أحدًا يقوم مقامه فينوي بذلك أنه أحسن إليه بقضاء لازمه وتكون نية طيبة، نعم.
ما حكم التعوذ عند التثاؤب والحمد عند التجشؤ ؟
السائل : فضيلة الشيخ : ما حكم التثاؤب وقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب والحمدلله عند التجشؤ؟
الشيخ : لا يسن للإنسان إذا تثاءب أن يقول أعوذ بالله من الشطيان الرجيم، لأن النبي صلى الله عليه على آله وسلم أمر عند التثاؤب بأن يكظم الإنسان ما استطاع، فإن لم يستطع وضع يده على فيه ولم يرشد الأمة إلى أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأما قوله تعالى: (( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله )) فالمراد بنزغ الشيطان هنا الأمر بالمعصية أو ترك الطاعة، وأما الحمد عند التجشي فكذلك أيضًا ليس بمشروع، لأن الجشاء معروف طبيعة بشرية ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إذا تجشأ أحدكم فليحمد الله في العطاس، قال: ( إذا عطس فليحمد الله ) وفي الجشاء لم يقل هذا، نعم لو فرض أن الإنسان مريض لكونه لا يتجشأ فأحس بأنه قدر على هذا الجشاء فهنا يحمد الله لأنها نعمة متجددة، نعم.
الشيخ : لا يسن للإنسان إذا تثاءب أن يقول أعوذ بالله من الشطيان الرجيم، لأن النبي صلى الله عليه على آله وسلم أمر عند التثاؤب بأن يكظم الإنسان ما استطاع، فإن لم يستطع وضع يده على فيه ولم يرشد الأمة إلى أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأما قوله تعالى: (( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله )) فالمراد بنزغ الشيطان هنا الأمر بالمعصية أو ترك الطاعة، وأما الحمد عند التجشي فكذلك أيضًا ليس بمشروع، لأن الجشاء معروف طبيعة بشرية ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إذا تجشأ أحدكم فليحمد الله في العطاس، قال: ( إذا عطس فليحمد الله ) وفي الجشاء لم يقل هذا، نعم لو فرض أن الإنسان مريض لكونه لا يتجشأ فأحس بأنه قدر على هذا الجشاء فهنا يحمد الله لأنها نعمة متجددة، نعم.
العامل إذا وقف بعرفة وقال له كفيله لقد تم حجك فارجع إلى العمل ماذا يفعل .؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ : رجل حج ووقف بعرفة ثم صاحب العمل منعه من الحج قال له حجك تم ما دام أنت وقفت في عرفة خلاص ما يحتاج تكمل النسك هل حجه تام ولا؟
الشيخ : باقي عليه بارك الله فيك باقي عليه الطواف والسعي إذا لم يكن قارنًا أو مفردًا سعى مع طواف القدوم وبقي عليه المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار وطواف الوداع.
السائل : هو عامل صاحب العمل منعه من الحج.
الشيخ : طيب.
السائل : عندما وقف في عرفة قال له خلاص أنت الآن.
الشيخ : لكن أليس أذن له أن يحج؟
السائل : أذن له.
الشيخ : خلاص يكمل يلزمه أن يأذن له بالبقية ولا يجوز أن يحلله، يعني لا يجوز أن يقول تحلل الآن خلاص، ولو قال ذلك فله الحق أن يمتنع ويرفع الأمر إلى الجهات المسؤولة.
السائل : جزاك الله خير.
الشيخ : نعم.
فضيلة الشيخ : رجل حج ووقف بعرفة ثم صاحب العمل منعه من الحج قال له حجك تم ما دام أنت وقفت في عرفة خلاص ما يحتاج تكمل النسك هل حجه تام ولا؟
الشيخ : باقي عليه بارك الله فيك باقي عليه الطواف والسعي إذا لم يكن قارنًا أو مفردًا سعى مع طواف القدوم وبقي عليه المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار وطواف الوداع.
السائل : هو عامل صاحب العمل منعه من الحج.
الشيخ : طيب.
السائل : عندما وقف في عرفة قال له خلاص أنت الآن.
الشيخ : لكن أليس أذن له أن يحج؟
السائل : أذن له.
الشيخ : خلاص يكمل يلزمه أن يأذن له بالبقية ولا يجوز أن يحلله، يعني لا يجوز أن يقول تحلل الآن خلاص، ولو قال ذلك فله الحق أن يمتنع ويرفع الأمر إلى الجهات المسؤولة.
السائل : جزاك الله خير.
الشيخ : نعم.
هل يجوز للإنسان أن يقول في أذكار الصباح والمساء والصلاة " اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك " .؟
السائل : فضيلة الشيخ : ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول إذا انتهى من الصلاة " اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك " فهل يجوز الإنسان أن يجعله من أذكار الصلاة أو يجعله من أذكار الصباح والمساء؟
الشيخ : لا، هذه يجعلها من أذكار الصلاة " رب قني عذابك يوم تبعث عبادك " ثم هذا دعاء يدعو به كل وقت، لأن هذا من الأمور المشروعة، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين وما أشبه ذلك.
الشيخ : لا، هذه يجعلها من أذكار الصلاة " رب قني عذابك يوم تبعث عبادك " ثم هذا دعاء يدعو به كل وقت، لأن هذا من الأمور المشروعة، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين وما أشبه ذلك.
10 - هل يجوز للإنسان أن يقول في أذكار الصباح والمساء والصلاة " اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك " .؟ أستمع حفظ
ما حكم استنابة القادر بعوض لقضاء المناسك وهل يلزم أن يكون ميتا ؟
السائل : عفا الله عنك: الاشتراط يا شيخ في الاستنابة للحج والعمرة.
الشيخ : في إيش؟
السائل : الحج والعمرة هل يلزم أن يكون من يحج عنه ميت أو عاجز ولا لو إنسان مثلا مسؤول أو إنسان يبي يعطي إنسان مبلغ ما يستطيع يذهب عنده أشغال إنه يعطيه فلوس عشان يعتمر عنه أو يحج عنه؟
الشيخ : هو بارك الله فيك إذا كان هذا الحج فريضة فلا يجوز أن يستنيب القادر على من يؤدي عنه، إذا كان نافلة فقال بعض أهل العلم إنه يجوز إذا جاز الاستنابة في الفريضة يعني بأن يكون عاجزًا لا يستطيع وأما القادر فلا، وقال بعض العلماء النفل ليس فيه استنابة لا في العاجز ولا القادر لأن هذه عبادات مطلوبة من الإنسان نفسه فإن كان قادرًا فذاك المطلوب، وإن لم يكن قادرًا فإما أن تسقط عنه وإما أن ينيب غيره إذا كان مما تدخله النيابة، وهذا في نظري أقرب إلى الصواب لأن لو فتحنا الباب صار كل إنسان إذا كان ولاسيما الغني إذا جاء وقت الحج نام على سريره وأعطى الناس يحجون عنه بل نقول هذه عبادة، إما أن تقوم بها أنت وإلا فاتركها، وخير من ذلك إذا كان الله قد أعطاه المال خير من ذلك أن يعين من يحتاج إلى الحج في الفريضة أو في النافلة فهو أفضل من أن يقول يا فلان حج عني، نعم.
الشيخ : في إيش؟
السائل : الحج والعمرة هل يلزم أن يكون من يحج عنه ميت أو عاجز ولا لو إنسان مثلا مسؤول أو إنسان يبي يعطي إنسان مبلغ ما يستطيع يذهب عنده أشغال إنه يعطيه فلوس عشان يعتمر عنه أو يحج عنه؟
الشيخ : هو بارك الله فيك إذا كان هذا الحج فريضة فلا يجوز أن يستنيب القادر على من يؤدي عنه، إذا كان نافلة فقال بعض أهل العلم إنه يجوز إذا جاز الاستنابة في الفريضة يعني بأن يكون عاجزًا لا يستطيع وأما القادر فلا، وقال بعض العلماء النفل ليس فيه استنابة لا في العاجز ولا القادر لأن هذه عبادات مطلوبة من الإنسان نفسه فإن كان قادرًا فذاك المطلوب، وإن لم يكن قادرًا فإما أن تسقط عنه وإما أن ينيب غيره إذا كان مما تدخله النيابة، وهذا في نظري أقرب إلى الصواب لأن لو فتحنا الباب صار كل إنسان إذا كان ولاسيما الغني إذا جاء وقت الحج نام على سريره وأعطى الناس يحجون عنه بل نقول هذه عبادة، إما أن تقوم بها أنت وإلا فاتركها، وخير من ذلك إذا كان الله قد أعطاه المال خير من ذلك أن يعين من يحتاج إلى الحج في الفريضة أو في النافلة فهو أفضل من أن يقول يا فلان حج عني، نعم.
ما معنى عطف العام على الخاص .؟
السائل : فضيلة الشيخ بارك الله فيكم: ذكر في كتاب الممتع في المقدمة مسألة عطف العام على الخاص، وذكر فيها أن فيها قولان القول الأول أنه يدخل الخاص في العام وهذا يكون متكرر مرتين، والقول الثاني أنه لا يدخل فيه ويكون على الثاني متكرر مرة واحدة.
الشيخ : هاه؟
السائل : يكون متكرر مرة واحدة في الخاص فقط فيكون مستقلًّا لوحده ما معنى هذا؟
الشيخ : قال الله تعالى: (( تنزل الملائكة والروح فيها )) الروح من؟ جبريل، وجبريل من الملائكة فهل نقول إن جبريل دخل في العموم في قوله: (( تنزل الملائكة ))؟ إن قلنا إنه داخل في العموم صار الحديث عنه مرة ولا مرتين، مرتين مرة بالعموم ومرة بالخصوص، وقال بعض الأصولين: إنه إذا ذكر الخاص فمعناه أن المتكلم لم يرده في العموم وعلى هذا فلا يدخل جبريل في الملائكة في قوله: (( تنزل الملائكة )) وذلك لأنه خصّص، عرفت؟ فإذا قلنا إنه داخل في العموم وأنه ذكر مرتين صار هذا من مناقبه من وجهين: أولًا: أنه دخل في العموم، والثاني: أنه خصص وإذا قلنا إنه لم يدخل في العموم أصلًا فهذا من مناقبه من وجه واحد وهو ذكره بالخصوص، والأقرب والله أعلم أنه داخل في العموم ومثل ذلك قوله تعالى: (( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى )) فهل تدخل الصلاة الوسطى في الصلوات؟ نعم؟ فيها القولين بعضهم قال بعض العلماء يعني الأصولين قال: إن قوله: (( حافظوا على الصلوات )) لا تدخل فيها صلاة العصر وأنه ذكر صلاة العصر وحدها والصلاة الوسطى لأن العصر هي الوسطى، وقال بعضهم: بل هي داخلة في الصلوات ولكنه خصصها مرة بعد العموم لفضلها على غيرها، نعم.
الشيخ : هاه؟
السائل : يكون متكرر مرة واحدة في الخاص فقط فيكون مستقلًّا لوحده ما معنى هذا؟
الشيخ : قال الله تعالى: (( تنزل الملائكة والروح فيها )) الروح من؟ جبريل، وجبريل من الملائكة فهل نقول إن جبريل دخل في العموم في قوله: (( تنزل الملائكة ))؟ إن قلنا إنه داخل في العموم صار الحديث عنه مرة ولا مرتين، مرتين مرة بالعموم ومرة بالخصوص، وقال بعض الأصولين: إنه إذا ذكر الخاص فمعناه أن المتكلم لم يرده في العموم وعلى هذا فلا يدخل جبريل في الملائكة في قوله: (( تنزل الملائكة )) وذلك لأنه خصّص، عرفت؟ فإذا قلنا إنه داخل في العموم وأنه ذكر مرتين صار هذا من مناقبه من وجهين: أولًا: أنه دخل في العموم، والثاني: أنه خصص وإذا قلنا إنه لم يدخل في العموم أصلًا فهذا من مناقبه من وجه واحد وهو ذكره بالخصوص، والأقرب والله أعلم أنه داخل في العموم ومثل ذلك قوله تعالى: (( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى )) فهل تدخل الصلاة الوسطى في الصلوات؟ نعم؟ فيها القولين بعضهم قال بعض العلماء يعني الأصولين قال: إن قوله: (( حافظوا على الصلوات )) لا تدخل فيها صلاة العصر وأنه ذكر صلاة العصر وحدها والصلاة الوسطى لأن العصر هي الوسطى، وقال بعضهم: بل هي داخلة في الصلوات ولكنه خصصها مرة بعد العموم لفضلها على غيرها، نعم.
ما حكم من يحج على والده المتوفي أكثر من حجة .؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ : إذا مات الإنسان ولم يحج حجة الإسلام فحج ابنه عنه ويعني بعد حجة الإسلام للحي هذا حج عن والده أو أمه ثلاث حجج أو أربع فأتى من ينكر عليه يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرشد إلى كثرة الحج إلى الميت فما قولكم؟
الشيخ : أنا أوافق هذا الذي أنكر عليه وأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد أمته إلى أن يحج عن الميت إلا في الفريضة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، والحج عن الوالدين تطوعًا هذا لم يرد إطلاقا لكن مع ذلك لا نقول إنه حرام، بل نقول إن تركه أفضل، وينبغي لنا أن نعلم مسألة مهمة وهي أن الدعاء للميت أفضل من التصدق له وأفضل من الحج له وأفضل من الأضحية له، والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) ولم يقل أو ولد صالح يعمل له مع أن الحديث موضوعه.
فضيلة الشيخ : إذا مات الإنسان ولم يحج حجة الإسلام فحج ابنه عنه ويعني بعد حجة الإسلام للحي هذا حج عن والده أو أمه ثلاث حجج أو أربع فأتى من ينكر عليه يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرشد إلى كثرة الحج إلى الميت فما قولكم؟
الشيخ : أنا أوافق هذا الذي أنكر عليه وأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد أمته إلى أن يحج عن الميت إلا في الفريضة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، والحج عن الوالدين تطوعًا هذا لم يرد إطلاقا لكن مع ذلك لا نقول إنه حرام، بل نقول إن تركه أفضل، وينبغي لنا أن نعلم مسألة مهمة وهي أن الدعاء للميت أفضل من التصدق له وأفضل من الحج له وأفضل من الأضحية له، والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) ولم يقل أو ولد صالح يعمل له مع أن الحديث موضوعه.
اضيفت في - 2005-08-27